دراسات في الأصول - تقريرات
(١)
خاتمة في شرائط الاصول
٥ ص
(٢)
حسن الاحتياط مطلقا
٧ ص
(٣)
اعتبار الفحص في جريان البراءة
١٥ ص
(٤)
أدلّة وجوب الفحص
١٥ ص
(٥)
في مقدار الفحص
٢٣ ص
(٦)
دليل استحقاق العقوبة على ترك الفحص
٢٣ ص
(٧)
الواجب التهيّئي
٢٧ ص
(٨)
عدم الدليل على الوجوب النفسي التهيّئي
٢٩ ص
(٩)
لزوم الفحص في الشبهات الموضوعيّة
٣٧ ص
(١٠)
قاعدة لا ضرر
٤١ ص
(١١)
تنبيهات قاعدة لا ضرر
٧٩ ص
(١٢)
الاستصحاب
٨٣ ص
(١٣)
تعريف الاستصحاب
٨٥ ص
(١٤)
في أنّ الاستصحاب أصل أم إمارة
٨٥ ص
(١٥)
الاحتمال الأوّل أن يكون أصلا عمليّا
٨٥ ص
(١٦)
الاحتمال الثاني أن يكون الاستصحاب من الأمارات
٨٦ ص
(١٧)
الاحتمال الثالث أن يكون الاستصحاب وظيفة مجعولة للشاكّ الكذائي
٨٦ ص
(١٨)
الاحتمال الرابع أن يكون الاستصحاب حكما من أحكام العقل
٨٦ ص
(١٩)
تعريف الشيخ الأنصاري للاستصحاب
٨٧ ص
(٢٠)
تنبيه
٩٠ ص
(٢١)
تتمة
٩١ ص
(٢٢)
و التحقيق
٩٤ ص
(٢٣)
استدلال الشيخ على القول بالتفصيل
١٠١ ص
(٢٤)
تقريبات الأعلام في اختصاص الرواية بالشكّ في الرافع
١١١ ص
(٢٥)
تحقيق المسألة في الشكّ في الرافع و المقتضي
١١٩ ص
(٢٦)
مورد الاستدلال بالرواية و احتمالاته
١٢٤ ص
(٢٧)
بيان احتمالات الرواية
١٣١ ص
(٢٨)
تذييل
١٤٣ ص
(٢٩)
التفصيل بين الأحكام التكليفيّة و الوضعيّة و تحقيق ماهيّتها
١٥٣ ص
(٣٠)
كيفيّة جعل الأحكام الوضعيّة و احتمالاتها
١٥٦ ص
(٣١)
نكتة
١٦٠ ص
(٣٢)
تنبيهات الاستصحاب
١٦٥ ص
(٣٣)
التنبيه الأوّل في اعتبار فعليّة اليقين و الشكّ في الاستصحاب
١٦٧ ص
(٣٤)
و أخذهما في موضوعه على نعت الموضوعيّة
١٦٧ ص
(٣٥)
و التحقيق
١٦٨ ص
(٣٦)
التنبيه الثاني في البحث عن جريان الاستصحاب
١٦٩ ص
(٣٧)
في مؤدّيات الأمارات و الطرق الشرعيّة و عدمه
١٦٩ ص
(٣٨)
التنبيه الثالث في تردّد المستصحب
١٧٣ ص
(٣٩)
و قد يكون المستصحب كلّيّا و استصحاب الكلّي على أقسام
١٧٣ ص
(٤٠)
القسم الأوّل ما إذا علمنا بتحقّق الكلّي في ضمن فرد معيّن
١٧٣ ص
(٤١)
القسم الثاني ما إذا علمنا بوجود الكلّي في ضمن فرد مردّد بين متيقّن الارتفاع و متيقّن البقاء
١٧٤ ص
(٤٢)
القسم الثالث و هو ما إذا كان الشكّ في بقاء الكلّي لاحتمال قيام فرد آخر مقام الفرد المعلوم ارتفاعه
١٨٤ ص
(٤٣)
التنبيه الرابع في جريان الاستصحاب في التدريجيّات
١٩٥ ص
(٤٤)
استصحاب الزمانيّات
٢٠٠ ص
(٤٥)
شبهة النراقي
٢٠٤ ص
(٤٦)
التنبيه الخامس في الاستصحاب التعليقي
٢١١ ص
(٤٧)
و لا بدّ لنا قبل الورود في البحث من بيان امور
٢١١ ص
(٤٨)
الأوّل أنّ محطّ البحث و النقض و الإبرام في الاستصحاب التعليقي
٢١١ ص
(٤٩)
الثاني أنّ التعليقات الواقعة في لسان الشرع و القضايا المشروطة
٢١١ ص
(٥٠)
الثالث أنّ التعليق قد يكون في كلام الشارع
٢١٢ ص
(٥١)
و الحاصل أنّ البحث متمركز و متمحّض في أنّ تعليقيّة الحكم هل تكون مانعا عن جريان الاستصحاب أم لا؟
٢١٤ ص
(٥٢)
حال معارضة الاستصحاب التعليقي مع التنجيزي
٢٢٣ ص
(٥٣)
التنبيه السادس في استصحاب عدم النسخ
٢٣٣ ص
(٥٤)
التنبيه السابع في حجّيّة الأمارات المثبتة دون الاصول
٢٤١ ص
(٥٥)
تكميل في استثناء الوسائط الخفيّة
٢٥٣ ص
(٥٦)
التنبيه الثامن في الامور المذكورة في ذيل البحث عن الاصول المثبتة
٢٥٩ ص
(٥٧)
الأمر الأوّل أنّ استصحاب العنوان المنطبق على الخارج ليس بمثبت
٢٥٩ ص
(٥٨)
الأمر الثاني أنّه لا تفاوت في الأثر المستصحب أو المترتّب عليه بين أن يكون مجعولا شرعا بالاستقلال أو بمنشإ انتزاعه
٢٦٤ ص
(٥٩)
الأمر الثالث أنّه لا تفاوت في المستصحب أو الأثر المترتّب عليه بين أن يكون وجوديّا أو عدميّا
٢٧٠ ص
(٦٠)
التنبيه التاسع في ترتّب جميع آثار الحكم الظاهري
٢٧١ ص
(٦١)
التنبيه العاشر في عدم لزوم كون المستصحب ذا أثر شرعي قبل الاستصحاب
٢٧٣ ص
(٦٢)
التنبيه الحادى عشر في مجهولى التاريخ
٢٧٥ ص
(٦٣)
أمّا المقام الأوّل فلا إشكال فيه في جريان استصحاب عدم تحقّقه في الزمان الأوّل
٢٧٥ ص
(٦٤)
و أمّا المقام الثاني و هو ما إذا كان الشكّ في تقدّم حادث و تأخّره بالنسبة إلى حادث آخر
٢٧٦ ص
(٦٥)
فيما إذا كان أحدهما معلوم التاريخ
٢٩٤ ص
(٦٦)
التنبيه الثاني عشر في الامور الاعتقاديّة
٢٩٧ ص
(٦٧)
التنبيه الثالث عشر في موارد التمسّك بالعموم و استصحاب حكم المخصّص
٣٠٣ ص
(٦٨)
تكملة
٣١٧ ص
(٦٩)
التنبيه الرابع عشر في أنّ المراد من الشكّ في أدلّة الاستصحاب و كلمات الأصحاب هو خصوص تساوى الطرفين أو عدم اليقين الشامل للظن غير المعتبر؟
٣١٩ ص
(٧٠)
خاتمة
٣٢٢ ص
(٧١)
المعتبر إحراز موضوع القضيّة المستصحبة وجدانا
٣٢٦ ص
(٧٢)
هل الحاكم بالاتّحاد هو العرف أو لسان الدليل؟
٣٢٩ ص
(٧٣)
تعارض الاستصحابين
٣٣٩ ص
(٧٤)
نسبة الاستصحاب مع سائر القواعد
٣٥٢ ص
(٧٥)
المقصد الثامن في تعارض الأدلّة و الأمارات
٣٥٩ ص
(٧٦)
التعادل و التراجيح
٣٦١ ص
(٧٧)
فصل في قاعدة الجمع مهما أمكن أولى من الطرح
٣٧٧ ص
(٧٨)
فصل في تشخيص موارد النصّ و الظاهر عن الأظهر و الظاهر
٣٨٣ ص
(٧٩)
تعارض العموم و الإطلاق
٣٨٩ ص
(٨٠)
دوران الأمر بين النسخ و التخصيص
٣٩٣ ص
(٨١)
موارد الدوران بين النسخ و التخصيص
٤٠١ ص
(٨٢)
دوران الأمر بين تقييد الإطلاق و حمل الأمر على الاستحباب
٤٠٧ ص
(٨٣)
القول فيما إذا كان التعارض بين أكثر من دليلين
٤٠٩ ص
(٨٤)
إذا ورد عامّ و خاصّان بينهما عموم و خصوص مطلق
٤١٣ ص
(٨٥)
إذا ورد عامّ و خاصّان بينهما عموم من وجه
٤١٥ ص
(٨٦)
إذا ورد عامّان من وجه و خاصّ
٤١٧ ص
(٨٧)
إذا ورد عامّان متباينان و خاصّ
٤١٧ ص
(٨٨)
فصل في عدم شمول الأخبار العلاجيّة للعامين من وجه
٤١٩ ص
(٨٩)
هل المرجّحات جارية في العامّين من وجه أم لا؟
٤٢٢ ص
(٩٠)
المقصد الأوّل في الخبرين المتعارضين المتكافئين بحيث لم تكن مزيّة و ترجيح لأحدهما في البين
٤٢٥ ص
(٩١)
مقتضى الأصل بناء على الطريقيّة
٤٢٥ ص
(٩٢)
مقتضى الأخبار الواردة في المتكافئين من حيث الفتاوى
٤٣١ ص
(٩٣)
ما قيل في وجه الجمع بين هاتين الطائفتين أو الطوائف من الأخبار
٤٣٢ ص
(٩٤)
تنبيهات
٤٤١ ص
(٩٥)
التنبيه الأوّل في معنى التخيير في المسألة الاصوليّة
٤٤١ ص
(٩٦)
التنبيه الثاني في اختصاص التخيير بالمفتي و عدمه
٤٤٥ ص
(٩٧)
التنبيه الثالث في أنّ التخيير بدوي أو استمراري
٤٤٧ ص
(٩٨)
التنبيه الرابع في شمول أخبار التخيير لجميع صور الخبرين المختلفين
٤٥١ ص
(٩٩)
المقصد الثاني في الخبرين المتعارضين مع عدم التكافؤ
٤٥٣ ص
(١٠٠)
المقام الأوّل فيما يحكم به العقل في هذا الباب
٤٥٣ ص
(١٠١)
المقام الثاني في مقتضى الأخبار الواردة في هذا الباب و أنّه هل هو وجوب الأخذ بذي المزيّة أم لا؟ و ما هي المزية المرجّحة؟
٤٥٤ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص

دراسات في الأصول - تقريرات - السيد صمد علي الموسوي - الصفحة ٥٣ - قاعدة لا ضرر

هو الحرمان من لذّة الجماع.

و هكذا في قضية سمرة بن جندب، قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): «ما أراك يا سمرة إلّا مضارّا و لا ضرر و لا ضرار»، و معلوم أنّ انطباق عنوان المضارّ عليه من ناحية رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) لا يكون لتحقّق الضرر بين الاثنين، بل لإيجاده ضررا عرضيّا و روحيّا على الأنصاري.

فيستفاد من ملاحظة الآيات و الرويات و كلمات جمع من اللغويّين: أوّلا: أنّه لا إشكال في اختلاف معنى «لا ضرر» مع «لا ضرار»، و لا يكون الثاني تأكيدا للأوّل.

و ثانيا: أنّ الاختلاف بينهما لا يكون اختلاف الثلاثي المجرّد و باب المفاعلة المتحقّق بين الاثنين، بل هو اختلاف حقيقي، و أنّ الضرر عبارة عن النقص المالي و الضرر الجسمي، و الضرار عبارة عن غيره من الضرر الاعتقادي و العرضي و العاطفي و الغريزة الجنسيّة و أمثال ذلك.

و المستفاد من كلام ابن الأثير في النهاية كون «لا» ناهية، فإنّه قال: «لا ضرر: يعني لا يجوز أن يضرّ الرجل أخاه فينقصه شيئا. لا ضرار: يعني لا يجوز أن يجاز الرجل على ضرر»، و لكنّه ليس بصحيح، فإنّ «لا» الناهية من مختصّات الفعل لا تدخل على الاسم و المصدر، كما هو ثابت في محلّه، و المصدر قد يكون بمعنى اسم الفاعل، و قد يكون بمعنى اسم المفعول، و كونه بمعنى الفعل مخالف لما عليه أهل النحو، فلا يجوز الالتزام به.

و المتّفق عليه تقريبا عند الأعاظم هو كون «لا» نافية بنفي الجنس، إلّا أنّ نفي الضرر عن الإسلام بالنفي الحقيقي خلاف للواقع كما قال به الشيخ الأنصاري (رحمه اللّه) فلا بدّ من ارتكاب المجاز هنا و الالتزام به، بأنّ معناه أنّه: «لم‌