المبسوط
(١)
باب الوصية بغلة الأرض والبستان
٢ ص
(٢)
باب الوصية في العتق
٦ ص
(٣)
باب عتق النسمة عن الميت
١٦ ص
(٤)
باب الوصي والوصية
٢٠ ص
(٥)
باب اقرار الوارث
٣٦ ص
(٦)
باب اقرار الوارث بالعتق
٤٢ ص
(٧)
باب الوصية بالعتق على مال أو خدمة
٤٣ ص
(٨)
باب الوصية إذا لم يقبلها الموصى له
٤٧ ص
(٩)
باب الوصية بمثل نصيب أحدهم
٥٠ ص
(١٠)
باب العين بالدين
٦١ ص
(١١)
باب الدعوى من بعض الورثة للوارث
٧٤ ص
(١٢)
باب اقرار المريض وأفعاله
٧٨ ص
(١٣)
باب الشهادة في الوصية وغيرها
٨٠ ص
(١٤)
باب الاستثناء
٨٣ ص
(١٥)
باب الوصية بما في البطن
٨٦ ص
(١٦)
باب الوصية بالجزء والسهم
٨٧ ص
(١٧)
باب الوصية على الشرط
٨٩ ص
(١٨)
باب وصية الصبي والوارث
٩١ ص
(١٩)
باب الوصية بسدس داره
٩٦ ص
(٢٠)
باب الوصية بالكمال
٩٧ ص
(٢١)
كتاب العين والدين
١١٠ ص
(٢٢)
باب الوصية بأكثر من الثلث
١١١ ص
(٢٣)
باب الوصية بالعتق والمال يفضل فيه أحد الورثة صاحبه
١٢٧ ص
(٢٤)
باب الوصية بالعتق والمحاباة
١٣٣ ص
(٢٥)
باب الوصية في العتق والدين على الأجنبي
١٣٥ ص
(٢٦)
باب الوصية في العين والدين على بعض الورثة
١٤٤ ص
(٢٧)
باب العتق في المرض والصحة
١٥٧ ص
(٢٨)
باب اقرار الوارث لوارث معه فيصدقه صاحبه أو يكذبه
١٨٦ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص

المبسوط - السرخسي - ج ٢٨ - الصفحة ٧٩ - باب اقرار المريض وأفعاله

الدين من غريمه وهو غير وارث وقد كان الدين في الصحة لأنه مسلط على الاستيفاء وقد ثبت للغريم حق براءة ذمته عند اقراره بالاستيفاء منه فلا يتغير ذلك بمرضه وهو غير مسلط على الاقرار بالدين الواجب له أو لغيره بل هو ممنوع من ذلك لحق غرماء الصحة كما هو ممنوع من تمليكه منه بالهبة وقد ذكرنا في كتاب الشفعة بيع المريض من الأجنبي بالمحاباة وغير المحاباة وما يجب فيه من الشفعة للوارث وغير الوارث وما ذلك من اختلاف الروايات وأن بيعه من وارثه غير صحيح أصلا عند أبي حنيفة وعندهما وابن أبي ليلى إذا باع بالقيمة أو بأكثر جاز قال ولو أوصى رجل إلى رجل بثلثه يضعه حيث أحب أو يجعله حيث أحب فهما سواء وله أن يجعله لنفسه ولمن أحب من ولده لأنه قائم مقام الموصى في الوضع والجعل والموصى له وضعه فيه أو في ولده أو جعله له جاز ذلك فكذلك الوصي إذا فعل ذلك لان الوضع والجعل يتحقق منه في نفسه كما يتحقق في غيره وليس له أن يجعله لاحد من ورثة الميت لأنه قائم مقام الموصى فان جعله لبعض ورثته فهو باطل ويرد على جميع الورثة وليس له أن يعطيه بعد ذلك أحد لأنه ممتثل أمر الموصى فينتهى به ما فوض إليه ويصير فعله كفعل الموصى ولو فعله الموصى لبعض ورثته كان ذاك باطلا وكان مردودا على جميع الورثة فهذا مثله ولو أوصى بثلثه إليه أن يعطيه من شاء فليس له أن يعطيه نفسه لأنه مأمور بالاعطاء من جهة الموصى وهو لا يكون معطيا نفسه كما يكون جاعلا لها واضعا عندها ألا ترى أن من عليه الزكاة أو صدقة الفطر ليس له أن يضعه في نفسه لأنه مأمور بالايتاء والأداء ولا يحصل ذلك بالصرف إلى نفسه ومن وجد ركازا له أن يضع الخمس في نفسه إذا كان مصرفا له لان الواجب جعل الخمس لمصارف الخمس ووضعها فيهم وقد جعل ذلك ولو أوصى إلى رجل فقال قد جعلت ثلثي لرجل سميته فصدقوه فقال الوصي هو هذا وخالفه الورثة لم يصدق الوصي على ذلك لأنه أوصى بما هو خلاف حكم الشرع وهو اثبات الاستحقاق بشهادة شاهد واحد لان الوصي هاهنا بمنزلة الشاهد وشهادة الواحد لا تكون حجة بخلاف الأول فان هناك أوصى إليه بالوضع والواضع يكون متسببا بالتصرف على وجه النيابة لا شاهدا فلم يكن ذلك وصية بما يخالف الشرع وعلى هذا قال للوصي أعتق أي عبيدي شئت كان له أن يعتق أيهم شاء ولو قال قد أعتقت عبدي فسميته للوصي فصدقوه في ذلك لم يصدق ولو أوصى إلى رجلين أن يضعا ثلثه حيث شاء أو يعطياه من شاء أو اختلفا فقال أحدهما أعطيه فلانا وقال الآخر لا بل فلانا لم يكن لواحد من الرجلين شئ لان الوصيين
(٧٩)