روضة الطالبين
(١)
كتاب الطلاق الباب الأول: الطلاق السني والبدعي وغيرهما، وفيه طرفان
٣ ص
(٢)
الطرف الأول: في بيان البدعي والسني
٣ ص
(٣)
فرع: إذا طلق في الحيض طلاقا محرما استحب له أن يراجعها
٦ ص
(٤)
فرع: الطلاق في النفاس بدعي كالحيض، لان المعنى المحرم شامل
٦ ص
(٥)
فصل: الآيسة والصغيرة والتي ظهر حملها وغير الممسوسة لا بدعة في طلاقهن
٨ ص
(٦)
فرع: لا تنقسم الفسوخ إلى سنة وبدعة لأنها شرعت لدفع مضار نادرة فلا يليق بها تكليف مراقبة الأوقات
٩ ص
(٧)
فصل: لا بدعة في جمع الطلقات الثلاث
١٠ ص
(٨)
الطرف الثاني: في إضافة الطلاق إلى السنة والبدعة تنجيزا أو تعليقا
١٠ ص
(٩)
الباب الثاني: في أركان الطلاق
٢٢ ص
(١٠)
الركن الأول: المطلق، وشرطه التكليف
٢٢ ص
(١١)
الركن الثاني: اللفظ، وفيه ثلاثة أطراف
٢٣ ص
(١٢)
الطرف الأول: اللفظ يقع به الطلاق
٢٣ ص
(١٣)
فصل: الكناية يقع بها الطلاق مع النية بالاجماع، ولا يقع بلا نية
٢٧ ص
(١٤)
فصل: الكناية لا تعمل بنفسها بل لا بد فيها من نية الطلاق
٣٢ ص
(١٥)
الطرف الثاني: في الافعال القائمة مقام اللفظ
٤٠ ص
(١٦)
فصل: القادر على النطق إشارته بالطلاق ليست صريحة، وإن أفهم بها كل أحد، وليست كناية أيضا على الأصح
٤٠ ص
(١٧)
فصل: إذا كتب القادر بطلاق زوجته، نظر، إن قرأ ما كتبه وتلفظ به في حال الكتابة أو بعدها طلقت وإن لم يتلفظ نظر.. الخ
٤١ ص
(١٨)
الطرف الثالث: في التفويض
٤٤ ص
(١٩)
فرع: من سبق لسانه إلى لفظ الطلاق في محاورته وكان يريد أن يتكلم بكلمة أخرى لم يقع طلاقه
٥٠ ص
(٢٠)
فرع: المبرسم والمغمى عليه كالنائم
٥١ ص
(٢١)
فصل: الطلاق والعتق ينفذان من الهازل ظاهرا وباطنا
٥١ ص
(٢٢)
فصل: خاطب زوجته بالطلاق في ظلمة أو حجاب ونحوهما وهو يظنها أجنبية، تطلق عند الأصحاب
٥١ ص
(٢٣)
فصل: إنما يندفع الطلاق بالاكراه إذا لم يظهر ما يدل على اختياره
٥٤ ص
(٢٤)
فرع: الاكراه على تعليق الطلاق يمنع انعقاده كما يمنع نفوذ التنجيز
٥٤ ص
(٢٥)
فصل: في بيان الاكراه
٥٥ ص
(٢٦)
فرع: اختلفت العبارات في حد السكران
٥٩ ص
(٢٧)
فصل: قال لزوجته أنا منك طالق، ونوى إيقاع الطلاق عليها، طلقت
٦٣ ص
(٢٨)
فرع: الحر يملك ثلاث طلقات على زوجته الحرة والأمة، والعبد لا يملك إلا طلقتين على الحرة والأمة
٦٦ ص
(٢٩)
فصل: طلاق المريض في الوقوع كطلاق الصحيح
٦٧ ص
(٣٠)
الباب الثالث: في تعدد الطلاق
٧٠ ص
(٣١)
الطرف الأول: في نية العدد
٧٠ ص
(٣٢)
الطرف الثاني: في التكرار
٧٢ ص
(٣٣)
الطرف الثالث: في الحساب، وهو ثلاثة أنواع
٧٧ ص
(٣٤)
النوع الأول: في حساب الضرب
٧٧ ص
(٣٥)
النوع الثاني: في تجزئة الطلاق
٧٨ ص
(٣٦)
النوع الثالث: في التشريك
٨١ ص
(٣٧)
الباب الرابع: في الاستثناء
٨٣ ص
(٣٨)
فصل: الاستثناء ضربان، أحدهما استثناء ب‍ " إلا " والثاني تعليق الطلاق والعتاق
٨٤ ص
(٣٩)
الباب الخامس: في الشك في الطلاق
٩٢ ص
(٤٠)
الباب السادس: في تعليق الطلاق وفي الباب أطراف
١٠٥ ص
(٤١)
الطرف الأول: في التعليق بالأوقات
١٠٦ ص
(٤٢)
الطرف الثاني: في التعليق بالتطليق ونفيه ونحوهما
١١٦ ص
(٤٣)
الطرف الثالث: في التعليق بالحمل والولادة
١٢٥ ص
(٤٤)
الطرف الرابع: في التعليق بالحيض
١٣٥ ص
(٤٥)
الطرف الخامس: في التعليق بالمشيئة
١٣٩ ص
(٤٦)
الطرف السادس: في مسائل الدور
١٤٣ ص
(٤٧)
الطرف السابع: في أنواع من التعليق ونحوه
١٤٨ ص
(٤٨)
كتاب الرجعة
١٨٩ ص
(٤٩)
الباب الأول: في أركانها
١٩٠ ص
(٥٠)
الركن الأول: سببها
١٩٠ ص
(٥١)
الركن الثاني: الزوج المرتجع
١٩٠ ص
(٥٢)
الركن الثالث: الصيغة
١٩١ ص
(٥٣)
فرع: تصح الرجعة بالعجمية سواء أحسن العربية أم لا
١٩٢ ص
(٥٤)
فرع: لا يشترط الاشهاد على الرجعة على الأظهر
١٩٢ ص
(٥٥)
فرع: لا تقبل الرجعة التعليق
١٩٢ ص
(٥٦)
فرع: لا تحصل الرجعة بالوطء والتقبيل وشبههما
١٩٢ ص
(٥٧)
الركن الرابع: المحل
١٩٢ ص
(٥٨)
فصل: الرجعة مختصة بعدة الطلاق
١٩٦ ص
(٥٩)
الباب الثاني: في أحكام الرجعية والرجعة
١٩٦ ص
(٦٠)
فصل: في الاختلاف
١٩٨ ص
(٦١)
كتاب الايلاء الباب الأول: في أركانه
٢٠٣ ص
(٦٢)
الركن الأول: الحالف، وله شروط
٢٠٤ ص
(٦٣)
الشرط الأول: كونه زوجا
٢٠٤ ص
(٦٤)
الشرط الثاني: تصور الجماع
٢٠٤ ص
(٦٥)
الشرط الثالث: البلوغ والعقل
٢٠٤ ص
(٦٦)
الركن الثاني المحلوف به الامتناع من الوطء بلا يمين لا يثبت حكم الايلاء
٢٠٥ ص
(٦٧)
فصل: هل يختص الايلاء باليمين بالله تعالى وصفاته؟
٢٠٥ ص
(٦٨)
فصل: الايلاء يقبل التعليق
٢١٨ ص
(٦٩)
فصل: سواء في الايلاء حالة الرضى والغضب
٢١٩ ص
(٧٠)
الركن الثالث: المدة، فإن حلف على الامتناع أبدا أو أطلق فهو مؤل، وإن قيد بزمان، فهو قسمان
٢١٩ ص
(٧١)
القسم الأول: أن يقدر الزمان، فإن كان أربعة أشهر فما دونها فليس بمؤل
٢١٩ ص
(٧٢)
القسم الثاني: أن يقيد الامتناع عن الوطء بمستقبل لا يتعين وقته
٢٢٠ ص
(٧٣)
الركن الرابع: المحلوف عليه، وهو ترك الجماع، فالحلف بالامتناع عن سائر الاستمتاعات ليس بإيلاء
٢٢٢ ص
(٧٤)
الباب الثاني: في أحكام الايلاء
٢٢٤ ص
(٧٥)
الطرف الأول: في ضرب المدة
٢٢٤ ص
(٧٦)
الطرف الثاني: في كيفية المطالبة
٢٢٧ ص
(٧٧)
الطرف الثالث: ما به المطالبة
٢٢٨ ص
(٧٨)
الطرف الرابع: فيما تحصل به الفيئة
٢٢٩ ص
(٧٩)
كتاب الظهار
٢٣٤ ص
(٨٠)
الباب الأول: في أركان الظهار
٢٣٥ ص
(٨١)
الركن الأول: الزوجان
٢٣٥ ص
(٨٢)
الركن الثاني: الصيغة
٢٣٦ ص
(٨٣)
الركن الثالث: المشبه به أصل الظهار
٢٣٩ ص
(٨٤)
فصل: تعليق الظهار صحيح
٢٤٠ ص
(٨٥)
الباب الثاني: في حكم الظهار
٢٤٢ ص
(٨٦)
الحكم الأول: تحريم الوطء إذا وجبت الكفارة إلى أن يكفر
٢٤٣ ص
(٨٧)
الحكم الثاني: وجوب الكفارة بالعود
٢٤٤ ص
(٨٨)
فصل: إذا ظاهر ثم طلقها رجعيا عقبه، ثم راجعها، فلا خلاف أنه يعود الظهار وأحكامه
٢٤٥ ص
(٨٩)
فرع: لو جن عقب الظهار ثم أفاق
٢٤٦ ص
(٩٠)
فصل: إذا وقت الظهار
٢٤٧ ص
(٩١)
كتاب الكفارات القسم الأول: لا يدخله الاعتاق، كالواجبات في محضورات الاحرام
٢٥٢ ص
(٩٢)
القسم الثاني: يدخله الاعتاق، وهو نوعان
٢٥٢ ص
(٩٣)
النوع الأول: تترتب فيه خصال الكفارة، وهو الظهار والجماع في نهار شهر رمضان والقتل
٢٥٢ ص
(٩٤)
النوع الثاني: للتخيير، وهي كفارة اليمين
٢٥٢ ص
(٩٥)
فصل: تشترط النية في الكفارات، ويكفيه نية الكفارة
٢٥٢ ص
(٩٦)
فرع: لا يجب في النية تعيين الكفارة
٢٥٣ ص
(٩٧)
فرع: إذا ظاهر الذمي وعاد يكفر بالاعتاق أو الاطعام دون الصيام
٢٥٤ ص
(٩٨)
فصل: خصال الكفارة ثلاث
٢٥٤ ص
(٩٩)
الخصلة الأولى: العتق ويشترط في الرقبة لتجزئ عن الكفارة أربعة شروط
٢٥٤ ص
(١٠٠)
الشرط الأول: الاسلام
٢٥٤ ص
(١٠١)
الشرط الثاني: السلامة من كل عيب يضر بالعمل إضرارا بينا
٢٥٧ ص
(١٠٢)
الشرط الثالث: كمال الرق
٢٦٠ ص
(١٠٣)
الشرط الرابع: خلو الاعتاق عن شوب العوض
٢٦٥ ص
(١٠٤)
فصل: العتق على مال كالطلاق على مال
٢٦٥ ص
(١٠٥)
الخصلة الثانية: الصيام كفارة الظهار مرتبة
٢٦٩ ص
(١٠٦)
فصل: الموسر المتمكن من الاعتقاق يعتق، ومن تعسر عليه الاعتقاق كفر بالصوم
٢٧٢ ص
(١٠٧)
فرع: لو شرع المعسر في الصوم ثم إيسر كان له المضي في الصوم ولا يلزمه الاعتقاق
٢٧٣ ص
(١٠٨)
فصل: العبد لا يملك بغير تمليك سيده قطعا، ولا بتمليكه على الجديد الأظهر
٢٧٤ ص
(١٠٩)
فصل: في بيان حكم صوم الكفارة المرتبة
٢٧٥ ص
(١١٠)
الخصلة الثالثة: الاطعام
٢٧٨ ص
(١١١)
فصل: لو عجز عن جميع خصال الكفارة، استقرت في ذمته على الأظهر
٢٨٢ ص
(١١٢)
فصل: لا يجوز تبعيض كفارة، بأن يعتق نصف رقبة، ويصوم شهرا الخ...
٢٨٣ ص
(١١٣)
كتاب اللعان والقذف
٢٨٤ ص
(١١٤)
الباب الأول: في ألفاظ القذف وأحكامه العامة، وفيه طرفان
٢٨٥ ص
(١١٥)
الطرف الأول: في ألفاظه، وهي صريح وكناية وتعريض
٢٨٥ ص
(١١٦)
الطرف الثاني: في أحكام القذف
٢٩٤ ص
(١١٧)
الباب الثاني: في قذف الزوجة خاصة
٣٠٢ ص
(١١٨)
فصل: متى يتيقن الزوج أنها زنت بأن رآها بعينه تزني جاز له قذفها
٣٠٢ ص
(١١٩)
فرع: لو أتت بولد لا يشبهه
٣٠٤ ص
(١٢٠)
فصل: لا يلحق الولد بالزوج إذا لم يتحقق إمكان الوطء
٣٠٥ ص
(١٢١)
الباب الثالث: في ثمرة اللعان، وشروطه، وصفته، وأحكام
٣٠٦ ص
(١٢٢)
الطرف الأول: في ثمرات اللعان
٣٠٦ ص
(١٢٣)
الطرف الثاني: في صفة الملاعن، وله شرطان
٣٠٨ ص
(١٢٤)
الشرط الأول: أهلية اليمين
٣٠٨ ص
(١٢٥)
الشرط الثاني: الزوجية
٣٠٩ ص
(١٢٦)
الطرف الثالث: في سبب اللعان
٣١٦ ص
(١٢٧)
فصل: إذا قذف جماعة
٣١٩ ص
(١٢٨)
فصل: ادعت أن زوجها قذفها، فله في الجواب أحوال
٣٢٠ ص
(١٢٩)
الطرف الرابع: في كيفية اللعان، وفيه فصول
٣٢٣ ص
(١٣٠)
الفصل الأول: في كلمات اللعان
٣٢٣ ص
(١٣١)
فرع: يشترط في لعان الرجل والمرأة أن يأمر الحاكم به
٣٢٤ ص
(١٣٢)
فرع: يشترط كون لعانها بعد لعان الرجل
٣٢٤ ص
(١٣٣)
الفصل: الثاني: في التغليظات
٣٢٦ ص
(١٣٤)
فرع: من لا ينتحل دينا هل يغلظ عليه؟
٣٢٧ ص
(١٣٥)
فرع: الحائض تلاعن بباب المسجد، ويخرج الحاكم إليها أو يبعث نائبا
٣٢٧ ص
(١٣٦)
فرع: اللعان يحتاج فيه إلى حضور الحاكم
٣٢٨ ص
(١٣٧)
الفصل: الثالث: في السنن
٣٢٩ ص
(١٣٨)
الطرف الخامس: في أحكام اللعان
٣٢٩ ص
(١٣٩)
فصل: في نفي الولد
٣٣٠ ص
(١٤٠)
كتاب العدد الباب الأول: في عدة الطلاق وما في معناه من اللعان وسائر الفسوخ ووطء الشبهة
٣٣٩ ص
(١٤١)
فصل: عدة الطلاق ونحوه ثلاثة أنواع
٣٤٠ ص
(١٤٢)
النوع الأول: الأقراء
٣٤٠ ص
(١٤٣)
فصل: المعتدات أصناف
٣٤٣ ص
(١٤٤)
الصنف الأول: من لها حيض وطهر صحيحان
٣٤٣ ص
(١٤٥)
الصنف الثاني: المستحاضة
٣٤٣ ص
(١٤٦)
الصنف الثالث: من لم تر دما ليأس وصغر... الخ
٣٤٥ ص
(١٤٧)
الصنف الرابع: من انقطع دمها
٣٤٦ ص
(١٤٨)
النوع الثالث: الحمل (أشار إلى أن النوعين الأول والثاني التف أحدهما بالآخر)
٣٤٨ ص
(١٤٩)
الباب الثاني: في اجتماع عدتين
٣٥٩ ص
(١٥٠)
قد يجتمعان عليها لشخص، وقد يكونان لشخصين
٣٥٩ ص
(١٥١)
القسم الأول: إذا كانتا لشخص
٣٥٩ ص
(١٥٢)
القسم الثاني: إذا كانت العدتان لشخصين
٣٦١ ص
(١٥٣)
الباب الثالث: في عدة الوفاة والمفقود
٣٧٥ ص
(١٥٤)
فرع: عدة الوفاة تختص بالنكاح الصحيح
٣٧٦ ص
(١٥٥)
فصل: الغائب عن زوجته إن لم ينقطع خبره فنكاحه مستمر
٣٧٦ ص
(١٥٦)
فرع: زوجة الغائب إذا أخبرها عدل بوفاة زوجها، جاز لها فيما بينهما وبين الله تعالى أن تتزوج
٣٨١ ص
(١٥٧)
فصل: يجب على المعتدة الاحداد في عدة الوفاة، ولا يجب في عدة الرجعية
٣٨١ ص
(١٥٨)
فرع: الذمية والصبية والمجنونة والرقيقة كغيرهن في الاحداد
٣٨١ ص
(١٥٩)
فرع: في كيفية الاحداد
٣٨١ ص
(١٦٠)
فرع: يجوز للمحدة التزيين في الفرش والبسط والستور وأثاث البيت
٣٨٤ ص
(١٦١)
فرع: إذا لم نوجب الاحداد على المبتوتة ففي تحريم التطيب وجهان، لأنه يحرك الشهوة
٣٨٤ ص
(١٦٢)
فرع: يجوز لها الاحداد على غير الزوج ثلاثة أيام فما دونها
٣٨٤ ص
(١٦٣)
فرع: لو تركت الاحداد الواجب عليها في كل المدة أو بعضها عت وانقضت عدتها
٣٨٤ ص
(١٦٤)
الباب الرابع: في السكنى
٣٨٤ ص
(١٦٥)
فرع: إذا طلقها وهي ناشزة فلا سكنى لها في العدة
٣٨٥ ص
(١٦٦)
فصل: من استحقت السكنى من المعتدات، تسكن في المسكن الذي كانت فيه عند الفراق
٣٨٦ ص
(١٦٧)
فصل: يجب على المعتدة ملازمة مسكن العدة فلا تخرج إلا لضرورة أو عذر
٣٩١ ص
(١٦٨)
فرع: لا تعذر في الخروج لأغراض تعد من الزيادات دون المهمات
٣٩٣ ص
(١٦٩)
فصل: على الزوج أن يسكن مستحقة السكنى من المعتدات مسكنا يصلح لمثلها
٣٩٣ ص
(١٧٠)
فصل: يحرم على الزوج مساكنة المعتدة في الدار التي تعد فيها ومداخلتها
٣٩٤ ص
(١٧١)
فصل: إذا كانت معتدة بالأقراء أو الحمل، لم يصح بيع المسكن الذي يستحق فيه السكنى
٣٩٥ ص
(١٧٢)
فصل: في مسائل تتعلق بالعدد
٤٠٠ ص
(١٧٣)
الباب الخامس: في الاستبراء
٤٠٠ ص
(١٧٤)
الطرف الأول: فيما يتعلق بنفس الاستبراء
٤٠٠ ص
(١٧٥)
الطرف الثاني: في سبب الاستبراء، وهو سببان
٤٠٢ ص
(١٧٦)
السبب الأول: حصول الملك
٤٠٢ ص
(١٧٧)
السبب الثاني: زوال الفراش عن موطوءة بملك يمين
٤٠٨ ص
(١٧٨)
الطرف الثالث: فيما تصير به الأمة فراشا
٤١٤ ص
(١٧٩)
كتاب الرضاع
٤١٧ ص
(١٨٠)
الباب الأول: في أركانه وشروطه
٤١٨ ص
(١٨١)
الركن الأول: المرضع، وله ثلاثة شروط
٤١٨ ص
(١٨٢)
الشرط الأول: كونها امرأة
٤١٨ ص
(١٨٣)
الشرط الثاني: كونها حية
٤١٨ ص
(١٨٤)
الشرط الثالث: كونها محتملة للولادة
٤١٨ ص
(١٨٥)
الركن الثاني: اللبن
٤١٩ ص
(١٨٦)
الركن الثالث: المحل، وهو معدة الصبي الحي، أو ما في معنى المعدة
٤٢١ ص
(١٨٧)
الباب الثاني: فيمن يحرم بالرضاع
٤٢٧ ص
(١٨٨)
الباب الثالث: في الرضاع القاطع للنكاح وحكم الغرم
٤٣١ ص
(١٨٩)
الطرف الأول: في الغرم عند انقطاع النكاح
٤٣١ ص
(١٩٠)
الطرف الثاني: في المصاهرة المتعلقة بالرضاع
٤٣٥ ص
(١٩١)
الباب الرابع: في الاختلاف
٤٤١ ص
(١٩٢)
الطرف الأول: في دعوى الرضاع وحكمها
٤٤١ ص
(١٩٣)
الطرف الثاني: في كيفية الحلف في الرضاع
٤٤٢ ص
(١٩٤)
الطرف الثالث: في الشهادة على الرضاع
٤٤٣ ص
(١٩٥)
كتاب النفقات أسباب وجوب النفقة
٤٤٨ ص
(١٩٦)
في الكتاب ثلاثة أبواب
٤٤٨ ص
(١٩٧)
الباب الأول: في قدر الواجب وكيفيته، وفيه طرفان
٤٤٨ ص
(١٩٨)
الطرف الأول: فيما يجب وهو ستة أنواع
٤٤٨ ص
(١٩٩)
الواجب الأول: الطعام
٤٤٩ ص
(٢٠٠)
الواجب الثاني: الأدم
٤٥١ ص
(٢٠١)
الواجب الثالث: الخادم
٤٥٢ ص
(٢٠٢)
الواجب الرابع: الكسوة
٤٥٥ ص
(٢٠٣)
الواجب الخامس: آلات التنظف
٤٥٨ ص
(٢٠٤)
الواجب السادس: الاسكان
٤٦٠ ص
(٢٠٥)
الطرف الثاني: في كيفة الانتفاع في هذه الواجبات، هي ضربان
٤٦٠ ص
(٢٠٦)
الضرب الأول: ما ينتفع به باستهلاكه كالطعام
٤٦٠ ص
(٢٠٧)
الضرب الثاني: ما تنفع به مع بقاء عينه
٤٦٣ ص
(٢٠٨)
الباب الثاني: في مسقطات النفقة
٤٦٥ ص
(٢٠٩)
للباب مقدمة وأصل
٤٦٥ ص
(٢١٠)
المقدمة: لا خلاف أن وقت وجوب تسليم النفقة صبيحة كل يوم، والكسوة أول كل صيف وشتاء
٤٦٥ ص
(٢١١)
الأصل: بيان موانع النفقة، وهي أربعة
٤٦٧ ص
(٢١٢)
المانع الأول: النشوز
٤٦٧ ص
(٢١٣)
المانع الثاني: الصغر
٤٧٠ ص
(٢١٤)
المانع الثالث: العبادات
٤٧٠ ص
(٢١٥)
المانع الرابع: العدة
٤٧٣ ص
(٢١٦)
الباب الثالث: في الاعسار بنفقة الزوجة
٤٧٩ ص
(٢١٧)
الطرف الأول: في ثبوت الفسخ به
٤٧٩ ص
(٢١٨)
الطرف الثاني: في حقيقة هذه الفرقة
٤٨٢ ص
(٢١٩)
الطرف الثالث: في وقت الفسخ
٤٨٣ ص
(٢٢٠)
الطرف الرابع: فيمن له حق الفسخ
٤٨٥ ص
(٢٢١)
الباب الرابع: في نفقة الأقارب
٤٨٨ ص
(٢٢٢)
الطرف الأول: في مناط هذه النفقة وشروطها وجوبها وكيفيتها
٤٨٨ ص
(٢٢٣)
الطرف الثاني: في اجتماع أقارب المحتاج والأقارب المحتاجين، وفيه أربعة فصول
٤٩٥ ص
(٢٢٤)
الفصل الأول: في اجتماع الفروع الذين تلزمهم النفقة للأصل المحتاج
٤٩٥ ص
(٢٢٥)
الفصل الثاني: إذا اجتمع للمحتاج قريبان من أصوله
٤٩٧ ص
(٢٢٦)
الفصل الثالث: إذا اجتمع للمحتاج واحد من أصوله وآخر من فروعه
٤٩٩ ص
(٢٢٧)
الفصل الرابع: في ازدحام الآخذين
٤٩٩ ص
(٢٢٨)
الباب الخامس: في الحضانة
٥٠٣ ص
(٢٢٩)
الطرف الأول: في صفات الحاضن والمجنون
٥٠٣ ص
(٢٣٠)
الحضانة للام إن رغبت فيها، لكن لاستحقاقها شروط
٥٠٣ ص
(٢٣١)
الشرط الأول: كونها مسلمة
٥٠٣ ص
(٢٣٢)
الشرط الثاني: كونها عاقلة
٥٠٤ ص
(٢٣٣)
الشرط الثالث: كونها حرة
٥٠٤ ص
(٢٣٤)
الشرط الرابع: كونها أمينة
٥٠٥ ص
(٢٣٥)
الشرط الخامس: كونها فارغة خلية
٥٠٥ ص
(٢٣٦)
الطرف الثاني: في ترتيب المستحقين للحضانة
٥١٢ ص
(٢٣٧)
الضرب الأول: محض الإناث
٥١٢ ص
(٢٣٨)
الضرب الثاني: محض الذكور
٥١٤ ص
(٢٣٩)
الضرب الثالث: في اجتماع الذكور والإناث تقدم الام على جميعهم
٥١٦ ص
(٢٤٠)
الباب السادس: في نفقة المملوك
٥١٨ ص
(٢٤١)
فصل: لا تتقدر نفقة الرقيق بل تعتبر الكفاية
٥١٩ ص
(٢٤٢)
فصل: جنس نفقة الرقيق
٥١٩ ص
(٢٤٣)
فصل: إذا كان له عبيد يستحب أن يسوي بينهم في الطعام والكسوة
٥١٩ ص
(٢٤٤)
فصل: نفقة الرقيق لا تصير دينا بل تسقط بمضي الزمان
٥٢٠ ص
(٢٤٥)
فصل: تجوز المخارجة، وهي ضرب خراج معلوم على الرقيق يؤديه كل يوم أو أسبوع مما يكتسبه
٥٢١ ص
(٢٤٦)
فصل: لا يجوز للسيد أن يكلف رقيقه من العمل إلا ما يطيق الدوام عليه
٥٢٢ ص
(٢٤٧)
فرع: يجوز غصب العلف للدابة إذا لم يجد غيره ولم يبعه صاحبه
٥٢٣ ص
(٢٤٨)
فرع: يحرم تكليف الدابة ما لا تطيقه
٥٢٣ ص
(٢٤٩)
فرع: يحرم تحميلها ما لا تطيق الدوام عليه
٥٢٣ ص
(٢٥٠)
فرع: لا يجوز نزف لبن الدابة بحيث يضر ولدها
٥٢٣ ص
(٢٥١)
فرع: يبقى للنحل شيئا من العسل في الكوارة
٥٢٣ ص
(٢٥٢)
فرع: دود القز يعيش بورق التوت، فعلى مالكه تخليته لاكله
٥٢٣ ص
(٢٥٣)
فرع: ما لا روح فيه كالعقار والقنى والزرع والثمار، لا يجب القيام بعمارتها
٥٢٤ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص

روضة الطالبين - محيى الدين النووي - ج ٦ - الصفحة ٢٣٢ - الطرف الرابع: فيما تحصل به الفيئة

الحداد والجمهور: القول قولها، ولا يمكن من الرجعة عملا بقياس الخصومات، وإنما قبلنا قوله في الوطئ للضرورة، وتعذر البينة. وقيل: له الرجعة. الموضع الثالث: طلق زوجته وولدت ولدا يلحقه ظاهرا، وقالت: وطئتني فلي كل المهر، فقال: لم أطأ، فلك نصفه، فالمذهب والمنصوص في رواية المزني وغيره، أن القول قولها بيمينها. ونقل الربيع قولا آخر، أن القول قوله بيمينه، فقيل:
(٢٣٢)