الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع
(١)
خطبة الكتاب
٢ ص
(٢)
كتاب بيان أحكام الطهارة
١٥ ص
(٣)
فصل في بيان ما يطهر بالدباغ وما يستعمل من الآنية وما يمتنع
٢٥ ص
(٤)
فصل في السواك
٣٠ ص
(٥)
فصل في الوضوء
٣٢ ص
(٦)
فصل في الاستنجاء
٤٨ ص
(٧)
فصل في بيان ما ينتهى به الوضوء
٥٤ ص
(٨)
فصل في موجب الغسل
٥٨ ص
(٩)
فصل في أحكام الغسل
٦٢ ص
(١٠)
فصل في الإغتسالات المسنونة
٦٤ ص
(١١)
فصل في المسح على الخفين
٦٦ ص
(١٢)
فصل في التيمم
٧٠ ص
(١٣)
فصل في إزالة النجاسة
٨٠ ص
(١٤)
فصل في الحيض والنفاس والاستحاضة
٨٧ ص
(١٥)
كتاب الصلاة
٩٦ ص
(١٦)
فصل فيمن تجب عليه الصلاة وفي بيان النوافل
١٠٣ ص
(١٧)
فصل في شروط الصلاة وأركانها وسننها
١١٠ ص
(١٨)
فصل في أركان الصلاة
١١٨ ص
(١٩)
فصل فيما يختلف فيه حكم الذكر والأنثى في الصلاة
١٣٤ ص
(٢٠)
فصل فيما يبطل الصلاة
١٣٥ ص
(٢١)
فصل فيما تشتمل عليه الصلاة وما يجب عند العجز عن القيام
١٤١ ص
(٢٢)
فصل في سجود السهو في الصلاة
١٤٣ ص
(٢٣)
فصل في بيان الأوقات التي تكره فيها الصلاة بلا سبب
١٤٨ ص
(٢٤)
فصل في صلاة الجماعة
١٤٩ ص
(٢٥)
فصل في صلاة المسافر
١٥٧ ص
(٢٦)
فصل في صلاة الجمعة
١٦٢ ص
(٢٧)
فصل في صلاة العيدين
١٧٢ ص
(٢٨)
فصل في صلاة الكسوف للشمس والخسوف للقمر
١٧٤ ص
(٢٩)
فصل في صلاة الاستسقاء
١٧٦ ص
(٣٠)
فصل في كيفية صلاة الخوف
١٨٠ ص
(٣١)
فصل فيما يجوز لبسه من الحرير للمحارب وغيره وما لا يجوز
١٨٣ ص
(٣٢)
فصل في الجنازة
١٨٤ ص
(٣٣)
كتاب الزكاة
١٩٥ ص
(٣٤)
فصل في بيان نصاب الإبل وما يجب إخراجه
١٩٩ ص
(٣٥)
فصل في بيان نصاب البقر وما يجب إخراجه
٢٠٠ ص
(٣٦)
فصل في بيان نصاب الغنم وما يجب إخراجه
٢٠١ ص
(٣٧)
فصل في زكاة خلطة الأوصاف
٢٠٢ ص
(٣٨)
فصل في بيان نصاب الذهب والفضة وما يجب إخراجه
٢٠٣ ص
(٣٩)
فصل في بيان نصاب الزروع والثمار وما يجب إخراجه
٢٠٥ ص
(٤٠)
فصل في زكاة العروض والمعدن والركاز وما يجب إخراجه
٢٠٨ ص
(٤١)
فصل في زكاة الفطر
٢٠٩ ص
(٤٢)
فصل في قسم الصدقات
٢١٢ ص
(٤٣)
كتاب الصيام
٢١٥ ص
(٤٤)
فصل في الاعتكاف
٢٢٦ ص
(٤٥)
كتاب الحج
٢٣٠ ص
(٤٦)
فصل في محرمات الاحرام وحكم الفوات
٢٣٧ ص
(٤٧)
فصل في الدماء الواجبة وما يقوم مقامها
٢٤١ ص
(٤٨)
كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات
٢٥٠ ص
(٤٩)
فصل في الربا
٢٥٤ ص
(٥٠)
فصل في السلم
٢٦٧ ص
(٥١)
فصل في الرهن
٢٧٢ ص
(٥٢)
فصل في الحجر
٢٧٦ ص
(٥٣)
فصل في الصلح
٢٧٩ ص
(٥٤)
فصل في الحوالة
٢٨٥ ص
(٥٥)
فصل في الضمان
٢٨٨ ص
(٥٦)
فصل في كفالة البدن
٢٩٠ ص
(٥٧)
فصل في الشركة
٢٩١ ص
(٥٨)
فصل في الوكالة
٢٩٤ ص
(٥٩)
فصل في الاقرار
٢٩٩ ص
(٦٠)
فصل في العارية
٣٠٣ ص
(٦١)
فصل في الغصب
٣٠٦ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص

الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع - محمد بن أحمد الشربيني - ج ١ - الصفحة ٢١٩ - كتاب الصيام

كما لو غلبه القئ، وكذا لو اقتلع نخامة من الباطن ورماها سواء اقتلعها من دماغه أو من باطنه لأن الحاجة إلى ذلك تتكرر، فلو نزلت من دماغه وحصلت في حد الظاهر من الفم وهو مخرج الخاء المعجمة وكذا المهملة على الراجح في الزوائد فليقطعها من مجراها وليمجها إن أمكن، فإن تركها مع القدرة على ذلك فوصلت الجوف أفطر، لتقصيره، وكالقئ التجشؤ فإن تعمده وخرج شئ من معدته إلى حد الظاهر أفطر وإن غلبه فلا. (و) الرابع - (الوطئ) بإدخال حشفته أو قدرها من مقطوعها (عمدا) مختارا عالما بالتحريم (في الفرج) ولو دبرا من آدمي أو غيره أنزل أم لا، فلا يفطر بالوطئ ناسيا وإن كثر، ولا بالاكراه عليه إن قلنا بتصوره وهو الأصح، ولا مع جهل تحريمه كما سبق في الاكل. (و) الخامس - (الانزال) ولو قطرة (عن مباشرة) بنحو لمس كقبلة بلا حائل لأنه يفطر بالايلاج بغير إنزال فبالانزال مع نوع شهوة أولى بخلاف ما لو كان بحائل أو نظر أو فكر ولو بشهوة لأنه إنزال بغير مباشرة كالاحتلام، وحرم نحو لمس كقبلة إن حركت شهوة خوف الانزال وإلا فتركه أولى (و) السادس - (الحيض) للاجماع على تحريمه وعدم صحته. قال الإمام:
وكون الصوم لا يصح منها لا يدرك معناه لأن الطهارة ليست مشروطة فيه، وهل وجب عليها ثم سقط، أو لم يجب أصلا وإنما يجب القضاء بأمر جديد؟ وجهان أصحهما الثاني. قال في البسيط: وليس لهذا الخلاف فائدة فقهية. وقال في المجموع: يظهر هذا وشبهه في الايمان والتعاليق بأن يقول متى وجب عليك صوم فأنت طالق. (و) السابع - (النفاس) لأنه دم حيض مجتمع. (و) الثامن - (الجنون) لمنافاته العبادة. (و) التاسع (الردة) لمنافاتها العبادة. وسكت المصنف عن بيان العاشر والظاهر أنه الولادة فإنها مبطلة للصوم على الأصح في التحقيق وهو المعتمد خلافا لما في المجموع من إلحاقها بالاحتلام لوضوح الفرق، ولعل المصنف تركه لهذا الخلاف أو لنسيان أو سهو. (ويستحب في الصوم) ولو نفلا أشياء كثيرة المذكورة منها هنا (ثلاثة أشياء): الأول (تعجيل الفطر) إذا تحقق غروب الشمس لخبر الصحيحين: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر زاد الإمام أحمد وأخروا السحور ولما في ذلك من مخالفة اليهود والنصارى، ويكره له أن يؤخره إن قصد ذلك ورأي أن فيه فضيلة وإلا فلا بأس به نقله في المجموع عن نص الإمام. ويسن كونه على رطب، فإن لم يجده فعلى تمر، فإن لم يجده فعلى ماء لخبر: كان النبي (ص) يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم يكن فعلى تمرات، فإن لم يكن حسا حسوات من ماء فإنه طهور رواه الترمذي. ويسن السحور لخبر الصحيحين. تسحروا فإن، في السحور بركة ولخبر الحاكم في صحيحه استعينوا بطعام السحر على صيام النهار وبقيلولة النهار على قيام الليل. (و) الثاني (تأخير السحور) ما لم يقع في شك في طلوع الفجر لخبر: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور ولأنه أقرب إلى التقوى على العبادة، فإن شك في ذلك كأن تردد في بقاء الليل لم يسن التأخير بل الأفضل تركه للخبر الصحيح: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.
تنبيه: لو صرح المصنف بسن السحور كما ذكرته لكان أولى فإن استحبابه مجمع عليه، وذكر في المجموع أنه يحصل بكثير المأكول وقليله، ففي صحيح ابن حبان تسحروا ولو بجرعة ماء ويدخل وقته بنصف الليل. (و) الثالث (ترك الهجر) وهو بفتح الهاء: ترك الهجران (من الكلام) جميع النهار، لأنه (ص) رأى رجلا قائما فسأل عنه فقالوا: هذا أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. فقال (ص): مروه أن يتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه رواه البخاري، ولهذا يكره صمت اليوم إلى الليل كما جزم به صاحب التنبيه وأقره. أما الهجر بضم الهاء وهو الاسم من الاهجار، وهو الافحاش في النطق فليس مراد المصنف إذ كلامه فيما هو سنة، وترك فحش الكلام من غيبة وغيرها
(٢١٩)