الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع
(١)
خطبة الكتاب
٢ ص
(٢)
كتاب بيان أحكام الطهارة
١٥ ص
(٣)
فصل في بيان ما يطهر بالدباغ وما يستعمل من الآنية وما يمتنع
٢٥ ص
(٤)
فصل في السواك
٣٠ ص
(٥)
فصل في الوضوء
٣٢ ص
(٦)
فصل في الاستنجاء
٤٨ ص
(٧)
فصل في بيان ما ينتهى به الوضوء
٥٤ ص
(٨)
فصل في موجب الغسل
٥٨ ص
(٩)
فصل في أحكام الغسل
٦٢ ص
(١٠)
فصل في الإغتسالات المسنونة
٦٤ ص
(١١)
فصل في المسح على الخفين
٦٦ ص
(١٢)
فصل في التيمم
٧٠ ص
(١٣)
فصل في إزالة النجاسة
٨٠ ص
(١٤)
فصل في الحيض والنفاس والاستحاضة
٨٧ ص
(١٥)
كتاب الصلاة
٩٦ ص
(١٦)
فصل فيمن تجب عليه الصلاة وفي بيان النوافل
١٠٣ ص
(١٧)
فصل في شروط الصلاة وأركانها وسننها
١١٠ ص
(١٨)
فصل في أركان الصلاة
١١٨ ص
(١٩)
فصل فيما يختلف فيه حكم الذكر والأنثى في الصلاة
١٣٤ ص
(٢٠)
فصل فيما يبطل الصلاة
١٣٥ ص
(٢١)
فصل فيما تشتمل عليه الصلاة وما يجب عند العجز عن القيام
١٤١ ص
(٢٢)
فصل في سجود السهو في الصلاة
١٤٣ ص
(٢٣)
فصل في بيان الأوقات التي تكره فيها الصلاة بلا سبب
١٤٨ ص
(٢٤)
فصل في صلاة الجماعة
١٤٩ ص
(٢٥)
فصل في صلاة المسافر
١٥٧ ص
(٢٦)
فصل في صلاة الجمعة
١٦٢ ص
(٢٧)
فصل في صلاة العيدين
١٧٢ ص
(٢٨)
فصل في صلاة الكسوف للشمس والخسوف للقمر
١٧٤ ص
(٢٩)
فصل في صلاة الاستسقاء
١٧٦ ص
(٣٠)
فصل في كيفية صلاة الخوف
١٨٠ ص
(٣١)
فصل فيما يجوز لبسه من الحرير للمحارب وغيره وما لا يجوز
١٨٣ ص
(٣٢)
فصل في الجنازة
١٨٤ ص
(٣٣)
كتاب الزكاة
١٩٥ ص
(٣٤)
فصل في بيان نصاب الإبل وما يجب إخراجه
١٩٩ ص
(٣٥)
فصل في بيان نصاب البقر وما يجب إخراجه
٢٠٠ ص
(٣٦)
فصل في بيان نصاب الغنم وما يجب إخراجه
٢٠١ ص
(٣٧)
فصل في زكاة خلطة الأوصاف
٢٠٢ ص
(٣٨)
فصل في بيان نصاب الذهب والفضة وما يجب إخراجه
٢٠٣ ص
(٣٩)
فصل في بيان نصاب الزروع والثمار وما يجب إخراجه
٢٠٥ ص
(٤٠)
فصل في زكاة العروض والمعدن والركاز وما يجب إخراجه
٢٠٨ ص
(٤١)
فصل في زكاة الفطر
٢٠٩ ص
(٤٢)
فصل في قسم الصدقات
٢١٢ ص
(٤٣)
كتاب الصيام
٢١٥ ص
(٤٤)
فصل في الاعتكاف
٢٢٦ ص
(٤٥)
كتاب الحج
٢٣٠ ص
(٤٦)
فصل في محرمات الاحرام وحكم الفوات
٢٣٧ ص
(٤٧)
فصل في الدماء الواجبة وما يقوم مقامها
٢٤١ ص
(٤٨)
كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات
٢٥٠ ص
(٤٩)
فصل في الربا
٢٥٤ ص
(٥٠)
فصل في السلم
٢٦٧ ص
(٥١)
فصل في الرهن
٢٧٢ ص
(٥٢)
فصل في الحجر
٢٧٦ ص
(٥٣)
فصل في الصلح
٢٧٩ ص
(٥٤)
فصل في الحوالة
٢٨٥ ص
(٥٥)
فصل في الضمان
٢٨٨ ص
(٥٦)
فصل في كفالة البدن
٢٩٠ ص
(٥٧)
فصل في الشركة
٢٩١ ص
(٥٨)
فصل في الوكالة
٢٩٤ ص
(٥٩)
فصل في الاقرار
٢٩٩ ص
(٦٠)
فصل في العارية
٣٠٣ ص
(٦١)
فصل في الغصب
٣٠٦ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص

الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع - محمد بن أحمد الشربيني - ج ١ - الصفحة ١٦٨ - فصل في صلاة الجمعة

على طاعة الله تعالى، فيكفي أطيعوا الله وراقبوه. وهذه الثلاثة أركان في كل من الخطبتين. ورابعها: - قراءة آية في إحداهما لأن الغالب أن القراءة في الخطبة دون تعيين. قال الماوردي: إنه يجزئ أن يقرأ بين قراءتهما. قال: وكذا قبل الخطبة أو بعد فراغه منهما. ونقل ابن كج ذلك عن النص صريحا قال في المجموع: ويسن جعلها في الأولى، ولو قرأ آية سجدة نزل وسجد إن لم يكن فيه كلفة، فإن خشي من ذلك طول فصل سجد مكانه إن أمكنه وإلا تركه. وخامسها - ما يقع عليه اسم دعاء للمؤمنين والمؤمنات بأخروي في الخطبة الثانية لأن الدعاء يليق بالخواتيم ولو خص به الحاضرين كقوله: رحمكم الله كفى، بخلاف ما لو خص به الغائبين فيما يظهر كما يؤخذ من كلامهم، ولا بأس بالدعاء للسلطان بعينه كما في زيادة الروضة إن لم يكن في وصفه مجازفة. قال ابن عبد السلام: ولا يجوز وصفه بالصفات الكاذبة إلا لضرورة، ويسن الدعاء لائمة المسلمين وولاة أمورهم بالصلاح والإعانة على الحق والقيام بالعدل ونحو ذلك. ويشترط أن يكونا عربيتين، والمراد أركانهما لاتباع السلف والخلف فإن لم يكن ثم من يحسن العربية ولم يمكن تعلمها خطب بغيرها. أو أمكن تعلمها وجب على الجميع على سبيل فرض الكفاية فيكفي في تعلمها واحد وأن (يقوم) القادر (فيهما) جميعا فإن عجز عنه خطب جالسا (و) أن (يجلس بينهما) للاتباع بطمأنينة في جلوسه كما في الجلوس بين السجدتين. ومن خطب قاعدا لعذر فصل بينهما بسكتة وجوبا، ويشترط كونهما في وقت الظهر، ويشترط ولاء بينهما وبين أركانهما وبينهما وبين الصلاة، وطهر عن حدث أصغر وأكبر، وعن نجس غير معفو عنه في ثوبه وبدنه ومكانه، وستر لعورته في الخطبتين، وإسماع الأربعين الذين تنعقد بهم الجمعة ومنهم الإمام أركانهما لأن مقصودهما وعظهم وهو لا يحصل إلا بذلك، فعلم أنه يشترط سماعهم أيضا وإن لم يفهموا معناهما كالعامي يقرأ الفاتحة في الصلاة ولا يفهم معناها، فلا يكفي الاسرار كالاذان ولا إسماع دون أربعين ولا حضورهم بلا سماع لصمم أو بعد أو نحوه. وسن ترتيب أركان الخطبتين بأن يبدأ بالحمد لله، ثم الصلاة على النبي (ص)، ثم الوصية بالتقوى، ثم القراءة، ثم الدعاء كما جرى عليه السلف والخلف. وإنما لم يجب لحصول المقصود بدونه وسن لمن يسمعهما سكوت مع إصغاء لهما لقوله تعالى * (وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا) * ذكر في التفسير أنها نزلت في الخطبة، وسميت قرآنا لاشتمالها عليه. ووجب رد السلام، وسن تشميت العاطس ورفع الصوت بالصلاة على النبي (ص) عند قراءة الخطيب * (إن الله وملائكته يصلون على النبي) * وإن اقتضى كلام الروضة إباحة الرفع. وصرح القاضي أبو الطيب بكراهته. وعلم من سن الانصات فيهما عدم حرمة الكلام فيهما لأنه (ص) قال لمن سأله متى الساعة؟
ما أعددت لها؟ فقال: حب الله ورسوله فقال: إنك مع من أحببت ولم ينكر عليه (ص) الكلام، ولم يبين له وجوب السكوت، فالامر في الآية للندب جمعا بين الدليلين، أما من لا يسمعهما فيسكت أو يشتغل بالذكر أو القراءة وذلك أولى من السكوت، وسن كونهما على منبر، فإن لم يكن منبر فعلى مرتفع، وأن يسلم على من عند المنبر، وأن يقبل عليهم إذا صعد المنبر أو نحوه وانتهى إلى الدرجة التي يجلس عليها المسماة بالمستراح، وأن يسلم عليهم ثم يجلس فيؤذن واحد للاتباع في الجميع، وأن تكون الخطبة فصيحة جزلة لا مبتذلة ركيكة قريبة للفهم لا غريبة وحشية إذ لا ينتفع بها أكثر الناس، ومتوسطة لأن الطويل يمل والقصير يخل، وأما خبر مسلم: أطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبة فقصرها بالنسبة إلى الصلاة وأن لا يلتفت في شئ منها بل يستمر مقبلا عليهم إلى فراغها، ويسن لهم أن يقبلوا عليه مستمعين له، وأن يشغل يسراه بنحو سيف ويمناه بحرف المنبر، وأن يكون جلوسه بين الخطبتين بقدر سورة
(١٦٨)