حواشي الشرواني
(١)
باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة
٢ ص
(٢)
فصل في الاصطدام ونحوه
١٨ ص
(٣)
فصل في العاقلة
٢٥ ص
(٤)
فصل في جناية الرقيق
٣٣ ص
(٥)
فصل في الغرة في الجنين
٣٨ ص
(٦)
فصل الكفارة
٤٥ ص
(٧)
كتاب دعوى الدم والقسامة
٤٧ ص
(٨)
فصل فيما يثبت به موجب القود
٦٠ ص
(٩)
كتاب البغاة
٦٥ ص
(١٠)
فصل في شروط الامام الأعظم
٧٤ ص
(١١)
كتاب الردة
٧٩ ص
(١٢)
كتاب الزنا
١٠١ ص
(١٣)
كتاب حد القذف
١١٩ ص
(١٤)
كتاب قطع السرقة
١٢٣ ص
(١٥)
فصل في فروع تتعلق بالسرقة
١٤٢ ص
(١٦)
فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق
١٥٠ ص
(١٧)
باب قاطع الطريق
١٥٧ ص
(١٨)
فصل في اجتماع عقوبات على شخص
١٦٤ ص
(١٩)
كتاب الأشربة
١٦٦ ص
(٢٠)
فصل في التعزير
١٧٥ ص
(٢١)
كتاب الصيال
١٨١ ص
(٢٢)
فصل في حكم اتلاف الدواب
٢٠١ ص
(٢٣)
كتاب السير
٢١٠ ص
(٢٤)
فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها
٢٣٧ ص
(٢٥)
فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين
٢٤٦ ص
(٢٦)
فصل في أمان الكفار
٢٦٥ ص
(٢٧)
كتاب الجزية
٢٧٤ ص
(٢٨)
فصل في أقل الجزية
٢٨٤ ص
(٢٩)
فصل في جملة من أحكام عقد الذمة
٢٩٢ ص
(٣٠)
باب الهدنة
٣٠٤ ص
(٣١)
كتاب الصيد و الذبائح
٣١٢ ص
(٣٢)
فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد
٣٢٧ ص
(٣٣)
فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه
٣٣٣ ص
(٣٤)
كتاب الأضحية
٣٤٣ ص
(٣٥)
فصل في العقيقة
٣٦٩ ص
(٣٦)
كتاب الأطعمة
٣٧٩ ص
(٣٧)
كتاب المسابقة
٣٩٧ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٢٦٧ - فصل في أمان الكفار
أبقينا المتن على ظاهره وقد علمت أنه غير مراد فاللائق حذفه فيما مر فتأمل اه رشيدي أي وأن يقول والمراد بلمن هو معهم بإعادة اللام (قوله على أن لا يخرج من دارهم إلخ) ولا يجب عليه الوفاء بالشرط المذكور فيخرج من دارهم حيث أمكنه الخروج كما يأتي في قول المصنف ولو شرطوا الخ اه ع ش (قوله كالتاجر) أي منا بدارهم (قوله وعليه) أي الفرق وصحة أمان الأسير المطلق بدار الكفر قول المتن: (ويصح الأمان بكل لفظ إلخ) يخرج منه أنه لا أمان لما لهم المدفوع لمسلم على سبيل القراض أو التوكيل حيث لم يقترن به ما يشعر بما ذكر وينبغي أن يقال فيه أخذا مما تقدم في الاخذ منهم على سبيل السوم أنه إن قصد الاستيلاء عليه اختص به فلا يخمس وإلا فغنيمة فيخمس اه سيد عمر وقوله وإلا فغنيمة الخ لم يظهر وجهه فليراجع وليحرر (قوله صريح إلخ) ولا فرق في اللفظ المذكور بين العربي كالأمثلة المذكورة والعجمي كمترس أي لا تخف مغني وروض (قوله بلفظ) إلى قول المتن فإن رده في المغني إلا قوله وصبي موثوق بخبره على الأوجه (قوله مع النية) راجع للمعطوف فقط (قوله ولو مع كافر) عبارة المغني سواء كان الرسول مسلما أم كافرا اه (قوله على الأوجه) وفاقا للنهاية وخلافا للمغني حيث قال لا بد من تكليفه كالمؤمن اه (قوله أو لا أمنك) عبارة الروض فإن قبل وقال لا أؤمنك فهو رد انتهت أي لأن الأمان لا يختص بطرف اه رشيدي (قوله وأطال البلقيني إلخ) مال إليه المغني (قوله في ترجيح المقابل) وهو الاكتفاء بالسكوت لكن يشترط السكوت مع ما يشعر بالقبول وهو الكف من القتال كما صرح به الماوردي (أقول) وعليه فالخلاف لفظي لما يأتي من قول الشارح أو أمارة كتركه القتال مغني. (قوله كتابة) انظر فائدته مع قول المصنف وبكتابة والجواب أن هذا في القبول وذاك في الايجاب سم على حج وإشارة الناطق لغو في سائر الأبواب إلا هنا والحق بذلك الإشارة بجواب السائل من المفتي وبالاذن في دخول الدار وللضيوف في الاكل مما قدم لهم اه ع ش (قوله الإجارة) أي الأمان (قوله أو الايجاب) لعل الأولى حذفه هنا وإن أفاد فائدة زائدة على ما مر لأنه يلزم عليه أن يكون هنا بقوله كتابة مكررا بالنسبة إليه وأن يكون مجرد ترك القتال تأمينا والظاهر أنه غير مراد فليراجع اه رشيدي عبارة المغني تنبيهان أحدهما قد يوهم كلامه أن الإشارة لا تكفي في إيجاب الأمان والمذهب الاكتفاء بها كما مر الثاني أن محل الخلاف في اعتبار القبول إذا لم يسبق منه استيجار فإن سبق لم يحتج للقبول جزما اه (قوله ثم هي) أي الإشارة (قوله مطلقا) أي سواء اختص بفهمها فطنون أم لا رشيدي وع ش (قوله وكذا أخرس) الأنسب من أخرس (قوله إن اختص بفهمها فطنون) فإن فهمها كل أحد فصريحة مغني ونهاية (قوله وذلك لبناء الباب إلخ) علة للاكتفاء بإشارة الناطق هنا دون سائر الأبواب كما لا يخفى لا لكون الإشارة من الناطق كناية مطلقا وإن أوهمه السياق اه رشيدي ويصرح به أيضا صنيع المغني فكان الأولى تقديمه على قوله وكذا أخرس كما في النهاية (قوله فلغو). فرع: ما من اعتبار صيغة الأمان هو فيما إذا دخل الكافر بلادنا بلا سبب أما من دخل إليها رسولا أو لسماع القرآن أو نحوه مما ينقاد به للحق إذا ظهر له فهو آمن لا من دخل لتجارة فلو أخبره مسلم أن الدخول للتجارة أمان فإن صدقه بلغ المأمن وإلا اغتيل وللإمام لا للآحاد جعل الدخول للتجارة أمانا إن رأى في الدخول لها مصلحة اه روض مع شرحه زاد المغني ولا يجب إجابة من طلب الأمان إلا إذا طلبه لسماع كلام الله تعالى فتجب قطعا ولا يمهل أربعة أشهر بل قدر ما يتم به البيان اه وقوله البيان لعل صوابه السماع (قوله في الذكر) إلى قوله وفي الروضة في النهاية إلا قوله خلافا للقاضي وإن تبعه البلقيني وقوله ويظهر وقوله ثم رأيتهم صرحوا به (قوله للآية) هي قوله تعالى فسبحوا في الأرض أربعة أشهر اه ع ش (قوله فإن بلغتها) إلى قول المتن وليس في المغني (قوله ومن ثم جاز) أي الأمان في المرأة والخنثى فإنهما ليستا من أهل الجزية اه مغني (قوله من غير تقييد) أي بمدة (قوله فإن زاد) أي الأمان على الجائز أي الأربعة أشهر (قوله هذا) أي قول المصنف ويجب
(٢٦٧)