كتاب عقد الجزية والهدنة فيه بابان: الأول: في الجزية، وفيه طرفان:
الأول: في أركانها وهي خمسة:
الأول: نفس العقد، وكيفيته أن يقول الإمام أو نائبه: أقررتكم، أو أذنت لكم في الإقامة في دار الاسلام على أن تبذلوا كذا، وتنقادوا لأحكام الاسلام.
روضة الطالبين
(١)
كتاب الجنايات
٣ ص
(٢)
الطرف الأول: في بيان العمدية
٥ ص
(٣)
فرع: الضرب بجمع الكف كالضرب بالعصا الخفية
٨ ص
(٤)
فرع: إذا حبسه في بيت فمات جوعا أو عطشا
٨ ص
(٥)
فرع: لو سحر رجلا فمات
٩ ص
(٦)
الطرف الثاني: في بيان المزهق
٩ ص
(٧)
السبب ثلاثة أضرب
٩ ص
(٨)
الضرب الأول: ما يولد المباشرة تولدا حسبيا، وهو الاكراه
١٠ ص
(٩)
الضرب الثاني: ما يولد شرعا، وهو الشهادة
١٠ ص
(١٠)
الضرب الثالث: ما يولد تولدا عرفيا
١١ ص
(١١)
فصل: فيما إذا جرى سبب وقدر المقصود على دفعه
١٣ ص
(١٢)
الطرف الثالث: في اجتماع السبب والمباشرة، أو الشرط
١٤ ص
(١٣)
إذا اجتمعت السبب والمباشرة فهو ثلاثة أضرب
١٤ ص
(١٤)
الضرب الأول: أن يغلب السبب المباشرة
١٥ ص
(١٥)
الضرب الثاني: أن يصير السبب مغلوبا
١٥ ص
(١٦)
الضرب الثالث: أن يعتدل السبب والمباشرة، كالاكراه
١٦ ص
(١٧)
فرع: إذا أكره بالغ صبيا مراهقا على قتل، فلا قصاص على الصبي
١٧ ص
(١٨)
فرع: لو أكره رجلا على أن يكره ثالثا على قتل رابع، ففعلا، وجب القصاص على الامر
٢٠ ص
(١٩)
فصل: إذا أمره السلطان بقتل رجل ظلما، فقتله المأمور
٢٠ ص
(٢٠)
فرع: لو أمر السيد عبده بقتل رجل ظلما فقتله
٢٠ ص
(٢١)
فرع: لو أمر رجل صبيا أو مجنونا حرا بقتل شخص فقتله
٢١ ص
(٢٢)
فرع: لو أكره رجل عبدا صغيرا مميزا على قتل، فقتل
٢٢ ص
(٢٣)
فرع: لو أمره الامام بصعود شجرة أو نزول بئر فامتثل فهلك به
٢٢ ص
(٢٤)
فصل: فيما يباح بالاكراه
٢٢ ص
(٢٥)
فصل: إذا أنهشه حية أو ألدغه عقربا يقتل غالبا، فقتله، وجب القصاص
٢٣ ص
(٢٦)
الطرف الرابع: في اجتماع مباشرتين
٢٤ ص
(٢٧)
فصل: فيما إذا قتل إنسانا يظنه على حال وكان بخلافه
٢٦ ص
(٢٨)
باب ما يشترط مساواة القتيل القاتل فيه لوجوب القصاص وما لا يؤثر اختلافهما فيه
٢٩ ص
(٢٩)
الخصال التي يفضل القاتل القتيل بها
٢٩ ص
(٣٠)
الخصلة الأولى: الاسلام
٢٩ ص
(٣١)
الخصلة الثانية: الولادة
٣١ ص
(٣٢)
فرع: يقتل الولد بالوالد، وكذا سائر المحارم بعضهم ببعض
٣١ ص
(٣٣)
فرع: قتل الأب الرقيق عبد ابنه، فلا قصاص
٣١ ص
(٣٤)
فرع لو قتل من يرثه ولد القاتل لم يجب القصاص
٣١ ص
(٣٥)
فصل: فيما لا يؤثر اختلاف القاتل والمقتول فيه
٣٤ ص
(٣٦)
فرع: فيما لو قطع ذكر خنثى مشكل وأنثياه وشفراه
٣٤ ص
(٣٧)
فرع: لو قطع الخنثى المشكل ذكر رجل وأنثييه
٣٦ ص
(٣٨)
فرع: لو قطعت يد الخنثى وجب القصاص
٣٦ ص
(٣٩)
فصل: في اجتماع سببين مختلفين في اقتضاء القصاص
٣٨ ص
(٤٠)
باب تغير حال المجروح بين الجرح والموت وللتغير أحوال
٤٤ ص
(٤١)
الحال الأول: أن يطرأ المضمن
٤٤ ص
(٤٢)
الحال الثاني: أن يطرأ المهدر
٤٥ ص
(٤٣)
الحال الثالث: أن يتخلل المهدر بين الجرح والموت
٤٦ ص
(٤٤)
الحال الرابع: أن يطرأ ما يغير قدر الدية
٤٧ ص
(٤٥)
باب القصاص في الأطراف
٥٢ ص
(٤٦)
الفصل الأول: في أركانه
٥٢ ص
(٤٧)
الفصل الثاني: فيما يوجب قصاص الطرف
٥٤ ص
(٤٨)
الجنايات فيما دون النفس ثلاثة أنواع
٥٤ ص
(٤٩)
النوع الأول: الجرح
٥٤ ص
(٥٠)
النوع الثاني: قطع الطرف
٥٦ ص
(٥١)
النوع الثالث: إبطال المنافع
٥٩ ص
(٥٢)
الفصل الثالث: في المماثلة
٦١ ص
(٥٣)
التفاوت الثاني: في الصفات التي يؤثر التفاوت فيها
٦٥ ص
(٥٤)
فرع: ربط السن المقلوعة في مكانها وثبوتها كإلصاق الاذن المقطوعة
٧٠ ص
(٥٥)
فصل: في السن القصاص، وإنما يجب إذا قلعها فلو كسرها فلا قصاص
٧٠ ص
(٥٦)
التفاوت الثالث: في العدد
٧٣ ص
(٥٧)
الفصل الرابع: في وقت الاقتصاص في الجروح
٧٨ ص
(٥٨)
باب اختلاف الجاني ومستحق الدم
٧٩ ص
(٥٩)
باب استيفاء القصاص، وفيه أطراف
٨٣ ص
(٦٠)
الطرف الأول: فيمن له ولاية الاستيفاء
٨٣ ص
(٦١)
الطرف الثاني: في وقت الاقتصاص
٩٢ ص
(٦٢)
الطرف الثالث: في كيفية المماثلة
٩٦ ص
(٦٣)
باب العفو عن الاقتصاص وفيه طرفان
١٠٣ ص
(٦٤)
الطرف الأول: في حكم العفو
١٠٤ ص
(٦٥)
الطرف الثاني: في العفو الصحيح والفاسد وألفاظه
١٠٧ ص
(٦٦)
باب في مسائل منثورة
١١٣ ص
(٦٧)
كتاب الديات الباب الأول: في دية النفس
١١٨ ص
(٦٨)
فصل الدية تتغلظ في قتل العمد من ثلاثة أوجه
١٢٠ ص
(٦٩)
فصل: لا يجزئ في الدية مريض ولا معيب بعيب يثبت الرد في البيع إلا برضى المستحق
١٢٢ ص
(٧٠)
الباب الثاني: في دية ما دون النفس، وهي ثلاثة أقسام
١٢٥ ص
(٧١)
القسم الأول: الجروح، وهي نوعان
١٢٥ ص
(٧٢)
النوع الأول: غير الجائفة، وهي ضربان
١٢٥ ص
(٧٣)
الضرب الأول: جراحات الرأس والوجه
١٢٦ ص
(٧٤)
الصرب الثاني: جراحات سائر البدن
١٢٧ ص
(٧٥)
النوع الثاني: الجائفة
١٢٧ ص
(٧٦)
القسم الثاني: إبانة الأطراف
١٣٣ ص
(٧٧)
المقدر بدله من الأعضاء ستة عشر عضوا
١٣٣ ص
(٧٨)
العضو الأول: الأذنان
١٣٣ ص
(٧٩)
العضو الثاني: العينان
١٣٤ ص
(٨٠)
العضو الثالث: الأجفان الأربعة
١٣٤ ص
(٨١)
العضو الرابع: الانف
١٣٤ ص
(٨٢)
العضو الخامس: الشفتان
١٣٥ ص
(٨٣)
العضو السادس: اللسان
١٣٦ ص
(٨٤)
العضو السابع: الأسنان
١٣٧ ص
(٨٥)
العضو الثامن: اللحيان
١٤٢ ص
(٨٦)
العضو التاسع: اليدان
١٤٢ ص
(٨٧)
العضو العاشر: الرجلان
١٤٥ ص
(٨٨)
العضو الحادي عشر: حلمتا المرأة
١٤٥ ص
(٨٩)
العضو الثاني عشر: الذكر
١٤٦ ص
(٩٠)
العضو الثالث عشر: الأنثيان
١٤٧ ص
(٩١)
العضو الرابع عشر: الأليان
١٤٧ ص
(٩٢)
العضو الخامس عشر: الشفران
١٤٧ ص
(٩٣)
العضو السادس عشر: الجلد
١٤٨ ص
(٩٤)
القسم الثالث: إزالة المنافع، وهي ثلاثة عشر شيئا
١٤٨ ص
(٩٥)
الأول: العقل
١٤٨ ص
(٩٦)
الثاني: السمع
١٤٩ ص
(٩٧)
الثالث: البصر
١٥١ ص
(٩٨)
الرابع: الشم
١٥٣ ص
(٩٩)
الخامس: النطق
١٥٤ ص
(١٠٠)
السادس: الصوت
١٥٨ ص
(١٠١)
السابع: الذوق
١٥٨ ص
(١٠٢)
الثامن: المضغ
١٥٩ ص
(١٠٣)
التاسع والعاشر والحادي عشر: الامناء والاحبال والجماع
١٥٩ ص
(١٠٤)
الثاني عشر: إفضاء المرأة
١٦٠ ص
(١٠٥)
الثالث عشر: البطش والمشي
١٦٢ ص
(١٠٦)
الباب الثالث: في بيان الحكومات والجناية على الرقيق
١٦٤ ص
(١٠٧)
الطرف الأول: في الحكومة
١٦٤ ص
(١٠٨)
الطرف الثاني: في الجناية على الرقيق
١٦٨ ص
(١٠٩)
الباب الرابع: في موجب الدية وحكم السحر
١٦٩ ص
(١١٠)
الطرف الأول: السبب
١٦٩ ص
(١١١)
الطرف الثاني: فيما يغلب إذا اجتمعت العلة والسبب أو الشرط
١٧١ ص
(١١٢)
فصل: في بيان الحفر الذي هو في محل عدوان وغيره
١٧٢ ص
(١١٣)
فصل: في مسائل تتعلق بالتصرف في الشارع وفي ملك نفسه
١٧٤ ص
(١١٤)
الطرف الثالث: في اجتماع سببين
١٧٩ ص
(١١٥)
فصل: وضع الحجر كحفر البئر يتعلق الضمان به إذا عثر به من لم يره
١٨٠ ص
(١١٦)
الطرف الرابع: في اجتماع سببين متقاومين
١٨٤ ص
(١١٧)
الطرف الخامس: في حكم السحر
١٩٨ ص
(١١٨)
فصل: القتل بالسحر لا يثبت بالبينة
١٩٩ ص
(١١٩)
فرع: إذا أصاب غيره بالعين واعترف بأنه قتله بالعين، فلا قصاص
١٩٩ ص
(١٢٠)
الباب الخامس: في العاقلة ومن عليه الدية وفي جناية الرقيق
٢٠٠ ص
(١٢١)
فرع: يقدم أقرب العصبات فأقربهم
٢٠٠ ص
(١٢٢)
فرع: ذوو الأرحام لا يتحملون
٢٠١ ص
(١٢٣)
فصل: في تحمل العتيق عن المعتق قولان أظهرهما المنع
٢٠٢ ص
(١٢٤)
فصل: يضرب على الغني نصف دينار وعلى المتوسط ربع دينار
٢٠٦ ص
(١٢٥)
الطرف الثالث: في كيفية الضرب على العاقلة
٢٠٧ ص
(١٢٦)
فرع: إذا اعترف الجاني بالخطأ أو شبه العمد وصدقته العاقلة فعليهم الدية
٢٠٧ ص
(١٢٧)
فصل: بدل الأطراف وأروش الجراحات والحكومات قليلها وكثيرها يضرب على العاقلة على المشهور كدية النفس
٢٠٨ ص
(١٢٨)
فصل: لا خلاف أن ما يضرب على العاقلة يضرب مؤجلا وأن الاجل لا ينقص عن سنة
٢٠٩ ص
(١٢٩)
فصل: مات بعض العاقلة في أثناء السنة، لا يؤخذ شئ من تركته
٢١٠ ص
(١٣٠)
فصل: إن كانت العاقلة حاضرين في بلد الجناية، فالدية عليهم
٢١٠ ص
(١٣١)
فصل: في مسائل منثورة
٢١١ ص
(١٣٢)
الطرف الرابع: في جناية العبد وأم الولد
٢١١ ص
(١٣٣)
فصل: إذا جنت مستولدة على نفس أو مال: وجب على سيدها الفداء
٢١٣ ص
(١٣٤)
الباب السادس: في دية الجنين
٢١٥ ص
(١٣٥)
الطرف الأول: الموجب هو جناية توجب انفصال الجنين ميتا
٢١٥ ص
(١٣٦)
الطرف الثاني: في الجنين الذي تجب فيه الغرة
٢١٩ ص
(١٣٧)
فصل: إنما تجب الغرة الكاملة في جنين محكوم بإسلامه تبعا لأبويه أو أحدهما
٢١٩ ص
(١٣٨)
فرع: الجنين الرقيق فيه عشر قيمة الام
٢٢١ ص
(١٣٩)
الطرف الثالث: في صفة الغرة
٢٢٥ ص
(١٤٠)
الطرف الرابع: في مستحق الغرة ومن تجب عليه
٢٢٦ ص
(١٤١)
باب كفارة القتل
٢٢٨ ص
(١٤٢)
فصل: قتل العمد وشبه العمد والخطأ يوجب الكفارة
٢٢٨ ص
(١٤٣)
فصل: تجب الكفارة على الذمي والعبد وفي مال الصبي والمجنون إذا قتلا
٢٢٨ ص
(١٤٤)
فصل: شرط القتيل الذي تجب بقتله الكفارة أن يكون آدميا معصوما بإيمان أو أمان
٢٢٩ ص
(١٤٥)
فرع: إذا قتل مسلما في دار الحرب وجبت الكفارة بكل حال
٢٢٩ ص
(١٤٦)
كتاب دعوى الدم والقسامة والشهادة على الدم الباب الأول: في الدعوى، ولها خمسة شروط
٢٣٠ ص
(١٤٧)
الشرط الأول: تعيين المدعى عليه
٢٣٠ ص
(١٤٨)
الشرط الثاني: أن تكون الدعوى مفصلة
٢٣١ ص
(١٤٩)
الشرط الثالث: أن يكون المدعى مكلفا ملتزما
٢٣٢ ص
(١٥٠)
الشرط الرابع: أن يكون المدعى عليه مكلفا
٢٣٢ ص
(١٥١)
الشرط الخامس: أن لا تتناقض دعواه
٢٣٤ ص
(١٥٢)
الباب الثاني: في القسامة
٢٣٥ ص
(١٥٣)
الطرف الأول: في محل القسامة
٢٣٦ ص
(١٥٤)
فرع: لا يشترط في اللوث والقسامة ظهور دم ولا جرح
٢٤١ ص
(١٥٥)
الطرف الثاني: في كيفية القسامة
٢٤١ ص
(١٥٦)
الطرف الثالث: في حكم القسامة
٢٤٦ ص
(١٥٧)
فرع: إذا نكل المدعي عن القسامة في محل اللوث، حلف المدعي عليه
٢٤٨ ص
(١٥٨)
فرع: إذا حلف المدعى عليه تخلص عن المطالبة
٢٤٨ ص
(١٥٩)
الطرف الرابع: فيمن يحلف في القسامة
٢٤٩ ص
(١٦٠)
فصل: في مسائل منثورة
٢٥٢ ص
(١٦١)
الباب الثالث: في الشهادة على الدم
٢٥٣ ص
(١٦٢)
كتاب الإمامة وقتال البغاة الباب الأول: في الإمامة، وفيه فصول
٢٦٢ ص
(١٦٣)
الفصل الأول: في شروط الإمامة
٢٦٢ ص
(١٦٤)
الفصل الثاني: في وجوب الإمامة وبيان طرقها
٢٦٣ ص
(١٦٥)
الفصل الثالث: في أحكام الامام
٢٦٧ ص
(١٦٦)
الباب الثاني: في قتال البغاة، وفيه أطراف
٢٧٠ ص
(١٦٧)
الطرف الأول: في صفتهم
٢٧٠ ص
(١٦٨)
فرع: صفة الخوارج
٢٧٢ ص
(١٦٩)
الطرف الثاني: في حكم البغاة
٢٧٣ ص
(١٧٠)
الطرف الثالث: في حكم ضمان المتلف من نفس أو مال بين الفريقين
٢٧٥ ص
(١٧١)
الطرف الرابع: في كيفية قتال البغاة
٢٧٦ ص
(١٧٢)
كتاب الردة الباب الأول: في حقيقة الردة ومن تصح منه، وفيه طرفان
٢٨٣ ص
(١٧٣)
الطرف الأول: في حقيقتها، وهي قطع الاسلام
٢٨٣ ص
(١٧٤)
الطرف الثاني: فيمن تصح ردته وشرطها التكليف
٢٩٠ ص
(١٧٥)
فصل: المؤمن إذا أكره على أن يتكلم بكلمة الكفر فتكلم بها، لا يحكم بردته
٢٩١ ص
(١٧٦)
الباب الثاني: في حكم الردة
٢٩٤ ص
(١٧٧)
فصل: فيما تحصل به توبة المرتد وفي معناها إسلام الكفار الأصلي
٣٠١ ص
(١٧٨)
كتاب حد الزنى الباب الأول: فيما يوجب الحد، ومعرفة الحد
٣٠٥ ص
(١٧٩)
فرع: إذا زنى البكر بمحصنة، أو المحصن ببكر، رجم المحصن منهما، وجلد الاخر وغرب
٣٠٦ ص
(١٨٠)
فرع: الرقيق يجلد خمسين
٣٠٦ ص
(١٨١)
فصل: في تغريب الحر
٣٠٧ ص
(١٨٢)
فرع: المفاخذات ومقدمات الوطء وإتيان المرأة المرأة، لا حد فيه
٣١٠ ص
(١٨٣)
فصل: قولنا المشتهي طبعا، يحترز عن صورتين
٣١٠ ص
(١٨٤)
فصل: قولنا لا شبهة فيه، فالشبهة ثلاثة أقسام، في المحل والفاعل والجهة
٣١١ ص
(١٨٥)
الباب الثاني: في استيفاء الحد، فيه طرفان
٣١٦ ص
(١٨٦)
الطرف الأول: في كيفيته
٣١٦ ص
(١٨٧)
فرع: يؤخر قطع السرقة إلى البرء
٣١٧ ص
(١٨٨)
الطرف الثاني: في بيان مستوفيه
٣١٩ ص
(١٨٩)
كتاب حد القذف
٣٢٢ ص
(١٩٠)
فصل: الرمي بالزنى لا في معرض الشهادة يوجب حد القذف
٣٢٤ ص
(١٩١)
فرع: لو شهد أربعة بالشروط المعتبرة، ثم رجعوا، لزمهم حد القذف
٣٢٤ ص
(١٩٢)
كتاب السرقة الباب الأول: فيما يوجب القطع، وهو الطرقة، ولها ثلاثة أركان
٣٢٦ ص
(١٩٣)
الركن الأول: المسروق، وله ستة شروط
٣٢٦ ص
(١٩٤)
الشرط الأول: أن يكون نصابا وهو ربع دينار من الذهب الخالص
٣٢٦ ص
(١٩٥)
الشرط الثاني: أن يكون مملوكا لغير السارق
٣٣٠ ص
(١٩٦)
الشرط الثالث: أن يكون محترما
٣٣٢ ص
(١٩٧)
الشرط الرابع: أن يكون الملك تاما قويا
٣٣٣ ص
(١٩٨)
الشرط الخامس: أن لا يكون فيه شبهة استحقاق للسارق
٣٣٤ ص
(١٩٩)
الشرط السادس: كونه محرزا
٣٣٦ ص
(٢٠٠)
الركن الثاني: نفس السرقة: وفيه أطراف
٣٤٦ ص
(٢٠١)
الطرف الأول: في إبطال الحرز
٣٤٦ ص
(٢٠٢)
الطرف الثاني: في وجوه النقل
٣٤٨ ص
(٢٠٣)
الطرف الثالث: في المحل المنقولة إليه
٣٥١ ص
(٢٠٤)
الركن الثالث: السارق، وشرطه التكليف والالتزام
٣٥٣ ص
(٢٠٥)
الباب الثاني: فيما تثبت به السرقة، وتثبت بثلاث حجج
٣٥٤ ص
(٢٠٦)
الحجة الأولى: اليمين المردودة
٣٥٤ ص
(٢٠٧)
الحجة الثانية: الاقرار
٣٥٥ ص
(٢٠٨)
الحجة الثالثة: الشهادة
٣٥٧ ص
(٢٠٩)
الباب الثالث: في الواجب على السارق، وهو شيئان
٣٥٩ ص
(٢١٠)
الأول: رد المال إن كان باقيا، وضمانه إن تلف
٣٥٩ ص
(٢١١)
الثاني: القطع
٣٥٩ ص
(٢١٢)
فصل: في مسائل منثورة
٣٦٢ ص
(٢١٣)
باب قطاع الطرق، وفيه أطراف
٣٦٣ ص
(٢١٤)
الطرف الأول: في صفتهم
٣٦٣ ص
(٢١٥)
الطرف الثاني: في عقوبتهم
٣٦٥ ص
(٢١٦)
الطرف الثالث: في حكم هذه العقوبة، وهو أمران
٣٦٧ ص
(٢١٧)
الامر الأول: السقوط بالتوبة
٣٦٧ ص
(٢١٨)
الامر الثاني: في حكم قتله
٣٦٨ ص
(٢١٩)
فصل: يوالي على قاطع الطريق بين قطع يده ورجله
٣٧٠ ص
(٢٢٠)
باب حد شارب الخمر
٣٧٤ ص
(٢٢١)
الطرف الأول: في الشراب الموجب للحد
٣٧٦ ص
(٢٢٢)
الطرف الثاني: في الحد الواجب في الشرب
٣٧٩ ص
(٢٢٣)
فصل: في كيفية الجلد في الزنى والقذف والشرب
٣٧٩ ص
(٢٢٤)
فرع: لا يقام حد الشرب في السكر بل يؤخر حتى يفيق
٣٨٠ ص
(٢٢٥)
فرع: لا تقام الحدود في المسجد ولا التعزير
٣٨٠ ص
(٢٢٦)
باب التعزير
٣٨٠ ص
(٢٢٧)
كتاب ضمان إتلاف الامام وحكم الصيال وإتلاف البهائم الباب الأول: في ضمان يلزم الولاة بتصرفاتهم
٣٨٤ ص
(٢٢٨)
الطرف الأول: في موجب الضمان
٣٨٤ ص
(٢٢٩)
الطرف الثاني: في محل ضمان إتلاف الامام
٣٨٩ ص
(٢٣٠)
فصل: لا ضمان على الحجام إذا حجم أو فصد بإذن من يعتبر إذنه
٣٩١ ص
(٢٣١)
الباب الثاني: في الصيال
٣٩١ ص
(٢٣٢)
فصل: إذا وجد رجلا يزنى بامرأته أو غيرها لزمه منعه ودفعه، فإن هلك في الدفع فلا شئ عليه
٣٩٥ ص
(٢٣٣)
فصل: في مسائل من الصيال
٣٩٨ ص
(٢٣٤)
الباب الثالث: في ضمان ما تتلفه البهائم
٣٩٩ ص
(٢٣٥)
فصل: في مسائل منثورة من الباب
٤٠٣ ص
(٢٣٦)
كتاب السير الباب الأول: في وجوب الجهاد، وفيه أطراف
٤٠٦ ص
(٢٣٧)
الطرف الأول: في مختصر يتعلق بابتداء الامر بالجهاد وغيره
٤٠٦ ص
(٢٣٨)
الطرف الثاني: في وجوب الجهاد
٤١٠ ص
(٢٣٩)
الطرف الثالث: في بيان فروض الكفاية
٤١٨ ص
(٢٤٠)
فصل: من فروض الكفاية إحياء الكعبة بالحج في كل سنة
٤٢٣ ص
(٢٤١)
فصل: ومن فروض الكفاية ما يتعلق بالدين وبصلاح المعيشة كتحمل الشهادة وأدائها... الخ
٤٢٤ ص
(٢٤٢)
فصل: من العلوم ما يتعين طلبه وتعلمه، ومنها فرض كفاية
٤٢٤ ص
(٢٤٣)
فصل: في السلام
٤٢٧ ص
(٢٤٤)
الباب الثاني: في كيفية الجهاد وما يتعلق به، وفيه أطراف
٤٤٠ ص
(٢٤٥)
الطرف الأول: في قتال الكفار
٤٤٠ ص
(٢٤٦)
الطرف الثاني: في سبي الكفار واسترقاقهم
٤٥٠ ص
(٢٤٧)
فرع: لو أسر بالغ له زوجة، لم ينفسخ نكاحه بالأسر
٤٥١ ص
(٢٤٨)
فرع: لو أسر كافر ومعه زوجته وصبيانه، يخير الامام فيه دونهم
٤٥١ ص
(٢٤٩)
فرع: يجوز سبي منكوحة الذمي إذا كانت حربية
٤٥٣ ص
(٢٥٠)
فرع: إذا سبي الزوجان معا، أو سبي أحدهما، انفسخ النكاح
٤٥٣ ص
(٢٥١)
الطرف الثالث: في إتلاف أموالهم
٤٥٦ ص
(٢٥٢)
الطرف الرابع: في الاغتنام
٤٥٧ ص
(٢٥٣)
فصل: أحكام الغنيمة
٤٥٩ ص
(٢٥٤)
الحكم الأول: يجوز التبسط بتناول أطعمتها
٤٥٩ ص
(٢٥٥)
فرع: ليس للغانم أن يقرض ما أخذه من الطعام والعلف لغير الغانمين ولا أن يبيعه
٤٦١ ص
(٢٥٦)
الحكم الثاني: سقوط حق الغانمين بالاعراض
٤٦٢ ص
(٢٥٧)
الحكم الثالث في حكم الأرض: أرض الكفار وعقارهم تملك بالاستيلاء كما تملك المنقولات
٤٦٩ ص
(٢٥٨)
الباب الثالث: في ترك القتال والقتل بالأمان
٤٧١ ص
(٢٥٩)
فرع: في جواز عقد المرأة استقلالا وجهان
٤٧٢ ص
(٢٦٠)
فرع: المسلم إن كان ضعيفا في دار الكفر لا يقدر على إظهار الدين حرم عليه الإقامة هناك وتجب عليه الهجرة إلى دار الاسلام
٤٧٤ ص
(٢٦١)
فرع: الأسير المقهور متى قدر على الهرب لزمه
٤٧٥ ص
(٢٦٢)
فرع: لو أثخن المسلم الكافر، فهل يجوز قتله أو يترك
٤٧٧ ص
(٢٦٣)
فصل: في مسائل منثورة تتعلق بكتاب السير
٤٨٣ ص
(٢٦٤)
كتاب عقد الجزية والهدنة الباب الأول: الجزية، وفيه طرفان
٤٨٧ ص
(٢٦٥)
الطرف الأول: في أركانها، وهي خمسة
٤٨٧ ص
(٢٦٦)
الركن الأول: نفس العقد
٤٨٧ ص
(٢٦٧)
الركن الثاني: العاقد
٤٨٩ ص
(٢٦٨)
الركن الثالث: المعقود، وله خمسة شروط
٤٨٩ ص
(٢٦٩)
الشرط الأول: العقل
٤٩٠ ص
(٢٧٠)
الشرط الثاني: البلوغ
٤٩٠ ص
(٢٧١)
الشرط الثالث: الحرية
٤٩١ ص
(٢٧٢)
الشرط الرابع: الذكورة
٤٩٢ ص
(٢٧٣)
الشرط الخامس: كونه كتابيا
٤٩٤ ص
(٢٧٤)
الركن الرابع: المكان القابل للتقرير بلاد الاسلام حجاز وغيره
٤٩٧ ص
(٢٧٥)
الركن الخامس: المال المعقود عليه
٥٠٠ ص
(٢٧٦)
الطرف الثاني: في أحكام عقد الذمة
٥٠٨ ص
(٢٧٧)
يلزم هنا أمران
٥٠٨ ص
(٢٧٨)
الامر الأول: الكف عنهم، بأن لا يتعرض لهم نفسا ومالا، ويضمنهما المتلف
٥٠٨ ص
(٢٧٩)
الامر الثاني: يلزم الامام دفع من قصدهم من أهل الحرب إن كانوا في دار الاسلام
٥٠٩ ص
(٢٨٠)
فصل: في مسائل تتعلق بالباب
٥١٨ ص
(٢٨١)
الباب الثاني: في عقد الذمة
٥١٩ ص
(٢٨٢)
فيه طرفان
٥١٩ ص
(٢٨٣)
الطرف الأول: في شروطها، وهي أربعة
٥١٩ ص
(٢٨٤)
الشرط الأول: أن يتولاه الامام أو نائبه فيه
٥١٩ ص
(٢٨٥)
الشرط الثاني: أن يكون للمسلمين إليه حاجة وفيه مصلحة
٥٢٠ ص
(٢٨٦)
الشرط الثالث: أن يخلو عن الشروط الفاسدة
٥٢٠ ص
(٢٨٧)
الشرط الرابع: أن يقتصر على المدة المشروعة
٥٢١ ص
(٢٨٨)
الطرف الثاني: في أحكامها
٥٢٢ ص
(٢٨٩)
كتاب السبق والرمي الباب الأول: في السبق، وفيه طرفان
٥٣٢ ص
(٢٩٠)
الطرف الأول: في شروطه، وهي عشرة
٥٣٢ ص
(٢٩١)
الشرط الأول: أن يكون المعقود عليه عدة للقتال
٥٣٢ ص
(٢٩٢)
الشرط الثاني: الاعلام
٥٣٤ ص
(٢٩٣)
الشرط الثالث: أن يشترط للسابق كل المال أو أكثره
٥٣٤ ص
(٢٩٤)
الشرط الرابع: أن يكون فيهم محلل
٥٣٦ ص
(٢٩٥)
الشرط الخامس: أن يكون سبق كل واحد منهما ممكنا
٥٣٧ ص
(٢٩٦)
الشرط السادس: تعيين المركوبين
٥٣٩ ص
(٢٩٧)
الشرط السابع: أن يسبقا على الدابتين
٥٣٩ ص
(٢٩٨)
الشرط الثامن: أن تكون المسافة بحيث يمكن للفرسين قطعها ولا ينقطعان
٥٣٩ ص
(٢٩٩)
الشرط التاسع: أن يكون المال المشروط معلوما
٥٣٩ ص
(٣٠٠)
الشرط العاشر: اجتناب الشروط المفسدة
٥٣٩ ص
(٣٠١)
فروع تتعلق بالسبق
٥٤١ ص
(٣٠٢)
الطرف الثاني: في أحكامه، وفيه قاعدتان
٥٤١ ص
(٣٠٣)
القاعدة الأولى: هل عقد المسابقة لازم كالإجارة أم جائز كالجعالة؟
٥٤١ ص
(٣٠٤)
القاعدة الثانية: إذا فسدت المسابقة وركض المتسابقان وسبق من لو صحت استحق السبق، فالمذهب أنه يستحق أجرة المثل
٥٤٢ ص
(٣٠٥)
الباب الثاني: في الرمي، وفيه طرفان
٥٤٣ ص
(٣٠٦)
الطرف الأول: في شروطه، وهي ستة
٥٤٣ ص
(٣٠٧)
الشرط الأول: المحلل
٥٤٣ ص
(٣٠٨)
الشرط الثاني: اتحاد الجنس
٥٤٣ ص
(٣٠٩)
الشرط الثالث: أن تكون الإصابة المشروطة ممكنة لا ممتنعة ولا متيقنة
٥٤٤ ص
(٣١٠)
الشرط الرابع: الاعلام
٥٤٥ ص
(٣١١)
الشرط الخامس: تعيين الرماة
٥٤٩ ص
(٣١٢)
الشرط السادس: تعيين الموقف
٥٥٠ ص
(٣١٣)
الطرف الثاني: في أحكام المناضلة، وفيه فصلان
٥٥١ ص
(٣١٤)
الفصل الأول: فيما يتعلق به استحقاق المال
٥٥١ ص
(٣١٥)
الفصل الثاني: في حكم المناضلة جوازا ولزوما
٥٦٠ ص
(٣١٦)
فصل: في مسائل منثورة تتعلق بالمناضلة والمسابقة
٥٦١ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
روضة الطالبين - محيى الدين النووي - ج ٧ - الصفحة ٤٨٧ - الركن الأول: نفس العقد
(٤٨٧)