المبسوط
(١)
باب الوصية بأكثر من الثلث لوارث فيجيز ذلك بعض الورثة
٢ ص
(٢)
باب الوصية في المال ينقص أو يزيد بعد موت الموصى
١٣ ص
(٣)
باب الرجل يموت وليس له وارث فيقر لوارث له أو لوصي بمال
١٨ ص
(٤)
كتاب العتق في المرض
٢٢ ص
(٥)
باب عتق أحد العبدين
٣٤ ص
(٦)
باب السلم في المرض
٣٨ ص
(٧)
باب هبة أحد الزوجين لصاحبه
٤٠ ص
(٨)
باب الرجل يهب العبد في مرضه فيجني على سيده أو غيره
٤٨ ص
(٩)
باب السلم في المرض وبيع المكيل بمثله من المكيل ووزنه بمحاباة
٥٤ ص
(١٠)
باب الإقالة في السلم والبيع في المرض
٥٥ ص
(١١)
باب السلم في المرض وله على الناس ديون
٥٨ ص
(١٢)
باب بيع المكيل بمثله من المكيل
٥٩ ص
(١٣)
باب العفو عن الجناية في المرض
٦٠ ص
(١٤)
باب قتل العبد الموهوب له والواهب أو غيره
٦٢ ص
(١٥)
باب العتق في المرض
٧١ ص
(١٦)
باب السلم في المرض
٧٨ ص
(١٧)
باب السلم في المرض السلم اليه
٨٣ ص
(١٨)
باب هبة المريض العبد يقتله خطأ ويعفو عنه
٨٥ ص
(١٩)
كتاب الدور
٩١ ص
(٢٠)
باب العفو والوصية
١٠٥ ص
(٢١)
كتاب الفرائض
١٣٦ ص
(٢٢)
باب الأولاد
١٣٨ ص
(٢٣)
باب التشبيه في ميراث الأولاد
١٤٩ ص
(٢٤)
باب الاخوة والأخوات
١٥١ ص
(٢٥)
باب العول
١٦٠ ص
(٢٦)
باب الجدات
١٦٥ ص
(٢٧)
باب فصل التشبيه في الجدات
١٧٢ ص
(٢٨)
باب أصحاب الميراث
١٧٤ ص
(٢٩)
باب فرائض الجد
١٧٩ ص
(٣٠)
باب الرد
١٩٢ ص
(٣١)
باب ولد الملاعنة
١٩٨ ص
(٣٢)
باب أصول المقاسمة
٢٠٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
المبسوط - السرخسي - ج ٢٩ - الصفحة ٢٧ - كتاب العتق في المرض
الدور فيه من جانب مال العبد بيانه انه دفع من الألف بالسعاية مائتي درهم للمولى يبقى ثمانمائة فهو مال العبد نصفه للمولى بطريق الميراث ثم يعود ثلث ذلك النصف بالوصية إلى العبد فيتبين ان ماله يكون علي ستة أسهم لحاجتنا إلى نصف ينقسم أثلاثا وإذا عاد سهم بالوصية إلى العبد يثبت فيه حق المولى بالميراث وهذا هو السهم الدائر وإنما ظهر هذا الدور بزيادة هذا السهم في نصيب الابنة فنطرح من أصل حقها سهما يبقى حقها في سهمين وحق المولي في ثلاثة ثم نعود بالوصية سهما إلى الابنة فيسلم لها ثلاثة مما أخذه المولى بطريق الميراث فتبين ان الذي يبقي في يد وارث المولى خمسا ثمانمائة وذلك ثلاثمائة وعشرون كل خمس مائة وستون فإذا ضممت ثلاثمائة وعشرين إلى مائتين الذي أخذه المولى في الابتداء كان خمسمائة وعشرين فهو السالم لوارث المولى وطريق الدينار والدرهم على هذا الوجه أن نجعل مال العبد دينارا ودرهما ثم نعطى المولى بالميراث دينارا ويعود بالوصية إلي الابنة ثلث ذلك فيصير في يدها درهم وثلث دينار وحاجتها إلى دينار مثل ما سلم للمولى فثلث دينار بمثله قصاص يبقي معها درهم يعدل ثلثي دينار فانكسر بالأثلاث فاضربه في ثلاثة فيكون في ثلاثة دراهم تعدل دينارين ثم اقلب الفضة وعد إلى الأصل فنقول كنا جعلنا ماله دينارا وذلك بمعنى ثلاثة ودرهما وذلك بمعنى اثنين فيكون خمسة ثم أعطينا المولى بالميراث دينارا فاسترجعنا منه بالوصية ثلث دينار فيصير في يد الابنة ثلث دينار وهو بمعنى واحد ودرهم وهو بمعنى اثنين فذلك مثل ما أعطينا المولى بالميراث شيئا ويسترجع منه بالوصية ثلث ذلك فيصير مع الابنة مال الا ثلثي شئ يعدل شيئا لأنا أعطينا المولى بالميراث شيئا فأخذ المولى بثلثي شئ ورد على ما يقابله ثلثي شئ فظهر ان المال الكامل شئ وثلثا شئ وكنا قد أعطينا المولي شيئا فذلك ثلاثة أخماس مال العبد والتخريج كما بينا وطريق الخطأ من فيه أن نجعل مال العبد سهمين ثم نعطى المولى بالميراث أحدهما ونسترجع منه بالوصية ثلث سهم فيصير في يد الابنة سهم وثلث وحاجتها إلى سهم مثل ما سلم للمولى فظهر أن الخطأ بزيادة ثلث سهم فنعود إلي الأصل ونعطى المولى سهما وثلثا ثم نسترجع منه بالوصية ثلث ذلك وذلك أربعة اتساع سهم فيصير في يد الابنة سهم وتسع وحاجتها إلى سهم وثلث فظهر الخطأ الثاني بنقصان تسعى سهم وكان الخطأ الأول بزيادة ثلث سهم فلما زدنا في نصيب المولى ثلث سهم أذهب ذلك الخطأ وجلب الينا خطأ تسعى سهم فالسبيل أن نزيد ما يذهب ذلك الخطأ ولا يجلب خطأ آخر وذلك ثلاثة أخماس الثلث فإنما نعطى المولى
(٢٧)