المبسوط
(١)
كتاب الوكالة
٢ ص
(٢)
باب الشهادة في الوكالة
١٨ ص
(٣)
باب كتاب القاضي إلى القاضي في الوكالة
٢٦ ص
(٤)
باب وكالة وصي اليتيم
٣٠ ص
(٥)
باب الوكالة بالقيام على الدار وقبض الغلة والبيع
٣١ ص
(٦)
باب من الوكالة بالبيع والشراء
٣٨ ص
(٧)
باب الوكالة في الدين
٦٧ ص
(٨)
باب الوكالة في الرهن
٧٧ ص
(٩)
باب الوكالة في قبض الوديعة والعارية
٨٦ ص
(١٠)
باب الوكالة في الهبة
٩١ ص
(١١)
باب الوكالة في العتق والكتابة
٩٤ ص
(١٢)
باب وكالة المضارب والشريك فيه
١٠٢ ص
(١٣)
باب ما لا تجوز فيه الوكالة
١٠٦ ص
(١٤)
باب وكالة العبد المأذون والمكاتب
١٠٨ ص
(١٥)
باب الوكالة في النكاح
١١٧ ص
(١٦)
باب توكيل الزوج بالطلاق والخلع
١٢٥ ص
(١٧)
باب الوكالة في الإجارة والمزارعة والمعاملة
١٣٢ ص
(١٨)
باب الوكالة من أهل الكفر
١٣٧ ص
(١٩)
باب الوكالة في الدم والصلح
١٤٣ ص
(٢٠)
باب الوكالة بالصلح في الشجاج
١٥٢ ص
(٢١)
باب وكالة الوكيل
١٥٨ ص
(٢٢)
باب كتاب الكفالة
١٦٠ ص
(٢٣)
باب الكفالة بالنفس فإن لم يواف به فعليه المال
١٧٦ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
المبسوط - السرخسي - ج ١٩ - الصفحة ٥٨ - باب من الوكالة بالبيع والشراء
بأربعين فالظاهر أن مراد الآمر بهذا بع على ما باع به فلأن لا أدناه ولكنه ترك القياس واستحسن فقال يجوز لأنه امتثل ما سمى له فإنه سمى له البيع بمثل ما باع به فلان وإذا كان قد باعه بأربعين فهذا قد باع بمثل ما باع به فلان وهذا لان في المنصوصات يعتبر أدنى ما يتناوله الا اسم لا نهايته (ألا ترى) أنه إذا شرط صفة الجودة في المبيع يعتبر أدنى الجودة لا أعلاها ولأنا لو لم ننفذ بيعه لم نجد بدا من أن نجعل الوكيل ضامنا وبالشك لا يجب عليه الضمان ولو وكله بشراء عبد بعينه فقبل الوكالة وخرج من عنده فاشهد انه يشتريه لنفسه ثم اشتراه فهو للموكل لأنه قصد عزل نفسه فيما يوافق أمر الامر وعزله يكون بالخلاف لا بالموافقة فلا يعمل قصده هذا وكذلك لو وكله آخر بعد ذلك بشرائه فاشتراه فهو للأول لأنه بعد قبول الوكالة منه صار بحيث لا يملك شراءه لنفسه فكذلك لا يملك شراءه لغيره وإذا وجد الوكيل بالعبد عيبا فله أن يرده ولا يستأمر فيه لان الرد بالعيب من حقوق العقد وهو مستبد بما هو من حقوق العقد لان العبد ما دام في يده فالوكالة قائمة غير منتهية فهو متمكن من رده بيده فلا حاجة إلى استئمار الآمر وإن كان دفعه إلى الآمر فليس له أن يخاصم في عيبه الا بأمر الامر لان الوكالة قد انتهت بالتسليم إلى الآمر ولأنه لا يتمكن من رده الا بابطال يده واليد حقيقة فيه للآمر ولا سبيل له إلى ابطال يده الا برضاه والدليل على الفرق أن الوكيل لا يكون خصما لمن يدعى في هذا العبد شيئا بعد ما سلمه إلى الامر بخلاف ما قبل التسليم فإنه خصم باعتبار يده ما لم يثبت أنها لغيره وإذا أمره أن يشترى له هذا العبد بصنف المكيل أو الموزون فاشتراه بغير ذلك الصنف لم يلزم الآمر لأنه لم يحصل مقصود الآمر فان مقصوده تحصيل العبد له بهذا الصنف الذي سماه فإذا لم يحصل مقصوده كان مشتريا لنفسه ولو لم يسم له الثمن لم يجز له أن يشتريه للآمر الا بدراهم أو بدنانير لما بينا أنه يتعذر اعتبار اطلاق الوكالة في العوض فيحمل على أخص الخصوص وهذا الشراء بالنقد فان اشتراه بعضه بعينها تبرا واناء مصوغ أو ذهب أو تبر أو بمكيل أو بموزون أو عرض لزم المشترى دون الأحمر لان أمره لما قيد بالشراء بالنقد صار كأنه نص عليه والتبر والمصوغ ليسا بنقد فكان فيما صنع مخالفا أمره فلهذا صار مشتريا لنفسه دون الآمر ولو وكله بشراء عبد بعينه بثمن مسمى فوكل الوكيل وكيلا آخر فاشتراه لزم الآمر الثاني دون الأول لان الأول إنما رضى برأي وكيله بالشراء وما رضى بتوكيله فهو في التوكيل مخالف وإن كان قد سمى
(٥٨)