حواشي الشرواني
(١)
باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة
٢ ص
(٢)
فصل في الاصطدام ونحوه
١٨ ص
(٣)
فصل في العاقلة
٢٥ ص
(٤)
فصل في جناية الرقيق
٣٣ ص
(٥)
فصل في الغرة في الجنين
٣٨ ص
(٦)
فصل الكفارة
٤٥ ص
(٧)
كتاب دعوى الدم والقسامة
٤٧ ص
(٨)
فصل فيما يثبت به موجب القود
٦٠ ص
(٩)
كتاب البغاة
٦٥ ص
(١٠)
فصل في شروط الامام الأعظم
٧٤ ص
(١١)
كتاب الردة
٧٩ ص
(١٢)
كتاب الزنا
١٠١ ص
(١٣)
كتاب حد القذف
١١٩ ص
(١٤)
كتاب قطع السرقة
١٢٣ ص
(١٥)
فصل في فروع تتعلق بالسرقة
١٤٢ ص
(١٦)
فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق
١٥٠ ص
(١٧)
باب قاطع الطريق
١٥٧ ص
(١٨)
فصل في اجتماع عقوبات على شخص
١٦٤ ص
(١٩)
كتاب الأشربة
١٦٦ ص
(٢٠)
فصل في التعزير
١٧٥ ص
(٢١)
كتاب الصيال
١٨١ ص
(٢٢)
فصل في حكم اتلاف الدواب
٢٠١ ص
(٢٣)
كتاب السير
٢١٠ ص
(٢٤)
فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها
٢٣٧ ص
(٢٥)
فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين
٢٤٦ ص
(٢٦)
فصل في أمان الكفار
٢٦٥ ص
(٢٧)
كتاب الجزية
٢٧٤ ص
(٢٨)
فصل في أقل الجزية
٢٨٤ ص
(٢٩)
فصل في جملة من أحكام عقد الذمة
٢٩٢ ص
(٣٠)
باب الهدنة
٣٠٤ ص
(٣١)
كتاب الصيد و الذبائح
٣١٢ ص
(٣٢)
فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد
٣٢٧ ص
(٣٣)
فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه
٣٣٣ ص
(٣٤)
كتاب الأضحية
٣٤٣ ص
(٣٥)
فصل في العقيقة
٣٦٩ ص
(٣٦)
كتاب الأطعمة
٣٧٩ ص
(٣٧)
كتاب المسابقة
٣٩٧ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص

حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٣١٦ - كتاب الصيد و الذبائح

الآخر فهلك بهما اه‍ مغني. (قوله فأمسكه فقط) أي لم يقتله ولم يجرحه اه‍ مغني (قوله وإيراد هذه إلخ) وممن أورده المغني (قوله عليه) أي على قول المصنف ولو انعكس الخ (قوله ويحل) إلى قوله وعبارته في النهاية (قوله ويحل ما اصطاده إلخ) وكذا ما اصطاده المجوسي بكلب المسلم حرام قطعا اه‍ ع ش قول المتن: (ويحل ذبح صبي إلخ) أي مذبوحه وإلا فهو لا يخاطب بحل ولا حرمة وكذا يقال في قوله الآتي نعم يكره الخ اه‍ رشيدي قول المتن: (ذبح صبي إلخ) أي وصيده وقوله وعبارته أي إن كان مسلما اه‍ مغني (قوله في عدم صحة ذبحه إلخ) الأصوب إسقاط عدم (قوله الآتي) أي قبيل قول المتن وتحل ميتة السمك (قوله بالأولى) أي بالنسبة إلى حل صيده (قوله يطيق) إلى قول المتن ويحرم في المغني وإلى قوله وظاهر المتن في النهاية إلا قوله وقتله إلى المتن وقوله في البحر (قوله يطيق الذبح) أي بالنسبة لما ذبحه اه‍ ع ش عبارة المغني ومحل ذبح غير المميز إذا أطاق الذبح فإن لم يطق لم يحل نص عليه في الام والمختصر قاله البلقيني بل المميز إذا لم يطق فالحكم فيه كذلك ونقل عن نص الام اه‍ وبما مر عن ع ش ينحل توقف السيد عمر بما نصه ينبغي أن يحرر قيد الإطاقة فإنها تختلف باختلاف الحيوان واختلاف الآلة اه‍. (قوله لا تمييز لهما أصلا) تقييد لمحل الخلاف عبارة المغني ومحل الخلاف في المجنون والسكران إذا لم يكن لهما تمييز أصلا فإن كان لهما أدنى تمييز حل قطعا قاله البغوي اه‍ وقال البجيرمي قوله كصبي ومجنون وسكران أي لهم نوع تمييز وإلا لم يصح ذبحهم كما يرشد إليه تعليل الشارح أي شيخ الاسلام بقوله لأن لهم قصد أو إرادة في الجملة عبارة سم قوله أو مجنون قال الطبلاوي ينبغي أن محله ما لم يصر ملقي كالخشبة لا يحس ولا يدرك وإلا فكالنائم اه‍ وقال مثله في السكران اه‍ وهذا خلاف ظاهر المنهاج وصريح شروحه إلا أن يحمل المنفي فيها على إدراك الكليات والمثبت في كلامه على إدراك الجزئيات المحسوسة كما يرشد إليه ما نقله عن سم عن الطبلاوي (قوله نعم يكره إلخ) أي أكل ما ذبحوه اه‍ ع ش قول المتن: (وتكره زكاة أعمى) ظاهره ولو دله بصير على المذبح لكن مقتضى التعليل خلافه ولعل وجه الكراهة فيه أنه قد يخطئ في الجملة وقياس كراهة أكل ما ذبحه غير المميز كراهة أكل مذبوح الأعمى إلا أن يقال إن علة الكراهة في ذلك ما ذكر مع جريان الخلاف في مذبوحهم بخلاف الأعمى فإنه لم يذكر خلافا في حل مذبوحه اه‍ ع ش (قوله وبنحو كلب) أي بإرسال كلب وغيره من الجوارح اه‍ نهاية (قوله نحو الجارح) الأولى نحو الكلب (قوله في ظلمة) أي أو من وراء شجرة أو نحوهما اه‍ نهاية (قوله وظاهر المتن) إلى قوله قال في المغني والنهاية (قوله حل صيد من ذكر) أي الصبي والمجنون والسكران الغير المميزين (قوله وهو ما صححه إلخ) خلاف ما اقتضاه كلام أصل الروضة وجزم به في الروض فقال لا صيدهم أو المجنون وغير المميز والأعمى أي لا يحل اه‍ سم وعبارة المغني وقول الروضة وأصلها أن الوجهين في الأعمى يجريان في اصطياد الصبي والمجنون لا يلزم منه الاتحاد في الترجيح وإن جرى ابن المقري في روضة على الاتحاد وأما ذبيحة الأخرس فتحل وإن لم تفهم إشارته كالمجنون. فرع: قال في المجموع قال أصحابنا أولى الناس بالذكاة الرجل العاقل المسلم ثم المرأة المسلمة ثم الصبي المسلم ثم الكتابي ثم المجنون والسكران اه‍ قال شيخنا والصبي غير المميز في معنى الأخيرين اه‍ وقوله قال في المجموع إلى قال شيخنا في سم عن شرح الروض مثله (قوله قال) أي في المجموع قول المتن: (وتحل ميتة السمك والجراد) بالاجماع سواء أماتا بسبب أم لا وإن كان نظير الأول في البر محرما ككلب اه‍ مغني (قوله والمراد) إلى قوله وإعلاله في المغني. (قوله والمراد به إلخ) عبارة النهاية بالاجماع وسواء في ذلك ما صيد حيا ومات وما مات حتف أنفه أي بلا سبب واسم السمك يقع على كل حيوان البحر حيث كان لا يعيش إلا فيه أو إذا خرج منه صار عيشه عيش مذبوح وإن لم يكن على صورته المشهورة اه‍ بل وإن كان على صورة ما لا يؤكل في البر ككلب
(٣١٦)