حواشي الشرواني
(١)
باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة
٢ ص
(٢)
فصل في الاصطدام ونحوه
١٨ ص
(٣)
فصل في العاقلة
٢٥ ص
(٤)
فصل في جناية الرقيق
٣٣ ص
(٥)
فصل في الغرة في الجنين
٣٨ ص
(٦)
فصل الكفارة
٤٥ ص
(٧)
كتاب دعوى الدم والقسامة
٤٧ ص
(٨)
فصل فيما يثبت به موجب القود
٦٠ ص
(٩)
كتاب البغاة
٦٥ ص
(١٠)
فصل في شروط الامام الأعظم
٧٤ ص
(١١)
كتاب الردة
٧٩ ص
(١٢)
كتاب الزنا
١٠١ ص
(١٣)
كتاب حد القذف
١١٩ ص
(١٤)
كتاب قطع السرقة
١٢٣ ص
(١٥)
فصل في فروع تتعلق بالسرقة
١٤٢ ص
(١٦)
فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق
١٥٠ ص
(١٧)
باب قاطع الطريق
١٥٧ ص
(١٨)
فصل في اجتماع عقوبات على شخص
١٦٤ ص
(١٩)
كتاب الأشربة
١٦٦ ص
(٢٠)
فصل في التعزير
١٧٥ ص
(٢١)
كتاب الصيال
١٨١ ص
(٢٢)
فصل في حكم اتلاف الدواب
٢٠١ ص
(٢٣)
كتاب السير
٢١٠ ص
(٢٤)
فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها
٢٣٧ ص
(٢٥)
فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين
٢٤٦ ص
(٢٦)
فصل في أمان الكفار
٢٦٥ ص
(٢٧)
كتاب الجزية
٢٧٤ ص
(٢٨)
فصل في أقل الجزية
٢٨٤ ص
(٢٩)
فصل في جملة من أحكام عقد الذمة
٢٩٢ ص
(٣٠)
باب الهدنة
٣٠٤ ص
(٣١)
كتاب الصيد و الذبائح
٣١٢ ص
(٣٢)
فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد
٣٢٧ ص
(٣٣)
فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه
٣٣٣ ص
(٣٤)
كتاب الأضحية
٣٤٣ ص
(٣٥)
فصل في العقيقة
٣٦٩ ص
(٣٦)
كتاب الأطعمة
٣٧٩ ص
(٣٧)
كتاب المسابقة
٣٩٧ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص

حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٤٣ - فصل في الغرة في الجنين

عبارة النهاية نصف عشر دية الأب وكذا كان في أصل الشارح رحمه الله ثم أصلح إلى ما ترى اه‍ سيد عمر أي لما مر أن التعبير بعشر دية الام أولى (قوله كاملا) أي بالحرية والاسلام (قوله لا يشترط بلوغها نصف عشر الدية) أي بل متى وجدت سليمة مميزة وجب قبولها وإن قلت قيمتها لاطلاق الخبر أي إطلاق العبد والأمة في الخبر اه‍ مغني (قوله فعليه) أي على هذا الوجه اه‍ مغني قول المتن: (قيمتها) أي الغرة (قوله بالغة ما بلغت) أي كما لو غصب عبدا فمات. تنبيه: الاعتياض عن الغرة لا يصح كالاعتياض عن الدية اه‍ مغني (قوله وإذا وجبت الإبل والجناية شبه عمد غلظت) هذا غير مكرر مع قوله قبل وتعتبر قيمة الإبل المغلظة إلخ لأن ذاك في اعتبار قيمتها مغلظة وهذا في اعتبارها نفسها مغلظة كما لا يخفى اه‍ رشيدي. (قوله فكما مر في الدية) أي فتجب قيمتها سم ورشيدي وع ش عبارة المغني فإن فقدت الإبل وجب قيمتها كما في فقد إبل الدية فإن فقد بعضها وجبت قيمته مع الموجود تنبيه الاعتياض عن الغرة لا يصح كالاعتياض عن الدية اه‍ (قوله لأنها الأصل) أي الإبل (قوله عند فقد المنصوص عليه) أي العبد والأمة اه‍ سم (قوله وبه يفرق) أي بأصالة الإبل في الدية (قوله وفقد بدل البدنة إلخ) أي حيث لم تجب قيمتها بل ما تقدم بيانه سم على حج اه‍ ع ش أي في الحج من أنه إن عجز عن البدنة فبقرة فإن عجز فسبع من الغنم فإن عجز قوم البدنة واشترى بقيمتها طعاما فإن عجز صام بعدد الامداد أياما (قوله كأن صامت) أي ولو صوما واجبا اه‍ ع ش عبارة المغني ولو دعتها ضرورة إلى شرب دواء فينبغي كما قال الزركشي أنها لا تضمن بسببه وليس من الضرورة الصوم ولو في رمضان إذا خشيت منه الاجهاض فإذا فعلته فأجهضت تضمن كما قاله الماوردي لأنها قاتلة اه‍ (قوله والغرة على عاقلة الجاني) وكذا دية الجنين عليهم إذا انفصل حيا ثم مات اه‍ ع ش قول المتن: (على عاقلة إلخ) اقتصاره على العاقلة يقتضي تحمل عصبته من النسب ثم الولاء ثم بيت المال على ما مر وبه صرح الإمام فإن لم يكن بيت المال ضربت على الجاني فإن لم تف العاقلة بالواجب وجب على الجاني الباقي اه‍ مغني (قوله بأن قصدها) أي الحامل (قوله فيه) أي الجنين والجناية عليه (قوله والمذهب عدم تصوره) أي العمد في الجناية على الجنين وإنما تكون خطأ أو شبه عمد لتوقفه أي العمد على علم وجوده وحياته حتى يقصد بل قيل إنه لا يتصور فيه شبه العمد ومن ثم أي من أجل عدم تصور العمد في الجنين لم يجب فيه أي الجنين قود إلخ لأنه إنما يجب في العمد اه‍ مغني (قوله ومات) الأنسب فمات بالفاء قول المتن: (اليهودي أو النصراني) أي بالتبع لأبويه وأما الجنين الحربي والجنين المرتد بالتبع لأبويهما فهدران اه‍ مغني (قوله في وجود هذا الوجه) أي وقيل هدر وتحرير ما قبله أي قيل كمسلم (قوله إنه يجب فيه) أي في الجنين المذكور قول المتن: (كثلث غرة مسلم) وهو بعير وثلثا بعير اه‍ مغني (قوله وفي المجوسي إلخ) عطف على قوله فيه (قوله ونحوه) أي كعابد وثن ونحو شمس وزنديق وغيرهم ممن له أمان منا (قوله ثلثا عشر إلخ) عبارة المغني ثلث خمس غرة مسلم كما في ديته وهو ثلث بعير اه‍ (قوله بالجر) إلى قوله ويدخل في النهاية (قوله بالجر عطفا على الجنين) تقدير الجنين هنا إنما يناسبه العطف على وصفه أي الحر فتأمله اه‍ سم (قوله والتقدير فيه عشر قيمة أمه) أي على أنه خبر والرقيق (قوله قياسا) إلى قول المتن وتحمله في المغني (قوله وسواء فيه إلخ) أي الجنين (قوله والأنثى) عبارة المغني وغيره اه‍ (قوله وفيها) أي الام عطف على فيه (قوله وغيرهما) أي كالمدبرة اه‍ مغني (قوله إن كانت هي) أي الام (قوله لم يجب فيه) أي فيما إذا كانت هي الجانية إلخ (قوله له) أي السيد
(٤٣)