المبسوط
(١)
كتاب المأذون الكبير
٢ ص
(٢)
باب الاذن للصبي الحر والمعتوه
٢٠ ص
(٣)
باب الحجر على الصبي والعبد المعتوه
٢٦ ص
(٤)
باب العبد بين رجلين يأذن له أحدهما
٤٢ ص
(٥)
باب الدين يلحق العبد المأذون
٤٨ ص
(٦)
باب العبد بين رجلين يلحقه دين
٦٢ ص
(٧)
باب العبد المأذون يدفع اليه مولاه مالا يعمل به
٦٨ ص
(٨)
باب اقرار العبد المأذون بالدين
٧٥ ص
(٩)
باب اقرار المحجور عليه
٨٦ ص
(١٠)
باب خصومة العبد المحجور عليه فيما يبيع ويشترى
٩٠ ص
(١١)
باب اقرار المولى على عبده المأذون
٩٩ ص
(١٢)
باب اقرار العبد لمولاه
١١٣ ص
(١٣)
باب وكالة الأجنبي العبد بقضاء الدين
١٢٠ ص
(١٤)
باب بيع القاضي والمولى العبد المأذون
١٢٩ ص
(١٥)
باب بيع المولى عبده المأذون الخ
١٣٦ ص
(١٦)
باب توكيل العبد المأذون في الخصومة وغيرها
١٥١ ص
(١٧)
باب شراء المأذون وبيعه
١٥٦ ص
(١٨)
باب هبة المأذون ثمن ما باعه
١٦٢ ص
(١٩)
باب الإقالة
١٦٤ ص
(٢٠)
باب تأخير العبد المأذون الدين
١٦٩ ص
(٢١)
باب وكالة العبد المأذون بالبيع
١٧٣ ص
(٢٢)
باب البيع الفاسد من المأذون
١٧٨ ص
(٢٣)
باب قبض المأذون في البيوع
١٨١ ص
(٢٤)
باب الرد العيب على المأذون
١٨٤ ص
(٢٥)
باب الخيار في بيع المأذون
١٨٧ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص

المبسوط - السرخسي - ج ٢٥ - الصفحة ١٤٤ - باب بيع المولى عبده المأذون الخ

على المولى ولا على العبد حتى يعتق لأنهم رضوا بصنع المولى والملك للموهوب له حادث بعد الدين فلا يستحق بذلك الدين ولكن يتأخر حقهم في المطالبة إلى ما بعد العتق لانعدام محل الاستيفاء فإذا عتق اتبعوه بجميع دينهم ولو كان الدين كله إلى أجل جازت الهبة لأنه لاحق للغرماء في المطالبة بشئ قبل حلول الأجل فينفذ تصرف المولى باعتبار ملكه وللغرماء على المولي قيمته إذا حل دينهم لأنه فوت عليهم محل حقهم بتصرفه فإذا أخذوا القيمة منه أو قضى بها القاضي عليه ثم رجع في هبته فلا سبيل لهم على العبد لأنه حقهم تحول إلي القيمة بقضاء القاضي وقد كان السبب قائما عند القضاء فلا يتحول إلى العبد بعد ذلك وان عاد إليه قديم ملكه بالرجوع في الهبة فان أذن له المولى بعد ذلك في التجارة فلحقه دين بيع في الدين الآخر خاصة لوجود الرضا من المولى بتعلق هذا الدين بمالية رقبته ولا سبيل للأولين على هذا الثمن لان حقهم تحول إلى القيمة دينا في ذمة المولى فكما لا سبيل للآخرين على القيمة إذا أخذها الأولون فكذلك لا سبيل للأولين علي الثمن وان مات المولى قبل أن يباع ولا مال له غيره بيع فبدئ بدين الآخرين لان حق الأولين أيضا في ذمة العبد حتى يتبعوه بعد العتق لأنا بينا ان حقهم تحول إلى القيمة فلا يبقى على العبد في حال رقه فان بقي من ثمنه شئ بعد قضاء دين الآخرين كان للأولين باعتبار انه ملك المولى ودينه بعد موته يقضى من ملكه فإن كان علي المولى دين سوى ذلك اقتسم هذا الباقي الأولون وأصحاب دين المولى تصرف فيه أصحاب دين المولى بديونهم الأولون بقيمة العبد لان حقهم في ذمة المولي بقدر قيمة العبد وإذا كان على المأذون ألف درهم حالة وألف درهم إلى أجل فوهبه مولاه لرجل وسلمه فلصاحب الدين الحال أن يرد الهبة لان توجه المطالبة له علة تامة تمنع نفوذ تصرف المولي فان أجازها جازت لوجود الرضا منه ولا سبيل لصاحب الدين علي العبد حتى يحل دينه (ألا ترى) انه لو لم يكن سوى دينه على العبد كانت الهبة صحيحة فان حل دين الآخر ضمن المولى قدر القيمة له حتى يستوفى دينه ولا شئ منه للغريم الأول لان الأول بإجازة الهبة أبطل حقه في حال رق العبد فهو بمنزلة ما لو أبرأه عن دينه وقد فوت المولى على الآخر محل حقه فيضمن له جميع القيمة ولو أن صاحب الدين الحال لم يجز الهبة ولم يقدر على العبد فله أن يضمن المولى نصف قيمته لان الدين المؤجل ثابت عليه وان كانت المطالبة به متأخرة والقيمة عند تعذر الوصول إلى العبد كالثمن عند بيع القاضي إياه وقد بينا هناك أنه لا يسلم
(١٤٤)