حواشي الشرواني
(١)
باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة
٢ ص
(٢)
فصل في الاصطدام ونحوه
١٨ ص
(٣)
فصل في العاقلة
٢٥ ص
(٤)
فصل في جناية الرقيق
٣٣ ص
(٥)
فصل في الغرة في الجنين
٣٨ ص
(٦)
فصل الكفارة
٤٥ ص
(٧)
كتاب دعوى الدم والقسامة
٤٧ ص
(٨)
فصل فيما يثبت به موجب القود
٦٠ ص
(٩)
كتاب البغاة
٦٥ ص
(١٠)
فصل في شروط الامام الأعظم
٧٤ ص
(١١)
كتاب الردة
٧٩ ص
(١٢)
كتاب الزنا
١٠١ ص
(١٣)
كتاب حد القذف
١١٩ ص
(١٤)
كتاب قطع السرقة
١٢٣ ص
(١٥)
فصل في فروع تتعلق بالسرقة
١٤٢ ص
(١٦)
فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق
١٥٠ ص
(١٧)
باب قاطع الطريق
١٥٧ ص
(١٨)
فصل في اجتماع عقوبات على شخص
١٦٤ ص
(١٩)
كتاب الأشربة
١٦٦ ص
(٢٠)
فصل في التعزير
١٧٥ ص
(٢١)
كتاب الصيال
١٨١ ص
(٢٢)
فصل في حكم اتلاف الدواب
٢٠١ ص
(٢٣)
كتاب السير
٢١٠ ص
(٢٤)
فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها
٢٣٧ ص
(٢٥)
فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين
٢٤٦ ص
(٢٦)
فصل في أمان الكفار
٢٦٥ ص
(٢٧)
كتاب الجزية
٢٧٤ ص
(٢٨)
فصل في أقل الجزية
٢٨٤ ص
(٢٩)
فصل في جملة من أحكام عقد الذمة
٢٩٢ ص
(٣٠)
باب الهدنة
٣٠٤ ص
(٣١)
كتاب الصيد و الذبائح
٣١٢ ص
(٣٢)
فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد
٣٢٧ ص
(٣٣)
فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه
٣٣٣ ص
(٣٤)
كتاب الأضحية
٣٤٣ ص
(٣٥)
فصل في العقيقة
٣٦٩ ص
(٣٦)
كتاب الأطعمة
٣٧٩ ص
(٣٧)
كتاب المسابقة
٣٩٧ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص

حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٢٤٤ - فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها

ينضم إليها ويرجع معها محاربا فيجوز انصرافه لقوله تعالى إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة والتحيز أصله الحصول في حيز وهو الناحية والمكان الذي يحوزه والمراد به هنا الذهاب بنية الانضمام إلى طائفة من المسلمين ليرجع معهم محاربا ولا يلزمه العود ليقاتل مع الفئة المتحيز إليها على الأصح لأن عزمه العود لذلك رخص له الانصراف فلا حجر عليه بذلك والجهاد لا يجب قضاؤه لأنه لا يجب بالنذر الصريح كما لا يجب به الصلاة على الميت ففي العزم أولى اه‍. (قوله فشديد الاثم) ولا يشكل هذا بأن الحيلة المخلصة من الربا ومن الشفعة والزكاة ونحوها مكروهة لأن الكلام ثم مفروض في حيلة نشأت من عقد صحيح أضمر معه على أن يفعله للتخلص من الاثم وما هنا مفروض في قصد ترك القتال لا غير وإن أخبر ظاهرا بخلافه فهو كذب لمخالفته ما في نفسه اه‍ ع ش (قوله في العزائم) أي فيما يعزم على فعله ويريده اه‍ ع ش قول المتن: (إلى فئة بعيدة) والأوجه ضبط البعيدة بأن تكون في حد القرب المار في التيمم أخذا من ضبط القريبة بحد الغوث اه‍ نهاية وسيأتي ما فيه (قوله حيث لا أقرب منهم إلخ) وقضية كلامهم جواز انصراف الجيش أو أكثره من وجه العدو بعد الزحف بلا سبب إلى فئة بعيدة وهو بعيد والأفقه منعه إلا لعذر كخوف استئصال البعيدة ونحوه كنز اه‍ سم (قوله لاطلاق الآية) ولقول عمر رضي الله تعالى عنه أنا فئة لكل مسلم وكان بالمدينة وجنوده بالشام والعراق كذا في المغني كالعزيز وبه يعلم ما في ضبط صاحب النهاية للبعيدة بحد القرب فليتأمل إلا أن يكون مقصود صاحب النهاية بيان ابتداء البعيدة اه‍ سيد عمر (قوله وإن انقضى القتال إلخ) أي في ظنه وسكت عن هذه الغاية المغني والروض مع شرحه وشرح المنهج فليراجع (قوله أو مجيئهم) أي المتحيز إليهم قال الرشيدي انظر هل هو مضاف لفاعله أو مفعوله اه‍ أقول والظاهر الثاني (قوله ولو حصل بتحيزه إلخ) يظهر أن المراد مطلقا أي ولو إلى فئة قريبة (قوله امتنع إلخ) معتمد اه‍ ع ش (قوله ولا يشترط إلخ) ويندب لمن في العجز أو غيره مما ذكر قصد التحيز أو التحرف ليخرج عن صورة الفرار المحرم اه‍ روض وشرحه زاد المغني وإذا عصى بالفرار هل يشترط في توبته أن يعود إلى القتال أو يكفيه أنه متى عاد لا ينهزم كما أمر الله تعالى فيه وجهان في الحاوي والظاهر الثاني اه‍ (قوله لحله) أي التحيز اه‍ ع ش (قوله وقال جمع إلخ) عبارة النهاية وإن ذهب جمع الخ بصيغة الغاية (قوله ولا يشارك متحرف إلخ) أي الجيش فيما غنم بعد مفارقته ويشاركه فيما غنم قبلها اه‍ مغني (قوله متحرف) إلى قوله لأن ما ذكر في المغني إلا قوله لأنه إلى يحل وإلى قول المتن وتجوز في النهاية. (قوله متحرف) أي المنتقل عن محله ليكمن أو لا رفع منه الخ اه‍ ع ش قول المتن:
(الجيش) مفعول يشارك قول المتن: (فيما غنم بعد مفارقته) أما ما غنمه قبل مفارقته فيشاركه فيه مغني ونهاية قول المتن: (ويشارك متحيز إلخ) أي الجيش فيما غنم بعد مفارقته نهاية ومغني (قوله ويصدق) أي المنصرف عن الصف (قوله وإن لم يعد إلخ) خلافا للمغني في المتحرف حيث قال فيه صدق بيمينه إن عاد قبل انقضاء القتال ويستحق من الجميع إن حلف وإلا ففي المحوز بعد عوده فقط اه‍ (قوله ومن أرسل) إلى قوله قول المتن وتحوز في المغني (قوله ومن أرسل جاسوسا) أي أرسله الإمام لينظر عدد المشركين وينقل أخبارهم إلينا اه‍ مغني (قوله مطلقا) أي قرب أو بعد اه‍ ع ش أي عاد قبل انقضاء القتال أو بعده (قوله في مصلحتهم) أي جيش المسلمين (قوله من بقائه) أي في الجيش وثباته في الصف قول المتن: (فإن زادوا) أي الكفار (على مثلين) أي منا (جاز الانصراف) ولو رجي الظفر حينئذ بأن ظنناه إن ثبتنا استحب لنا الثبات مغني وروض مع شرحه (قوله مطلقا) أي سواء كان فينا قوة المقاومة لهم أم لا وإنما ذكر هذا الاطلاق ليظهر الاستثناء الآتي قول المتن: (مائة بطل) أي منا وقوله عن مائتي الخ أي من الكفار اه‍ ع ش (قوله
(٢٤٤)