مخمسة: عشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون ابن لبون، وعشرون حقة، وعشرون جذعة، وأبدل ابن المنذر بني اللبون ببني مخاض. ثم قد يعرض ما تغلظ به الدية وما تنقص به، أما المغلظات فأربعة أسباب.
أحدها: أن يقع القتل في حرم مكة، فتغلظ به دية الخطأ، سواء كان القاتل والمقتول في الحرم، أو كان فيه أحدهما، كجزاء الصيد، ولا تغلظ بحرم المدينة ولا بالقتل في الاحرام على الأصح فيهما.
الثاني: أن يقتل في الأشهر الحرم وهي: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، ولا يلحق بها رمضان قطعا.
الثالث: أن يقتل قريبا له محرما، فإن كان قريبا غير محرم، فلا تغليظ على الصحيح وبه قال الأكثرون، ولا أثر لمحرمية الرضاع والمصاهرة قطعا.
الرابع: أن يكون القتل عمدا أو شبه عمد.
فرع إذا قتل في دار الحرب مسلما وجده على زي الكفار، فظنه كافرا، فقد سبق أن الأظهر أنه لا دية فيه، فإن أوجبناها، فهل هي دية عمد، أم شبه عمد أم خطأ؟ فيه أوجه، ولو رمى إلى مرتد أو حربي، فأسلم، ثم أصابه السهم ومات، فقد سبق أن الأصح وجوب الدية، وفي كيفيتها هذه الأوجه، وهذا أولى بأن تكون
روضة الطالبين
(١)
كتاب الجنايات
٣ ص
(٢)
الطرف الأول: في بيان العمدية
٥ ص
(٣)
فرع: الضرب بجمع الكف كالضرب بالعصا الخفية
٨ ص
(٤)
فرع: إذا حبسه في بيت فمات جوعا أو عطشا
٨ ص
(٥)
فرع: لو سحر رجلا فمات
٩ ص
(٦)
الطرف الثاني: في بيان المزهق
٩ ص
(٧)
السبب ثلاثة أضرب
٩ ص
(٨)
الضرب الأول: ما يولد المباشرة تولدا حسبيا، وهو الاكراه
١٠ ص
(٩)
الضرب الثاني: ما يولد شرعا، وهو الشهادة
١٠ ص
(١٠)
الضرب الثالث: ما يولد تولدا عرفيا
١١ ص
(١١)
فصل: فيما إذا جرى سبب وقدر المقصود على دفعه
١٣ ص
(١٢)
الطرف الثالث: في اجتماع السبب والمباشرة، أو الشرط
١٤ ص
(١٣)
إذا اجتمعت السبب والمباشرة فهو ثلاثة أضرب
١٤ ص
(١٤)
الضرب الأول: أن يغلب السبب المباشرة
١٥ ص
(١٥)
الضرب الثاني: أن يصير السبب مغلوبا
١٥ ص
(١٦)
الضرب الثالث: أن يعتدل السبب والمباشرة، كالاكراه
١٦ ص
(١٧)
فرع: إذا أكره بالغ صبيا مراهقا على قتل، فلا قصاص على الصبي
١٧ ص
(١٨)
فرع: لو أكره رجلا على أن يكره ثالثا على قتل رابع، ففعلا، وجب القصاص على الامر
٢٠ ص
(١٩)
فصل: إذا أمره السلطان بقتل رجل ظلما، فقتله المأمور
٢٠ ص
(٢٠)
فرع: لو أمر السيد عبده بقتل رجل ظلما فقتله
٢٠ ص
(٢١)
فرع: لو أمر رجل صبيا أو مجنونا حرا بقتل شخص فقتله
٢١ ص
(٢٢)
فرع: لو أكره رجل عبدا صغيرا مميزا على قتل، فقتل
٢٢ ص
(٢٣)
فرع: لو أمره الامام بصعود شجرة أو نزول بئر فامتثل فهلك به
٢٢ ص
(٢٤)
فصل: فيما يباح بالاكراه
٢٢ ص
(٢٥)
فصل: إذا أنهشه حية أو ألدغه عقربا يقتل غالبا، فقتله، وجب القصاص
٢٣ ص
(٢٦)
الطرف الرابع: في اجتماع مباشرتين
٢٤ ص
(٢٧)
فصل: فيما إذا قتل إنسانا يظنه على حال وكان بخلافه
٢٦ ص
(٢٨)
باب ما يشترط مساواة القتيل القاتل فيه لوجوب القصاص وما لا يؤثر اختلافهما فيه
٢٩ ص
(٢٩)
الخصال التي يفضل القاتل القتيل بها
٢٩ ص
(٣٠)
الخصلة الأولى: الاسلام
٢٩ ص
(٣١)
الخصلة الثانية: الولادة
٣١ ص
(٣٢)
فرع: يقتل الولد بالوالد، وكذا سائر المحارم بعضهم ببعض
٣١ ص
(٣٣)
فرع: قتل الأب الرقيق عبد ابنه، فلا قصاص
٣١ ص
(٣٤)
فرع لو قتل من يرثه ولد القاتل لم يجب القصاص
٣١ ص
(٣٥)
فصل: فيما لا يؤثر اختلاف القاتل والمقتول فيه
٣٤ ص
(٣٦)
فرع: فيما لو قطع ذكر خنثى مشكل وأنثياه وشفراه
٣٤ ص
(٣٧)
فرع: لو قطع الخنثى المشكل ذكر رجل وأنثييه
٣٦ ص
(٣٨)
فرع: لو قطعت يد الخنثى وجب القصاص
٣٦ ص
(٣٩)
فصل: في اجتماع سببين مختلفين في اقتضاء القصاص
٣٨ ص
(٤٠)
باب تغير حال المجروح بين الجرح والموت وللتغير أحوال
٤٤ ص
(٤١)
الحال الأول: أن يطرأ المضمن
٤٤ ص
(٤٢)
الحال الثاني: أن يطرأ المهدر
٤٥ ص
(٤٣)
الحال الثالث: أن يتخلل المهدر بين الجرح والموت
٤٦ ص
(٤٤)
الحال الرابع: أن يطرأ ما يغير قدر الدية
٤٧ ص
(٤٥)
باب القصاص في الأطراف
٥٢ ص
(٤٦)
الفصل الأول: في أركانه
٥٢ ص
(٤٧)
الفصل الثاني: فيما يوجب قصاص الطرف
٥٤ ص
(٤٨)
الجنايات فيما دون النفس ثلاثة أنواع
٥٤ ص
(٤٩)
النوع الأول: الجرح
٥٤ ص
(٥٠)
النوع الثاني: قطع الطرف
٥٦ ص
(٥١)
النوع الثالث: إبطال المنافع
٥٩ ص
(٥٢)
الفصل الثالث: في المماثلة
٦١ ص
(٥٣)
التفاوت الثاني: في الصفات التي يؤثر التفاوت فيها
٦٥ ص
(٥٤)
فرع: ربط السن المقلوعة في مكانها وثبوتها كإلصاق الاذن المقطوعة
٧٠ ص
(٥٥)
فصل: في السن القصاص، وإنما يجب إذا قلعها فلو كسرها فلا قصاص
٧٠ ص
(٥٦)
التفاوت الثالث: في العدد
٧٣ ص
(٥٧)
الفصل الرابع: في وقت الاقتصاص في الجروح
٧٨ ص
(٥٨)
باب اختلاف الجاني ومستحق الدم
٧٩ ص
(٥٩)
باب استيفاء القصاص، وفيه أطراف
٨٣ ص
(٦٠)
الطرف الأول: فيمن له ولاية الاستيفاء
٨٣ ص
(٦١)
الطرف الثاني: في وقت الاقتصاص
٩٢ ص
(٦٢)
الطرف الثالث: في كيفية المماثلة
٩٦ ص
(٦٣)
باب العفو عن الاقتصاص وفيه طرفان
١٠٣ ص
(٦٤)
الطرف الأول: في حكم العفو
١٠٤ ص
(٦٥)
الطرف الثاني: في العفو الصحيح والفاسد وألفاظه
١٠٧ ص
(٦٦)
باب في مسائل منثورة
١١٣ ص
(٦٧)
كتاب الديات الباب الأول: في دية النفس
١١٨ ص
(٦٨)
فصل الدية تتغلظ في قتل العمد من ثلاثة أوجه
١٢٠ ص
(٦٩)
فصل: لا يجزئ في الدية مريض ولا معيب بعيب يثبت الرد في البيع إلا برضى المستحق
١٢٢ ص
(٧٠)
الباب الثاني: في دية ما دون النفس، وهي ثلاثة أقسام
١٢٥ ص
(٧١)
القسم الأول: الجروح، وهي نوعان
١٢٥ ص
(٧٢)
النوع الأول: غير الجائفة، وهي ضربان
١٢٥ ص
(٧٣)
الضرب الأول: جراحات الرأس والوجه
١٢٦ ص
(٧٤)
الصرب الثاني: جراحات سائر البدن
١٢٧ ص
(٧٥)
النوع الثاني: الجائفة
١٢٧ ص
(٧٦)
القسم الثاني: إبانة الأطراف
١٣٣ ص
(٧٧)
المقدر بدله من الأعضاء ستة عشر عضوا
١٣٣ ص
(٧٨)
العضو الأول: الأذنان
١٣٣ ص
(٧٩)
العضو الثاني: العينان
١٣٤ ص
(٨٠)
العضو الثالث: الأجفان الأربعة
١٣٤ ص
(٨١)
العضو الرابع: الانف
١٣٤ ص
(٨٢)
العضو الخامس: الشفتان
١٣٥ ص
(٨٣)
العضو السادس: اللسان
١٣٦ ص
(٨٤)
العضو السابع: الأسنان
١٣٧ ص
(٨٥)
العضو الثامن: اللحيان
١٤٢ ص
(٨٦)
العضو التاسع: اليدان
١٤٢ ص
(٨٧)
العضو العاشر: الرجلان
١٤٥ ص
(٨٨)
العضو الحادي عشر: حلمتا المرأة
١٤٥ ص
(٨٩)
العضو الثاني عشر: الذكر
١٤٦ ص
(٩٠)
العضو الثالث عشر: الأنثيان
١٤٧ ص
(٩١)
العضو الرابع عشر: الأليان
١٤٧ ص
(٩٢)
العضو الخامس عشر: الشفران
١٤٧ ص
(٩٣)
العضو السادس عشر: الجلد
١٤٨ ص
(٩٤)
القسم الثالث: إزالة المنافع، وهي ثلاثة عشر شيئا
١٤٨ ص
(٩٥)
الأول: العقل
١٤٨ ص
(٩٦)
الثاني: السمع
١٤٩ ص
(٩٧)
الثالث: البصر
١٥١ ص
(٩٨)
الرابع: الشم
١٥٣ ص
(٩٩)
الخامس: النطق
١٥٤ ص
(١٠٠)
السادس: الصوت
١٥٨ ص
(١٠١)
السابع: الذوق
١٥٨ ص
(١٠٢)
الثامن: المضغ
١٥٩ ص
(١٠٣)
التاسع والعاشر والحادي عشر: الامناء والاحبال والجماع
١٥٩ ص
(١٠٤)
الثاني عشر: إفضاء المرأة
١٦٠ ص
(١٠٥)
الثالث عشر: البطش والمشي
١٦٢ ص
(١٠٦)
الباب الثالث: في بيان الحكومات والجناية على الرقيق
١٦٤ ص
(١٠٧)
الطرف الأول: في الحكومة
١٦٤ ص
(١٠٨)
الطرف الثاني: في الجناية على الرقيق
١٦٨ ص
(١٠٩)
الباب الرابع: في موجب الدية وحكم السحر
١٦٩ ص
(١١٠)
الطرف الأول: السبب
١٦٩ ص
(١١١)
الطرف الثاني: فيما يغلب إذا اجتمعت العلة والسبب أو الشرط
١٧١ ص
(١١٢)
فصل: في بيان الحفر الذي هو في محل عدوان وغيره
١٧٢ ص
(١١٣)
فصل: في مسائل تتعلق بالتصرف في الشارع وفي ملك نفسه
١٧٤ ص
(١١٤)
الطرف الثالث: في اجتماع سببين
١٧٩ ص
(١١٥)
فصل: وضع الحجر كحفر البئر يتعلق الضمان به إذا عثر به من لم يره
١٨٠ ص
(١١٦)
الطرف الرابع: في اجتماع سببين متقاومين
١٨٤ ص
(١١٧)
الطرف الخامس: في حكم السحر
١٩٨ ص
(١١٨)
فصل: القتل بالسحر لا يثبت بالبينة
١٩٩ ص
(١١٩)
فرع: إذا أصاب غيره بالعين واعترف بأنه قتله بالعين، فلا قصاص
١٩٩ ص
(١٢٠)
الباب الخامس: في العاقلة ومن عليه الدية وفي جناية الرقيق
٢٠٠ ص
(١٢١)
فرع: يقدم أقرب العصبات فأقربهم
٢٠٠ ص
(١٢٢)
فرع: ذوو الأرحام لا يتحملون
٢٠١ ص
(١٢٣)
فصل: في تحمل العتيق عن المعتق قولان أظهرهما المنع
٢٠٢ ص
(١٢٤)
فصل: يضرب على الغني نصف دينار وعلى المتوسط ربع دينار
٢٠٦ ص
(١٢٥)
الطرف الثالث: في كيفية الضرب على العاقلة
٢٠٧ ص
(١٢٦)
فرع: إذا اعترف الجاني بالخطأ أو شبه العمد وصدقته العاقلة فعليهم الدية
٢٠٧ ص
(١٢٧)
فصل: بدل الأطراف وأروش الجراحات والحكومات قليلها وكثيرها يضرب على العاقلة على المشهور كدية النفس
٢٠٨ ص
(١٢٨)
فصل: لا خلاف أن ما يضرب على العاقلة يضرب مؤجلا وأن الاجل لا ينقص عن سنة
٢٠٩ ص
(١٢٩)
فصل: مات بعض العاقلة في أثناء السنة، لا يؤخذ شئ من تركته
٢١٠ ص
(١٣٠)
فصل: إن كانت العاقلة حاضرين في بلد الجناية، فالدية عليهم
٢١٠ ص
(١٣١)
فصل: في مسائل منثورة
٢١١ ص
(١٣٢)
الطرف الرابع: في جناية العبد وأم الولد
٢١١ ص
(١٣٣)
فصل: إذا جنت مستولدة على نفس أو مال: وجب على سيدها الفداء
٢١٣ ص
(١٣٤)
الباب السادس: في دية الجنين
٢١٥ ص
(١٣٥)
الطرف الأول: الموجب هو جناية توجب انفصال الجنين ميتا
٢١٥ ص
(١٣٦)
الطرف الثاني: في الجنين الذي تجب فيه الغرة
٢١٩ ص
(١٣٧)
فصل: إنما تجب الغرة الكاملة في جنين محكوم بإسلامه تبعا لأبويه أو أحدهما
٢١٩ ص
(١٣٨)
فرع: الجنين الرقيق فيه عشر قيمة الام
٢٢١ ص
(١٣٩)
الطرف الثالث: في صفة الغرة
٢٢٥ ص
(١٤٠)
الطرف الرابع: في مستحق الغرة ومن تجب عليه
٢٢٦ ص
(١٤١)
باب كفارة القتل
٢٢٨ ص
(١٤٢)
فصل: قتل العمد وشبه العمد والخطأ يوجب الكفارة
٢٢٨ ص
(١٤٣)
فصل: تجب الكفارة على الذمي والعبد وفي مال الصبي والمجنون إذا قتلا
٢٢٨ ص
(١٤٤)
فصل: شرط القتيل الذي تجب بقتله الكفارة أن يكون آدميا معصوما بإيمان أو أمان
٢٢٩ ص
(١٤٥)
فرع: إذا قتل مسلما في دار الحرب وجبت الكفارة بكل حال
٢٢٩ ص
(١٤٦)
كتاب دعوى الدم والقسامة والشهادة على الدم الباب الأول: في الدعوى، ولها خمسة شروط
٢٣٠ ص
(١٤٧)
الشرط الأول: تعيين المدعى عليه
٢٣٠ ص
(١٤٨)
الشرط الثاني: أن تكون الدعوى مفصلة
٢٣١ ص
(١٤٩)
الشرط الثالث: أن يكون المدعى مكلفا ملتزما
٢٣٢ ص
(١٥٠)
الشرط الرابع: أن يكون المدعى عليه مكلفا
٢٣٢ ص
(١٥١)
الشرط الخامس: أن لا تتناقض دعواه
٢٣٤ ص
(١٥٢)
الباب الثاني: في القسامة
٢٣٥ ص
(١٥٣)
الطرف الأول: في محل القسامة
٢٣٦ ص
(١٥٤)
فرع: لا يشترط في اللوث والقسامة ظهور دم ولا جرح
٢٤١ ص
(١٥٥)
الطرف الثاني: في كيفية القسامة
٢٤١ ص
(١٥٦)
الطرف الثالث: في حكم القسامة
٢٤٦ ص
(١٥٧)
فرع: إذا نكل المدعي عن القسامة في محل اللوث، حلف المدعي عليه
٢٤٨ ص
(١٥٨)
فرع: إذا حلف المدعى عليه تخلص عن المطالبة
٢٤٨ ص
(١٥٩)
الطرف الرابع: فيمن يحلف في القسامة
٢٤٩ ص
(١٦٠)
فصل: في مسائل منثورة
٢٥٢ ص
(١٦١)
الباب الثالث: في الشهادة على الدم
٢٥٣ ص
(١٦٢)
كتاب الإمامة وقتال البغاة الباب الأول: في الإمامة، وفيه فصول
٢٦٢ ص
(١٦٣)
الفصل الأول: في شروط الإمامة
٢٦٢ ص
(١٦٤)
الفصل الثاني: في وجوب الإمامة وبيان طرقها
٢٦٣ ص
(١٦٥)
الفصل الثالث: في أحكام الامام
٢٦٧ ص
(١٦٦)
الباب الثاني: في قتال البغاة، وفيه أطراف
٢٧٠ ص
(١٦٧)
الطرف الأول: في صفتهم
٢٧٠ ص
(١٦٨)
فرع: صفة الخوارج
٢٧٢ ص
(١٦٩)
الطرف الثاني: في حكم البغاة
٢٧٣ ص
(١٧٠)
الطرف الثالث: في حكم ضمان المتلف من نفس أو مال بين الفريقين
٢٧٥ ص
(١٧١)
الطرف الرابع: في كيفية قتال البغاة
٢٧٦ ص
(١٧٢)
كتاب الردة الباب الأول: في حقيقة الردة ومن تصح منه، وفيه طرفان
٢٨٣ ص
(١٧٣)
الطرف الأول: في حقيقتها، وهي قطع الاسلام
٢٨٣ ص
(١٧٤)
الطرف الثاني: فيمن تصح ردته وشرطها التكليف
٢٩٠ ص
(١٧٥)
فصل: المؤمن إذا أكره على أن يتكلم بكلمة الكفر فتكلم بها، لا يحكم بردته
٢٩١ ص
(١٧٦)
الباب الثاني: في حكم الردة
٢٩٤ ص
(١٧٧)
فصل: فيما تحصل به توبة المرتد وفي معناها إسلام الكفار الأصلي
٣٠١ ص
(١٧٨)
كتاب حد الزنى الباب الأول: فيما يوجب الحد، ومعرفة الحد
٣٠٥ ص
(١٧٩)
فرع: إذا زنى البكر بمحصنة، أو المحصن ببكر، رجم المحصن منهما، وجلد الاخر وغرب
٣٠٦ ص
(١٨٠)
فرع: الرقيق يجلد خمسين
٣٠٦ ص
(١٨١)
فصل: في تغريب الحر
٣٠٧ ص
(١٨٢)
فرع: المفاخذات ومقدمات الوطء وإتيان المرأة المرأة، لا حد فيه
٣١٠ ص
(١٨٣)
فصل: قولنا المشتهي طبعا، يحترز عن صورتين
٣١٠ ص
(١٨٤)
فصل: قولنا لا شبهة فيه، فالشبهة ثلاثة أقسام، في المحل والفاعل والجهة
٣١١ ص
(١٨٥)
الباب الثاني: في استيفاء الحد، فيه طرفان
٣١٦ ص
(١٨٦)
الطرف الأول: في كيفيته
٣١٦ ص
(١٨٧)
فرع: يؤخر قطع السرقة إلى البرء
٣١٧ ص
(١٨٨)
الطرف الثاني: في بيان مستوفيه
٣١٩ ص
(١٨٩)
كتاب حد القذف
٣٢٢ ص
(١٩٠)
فصل: الرمي بالزنى لا في معرض الشهادة يوجب حد القذف
٣٢٤ ص
(١٩١)
فرع: لو شهد أربعة بالشروط المعتبرة، ثم رجعوا، لزمهم حد القذف
٣٢٤ ص
(١٩٢)
كتاب السرقة الباب الأول: فيما يوجب القطع، وهو الطرقة، ولها ثلاثة أركان
٣٢٦ ص
(١٩٣)
الركن الأول: المسروق، وله ستة شروط
٣٢٦ ص
(١٩٤)
الشرط الأول: أن يكون نصابا وهو ربع دينار من الذهب الخالص
٣٢٦ ص
(١٩٥)
الشرط الثاني: أن يكون مملوكا لغير السارق
٣٣٠ ص
(١٩٦)
الشرط الثالث: أن يكون محترما
٣٣٢ ص
(١٩٧)
الشرط الرابع: أن يكون الملك تاما قويا
٣٣٣ ص
(١٩٨)
الشرط الخامس: أن لا يكون فيه شبهة استحقاق للسارق
٣٣٤ ص
(١٩٩)
الشرط السادس: كونه محرزا
٣٣٦ ص
(٢٠٠)
الركن الثاني: نفس السرقة: وفيه أطراف
٣٤٦ ص
(٢٠١)
الطرف الأول: في إبطال الحرز
٣٤٦ ص
(٢٠٢)
الطرف الثاني: في وجوه النقل
٣٤٨ ص
(٢٠٣)
الطرف الثالث: في المحل المنقولة إليه
٣٥١ ص
(٢٠٤)
الركن الثالث: السارق، وشرطه التكليف والالتزام
٣٥٣ ص
(٢٠٥)
الباب الثاني: فيما تثبت به السرقة، وتثبت بثلاث حجج
٣٥٤ ص
(٢٠٦)
الحجة الأولى: اليمين المردودة
٣٥٤ ص
(٢٠٧)
الحجة الثانية: الاقرار
٣٥٥ ص
(٢٠٨)
الحجة الثالثة: الشهادة
٣٥٧ ص
(٢٠٩)
الباب الثالث: في الواجب على السارق، وهو شيئان
٣٥٩ ص
(٢١٠)
الأول: رد المال إن كان باقيا، وضمانه إن تلف
٣٥٩ ص
(٢١١)
الثاني: القطع
٣٥٩ ص
(٢١٢)
فصل: في مسائل منثورة
٣٦٢ ص
(٢١٣)
باب قطاع الطرق، وفيه أطراف
٣٦٣ ص
(٢١٤)
الطرف الأول: في صفتهم
٣٦٣ ص
(٢١٥)
الطرف الثاني: في عقوبتهم
٣٦٥ ص
(٢١٦)
الطرف الثالث: في حكم هذه العقوبة، وهو أمران
٣٦٧ ص
(٢١٧)
الامر الأول: السقوط بالتوبة
٣٦٧ ص
(٢١٨)
الامر الثاني: في حكم قتله
٣٦٨ ص
(٢١٩)
فصل: يوالي على قاطع الطريق بين قطع يده ورجله
٣٧٠ ص
(٢٢٠)
باب حد شارب الخمر
٣٧٤ ص
(٢٢١)
الطرف الأول: في الشراب الموجب للحد
٣٧٦ ص
(٢٢٢)
الطرف الثاني: في الحد الواجب في الشرب
٣٧٩ ص
(٢٢٣)
فصل: في كيفية الجلد في الزنى والقذف والشرب
٣٧٩ ص
(٢٢٤)
فرع: لا يقام حد الشرب في السكر بل يؤخر حتى يفيق
٣٨٠ ص
(٢٢٥)
فرع: لا تقام الحدود في المسجد ولا التعزير
٣٨٠ ص
(٢٢٦)
باب التعزير
٣٨٠ ص
(٢٢٧)
كتاب ضمان إتلاف الامام وحكم الصيال وإتلاف البهائم الباب الأول: في ضمان يلزم الولاة بتصرفاتهم
٣٨٤ ص
(٢٢٨)
الطرف الأول: في موجب الضمان
٣٨٤ ص
(٢٢٩)
الطرف الثاني: في محل ضمان إتلاف الامام
٣٨٩ ص
(٢٣٠)
فصل: لا ضمان على الحجام إذا حجم أو فصد بإذن من يعتبر إذنه
٣٩١ ص
(٢٣١)
الباب الثاني: في الصيال
٣٩١ ص
(٢٣٢)
فصل: إذا وجد رجلا يزنى بامرأته أو غيرها لزمه منعه ودفعه، فإن هلك في الدفع فلا شئ عليه
٣٩٥ ص
(٢٣٣)
فصل: في مسائل من الصيال
٣٩٨ ص
(٢٣٤)
الباب الثالث: في ضمان ما تتلفه البهائم
٣٩٩ ص
(٢٣٥)
فصل: في مسائل منثورة من الباب
٤٠٣ ص
(٢٣٦)
كتاب السير الباب الأول: في وجوب الجهاد، وفيه أطراف
٤٠٦ ص
(٢٣٧)
الطرف الأول: في مختصر يتعلق بابتداء الامر بالجهاد وغيره
٤٠٦ ص
(٢٣٨)
الطرف الثاني: في وجوب الجهاد
٤١٠ ص
(٢٣٩)
الطرف الثالث: في بيان فروض الكفاية
٤١٨ ص
(٢٤٠)
فصل: من فروض الكفاية إحياء الكعبة بالحج في كل سنة
٤٢٣ ص
(٢٤١)
فصل: ومن فروض الكفاية ما يتعلق بالدين وبصلاح المعيشة كتحمل الشهادة وأدائها... الخ
٤٢٤ ص
(٢٤٢)
فصل: من العلوم ما يتعين طلبه وتعلمه، ومنها فرض كفاية
٤٢٤ ص
(٢٤٣)
فصل: في السلام
٤٢٧ ص
(٢٤٤)
الباب الثاني: في كيفية الجهاد وما يتعلق به، وفيه أطراف
٤٤٠ ص
(٢٤٥)
الطرف الأول: في قتال الكفار
٤٤٠ ص
(٢٤٦)
الطرف الثاني: في سبي الكفار واسترقاقهم
٤٥٠ ص
(٢٤٧)
فرع: لو أسر بالغ له زوجة، لم ينفسخ نكاحه بالأسر
٤٥١ ص
(٢٤٨)
فرع: لو أسر كافر ومعه زوجته وصبيانه، يخير الامام فيه دونهم
٤٥١ ص
(٢٤٩)
فرع: يجوز سبي منكوحة الذمي إذا كانت حربية
٤٥٣ ص
(٢٥٠)
فرع: إذا سبي الزوجان معا، أو سبي أحدهما، انفسخ النكاح
٤٥٣ ص
(٢٥١)
الطرف الثالث: في إتلاف أموالهم
٤٥٦ ص
(٢٥٢)
الطرف الرابع: في الاغتنام
٤٥٧ ص
(٢٥٣)
فصل: أحكام الغنيمة
٤٥٩ ص
(٢٥٤)
الحكم الأول: يجوز التبسط بتناول أطعمتها
٤٥٩ ص
(٢٥٥)
فرع: ليس للغانم أن يقرض ما أخذه من الطعام والعلف لغير الغانمين ولا أن يبيعه
٤٦١ ص
(٢٥٦)
الحكم الثاني: سقوط حق الغانمين بالاعراض
٤٦٢ ص
(٢٥٧)
الحكم الثالث في حكم الأرض: أرض الكفار وعقارهم تملك بالاستيلاء كما تملك المنقولات
٤٦٩ ص
(٢٥٨)
الباب الثالث: في ترك القتال والقتل بالأمان
٤٧١ ص
(٢٥٩)
فرع: في جواز عقد المرأة استقلالا وجهان
٤٧٢ ص
(٢٦٠)
فرع: المسلم إن كان ضعيفا في دار الكفر لا يقدر على إظهار الدين حرم عليه الإقامة هناك وتجب عليه الهجرة إلى دار الاسلام
٤٧٤ ص
(٢٦١)
فرع: الأسير المقهور متى قدر على الهرب لزمه
٤٧٥ ص
(٢٦٢)
فرع: لو أثخن المسلم الكافر، فهل يجوز قتله أو يترك
٤٧٧ ص
(٢٦٣)
فصل: في مسائل منثورة تتعلق بكتاب السير
٤٨٣ ص
(٢٦٤)
كتاب عقد الجزية والهدنة الباب الأول: الجزية، وفيه طرفان
٤٨٧ ص
(٢٦٥)
الطرف الأول: في أركانها، وهي خمسة
٤٨٧ ص
(٢٦٦)
الركن الأول: نفس العقد
٤٨٧ ص
(٢٦٧)
الركن الثاني: العاقد
٤٨٩ ص
(٢٦٨)
الركن الثالث: المعقود، وله خمسة شروط
٤٨٩ ص
(٢٦٩)
الشرط الأول: العقل
٤٩٠ ص
(٢٧٠)
الشرط الثاني: البلوغ
٤٩٠ ص
(٢٧١)
الشرط الثالث: الحرية
٤٩١ ص
(٢٧٢)
الشرط الرابع: الذكورة
٤٩٢ ص
(٢٧٣)
الشرط الخامس: كونه كتابيا
٤٩٤ ص
(٢٧٤)
الركن الرابع: المكان القابل للتقرير بلاد الاسلام حجاز وغيره
٤٩٧ ص
(٢٧٥)
الركن الخامس: المال المعقود عليه
٥٠٠ ص
(٢٧٦)
الطرف الثاني: في أحكام عقد الذمة
٥٠٨ ص
(٢٧٧)
يلزم هنا أمران
٥٠٨ ص
(٢٧٨)
الامر الأول: الكف عنهم، بأن لا يتعرض لهم نفسا ومالا، ويضمنهما المتلف
٥٠٨ ص
(٢٧٩)
الامر الثاني: يلزم الامام دفع من قصدهم من أهل الحرب إن كانوا في دار الاسلام
٥٠٩ ص
(٢٨٠)
فصل: في مسائل تتعلق بالباب
٥١٨ ص
(٢٨١)
الباب الثاني: في عقد الذمة
٥١٩ ص
(٢٨٢)
فيه طرفان
٥١٩ ص
(٢٨٣)
الطرف الأول: في شروطها، وهي أربعة
٥١٩ ص
(٢٨٤)
الشرط الأول: أن يتولاه الامام أو نائبه فيه
٥١٩ ص
(٢٨٥)
الشرط الثاني: أن يكون للمسلمين إليه حاجة وفيه مصلحة
٥٢٠ ص
(٢٨٦)
الشرط الثالث: أن يخلو عن الشروط الفاسدة
٥٢٠ ص
(٢٨٧)
الشرط الرابع: أن يقتصر على المدة المشروعة
٥٢١ ص
(٢٨٨)
الطرف الثاني: في أحكامها
٥٢٢ ص
(٢٨٩)
كتاب السبق والرمي الباب الأول: في السبق، وفيه طرفان
٥٣٢ ص
(٢٩٠)
الطرف الأول: في شروطه، وهي عشرة
٥٣٢ ص
(٢٩١)
الشرط الأول: أن يكون المعقود عليه عدة للقتال
٥٣٢ ص
(٢٩٢)
الشرط الثاني: الاعلام
٥٣٤ ص
(٢٩٣)
الشرط الثالث: أن يشترط للسابق كل المال أو أكثره
٥٣٤ ص
(٢٩٤)
الشرط الرابع: أن يكون فيهم محلل
٥٣٦ ص
(٢٩٥)
الشرط الخامس: أن يكون سبق كل واحد منهما ممكنا
٥٣٧ ص
(٢٩٦)
الشرط السادس: تعيين المركوبين
٥٣٩ ص
(٢٩٧)
الشرط السابع: أن يسبقا على الدابتين
٥٣٩ ص
(٢٩٨)
الشرط الثامن: أن تكون المسافة بحيث يمكن للفرسين قطعها ولا ينقطعان
٥٣٩ ص
(٢٩٩)
الشرط التاسع: أن يكون المال المشروط معلوما
٥٣٩ ص
(٣٠٠)
الشرط العاشر: اجتناب الشروط المفسدة
٥٣٩ ص
(٣٠١)
فروع تتعلق بالسبق
٥٤١ ص
(٣٠٢)
الطرف الثاني: في أحكامه، وفيه قاعدتان
٥٤١ ص
(٣٠٣)
القاعدة الأولى: هل عقد المسابقة لازم كالإجارة أم جائز كالجعالة؟
٥٤١ ص
(٣٠٤)
القاعدة الثانية: إذا فسدت المسابقة وركض المتسابقان وسبق من لو صحت استحق السبق، فالمذهب أنه يستحق أجرة المثل
٥٤٢ ص
(٣٠٥)
الباب الثاني: في الرمي، وفيه طرفان
٥٤٣ ص
(٣٠٦)
الطرف الأول: في شروطه، وهي ستة
٥٤٣ ص
(٣٠٧)
الشرط الأول: المحلل
٥٤٣ ص
(٣٠٨)
الشرط الثاني: اتحاد الجنس
٥٤٣ ص
(٣٠٩)
الشرط الثالث: أن تكون الإصابة المشروطة ممكنة لا ممتنعة ولا متيقنة
٥٤٤ ص
(٣١٠)
الشرط الرابع: الاعلام
٥٤٥ ص
(٣١١)
الشرط الخامس: تعيين الرماة
٥٤٩ ص
(٣١٢)
الشرط السادس: تعيين الموقف
٥٥٠ ص
(٣١٣)
الطرف الثاني: في أحكام المناضلة، وفيه فصلان
٥٥١ ص
(٣١٤)
الفصل الأول: فيما يتعلق به استحقاق المال
٥٥١ ص
(٣١٥)
الفصل الثاني: في حكم المناضلة جوازا ولزوما
٥٦٠ ص
(٣١٦)
فصل: في مسائل منثورة تتعلق بالمناضلة والمسابقة
٥٦١ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
روضة الطالبين - محيى الدين النووي - ج ٧ - الصفحة ١١٩ - كتاب الديات الباب الأول: في دية النفس
(١١٩)