المدونة الكبرى
(١)
كتاب المساقاة العمل في المساقاة
٢ ص
(٢)
مساقاة النخل الغائبة
٣ ص
(٣)
رقيق الحائط ودوابه وعماله
٣ ص
(٤)
نفقة الرقيق الحائط ودوابه ونفقة المساقي
٦ ص
(٥)
جداد النخل وحصاد زرع المساقاة
٦ ص
(٦)
في تلقيح النخل المساقاة
٧ ص
(٧)
في المساقي يعجز عن السقي بعد ما حل بيع الثمرة
٨ ص
(٨)
المساقي يساقى غيره
٨ ص
(٩)
المساقي يشترط لنفسه مكيلة من التمر
٩ ص
(١٠)
المساقاة التي لا تجوز
١٠ ص
(١١)
المساقي يشترط الزكاة
١٢ ص
(١٢)
المساقاة إلى أجل
١٢ ص
(١٣)
ترك المساقاة
١٣ ص
(١٤)
الإقالة في المساقاة
١٤ ص
(١٥)
في سواقط النخل المساقاة
١٤ ص
(١٦)
في الدعوى في المساقاة
١٥ ص
(١٧)
في مساقاة الحائطين
١٥ ص
(١٨)
النخل يكون بين الرجلين يساقي أحدهما الآخر ومساقاة الوصي والمديان والمريض
١٦ ص
(١٩)
في المساقي يموت
١٧ ص
(٢٠)
مساقاة البعل
١٧ ص
(٢١)
مساقاة النخل والنخلتين
١٨ ص
(٢٢)
في مساقاة المسلم حائط النصراني
١٨ ص
(٢٣)
المساقي يفلس
١٨ ص
(٢٤)
مساقاة النخل فيها البياض
١٩ ص
(٢٥)
مساقاة الزرع
٢١ ص
(٢٦)
مساقاة كل ذي أصل ومساقاة الياسمين والورد
٢٢ ص
(٢٧)
مساقاة المقاثي
٢٢ ص
(٢٨)
مساقاة القصب والقرط والبقول
٢٢ ص
(٢٩)
مساقاة الموز
٢٣ ص
(٣٠)
كتاب الجوائح ما جاء في الجوائح
٢٥ ص
(٣١)
ما جاء في جائحة القصيل
٢٨ ص
(٣٢)
في الرجل يكتري الدار سنة فتنهدم قبل مضي السنة
٢٩ ص
(٣٣)
في الجائحة في التين والخوخ والرمان وجميع الفاكهة
٣١ ص
(٣٤)
في جائحة البقول
٣٢ ص
(٣٥)
في جائحة الخضر
٣٣ ص
(٣٦)
في جائحة الزيتون
٣٣ ص
(٣٧)
في جائحة القصب الحلو
٣٣ ص
(٣٨)
في جائحة الثمار التي قد يبست
٣٣ ص
(٣٩)
في الرجل يشتري أصول النخل وفيها ثمر فتصيبها جائحة
٣٤ ص
(٤٠)
الرجل يشتري الزرع على أن يحصده ثم يشتري الأرض بعد ذلك
٣٥ ص
(٤١)
في الذي يشتري ثمرة نخلة واحدة فتصيبها جائحة
٣٦ ص
(٤٢)
في الذي يعري حائطه كله ثم يأخذه بخرصة فتصيبه جائحة
٣٦ ص
(٤٣)
في السلف في حائط بعينه فتصيبه جائحة
٣٦ ص
(٤٤)
في الذي اشتري ثمرة نخل قبل أن يبدو صلاحها ثم تصيبها جائحة
٣٦ ص
(٤٥)
في الرجل يشترى ثمرة نخل قبل أن يبدو صلاحها على أن يجدها من يومه فتصيبها الجائحة
٣٧ ص
(٤٦)
في جائحة الجراد والريح والجيش والنار وغير ذلك
٣٧ ص
(٤٧)
في جائحة الحائط المساقي
٣٨ ص
(٤٨)
الرجل يكتري الأرض وفيها النخل فتصيبها جائحة
٣٨ ص
(٤٩)
كتاب الشركة في الشركة بغير مال
٤٠ ص
(٥٠)
في الصناع يشتركون على أن يعملوا في حانوت واحد وبعضهم أعمل من صاحبه
٤٢ ص
(٥١)
في الصانعين يشتركان بعمل أيديهما
٤٢ ص
(٥٢)
في القصارين يشتركان على أن المدقة والقصارى من عند أحدهما والحانوت من عند الآخر على أن ما رزقه الله بينهما نصفين
٤٣ ص
(٥٣)
في الرجال يأتي أحدهم بالبيت والآخر بالرحا والآخر بالبغل فيشتركون على أن ما رزق الله بينهم بالسوية
٤٥ ص
(٥٤)
في الصانعين والشريكين بعمل أيديهما يمرض أحدهما أو يغيب
٤٧ ص
(٥٥)
في الصانعين الشريكين بعمل أيديهما أيضمن أحدهما ما دفع إلى شريكه يعمله
٤٧ ص
(٥٦)
في الصانعين الشريكين بعمل أيديهما يدفع إلى أحدهما العمل يعمله فيغيب أو يفاصل شريكه أيلزم بما يدفع إلى شريكه
٤٨ ص
(٥٧)
في شركة الأطباء والمعلمين
٤٨ ص
(٥٨)
في شركة الحمالين على رؤوسهما أو دوابهما
٤٨ ص
(٥٩)
في الرجلين يشتركان على أن يحتشا أو يحتطبا على أنفسهما أو دوابهما
٤٩ ص
(٦٠)
في الرجلين يشتركان في صيد السمك أو الطير في نصب الشرك وصيد البزاة والكلاب
٥٠ ص
(٦١)
في الشركة في حفر القبور والمعادن
٥١ ص
(٦٢)
في الشركة في طلب اللؤلؤ والعنبر وما يقذف البحر
٥٢ ص
(٦٣)
في الشركة في طلب الكنوز
٥٢ ص
(٦٤)
في الشركة في الزرع
٥٢ ص
(٦٥)
الشركة بالعروض
٥٤ ص
(٦٦)
في الشركة في الحنطة
٥٨ ص
(٦٧)
في الشركة بالمالين المتفاضلين على أن الربح والوضيعة بينهما بالسوية
٥٩ ص
(٦٨)
في الشركة بالمالين يشترط أحدهما أن يعمل ولا يعمل الآخر
٦٠ ص
(٦٩)
في الشريكين بالمال يشترط أحدهما أن يكون المال على يديه دون صاحبه
٦١ ص
(٧٠)
في الشريكين بالمالين بالسوية يفضل أحدهما صاحبه في الربح
٦٢ ص
(٧١)
في الشركة بالمال الغائب
٦٢ ص
(٧٢)
في الشريكين بالمالين المختلفي السكة
٦٢ ص
(٧٣)
في الشركة بالدنانير والدراهم
٦٤ ص
(٧٤)
في الشركة بالدنانير والطعام
٦٥ ص
(٧٥)
في الشركة بالمالين يضيع أحد المالين
٦٦ ص
(٧٦)
في الشريكين في البلدين يجهز أحدهما على صاحبه كيف تكون نفقتهما
٦٨ ص
(٧٧)
الشركة في المفاوضة
٦٨ ص
(٧٨)
في مال المتفاوضين
٦٩ ص
(٧٩)
في المتفاوضين يلزم كل واحد منهما ما لزم صاحبه من الشراء والبيع والمداينة
٦٩ ص
(٨٠)
في مفاوضة الحر والعبد
٧٠ ص
(٨١)
في شركة المسلم النصراني والرجل المرأة
٧٠ ص
(٨٢)
في الشريكين يتفاوضان على أن يشتريا ويبيعا ويتداينا
٧١ ص
(٨٣)
في المتفاوضين يشتري أحدهما لنفسه جارية أو طعاما من الشركة
٧١ ص
(٨٤)
في أحد المتفاوضين يبيع ويؤخر بالدين ويضع من ثمن السلع طلب الفضل والاستعذار
٧٣ ص
(٨٥)
في أحد المتفاوضين يضع من ثمن السلع ويؤخر بالدين إرادة المعروف
٧٤ ص
(٨٦)
في أحد الشريكين يبيع الجارية بثمن إلى أجل ثم يشتريها الآخر بثمن أقل قبل الاجل
٧٥ ص
(٨٧)
في أحد المتفاوضين يبضع البضاعة ثم يموت أحدهما
٧٥ ص
(٨٨)
في أحد المتفاوضين يبضع أو يقارض أو يستودع من مال الشركة
٧٥ ص
(٨٩)
في أحد المتفاوضين يشارك رجلا أو يقارضه من مال الشركة أو يأخذ مالا قراضا
٧٨ ص
(٩٠)
في أحد المتفاوضين يستعير العارية لتجارتهما فتتلف أيضمنانها جميعا أم لا
٧٨ ص
(٩١)
في أحد المتفاوضين يعير أو يهب من مال الشركة
٧٩ ص
(٩٢)
في أحد المتفاوضين يكاتب العبد من تجارتهما أو يأذن له في التجارة
٨٠ ص
(٩٣)
في كفالة أحد المتفاوضين وغصبه وجنايته أتلزم شريكه أم لا
٨٠ ص
(٩٤)
في أحد الشريكين يبيع الجارية فيجد بها المشتري عيبا فيريد أن يردها على الشريك الآخر
٨١ ص
(٩٥)
في المتفاوضين يبيعان السلعة من تجارتهما إلى أجل ثم يتفرقان فيقضي المشتري أحدهما الثمن أو يكون لهما الدين فيتقاضاه أحدهما
٨١ ص
(٩٦)
في أحد الشريكين يبتاع من شريكه العبد من تجارتهما
٨٢ ص
(٩٧)
في أحد المتفاوضين يبتاع العبد فيجد به عيبا فيريد أن يقبله ويأبى ذلك شريكه أيجوز ذلك أم لا
٨٢ ص
(٩٨)
في أحد المتفاوضين يولي أو يقيل من الشركة
٨٣ ص
(٩٩)
في إقرار أحد الشريكين بدين لذي قرابة أو لغيره
٨٣ ص
(١٠٠)
القضاء في أحد الشريكين يموت
٨٤ ص
(١٠١)
الدعوى في الشركة
٨٤ ص
(١٠٢)
كتاب القراض القراض بالدنانير والدراهم والفلوس
٨٦ ص
(١٠٣)
المقارضة بنقار الذهب والفضة
٨٧ ص
(١٠٤)
المقارضة بالحنطة والشعير
٨٧ ص
(١٠٥)
القراض بالوديعة والدين
٨٨ ص
(١٠٦)
في المقارض يدفع الدراهم إلى العامل ويقول صرفها دنانير واعمل فيها قراضا
٨٨ ص
(١٠٧)
في المقارض يدفع إليه المال يشتري به جلودا يعلمها خفافا بيده أو نعالا أو سفرا ويبيعها على النصف
٨٩ ص
(١٠٨)
في المقارضة على الاجزاء
٨٩ ص
(١٠٩)
في المقارض يدفع إلى الرجلين المال قراضا على أن النصف للمقارض والثلث للآخر والسدس للآخر
٩٠ ص
(١١٠)
في المقارضين يختلفان في أجزاء الربح
٩٠ ص
(١١١)
في المقارضين يشترطان عند معاملتهما ثلث الربح للمساكين
٩١ ص
(١١٢)
في المقارض يكون له شرك في المال
٩١ ص
(١١٣)
في أكل الطعام من مال القراض
٩٢ ص
(١١٤)
في المقارض يستأجر الاجراء والبيوت من القراض
٩٣ ص
(١١٥)
في التاجر الحاج يأخذ مالا قراضا
٩٤ ص
(١١٦)
في المقارض ينفق على نفسه من ماله في القراض حتى يقدم
٩٤ ص
(١١٧)
في الرجل يأخذ من الرجل مالا قراضا كيف تكون نفقته
٩٧ ص
(١١٨)
في زكاة القراض
٩٨ ص
(١١٩)
في القراض يتلف بعضه ثم يعمل بما بقي فيربح فيه
٩٩ ص
(١٢٠)
في المقارض يبتاع السلعة بمال القراض فإذا ذهب ينقد وجد القراض قد تلف أو قطع عليه الطريق
١٠٢ ص
(١٢١)
في المقارض يخلط ماله بالقراض
١٠٢ ص
(١٢٢)
في المقارض يشارك بمال القراض
١٠٣ ص
(١٢٣)
في المقارض يبضع من القراض
١٠٣ ص
(١٢٤)
في المقارض يستودع غيره من مال القراض
١٠٤ ص
(١٢٥)
في المقارض يقارض غيره
١٠٤ ص
(١٢٦)
في المقارض يوكل من يتقاضى له دين القراض فيتلف
١٠٥ ص
(١٢٧)
في المقارض يستأجر غلاما بمال القراض
١٠٦ ص
(١٢٨)
في العامل بالقراض يبيع بالنقد ويؤخر رب المال
١٠٦ ص
(١٢٩)
المأذون له يأخذ مالا قراضا
١٠٦ ص
(١٣٠)
في المقارض يأخذ من رجل آخر مالا قراضا
١٠٦ ص
(١٣١)
في الرجل يقارض عبده أو أجيره
١٠٧ ص
(١٣٢)
في مقارضة من لا يعرف الحلال والحرام
١٠٧ ص
(١٣٣)
في العبد والمكاتب يقارضان بأموالهما
١٠٧ ص
(١٣٤)
في القرض الذي لا يجوز
١٠٨ ص
(١٣٥)
في المقارض يشترط لنفسه من الربح شيئا خالصا له دون العامل
١٠٩ ص
(١٣٦)
في المقارض يشترط لنفسه سلفا أو يشترط على نفسه الضمان
١٠٩ ص
(١٣٧)
في المقارض يشترط عليه أن يخرج من عنده مثل القراض يعمل فيهما
١١٠ ص
(١٣٨)
في المقارض يأخذ مالا قراضا ويشترط أن يعمل به مع رب المال
١١١ ص
(١٣٩)
في المقارض يشترط على رب المال غلاما يعينه
١١١ ص
(١٤٠)
في المقارض يدفع إليه المال على أن يخرج به إلى بلد يشتري به
١١١ ص
(١٤١)
في المقارض يدفع إليه المال على أن يبتاع به عبد فلان بعينه ثم يبيعه فيبتاع بثمنه بعد ما شاء
١١٢ ص
(١٤٢)
في المقارض يقول للعامل اشتر وأنا أنقد عنك أو يضم معه رجلا أمينا عليه أو ابنه ليبصره بالتجارة
١١٢ ص
(١٤٣)
في المقارض يدفع إليه ألف على النصف فيربح فيها ألف أخرى فيأتيه رب المال بألف أخرى على أن يخلطهما على النصف
١١٣ ص
(١٤٤)
في المقارض يؤمر ان لا يبيع إلا بالنسيئة فيبيع بالنقد
١١٥ ص
(١٤٥)
في المقارض يبيع بالنسيئة
١١٦ ص
(١٤٦)
في المقارض يشترط أن لا يشتري بماله إلا سلعة كذا وكذا
١١٦ ص
(١٤٧)
في المقارض يشترط عليه أن لا يسافر بالمال
١١٨ ص
(١٤٨)
في المقارض يسافر بالقراض إلى البلدان
١١٩ ص
(١٤٩)
في المقارض يدفع إليه المال على أن لا يجلس بمال القراض في حانوت أو قيسارية أو يزرع به أو لا يشتري إلا من فلان أو إلا سلعة بعينها
١١٩ ص
(١٥٠)
في المقارض يزرع بالقراض أو يساقي به
١٢٠ ص
(١٥١)
في المقارض يشتري سلعة بالقراض كله ثم يشتري سلعة أخرى بمثل القراض على القراض
١٢٠ ص
(١٥٢)
في المقارض يبتاع عبدين صفقة واحدة بألفين نقدا أو ألف نقدا أو ألف إلى أجل
١٢١ ص
(١٥٣)
في الرجل يبتاع السلعة فيقصر ماله عنها فيأخذ عليها قراضا يدفعه في ثمنها
١٢١ ص
(١٥٤)
في المقارض يبيع السلعة فيوجد بها عيب فيضع من الثمن أكثر من قيمة العيب أو أقل
١٢٢ ص
(١٥٥)
في المقارض يبتاع العبد فيجد به عيبا فيريد رده ويأبى ذلك رب المال
١٢٢ ص
(١٥٦)
في المقارض يبيع القراض ويحتال بالثمن
١٢٢ ص
(١٥٧)
في المقارض يبتاع السلعة وينقد ثمنها فإذا أراد قبضها جحد رب السلعة الثمن
١٢٣ ص
(١٥٨)
في العاملين بالقراض لرجل واحد يبيع أحدهما من صاحبه سلعة
١٢٤ ص
(١٥٩)
في المقارض يشتري من رب المال سلعة
١٢٤ ص
(١٦٠)
في المقارض يشتري ولد رب المال أو والده أو ولد نفسه أو والده
١٢٤ ص
(١٦١)
في المقارض يعتق عبدا من مال القراض
١٢٥ ص
(١٦٢)
في المقارض يبتاع عبدا من مال القراض فيقتل العبد عبد رجل عمدا
١٢٦ ص
(١٦٣)
في المقارض والعبد المأذون له يبتاعان الجارية بثمن إلى أجل ويبتاعها رب المال أو السيد بأقل قبل الاجل
١٢٦ ص
(١٦٤)
الدعوى في القراض
١٢٦ ص
(١٦٥)
في المقارض يبدو له في أخذ ماله قبل العمل وبعده
١٢٨ ص
(١٦٦)
في المقارض يبدو له في ترك القراض والمال على الرجال أو في السلع
١٢٩ ص
(١٦٧)
في المقارض يموت أو المقارض
١٣٠ ص
(١٦٨)
في المقارض يموت وعنده ودائع وعليه ديون
١٣٠ ص
(١٦٩)
في إقرار المريض في مرضه بالوديعة والقراض
١٣١ ص
(١٧٠)
كتاب الأقضية
١٣٢ ص
(١٧١)
كتاب القضاء
١٤٤ ص
(١٧٢)
كتاب الشهادات في شهادة الأجير
١٥١ ص
(١٧٣)
في شهادة السؤال
١٥٢ ص
(١٧٤)
في شهادة الشاعر والمغني والمغنية والنائحة
١٥٢ ص
(١٧٥)
في شهادة اللاعب بالشطرنج والنرد
١٥٢ ص
(١٧٦)
في شهادة المولى لمولاه
١٥٢ ص
(١٧٧)
في شهادة الرجل لعبد ابنه والرجل لامرأته
١٥٣ ص
(١٧٨)
في شهادة الصبي والنصراني والعبد
١٥٣ ص
(١٧٩)
في شهادة ذوي القربى بعضهم لبعض
١٥٣ ص
(١٨٠)
في شهادة الصديق والأخ والشريك
١٥٥ ص
(١٨١)
في شهادة الكافر للمسلم
١٥٥ ص
(١٨٢)
في شهادة الكافر على الكافر
١٥٦ ص
(١٨٣)
في شهادة نساء أهل الذمة في الاستهلال
١٥٦ ص
(١٨٤)
في شهادة النساء في الاستهلال
١٥٦ ص
(١٨٥)
في شهادة المرأة الواحدة في الاستهلال
١٥٧ ص
(١٨٦)
في شهادة المحدود في القذف
١٥٧ ص
(١٨٧)
في الشهادة على الشهادة
١٥٨ ص
(١٨٨)
في شهادة الشاهد على الشاهد
١٥٩ ص
(١٨٩)
في شهادة النساء على الشهادة
١٥٩ ص
(١٩٠)
في شهادة النساء في قتل الخطأ
١٦٠ ص
(١٩١)
في شهادة النساء في جراح العمد والحدود والطلاق والنكاح والأنساب والولاء والمواريث
١٦٠ ص
(١٩٢)
في شهادة الصبيان بعضهم على بعض
١٦٢ ص
(١٩٣)
في شهادة الوصيين أو الوارثين بدين على الميت
١٦٣ ص
(١٩٤)
في شهادة الوصيين أو الوارثين بوصي آخر
١٦٣ ص
(١٩٥)
في شهادة الوصي بدين للميت أو للوارث
١٦٤ ص
(١٩٦)
في اليمين مع شهادة المرأتين
١٦٤ ص
(١٩٧)
شهادة الرجل والمرأتين على السرقة
١٦٥ ص
(١٩٨)
الشاهدان يختلفان يشهد أحدهما على مائة والآخر على خمسين
١٦٦ ص
(١٩٩)
في الرجلين يشهدان لأنفسهما ولرجل معهما بمال في وصية أو غير وصية
١٦٦ ص
(٢٠٠)
في المال يكون بيد الرجل فيشهد أن صاحبه قد تصدق به على رجل حاضر أو رجل غائب
١٦٧ ص
(٢٠١)
في شهادة السماع في القذف والقتل والطلاق
١٦٨ ص
(٢٠٢)
في شهادة السماع في الولاء
١٦٨ ص
(٢٠٣)
في الشاهدين يشهدان على الولاء ولا يشهدان على العتق
١٦٩ ص
(٢٠٤)
في شهادة ابني العم لابن عمهما في الولاء
١٦٩ ص
(٢٠٥)
في شهادة السماع في الأحباس والمواريث
١٧٠ ص
(٢٠٦)
في شهادة السماع في الدور المتقادم حيازتها
١٧١ ص
(٢٠٧)
في الشهادة على السماع في الدور القريب حيازتها
١٧٢ ص
(٢٠٨)
في الرجل يقيم شاهدا واحدا على الرجل بكفالة
١٧٢ ص
(٢٠٩)
في الرجل يقيم شاهدا واحدا على رجل بدين
١٧٣ ص
(٢١٠)
في الرجل تجب عليه اليمين مع الشاهد فيردها على المدعي عليه فينكل
١٧٣ ص
(٢١١)
في الرجل يدعى قبل الرجل حقا بغير شاهد فتجب اليمين على المدعى عليه فيأباها ويردها على المدعى فينكل
١٧٤ ص
(٢١٢)
في المدعى عليه يحلف ثم تقوم عليه البينة
١٧٤ ص
(٢١٣)
في الرجل يدعى قبل الرجل كفالة ولا خلطة بينهما أتجب عليه اليمين أم لا
١٧٤ ص
(٢١٤)
في الرجل يدعي قبل الرجل أنه اكترى منه دابة
١٧٥ ص
(٢١٥)
كتاب الدعوى في المرأة تدعي أن زوجها طلقها فتقيم على ذلك امرأتين أو رجلا
١٧٧ ص
(٢١٦)
في المرأة تدعي أن زوجها طلقها ولا بينة لها
١٧٨ ص
(٢١٧)
في الرجل يدعى على الرجل أنه والده أو ولده أيحلف أم لا
١٧٨ ص
(٢١٨)
في الرجل يدعى قبل المرأة النكاح ولا يقيم شاهدا واحدا أتحلف له امرأة أم لا
١٧٨ ص
(٢١٩)
في العبد يدعي أن مولاه أعتقه ويقيم شاهدا واحدا أيحلف له أم لا
١٧٨ ص
(٢٢٠)
في الأمة تدعى أنها ولدت من سيدها وينكر السيد ذلك أيحلف لها أم لا
١٧٩ ص
(٢٢١)
في الرجل يدعى عبدا أنه له ويقيم شاهدا واحدا
١٧٩ ص
(٢٢٢)
في الرجلين يشهدان على رجل أنه أمرهما أن يزوجاه ففعلا فأنكر التزويج وأقر بالوكالة
١٨٠ ص
(٢٢٣)
في القوم يشهدون على الرجل أنه أعتق عبده والعبد والسيد جميعا ينكران
١٨٠ ص
(٢٢٤)
في الشاهدين يشهدان على الرجل أنه أعتق عبده فيرد القاضي شهادتهما فيشتريه أحدهما
١٨٠ ص
(٢٢٥)
في الرجل يدعى على الرجل أنه قذفه ويدعى بينة قريبة
١٨١ ص
(٢٢٦)
في الرجل يدعى عبدا قد مات بيد رجل ويقيم البينة أنه عبده
١٨١ ص
(٢٢٧)
في الرجل يدعى عبدا غائبا ويقيم البينة أنه عبده
١٨١ ص
(٢٢٨)
في اليمين مع الشاهد الواحد على الاقرار
١٨١ ص
(٢٢٩)
في الرجل يدعى العبد في يدي رجل ويقيم شاهدا واحدا أو لا يقيم شاهدا
١٨٢ ص
(٢٣٠)
في الوكيل والرسول بالقبض والاقتضاء يقولان قد اقتضينا أو قبضنا وينكر ذلك المعطي
١٨٤ ص
(٢٣١)
في الرجلين يدعيان السلعة وهي بيد أحدهما وأقاما البينة
١٨٥ ص
(٢٣٢)
في الرجلين يدعيان السلعة ليست في يد واحد منهما ويقيمان البينة
١٨٦ ص
(٢٣٣)
في التكافؤ في البينة هل هو عند مالك في العدد أو في العدالة
١٨٧ ص
(٢٣٤)
في تكافؤ البينتين
١٨٧ ص
(٢٣٥)
في الشهادة على الحيازة
١٩٠ ص
(٢٣٦)
ما جاء في الشهادة على المواريث
١٩٢ ص
(٢٣٧)
في إيقاف المدعي عليه في الأرض عن العمل فيها
١٩٤ ص
(٢٣٨)
في الرجل يدعي دارا في يد رجل ويقيم بينة غير قاطعة فيريد المدعي عليه أن يبيع أو يهب
١٩٥ ص
(٢٣٩)
في الرجل تقوم له البينة على متاعه أيحلف أنه ما باع ولا وهب
١٩٥ ص
(٢٤٠)
في الرجل يقضي له القاضي بالقضية هل يأخذ منه كفيلا
١٩٦ ص
(٢٤١)
في الاستحلاف على البتات
١٩٦ ص
(٢٤٢)
في الشريكين يكون لهما الدين على الرجل فيجحده فيريد أحدهما أن يستحلفه فيحلف على الكل ثم يريد الشريك الآخر أن يستحلفه الثانية على مصابته
١٩٧ ص
(٢٤٣)
في استحلاف المدعي الحق إذا ادعى قبله القضاء
١٩٧ ص
(٢٤٤)
في استحلاف المدعي عليه
١٩٧ ص
(٢٤٥)
في استحلاف النساء والعبيد في المسجد
١٩٩ ص
(٢٤٦)
في استحلاف الصبيان
١٩٩ ص
(٢٤٧)
في استحلاف الورثة على ذكر حق أبيهم إذا أدعى الغريم أنه قد قضى الميت
٢٠٠ ص
(٢٤٨)
في استحلاف اليهودي والنصراني والمجوسي
٢٠٠ ص
(٢٤٩)
في تعديل الشهود
٢٠١ ص
(٢٥٠)
في تجريح الشاهد
٢٠١ ص
(٢٥١)
في شهادة الزور
٢٠٢ ص
(٢٥٢)
كتاب المديان في حبس المديان
٢٠٣ ص
(٢٥٣)
في حبس الوالدين في دين الولد والولد في دين والديه والزوجين كل واحد منهما في دين صاحبه والأجداد والحر والعبد
٢٠٤ ص
(٢٥٤)
في حبس النساء والعبيد في الدين والقصاص
٢٠٥ ص
(٢٥٥)
الحر يؤاجر في الدين
٢٠٥ ص
(٢٥٦)
في حبس السيد المكاتب لمكاتبه في الدين مكاتبه عليه
٢٠٥ ص
(٢٥٧)
في حبس المكاتب إذا عجز عن نجم من نجومه
٢٠٥ ص
(٢٥٨)
في الوصي أو الورثة يقضون بعض دين الميت دون بعض علموا بدين الميت أو لم يعلموا
٢٠٦ ص
(٢٥٩)
في الوصي يقضي بعض الغرماء الميت وفي المال فضل ثم يتلف المال قبل أن يقبض من بقي دينهم
٢٠٦ ص
(٢٦٠)
في الورثة يتبعون تركة الميت فيستهلكونها ثم يأتي الغرماء
٢٠٧ ص
(٢٦١)
في المريض يقضي بعض غرمائه دون بعض
٢٠٨ ص
(٢٦٢)
في المديان يرهن بعض غرمائه
٢٠٨ ص
(٢٦٣)
في الدين يكون للرجلين على الرجل فيؤخره أحدهما بحصته
٢٠٩ ص
(٢٦٤)
في الدين يكون للرجلين فيقبض أحدهما حصته بإذن شريكه أو بغير إذنه
٢٠٩ ص
(٢٦٥)
القضاء في الدين
٢٠٩ ص
(٢٦٦)
الرجلان يكون لهما الدين فيبيع أحدهما نصيبه من المديان فيريد شريكه في الدين أن يتبعه بنصيبه
٢٠٩ ص
(٢٦٧)
في الرجل يموت وبينه وبين رجل خلطة فيدعي بعض ورثته أن له على الخليط دينا
٢١٠ ص
(٢٦٨)
في المريض يؤخر غرماءه في مرضه
٢١١ ص
(٢٦٩)
في المريض يقر أنه قبض دينه من غريمه
٢١١ ص
(٢٧٠)
في إقرار المريض لوارث بدين
٢١٢ ص
(٢٧١)
في المديان يقر في مرضه بدين لوارث
٢١٣ ص
(٢٧٢)
في إقرار الرجل للرجل عليه ببضعة دراهم
٢١٣ ص
(٢٧٣)
في الشهادة على الميت بدين
٢١٣ ص
(٢٧٤)
في الرجل يأمر الرجل بأن يدفعه عنه مالا إلى رجل صلة من الآمر للمأمور له ثم يموت الآمر قبل أن يدفع وليس له قبل المأمور بالدفع دين
٢١٤ ص
(٢٧٥)
الرجل يستقرض الرجل دراهم فيأمر رجلا له عليه دراهم أن يدفعها إليه قرضا منه له فيعطيه مكان الدراهم دنانير بم يرجع عليه
٢١٥ ص
(٢٧٦)
في الرجل يأمر الرجل أن ينقد عنه غريمه دراهم فيبيعه بها جارية فيريد أن يرجع عليه بم يرجع عليه
٢١٥ ص
(٢٧٧)
الرجل يأمر الرجل أن ينقد عنه غريمه دينا ثم يموت القائل قبل أن يأخذ الغريم دينه
٢١٦ ص
(٢٧٨)
الرجل يعجل دينه قبل محله
٢١٦ ص
(٢٧٩)
في الرجل يموت وعليه دين فيأتي رجل فيضمن دينه ثم يريد أن يرجع به فيما ترك أو يبدو له فيما يضمن
٢١٧ ص
(٢٨٠)
الرجل يقول للرجل أنا أقضيك دينك الذي لك على فلان فقضاه ولم يكن المديان أمره فيريد أن يرجع به على المديان
٢١٧ ص
(٢٨١)
في الرجل يوكل وكيلا يقبض دينه فيدعي أن قد قبض الدين وضاع منه
٢١٨ ص
(٢٨٢)
الوصي يدعي أنه قد قبض دين الميت
٢١٨ ص
(٢٨٣)
في الوصي يدفع إلى غرماء الميت ديونهم بغير بينة
٢١٩ ص
(٢٨٤)
اليتيم يحتلم ولم يؤنس منه الرشد يبيع ويشتري أو يهب أو يتصدق أو يعتق
٢١٩ ص
(٢٨٥)
مال المحجور عليه ما وهب له وما استفاد يحجر عليه
٢٢٠ ص
(٢٨٦)
في اشتراء المحجور عليه طعامه وما يصلحه
٢٢١ ص
(٢٨٧)
استئجار العبد بغير إذن مولاه وأم الولد والمرأة بغير إذن زوجها
٢٢١ ص
(٢٨٨)
في مداينة المولى عليه واستخباره
٢٢١ ص
(٢٨٩)
في الوصي يأذن للصبي بالتجارة إذا كان يعقل التجارة
٢٢٢ ص
(٢٩٠)
فيمن دفع إلى عبد محجور عليه أو إلى يتيم محجور عليه مالا ليتجر به للرجل الدافع
٢٢٢ ص
(٢٩١)
في الحجر على المولى عليه
٢٢٣ ص
(٢٩٢)
في رجل دفع إلى رجل مالا فقال المدفوع إليه كانت لي عليه سلفا وقال الدافع إليه بل أسلفتك إياها
٢٢٤ ص
(٢٩٣)
كتاب التفليس في الرجل يقول عليه بعض غرمائه بتفليسه
٢٢٥ ص
(٢٩٤)
في المفلس يقر بالدين لرجل
٢٢٦ ص
(٢٩٥)
الرجل يفلس وبعض غرمائه غيب
٢٢٨ ص
(٢٩٦)
في المفلس يريد بعض غرمائه حبسه وتفليسه ويأبى بعضهم حبسه وتفليسه
٢٢٩ ص
(٢٩٧)
في الرجل يفلس ولغلامه عليه دين
٢٣٣ ص
(٢٩٨)
الرجل يفلس ولعبده عليه دين وعلى العبد دين لأجنبي أيضرب مع الغرماء
٢٣٣ ص
(٢٩٩)
في الرجل يرهن رهنين بسلفين مختلفين أحدهما بالسلف الأول والآخر بالسلف الأول والثاني
٢٣٣ ص
(٣٠٠)
الرجل يجني جناية فيرهن رهنا ثم يفلس
٢٣٤ ص
(٣٠١)
في المفلس يكون عليه دين حال ودين إلى أجل
٢٣٤ ص
(٣٠٢)
في الرجل يفلس وله زرع مرهون
٢٣٥ ص
(٣٠٣)
في المفلس يريد أن يتزوج بعد ما فلس
٢٣٥ ص
(٣٠٤)
باب الموهوب له الهبة يفلس والهبة بعينها في يده قد تغيرت بزيادة أو نقصان
٢٣٦ ص
(٣٠٥)
فيمن باع سلعة من رجل فمات المشتري فوجد البائع سلعته بعينها ولم يدع الميت مالا سواها
٢٣٦ ص
(٣٠٦)
في الرجل يبتاع الجارية أو الشاة من الرجل فتلد أولادا ثم تموت الام ويفلس المشتري
٢٣٧ ص
(٣٠٧)
في المساقي والراعي والصناع يفلس من استعملهم
٢٣٧ ص
(٣٠٨)
الرجل يفلس وله أم ولد مدبرون لهم أموال فيريد الغرماء أخذ أموالهم
٢٣٨ ص
(٣٠٩)
في العبد يفلس ولسيده عليه دين
٢٣٩ ص
(٣١٠)
في دين المرتد
٢٤٠ ص
(٣١١)
كتاب المأذون له في التجارة في المأذون له في التجارة
٢٤١ ص
(٣١٢)
في العبد المأذون له يبيع بالدين
٢٤١ ص
(٣١٣)
في المأذون له في التجارة يدعو إلى طعامه أو يعير شيئا من ماله
٢٤٢ ص
(٣١٤)
في المأذون له في التجارة يستهلك الوديعة
٢٤٢ ص
(٣١٥)
في أم ولد العبد التاجر وولده يباعون في دينه
٢٤٣ ص
(٣١٦)
في صدقة العبد والمكاتب وأم الولد وهبتهم بغير إذن سيدهم
٢٤٤ ص
(٣١٧)
في دين العبد المأذون له وتفليسه
٢٤٤ ص
(٣١٨)
في المأذون له يفلس وفي يديه سلعة أو سلم لسيده بعينه
٢٤٧ ص
(٣١٩)
في العبد المأذون له يقر على نفسه بالدين
٢٤٧ ص
(٣٢٠)
في عهدة ما يشتري العبد المأذون له في التجارة
٢٤٨ ص
(٣٢١)
في الرجل يستتجر عبده النصراني
٢٤٨ ص
(٣٢٢)
في العبد بين الرجلين يأذن له أحدهما في التجارة
٢٤٨ ص
(٣٢٣)
الدعوى في مال العبد المأذون له في التجارة
٢٤٩ ص
(٣٢٤)
في المأذون له في التجارة يحجر عليه سيده
٢٤٩ ص
(٣٢٥)
كتاب الكفالة والحمالة في الحميل بالوجه يغرم المال
٢٥١ ص
(٣٢٦)
في الحميل بالوجه لا يغرم المال
٢٥٢ ص
(٣٢٧)
في الرجل يدعى قبل الرجل حقا والمدعى عليه ينكر فيقول الرجل أنا ضامن بوجهه إلى غد فإن جئتك به وإلا فأنا ضامن للحق
٢٥٣ ص
(٣٢٨)
في الرجل يدعى قبل الرجل حقا والمدعى قبله ينكر فيقول أجلني اليوم فإن لم أوفك غدا فالحق الذي تدعي قبلي حق
٢٥٤ ص
(٣٢٩)
في الرجل يقول لي على فلان ألف درهم فيقول له رجل أنا حميل لك بها ثم ينكر ذلك فلان
٢٥٤ ص
(٣٣٠)
في الصبي يدعي رجل قبله فيتكفل به رجل فيقضي على الصبي بذلك الحق فيؤخذ منه الحميل فيريد الحميل أن يرجع على الصبي
٢٥٤ ص
(٣٣١)
القضاء والدعوى في الكفالة
٢٥٥ ص
(٣٣٢)
في أخذ الحميل بالحق والمحتمل به ملي عائب أو حاضر
٢٥٥ ص
(٣٣٣)
في الحميل أو المحتمل به يموت قبل محل الحق
٢٥٦ ص
(٣٣٤)
في المحتمل يموت قبل أجل الحق والمحتمل له وارثه
٢٥٦ ص
(٣٣٥)
في المحتمل لرجلين يغيب أحدهما ويقوم الآخر فيأخذ بحقه ثم يقدم العائب فيريد أن يرجع بحصته
٢٥٧ ص
(٣٣٦)
في الرجل يحتمل للرجل بما قضي له على غريمه
٢٥٧ ص
(٣٣٧)
في الرجل يحتمل عن الرجل بحمالة وهو غائب عنه
٢٥٨ ص
(٣٣٨)
في الرجل يحتمل عن الرجل بحمالة ثم يموت الحميل قبل أن يستحق قبل المتحمل له شئ ثم استحق قبله الحق بعد موت الحميل
٢٥٨ ص
(٣٣٩)
في الرجل يقول للرجل داين فلانا فما ذاب (أي وجب وثبت) لك قبله من حق فأنا له حميل
٢٥٩ ص
(٣٤٠)
في الرجل يقول للرجل داين فلانا وأنا لك حميل ثم يرجع قبل المداينة
٢٥٩ ص
(٣٤١)
في الرجلين يتحملان بالحمالة ثم يغيب أحدهما والمحتمل به فيؤدي الحاضر المال ثم يقدم المحتمل والذي عليه الحق فيريد الحميل أن يتبع صاحبه بما أدى عنه وصاحب الحق ملي
٢٥٩ ص
(٣٤٢)
في القوم يحتملون بالحمالة فيعدم المطلوب فيريد الطالب حق أن يأخذ من وجد من الحملاء بجميع الحق
٢٦٠ ص
(٣٤٣)
في الغريم يؤخذ منه حميل بعد حميل
٢٦٤ ص
(٣٤٤)
باب في الحميل يؤخذ منا الحميل
٢٦٥ ص
(٣٤٥)
في الغريم يؤخذ منه الحميل فإذا حل الاجل أخر طالب الحق الغريم أيكون ذلك تأخيرا عن الحميل
٢٦٥ ص
(٣٤٦)
باب في الحميل يدفع عن حمالته غير ما تحمل به عن الغريم
٢٦٦ ص
(٣٤٧)
في الرجل يشتري الجارية أو السلعة ويحتمل له رجل بما أدركه فيها من درك
٢٦٨ ص
(٣٤٨)
في الحمالة في البيع بعينه وبيع الغائب
٢٦٩ ص
(٣٤٩)
في الرجل يعتق عبده على مال ويأخذ منه بالمال حميلا
٢٦٩ ص
(٣٥٠)
في الكفالة بكتابة المكاتب
٢٦٩ ص
(٣٥١)
في الغريم يؤخذ منه قبل محل الاجل أو بعد محل الاجل حميل أو رهن على أن يؤخر إلى أبعد من الاجل
٢٧٠ ص
(٣٥٢)
في الغريم إلى أجل يؤخذ منه حميل أو رهن بالقضاء قبل محل الاجل
٢٧١ ص
(٣٥٣)
في الحميل يأتي بالغريم بعد محل الاجل قبل أن يقضي على الحميل بالمال
٢٧١ ص
(٣٥٤)
في الرجل يطلب قبل الرجل حقا فيطلب منه حميلا بالخصومة
٢٧١ ص
(٣٥٥)
في الرجل يقضي له القاضي بالقضية أيأخذ منه كفيلا
٢٧٢ ص
(٣٥٦)
في الرجل يكون له الرجل على الطعام إلى أجل فيأخذ به منه كفيلا فيصالحه الكفيل قبل الاجل أو بعده على أدنى أو أقل أو أجود
٢٧٢ ص
(٣٥٧)
في الرجل يدرك قبل الطالب حق أيدفع إليه ولا يأخذ منه حميلا
٢٧٣ ص
(٣٥٨)
الدعوى في الحمالة
٢٧٣ ص
(٣٥٩)
في الحمالة في الحدود
٢٧٤ ص
(٣٦٠)
في كفالة الأخرس
٢٧٤ ص
(٣٦١)
في الرجل يقر في مرضه بالكفالة للوارث أو غير وارث
٢٧٤ ص
(٣٦٢)
في كفالة المريض
٢٧٦ ص
(٣٦٣)
في الرجل يستأجر الأجير يخدمه ويأخذ منه بالخدمة حميلا
٢٧٦ ص
(٣٦٤)
في الرجل يستأجر الخياط يخيط ويأخذ منه بالخياطة حميلا
٢٧٧ ص
(٣٦٥)
في الرجل يكتري الراحلة بعينها فيأخذ من الكري حميلا بالحمولة
٢٧٧ ص
(٣٦٦)
في الرجل يكتري كراء مضمونا ويأخذ حميلا بالحمولة
٢٧٧ ص
(٣٦٧)
في كفالة العبيد بغير إذن ساداتهم
٢٧٨ ص
(٣٦٨)
في كفالة العبيد بإذن ساداتهم
٢٧٨ ص
(٣٦٩)
في كفالة العبد المديان بإذن سيده
٢٧٩ ص
(٣٧٠)
في الرجل يجبر عبده على أن يكفل عنه
٢٨٠ ص
(٣٧١)
في السيد يكفل عن عبده بالكفالة
٢٨٠ ص
(٣٧٢)
في السيد يكون له على العبد الدين فيأخذ منه كفيلا
٢٨٠ ص
(٣٧٣)
في الحمالة إلى غير أجل
٢٨٠ ص
(٣٧٤)
في الحمالة إلى موت المتحمل عنه
٢٨١ ص
(٣٧٥)
في الحمالة إلى خروج العطاء
٢٨١ ص
(٣٧٦)
في الرجل يريد أن يأخذ المال من المتحمل عنه قبل أن يطلب منه
٢٨١ ص
(٣٧٧)
في الحميل يقتضي من المتحمل عنه ثم يضيع منه
٢٨١ ص
(٣٧٨)
في كفالة المرأة التي قد عنست ورضي حالها
٢٨٢ ص
(٣٧٩)
في حمالة الجارية البكر التي قد عنست ولم يرض حالها
٢٨٢ ص
(٣٨٠)
في كفالة المرأة ذات الزوج بغير إذن زوجها
٢٨٣ ص
(٣٨١)
في كفالة المرأة بغير إذن زوجها بأكثر من ثلثها
٢٨٣ ص
(٣٨٢)
في كفالة المرأة ذات الزوج بإذن زوجها
٢٨٤ ص
(٣٨٣)
في كفالة المرأة عن زوجها بما يغترق مالها كله بغير إذن زوجها
٢٨٥ ص
(٣٨٤)
في كفالة المرأة عن زوجها بما يغترق مالها بإذن زوجها
٢٨٥ ص
(٣٨٥)
في كفالة المرأة عن زوجها ثم تدعي أنه أكرهها
٢٨٦ ص
(٣٨٦)
في كفالة المرأة الأيم غير ذات الزوج
٢٨٦ ص
(٣٨٧)
كتاب الحوالة في الرجل المحتال يموت وعليه دين فيريد الذي أحيل أن يرجع على الذي أحاله بحقه
٢٨٧ ص
(٣٨٨)
في الرجل يحتال بدينه على رجل فيموت المحيل قبل أن يقبض المحتال دينه فيريد غرماء المحيل أن يدخلوا على المحتال في غرمه
٢٨٨ ص
(٣٨٩)
في الرجل يحيل الرجل على الرجل وليس له عليه دين فيرضي المحتال أن يبرئه من الدين
٢٨٨ ص
(٣٩٠)
في الرجل يكتري الدار بعشرة دنانير ويحيل بها على رجل ليس له عليه دين
٢٨٩ ص
(٣٩١)
في الرجل يكتري الدار من رجل بعشرة دنانير نقدا ثم يحيله بالكراء قبل أن يسكن
٢٩٠ ص
(٣٩٢)
في الرجل يكتري الدار من رجل بعشرة دنانير ولم يشترطوا النقد ثم يحيله بها على رجل له عليه دين
٢٩٠ ص
(٣٩٣)
في الرجل يكتري الدار والأجير على أن يحيله بالكراء على رجل له عليه دين
٢٩٠ ص
(٣٩٤)
في الرجل يبيع عبده ويحيل غريما له على المشتري ثم يستحق العبد قبل أن يغرم المشتري الثمن
٢٩٠ ص
(٣٩٥)
في المكاتب يحيل سيده بكتابته على مكاتب له
٢٩١ ص
(٣٩٦)
في المكاتب يحيل سيده بكتابته على رجل أجنبي
٢٩١ ص
(٣٩٧)
كتاب الرهن في الرهن يجوز غير مقسوم
٢٩٥ ص
(٣٩٨)
فيمن ارتهن رهنا فلم يقبضه حتى قام الغرماء على الراهن وفي رهن مشاع غير مقسوم من العروض والحيوان
٢٩٥ ص
(٣٩٩)
فيمن ارتهن نصف دابة أو نصف ثوب فقبض جميعه فضاع الثوب
٢٩٦ ص
(٤٠٠)
فيمن ارتهن رهنا فاستحق بعضه والرهن مشاع غير مقسوم
٢٩٦ ص
(٤٠١)
في ضياع الرهن من الحيوان والعروض إذا ضاع ضياعا ظاهرا أو غير ظاهر
٢٩٧ ص
(٤٠٢)
في بيع الراهن الرهن بغير أمر المرتهن أو بأمره
٢٩٧ ص
(٤٠٣)
فيمن ارتهن طعاما مشاعا
٢٩٨ ص
(٤٠٤)
فيمن ارتهن ثمرة لم يبد صلاحها أو بعد ما بدا صلاحها أو زرعا أو لم يبد صلاحه
٢٩٩ ص
(٤٠٥)
فيمن ارتهن شجرا هل تكون ثمرتها رهنا معها أو دارا هل تكون غلتها رهنا معها
٢٩٩ ص
(٤٠٦)
في الكفالة وإعطاء الكفيل رهنا بغير أمر المكفول به أو بإذنه
٣٠٠ ص
(٤٠٧)
في الكفالة بالدم الخطأ والرهن فيه وفي العارية
٣٠١ ص
(٤٠٨)
فيمن أعار دابة وارتهن بها رهنا فضاع الرهن
٣٠٢ ص
(٤٠٩)
في رجل أدعى قبل رجل بألف درهم فأخذ منه رهنا فضاع الرهن وقد أقر المدعي أنه لا حق له فيما كان أدعى قبله
٣٠٢ ص
(٤١٠)
فيما ولدت الأمة المرهونة وفي أصواف الغنم وألبانها وأولادها وسمونها إذا رهنت
٣٠٣ ص
(٤١١)
في الرهن يجعل على يدي عدل أو يكون على يدي المرتهن فإذا حل الاجل باعه العدل أو المرتهن بغير أمر السلطان
٣٠٣ ص
(٤١٢)
فيمن ارتهن رهنا فأرسل وكيلة يقبض له الرهن فقبضه فضاع الرهن من الرسول ممن ضياعه
٣٠٤ ص
(٤١٣)
فيمن رهن عبدا على من نفقته أو كفنه ودفنه إذا مات
٣٠٤ ص
(٤١٤)
في الرهن على يدي عدل فيدفعه العدل إلى الراهن أو المرتهن
٣٠٤ ص
(٤١٥)
في الرهن يجعل على يدي عدل فيموت العدل فيوصي إلى رجل هل يكون الرهن على يديه وفي المرتهن يرفع الرهن إلى السلطان فيأمر السلطان رجلا ببيعه فيضيع الثمن من المأمور
٣٠٥ ص
(٤١٦)
في المفلس يأمر السلطان ببيع ماله للغرماء فيضيع الثمن ممن ضياعه
٣٠٥ ص
(٤١٧)
فيمن ارتهن رهنا فلما حل الاجل دفعه إلى السلطان فباعه وقضاه حقه ثم استحق الرهن رجل وقد فات من يد المشتري
٣٠٦ ص
(٤١٨)
في الرهن إذا كان على يدي عدل فقال بعته بمائة وقضيتك إياها أيها المرتهن وقال المرتهن بل بعت بخمسين وقضيتني خمسين
٣٠٦ ص
(٤١٩)
في اختلاف الراهن والمرتهن في الاجل
٣٠٦ ص
(٤٢٠)
في تعدي المأمور وبيعه السلعة بما لا تباع به
٣٠٧ ص
(٤٢١)
في الرهن يرجع إلى الراهن بوديعة أو بإجارة
٣٠٨ ص
(٤٢٢)
في الرجل يرتهن رهنا فلا يقبضه حتى يموت الراهن
٣٠٨ ص
(٤٢٣)
فيمن رهن رهنا وعليه دين يحيط بماله
٣٠٩ ص
(٤٢٤)
فيمن كان له قبل رجل مائتا دينار فارتهن منه بمائة منها رهنا ثم قضاه مائة دينار ثم أدعى أن الرهن إنما كان بالمائة التي قضي وادعى المرتهن أن الرهن إنما هو أن المائة التي بقيت
٣٠٩ ص
(٤٢٥)
فيمن أسلم سلما وأخذ بذلك رهنا
٣١٠ ص
(٤٢٦)
في الرهن في الصرف واختلاف الراهن والمرتهن
٣١٠ ص
(٤٢٧)
في العبد المرتهن يجني جناية
٣١١ ص
(٤٢٨)
في ارتهان فضلة الرهن وازدياد الراهن على الرهن
٣١٢ ص
(٤٢٩)
في النفقة على الرهن بإذن الراهن أو بغير إذنه
٣١٣ ص
(٤٣٠)
في الوصي يرهن مال اليتيم أو يعمل به قراضا أو يعطيه غيره
٣١٣ ص
(٤٣١)
فيما رهن الوصي لليتيم
٣١٤ ص
(٤٣٢)
نذر صيام
٣١٤ ص
(٤٣٣)
في الورثة يعزلون ما على أبيهم من الوالدين ويقتسمون ما بقي فيضيع ما عزلوا وفي الراهن يستعير من المرتهن وفي رهن الرجل مال ولده الصغار
٣١٥ ص
(٤٣٤)
في اشتراط المرتهن الانتفاع بالرهن وإجارة الرجل نفسه فيما لا يحل
٣١٦ ص
(٤٣٥)
في المرتهن يبيع الرهن وفي المرتهن يؤجر الرهن أو يعيره بأمر الراهن
٣١٦ ص
(٤٣٦)
في الرجل يرتهن الأمة فتلد في الرهن فيقوم غرماء على ولدها
٣١٧ ص
(٤٣٧)
في الرجل يرهن دنانير أو دراهم أو فلوسا أو طعاما أو مصحفا
٣١٧ ص
(٤٣٨)
في ارتهان الخمر والخنزير وفيمن ارتهن حلي ذهب أو فضة
٣١٨ ص
(٤٣٩)
في الراهن يقول للمرتهن إن جئتك إلى أجل كذا وكذا وإلا فالرهن لك بما لك علي
٣١٩ ص
(٤٤٠)
فيمن أسلف فلوسا فأخذ بها رهنا ففسدت الفلوس بعد السلف أو اشترى بفلوس إلى أجل
٣٢٠ ص
(٤٤١)
فيمن ارتهن رهنا من غريم فضاع الرهن فقام الغرماء على المرتهن هل يكون الراهن أولى بما عليه من الغرماء
٣٢٠ ص
(٤٤٢)
في المتكفل يأخذ رهنا
٣٢١ ص
(٤٤٣)
الدعوى في الرهن
٣٢١ ص
(٤٤٤)
الدعوى في قيمة الرهن
٣٢٢ ص
(٤٤٥)
في الرجل يبيع السلعة على أن يأخذ رهنا بغير عينه أو رهنا بعينه
٣٢٣ ص
(٤٤٦)
اختلاف الراهن والمرتهن
٣٢٣ ص
(٤٤٧)
في ارتهان الزرع الذي لم يبد صلاحه والثمرة التي لم يبد صلاحها
٣٢٤ ص
(٤٤٨)
في رهن الحيوان وتظالم أهل الذمة في الرهون ورهن المكاتب والمأذون له
٣٢٥ ص
(٤٤٩)
في الرجل يرهن أمته فيعتقها أو يكاتبها أو يدبرها أو يطؤها فيولدها
٣٢٦ ص
(٤٥٠)
فيمن رهن عبدا فأعتقه وهو في الرهن
٣٢٧ ص
(٤٥١)
في الرجل يستعير السلعة ليرهنها
٣٢٧ ص
(٤٥٢)
فيمن رهن عبدا ثم أقر أنه لغيره وفي العبد يكون رهنا فيجني جناية
٣٢٨ ص
(٤٥٣)
فيمن رهن رجلا سلعة سنة فإذا مضت السنة فهو خارج من الرهن
٣٢٨ ص
(٤٥٤)
فيمن استعار عبدا ليرهنه فأعتقه السيد وهو في الرهن
٣٢٨ ص
(٤٥٥)
في العبد المأذون له في التجارة يشتري أبا مولاه
٣٢٩ ص
(٤٥٦)
فيمن ارتهن عصيرا فصار خمرا
٣٣٠ ص
(٤٥٧)
فيمن رهن جلود السباع والميتة
٣٣٠ ص
(٤٥٨)
في المقارض يشتري بجميع مال القراض عبدا ثم يشتري آخر فرهن الأول وفي الرجل يرهن الجارية فيطؤها المرتهن
٣٣٠ ص
(٤٥٩)
فيما وهب للأمة وهي رهن
٣٣١ ص
(٤٦٠)
فيمن ارتهن زرعا لم يبد صلاحه أو نخلا ببئرهما فانهارت البئر
٣٣٢ ص
(٤٦١)
فيمن ارتهن أرضا فأذن للراهن أن يزرعها أو يؤجرها وفي الرهن يرتهنه رجلان على يدي من يكون
٣٣٣ ص
(٤٦٢)
في الرجلين يكون لهما دين مفترق دين أحدهما من سلم والآخر من قرض أو دين أحدهما دراهم والآخر شعير فآخذ بذلك رهنا
٣٣٤ ص
(٤٦٣)
في الرجل يجني جناية فيرهن بذلك رهنا
٣٣٤ ص
(٤٦٤)
فيمن رهن رهنا فأقر الراهن أنه جني جناية أو استهلك مالا وهو عند المرتهن
٣٣٥ ص
(٤٦٥)
في الرجل يحبس على ولده الصغار دارا أو يتصدق عليهم بدار وهو فيها ساكن حتى مات
٣٣٥ ص
(٤٦٦)
في الرجل يغتصب الرجل عبدا فيجني عنده أو يرتهن عبدا فيعيره
٣٣٧ ص
(٤٦٧)
في الرجل يرتهن أمته ولها زوج أيجوز أيطأها أو يزوج أمته وقد رهنها قبل ذلك أو يرهن جارية عبده
٣٣٧ ص
(٤٦٨)
في الرهن بالسلف
٣٣٨ ص
(٤٦٩)
في ارتهان الدين يكون على الرجل
٣٣٩ ص
(٤٧٠)
كتاب الغصب
٣٤٠ ص
(٤٧١)
فيمن اغتصب جارية فزادت عنده ثم باعها أو وهبها أو قتلها
٣٤١ ص
(٤٧٢)
فيمن اغتصب جارية فباعها من رجل فماتت عند المشتري فأتى سيدها
٣٤١ ص
(٤٧٣)
فيمن اغتصب جارية من رجل فباعها فاشتراها رجل وهو لا يعلم بالغصب فقتلت عنده فأخذ لها أرشا ثم قدم سيدها
٣٤٢ ص
(٤٧٤)
فيمن اشترى جارية في سوق المسلمين فقطع يدها أو فقأ عينها فاستحقها رجل
٣٤٣ ص
(٤٧٥)
فيمن اشترى جارية مغصوبة ولا علم له فأصابها أمر من السماء
٣٤٣ ص
(٤٧٦)
فيمن غصب دابة فباعها في سوق المسلمين فقطع يدها أو فقأ عينها فاستحقها رجل
٣٤٤ ص
(٤٧٧)
فيمن اغتصب جارية فأصابها عيب مفسد هم جاء ربها أو ولدت عنده فأتى ربها
٣٤٥ ص
(٤٧٨)
فيمن اغتصب جارية صغيرة فكبرت ثم ماتت أو غصبها صغيرة فهرمت أو اختلفت أسواقها
٣٤٦ ص
(٤٧٩)
فيمن أقام شاهدا واحدا على أن فلانا غصبه جارية وأقام شاهدا آخر أنه أقر أنه غصبها
٣٤٦ ص
(٤٨٠)
فيمن اغتصب من رجل جارية فباعها فضاع الثمن عنده فأجاز البيع أيكون على الغاصب شئ أم لا
٣٤٧ ص
(٤٨١)
فيمن غصب جارية رجل فباعها فولدت عند المشتري فأتى ربها فأجاز البيع
٣٤٧ ص
(٤٨٢)
فيمن غصب جارية بعينها بياض فباعها الغاصب ثم ذهب البياض
٣٤٧ ص
(٤٨٣)
فيمن باع الجارية فأقر أنه اغتصبها من فلان أيصدق على المشتري
٣٤٨ ص
(٤٨٤)
فيمن غصب جارية فادعي أنه قد استهلكها أو قال هلكت فاختلفا في صفقتها
٣٤٩ ص
(٤٨٥)
فيمن أقام بينة على رجل أنه غصبه جارية وقد ولدت من الغاصب أو من غيره
٣٥٠ ص
(٤٨٦)
فيمن غصب من رجل أمة وقيمتها ألف درهم فزادت قيمتها فباعها الغاصب بألف وخمسمائة فذهب بها
٣٥١ ص
(٤٨٧)
فيمن اغتصب من رجل طعاما أو إداما فاستهلكه
٣٥٢ ص
(٤٨٨)
فيمن استهلك ثيابا أو حيوانا أو عروضا مما لا يكال ولا يوزن
٣٥٢ ص
(٤٨٩)
فيمن استهلك لرجل سمنا أو عسلا
٣٥٢ ص
(٤٩٠)
فيمن غصب جارية فأصابها عنده عور أو عمى ثم استحقا ربها فأراد أخذ الجارية
٣٥٣ ص
(٤٩١)
فيمن اغتصب رجلا نخلا أو شجرا أو إبلا أو غنما فأثمرت النخل وتوالدت الغنم
٣٥٤ ص
(٤٩٢)
في الدور والعبيد إذا غصبها رجل زمانا والأرضين فاستحق ذلك
٣٥٥ ص
(٤٩٣)
فيمن اغتصب دارا فلم يسكنها وانهدمت من غير سكنى
٣٥٥ ص
(٤٩٤)
فيمن استعار دابة أو اكتراها فتعدى عليها
٣٥٦ ص
(٤٩٥)
فيمن سرق دابة من رجل فأكراها
٣٥٨ ص
(٤٩٦)
فيمن استعار دابة أو اكتراها فتعدى عليها
٣٥٩ ص
(٤٩٧)
فيمن وهب لرجل طعاما أو ثيابا أو إداما فأتى رجل فأستحق ذلك وقد أكله
٣٥٩ ص
(٤٩٨)
فيمن استعار من رجل ثوبا شهرين فلبسه شهرين فنقصه اللبس فأتى رجل فاستحقه
٣٦٠ ص
(٤٩٩)
فيمن ادعى قبل رجل أنه غصبه ألف درهم
٣٦٠ ص
(٥٠٠)
فيمن اغتصب من رجل ثوبا فادعى الغاصب أنه غصبه منه خلقا وقال المغصوب منه غصبته جديدا
٣٦١ ص
(٥٠١)
فيمن اغتصب من رجل سويقا فلته بسمن فأتى رجل فاستحق ذلك السويق
٣٦٢ ص
(٥٠٢)
فيمن سرق من رجل دابة فنقصها
٣٦٢ ص
(٥٠٣)
فيمن اغتصب من رجل سوار ذهب فاستهلكها ماذا عليه
٣٦٢ ص
(٥٠٤)
فيمن كسر لرجل سوارين من فضة
٣٦٣ ص
(٥٠٥)
فيمن ادعى وديعة لرجل أنها له
٣٦٣ ص
(٥٠٦)
فيمن غصب من رجل حنطة ومن آخر شعيرا فخلطهما أو خشبة فجعلها في بنيانه
٣٦٣ ص
(٥٠٧)
فيمن غصب من رجل خشبة فعمل بها مصراعين
٣٦٤ ص
(٥٠٨)
فيمن اغتصب من رجل فضة فضربها دراهم أو صاغ منها حليا
٣٦٤ ص
(٥٠٩)
في مسلم غصب مسلما خمرا فخللها أو غصب من رجل جلد ميتة غير مدبوغ فأتلفه
٣٦٤ ص
(٥١٠)
في الغاصب يكون محاربا
٣٦٥ ص
(٥١١)
فيمن اغتصب سلعة فاستودعها رجلا فتلفت عنده فأتى ربها
٣٦٦ ص
(٥١٢)
منع الامام الناس الحرس إلا بإذن
٣٦٦ ص
(٥١٣)
فيمن أقر أنه غصب من رجل ثوبا فجعله ظهارة لجبته
٣٦٦ ص
(٥١٤)
فيمن اغتصب أرضا فغرسها أو شيئا مما يوزن أو يكال فأتلفه
٣٦٧ ص
(٥١٥)
الحكم بين أهل الذمة والمسلم يغصب نصرانيا خمرا
٣٦٧ ص
(٥١٦)
فيمن استحق أرضا وقد عمل المشتري فيها عملا
٣٦٨ ص
(٥١٧)
فيمن غصب ثوبا فصبغه أحمر
٣٧٠ ص
(٥١٨)
كتاب الاستحقاق في الرجل يكتري الأرض فيزرعها ثم يستحقها رجل في أيام الحرث وغير أيام الحرث
٣٧٢ ص
(٥١٩)
في الرجل يكتري الأرض بالعبد أو بالثوب ثم يستحق العبد أو الثوب أو بحديد أو رصاص أو نحاس بعينه ثم يستحق ذلك
٣٧٤ ص
(٥٢٠)
في الرجل يكتري داره سنة يسكنها المكتري ستة أشهر ولم يقبض منه الكراء ثم يستحقها رجل
٣٧٥ ص
(٥٢١)
في الرجل يكري داره من رجل فيهدمها المتكاري تعديا أو المكتري ثم يستحقها رجل
٣٧٦ ص
(٥٢٢)
في الرجل يكري الدار فيستحق الرجل بعضها أو بيتا منها
٣٧٦ ص
(٥٢٣)
في الرجل يشتري الدار أو يرثها فيستغلها زمانا ثم يستحقها رجل
٣٧٧ ص
(٥٢٤)
الرجل يبتاع السلعة بثمن إلى أجل فإذا حل الاجل أخذ مكان الدنانير دراهم ثم يستحق رجل تلك السلعة
٣٨٠ ص
(٥٢٥)
الرجل يشتري الجارية فتلد منه ولدا فيقتله رجلا خطأ أو عمدا ثم يستحقها سيدها
٣٨١ ص
(٥٢٦)
الرجل يشتري الجارية فتلد منه فيستحقها رجل
٣٨٢ ص
(٥٢٧)
الرجل يشتري الجارية فتلد منه ثم يستحقها رجل والسيد عديم والولد قائم موسر
٣٨٤ ص
(٥٢٨)
الرجل يبني داره مسجدا ثم يأتي رجل فيستحقها
٣٨٥ ص
(٥٢٩)
في الرجل يشتري سلعة كثيرة أو يصالح على سلع كثيرة ويأتي رجل فيستحق بعضها
٣٨٥ ص
(٥٣٠)
الرجل يتزوج المرأة على جارية فيستحقها رجل
٣٨٦ ص
(٥٣١)
الرجل يشتري الصبر من القمح والشعير بالثمن الواحد فيستحق بعضها
٣٨٦ ص
(٥٣٢)
الرجلان يصطلحان على الاقرار أو على الانكار يستحق ما في يد أحدهما
٣٨٧ ص
(٥٣٣)
الرجل يبتاع العبد فيجد به عيبا فيصالحه من العيب على عبد آخر فيستحق أحد العبدين
٣٨٨ ص
(٥٣٤)
العبد يشتريه الرجل بعرض فيموت العبد ويستحق العرض
٣٨٩ ص
(٥٣٥)
الرجل يكاتب عبده على حيوان موصوفة فيؤدي ذلك إلى سيده فيعتق ثم يستحق الحيوان
٣٨٩ ص
(٥٣٦)
الرجل يهب الهبة للرجل فيعوضه من هبته فتستحق الهبة أو العوض
٣٩٠ ص
(٥٣٧)
الرجل يشتري الغلام بجارية فيعتق الغلام ثم يستحق نصف الجارية
٣٩١ ص
(٥٣٨)
الرجل يهلك ويوصي بوصايا فتنفذ وصاياه ويقسم ماله فيستحق رجل رقبته
٣٩١ ص
(٥٣٩)
الرجل يسلف الدراهم والسلعة في الطعام فتستحق السلعة أو الدراهم أو الطعام بم قبضه
٣٩٣ ص
(٥٤٠)
الرجل يبتاع السلعة على أن يهب له البائع هبة فتستحق السلعة وقد فاتت الهبة
٣٩٤ ص
(٥٤١)
الرجل يشتري الحلي بذهب أو بورق ثم يستحق
٣٩٦ ص
(٥٤٢)
كتاب الشفعة الأول تشافع أهل السهام
٣٩٨ ص
(٥٤٣)
باب اقتسام الشفعة
٤٠٠ ص
(٥٤٤)
ما لا تقع فيه الشفعة
٤٠١ ص
(٥٤٥)
الشفعة في النقض
٤٠١ ص
(٥٤٦)
شفعة العبيد وشفعة الصغير
٤٠٢ ص
(٥٤٧)
باب أجل شفعة الحاضر والغائب
٤٠٣ ص
(٥٤٨)
شفعة الجد لابن ابنه والمكاتب وأم الولد
٤٠٣ ص
(٥٤٩)
اختلاف المشتري والشفيع في الثمن
٤٠٣ ص
(٥٥٠)
باب عهدة الشفيع
٤٠٤ ص
(٥٥١)
في طلب الشفيع الشفعة والمشتري غائب
٤٠٥ ص
(٥٥٢)
اشتراك الشفعاء في الشفعة
٤٠٥ ص
(٥٥٣)
اشتراء شقص وعروض صفقة واحدة
٤٠٦ ص
(٥٥٤)
باب اشتراء الرجلين الشقص والشفيع واحد
٤٠٧ ص
(٥٥٥)
باب رجوع الشفيع في الشفعة بعد تسليمه إياها
٤٠٧ ص
(٥٥٦)
باب اختلاف الشفيع والمشتري في الثمن
٤٠٨ ص
(٥٥٧)
باب فيمن اشترى شقصا فقاسم شركاءه أو وهبه أو باعه أو تزوج به ثم قدم الشفيع
٤٠٩ ص
(٥٥٨)
باب اشترى شقصا بثمن ثم زاد البائع على ذلك الثمن أو وضع منه
٤١٠ ص
(٥٥٩)
باب تلوم السلطان للشفيع في الثمن وأخذ الشفعة من الغائب
٤١١ ص
(٥٦٠)
باب اشترى دارا فباع بعضها ثم استحق نصفها
٤١٢ ص
(٥٦١)
ما جاء في من اشترى أنصباء
٤١٣ ص
(٥٦٢)
ما جاء فيمن اشترى شقصا فوهبه ثم استحق أو غير ذلك
٤١٤ ص
(٥٦٣)
الرجوع في الشفعة بعد تسليمها وأخذ الشفعة بالبيع الفاسد
٤١٥ ص
(٥٦٤)
تنازع الغرماء والشفعاء في الدار
٤١٦ ص
(٥٦٥)
شفعة الغائب
٤١٧ ص
(٥٦٦)
الدعوى في الدار
٤١٨ ص
(٥٦٧)
باب الكفالة في الدور
٤١٩ ص
(٥٦٨)
أخذ الشفيع الشفعة بالبيع الفاسد
٤٢٠ ص
(٥٦٩)
باب باع شقصا من دار بعبد فأخذ الشقص بالشفعة ثم أصيب بالعبد عيب
٤٢٠ ص
(٥٧٠)
باب اشترى شقصا بحنطة فاستحقت الحنطة
٤٢١ ص
(٥٧١)
ما جاء في البائع يقر بالبيع وينكر المشتري فيريد الشفيع أن يأخذ بالشفعة بإقرار البائع
٤٢٢ ص
(٥٧٢)
فيمن باع عبدا بشقص ودراهم ثم جاء الشفيع ليأخذ الشقص
٤٢٢ ص
(٥٧٣)
ما لا شفعة فيه من السلع
٤٢٢ ص
(٥٧٤)
باب الشفعة في العين والبئر
٤٢٣ ص
(٥٧٥)
ما جاء في الشفعة في الثمرة
٤٢٥ ص
(٥٧٦)
كتاب الشفعة الثاني الشفعة في الارحاء
٤٣١ ص
(٥٧٧)
الشفعة في الحمام والعين والنهر والبئر
٤٣١ ص
(٥٧٨)
باب اشترى شربا فغار بعض الماء
٤٣٢ ص
(٥٧٩)
فيمن اشترى أرضا بعبد فاستحق ثم أتى الشفيع
٤٣٣ ص
(٥٨٠)
باب اشترى نقص شقص والشريك غائب
٤٣٤ ص
(٥٨١)
الرجل يشترى الدار فيهدمها أو يهدمها رجل تعديا ثم تستحق
٤٣٦ ص
(٥٨٢)
باب الشفعة فيما وهب للثواب
٤٣٧ ص
(٥٨٣)
باب الهبة لغير الثواب
٤٣٨ ص
(٥٨٤)
باب البيع الفاسد
٤٤٣ ص
(٥٨٥)
باب شفعة المكاتبين والعبيد
٤٤٧ ص
(٥٨٦)
باب اشترى دارين صفقة واحدة فاستحق من إحداهما شيء
٤٥٥ ص
(٥٨٧)
كتاب القسمة الأول ما جاء في بيع الميراث
٤٦١ ص
(٥٨٨)
ما جاء في التهايؤ في القسم
٤٦١ ص
(٥٨٩)
ما جاء في شراء الممر وقسمة الدار على أن الطريق على أحدهم
٤٦٢ ص
(٥٩٠)
ما جاء في قسمة الدار وأحدهما يجهل حظه
٤٦٢ ص
(٥٩١)
في الرجوع في القسم
٤٦٢ ص
(٥٩٢)
قسمة القرى
٤٦٣ ص
(٥٩٣)
ما جاء في قسمة الدور بين ناس شتى
٤٦٣ ص
(٥٩٤)
ما جاء في قسمة القرى وفيها دور وشجر
٤٦٤ ص
(٥٩٥)
ما جاء في قسمة الثمار
٤٦٥ ص
(٥٩٦)
ما جاء في قسمة البقل
٤٦٦ ص
(٥٩٧)
ما جاء في قسمة الأرض ومائها وشجرها
٤٦٧ ص
(٥٩٨)
ما جاء في قسمة الزرع الأخضر قبل أن يبدو صلاحه
٤٦٨ ص
(٥٩٩)
ما جاء في قسمة البلح الكبير والبسر والرطب في روؤس النخل
٤٦٨ ص
(٦٠٠)
ما جاء في قسمة العبيد
٤٧١ ص
(٦٠١)
ما جاء في قسمة اللبن في الضروع والصوف على ظهور الغنم
٤٧١ ص
(٦٠٢)
في قسمة الجذع والمصراعين والخفين والنعلين والثياب
٤٧٢ ص
(٦٠٣)
في قسمة الجبنة والطعام
٤٧٣ ص
(٦٠٤)
في قسمة الأرض والعيون
٤٧٣ ص
(٦٠٥)
في بيع النخل بالنخل وفيها ثمر قد أزهى أو لم يزه
٤٧٣ ص
(٦٠٦)
ما جاء في قسمة الثمر مع الشجر
٤٧٤ ص
(٦٠٧)
ما جاء في قسمة الفواكه
٤٧٥ ص
(٦٠٨)
ما جاء في اقتسام أهل الميراث ثم يدعي أحدهم الغلط
٤٧٦ ص
(٦٠٩)
في الرجلين يقتسمان الثياب فيدعي أحدهما ثوبا بعد ما قسم
٤٧٦ ص
(٦١٠)
ما جاء في الرجلين يقتسمان الدار فيدعي أحدهما بيتا بعد القسمة
٤٧٧ ص
(٦١١)
ما جاء في الاختلاف في حد القسمة
٤٧٨ ص
(٦١٢)
في قسمة الوصي مال الصغار
٤٧٨ ص
(٦١٣)
ما جاء في قسمة الوصي على الكبير الغائب
٤٧٩ ص
(٦١٤)
في المسلم إذا أوصي إلى الذمي وقسمة مجرى الماء
٤٧٩ ص
(٦١٥)
فيمن كانت له نخلة في أرض رجل فقلعها وأراد أن يغرس مكانها نخلتين
٤٨٠ ص
(٦١٦)
ما جاء في الميت يلحقه دين بعد قسمة الميراث
٤٨١ ص
(٦١٧)
في الوارث يلحق بالميت بعد قسمة الميراث
٤٨٣ ص
(٦١٨)
في إقرار الوارث بالدين بعد القسمة
٤٨٥ ص
(٦١٩)
ما جاء في الوصية تلحق الميت بعد القسمة
٤٨٥ ص
(٦٢٠)
في قسم القاضي العقار على الغائب
٤٨٧ ص
(٦٢١)
ما جاء في قسمة الأرض والشجر المفترقة
٤٨٨ ص
(٦٢٢)
ما جاء في قسمة ما لا ينقسم
٤٨٨ ص
(٦٢٣)
ما يجمع في القسمة من البز والماشية
٤٨٨ ص
(٦٢٤)
ما جاء في قسمة الحلي والجوهر
٤٨٩ ص
(٦٢٥)
ما جاء في قسمة الأرض والزرع الأخضر
٤٩٠ ص
(٦٢٦)
ما جاء في قسمة المواريث على غير رؤية
٤٩١ ص
(٦٢٧)
ما جاء في القسمة على الخيار
٤٩١ ص
(٦٢٨)
في قسمة الأب أو وصيه على ابنه الصغير وهبته ماله
٤٩٢ ص
(٦٢٩)
ما جاء في وصي الام ومقاسمته
٤٩٣ ص
(٦٣٠)
ما جاء في قسمة الكافر على ابنته البالغ
٤٩٥ ص
(٦٣١)
في قسمة الام أو الأب على الكبار الغيب ومقاسمة الام على ولدها
٤٩٥ ص
(٦٣٢)
في قسمة وصي اللقيط للقيط
٤٩٥ ص
(٦٣٣)
ما جاء في قضاء الرجل في مال امرأته
٤٩٥ ص
(٦٣٤)
كتاب القسمة الثاني ما جاء في الشريكين يقتسمان فيجد أحدهما بحصته عيبا أو ببعضها
٤٩٧ ص
(٦٣٥)
ما جاء في الحنطة يقتسمانها فيجد أحدهما بحنطته عيبا
٤٩٨ ص
(٦٣٦)
في الرجل يشتري عبدا فيستحق
٥٠٠ ص
(٦٣٧)
ما جاء في استحقاق بعض الصفقة
٥٠٣ ص
(٦٣٨)
ما جاء في قسمة الغنم بين الرجلين بالقيمة
٥٠٤ ص
(٦٣٩)
ما جاء في قسمة الحنطة والدراهم بين الرجلين
٥٠٥ ص
(٦٤٠)
ما جاء في القوم يقتسمون الدور فتستحق حصة أحدهم وقد بنى
٥٠٦ ص
(٦٤١)
في قسمة الدور الكثيرة يستحق بعضها من يد أحدهما
٥٠٨ ص
(٦٤٢)
الرجل يشتري الجارية فتلد منه فيستحقها رجل
٥٠٩ ص
(٦٤٣)
في الرجل يوصي للرجل بثلث ماله فيأخذ في وصيته ثلث دار فيستحق من يده بعد البناء
٥١٠ ص
(٦٤٤)
ما جاء في النقض يكون بين الرجلين والعرصة لهما فيقتسمانه
٥١٢ ص
(٦٤٥)
ما جاء في قسمة الطريق والجدار
٥١٣ ص
(٦٤٦)
ما جاء في قسمة الحمام والآبار والمواجل والعيون
٥١٤ ص
(٦٤٧)
ما جاء في قسمة النخلة والزيتونة
٥١٤ ص
(٦٤٨)
ما جاء في قسمة الأرض القليلة والدكان بين الشركاء
٥١٥ ص
(٦٤٩)
في الرجلين يقتسمان الجدار على أن يزيد أحدهما صاحبه دنانير أو سلعة نقدا أو إلى أجل
٥١٦ ص
(٦٥٠)
ما جاء في أرزاق القضاة والعمال والقسام وأجرهم على من هو
٥١٧ ص
(٦٥١)
فيمن دبر في الصحة والمرض والعتق في المرض
٥١٨ ص
(٦٥٢)
ما جاء في قسمة الدار بالأذرع على السهام
٥١٩ ص
(٦٥٣)
ما جاء في قسمة الدور والساحة والمرفق بالساحة
٥٢٠ ص
(٦٥٤)
في قسمة البيوت والغرف والسطوح
٥٢٠ ص
(٦٥٥)
في صفقة الدور والأرضين بين الورثة
٥٢٢ ص
(٦٥٦)
في قسم الدار للغائبة وقسم الوصي على الكبير الغائب والصغار
٥٢٣ ص
(٦٥٧)
ما جاء في اختلاف الورثة في قسمة الدور إذا أرادوا أن يجعلوا سهامهم في كل دار
٥٢٥ ص
(٦٥٨)
ما جاء في اتخاذ الحمامات والأفران والأرحية
٥٢٨ ص
(٦٥٩)
في الرجل يريد أن يفتح بابا في زقاق نافذا أو غير نافذ
٥٣٠ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص

المدونة الكبرى - الإمام مالك - ج ٥ - الصفحة ٤٢٢ - ما لا شفعة فيه من السلع

لان الاخذ بالشفعة إنما هو بيع من البيوع وكذلك لو كانت قيمة العبد ألفي درهم وقيمة الشقص ألف درهم فلما أخذها الشفيع بقيمة العبد وهي ألفا درهم استحق العبد فرجع البائع على المشتري بألف درهم فليس للشفيع أن يرجع على المشتري بالألف التي فضلت عنده * (قلت) * وهذا قول مالك (قال) لا أحفظه عن مالك وهو رأيي * (قلت) * أرأيت أن اشتريت شقصا من دار بعرض من العروض فمضى لذلك زمان والعرض قائم بعينه عند بائع الدار أو مستهلك فاختلف المشتري والشفيع في قيمته أينظر إلى قيمة العرض إن كان قائما بعينه اليوم أم لا (قال) إنما ينظر إلى قيمته يوم وقع الشراء ولا ينظر إلى قيمته * (قلت) * فان تأتي بما لا يشبه (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا المشتري مع يمينه * (قلت) * فان أتى بما لا يشبه (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكن رأيي أنه مثل البيوع أنه ان أتى بما لا يشبه لم يقبل قوله وكان القول قول الشفيع إذا أتى الشفيع بما يشبه فان أتى أيضا بما لا يشبه قيل للذي استهلكه وهو المشتري صف العرض ويحلف على الصفة ثم يقوم على صفته بعد يمينه ثم يقال للشفيع خذ أو اترك * (قيل) * فان نكل المشتري عن اليمين على الصفة التي وصفت (قال) يقال للشفيع صف واحلف فإذا وصف وحلف أخذها بقيمة تلك الصفة وهذا مثل البيوع (باب اشترى شقصا بحنطة فاستحقت الحنطة) * (قلت) * أرأيت لو أن رجلا اشترى شقصا من دار بحنطة بعينها فاستحقت الحنطة أيرجع بائع الشقص فيأخذ الشقص أم يأخذ حنطة مثل الحنطة التي استحقت في يده وهل فيه شفعة (قال) ما سمعت من مالك فيه شيئا ولكن لو أن رجلا اشترى حنطة بعينها ثم استحقت الحنطة لم يكن على صاحب الحنطة أن يأتي بحنطة مثلها عند مالك فأرى في مسألتك ان أخذها الشفيع بالشفعة قبل أن يستحق الطعام أن لا يرد ويغرم له قيمة الشقص الذي اشترى وإن كان إنما استحق قبل أن يأخذ الشفيع الشفعة فلا شفعة للشفيع (قال) وكذلك الرجل يشتري الدار بعبد فيستحق
(٤٢٢)