رسائل المحقق الكلباسي
(١)
التحميد
٢ ص
(٢)
المقدمة
٢ ص
(٣)
من مصنفات
٢ ص
(٤)
الوالد الأستاد
٢ ص
(٥)
الفهرس
٣ ص
(٦)
الرّسالة الأولى في انّ الاصل فى الاستعمال الحقيقة او اعمّ من الحقيقة و المجاز
٣ ص
(٧)
و فيه مقامات
٣ ص
(٨)
و فيها تنبيهات
٣ ص
(٩)
الرّسالة الثّانية فى تحرير محلّ النّزاع فى دلالة النّهى على الفساد من حيث اختصاص النّزاع بما لو كان المنهى عنه مقتض للصّحة و عدمه
٣ ص
(١٠)
و فيها فوائد
٣ ص
(١١)
الرّسالة الرّابعة
٤ ص
(١٢)
و فيها مقدّمات
٤ ص
(١٣)
و فيها تنبيهات
٤ ص
(١٤)
الرّسالة الخامسة
٥ ص
(١٥)
و فيها مقدمة
٥ ص
(١٦)
و فيها فوائد
٥ ص
(١٧)
الرّسالة السّادسة
٥ ص
(١٨)
و فيها
٥ ص
(١٩)
و فيها تنبيهات
٥ ص
(٢٠)
الرّسالة السابعة
٥ ص
(٢١)
و فيها تنبيهات
٥ ص
(٢٢)
و فيها تنبيهات
٦ ص
(٢٣)
الرّسالة العاشرة
٦ ص
(٢٤)
و فيها مقدّمة
٦ ص
(٢٥)
و فيها خاتمة
٦ ص
(٢٦)
الرّسالة الحادية عشر
٦ ص
(٢٧)
و فيها مقدّمات
٦ ص
(٢٨)
و فيها تنبيهات
٦ ص
(٢٩)
الرّسالة الثّانية عشر
٧ ص
(٣٠)
و فيها تنبيهات
٨ ص
(٣١)
الرّسالة الرّابعة عشر
٨ ص
(٣٢)
الرّسالة الخامسة عشر
٨ ص
(٣٣)
و فيها تنبيهات
٨ ص
(٣٤)
و قد تم الفهرس
٨ ص

رسائل المحقق الكلباسي - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٥ - و فيها تنبيهات

فيما لو استاجر المجتهد و المقلّد للصّلاة و كان المجتهد و المقلّد شاكا فى وجوب السّورة مثلا كو

فيما لو تذر الاتيان بالوتر كز فيما لو نذر شيئا ثمّ شكّ فى شمول الاطلاق لبعض الافراد فى بعض صكوك الاوقاف‌ كط فيما لو دار التّقليد عند المقلّد بين وجوب تقليد الاعلم و جواز تقليد غير الاعلم‌ ل‌

فى انّه قد يدور الامر فى الحكم الوضعى بين الاقل و الاكثر فيتمسّك باصل البراءة او بقاعدة الاشتغال غفلة من حقيقة الحال‌ لا فى انّه اذا شكّ فى جزئيّة شي‌ء او شرطيّة او مانعيّة لمعاملة فهل الاصل صحّة المعاملة او الاصل الفساد و فيه الكلام‌ فى تصحيح العقد بقوله (عليه السلام) المؤمنون عند شروطهم‌

الرّسالة الخامسة

فيما لو ثبت التّكليف بشي‌ء و تردّد المكلّف به بين ماهيّتين مختلفتين‌

و فيها مقدمة

ذات مطالب من انّ الكلام فى تردّد الوجوب بين المتباينين و فى حكمه الحرمة و انّ الكلام فى تردّد الوجوب النّفسى‌

و فيها فوائد

آ فى دفع ما ربما يتراءى كون الامر من العنوان المبحوث عنه فى باب صلاة الظّهر و الجمعة فى زمان الغيبة لو توقّف فى المسألة و كون الاحتياط الجمع بين الصّلاتين‌ ب‌ فى دفع اشكال‌ ج‌ فيما لو شك فى اشتراط الوجوب بشي‌ء و فيه‌ الكلام فيما لو شكّ فى الشرط من جهة الاجمال و كذا فى اشتراط شرط الوجوب‌

الرّسالة السّادسة

فى الفرق بين الشكّ فى التّكليف و الشكّ فى المكلّف به‌

و فيها

مطالب فى المقدّمة منها بيان ان المدار فى الشكّ فى التّكليف و الشك فى المكلّف به فى مورد الابتلاء على حال الشّخص و منها بيان المدار فى جواز انحلال التّكليف الى تكاليف متعدّدة و عدمه‌

و فيها تنبيهات‌

آ فى ان الشك فى المكلّف به فى جانب العرض او الطول‌ ب ج‌ فى دفع توهّمين‌

الرّسالة السابعة

فى اشتراط بقاء الموضوع فى حجيّة الاستصحاب و فيها فصول‌ آ فى المقصود بالموضوع‌ ب‌ فى انّ الشّرط المبحوث عنه شرط استصحاب الحكم او الموضوع و شرط الجريان او الحجيّة ج‌ فى دليل اشتراط المبحوث عنه‌ د فى ان المقصود بالشّرط المبحوث عنه تنقيح الحال فى موارد انقلابات المهيات‌ ه فى تشخيص الموضوع تفصيلا فى موارد الاستصحاب‌ و فى تحقيق فى الحال فى اشتراط الشّرط المبحوث عنه‌ ز فى انقسام بقاء الموضوع فى استصحاب الحكم الى اقسام و تحقيق الكلام فى المقام‌ ج‌ فى حكم الماهيّة المتبدّل اليها على تقدير تشخيص الموضوع‌

و فيها تنبيهات‌

آ فى دفع ما ربما يتراءى بادى الرّأي من عدم اشتراط الشّرط المبحوث عنه ممّن يقول بتطهير الاستحالة ب‌ فيما