الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع
(١)
خطبة الكتاب
٢ ص
(٢)
كتاب بيان أحكام الطهارة
١٥ ص
(٣)
فصل في بيان ما يطهر بالدباغ وما يستعمل من الآنية وما يمتنع
٢٥ ص
(٤)
فصل في السواك
٣٠ ص
(٥)
فصل في الوضوء
٣٢ ص
(٦)
فصل في الاستنجاء
٤٨ ص
(٧)
فصل في بيان ما ينتهى به الوضوء
٥٤ ص
(٨)
فصل في موجب الغسل
٥٨ ص
(٩)
فصل في أحكام الغسل
٦٢ ص
(١٠)
فصل في الإغتسالات المسنونة
٦٤ ص
(١١)
فصل في المسح على الخفين
٦٦ ص
(١٢)
فصل في التيمم
٧٠ ص
(١٣)
فصل في إزالة النجاسة
٨٠ ص
(١٤)
فصل في الحيض والنفاس والاستحاضة
٨٧ ص
(١٥)
كتاب الصلاة
٩٦ ص
(١٦)
فصل فيمن تجب عليه الصلاة وفي بيان النوافل
١٠٣ ص
(١٧)
فصل في شروط الصلاة وأركانها وسننها
١١٠ ص
(١٨)
فصل في أركان الصلاة
١١٨ ص
(١٩)
فصل فيما يختلف فيه حكم الذكر والأنثى في الصلاة
١٣٤ ص
(٢٠)
فصل فيما يبطل الصلاة
١٣٥ ص
(٢١)
فصل فيما تشتمل عليه الصلاة وما يجب عند العجز عن القيام
١٤١ ص
(٢٢)
فصل في سجود السهو في الصلاة
١٤٣ ص
(٢٣)
فصل في بيان الأوقات التي تكره فيها الصلاة بلا سبب
١٤٨ ص
(٢٤)
فصل في صلاة الجماعة
١٤٩ ص
(٢٥)
فصل في صلاة المسافر
١٥٧ ص
(٢٦)
فصل في صلاة الجمعة
١٦٢ ص
(٢٧)
فصل في صلاة العيدين
١٧٢ ص
(٢٨)
فصل في صلاة الكسوف للشمس والخسوف للقمر
١٧٤ ص
(٢٩)
فصل في صلاة الاستسقاء
١٧٦ ص
(٣٠)
فصل في كيفية صلاة الخوف
١٨٠ ص
(٣١)
فصل فيما يجوز لبسه من الحرير للمحارب وغيره وما لا يجوز
١٨٣ ص
(٣٢)
فصل في الجنازة
١٨٤ ص
(٣٣)
كتاب الزكاة
١٩٥ ص
(٣٤)
فصل في بيان نصاب الإبل وما يجب إخراجه
١٩٩ ص
(٣٥)
فصل في بيان نصاب البقر وما يجب إخراجه
٢٠٠ ص
(٣٦)
فصل في بيان نصاب الغنم وما يجب إخراجه
٢٠١ ص
(٣٧)
فصل في زكاة خلطة الأوصاف
٢٠٢ ص
(٣٨)
فصل في بيان نصاب الذهب والفضة وما يجب إخراجه
٢٠٣ ص
(٣٩)
فصل في بيان نصاب الزروع والثمار وما يجب إخراجه
٢٠٥ ص
(٤٠)
فصل في زكاة العروض والمعدن والركاز وما يجب إخراجه
٢٠٨ ص
(٤١)
فصل في زكاة الفطر
٢٠٩ ص
(٤٢)
فصل في قسم الصدقات
٢١٢ ص
(٤٣)
كتاب الصيام
٢١٥ ص
(٤٤)
فصل في الاعتكاف
٢٢٦ ص
(٤٥)
كتاب الحج
٢٣٠ ص
(٤٦)
فصل في محرمات الاحرام وحكم الفوات
٢٣٧ ص
(٤٧)
فصل في الدماء الواجبة وما يقوم مقامها
٢٤١ ص
(٤٨)
كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات
٢٥٠ ص
(٤٩)
فصل في الربا
٢٥٤ ص
(٥٠)
فصل في السلم
٢٦٧ ص
(٥١)
فصل في الرهن
٢٧٢ ص
(٥٢)
فصل في الحجر
٢٧٦ ص
(٥٣)
فصل في الصلح
٢٧٩ ص
(٥٤)
فصل في الحوالة
٢٨٥ ص
(٥٥)
فصل في الضمان
٢٨٨ ص
(٥٦)
فصل في كفالة البدن
٢٩٠ ص
(٥٧)
فصل في الشركة
٢٩١ ص
(٥٨)
فصل في الوكالة
٢٩٤ ص
(٥٩)
فصل في الاقرار
٢٩٩ ص
(٦٠)
فصل في العارية
٣٠٣ ص
(٦١)
فصل في الغصب
٣٠٦ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص

الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع - محمد بن أحمد الشربيني - ج ١ - الصفحة ٢٣٦ - كتاب الحج

فائدة: قال بعضهم: سألت الإمام أحمد بن حنبل في أي سنة أقت النبي (ص) مواقيت الاحرام؟ فقال: سنة عام حج، ومن سلك طريقا لا تنتهي إلى ميقات أحرم من محاذاته، فإن حاذى ميقاتين أحرم من محاذاة أقربهما إليه، فإن استويا في القرب إليه أحرم من محاذاة أبعدهما من مكة، وإن لم يحاذ ميقاتا أحرم على مرحلتين من مكة، ومن مسكنه بين مكة والميقات فميقاته مسكنه، ومن جاوز ميقاتا غير مريد نسكا ثم أراده فميقاته موضعه، ومن وصل إليه مريدا نسكا لم يجز مجاوزته بغير إحرام بالاجماع، فإن جاوزه لزمه العود ليحرم منه إلا إذا ضاق الوقت أو كان الطريق مخوفا، فإن لم يعد لعذر أو غيره لزمه دم، وإن أحرم ثم عاد قبل تلبسه بنسك سقط الدم عنه وإلا فلا. وميقات العمرة المكاني لمن هو خارج الحرم ميقات الحج، ومن بالحرم يلزمه الخروج إلى أدنى الحل ولو بأقل من خطوة، فإن لم يخرج وأتى بأفعال العمرة أجزأه في الأظهر ولكن عليه دم، فلو خرج إلى أدنى الحل بعد إحرامه وقبل الطواف والسعي سقط عنه الدم، وأفضل بقاع الحل الجعرانة ثم التنعيم ثم الحديبية. (و) الواجب الثاني - (رمي الجمار الثلاث) كل يوم من أيام التشريق الثلاث، ويدخل رمي كل يوم من أيام التشريق بزوال شمسه، ويخرج وقت اختياره بغروبها، وأما وقت جوازه فإلى آخر أيام التشريق، فإن نفر ولو انفصل من منى بعد الغروب أو عاد لشغل في اليوم الثاني بعد رميه جاز وسقط مبيت الليلة الثالثة ورمى يومها. وشرط لصحة الرمي ترتيب الجمرات بأن يرمي أولا إلى الجمرة التي تلي مسجد الخيف، ثم إلى الوسطى ثم إلى جمرة العقبة.
تنبيه: لو قال المصنف والرمي لكان أخصر وأجود ليشمل رمي جمرة العقبة يوم النحر فإنه واجب يجبر تركه بدم، ويدخل وقته بنصف ليلة النحر، ويبقى وقت اختياره إلى غروب شمس يومه، وأما وقت الجواز فإلى آخر أيام التشريق. ويشترط في رمي يوم النحر وغيره كونه سبع مرات، وكونه بيد لأنه الوارد ذكره، بحجر فيجزئ بأنواعه، وقصد المرمي وتحقق إصابته بالحجر. قال الطبري: ولم يذكروا في المرمي حدا معلوما غير أن كل جمرة عليها علم فينبغي أن يرمي تحته على الأرض ولا يبعد عنه احتياطا.
وقد قال الشافعي رضي الله عنه: الجمرة مجتمع الحصى لا ما سال من الحصى. وحده بعض المتأخرين بثلاثة أذرع من سائر الجوانب إلا في جمرة العقبة فليس لها إلا وجه واحد وهو قريب مما تقدم. (و) الواجب الثالث - (الحلق) على القول بأنه استباحة محظور وهو مرجوح، والمعتمد أنه ركن على القول الأظهر أنه نسك كما مر بل نقل الإمام الاتفاق على ركنيته، وحينئذ يصحح للمصنف ما ذكره من العدد بإبدال هذا المرجوح بالمبيت بمزدلفة فإنه واجب على الأصح ويجبر تركه بدم، والواجب فيه ساعة في النصف الثاني من الليل، فإن دفع قبل النصف الثاني لزمه العود، فإن لم يعد حتى طلع الفجر لزمه دم، ويسن أن يأخذ منها حصى الرمي وهو سبعون حصاة منها سبع لرمي يوم النحر والباقي وهو ثلاث وستون حصاة لأيام التشريق كل واحد إحدى وعشرون حصاة لكل جمرة سبع حصيات، ويسن أن يرمي بقدر حصى الخذف وهو دون الأنملة طولا وعرضا بقدر الباقلا، ومن عجز عن الرمي أناب من يرمي عنه، ولو ترك رميا من رمي يوم النحر أو أيام التشريق تداركه في باقي أيام التشريق أداء وإلا لزمه دم بترك رمي ثلاث رميات فأكثر. (و) الواجب الرابع - المبيت بمنى ليالي أيام التشريق معظم الليل كما لو حلف لا يبيت بمكان لا يحنث إلا بمبيت معظم الليل فإن تركه لغمه دم، ومحل وجوب مبيت الليلة الثالثة لمن لم ينفر النفر الأول كما مرت الإشارة إليه.
والواجب الخامس - التحرز من محرمات الاحرام، وأما طواف الوداع فهو واجب مستقل ليس من المناسك على المعتمد، فيجب على غير نحو حائض كنفساء بفراق مكة ولو مكيا أو غير حاج ومعتمر، أو فارقها لسفر قصير كما في المجموع، ويجبر تركه بدم فإن عاد بعد فراقه بلا طواف قبل مسافة القصر وطاف فلا دم عليه وإن مكث بعد الطواف لا لصلاة أقيمت أو شغل سفر كشراء زاد أعاد الطواف.
(٢٣٦)