المبسوط
(١)
كتاب الصرف
٢ ص
(٢)
باب الخيار في الصرف
٢٣ ص
(٣)
باب البيع بالفلوس
٢٤ ص
(٤)
باب القرض والصرف فيه
٣٥ ص
(٥)
باب الرهن في الصرف
٤١ ص
(٦)
باب الصرف في المعادن وتراب الصواغين
٤٢ ص
(٧)
باب صرف القاضي
٤٦ ص
(٨)
باب الإجارة في الصياغة
٤٧ ص
(٩)
باب الصرف في الوديعة
٥٣ ص
(١٠)
باب الصرف في الوزنيات
٥٥ ص
(١١)
باب الصرف في دار الحرب
٥٦ ص
(١٢)
باب الصرف بين المولى وعبده
٥٩ ص
(١٣)
باب الوكالة في الصرف
٦٠ ص
(١٤)
باب العيب في الصرف
٦٦ ص
(١٥)
باب الصلح في الصرف
٧٠ ص
(١٦)
باب الصرف في المرض
٧٣ ص
(١٧)
باب الإجارة في عمل التمويه
٧٦ ص
(١٨)
كتاب الشفعة
٩٠ ص
(١٩)
باب الشهادة في الشفعة
١٢٠ ص
(٢٠)
باب الشفعة بالعروض
١٢٨ ص
(٢١)
باب الشفعة في الأرضين والأنهار
١٣٢ ص
(٢٢)
باب الشفعة في الهبة
١٤٠ ص
(٢٣)
باب الخيار في الشفعة
١٤٤ ص
(٢٤)
باب الشفعة في المريض
١٥٠ ص
(٢٥)
باب تسليم الشفعة
١٥٤ ص
(٢٦)
باب شفعة أهل البغي
١٦٠ ص
(٢٧)
باب الوكالة في الشفعة
١٦٠ ص
(٢٨)
باب شفعة أهل الكفر
١٦٨ ص
(٢٩)
باب الشفعة في الصلح
١٧٤ ص
(٣٠)
باب شفعة اللقيط
١٧٦ ص
(٣١)
باب الشفعة في البناء وغيره
١٧٦ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص

المبسوط - السرخسي - ج ١٤ - الصفحة ٦٣ - باب الوكالة في الصرف

من الوكيل بالشراء ملزم للآمر بخلاف العيب الفاحش فكذلك الرضا بالعيب اليسير يكون ملزما للآمر بخلاف الرضا بالعيب الفاحش إلا أن يشاء الآمر وإن لم يجد بالعبد عيبا ولكنه قتل عند البائع فالوكيل بالخيار ان شاء فسخ البيع وان شاء أجازه كما لو اشتراه لنفسه وهذا لأن المبيع تحول من جنس إلى حبس وتأثير ذلك في اثبات الخيار فوق تأثير العيب فان أجازه كانت القيمة له دون الآمر لان مقصودا لآمر تحصيل العبد له ولا يحصل ذلك بالقيمة فرضا الوكيل بها لا يلزم الآمر إلا أن يشاء أخذ ذلك فيكون أحق به من المشترى لأنها بدل ملكه فالملك في العبد بالشراء وقع له إذا رضى أن يأخذه فهو أحق به وإذا وكله بطوق ذهب يبيعه فباعه ونقد الثمن وقبض الطوق ثم قال المشتري وجدته صغيرا مموها بالذهب فأقر به الوكيل لزم الوكيل لان المشترى غير مقبول القول فيما يدعى من غير حجة فإنه قبض عين ما يتناوله العقد ثم ادعي بعد ذلك فساد العقد لسبب لا يعرف في مثله لا يقبل قوله الا بحجة واقرار الوكيل حجة في حقه دون الآمر غير أن له أن يستحف الآمر لان الآمر لو أقر بذلك لزمه فإذا أنكر كان له أن يحلفه عليه وان أنكر الوكيل فرده عليه القاضي بالبينة لزم الآمر لان البينة حجة في حق الآمر وكذلك ان رد عليه باباء اليمين عندنا خلافا لزفر فإنه يجعل اباء الوكيل اليمين كاقراره بذلك ولكنا نقول الوكيل مضطر في هذا لأنه لا يمكنه أن يحلف كاذبا وهذه الضرورة له يعمل بها للموكل وكان له أن يرجع به عليه فان وكله أن يشترى له به طوق ذهب بعينه فيه مائة دينار فاشتراه بألف درهم ونقد الثمن ولم يقبض الطوق حتى كسره رجل قبل أن يتفرقا فاجبار الوكيل تضمين الكاسر قيمته مصوغا من الفضة جاز ذلك على الوكيل لان المعقود عليه فات واختلف بدلا والوكيل في اختيار قبض البدل كالعاقد لنفسه في حقه ولا يجوز ذلك على الآمر لان المقصود للآمر تحصيل الطوق له ولا يحصل ذلك بالقيمة وتصرف الوكيل على الامر إنما ينفذ فيما يرجع إلى تحصيل مقصوده. قال ويبرأ منه بائع الطوق لأنه حقه تعين في ضمان القيمة في ذمة الكاسر فإذا أخذ الوكيل الضمان من الكاسر يصدق بالفضل إن كان فيه لأنه غرم في الثمن حسن ما عاد إليه فيظهر الربح وهو ربح حصل لا على ضمانه فيلزمه التصدق به وأكره للمسلم توكيل الذمي أو الحربي بان يصرف له دراهم أو دنانير وأجيزه ان فعل لان مباشرة هذا العقد منه تصح لنفسه فكذلك لغيره بأمره ولكنه لا يتحرز
(٦٣)