المبسوط
(١)
باب الغصب في الرهن
٢ ص
(٢)
باب جناية الرهن في الحفر
٩ ص
(٣)
كتاب المضاربة
١٧ ص
(٤)
باب اشتراط بعض الربح لغيرهما
٢٩ ص
(٥)
باب المضاربة بالعروض
٣٣ ص
(٦)
باب ما يجوز للمضارب في المضاربة
٣٨ ص
(٧)
باب شراء المضارب وبيعه
٤٨ ص
(٨)
باب نفقة المضارب
٦٢ ص
(٩)
باب المرابحة في المضاربة
٧٣ ص
(١٠)
باب الاختلاف بين المضارب ورب المال
٧٩ ص
(١١)
باب المضارب يبيع المال ثم يشتر به لنفسه بأقل من ذلك
٨١ ص
(١٢)
باب عمل رب المال مع المضارب
٨٣ ص
(١٣)
باب المضارب يدفع المال مضاربة
٩٨ ص
(١٤)
باب قسمة رب المال والمضارب
١٠٥ ص
(١٥)
باب عتق المضارب ودعواه الحط
١٠٩ ص
(١٦)
باب جناية العبد في المضاربة والجناية عليه
١١٨ ص
(١٧)
باب ما يجوز للمضارب أن يفعله وما لا يجوز
١٢٢ ص
(١٨)
باب مضاربة أهل الكفر
١٢٥ ص
(١٩)
باب الشركة في المضاربة
١٣١ ص
(٢٠)
باب اقرار المضارب بالمضاربة في المرض
١٤٠ ص
(٢١)
باب الشفعة في المضاربة
١٤٥ ص
(٢٢)
باب الشروط في المضاربة
١٤٩ ص
(٢٣)
باب المرابحة بين المضارب ورب المال
١٥٣ ص
(٢٤)
باب ضمان المضارب
١٥٧ ص
(٢٥)
باب المرابحة في المضاربة بين المضاربين
١٥٨ ص
(٢٦)
باب دعوى المضارب ورب المال
١٦٣ ص
(٢٧)
باب ضياع مال المضاربة قبل الشراء أو بعده
١٦٨ ص
(٢٨)
باب المضارب يأمره رب المال بالاستدانة على المضاربة
١٧٨ ص
(٢٩)
باب الشهادة في المضاربة
١٨٥ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
المبسوط - السرخسي - ج ٢٢ - الصفحة ١٤٠ - باب اقرار المضارب بالمضاربة في المرض
له في ذلك النصف مال ولا عمل فلا يستحق شيئا من ربح ذلك النصف لأنه أسباب المعدوم فهو بمنزلة رجل دفع إلى آخر خمسمائة مضاربة بالنصف وأمره أن يخلطها بخمسمائة من ماله ثم يعمل بها على أن للمضارب ثلث الربح و لرب المال الثلثان فعمل بها فالربح بينهما نصفان فكذلك في الفصل الأول والله أعلم * (باب اقرار المضارب بالمضاربة في المرض) * (قال رحمه الله) وإذا مات المضارب وعليه دين ومال المضاربة في يده معروف وهو دراهم وكان رأس المال دراهم بدئ برب المال قبل الغرماء بأخذ رأس المال وحصته من الربح لأنه وجد عين ماله ومن وجد عين ماله فهو أحق به ثم دين المضارب إنما يتعلق بتركته بعد موته وتركته ما كان مملوكا له عند موته وهو حصته من الربح فأما مقدار رأس المال وحصة رب المال من الربح فهو ملكه ليس من تركة المضارب في شئ فان قال ورثة المضارب والغرماء الدين الذي على المضارب من المضاربة وكذبهم رب المال فالقول قول رب المال لأنهم يدعون استحقاق ملكه بالدين الذي هو على المضارب في الظاهر فلا يقبل قولهم الا بحجة ورب المال منكر لدعواهم فالقول قوله مع يمينه وإنما استحلف على علمه لأنه استحلاف على فعل الغير وان كانت المضاربة حين مات المضارب عروضا أو دنانير فأراد رب المال أن يبيعها مرابحة لم يكن له ذلك لأنه في حال حياة المضارب كان هو ممنوعا عن أخذها وبيعها لحق المضارب وحقه بموته لا يبطل والذي يلي بيعها وصي المضارب لأنه قائم مقامه فيبيعها لتحصيل جنس رأس المال فإن لم يكن له وصى جعل القاضي له وصيا ببيعها فيوفى رب المال رأس ماله وحصته من الربح ويعطى حصة المضارب من الربح غرماءه لان الميت عجز عن النظر لنفسه والقيام باستيفاء حقه فعلى القاضي أن ينظر له بنصيب الوصي وقال في المضاربة الصغيرة يبيعها وصى الميت ورب المال ووجهه أن رب المال ما كان راضيا بتصرف الوصي في ماله والمال وإن كان عروضا أو دنانير فالملك لرب المال فيه ثابت فلا ينفرد الوصي ببيعها ولكن رب المال يبيعها معه وما ذكر هنا أصح لان الوصي قائم مقام الموصى وكان للموصى أن ينفرد ببيعها فكذلك لوصيه وهذا لان رب المال لو أراد بيعها بنفسه لم يملك فلا معنى لاشتراط انضمام رأيه إلى رأى الوصي في البيع وان كانت المضاربة
(١٤٠)