المدونة الكبرى
(١)
كتاب السلم الأول في تسليف السلع بعضها في بعض
٢ ص
(٢)
في تسليف في حائط بعينه
٥ ص
(٣)
في السلف في نسل أغنام بأعيانها وأصوافها وألبانها
٧ ص
(٤)
في السلف في تمر قرية بعينها
٨ ص
(٥)
في السلف في زرع أرض بعينها أو حديد معدن بعينه
٩ ص
(٦)
في السلف في الفاكهة
١١ ص
(٧)
في السلف في الجوز والبيض
١٢ ص
(٨)
في السلف في الثمار بغير صفة
١٢ ص
(٩)
في السلف في أصناف من الطعام كثيرة صفقة واحدة
١٣ ص
(١٠)
في السلف في الخضر والبقول
١٤ ص
(١١)
في السلف في الرؤوس والأكارع واللحم
١٥ ص
(١٢)
في السلف في الحيتان والطير
١٥ ص
(١٣)
في السلف في المسك واللؤلؤ والجوهر
١٧ ص
(١٤)
في السلف في الزجاج والحجارة والزرنيخ
١٧ ص
(١٥)
في السلف في الحطب والخشب
١٨ ص
(١٦)
في السلف في الجلود والرقوق والقراطيس
١٨ ص
(١٧)
في السلف في الصناعات
١٨ ص
(١٨)
في السلف في تراب المعادن
١٩ ص
(١٩)
في التسليف في نصول السيوف والسكاكين
٢٠ ص
(٢٠)
في تسليف الفلوس في الطعام والنحاس والفضة
٢٠ ص
(٢١)
تسليف الحديد في الحديد
٢٠ ص
(٢٢)
في تسليف الثياب في الثياب
٢٣ ص
(٢٣)
باب جامع القرض
٢٤ ص
(٢٤)
تسليف الطعام في الطعام والعروض
٢٥ ص
(٢٥)
في الرجل يسلف الطعام في الطعام
٢٦ ص
(٢٦)
في السلف في سلعة بعينها يقبضها إلى أجل
٢٧ ص
(٢٧)
في السلف في السلع في غير إبانها تقبض في إبانها
٢٩ ص
(٢٨)
في الرجل يسلف في الطعام المضمون إلى الاجل القريب
٢٩ ص
(٢٩)
في المسلم إليه يصيب برأس المال عيبا أو يتلف قبل أن يقبضه البائع
٣٠ ص
(٣٠)
فيمن كان له دين على رجل فأمره أن يسلفه له في طعام أو غيره
٣٢ ص
(٣١)
فيمن سلف في طعام إلى أجل فأخذ في مكانه مثله من صنفه أو باع طعاما إلى أجل
٣٣ ص
(٣٢)
كتاب السلم الثاني في الرجل يسلم في الطعام سلما فاسدا فيريد أن يأخذ برأس ماله تمرا أو طعاما أو يصالحه على أن يؤخره برأس ماله
٣٧ ص
(٣٣)
في التسليف إلى غير أجل أو يقدم بعض رأس المال ويؤخر بعضه
٣٨ ص
(٣٤)
في التسليف الفاسد
٣٩ ص
(٣٥)
القضاء في التسليف
٤١ ص
(٣٦)
في الرجل يسلف ببلد ويشترط أن يقضى ببلد آخر
٤٢ ص
(٣٧)
في الرجل يسلف في الطعام إلى أجل يقضى قبل محل الاجل
٤٣ ص
(٣٨)
في الدعوى في التسليف
٤٣ ص
(٣٩)
في المتابعين يدعي أحدهما حلالا والآخر حراما أو يأتي بمالا يشبه أحدهما
٤٤ ص
(٤٠)
الدعوى في التسليف
٤٦ ص
(٤١)
ما جاء في الوكالة في السلم وغيره
٤٩ ص
(٤٢)
في وكالة الذمي والعبد
٥٠ ص
(٤٣)
في وكالة العبد ووكالة الوكيل
٥١ ص
(٤٤)
في تعدي الوكيل
٥١ ص
(٤٥)
في الرجل يوكل الرجل يبتاع له طعاما فيفعل ثم يأتي الامر ليقبضه فيأبى البائع أن يدفع ذلك إليه
٥٥ ص
(٤٦)
الرهن في التسليف
٥٦ ص
(٤٧)
الكفالة في التسليف عن الذي عليه الحق
٥٨ ص
(٤٨)
في الرجل يسلف رجلا في ثوب إلى أجل ثم يأتيه قبل الاجل أو بعده فيزيده عليه على أن يجعله أطول أو أوجد من صنفه أو من غير صنفه
٦٦ ص
(٤٩)
في التسليف في الثياب
٦٧ ص
(٥٠)
في الرجل يسلف في الطعام إلى أجل ثم يزيد المسلم إليه المسلف في طعامه إلى الاجل أو أبعد أو أدنى
٦٨ ص
(٥١)
في الإقالة في الصرف
٦٩ ص
(٥٢)
الإقالة في الطعام
٦٩ ص
(٥٣)
كتاب السلم الثالث في إقالة المريض
٧٥ ص
(٥٤)
ما جاء في الرجل يسلف الجارية في طعام فتلد أولادا ثم يستقيله فيقيله
٧٥ ص
(٥٥)
ما جاء في الرجل يبيع السلعة وينقد ثمنها ثم يستقيله فأقاله وأخذ الثمن
٧٦ ص
(٥٦)
ما جاء في الرجل يسلف الثوب في الطعام إلى أجل ثم استقاله قبل الاجل فأقاله
٧٧ ص
(٥٧)
ما جاء في الرجل يسلف في ثياب موصوفة إلى أجل فلما حل الاجل استقاله فأقاله من النصف على أن يأخذ النصف الآخر
٧٨ ص
(٥٨)
في الرجل يسلف ثوبا في حيوان إلى أجل فإذا حل أو لم يحل أقاله فأخذ الثوب بعينه وزيادة ثوب معه من صنفه أو من غير صنفه على أن أقاله من الحيوان
٧٨ ص
(٥٩)
ما جاء في الرجل يبتاع العبدين صفقة واحدة وكل واحد بعشرة دراهم واستقال من أحدهما على أن يكون الآخر بأحد عشر درهما
٧٩ ص
(٦٠)
ما جاء في الرجل يبتاع السلعة أو الطعام بنقد فيشرك فيها رجلا قبل أن ينقد أو بعدما نقد
٨٠ ص
(٦١)
ما جاء في الرجل يبتاع السلعة أو الطعام كيلا بنقد فيشرك رجلا قبل أن يكتال الطعام أو يقبض السلعة
٨١ ص
(٦٢)
ما جاء في الرحل يبتاع الطعام بنقد ويشرك فيه رجلا بثمن إلى أجل
٨١ ص
(٦٣)
ما جاء في الرجل يبتاع السلعة ويشرك فيها رجلا فتتلف قبل أن يقبضها
٨٢ ص
(٦٤)
ما جاء في الرجل يشتري السلعة ويشرك فيها رجلا ولا يسمي شركته
٨٢ ص
(٦٥)
ما جاء في الرجل يشتري السلعة ويشرك فيها رجلا على أن ينقد عنه
٨٢ ص
(٦٦)
ما جاء في التولية
٨٣ ص
(٦٧)
ما جاء في بيع زريعة البقول قبل أن تستوفي
٨٥ ص
(٦٨)
ما جاء في بيع التابل قبل أن يستوفي
٨٦ ص
(٦٩)
ما جاء في بيع الماء قبل أن يستوفي
٨٦ ص
(٧٠)
ما جاء في الرجل يكاتب عبده بطعام إلى أجل فيريد أن يبيعه منه أو من غير قبل أن يستوفيه
٨٦ ص
(٧١)
ما جاء في الرجل يكري على الحمولة بطعام فيريد أن يبيعه قبل أن يستوفيه
٨٧ ص
(٧٢)
ما جاء في بيع الطعام قبل أن يستوفي
٨٧ ص
(٧٣)
ما جاء في بيع الطعام يشتري جزافا قبل أن يستوفي
٨٨ ص
(٧٤)
ما جاء في الرجل يصالح من دم عمد على طعام إلى أجل فيريد أن يبيعه قبل أن يستوفيه
٨٩ ص
(٧٥)
ما جاء في الرجل يبتاع الطعام بعينه أو بغير عينه فيريد أن يبيعه قبل أن يقبضه
٩٠ ص
(٧٦)
في الرجل يبيع الطعام بعينه كيلا ثم يستهلكه
٩١ ص
(٧٧)
في الرجل يبتاع الطعام جزافا فيتلف قبل أن يقبضه أو يستهلكه البائع
٩٤ ص
(٧٨)
ما جاء في بيع الطعام قبل أن يستوفي
٩٥ ص
(٧٩)
ما جاء في رجل ابتاع سلعة على أن يعطي ثمنها ببلد آخر
٩٦ ص
(٨٠)
ما جاء في الرجل يشتري الطعام بالفسطاط على أن يوفيه إياه بالريف
٩٧ ص
(٨١)
ما جاء في الاقتضاء من الطعام طعاما
٩٩ ص
(٨٢)
ما جاء في بيع الرطب والتمر في رؤوس النخل
١٠١ ص
(٨٣)
ما جاء في بيع الطعام بالطعام غائبا بحاضر
١٠١ ص
(٨٤)
ما جاء في التمر بالرطب والبسر
١٠٢ ص
(٨٥)
ما جاء في اللحم بالحيوان
١٠٣ ص
(٨٦)
ما جاء في بيع الشاة بالطعام إلى أجل
١٠٤ ص
(٨٧)
ما جاء في اللحم بالدواب والسباع
١٠٤ ص
(٨٨)
في اللبن المضروب بالحليب
١٠٤ ص
(٨٩)
في بيع السمن بالشاة اللبون والشاة غير اللبون بالجبن وبالسمن إلى أجل وباللبن والصوف
١٠٥ ص
(٩٠)
في بيع القصيل والقراط والشعير والبرسيم
١٠٦ ص
(٩١)
في الزيتون بالزيت والعصير بالعنب
١٠٧ ص
(٩٢)
في رب التمر بالتمر ورب السكر بالسكر
١٠٧ ص
(٩٣)
في الخل بالخل
١٠٧ ص
(٩٤)
في خل التمر بالتمر
١٠٨ ص
(٩٥)
في الدقيق بالسويق والخبز بالحنطة
١٠٨ ص
(٩٦)
في الحنطة المبلولة بالمقلوة والمبلولة
١٠٩ ص
(٩٧)
في الحنطة المبلولة بالقطاني
١٠٩ ص
(٩٨)
في اللحم باللحم
١١٠ ص
(٩٩)
في البقول والفواكه كلها بعضها ببعض
١١٣ ص
(١٠٠)
في الطعام كله بعضه ببعض
١١٣ ص
(١٠١)
في الصبرة بالصبرة والإردب بالاردب
١١٣ ص
(١٠٢)
في الفلوس بالفلوس
١١٥ ص
(١٠٣)
في الحديد بالحديد
١١٥ ص
(١٠٤)
كتاب الآجال ما جاء في الآجال
١١٧ ص
(١٠٥)
في الرجل يسلف دابة في عشرة أثواب فيأخذ قبل الاجل خمسة أثواب وبرذونا أو خمسة أثواب وسلعة غير البرذون ويضع عنه ما بقي
١٢٣ ص
(١٠٦)
في الرحل يبيع عبده من الرجل بعشرة دنانير على أن يبيعه الآخر عبده بعشرة دنانير
١٢٦ ص
(١٠٧)
في الرجل يكون له الدين إلى أجل فإذا حل أخذ به سلعة ببعض الدين على أن يؤخره ببقيته إلى أجل آخر
١٢٨ ص
(١٠٨)
في الرجل يكون له الدين الحال على رجل أو إلى أجل فيكتري منه به داره سنة أو عبده
١٢٨ ص
(١٠٩)
في الرجل يسلف الرجل الدنانير في طعام محمولة إلى أجل فيلقاه قبل الاجل فيسئله أن يجعلها في سمراء إلى الاجل بعينه
١٣١ ص
(١١٠)
في البيع والسلف الرجل يبيع السلعة بثمن على أن يسلف المشتري البائع أو البائع المشتري أو متى ما جاء بالثمن بالسلعة له
١٣٢ ص
(١١١)
في السلف الذي يجر منفعة
١٣٣ ص
(١١٢)
في رجل استقرض إردبا من قمح ثم أقرضه رجل بكيله
١٣٥ ص
(١١٣)
في رجل أقرض رجلا طعاما ثم باعه قبل أن يقبضه
١٣٦ ص
(١١٤)
في رجل أقرض رجلا دنانير ثم اشترى بها منه سلعة حاضرة أو غائبة
١٣٧ ص
(١١٥)
في قرض العروض والحيوان
١٣٨ ص
(١١٦)
في هدية المديان
١٣٩ ص
(١١٧)
في رجل استقرض رطلا من خبز الفرن على أن يعطي من خبز التنور
١٣٩ ص
(١١٨)
في رجل استسلف حنطه ثم اشترى حنطة فقضاها قبل أن تستوفي
١٤٠ ص
(١١٩)
في رجل أقرض رجلا دينارا أو طعاما على أن يوفيه ببلد آخر
١٤٠ ص
(١٢٠)
في قضاء من سلعتين حل أجلهما أو أحدهما أو لم يحل
١٤١ ص
(١٢١)
كتاب البيوع الفاسدة في البيوع الفاسدة
١٤٥ ص
(١٢٢)
في اشتراء القصيل والقرط واشتراط خلفته
١٤٨ ص
(١٢٣)
في الرجل يشتري ما أطعمت المقثأة شهرا بشرطين وفي البيع بالثمن المجهول
١٥١ ص
(١٢٤)
في الرجل يبتاع العبد على أن يعتقه أو الجارية على أن يتخذها أم ولد
١٥٢ ص
(١٢٥)
في الرجل يكون على الرجل الدين حالا أو إلى أجل فيبتاع به منه سلعة بعينها فيفترقان قبل أن يقبضها
١٥٣ ص
(١٢٦)
في الرجل يبتاع السلعة بعينها بدين إلى أجل فيفترقان قبل أن يقبض السلعة
١٥٤ ص
(١٢٧)
في الرجل يبتاع السلعة بقيمتها أو بحكمها أو بحكم غيرهما
١٥٤ ص
(١٢٨)
في اشتراء الآبق وضمانه
١٥٥ ص
(١٢٩)
في بيع المعادن
١٥٦ ص
(١٣٠)
في بيع الإبل والبقر العوادي
١٥٧ ص
(١٣١)
في البيع إلى الحصاد والدراس
١٥٨ ص
(١٣٢)
في بيع الحيتان في الآجام والزيت قبل أن يعصر
١٥٩ ص
(١٣٣)
في بيع الزبل والرجيع والجلود الميتة والعذرة
١٦٠ ص
(١٣٤)
في اشتراء الصبرة على كيل فوجدها تنقص
١٦١ ص
(١٣٥)
في الرجلين يجمعان سلعتين لهما فيبيعانهما صفقة واحدة
١٦٢ ص
(١٣٦)
في البيع على الحميل بعينه والبيع على الرهن بعينه وبغير عينه وما يخاف فيه الخلابة
١٦٣ ص
(١٣٧)
الذريعة والخلابة
١٦٥ ص
(١٣٨)
ما جاء فيمن باع سلعة فإن لم يأت بالنقد فلا بيع بينهما
١٦٦ ص
(١٣٩)
المريض بيع من بعض ورثته في مرضه
١٦٧ ص
(١٤٠)
في بيع الأب على ابنته البكر
١٦٧ ص
(١٤١)
في اشتراء الأمة لها الولد الصغير حر ترضعه واشتراط رضاعته أو على أنها حامل
١٦٧ ص
(١٤٢)
كتاب بيع الخيار بيع الخيار
١٦٩ ص
(١٤٣)
في الرجل يبيع من الرجل السلعة ثم يلقاه بعد ذلك فيجعل أحدهما للآخر الخيار
١٧٦ ص
(١٤٤)
في المكاتب يبتاع السلعة على أنه بالخيار فيعجز أيام الخيار
١٧٦ ص
(١٤٥)
في الرجل يبيع السلعة على أن أخاه أو رجلا أجنبيا بالخيار أو يشتريه الرجل على أنه بالخيار
١٧٧ ص
(١٤٦)
في الرجل يبيع السلعة من الرجلين على أنهما بالخيار فيختار أحدهما الرد والآخر الإجازة
١٧٨ ص
(١٤٧)
في الرجل يبتاع الجارية على أنه بالخيار ثلاثا فيختار الرد والبائع غائب أو يطؤها أو يدبرها أو يرهنها أو ما أشبه ذلك
١٧٨ ص
(١٤٨)
في الرجل يشتري العبد على أنه بالخيار فيموت في أيام الخيار
١٨٠ ص
(١٤٩)
في الرجل يبتاع الجارية على أنه بالخيار ثلاثا فيعتقها البائع في أيام الخيار
١٨١ ص
(١٥٠)
في الرجل يبتاع السلعة على أنه بالخيار إذا نظر إليها
١٨١ ص
(١٥١)
في الرجل يبيع الجارية على أنه بالخيار ثلاثا فيصيبها عيب في أيام الخيار
١٨٢ ص
(١٥٢)
في الرجل يبتاع الخادم على أنه بالخيار فتلد عنه أو تجرح أو عبدا فيقتل العبد رجلا
١٨٤ ص
(١٥٣)
فيمن اشترى ثوبا فأعطاه ثوبين يختار أحدهما فضاعا أو أحدهما
١٨٥ ص
(١٥٤)
في البيعين بالخيار ما لم يتفرقا
١٨٧ ص
(١٥٥)
في اختلاف المتابعين في الثمن
١٨٧ ص
(١٥٦)
الخيار في الصرف
١٨٨ ص
(١٥٧)
في الرجل يشتري السلعتين على أنه بالخيار يختار إحداهما وقد وجبت له
١٨٩ ص
(١٥٨)
في الرجل يبتاع السلعة كلها على إردب أو ثوبا أو شاة على أنه بالخيار ثلاثا
١٩١ ص
(١٥٩)
في الرجل يشتري من الرجل السلعة على أنه بالخيار فتتلف منه قبل أن يختار
١٩١ ص
(١٦٠)
النقد في بيع الخيار
١٩٣ ص
(١٦١)
في الدعوى في الخيار
١٩٥ ص
(١٦٢)
في الرجل يبيع العبد وبه عيب ولا يبينه ثم يأتيه فيعلمه أن بالسلعة عيبا وهو يقول إن شئت فخذ وإن شئت فدع
١٩٧ ص
(١٦٣)
في الرجل يبتاع السلعة على أنه بالخيار ثلاثا فلا يردها حتى تنقضي أيام الخيار
١٩٧ ص
(١٦٤)
في الخيار إلى غير أجل
١٩٨ ص
(١٦٥)
في الرجل يبيع ثمرة حائطه ويستثني أن يختار أربع نخلات أو خمسا
١٩٨ ص
(١٦٦)
في الرجل يشتري من الرجل من حائطه ثمر أربع نخلات يختارها أو من ثيابه ثوبا أو من غنمه شاة يختارها
١٩٩ ص
(١٦٧)
كتاب بيع الغرر في بيع الغرر والملامسة والمنابذة والعمل في ذلك واشتراء الغائب
٢٠٤ ص
(١٦٨)
في الرجل يشتري السلعة الغائبة قد رآها أو بصفة أيكون له الخيار إذا رآها
٢٠٦ ص
(١٦٩)
في الرجل يشتري السلعة الغائبة قد رآها أو بصفة ولا يشترط الصفقة فتموت بعد وجوب الصفقة
٢٠٨ ص
(١٧٠)
الدعوى في بيع البرنامج
٢٠٩ ص
(١٧١)
في البيع على البرنامج
٢١٠ ص
(١٧٢)
في اشتراء الغائب
٢١٢ ص
(١٧٣)
في الرجل يشتري السلعة الغائبة قد رآها أو بصفة فيريد أن ينقد فيها أو يبيعها من صاحبها قبل أن يستوفيها أو من غيره
٢١٤ ص
(١٧٤)
الدعوى في اشتراء السلعة الغائبة
٢١٦ ص
(١٧٥)
في الرجل يشتري طريقا في دار رجل
٢١٧ ص
(١٧٦)
في الرجل يشتري من الرجل عمودا له وعليه بنيانه أو جفن سيفه بلا حلية
٢١٧ ص
(١٧٧)
في الرجل بيع عشرة أذرع من هواء هو له
٢١٨ ص
(١٧٨)
في الرجل يبيع سكنى دار أسكنها سنين
٢١٨ ص
(١٧٩)
في الرجل يشتري السلعة إلى الاجل البعيد
٢١٨ ص
(١٨٠)
في الرجل يبيع الدار ويشترط سكناها سنة
٢١٩ ص
(١٨١)
في الرجل يبيع الدابة ويشترط ركوبها شهرا
٢١٩ ص
(١٨٢)
في الرجل يكون له على الرجل الدين العرض إلى أجل فيبيعه من رجل بدنانير أو دراهم فيصيب الدنانير أو الدراهم نحاسا أو زيوفا أينتقض البيع
٢٢٠ ص
(١٨٣)
في الرجل بيع السلعة ببلد ويشترط أخذ الثمن ببلد آخر
٢٢٠ ص
(١٨٤)
ما جاء فيمن أوقف سلعة وقال لم أرد البيع
٢٢١ ص
(١٨٥)
في بيع السمن والعسل كيلا أو وزنا في الظروف ثم توزن الظروف بعد ذلك
٢٢٢ ص
(١٨٦)
في الرجل يبيع الوديعة تكون عنده بغير إذن صاحبها ثم يموت صاحبها فيرثها فيريد أن ينقض البيع
٢٢٣ ص
(١٨٧)
في بيع العبد له مال عين وعرض وناض وآجل بماله بذهب إلى أجل
٢٢٤ ص
(١٨٨)
كتاب بيع المرابحة ما يحسب في المرابحة مما لا يحسب
٢٢٥ ص
(١٨٩)
في المرابحة
٢٢٦ ص
(١٩٠)
فيمن رقم سلعة ثم باعها مرابحة
٢٢٦ ص
(١٩١)
فيمن ابتاع سلعة فأصابها عنده عيب ثم باعها مرابحة
٢٢٦ ص
(١٩٢)
فيمن ابتاع سلعة فاستغلها ثم باعها مرابحة
٢٢٧ ص
(١٩٣)
فيمن اشترى سلعة فولدت عنده ثم باعها مرابحة
٢٢٧ ص
(١٩٤)
فيمن ابتاع سلعة فحالت أسواقها ثم باعها مرابحة
٢٢٨ ص
(١٩٥)
فيمن ابتاع سلعة ثم ظهر منها على عيب فرضيها ثم باعها مرابحة
٢٢٨ ص
(١٩٦)
فيمن ابتاع سلعة بدين إلى أجل أيجوز له أن يبيعها مرابحة نقدا
٢٢٨ ص
(١٩٧)
فيمن ابتاع سلعة بنقد فتجوز عنه في النقد ثم باعها مرابحة
٢٢٩ ص
(١٩٨)
فيمن ابتاع سلعة بعين فنقد فيها غير ذلك الثمن ثم باعها مرابحة
٢٢٩ ص
(١٩٩)
فيمن ابتاع سلعة ثم وهب له الثمن أو وهب سلعته ثم ورثها ثم باعها مرابحة
٢٣٢ ص
(٢٠٠)
فيمن ابتاع نصف ثم سلعة ثم ورث النصف الآخر ثم باعها مرابحة
٢٣٢ ص
(٢٠١)
فيمن ابتاع سلعة صفقة واحدة ثم باع بعضها مرابحة
٢٣٢ ص
(٢٠٢)
فيمن ابتاع سلعة واحدة ثم باع بعضها مرابحة
٢٣٣ ص
(٢٠٣)
فيمن ابتاع سلعة هو وآخر ثم باع مصابته مرابحة
٢٣٣ ص
(٢٠٤)
فيمن ابتاع سلعة مما يكال أو يوزن ثم باعها مرابحة
٢٣٣ ص
(٢٠٥)
فيمن ابتاع سلعة ثم باعها مرابحة ثم اشتراها ثانية بأقل من الثمن أو أكثر ثم أراد بيعها مرابحة
٢٣٤ ص
(٢٠٦)
في السلعة بين الرجلين يبيعانها مرابحة
٢٣٤ ص
(٢٠٧)
فيمن ابتاع سلعة ثم أقال منها أو استقال ثم أراد بيعها مرابحة
٢٣٤ ص
(٢٠٨)
فيمن باع سلعة مرابحة ثم وضع عنه من الثمن أولا أو اشتراط
٢٣٥ ص
(٢٠٩)
فيمن باع سلعة مرابحة فزاد في ثمنها أو نقص
٢٣٦ ص
(٢١٠)
في الرجل يشتري السلعة من عبده ثم يريد أن يبيعها مرابحة
٢٣٨ ص
(٢١١)
في الرجل يبيع السلعة بعرض أو طعام فيبيعها مرابحة
٢٣٩ ص
(٢١٢)
فيمن ابتاع جارية فوطئها ثم باعها مرابحة
٢٣٩ ص
(٢١٣)
في الرجل يبتاع الجارية ثم يزوجها فيبيعها مرابحة
٢٤٠ ص
(٢١٤)
كتاب الوكالات في الرجل يأمر الرجل أن يشتري له سلعة ثم يموت الآمر فيبتاعه المأمور وقد علم بموته أو لم يعلم وقد كان دفع إليه الثمن أو لم يدفع
٢٤٢ ص
(٢١٥)
الوكيل يبيع أو يشتري بما لا يتغابن به الناس
٢٤٣ ص
(٢١٦)
في الدعوى في بيع الوكيل السلعة وقد باعها بطعام أو عرض أو اشتري بما لا يشترى
٢٤٧ ص
(٢١٧)
في الوكيل في السلم أو غيره يأخذ رهنا أو يأخذ حميلا فيصنع عنده قد علم به الآمر أو لم يعلم
٢٤٩ ص
(٢١٨)
في دعوى الوكيل ومكاتب بعث بكتابته أو امرأة بعثت إلى زوجها بمال اختلعت به منه فكذب في الدفع
٢٤٩ ص
(٢١٩)
إقالة الوكيل وتأجيره بغير أمر الموكل أو إقالة الآمر دون الوكيل من سلم أو غيره
٢٥٠ ص
(٢٢٠)
في الوكيل يوكل الرجل يبتاع له سلعة أو طعاما والثمن من عند الوكيل ففعل وأمسك حتى يأخذ له ذلك
٢٥٢ ص
(٢٢١)
في الرجل يوكل رجلا يبتاع له سلعة أو جارية بدين له عليه
٢٥٥ ص
(٢٢٢)
كتاب العرايا ما جاء في العرايا
٢٥٧ ص
(٢٢٣)
في عرية النخل ليس فيها ثمر
٢٥٩ ص
(٢٢٤)
في بيع العرية من غير الذي أعراها
٢٥٩ ص
(٢٢٥)
في العرية يبيعها صاحبها من رجل ثم يشتريها الذي أعراها
٢٦٠ ص
(٢٢٦)
في العرية تباع من غير صنفها من التمر أو بالبسر أو بالرطب
٢٦١ ص
(٢٢٧)
في المعري يشتري بعض عريته
٢٦١ ص
(٢٢٨)
في الرجل يعري أكثر من خمسة أوسق ثم يريد شراءها
٢٦٢ ص
(٢٢٩)
الرجل يعرى من حوائط له ثم يريد شرائها
٢٦٣ ص
(٢٣٠)
الرجال يعرون رجلا واحدا
٢٦٣ ص
(٢٣١)
في الرجل يعرى ناسا شتى
٢٦٣ ص
(٢٣٢)
في عرية الفاكهة الرطبة والبقول
٢٦٤ ص
(٢٣٣)
في منحة الإبل والبقر والغنم
٢٦٤ ص
(٢٣٤)
في المعري يموت قبل أن يقبض المعري عريته
٢٦٥ ص
(٢٣٥)
في زكاة العرية وسقيها
٢٦٦ ص
(٢٣٦)
في اشتراء العرية بخرصها قبل أن يحل بيعها
٢٦٧ ص
(٢٣٧)
في اشتراء العرية بخرصها ببرني أو بثمرة من حائط آخر
٢٦٨ ص
(٢٣٨)
كتاب التجارة بأرض العدو في بيع الكراع والسلاح والعروض لأهل الحرب
٢٦٩ ص
(٢٣٩)
في الاشتراء من أهل الحرب وأهل الذمة بالدنانير والدراهم المنقوشة
٢٦٩ ص
(٢٤٠)
في الربا بين المسلم والحربي وبيع المجوسي من النصراني
٢٧٠ ص
(٢٤١)
في اشتراء المسلم الخمر
٢٧٠ ص
(٢٤٢)
في بيع الذمي أرض الصلح
٢٧١ ص
(٢٤٣)
في بيع الذمي أرض العنوة
٢٧٢ ص
(٢٤٤)
في اشتراء أولاد أهل الصلح
٢٧٣ ص
(٢٤٥)
في اشتراء أولاد الحربي منه إذا نزل بأمان
٢٧٣ ص
(٢٤٦)
في اشتراء النصراني المسلم
٢٧٤ ص
(٢٤٧)
في اشتراء أولاد أهل الصلح وأخذ منهم في صلحهم
٢٧٥ ص
(٢٤٨)
في النصراني يبيع العبد على أنه بالخيار ثلاثة أيام فيسلم العبد في أيام الخيار
٢٧٥ ص
(٢٤٩)
ما جاء في عبد النصراني يسلم
٢٧٦ ص
(٢٥٠)
في عبد النصراني يسلم فيرهنه سيده أو يهبه
٢٧٧ ص
(٢٥١)
في العبد يهبه المسلم للنصراني
٢٧٧ ص
(٢٥٢)
في التفرقة بين الام وولدها في البيع
٢٧٧ ص
(٢٥٣)
في الجمع بين الام وولدها في البيع
٢٧٨ ص
(٢٥٤)
في الرجل يهب ولد أمته لرجل أجنبي
٢٨٠ ص
(٢٥٥)
في ولد الأمة الصغير يجني جناية
٢٨١ ص
(٢٥٦)
في الرجل يبتاع الأمة وولدها فيجد بأحدهما عيبا
٢٨١ ص
(٢٥٧)
في الرجل يبتاع نصف الأمة ونصف ولدها
٢٨٢ ص
(٢٥٨)
في الرجل تكون له الأمة وولدها فيعتق أحدهما أو يدبره دون الآخر أو باع أحدهما دون الآخر
٢٨٢ ص
(٢٥٩)
في الرجل يبتاع الأمة ويبتاع عبده الولد
٢٨٣ ص
(٢٦٠)
في الرجل يوصي بأمته لرجل وولدها لآخر
٢٨٣ ص
(٢٦١)
في الرجل يبتاع الأمة على أنه بالخيار ثلاثة ثم يبتاع ولدها في أيام الخيار
٢٨٣ ص
(٢٦٢)
في النصراني يسلم وله أولاد صغار
٢٨٤ ص
(٢٦٣)
في النصراني يسلم وله أسلاف من ربا
٢٨٤ ص
(٢٦٤)
في بيع الشاة المصراة
٢٨٥ ص
(٢٦٥)
في بيع ماء الأنهار
٢٨٨ ص
(٢٦٦)
في بيع شرب يوم
٢٨٨ ص
(٢٦٧)
في بيع ماء مواجل ماء السماء وبئر الزرع وبئر الماشية
٢٨٩ ص
(٢٦٨)
ما جاء في الحكرة
٢٩٠ ص
(٢٦٩)
في البيع بسعر فلان وسعر فلان
٢٩١ ص
(٢٧٠)
فيمن اشترى جملة طعام أو اشترى دارا أو ثوبا كل ذراع بكذا وكذا أو كل مد
٢٩١ ص
(٢٧١)
في بيع الشاة والاستثناء منها
٢٩٢ ص
(٢٧٢)
في الرجل يبيع من لحم شاته أرطالا قبل أن يذبحها أو يبيع شاة ويستثني من لحمها أرطالا مسماة
٢٩٤ ص
(٢٧٣)
في الرجل يدعى على الرجل فيصالحه من دعواه على عشرة أرطال من لحم شاة بعينها
٢٩٥ ص
(٢٧٤)
في اشتراء اللبن في ضروع الغنم
٢٩٥ ص
(٢٧٥)
في الرجل يكتري البقرة يحرث عليها وهي حلوب ويشترط حلابها
٢٩٧ ص
(٢٧٦)
في الرجل يشتري الجلجلان على أن عليه عصره والقمح على أن عليه طحنه
٢٩٧ ص
(٢٧٧)
كتاب التدليس في العبد يشتري ويدلس فيه بعيب ويحدث فيه عيب آخر
٢٩٩ ص
(٢٧٨)
في الرجل يشتري العبدين فيموت أحدهما ويجد بالآخر عيبا
٣٠٠ ص
(٢٧٩)
في الرجل يشتري السلعة فتموت عنده ويظهر منها على عيب
٣٠٣ ص
(٢٨٠)
في الرجل يبتاع الجارية وبها العيب لم يعلم حتى يبيعها ثم ترد عليه
٣٠٦ ص
(٢٨١)
في الرجل يبتاع الأمة فتلد أولادا ثم يجد بها عيبا
٣٠٧ ص
(٢٨٢)
في الرجلين يبتاعان السلعة ثم يبيعها أحدهما من صاحبة ثم يظهر على عيب
٣٠٧ ص
(٢٨٣)
في الرجل يبتاع الجارية على جنس فيصيبها على جنس آخر
٣٠٨ ص
(٢٨٤)
في الرجل يبتاع العبد وبه عيب فيفوت عنده بموت أو عيب
٣٠٨ ص
(٢٨٥)
في الرجل يبتاع العبد بيعا فاسدا ثم يعتقه قبل أن يقبضه
٣١٣ ص
(٢٨٦)
في الرجل يبتاع العبد فيجد به عيبا فيريد رده وبائعه غائب
٣١٦ ص
(٢٨٧)
في الرجل يبتاع الجارية بيعا فاسدا فتفوت عند المشتري بعيب
٣١٧ ص
(٢٨٨)
في الرجل يبتاع الجارية وبها العيب لم يعلم به ثم تموت من ذلك العيب
٣١٩ ص
(٢٨٩)
في الرجل يبيع الجارية من الرجل فتلد أولادا ثم تموت الام فيظهر المشتري على عيب كان بالجارية
٣١٩ ص
(٢٩٠)
في المكاتب يبتاع أو يبيع العبد فيعجز المكاتب ويجد السيد بالعبد عيبا والمأذون له في التجارة يبتاع العبد ثم يحجر عليه ثم يجد السيد بالعبد عيبا
٣٢٠ ص
(٢٩١)
في الرجل يبيع عبده من نفسه بسلعة يأخذ منه
٣٢١ ص
(٢٩٢)
ما جاء فيمن اشترى دارا أو حيوانا فأصاب بها عيبا
٣٢٢ ص
(٢٩٣)
في الرجل يشترى العبد ثم يبيعه ثم يدعى بعد ما باعه أن به عيبا
٣٢٣ ص
(٢٩٤)
في الرجلين يبتاعان العبد فيجدان به عيبا فيريد أحدهما أن يرد ويأبى الآخر إلا أن يتمسك
٣٢٥ ص
(٢٩٥)
جامع العيوب
٣٢٥ ص
(٢٩٦)
في الرجل يشتري العبد أو الجارية فيجدهما أولاد زنا
٣٢٨ ص
(٢٩٧)
في الرجل يبتاع السلعة وبها العيب لم يعلم به ولا يعلم به حتى يذهب العيب ثم يريد ردها
٣٣٠ ص
(٢٩٨)
في الرجل يبيع السلعة بمائة دينار فيأخذ بالمائة سلعة أخرى فيجد بها عيبا
٣٣١ ص
(٢٩٩)
في الرجل يبتاع السلع الكثيرة فيجد ببعضها عيبا
٣٣١ ص
(٣٠٠)
في الرجل يبتاع النخل فيأكل ثمرتها ثم يجد بها عيبا
٣٣٢ ص
(٣٠١)
في الرجل يبيع السلعة ويدلس فيها العيب وقد علمه
٣٣٣ ص
(٣٠٢)
في الرجل يبيع السلعة وبها عيب لم يعلم به
٣٣٨ ص
(٣٠٣)
ما جاء في الخشب والبيض والرانج والقثاء يوجد به عيب
٣٣٨ ص
(٣٠٤)
في الإماء والعبيد والحيوان يجد بهم المشترى العيب دلسه البائع أو لم يدلسه
٣٣٩ ص
(٣٠٥)
في الرجل يبتاع الجارية فيقرها عنده وتشب ثم يجد بها عيبا
٣٣٩ ص
(٣٠٦)
في الرجل يبتاع الجارية ثم يبيعها من بائعها أو غيره ثم يعلم بعد ذلك بعيب كان دلسه به البائع
٣٤٠ ص
(٣٠٧)
في الرجل يبتاع الخفين أو المصراعين فيجد بأحدهما عيبا
٣٤١ ص
(٣٠٨)
في الرجل يبتاع النخل أو الحيوان فيغتلهم ثم يصيب بهم العيب
٣٤١ ص
(٣٠٩)
في الرجل يتبرأ من دبر أو عيب فرج أو كي فيوجد أشنع مما يتبرأ منه
٣٤٣ ص
(٣١٠)
في الرجل يبيع السلعة ثم يأتي إلى مشتريها بعد ذلك فيبرأ إليه من عيوبها
٣٤٥ ص
(٣١١)
ما جاء في عهدة الثلاثة
٣٤٦ ص
(٣١٢)
في بيع البراءة
٣٤٨ ص
(٣١٣)
في تفسير بيع البراءة
٣٤٩ ص
(٣١٤)
في عهدة بيع مال المفلس
٣٥١ ص
(٣١٥)
في عهدة المأمور يبيع السلعة والقاضي والوصي
٣٥٢ ص
(٣١٦)
في الرجل يشتري السلعة لرجل أمره باشترائها فيعلم البائع أنه يشتريها فلان
٣٥٣ ص
(٣١٧)
في عهدة السنة
٣٥٥ ص
(٣١٨)
كتاب الصلح ما جاء في الرجل يشتري العبد أو غيره فيصيب به العيب فيصالح البائع من عيبه
٣٥٩ ص
(٣١٩)
في الرجل يبيع الطوق فيجد المشتري به عيبا فصالحه المشتري على أن زاده البائع دنانير أو دراهم أو عروضا
٣٦٠ ص
(٣٢٠)
مصالحة المرأة من مورثها من زوجها الورثة
٣٦١ ص
(٣٢١)
في الصلح على الإقرار والإنكار
٣٦٣ ص
(٣٢٢)
مصالحة بعض الورثة عن مال الميت
٣٦٤ ص
(٣٢٣)
في مصالحة أحر الشريكين على أخذ بعض حقه ووضع بعضه عنه
٣٦٥ ص
(٣٢٤)
الدعوى في صلح على دم وأنكر صاحبه
٣٦٨ ص
(٣٢٥)
الصلح على دية الخطأ تجب على العاقلة
٣٦٨ ص
(٣٢٦)
في صلح العمد على أقل من الدية أو أكثر
٣٦٩ ص
(٣٢٧)
في أحد الولدين يصالح أحدهما على دم عمد بغير أمر صاحبه
٣٦٩ ص
(٣٢٨)
في جماعة جرحوا رجلا هل له أن يعفو عن بعض ويقتص من بعض
٣٧١ ص
(٣٢٩)
في رجل قطع يد رجل عمدا فصالحه المجروح ثم مات
٣٧١ ص
(٣٣٠)
في الصلح من جناية عمد على ثمر لم يبدأ صلاحه
٣٧٢ ص
(٣٣١)
في الصلح من دم على عرض أو عبد فيوجد بذلك عيب
٣٧٢ ص
(٣٣٢)
في رجل صالح رجلا على إنكار ثم أصاب المدعي بينة أو أقر له المنكر عبد الصلح
٣٧٣ ص
(٣٣٣)
ما يجوز من الصلح على إنكار وما لا يجوز
٣٧٣ ص
(٣٣٤)
في الصلح باللحم
٣٧٤ ص
(٣٣٥)
فيمن استهلك لرجل متاعا فصالحه من ذلك على دنانير إلى أجل
٣٧٤ ص
(٣٣٦)
فيمن أوصى لرجل بغلة جنان أو سكنى دار أو بخدمة عبد أو بما في بطن أمته فصالح الورثة
٣٧٥ ص
(٣٣٧)
في رجل أدعى على رجل أنه استهلك له عبدا أو متاعا فصالحه على دنانير أو دراهم أو عروض إلى أجل
٣٧٥ ص
(٣٣٨)
في رجل غصب رجلا عبدا فأبق العبد فصالحه على عين أو عرض
٣٧٦ ص
(٣٣٩)
ما جاء في الصلح من موضحة خطأ وموضحة عمدا بشقص في دار هل فيها شفعة
٣٧٦ ص
(٣٤٠)
في العبد يوجد به عيب وينكر البائع ثم يصطلحان على المال
٣٧٧ ص
(٣٤١)
الرجل يصالح من كل عيب بعبده بعد البيع على دراهم يدفعها إلى المشتري
٣٧٨ ص
(٣٤٢)
في رجل صالح رجل من دين له على رجل ولم يقل له أنا ضامن لك أيلزمه
٣٧٨ ص
(٣٤٣)
الرجل يكون عليه ألف درهم فيصالح منها على مائة ثم يتفرقان قبل القبض
٣٧٩ ص
(٣٤٤)
في الرجل يكون له على الرجل الدين ألف درهم جيادا فيصالح فيأخذ مكانها زيوفا
٣٧٩ ص
(٣٤٥)
في الرجل يكون له على الرجل الدين فيجحده فيأخذ منه عبدا فيريد بيعه مرابحة
٣٨٠ ص
(٣٤٦)
في الرجل يكون له على الرجل الطعام من قرض فيبيعه منه بمائة درهم فيقبض خمسين ويفترقان قبل أن يقبض الخمسين الأخرى
٣٨١ ص
(٣٤٧)
في الرجل يكون له على الرجل إردب حنطة وعشرة دراهم فيصالحه على أحد عشر درهما
٣٨١ ص
(٣٤٨)
في الرجل يكون له على الرجل مائة درهم ومائة دينار فيصالحه من ذلك على مائة دينار ودرهم
٣٨١ ص
(٣٤٩)
في الرجل يدعي قبل الرجل الدنانير فيصالحه على مائة درهم فينقد خمسين درهما ثم يفترقان قبل أن يقبض الخمسين الأخرى
٣٨٢ ص
(٣٥٠)
في الرجل يصالح غريمه من دين له عليه لا يدري كم هو
٣٨٣ ص
(٣٥١)
في الرجل يدعى قبل الرجل حقا فيصالحه على ثوب على أن يصبغه أو على عبد على أنه بالخيار ثلاثة أيام أو أربعة
٣٨٣ ص
(٣٥٢)
في الرجل يكون له على الرجل ألف درهم فيقول إن أعطاني مائة إلى محل الاجل فالتسعمائة له وإلا فالألف له لازمة
٣٨٤ ص
(٣٥٣)
في الرجل يكون له على الرجل مائة دينار ومائة درهم حالة فصالحه من ذلك على مائة درهم وعشرة دراهم فعجل المائة وأخر العشرة
٣٨٤ ص
(٣٥٤)
كتاب تضمين الصناع القضاء في تضمين الحائك
٣٨٦ ص
(٣٥٥)
ما جاء في تضمين الصناع
٣٨٦ ص
(٣٥٦)
في تضمين الصناع ما أفسد أجراؤهم
٣٨٨ ص
(٣٥٧)
في تضمين الخباز إذا احترق الخبز
٣٨٨ ص
(٣٥٨)
الصباغ يخطئ ويصبغ الثوب غير ما أمر به
٣٨٨ ص
(٣٥٩)
القصار يخطئ بثوب رجل فيدفعه إلى آخر فيقطعه المدفوع إليه ويخيطه ولا يعلم فيريد صاحبه أن يأخذه
٣٨٨ ص
(٣٦٠)
الرجل يشتري الثوب فيخطىء البائع فيعطيه غير ثوبه فيقطعه ويخيطه وهو لا يعلم
٣٨٩ ص
(٣٦١)
الخياط والصراف يغران من أنفسهما
٣٩٠ ص
(٣٦٢)
ترك تضمين الصناع ما يتلف في أيديهم إذا أقاموا عليه البنية
٣٩٠ ص
(٣٦٣)
القضاء في دعوى الصناع
٣٩١ ص
(٣٦٤)
دعوى المتبايعين
٣٩٢ ص
(٣٦٥)
في الرجل يريد أن يفتح في جداره كوة أو بابا
٣٩٤ ص
(٣٦٦)
النفقة على اليتيم والملقوط
٣٩٥ ص
(٣٦٧)
القضاء في الملقوط
٣٩٦ ص
(٣٦٨)
في الرجل يهب للرجل لحم شاته ولآخر جلدها فغفل عنها حتى تنتج
٣٩٧ ص
(٣٦٩)
في الرجل يهب لحم شاته لرجل ولآخر جلدها فيريد صاحب لحمها أن يستحييها ويقول أدفع إليك قيمة الجلد ويأبى الآخر إلا الذبح
٣٩٧ ص
(٣٧٠)
الرجل يختلط له دينار في مائة دينار لرجل
٣٩٨ ص
(٣٧١)
في الباز ينفلت والنحل تخرج من جبح إلى جبح
٣٩٨ ص
(٣٧٢)
في الحكم بين أهل الذمة وتظلمهم في البيع والشراء
٣٩٩ ص
(٣٧٣)
في الرجل يقع له زيت في زق زنبق لرجل
٣٩٩ ص
(٣٧٤)
اعتراف الدابة والعرض والعبد في يد الرجل
٣٩٩ ص
(٣٧٥)
كتاب الجعل والإجارة في البيع والإجارة معا
٤٠١ ص
(٣٧٦)
في السلف والإجارة
٤٠٥ ص
(٣٧٧)
ما جاء في الرجل يستأجر الرجل على أن يطحن له إردبا من قمح بدرهم وبقفيز دقيق مما يخرج منه ويسلخ له الشاة بدرهم وبرطل من لحمها
٤٠٥ ص
(٣٧٨)
في الرجل يقول للخياط إن خطت لي ثوبي اليوم فأجرك فيه درهم وإن خطته غدا فأجرك فيه نصف درهم
٤٠٧ ص
(٣٧٩)
في الرجل يدفع الجلود والغزل والدابة والسفينة إلى الرجل على النصف
٤٠٨ ص
(٣٨٠)
في الطعام والغنم والغزل يكون بين الرجلين فيستأجر أحدهما صاحبه على حمله وينسج الغزل على النصف
٤١٠ ص
(٣٨١)
في الرجل يستأجر الرجل شهرا على أن يبيع له ثوبا وله درهم
٤١١ ص
(٣٨٢)
في الرجل يستأجر البناء على بنيان داره وعلى البناء الآجر والجص
٤١٢ ص
(٣٨٣)
في الرجل يستأجر حافتي نهر يبني عليه وطريق رجل في داره ومسيل مصب مرحاض
٤١٢ ص
(٣٨٤)
في الإجارات الكثيرة في صفقة واحدة لا يسمي لكل واحدة إجارة بعينها ومسيل مساريب دار رجل
٤١٣ ص
(٣٨٥)
في إجارة رحا الماء
٤١٣ ص
(٣٨٦)
في إجارة الثياب والحلي
٤١٤ ص
(٣٨٧)
في إجارة المكيال والميزان
٤١٧ ص
(٣٨٨)
في إجارة المصحف
٤١٧ ص
(٣٨٩)
في إجارة المعلم
٤١٨ ص
(٣٩٠)
في إجارة معلمي الصناعات
٤١٩ ص
(٣٩١)
في إجارة تعليم الشعر وكتابته
٤١٩ ص
(٣٩٢)
في إجارة قيام رمضان والمؤذنين
٤١٩ ص
(٣٩٣)
في إجارة دفاتر الشعر والغناء
٤٢٠ ص
(٣٩٤)
في إجارة الدفاف في الأعراس
٤٢٠ ص
(٣٩٥)
في الإجارة في القتل والأدب
٤٢٠ ص
(٣٩٦)
في إجارة الأطباء
٤٢١ ص
(٣٩٧)
في إجارة القسام
٤٢٢ ص
(٣٩٨)
في إجارة المسجد
٤٢٢ ص
(٣٩٩)
في إجارة الكنيسة
٤٢٢ ص
(٤٠٠)
ما جاء في إجارة الخمر
٤٢٣ ص
(٤٠١)
في إجارة الخنازير
٤٢٥ ص
(٤٠٢)
في الإجارة على طرح الميتة
٤٢٥ ص
(٤٠٣)
في إجارة نزو الفحل
٤٢٦ ص
(٤٠٤)
في إجارة البئر
٤٢٧ ص
(٤٠٥)
في إجارة الوصي أو الوالد نفسه من يتيمه أو من ابنه أو الابن نفسه من أبيه
٤٢٨ ص
(٤٠٦)
في العبد والصغير يؤاجران أنفسهما بغير إذن الأولياء
٤٢٨ ص
(٤٠٧)
في إجارة العبد بإذن السيد على أن يخدمه شهرا بعينه فإن مرض فيه قضاه في شهر غيره
٤٣٠ ص
(٤٠٨)
في الرجل يستأجر الحائط ليحمل عليه خشبه
٤٣٠ ص
(٤٠٩)
ما جاء في الرجل يستأجر الأجير يجيئه بالغلة
٤٣٠ ص
(٤١٠)
ما جاء في الرجل يستأجر المرأة الحرة تخدمه أو الأمة
٤٣١ ص
(٤١١)
في الرجل يؤاجر عبده أو داره السنين الكثيرة
٤٣٢ ص
(٤١٢)
في الرجل يؤاجر نفسه من النصراني
٤٣٢ ص
(٤١٣)
في الأجير يفسخ إجارته في غيرها
٤٣٢ ص
(٤١٤)
في الرجل يستأجر الأجير فيؤاجره من غيره أو يستعمله غير ما أستأجره له
٤٣٣ ص
(٤١٥)
ما جاء في الأجير يستعمل الليل والنهار
٤٣٣ ص
(٤١٦)
الأجير يسافر به
٤٣٤ ص
(٤١٧)
في الرجل يؤاجر عبده ثم يبيعه أو يأبق فيرجع في بقية الإجارة
٤٣٤ ص
(٤١٨)
في إجارة أم الولد في الخدمة
٤٣٥ ص
(٤١٩)
في العبد يؤاجر ثم يوجد سارقا
٤٣٥ ص
(٤٢٠)
في الأجير يستأجره الرجل يرعى غنمه بأعيانها فيرعى معها غيرها
٤٣٥ ص
(٤٢١)
في الأجير يستأجره الرجل يرعى غنم بغير أعيانها أو بأعيانها
٤٣٧ ص
(٤٢٢)
ما جاء في الرجل يستأجر الأجير ليرعى له غنمه فيأتي الراعي بعبد يرعى مكانه
٤٣٧ ص
(٤٢٣)
في الأجير الراعي يسقى الرجل من لبن الغنم
٤٣٧ ص
(٤٢٤)
في الأجير يرعى غنما بأعيانها فتتوالد أو يزاد فيها
٤٣٧ ص
(٤٢٥)
ما جاء في تضمين الراعي
٤٣٨ ص
(٤٢٦)
في الأجير الراعي يشترط عليه الضمان
٤٣٩ ص
(٤٢٧)
ما جاء في الراعي يذبح الغنم إذا خاف عليها الموت
٤٣٩ ص
(٤٢٨)
في دعوى الراعي
٤٣٩ ص
(٤٢٩)
في الراعي يتعدى
٤٤٠ ص
(٤٣٠)
في استئجار الظئر
٤٤٠ ص
(٤٣١)
في تضمين الأجير ما أفسد أو كسر
٤٤٦ ص
(٤٣٢)
القضاة في الإجارة
٤٤٧ ص
(٤٣٣)
القضاء في تقديم الإجارة وتأخيرها
٤٥٠ ص
(٤٣٤)
في الدعوى في الإجارة
٤٥٠ ص
(٤٣٥)
في اليتيم يؤاجر نفسه ثم يحتلم قبل ذلك
٤٥٤ ص
(٤٣٦)
في جعل السمسار
٤٥٥ ص
(٤٣٧)
في الجعل في البيع
٤٥٦ ص
(٤٣٨)
في جعل الآبق
٤٥٧ ص
(٤٣٩)
في الرجل يقول لرجل احصد زرعي هذا ولك نصفه أو جد نخلي ولك نصفه
٤٥٨ ص
(٤٤٠)
في الذي يقول لرجل انفض زيتوني أو أعصره ولك نصفه
٤٥٩ ص
(٤٤١)
في جعل الوكيل بالخصومة
٤٦١ ص
(٤٤٢)
كتاب كراء الرواحل والدواب في الشراء وكراء الراحلة بعينها معا
٤٦٢ ص
(٤٤٣)
في بيع الدابة واستثناء ركوبها
٤٦٣ ص
(٤٤٤)
النقد في الكراء
٤٦٣ ص
(٤٤٥)
الخيار في الكراء بعينه
٤٦٤ ص
(٤٤٦)
في الرجل يكتري الدابة ثم يبيعها صاحبها
٤٦٤ ص
(٤٤٧)
الشرط في كراء الراحلة بعينها إن ماتت أخلف مكانها
٤٦٥ ص
(٤٤٨)
في الكراء بالثوب أو بالطعام بعينه
٤٦٥ ص
(٤٤٩)
فيمن أكتري إلى مكة بطعام بعينه أو بعروض بعينها أو بدنانير بعينها أو الكراء ليس بالنقد عند الناس
٤٦٧ ص
(٤٥٠)
في الكراء بثوب غير موصوف
٤٦٩ ص
(٤٥١)
في الكراء على أن على المتكاري الرحلة والعلف
٤٦٩ ص
(٤٥٢)
في الكراء على أن على الجمال طعام المتكاري
٤٦٩ ص
(٤٥٣)
الرجل يكتري الدابة يركبها شهرا أو يطحن عليها
٤٧٠ ص
(٤٥٤)
في الرجل يكتري دواب كثيرة صفقة واحدة
٤٧٠ ص
(٤٥٥)
باب الكراء الفاسد
٤٧١ ص
(٤٥٦)
في إلزام الكراء
٤٧٣ ص
(٤٥٧)
في فسخ الكراء
٤٧٤ ص
(٤٥٨)
في المكاري يريد أن يردف خلف المكري أو يجعل متاعا
٤٧٥ ص
(٤٥٩)
في المكري يكري غيره
٤٧٦ ص
(٤٦٠)
في المكتري يردف خلفه
٤٧٧ ص
(٤٦١)
باب في الرجل يتكارى الدابة فيتعدى فيحسبها
٤٧٨ ص
(٤٦٢)
التعدي في الكراء
٤٧٩ ص
(٤٦٣)
في الدعوى في الكراء
٤٨٢ ص
(٤٦٤)
في نقد الكراء
٤٨٦ ص
(٤٦٥)
القضاء في نقد الكراء
٤٨٦ ص
(٤٦٦)
في الرجل يكتري بدنانير فينقد دراهم أو بطعام فيبيعه قبل أن يقبضه
٤٨٧ ص
(٤٦٧)
القضاء في الكراء
٤٨٨ ص
(٤٦٨)
في تضمين الأكرياء
٤٨٨ ص
(٤٦٩)
في تضمين المتكاري
٤٩٧ ص
(٤٧٠)
في الكراء من مصر إلى الشام وإلى الرملة ومن مكة إلى مصر أو من إفريقية إلى مصر
٤٩٧ ص
(٤٧١)
في الكراء إلى مكة
٤٩٨ ص
(٤٧٢)
في المكري يهرب
٤٩٩ ص
(٤٧٣)
في المتكاري يهرب
٥٠١ ص
(٤٧٤)
ما جاء في الإقالة في الكراء
٥٠٢ ص
(٤٧٥)
في تفليس المتكاري
٥٠٣ ص
(٤٧٦)
كتاب كراء الدور والأرضين ما جاء في الرجل يكتري الدار وفيها النخل فيشترط النخل
٥٠٤ ص
(٤٧٧)
في الرجل يكترى الدار والحمام ويشترط كنس التراب والمراحيض والقنوات
٥٠٧ ص
(٤٧٨)
في الرجل يكري داره سنة على أنها إن احتاجت إلى مرمة رمها المتكاري من الكراء
٥٠٧ ص
(٤٧٩)
في الرجل يكتري الدار والحمام يشترط مرمة ما فيها ويشترط دخول الحمام والطلاء
٥٠٧ ص
(٤٨٠)
في اكتراء الحمامات والحوانيت
٥٠٨ ص
(٤٨١)
في الرجل يكتري نصف دار أو ربعها مشاعا
٥٠٨ ص
(٤٨٢)
في الرجل يكري داره ويستثني ربعها بربع الكراء أو بغير كراء
٥٠٩ ص
(٤٨٣)
في الرجل يكتري الدار بسكنى دار له أخرى
٥١٠ ص
(٤٨٤)
ما جاء في الرجل يكتري الدار بثوب موصوف أو غير موصوف ولم يضربا لذلك أجلا أو يكتريها بعبد موصوف
٥١٠ ص
(٤٨٥)
في الرجل يكتري الدار بثوب بعينه فيتلف قبل أن يقبضه المكري أو يوجد به العيب
٥١٠ ص
(٤٨٦)
في كراء الدور مشاهرة
٥١١ ص
(٤٨٧)
في اكتراء الدار سنة أو سنتين
٥١٣ ص
(٤٨٨)
في الرجل يكري داره ثم يسكن طائفة منها
٥١٤ ص
(٤٨٩)
في الرجل يكتري الدار ثم يكريها من غيره
٥١٤ ص
(٤٩٠)
ما جاء في التعدي في كراء الدور
٥١٥ ص
(٤٩١)
في الرجل يكتري الدار فيريد أن يدخل فيها ما أحب
٥١٦ ص
(٤٩٢)
في الرجل يكري داره من اليهودي والنصراني
٥١٦ ص
(٤٩٣)
في امرأة اكترت دارا فسكنتها ثم تزوجت فيها على من يكون الكراء
٥١٧ ص
(٤٩٤)
في اكتراء الدار الغائبة
٥١٧ ص
(٤٩٥)
في اكتراء الدار تسكن إلى أجل والنقد في ذلك
٥١٨ ص
(٤٩٦)
في الرجل يكتري الدار ولا يسمي النقد والنقد مختلف
٥١٨ ص
(٤٩٧)
في الرجل يكتري الدار عشر سنين ويشترط النقد
٥١٨ ص
(٤٩٨)
في الرجل يكتري الدار سنة متى يجب عليه الاكراء
٥١٩ ص
(٤٩٩)
في إلزام التكاري الكراء
٥١٩ ص
(٥٠٠)
في فسخ الكراء
٥٢٠ ص
(٥٠١)
في الرجل يكتري الحانوت من الرجل ولم يسم له ما يعلم فيها
٥٢٢ ص
(٥٠٢)
الدعوى في الكراء
٥٢٢ ص
(٥٠٣)
دعوى المتكاري في الدار مرمة
٥٢٤ ص
(٥٠٤)
في نقض المتكاري ما عمر إذا انقضى أجل السكنى
٥٢٤ ص
(٥٠٥)
في الرجل يوكل الرجل يكري داره فيتعدى
٥٢٥ ص
(٥٠٦)
في متكاري الدار يفلس
٥٢٦ ص
(٥٠٧)
في الرجل يكتري الأرض سنين ليزرعها فيغور بئرها أو تنقطع عينها
٥٢٦ ص
(٥٠٨)
في الرجل يكتري الأرض ليزرعها فيغرق بعضها قبل الزراعة
٥٢٧ ص
(٥٠٩)
في اكتراء أرض المطر سنين والنقد فيها
٥٢٧ ص
(٥١٠)
في الرجل يكتري أرض المطر وقد أمكنت من الحرث ثم تقحط السماء ولا يقدر على الحرث
٥٢٨ ص
(٥١١)
في أرض المطر تستغدر وفيها الزرع
٥٢٩ ص
(٥١٢)
في اكتراء أرض النيل وأرض المطر قبل أن تطيب للحرث والنقد في ذلك
٥٣٠ ص
(٥١٣)
في الرجل يكتري أرض الخراج أو أرض الصلح فتعطش أو تغرق
٥٣٢ ص
(٥١٤)
في الرجل يكتري الأرض سنين فيريد أن يغرس فيها
٥٣٢ ص
(٥١٥)
في الذي يكتري الأرض سنين فيغرسها فتنقضي السنون وفيها غرسه أو يكريها من غيره فيغرسها فتنقضي السنون وفيها غرسه فيكريها كراء مستقبلا
٥٣٢ ص
(٥١٦)
في الرجل يكتري الأرض سنين فتنقضي السنون وفيها غرسه أخضر أو زرعه أخضر فيريد ربها أن يكريها
٥٣٣ ص
(٥١٧)
في الرجل يكتري الأرض سنين فتنقضي السنون وفيها زرع لم يبد صلاحه فيريد صاحب الأرض أن يشتريه
٥٣٣ ص
(٥١٨)
في الرجل يكري أرضه سنين فتنقضي السنون وفيها غرس المكتري فكتريها من المكتري بنصف غرسها
٥٣٤ ص
(٥١٩)
في الرجل يكري أرضه سنين على أن يغرسها المتكاري فإذا انقضت السنون فالغرس للمكري
٥٣٤ ص
(٥٢٠)
في الرجل يكتري الأرض كل سنة بمائة دينار ولا يسمي سنين بأعيانها
٥٣٥ ص
(٥٢١)
في الرجل يكتري الأرض وفيها زرع ربها فيقبضها إلى أجل والنقد في ذلك
٥٣٥ ص
(٥٢٢)
في الرجل يكتري الأرض سنة بعينها فيزرعها ثم يحصد زرعه منها قبل مضي السنة أو بعد مضي السنة
٥٣٦ ص
(٥٢٣)
في التعدي في الأرض إذا اكتراها ليزرعها شعيرا فزرعها حنطة
٥٣٧ ص
(٥٢٤)
الدعوى في كراء الأرض
٥٣٨ ص
(٥٢٥)
في تقديم الكراء
٥٤٠ ص
(٥٢٦)
في الرجل يكتري الأرض الغرقة والنقد في ذلك
٥٤١ ص
(٥٢٧)
في إلزام مكتري الأرض الكراء
٥٤١ ص
(٥٢٨)
في اكتراء الأرض كراء فاسدا
٥٤١ ص
(٥٢٩)
في اكتراء الأرض بالطعام والعلف
٥٤٢ ص
(٥٣٠)
في اكتراء الأرض بالطيب والحطب والخشب
٥٤٤ ص
(٥٣١)
في اكتراء الأرض بالشجر
٥٤٦ ص
(٥٣٢)
في اكتراء الأرض بالأرض
٥٤٦ ص
(٥٣٣)
في اكتراء الأرض بدراهم إلى أجل
٥٤٧ ص
(٥٣٤)
في الرجل يكري أرضه بدراهم إلى أجل فإذا حل الاجل أخذ مكانها دنانير
٥٤٧ ص
(٥٣٥)
في الرجل يكري أرضه بدراهم إلى أجل فإذا حل الاجل أخذ مكانها دنانير
٥٤٧ ص
(٥٣٦)
في الرجل يكري أرضه بدراهم إلى أجل فإذا حل الاجل أخذ مكانها طعاما أو إداما
٥٤٧ ص
(٥٣٧)
في الرجل يكري أرضه بدراهم ثم يشترط مكانها دنانير إلى أجل
٥٤٨ ص
(٥٣٨)
في الرجل يكري أرضه بدراهم وخمر صفقة واحدة
٥٤٨ ص
(٥٣٩)
في اكتراء الأرض بصوف على ظهور الغنم
٥٤٩ ص
(٥٤٠)
في الرجل يكري أرضه بدراهم إلى أجل فإذا حل الاجل فسخها في عرض بعينه إلى أجل
٥٤٩ ص
(٥٤١)
في الرجل يكري أرضه بثياب موصوفة إلى غير أجل
٥٤٩ ص
(٥٤٢)
في الرجل يكتري الأرض أو الرجل يشتري السلعة ويشترط الخيار
٥٥٠ ص
(٥٤٣)
في الرجل يكتري الأرض إن زرعها حنطة وكرائها مائة درهم وإن زرعها شعيرا فكراؤها خمسون درهما
٥٥٠ ص
(٥٤٤)
في الرجل يكتري الأرض بالشيئين المختلفين أيهما شاء المكري أخذ وأيهما شاء المتكاري أعطى
٥٥٠ ص
(٥٤٥)
في الرجل يكري أرضه من رجل يزرعها فما أخرج الله عز وجل منها فبينهما نصفين
٥٥١ ص
(٥٤٦)
في الرجل يكري أرضه من رجل على أن يزرعها بحنطة من عنده على أن له طائفة أخرى من أرضه
٥٥٢ ص
(٥٤٧)
في اكتراء ثلث الأرض أو ربعها أو اكتراء الأرض بالأذرع
٥٥٢ ص
(٥٤٨)
في الرجل يكتري الأرض البيضاء للزرع وفيها نخل أو شجر
٥٥٣ ص
(٥٤٩)
ما جاء في الرجل يكري أرضه ويشترط على المكتري تكريبها وتزبيلها ويشترط عليه حرثها
٥٥٣ ص
(٥٥٠)
في اكتراء الأرض الغائبة والنقد في ذلك
٥٥٤ ص
(٥٥١)
في الرجل يكري مراعي أرضه
٥٥٤ ص
(٥٥٢)
في الرجل يكري أرض امرأته والوصي يكري أرض يتيمه
٥٥٥ ص
(٥٥٣)
في الرجل يكتري الأرض فيزرعها ويحصد زرعه فينتثر من زرعه في أرض رجل فتنبت قابلا
٥٥٥ ص
(٥٥٤)
في الرجل يشتري الزرع لم يبد صلاحه على أن يحصده ثم يكتري الأرض بعد ذلك فيريد أن يتركه
٥٥٥ ص
(٥٥٥)
في الرجل يكتري الأرض بالعبد أو بالثوب أو بالعرض بعينه فيزرع الأرض ثم يستحق الأرض أو العبد أو الثوب
٥٥٦ ص
(٥٥٦)
في اكتراء الأرض من الذمي
٥٥٦ ص
(٥٥٧)
في الرجل يكري أرضه من رجل سنة ثم يكريها من رجل آخر سنة أخرى بعد السنة الأولى
٥٥٦ ص
(٥٥٨)
في الرجل يكتري أرضا من أرض الخراج من رجل فيجوز عليه السلطان
٥٥٧ ص
(٥٥٩)
في متكاري الأرض يفلس
٥٥٧ ص
(٥٦٠)
في الإقالة في اكتراء الأرض بزيادة دراهم
٥٥٨ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص

المدونة الكبرى - الإمام مالك - ج ٤ - الصفحة ٣٣١ - في الرجل يبتاع السلع الكثيرة فيجد ببعضها عيبا

فوجده بريئا أتراه عيبا إن لم يبينه (قال) لا قال مالك بن أنس وقد يتهم الرجل الحر بالسرقة وبالتهمة فيلقى سليما من ذلك فلا تدفع شهادته بذلك (في الرجل يبتاع السلعة وبها العيب لم يعلم به ولا يعلم به) (حتى يذهب العيب ثم يريد ردها) (قلت) أرأيت أن اشتريت عبدا عليه دين فعلمت بدينه فأردت رده فقال سيده البائع أنا أؤدي عنه دينه أو قال الذي له الذين قد وهبت له ديني الذي عليه أترى للسيد المشترى أن يرده أم لا (قال) لا يكون للسيد المشترى أن يرده وكذلك لو كانت أمة في عدة من طلاق فاشتراها رجل فعلم بذلك المشتري فلم يردها حتى انقضت عدتها لم يكن له أن يردها لان العيب قد ذهب فلا يكون له أن يردها بعيب قد ذهب (قلت) وكذلك لو أنى اشتريت جارية فرأيت بعينها بياضا فأردت ردها فذهب البياض قبل أن أردها لم يكن لي أن أردها (قال) نعم (قال ابن القاسم) بلغني عن مالك أنه قال إذا ذهب العيب لم يكن له أن يردها (قلت) أرأيت أن أصابته الحمى في الأيام الثلاثة أو ابيضت عيناه في الأيام الثلاثة ثم ذهبت الحمى وذهب البياض من عينيه فجاء به المشترى في الأيام الثلاثة يرد رده (قال) أما إذا ذهب العيب فليس له أن يرده (قال) لأنه بلغني أن مالكا قال لو أن رجلا ابتاع عبدا وبه عيب فلم يعلم المبتاع بالعيب حتى برئ العبد من ذلك العيب لم يكن له أن يرده (قال) وسمعت مالكا يقول في الرجل يشترى العبد وله ولد كبير أو صغير لم يعلم بولده فله أن يرده ورآه عيبا (قال ابن القاسم) وان مات الولد قبل أن يعلم به السيد ذهب العيب ولم يكن للسيد أن يرده بالعيب حين علم بن فتركه حتى برئ أو لم يعلم حتى برئ بمنزلة هذا
(٣٣١)