حواشي الشرواني
(١)
باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة
٢ ص
(٢)
فصل في الاصطدام ونحوه
١٨ ص
(٣)
فصل في العاقلة
٢٥ ص
(٤)
فصل في جناية الرقيق
٣٣ ص
(٥)
فصل في الغرة في الجنين
٣٨ ص
(٦)
فصل الكفارة
٤٥ ص
(٧)
كتاب دعوى الدم والقسامة
٤٧ ص
(٨)
فصل فيما يثبت به موجب القود
٦٠ ص
(٩)
كتاب البغاة
٦٥ ص
(١٠)
فصل في شروط الامام الأعظم
٧٤ ص
(١١)
كتاب الردة
٧٩ ص
(١٢)
كتاب الزنا
١٠١ ص
(١٣)
كتاب حد القذف
١١٩ ص
(١٤)
كتاب قطع السرقة
١٢٣ ص
(١٥)
فصل في فروع تتعلق بالسرقة
١٤٢ ص
(١٦)
فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق
١٥٠ ص
(١٧)
باب قاطع الطريق
١٥٧ ص
(١٨)
فصل في اجتماع عقوبات على شخص
١٦٤ ص
(١٩)
كتاب الأشربة
١٦٦ ص
(٢٠)
فصل في التعزير
١٧٥ ص
(٢١)
كتاب الصيال
١٨١ ص
(٢٢)
فصل في حكم اتلاف الدواب
٢٠١ ص
(٢٣)
كتاب السير
٢١٠ ص
(٢٤)
فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها
٢٣٧ ص
(٢٥)
فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين
٢٤٦ ص
(٢٦)
فصل في أمان الكفار
٢٦٥ ص
(٢٧)
كتاب الجزية
٢٧٤ ص
(٢٨)
فصل في أقل الجزية
٢٨٤ ص
(٢٩)
فصل في جملة من أحكام عقد الذمة
٢٩٢ ص
(٣٠)
باب الهدنة
٣٠٤ ص
(٣١)
كتاب الصيد و الذبائح
٣١٢ ص
(٣٢)
فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد
٣٢٧ ص
(٣٣)
فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه
٣٣٣ ص
(٣٤)
كتاب الأضحية
٣٤٣ ص
(٣٥)
فصل في العقيقة
٣٦٩ ص
(٣٦)
كتاب الأطعمة
٣٧٩ ص
(٣٧)
كتاب المسابقة
٣٩٧ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص

حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٧٣ - كتاب البغاة

ظاهر كلامهم أن ذلك لا يجوز ولو دعت الضرورة إليه لكنه في التتمة صرح بجواز الاستعانة به أي الكافر عند الضرورة وقال الأذرعي وغيره أنه المتجه اه‍ قول المتن: (بكافر) أي لأنه يحرم تسليطه على المسلم نهاية ومنهج زاد المغني ولذا لا يجوز لمستحق القصاص من مسلم أن يوكل كافرا في استيفائه ولا للإمام أن يتخذ جلادا كافرا لإقامة الحدود على المسلمين اه‍ وقال ع ش بعد نقل ما ذكر عن الزيادي أقول وكذا يحرم نصبه في شئ من أمور المسلمين نعم إن اقتضت المصلحة توليته في شئ لا يقوم به غيره من المسلمين أو ظهر فيمن يقوم به من المسلمين خيانة وأمنت في ذمي ولو لخوفه من الحاكم مثلا فلا يبعد جواز توليته فيه لضرورة القيام بمصلحة ما ولي فيه ومع ذلك يجب على من ينصبه مراقبته ومنعه من التعرض لاحد من المسلمين بما فيه استعلاء على المسلمين اه‍ (قوله ذمي) إلى المتن في المغني إلا قوله أي لا يجوز إلى نعم وقوله ويظهر إلى ولا يخالف قول المتن: (مدبرين) أي حال كونهم مدبرين اه‍ مغني (قوله أي لا يجوز لنحو شافعي إلخ) راجع للمعطوف والمعطوف عليه وقوله نعم إلخ راجع للمعطوف فقط (قوله وأولئك يتدينون بقتلهم) هذا إنما يناسب قوله أو اعتقادا إلخ دون قوله لعداوة (قوله لذلك) أي للاستعانة بمن يرى قتل واحد ممن ذكر (قوله جاز إن كان لهم إلخ) عبارة المغني قال الشيخان يجوز بشرطين أحدهما أن يكون لهم حسن إقدام وجراءة والثاني أن يمكن دفعهم عنهم إلخ زاد الماوردي شرطا ثالثا وهو أن يشرط إلخ. (قوله قال الماوردي ويشترط أن يشرط إلخ) والأوجه أنه ليس بشرط إذ في قدرتنا على دفعهم غنية عن ذلك اه‍ نهاية قال السيد عمر بعد ذكر مثله عن سم ما نصه يتوقف في ذلك لأنه قد يغفل عنه وإن أمكن دفعه لو شعر به اه‍ (قوله إن ذلك) أي ما قاله الماوردي (قوله إلا إن ألجأت إلخ) راجع إلى كل من قوله نعم إلخ وقوله ويظهر إلخ (قوله إليهم) أي الكافر ومن يرى قتل واحد ممن ذكر (قوله مطلقا) أي فيجوز الاستعانة بهم بدون وجود شئ من تلك الشروط الثلاثة (قوله ما هنا) أي قوله لا يجوز لشافعي إلخ (قوله لأن الخليفة) علة لعدم المخالفة (قوله مستبد) أي مستقل (قوله وهؤلاء) أي المستعان بهم (قوله بالمد) إلى قوله هذه هي العبارة في النهاية والمغني (قوله بالمد) أي بهمزة ممدودة وقصرها مع تشديد الميم لحن كما قاله ابن مكي اه‍ مغني عبارة ع ش. (قوله بالمد) أي وبالقصر مع التشديد كما يؤخذ من قوله الآتي تأمينا مطلقا ولعل اقتصار الشارح على ما ذكره لكونه الأكثر لكن في الشيخ عميرة ما نصه في كلام المتولي ضبط آمنهم بالمد كما في قوله تعالى وآمنهم من خوف وحكى ابن مكي من اللحن قصر الهمزة والتشديد اه‍ (قوله ليقاتلونا معهم) أي ليعينوهم علينا (قوله فنعاملهم إلخ) أي وحينئذ فلنا غنم أموالهم واسترقاقهم وقتل أسيرهم ومدبرهم وتذفيف جريحهم اه‍ مغني. (قوله أنه يجوز) أي لنا (قوله إعانة بعضكم) من إضافة المصدر إلى مفعوله وقوله على بعض أي منكم (قوله أنهم إلخ) أي الباغون (قوله وأمكن صدقهم) راجع لكل من المعاطيف (قوله وأجرينا عليهم) أي قبل تبليغهم المأمن اه‍ ع ش (قوله فيما صدر منهم) أي قبل تبليغ المأمن اه‍ رشيدي (قوله أحكام البغاة) أي فلا نستبيحهم للأمان مع عذرهم اه‍ مغني. (قوله هذه هي العبارة الصحيحة إلخ) عبارة شيخنا م ر وهذا مراد من عبر بقوله وقاتلناهم كالبغاة اه‍ أي فليس قوله وقاتلناهم كالبغاة مرتبا على تبليغهم المأمن لأنه قبله فالعبارة مقلوبة وبه يرد ما أطال به في التحفة شوبري وقال سم وقاتلناهم قبل تبليغهم المأمن في حال اختلاطهم بالبغاة كقتال البغاة فمن ظفرنا به منهم نبلغه المأمن فيكون
(٧٣)