المدونة الكبرى
(١)
كتاب الايمان بالطلاق وطلاق المريض الايمان بالطلاق
٢ ص
(٢)
ما جاء في الشك في الطلاق
١٣ ص
(٣)
ما جاء في الشك في الطلاق
١٤ ص
(٤)
ما جاء في الاستثناء في الطلاق
١٦ ص
(٥)
ما جاء في طلاق النصرانية والمكره والسكران
٢٩ ص
(٦)
ما جاء في خيار الأمة تعتق وهي تحت زوج حر أو عبد
٣٠ ص
(٧)
في الأمة تعتق فتختار نفسها عند غير السلطان
٣٢ ص
(٨)
في الأمة تعتق تحت العبد فلم تختر نفسها حتى عتق زوجها
٣٢ ص
(٩)
في الأمة تعتق وهي حائض أو لا يبلغها إلا بعد زمان أيكون لها خيار نفسها
٣٣ ص
(١٠)
ما جاء في طلاق المريض
٣٤ ص
(١١)
ما جاء في طلاق المريض أيضا قبل البناء
٣٧ ص
(١٢)
ما جاء في اختلاف الشهداء في الشهادات في الطلاق
٤٠ ص
(١٣)
ما جاء في السيد يشهد على عبده بطلاق امرأته
٤٥ ص
(١٤)
كتاب الظهار
٤٩ ص
(١٥)
ظهار الرجل من أمته وأم ولده ومدبرته
٥١ ص
(١٦)
فيمن لا يجب عليه الظهار
٥٢ ص
(١٧)
ظهار السكران
٥٢ ص
(١٨)
تمليك الرجل امرأته الظهار
٥٢ ص
(١٩)
الظهار إلى أجل
٥٣ ص
(٢٠)
فيمن ظاهر من نسائه في كلمة واحدة أو مرة بعد أخرى أو ظاهر من امرأته مرارا
٥٤ ص
(٢١)
فيمن قال أن تزوجت فلانة أو كل امرأة أو تزوجها
٥٥ ص
(٢٢)
الحلف بالظهار
٥٦ ص
(٢٣)
فيمن ظاهر من امرأته ثم اشتراها وفي الكفارة من اليهودية والنصرانية
٥٨ ص
(٢٤)
فيمن قال إن تزوجتك فأنت علي كظهر أمي وأنت طالق
٥٩ ص
(٢٥)
الرجل يظاهر ويولي وفي إدخال الايلاء على الظهار ومن أراد الوطء قبل الكفارة
٦٠ ص
(٢٦)
في المظاهر يطأ قبل الكفارة ثم تموت المرأة أو يطلقها
٦٣ ص
(٢٧)
فيمن ظهر وهو معسر ثم أيسر أو دخل في الصيام والطعام ثم أيسر
٦٤ ص
(٢٨)
في كفارة العبد في الظهار
٦٤ ص
(٢٩)
فيمن ظاهر من امرأته ثم طلقها ثم كفر قبل أن يتزوجها
٦٥ ص
(٣٠)
فيمن أكل أو جامع في الصيام في الظهار ناسيا أو عامدا
٦٦ ص
(٣١)
فيمن أخذ في الصيام ثم مرض
٦٧ ص
(٣٢)
فيمن ظاهر وليس له إلا خادم أو عرض قيمته قيمة رقبة
٦٧ ص
(٣٣)
فيمن أطعم بعض المساكين وصام أو أعتق بعض رقبة وأطعم
٦٨ ص
(٣٤)
في الاطعام في الظهار
٦٨ ص
(٣٥)
الكفارات بالعتق في الظهار
٧٢ ص
(٣٦)
فيمن صام شهرا قبل رمضان وشهر رمضان
٧٧ ص
(٣٧)
في أكل المتظاهر ناسيا أو وطئه امرأته
٧٨ ص
(٣٨)
في القيء في صيام الظهار
٧٩ ص
(٣٩)
في مرض المتظاهر من امرأته وهو صائم
٧٩ ص
(٤٠)
في كفارة المتظاهر
٨٠ ص
(٤١)
جامع الظهار
٨٢ ص
(٤٢)
كتاب الايلاء واللعان ما جاء في الايلاء
٨٤ ص
(٤٣)
فيمن قال لامرأته والله لا أطؤك إن شاء الله
٨٥ ص
(٤٤)
فيمن قال علي نذر أن لا أقربك
٨٦ ص
(٤٥)
فيمن قال والله لا أطؤك في داري هذه سنة أو في هذا المصر
٨٧ ص
(٤٦)
فيمن قال إن وطئتك فكل مملوك أملكه فيما أستقبل حر أو قال كل مملوك اشتريه من الفسطاط فهو حر
٨٨ ص
(٤٧)
فيمن قال والله لا أجامعك سنة ونوى الجماع
٩٠ ص
(٤٨)
فيمن قال لامرأته أنت طالق ثلاثا إن لم أفعل كذا ولم يؤقت
٩١ ص
(٤٩)
فيمن حلف على فعل غيره
٩٢ ص
(٥٠)
في الذي يحلف بطلاق امرأته ليحجن أو يقول لامرأة ليست له بزوجة والله لا أطؤك
٩٣ ص
(٥١)
فيمن قال لامرأة إن تزوجتك فأنت طالق ووالله لا أقربك
٩٣ ص
(٥٢)
فيمن قال لامرأة إن تزوجتك فوطئتك فأنت طالق أو آلى من امرأته وهي صغيرة
٩٤ ص
(٥٣)
في الرجل حلف أن لا يطأ امرأته بطلاق امرأة له أخرى
٩٥ ص
(٥٤)
فيمن آلى من امرأته ثم سافر عنها
٩٨ ص
(٥٥)
فيمن آلى من امرأته وهي مستحاضة
١٠١ ص
(٥٦)
في الذي يولي من امرأته قبل أن يبني بها
١٠٣ ص
(٥٧)
ما جاء في اللعان
١٠٥ ص
(٥٨)
ما جاء في الوقت الذي يلتعن فيه
١٠٦ ص
(٥٩)
ما جاء في الرجل يغيب ثم يقدم من سفره وقد ولدت امرأته ولدا ويكون الرجل غائبا فيقدم من سفره
١١١ ص
(٦٠)
في لعان الأعمى
١١٦ ص
(٦١)
في لعان الأخرس
١١٧ ص
(٦٢)
في ترك رفع الملاعن إلى السلطان
١١٨ ص
(٦٣)
في لعان المرأة البكر لم يدخل بها جاءت بولد
١١٨ ص
(٦٤)
في نفقة الملاعنة وسكناها
١١٩ ص
(٦٥)
في ملاعنة الحائض
١١٩ ص
(٦٦)
متعة الملاعنة
١٢٠ ص
(٦٧)
كتاب الاستبراء في استبراء الأمة المستحاضة
١٢١ ص
(٦٨)
في استبراء المغتصبة والمكاتبة
١٢١ ص
(٦٩)
في استبراء الأمة يسبيها العدو
١٢٢ ص
(٧٠)
في استبراء المرهونة والموهوبة
١٢٢ ص
(٧١)
في استبراء الأمة تباع فتحيض عند البائع قبل أن يقبضها المبتاع
١٢٣ ص
(٧٢)
في استبراء الجارية تباع ثم يستقيله البائع
١٢٥ ص
(٧٣)
في استبراء الجارية يباع شقص منها
١٢٧ ص
(٧٤)
في استبراء أم الولد والمدبرة إذا بيعتا
١٢٨ ص
(٧٥)
في استبراء الجارية يشتريها الرجل
١٢٨ ص
(٧٦)
في استبراء الأمة تباع بالخيار ثم ترد
١٢٨ ص
(٧٧)
في استبراء الجارية ترد بالعيب
١٢٨ ص
(٧٨)
ما ينقضي به الاستبراء
١٢٩ ص
(٧٩)
في مواضعة الحامل
١٢٩ ص
(٨٠)
في مواضعة الأمة على يدي المشتري
١٣١ ص
(٨١)
في الأمة تموت أو تعطب في المواضعة
١٣١ ص
(٨٢)
في الرجل يبتاع الأمة وقد تزوجها قبل أن يدخل بها ثم يبيعها قبل أن يطأها
١٣٢ ص
(٨٣)
في استبراء الأمة تتزوج بغير إذن سيدها فيفسخ السيد نكاحها
١٣٣ ص
(٨٤)
في الأب يطأ جارية ابنه أعليه الاستبراء
١٣٣ ص
(٨٥)
في الرجل يطأ جاريته فأراد أن يزوجها متى يزوجها
١٣٤ ص
(٨٦)
في الجارية تشترى ولها زوج لم يدخل بها فيطلقها
١٣٥ ص
(٨٧)
في الرجل يبيع جارية الرجل بغير أمره فيجيز السيد البيع
١٣٦ ص
(٨٨)
في الرجل يخالع امرأته على الجارية أعليه استبراء
١٣٦ ص
(٨٩)
في الأمة تشترى وهي في العدة
١٣٦ ص
(٩٠)
في الرجل يطأ الجارية ثم يشترى أختها أو يتزوجها
١٣٧ ص
(٩١)
في استبراء الأمة يبيعها سيدها وقد وطئها
١٤١ ص
(٩٢)
ما جاء في استبراء الأمة يبيعها سيدها وقد اشتراها
١٤١ ص
(٩٣)
في استبراء الأمة تشترى من المرأة أو الصبي
١٤٢ ص
(٩٤)
النقد في الاستبراء
١٤٢ ص
(٩٥)
في استبراء الصغيرة والكبيرة التي تحيض والتي لا تحيض من صغر أو كبر
١٤٣ ص
(٩٦)
استبراء المريضة
١٤٤ ص
(٩٧)
في وطء الجارية في أيام الاستبراء
١٤٥ ص
(٩٨)
في وطء الجارية في أيام الاستبراء ثم تأتي بولد
١٤٦ ص
(٩٩)
كتاب العتق الأول من المدونة الكبرى في العتق
١٤٩ ص
(١٠٠)
في الرجل يقول للعبد أن أشتريك فأنت حر ثم يشتري بعضه أو يشتريه شراء فاسدا
١٤٩ ص
(١٠١)
الرجل يقول للعبد إن بعتك فأنت حر ثم يبيعه
١٥٠ ص
(١٠٢)
في الرجل يقول كل مملوك لي حر وله مكاتبون ومدبرون وأنصاف مماليك
١٥١ ص
(١٠٣)
في الرجل يقول لمملوك غيره أنت حر من مالي ولجارية غيره أنت حرة إن وطئتك
١٥١ ص
(١٠٤)
في الرجل يقول كل مملوك أملكه فهو حر
١٥٢ ص
(١٠٥)
في الرجل يحلف بعتق كل مملوك يملكه من جنس من الأجناس أو يسميه إلى أجل من الآجال
١٥٣ ص
(١٠٦)
في الرجل يحلف بعتق عبده إن كلم رجلا فيبيعه أو يكاتبه ثم يكلمه ثم يشتريه بعد ذلك
١٥٥ ص
(١٠٧)
في الرجل يحلف بحرية شقص له في عبد أن لا يدخل الدار فيشتري الشقص الآخر فيدخل الدار أو يبيع ذلك الشقص ويشتري الشقص الآخر ثم يدخل الدار
١٥٦ ص
(١٠٨)
في الرجل يحلف بحرية كل مملوك له أن لا يكلم فلانا وله يوم حلف مماليك ثم أفاد مماليك بعد ذلك ثم كلمة
١٥٧ ص
(١٠٩)
في الرجل يحلف بحرية عبده إن لم يدخل الدار
١٥٧ ص
(١١٠)
في الرجل يحلف بحرية عبده إن لم يفعل كذا وكذا إلى أجل سماه
١٦٠ ص
(١١١)
في الرجل يحلف بحرية عبده إن لم يفعل كذا وكذا فيموت قبل أن يفعل
١٦١ ص
(١١٢)
في الرجل يحلف بحرية عبده أن لا يفعل كذا وكذا فيبيع عبده ذلك ثم يشتريه
١٦٢ ص
(١١٣)
في الرجل يحلف بحرية مماليكه فيحنث وعليه دين
١٦٢ ص
(١١٤)
في الرجل يحلف بحرية أحد عبيده ثم يحنث
١٦٣ ص
(١١٥)
في العبد يحلف بحرية كل مملوك يملكه إلى أجل ثم يعتق ويملك مماليك
١٦٤ ص
(١١٦)
في الرجل يقول لامته أنت حرة إن دخلت هاتين الدارين فتدخل إحداهما
١٦٤ ص
(١١٧)
في الرجل يقول لعبده أنت حر إن دخلت هذه الدار فيقول العبد قد دخلتها
١٦٥ ص
(١١٨)
في الرجل يقول لامته أنت حر إن كنت تبغضيني فتقول أنا أحبك
١٦٥ ص
(١١٩)
في الرجل يجعل عتق عبده بيده في مجلسهما
١٦٦ ص
(١٢٠)
ما يلزم من القول في العتق
١٦٨ ص
(١٢١)
ما لا يلزم من العتق بالقول
١٦٩ ص
(١٢٢)
في الرجل يقول لعبده قد وهبت لك عتقك أو نصفك
١٧٠ ص
(١٢٣)
في الرجل يجعل عتق أمته في يدها إن هويت أو رضيت
١٧١ ص
(١٢٤)
الاستثناء في العتق
١٧١ ص
(١٢٥)
فيمن أمر رجلين أن يعتقا عبده فأعتقه أحدهما
١٧٢ ص
(١٢٦)
في الرجل يدعو عبدا له باسمه ليعتقه فيجيبه غيره فيقول له أنت حر
١٧٣ ص
(١٢٧)
في العبد بين الرجلين يقول أحدهما إن لم يكن دخل المسجد أمس فهو حر ويقول الآخر إن كان دخل المسجد أمس فهو حر ولا يوقنان أدخل أم لا
١٧٣ ص
(١٢٨)
ما جاء في عتق السهام
١٧٣ ص
(١٢٩)
في الرجل يعتق أثلاث رقيقه وأنصافهم
١٧٦ ص
(١٣٠)
في الرجل يحلف بعتق رقيقه فيحنث في مرضه
١٧٦ ص
(١٣١)
في الذي يحلف بعتق رقيقه ليفعلن شيئا فيولد لعبيده
١٧٧ ص
(١٣٢)
فيمن أعتق عبده ثم ادان بعد عتقه
١٧٧ ص
(١٣٣)
في المديان يعتق عبده وعنده من العروض كفاف دينه أو نصفه
١٧٧ ص
(١٣٤)
في عتق المديان ورد الغرماء ذلك
١٧٩ ص
(١٣٥)
في الرجل يعتق رقيقا له في مرضه فيبتل عتقهم أو بعد موته وعليه دين
١٧٩ ص
(١٣٦)
فيمن أعتق رقيقه وعليه دين فقام الغرماء وزادوا في بيعهم دون السلطان
١٨١ ص
(١٣٧)
في الرجل يعتق رقيقه في الصحة وعليه دين لا يحيط بهم أو يغترقهم ثم يفيد مالا ثم ذهب
١٨١ ص
(١٣٨)
في الرجل يشتري من يعتق عليه وعليه دين
١٨٢ ص
(١٣٩)
فيمن أعتق ما في بطن أمته ثم لحقه دين
١٨٢ ص
(١٤٠)
فيمن اشتري عبدا في مرضه وحابى ثم يعتقه والثلث لا يحمل إلا العبد وحده
١٨٣ ص
(١٤١)
فيمن أعتق عبده في مرضه بتلا وليس له له مال مأمون فهلك العبد قبل مولاه وله بنت هل ترثه
١٨٣ ص
(١٤٢)
في العبد بين رجلين يعتق أحدهما نصيبه
١٨٤ ص
(١٤٣)
في الرجل يعتق نصف عبده أو أم ولده
١٨٩ ص
(١٤٤)
في الرجل يعتق تصف عبده ثم فقد المعتق
١٩٠ ص
(١٤٥)
في الرجل يعتق شقصا من عبده بتلا في مرضه أو غير بتل وله أموال مأمونة أو غير مأمونة
١٩٠ ص
(١٤٦)
في الرجل يعتق نصف عبد له ثم يموت العبد قبل أن يقوم
١٩١ ص
(١٤٧)
في عبد بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه إلى أجل
١٩٢ ص
(١٤٨)
في الأمة بين الرجلين يعتق أحدهما ما في بطنها
١٩٣ ص
(١٤٩)
في الرجل يشتري نصف ابنه أيقوم عليه ما بقي منه أم لا
١٩٤ ص
(١٥٠)
في الصغير يرث شقصا ممن يعتق عليه أو يوهب له فيقبله وليه
١٩٥ ص
(١٥١)
في العبد المأذون له في التجارة يملك ذا قرابة
١٩٦ ص
(١٥٢)
في المأذون له في التجارة يشتري أقارب سيده الذين يعتقون عليه
١٩٦ ص
(١٥٣)
كتاب العتق الثاني في الرجل يملك ذا قرابته الدين يعتقون عليه
١٩٧ ص
(١٥٤)
في العبد المأذون له وغير المأذون يشتريان ابن سيدهما
١٩٩ ص
(١٥٥)
في الأب يشتري على ولده من يعتق عليه
١٩٩ ص
(١٥٦)
في الرجل يدفع إلى الرجل المال ليشتري به أباه يعينه به
١٩٩ ص
(١٥٧)
في الرجل يقول لعبده أنت حر أو مدبر إذا قدم فلان
٢٠٠ ص
(١٥٨)
في الرجل يقول لعبده إن جئتني بكذا وكذا فأنت حر
٢٠١ ص
(١٥٩)
في الرجل لقول لامته أول ولد تلدينه فهو حر فتلد ولدين الأول منها ميت
٢٠٢ ص
(١٦٠)
في الرجل يقول لامته كل ولد تلدينه فهو حر
٢٠٢ ص
(١٦١)
في الرجل يعتق ما في بطن أمته ثم يريد أن يبيعها قبل أن تضع
٢٠٤ ص
(١٦٢)
في الرجل يهب عبده لرجل ثم يعتقه قبل أن يقبضه الموهوب له أو يتصدق به
٢٠٦ ص
(١٦٣)
في الرجل يهب عبده لرجل فيقتل العبد لمن قيمته
٢٠٧ ص
(١٦٤)
في الرجل يعتق أمته على أن تنكحه أو غيره
٢٠٧ ص
(١٦٥)
في عتق الصبي والسكران والمعتوه
٢٠٨ ص
(١٦٦)
ما جاء في عتق المكره
٢٠٨ ص
(١٦٧)
في العبد يوكل من يشتريه ويدس إليه مالا فيشتريه ويعتقه بغير علم السيد ثم يعلم بذلك سيده
٢٠٩ ص
(١٦٨)
في العبد يشتري نفسه من سيده شراء فاسدا أيكون رقيقا أو الرجل يشتري العبد شراء فاسدا ثم يعتقه
٢٠٩ ص
(١٦٩)
في الرجل يعتق عبده على مال يرضى العبد فيه
٢١٠ ص
(١٧٠)
في الرجل يعتق عبده على مال ويأبى ذلك العبد
٢١٢ ص
(١٧١)
في الرجل يعتق عبده ثم يجحده فيستخدمه ويستغله
٢١٢ ص
(١٧٢)
في الرجل يعتق العبد من الغنيمة قبل أن تقسم الغنائم
٢١٣ ص
(١٧٣)
في النصراني والحربي يعتق عبده المسلم ثم يريد أن يسترقه
٢١٤ ص
(١٧٤)
في النصراني يحلف بحرية عبده ثم يحنث عبد إسلامه
٢١٤ ص
(١٧٥)
فيمن أخدم عبده سنين وجعل عتقه بعد الخدمة فلم يحزه المخدم حتى استدان المخدم دينا
٢١٥ ص
(١٧٦)
في العبد يعتق وله على سيده دين
٢١٦ ص
(١٧٧)
في العبد بين الرجلين أو المعتق بعضه يكون ماله موقوفا في يديه
٢١٦ ص
(١٧٨)
في عتق العبد الذي يمثل به سيده
٢١٧ ص
(١٧٩)
في الرجل يؤاجر عبده سنة ثم يعتقه قبل السنة
٢١٩ ص
(١٨٠)
فيمن أدعى صبيا صغيرا في يديه أنه عبده وأنكر الصبي وأدعى الصبي أنه حر
٢٢٠ ص
(١٨١)
في الرجل يدعى العبد في يدي غيره أنه عبده
٢٢٠ ص
(١٨٢)
اللقيط يقر بالعبودية لرجل أو يدعيه رجل عبدا له
٢٢١ ص
(١٨٣)
في العبد يدعي أن سيده أعتقه
٢٢٢ ص
(١٨٤)
في إقرار بعض الورثة أن الميت أعتق هذا العبد وينكر بقية الورثة
٢٢٢ ص
(١٨٥)
فيمن أقر أنه أعتق عبده على مال ويدعي العبد أنه أعتقه على غير مال
٢٢٤ ص
(١٨٦)
فيمن أقر في مرضه بعتق عبده
٢٢٤ ص
(١٨٧)
العبد بين الرجلين يشهد أحدهما أن صاحبه أعتق نصيبه
٢٢٥ ص
(١٨٨)
في الرجلين يشهدان على الرجل بعتق عبده ثم يرجعان عن شهادتهما
٢٢٥ ص
(١٨٩)
في الرجلين يشهدان على الرجل بعتق عبده فترد شهادتهما ثم يشتريه أحدهما
٢٢٥ ص
(١٩٠)
في الرجل الواحد يشهد لعبد أن سيده أعتقه
٢٢٦ ص
(١٩١)
في الأمة يشهد لها زوجها ورجل أجنبي بالعتق
٢٢٧ ص
(١٩٢)
في اختلاف الشهادة على العتق
٢٢٧ ص
(١٩٣)
كتاب المكاتب في المكاتب وفي قول الله تعالى وآتوهم من مال الله الذي آتاكم
٢٢٩ ص
(١٩٤)
في الكتابة بما لا يجوز التبايع به من الغرر وغيره
٢٣٠ ص
(١٩٥)
في الكتابة إلى غير أجل
٢٣١ ص
(١٩٦)
في المكاتب يشترط عليه الخدمة
٢٣٢ ص
(١٩٧)
في المكاتب يشترط عليه سيده أنك إن عجزت عن نجم من نجومك فأنت رقيق
٢٣٢ ص
(١٩٨)
في المكاتب يشترط عليه أنه إذا أدى عتق وعليه مائتا دينار دينا
٢٣٤ ص
(١٩٩)
في المكاتبة يشترط عليها سيدها أنه يطؤها ما دامت في الكتابة
٢٣٥ ص
(٢٠٠)
في الرجل يكاتب أمته ويشترط جنينها
٢٣٥ ص
(٢٠١)
في المكاتب يقاطع سيده على أن يؤخر عنه ويزيده
٢٣٥ ص
(٢٠٢)
في المكاتب بين الرجلين يقاطعه أحدهما
٢٣٧ ص
(٢٠٣)
في قطاعة المكاتب بالعرض
٢٣٧ ص
(٢٠٤)
في المكاتب بين الرجلين يبدئ أحدهما صاحبه بالنجم
٢٣٩ ص
(٢٠٥)
في الجماعة يكاتبون كتابة واحدة
٢٣٩ ص
(٢٠٦)
في الرجل يكاتب عبدين له فيؤدى أحدهما الكتابة حالة
٢٤٠ ص
(٢٠٧)
في المكاتبين في الكتابة واحدة تصيب أحدهما زمانة ويؤدي الآخر
٢٤١ ص
(٢٠٨)
في القوم يكاتبون كتابة واحدة ويعتق السيد أحدهما أو يدبره
٢٤٢ ص
(٢٠٩)
في الرجل كاتب عبدين له وأحدهما غائب بغير رضاه
٢٤٣ ص
(٢١٠)
في الرجلين يكون لكل واحد منها عبد فيكاتبانهما كتابة واحدة
٢٤٤ ص
(٢١١)
في العبدين يكاتبان كتابة واحدة فيغيب أحدهما ويعجز الآخر
٢٤٥ ص
(٢١٢)
في المكاتب تحل نجومه وهو غائب
٢٤٥ ص
(٢١٣)
في المكاتب يعجز نفسه وله مال ظاهر
٢٤٥ ص
(٢١٤)
في المكاتب تحل نجومه وسيده غائب
٢٤٦ ص
(٢١٥)
في المكاتب تحل نجومه وله على سيده دين
٢٤٧ ص
(٢١٦)
في المكاتب يؤدي كتابته وعليه دين
٢٤٧ ص
(٢١٧)
في المكاتب يسافر بغير إذن سيده
٢٤٨ ص
(٢١٨)
في مال المكاتب لمن يكون إذا كاتبه سيده
٢٤٩ ص
(٢١٩)
في المكاتب يعان في كتابته فيعتق وقد بقي في يديه منها فضلة
٢٥٠ ص
(٢٢٠)
في المكاتب يعجز وقد أدى إلى سيده من ماله تصدق به عليه
٢٥٠ ص
(٢٢١)
في كتابة الصغير ومن لا حرفة له
٢٥١ ص
(٢٢٢)
في الرجل يعتق نصف مكاتبه
٢٥١ ص
(٢٢٣)
في الرجل يطأ مكاتبته
٢٥٤ ص
(٢٢٤)
في المكاتبة تلد بنتا وتلد ابنتاها بنتا فيعتق السيد البنت العليا أو يطؤها فتحمل
٢٥٥ ص
(٢٢٥)
في بيع المكاتب وعتقه
٢٥٦ ص
(٢٢٦)
بيع كتابة المكاتب
٢٥٧ ص
(٢٢٧)
في العبد المأذون له في التجارة يكاتب عبده
٢٥٨ ص
(٢٢٨)
المأذون يركبه الدين فيأذن له سيده أن يكاتب عبده
٢٥٨ ص
(٢٢٩)
كتابة الوصي عبد يتيمه
٢٥٩ ص
(٢٣٠)
في كتابة الأب عبد ابنه الصغير
٢٥٩ ص
(٢٣١)
في العبد بين الرجلين يكاتبه أحدهما بغير إذن شريكه أو بإذنه
٢٦٠ ص
(٢٣٢)
فيمن كاتب نصفه عبده أو عبدا بينه وبين رجل
٢٦١ ص
(٢٣٣)
في المكاتب يكاتب عبده أو يعتقه على مال
٢٦٣ ص
(٢٣٤)
في المديان يكاتب عبده
٢٦٣ ص
(٢٣٥)
في النصراني يكاتب عبده ثم يريد أن يسترقه
٢٦٤ ص
(٢٣٦)
مكاتب النصراني يسلم
٢٦٤ ص
(٢٣٧)
أم ولد النصراني تسلم أو يسلم عبده فيكاتبه
٢٦٥ ص
(٢٣٨)
في النصراني يكاتب عبدين له نصرانيين فيسلم أحدهما
٢٦٦ ص
(٢٣٩)
في مكاتب الذمي يهرب إلى دار الحرب فيغنمه المسلمون
٢٦٦ ص
(٢٤٠)
الدعوى في الكتابة
٢٦٧ ص
(٢٤١)
الخيار في الكتابة
٢٦٨ ص
(٢٤٢)
في الرهن في الكتابة
٢٧٠ ص
(٢٤٣)
باب الحمالة في الكتابة في الأخ يرث شقصا من أخيه مكاتبا
٢٧١ ص
(٢٤٤)
في المكاتب يولد له ولد في كتابته أو يشتري ولده باذن سيده أو بغير إذنه فيتجرون ويتقاسمون بإذن المكاتب أو بغير إذنه
٢٧٢ ص
(٢٤٥)
في اشتراء المكاتب ابنه أو أبويه
٢٧٣ ص
(٢٤٦)
المكاتب يشتري عمته أو خالته
٢٧٥ ص
(٢٤٧)
سعاية من دخل مع المكاتب إذا أدى المكاتب
٢٧٥ ص
(٢٤٨)
في ولد المكاتب يسعون معه في كتابته
٢٧٦ ص
(٢٤٩)
باب في سعاية أم الولد في المكاتب يولد له ولد من أمته فيعتقه سيده هو نفسه
٢٧٦ ص
(٢٥٠)
في الرجل يكاتب عبده وهو مريض
٢٧٧ ص
(٢٥١)
في الرجل يكاتب عبده في مرضه ويوصي بكتابته لرجل
٢٧٨ ص
(٢٥٢)
في الوصية للرجل بالمكاتب
٢٧٩ ص
(٢٥٣)
في الرجل يوصي بأن يكاتب عبده
٢٨٠ ص
(٢٥٤)
في الوصية للمكاتب
٢٨٠ ص
(٢٥٥)
في المكاتب يوصي بدفع كتابته
٢٨١ ص
(٢٥٦)
في بيع المكاتب أم ولده
٢٨١ ص
(٢٥٧)
في المكاتب يموت ويترك ولدا وأم ولد فخشي الولد العجز أيبيع أم ولد أبيه كانت أمه أو غير أمه
٢٨٣ ص
(٢٥٨)
في المكاتب يموت ويترك أولادا حدثوا في الكتابة ومالا وفاء بالكتابة وفضلا
٢٨٤ ص
(٢٥٩)
في المكاتب يموت ويترك مالا ومعه أجنبي في الكتابة
٢٨٨ ص
(٢٦٠)
مكاتب يهلك وله أخ معه أو أحد من قرابته وولد أحرار وترك مالا
٢٨٨ ص
(٢٦١)
مكاتب مات وترك ابنتيه وابن ابن معه في الكتابة وترك مالا
٢٨٩ ص
(٢٦٢)
رجل كاتب عبده فهلك السيد ثم هلك المكاتب
٢٨٩ ص
(٢٦٣)
في المكاتب يموت ويترك أم ولده ولا يترك معها ولدا
٢٩٠ ص
(٢٦٤)
كتاب التدبير في التدبير
٢٩٣ ص
(٢٦٥)
في اليمين في التدبير
٢٩٣ ص
(٢٦٦)
في الرجل يقول لعبده وهو صحيح أنت حر يوم أموت أو بعد موتي أو بعد موت فلان
٢٩٤ ص
(٢٦٧)
في عتق المدبر الأول فالأول
٢٩٥ ص
(٢٦٨)
في المديان يموت ويترك مدبرا
٢٩٦ ص
(٢٦٩)
في المدبر يموت سيده ويتلف المال قبل أن يقوم
٢٩٦ ص
(٢٧٠)
في المدبر يموت سيده متى تكون قيمته أيوم مات سيده أم يوم ينظر في قيمته
٢٩٧ ص
(٢٧١)
فيما ولدت المدبرة بعد التدبير وقبله أيكون بمنزلتها
٢٩٨ ص
(٢٧٢)
في مال المدبرة يقوم معها
٢٩٩ ص
(٢٧٣)
في الأمة بين الرجلين يدبرها أحدهما بغير رضا الآخر
٢٩٩ ص
(٢٧٤)
في الأمة بين الرجلين يدبرها أحدهما برضا الآخر
٣٠٠ ص
(٢٧٥)
في الأمة بين الرجلين يدبرانها جميعا
٣٠٠ ص
(٢٧٦)
في الأمة بين الرجلين يدبرانها جميعا ثم يموت أحدهما ولا يدع مالا غيرها
٣٠١ ص
(٢٧٧)
في العبد بين الرجلين يدبره أحدهما أو يدبرانه جميعا ويعتقه الآخر بعده
٣٠١ ص
(٢٧٨)
في المدبرة يرهنها سيدها
٣٠٢ ص
(٢٧٩)
في بيع المدبرة
٣٠٢ ص
(٢٨٠)
في المدبر يباع فيموت عند المشتري أو يعتقه المشتري
٣٠٣ ص
(٢٨١)
في المدبر يكاتبه سيده ثم يموت السيد
٣٠٥ ص
(٢٨٢)
في مدبر وعبد كوتبا كتابة واحدة ثم مات السيد
٣٠٦ ص
(٢٨٣)
في وطء المدبرة بين الرجلين
٣٠٨ ص
(٢٨٤)
في الأمة يدبر سيدها ما في بطنها أله أن يبيعها أو يرهنها
٣٠٩ ص
(٢٨٥)
في ارتداد المدبرة
٣٠٩ ص
(٢٨٦)
في مدبر الذمي يسلم
٣١٠ ص
(٢٨٧)
في مدبر المرتد
٣١١ ص
(٢٨٨)
في الدعوى في التدبير
٣١١ ص
(٢٨٩)
في المعتق إلى أجل أيكون من رأس المال
٣١١ ص
(٢٩٠)
كتاب أمهات الأولاد في الرجل يقر بوطء أمته فتأتي بولد أيلزمه أم لا
٣١٤ ص
(٢٩١)
في الرجل يقر في مرضه بوطء أمته فجاءت بولد لما يشبه أن يكون من وطء السيد أيلزمه أم لا
٣١٥ ص
(٢٩٢)
في الرجل يبيع الجارية ثم يدعي ولدها ويقر بالوطء ثم ينكر ذلك المشتري
٣١٦ ص
(٢٩٣)
الرجل يقر بوطء جاريته ثم ينكر ولدها
٣١٧ ص
(٢٩٤)
في أم الولد والأمة يقر سيدها بوطئها ثم تأتي بولد من بعد موته بما يشبه أن يكون تلد لمثله النساء
٣١٧ ص
(٢٩٥)
في المديان يقر بولد أمته أنه منه
٣١٧ ص
(٢٩٦)
في الرجل يزوج أمته رجلا فتلد ولدا لتمام ستة أشهر أو أقل من ذلك فيدعيه السيد
٣١٨ ص
(٢٩٧)
في الرجل يطأ أمة مكاتبة فتحمل
٣١٨ ص
(٢٩٨)
في الرجل يطأ جارية ابنه
٣١٩ ص
(٢٩٩)
في الرجل يتزوج الأمة فتلد منه ثم يشتريها أتكون بذلك أم ولد أم لا
٣٢١ ص
(٣٠٠)
في أم ولد المرتد ومدبره
٣٢٢ ص
(٣٠١)
في أم ولد الذمي تسلم
٣٢٣ ص
(٣٠٢)
في أم الولد يكاتبها سيدها
٣٢٥ ص
(٣٠٣)
في الرجل يعتق أم ولده على مال يجعله عليها دينا أو برضاها أو بغير رضاها
٣٢٦ ص
(٣٠٤)
في أم ولد الذمي يكاتبها ثم يسلم
٣٢٧ ص
(٣٠٥)
في بيع أم الولد وعتقها
٣٢٧ ص
(٣٠٦)
في العبد المأذون له يعتق وله أم ولد أو أمة حامل
٣٢٨ ص
(٣٠٧)
في أم ولد المدبر يموت سيده فيعتق في ثلثه
٣٢٩ ص
(٣٠٨)
في أم ولد المدبر يموت قبل سيده
٣٣٠ ص
(٣٠٩)
في الرجل يدعي الصبي في ملك غيره أنه ولده
٣٣٠ ص
(٣١٠)
في الرجل يدعي الملقوط أنه ابنه
٣٣٤ ص
(٣١١)
في الرجل يدعي الصبي في ملكه أنه ابنه
٣٣٥ ص
(٣١٢)
في الأمة تدعي أنها ولدت من سيدها
٣٣٦ ص
(٣١٣)
في المسلم يلتقط اللقيط فيدعي الذمي أنه ابنه
٣٣٦ ص
(٣١٤)
في الحملاء يدعي بعضهم مناسبة بعض
٣٣٧ ص
(٣١٥)
في الأمة بين الرجلين يطآنها جميعا فتحمل فيدعيان ولدها
٣٣٨ ص
(٣١٦)
في الرجلين يطآن الأمة في طهر واحد فتحمل
٣٣٩ ص
(٣١٧)
في الأمة بين الرجلين يطؤها أحدهما فتحمل أو لا تحمل
٣٤٢ ص
(٣١٨)
في الرجل يقر بالولد من زنا
٣٤٥ ص
(٣١٩)
في الرجل يخدم الرجل جاريته سنين ثم يطؤها السيد فتحمل
٣٤٥ ص
(٣٢٠)
كتاب الولاء والمواريث في ولاء العبد يعتقه الرحل بأمره أو بغير أمره
٣٤٦ ص
(٣٢١)
في ولاء العبد يعتقه الرجل عن العبد
٣٤٧ ص
(٣٢٢)
في ولاء العبد يعتقه سيده عن الرجل على مال
٣٤٨ ص
(٣٢٣)
في ولاء العبد يعتقه الرجل عن امرأة العبد بإذنها أو بغير إذنها
٣٤٨ ص
(٣٢٤)
في ولاء العبد يعتقه الرجل عن أبيه وعن أخيه النصراني
٣٤٩ ص
(٣٢٥)
في ولاء العبد النصراني يعتقه النصراني ثم يسلم بعد أن يعتقه
٣٤٩ ص
(٣٢٦)
في ولاء أم ولد النصراني
٣٥١ ص
(٣٢٧)
في ولاء العبد المسلم يعتقه النصراني
٣٥١ ص
(٣٢٨)
في ولاء مدبر النصراني يسلم
٣٥٢ ص
(٣٢٩)
في ولاء العبد يعتقه العبد بإذن سيده أو بغير إذن سيده
٣٥٢ ص
(٣٣٠)
في ولاء العبد المسلم يكاتبه النصراني
٣٥٣ ص
(٣٣١)
في ولاء العبد النصراني يكاتبه المسلم
٣٥٣ ص
(٣٣٢)
في ولاء ولد الأمة تعتق وهي حامل به وأبوه حر
٣٥٤ ص
(٣٣٣)
في ولاء العبد تدبره أم الولد وتعتقه بإذن سيدها أو بغير إذنه
٣٥٥ ص
(٣٣٤)
في ولاء عبيد أهل الحرب إذا خرجوا إلينا فأسلموا
٣٥٥ ص
(٣٣٥)
في ولاء عبيد أهل الحرب يسلمون بعد ما أعتقهم ساداتهم ثم يسلم ساداتهم بعد ذلك
٣٥٦ ص
(٣٣٦)
في ولاء العبد النصراني يعتقه النصراني فيسلم المعتق ويهرب السيد إلى دار الحرب فيسبيه المسلمون
٣٥٦ ص
(٣٣٧)
في ولاء العبد النصراني يعتقه النصراني فيسلم المعتق ويهرب السيد إلى دار الحرب فيسبيه المسلمون فيصير في سهمان عبده فيعتقه
٣٥٧ ص
(٣٣٨)
في ولاء العبد يبتاعه الرجل ثم يشهد مشتريه على بائعه بعتقه
٣٥٨ ص
(٣٣٩)
في ولاء العبد يدبره المكاتب أو يعتقه بإذن سيده أو بغير إذن سيده
٣٥٨ ص
(٣٤٠)
في ولاء العبد يعتقه المكاتب عن غيره على مال
٣٥٩ ص
(٣٤١)
في ولاء العبد النصراني يعتقه المسلم فيهرب إلى دار الحرب ثم يسبيه المسلمون فيصير في سهمان رجل فيعتقه
٣٦٠ ص
(٣٤٢)
في ولاء العبد يشتريه أخوه أو أبوه أو ابنه فيعتق عليهم
٣٦١ ص
(٣٤٣)
في ولاء ولد المكاتبة من المكاتب وولد المدبرة من المدبر
٣٦١ ص
(٣٤٤)
في ولاء الحربي يسلم
٣٦٢ ص
(٣٤٥)
في ولاء أولاد المكاتب الأحرار من المرأة الحرة يموت ويدع وفاء بكتابته
٣٦٢ ص
(٣٤٦)
في ولاء مكاتب المكاتب يؤدي الأسفل قبل المكاتب الاعلى
٣٦٣ ص
(٣٤٧)
في ولاء العبد المسلم يعتقه المسلم والنصراني
٣٦٣ ص
(٣٤٨)
في ولاء الذمي يسلم وجنايته
٣٦٤ ص
(٣٤٩)
في الوصية للرجل ممن يعتق عليه وولائه
٣٦٥ ص
(٣٥٠)
في ولاء العبد النصراني يعتقه المسلم وجنايته
٣٦٥ ص
(٣٥١)
في ولاء العبد يعتق القرشي وفي القيسي وجنايته وإلى من ينتمي
٣٦٦ ص
(٣٥٢)
في ولاء العبد النصراني يعتقه القرشي والنصراني وجنايته
٣٦٧ ص
(٣٥٣)
في ولاء الملقوط والنفقة عليه وجنايته
٣٦٧ ص
(٣٥٤)
في ولاء العبد يشتري من الزكاة فيعتق
٣٦٨ ص
(٣٥٥)
في ولاء موالي المرأة وعقل مواليها
٣٦٨ ص
(٣٥٦)
في ولاء ولد المعتقة من الرجل المسلم
٣٦٩ ص
(٣٥٧)
في بيع الولاء وصدقته وهبته
٣٦٩ ص
(٣٥٨)
في انتقال الولاء
٣٧٠ ص
(٣٥٩)
في شهادة النساء في الولاء
٣٧١ ص
(٣٦٠)
في الشهادة على الشهادة في الولاء
٣٧١ ص
(٣٦١)
في الشهادة على الشهادة في سماع الولاء
٣٧١ ص
(٣٦٢)
في شهادة ابني العم لابن عمهما في الولاء
٣٧٢ ص
(٣٦٣)
في الاقرار في الولاء
٣٧٣ ص
(٣٦٤)
في الدعوى في الولاء
٣٧٣ ص
(٣٦٥)
في ميراث الاقعد فالاقعد في الولاء
٣٧٦ ص
(٣٦٦)
في ميراث النساء في الولاء
٣٧٩ ص
(٣٦٧)
في ميراث النساء ولاء من أعتقن أو أعتق من أعتقن
٣٨٠ ص
(٣٦٨)
في ميراث الغراء
٣٨١ ص
(٣٦٩)
في المواريث
٣٨١ ص
(٣٧٠)
في الميراث بالشك
٣٨٣ ص
(٣٧١)
في الدعوى في المورايث
٣٨٤ ص
(٣٧٢)
في الشهادة في المواريث
٣٨٥ ص
(٣٧٣)
في ميراث ولد الملاعنة
٣٨٦ ص
(٣٧٤)
في ميراث المرتد
٣٨٧ ص
(٣٧٥)
في ميراث أهل الملل
٣٨٨ ص
(٣٧٦)
في تظالم أهل الذمة في مواريثهم
٣٨٨ ص
(٣٧٧)
في مواريث العبيد
٣٨٩ ص
(٣٧٨)
في ميراث المسلم والنصراني
٣٨٩ ص
(٣٧٩)
في الاقرار بوارث
٣٩٠ ص
(٣٨٠)
في الشهادة على الولاء ولا يشهدون على العتق
٣٩١ ص
(٣٨١)
كتاب الصرف التأخير والنظرة في الصرف
٣٩٢ ص
(٣٨٢)
التأخير في صرف الفلوس
٣٩٤ ص
(٣٨٣)
في مناجزة الصرف
٣٩٥ ص
(٣٨٤)
الحوالة في الصرف
٣٩٨ ص
(٣٨٥)
في رجل يصرف من رجل دينا عليه
٣٩٩ ص
(٣٨٦)
في الرجل يدفع إلى الرجل دارهم يصرفها يقبضها من دينه
٤٠١ ص
(٣٨٧)
في الرجل يصرف دنانير بدارهم من رجل ثم يصرفها منه بدنانير
٤٠٢ ص
(٣٨٨)
الصرف من النصارى والعبيد
٤٠٢ ص
(٣٨٩)
في صرف الدارهم بالفلوس بفضة
٤٠٢ ص
(٣٩٠)
في الرجل يغتصب الدنانير فيصرفها قبل أن يقبضها
٤٠٣ ص
(٣٩١)
في الرجل يستودع الرجل دارهم ثم يلقاه فيصرفها منه وهي في بيته
٤٠٣ ص
(٣٩٢)
في الرجل يبتاع الثوب بدينار إلا درهما
٤٠٤ ص
(٣٩٣)
في الرجل يبتاع السلعة بخمسة دنانير إلا درهما فيدفع بعضا ويحبس دينارا حتى يدفع إليه الدرهم ويأخذ الدينار
٤٠٧ ص
(٣٩٤)
في الرجل يبتاع الورق والعرض بالذهب
٤٠٨ ص
(٣٩٥)
في الصرف والبيع
٤٠٨ ص
(٣٩٦)
في الرجل يصرف الدينار دراهم على أن يأخذ بالدراهم سلعة
٤١٠ ص
(٣٩٧)
في الذهب والورق والذهب والعروض بالذهب
٤١١ ص
(٣٩٨)
في الميراث يباع فيه الحلي من الذهب والفضة فيمن يزيد فيشتريه بعض الورثة أو غيرهم فيكتب عليه الثمن
٤١٢ ص
(٣٩٩)
في بيع السيف المفضض بالفضة إلى أجل
٤١٢ ص
(٤٠٠)
في الرجل يبتاع الأباريق من الفضة بالدنانير والدراهم ثم تستحق الدراهم
٤١٥ ص
(٤٠١)
في الرجل يبتاع الدراهم بدينار ونقد دنانير البلد مختلف
٤١٦ ص
(٤٠٢)
في الرجل يصرف بعض الدينار أو يصرفه من رجلين
٤١٧ ص
(٤٠٣)
في الرجل يصرف الدينار دراهم فيقبضها ثم يرجع إليه فيستزيد في الصرف فيزيده
٤١٧ ص
(٤٠٤)
في الرجل يكون له على الرجل دراهم دينا إلى أجل فيريد أن يصرفها منه بدينار نقدا
٤١٨ ص
(٤٠٥)
في الرجل يصرف بدينار دراهم فيجدها زيوفا فيرضاها ولا يردها
٤١٩ ص
(٤٠٦)
في الرجل يصرف الدينار من الرجل بدراهم فإذا وجب الصرف سأل رجل أن يقرضه الدينار فيدفعه إليه أو يقومان من مجلسهما ذلك فيتوازنان في مجلس آخر
٤٢٠ ص
(٤٠٧)
في قليل الصرف وكثيره بالدنانير
٤٢٢ ص
(٤٠٨)
في بيع الفضة بالذهب جزافا
٤٢٢ ص
(٤٠٩)
في الرجل يتسلف الدراهم بوزن وعدد فيقضى بوزن أقل أو أكثر أو بعدد أقل أو أكثر
٤٢٢ ص
(٤١٠)
في الرجل يقرض الرجل دراهم يزيدية فيأتيه بمحمدية فيأبى أن يأخذها
٤٢٥ ص
(٤١١)
في الرجل يستلف الدراهم فيقضي أوزن أو أكثر
٤٢٦ ص
(٤١٢)
في قضاء المجموعة من القائمة
٤٢٧ ص
(٤١٣)
ما جاء في البدل
٤٣٠ ص
(٤١٤)
ما جاء في المراطلة
٤٣٨ ص
(٤١٥)
في الرجل يكون له الدينار فيقتضيه منه مقطعا
٤٤٢ ص
(٤١٦)
في الدراهم الجياد بالدراهم الرديئة
٤٤٣ ص
(٤١٧)
في الرجل أقرض فلوسا ففسدت أو دراهم فطرحت
٤٤٣ ص
(٤١٨)
في الاشتراء بالدانق والدانقين والثلث والنصف من الذهب والورق
٤٤٤ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص

المدونة الكبرى - الإمام مالك - ج ٣ - الصفحة ١٤٩ - في الرجل يقول للعبد أن أشتريك فأنت حر ثم يشتري بعضه أو يشتريه شراء فاسدا

المدونة الكبرى لامام دار الهجرة الامام مالك بن انس الأصبحي رواية الامام سحنون بن سعيد التنوخي عن الامام عبد الرحمن بن القاسم العتقي رضي الله تعالى عنهم أجمعين (الجزء السابع) (أول طبعة ظهرت على وجه البسيطة لهذا الكتاب الجليل) (حقوق الطبع محفوظة للملتزم) الحاج محمد أفندي ساسي المغربي التونسي (التاجر بالفحامين بمصر) (تنبيه) قد جرى طبع هذا الكتاب الجليل على نسخة عتيقة جدا ينيف تاريخها عن ثمانمائة سنة مكتوبة في رق غزال صقيل ثمين وفق الله سبحانه وتعالى بفضله للحصول عليها بعد بذل المجهود وصرف باهظ النفقات ووجد في حواشي هذه النسخة خطوط لكثير من أئمة المذهب كالقاضي عياض وأضرابه وقد نسب له فيها أن المدونة فيها من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة آلاف حديث ومن الآثار ستة وثلاثون ألف اثر ومن المسائل أربعون ألف مسألة اه‍ (طبعت بمطبعة السعادة بجوار محافظة مصر سنة ١٣٢٣ هجرية)
(١٤٩)