المبسوط
(١)
باب الغصب في الرهن
٢ ص
(٢)
باب جناية الرهن في الحفر
٩ ص
(٣)
كتاب المضاربة
١٧ ص
(٤)
باب اشتراط بعض الربح لغيرهما
٢٩ ص
(٥)
باب المضاربة بالعروض
٣٣ ص
(٦)
باب ما يجوز للمضارب في المضاربة
٣٨ ص
(٧)
باب شراء المضارب وبيعه
٤٨ ص
(٨)
باب نفقة المضارب
٦٢ ص
(٩)
باب المرابحة في المضاربة
٧٣ ص
(١٠)
باب الاختلاف بين المضارب ورب المال
٧٩ ص
(١١)
باب المضارب يبيع المال ثم يشتر به لنفسه بأقل من ذلك
٨١ ص
(١٢)
باب عمل رب المال مع المضارب
٨٣ ص
(١٣)
باب المضارب يدفع المال مضاربة
٩٨ ص
(١٤)
باب قسمة رب المال والمضارب
١٠٥ ص
(١٥)
باب عتق المضارب ودعواه الحط
١٠٩ ص
(١٦)
باب جناية العبد في المضاربة والجناية عليه
١١٨ ص
(١٧)
باب ما يجوز للمضارب أن يفعله وما لا يجوز
١٢٢ ص
(١٨)
باب مضاربة أهل الكفر
١٢٥ ص
(١٩)
باب الشركة في المضاربة
١٣١ ص
(٢٠)
باب اقرار المضارب بالمضاربة في المرض
١٤٠ ص
(٢١)
باب الشفعة في المضاربة
١٤٥ ص
(٢٢)
باب الشروط في المضاربة
١٤٩ ص
(٢٣)
باب المرابحة بين المضارب ورب المال
١٥٣ ص
(٢٤)
باب ضمان المضارب
١٥٧ ص
(٢٥)
باب المرابحة في المضاربة بين المضاربين
١٥٨ ص
(٢٦)
باب دعوى المضارب ورب المال
١٦٣ ص
(٢٧)
باب ضياع مال المضاربة قبل الشراء أو بعده
١٦٨ ص
(٢٨)
باب المضارب يأمره رب المال بالاستدانة على المضاربة
١٧٨ ص
(٢٩)
باب الشهادة في المضاربة
١٨٥ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص

المبسوط - السرخسي - ج ٢٢ - الصفحة ١٣٩ - باب الشركة في المضاربة

المقاسمة فلا بد من أن يحضر رب المال ليقاسمه ولو دفع إليه ألف درهم مضاربة بالنصف وأشهد عليه في العلانية انها قرض يتوثق بذلك فعمل المضارب بالأمر فان تصادقوا ان الامر كان على ذلك وانهم إنما شهدوا بالقرض على جهة الثقة فالمال على حكم المضاربة لان تصادقهما حجة تامة في حقهما وكذلك أن تكاذبا فقامت البينة انه دفعه مضاربة وأشهد عليه بالقرض وقالوا أخبرانا انهما إنما أشهدا بالقرض على وجه التوثق وليس بقرض إنما هو مضاربة فان الثابت بالبينة كالثابت باتفاق الخصمين أو أقوى منه وان شهد شاهدان بالمضاربة وشاهدان بالقرض ولم يفسروا شيئا غير ذلك فالبينة بينة الذي يدعى القرض لأنه لا تنافي بينهما فيجعل كان الامرين كانا والقرض يرد على المضاربة والمضاربة لا ترد على القرض فيجعل كأنه دفع المال إليه مضاربة أولا ثم أقرضه منه وفي بينة من يدعي القرض اثبات الزيادة وهو الملك في المقبوض للقابض واستحقاق القرض عليه إذا دفع الرجل إلى رجل جراب هروي فباع نصفه بخمسمائة ثم أمره بان يبيع النصف الباقي ويعمل بالثمن كله مضاربة على أن ما رزق الله تعالى في ذلك من شئ فهو بينهما نصفان فباع المضارب نصف الجراب بخمسمائة ثم عمل بها وبالخمسمائة التي عليه فالربح والوضيعة نصفان في قول أبي حنيفة رحمه الله لان من أصله ان من قال لمديون اشتر لي متاعا بمالي عليك لا يصح هذا التوكيل فإذا اشتر المديون كان مشتريا لنفسه وهنا أمره إياه بالشراء بالخمسمائة التي هي دين عليه لا يصح فكان هو عاملا لنفسه فيما اشتراه بتلك الخمسمائة له ربحه وعليه وضيعته وأما عندهما فأمره المديون بالشراء بما عليه من الدين صحيح ذلك لا على وجه المضاربة لان شرط صحة المضاربة أن يكون رأس المال أمانة في يد المضارب ولا يوجد هذا الشرط فيما هو دين في ذمته فكان نصف ما اشترى للآمر له ربحه وعليه وضيعته والنصف الآخر على المضاربة ولو كان رب المال أمره أن يعمل بالمالين مضاربة على أن للمضاربة ثلثي الربح فعمل بها كان للمضارب ثلثا الربح لأنه في النصف مشتر لنفسه فاستحق نصف الربح بذلك والنصف الآخر إنما دفعه إلى مضاربة بثلث ربح هذا النصف وذلك صحيح ولو كان رب المال اشترط لنفسه الثلثين من الربح وللمضارب الثلث والمسألة بحالها كان الربح بينها نصفان و الوضيعة عليهما نصفين لان من أصله أن المضارب صار مشتريا بالدين لنفسه فنصف الربح له باعتبار ملكه نصف المشترى وقد شرط رب المال لنفسه ثلث ذلك النصف من الربح وليس
(١٣٩)