والمتولي، وزاد المتولي فقال: وكذا لو نشزت في العدة، سقطت سكناها. فلو عادت إلى الطاعة، عاد حق السكنى. قال الامام: إذا طلقت في مسكن النكاح، فعليها ملازمته لحق الشرع، فإن أطاعت، استحقت السكنى، وعبر بعضهم عن كلام الامام، بأنها إن نشزت على الزوج في بيته، فلها السكنى في العدة، وإن خرجت من بيته واستعصت عليه، فلا سكنى.
فصل من استحقت السكنى من المعتدات، تسكن في المسكن الذي كانت فيه عند الفراق، إلا أن يمنع منه مانع، كما سيأتي إن شاء الله تعالى، فليس للزوج ولا لأهله إخراجها منه، ولا يجوز لها الخروج. فلو اتفق الزوجان على أن تنتقل إلى مسكن آخر من غير حاجة، لم يجز، وكان على الحاكم المنع منه.
ولو انتقلت في صلب النكاح من مسكن إلى آخر بغير إذن الزوج، ثم طلقها أو مات، لزمها أن (تعود إلى الأول وتعتد فيه، ولو أذن لها بعد الانتقال أن) تقيم فيه، كان كما لو انتقلت بإذنه. وإذا انتقلت بالاذن، ثم طلق أو مات، اعتدت في المنتقل إليه، لأنه المسكن عند الفراق، وإن خرجت فطلقها قبل وصولها إلى الثاني المأذون فيه، فهل تعتد في الثاني أم في الأول، أم في أقربهما إليها، أم تتخير فيهما؟ فيه أوجه، أصحها: أولها، وهو نصه في الام لأنها مأمورة بالمقام فيه، ممنوعة من الأول، والاعتبار بالانتقال ببدنها، لا بالأمتعة والخدم والزوج، ولو أذن في الانتقال إلى الثاني، فانتقلت ثم عادت إلى الأول لنقل متاع وغيره فطلقها، فالمسكن هو الثاني، فتعتد فيه، كما لو خرجت لحاجة فطلقها وهي خارجة. ولو أذن لها في الانتقال إلى بلد آخر، ثم طلقها، أو مات، فحكمه كما ذكرنا فيما لو أذن في الانتقال من مسكن إلى مسكن، فإن وجد سبب الفراق بعد الانتقال إلى البلد الثاني، اعتدت فيه، وإن وجد قبل مفارقة عمران الأول، لم تخرج، بل تعود إلى
روضة الطالبين
(١)
كتاب الطلاق الباب الأول: الطلاق السني والبدعي وغيرهما، وفيه طرفان
٣ ص
(٢)
الطرف الأول: في بيان البدعي والسني
٣ ص
(٣)
فرع: إذا طلق في الحيض طلاقا محرما استحب له أن يراجعها
٦ ص
(٤)
فرع: الطلاق في النفاس بدعي كالحيض، لان المعنى المحرم شامل
٦ ص
(٥)
فصل: الآيسة والصغيرة والتي ظهر حملها وغير الممسوسة لا بدعة في طلاقهن
٨ ص
(٦)
فرع: لا تنقسم الفسوخ إلى سنة وبدعة لأنها شرعت لدفع مضار نادرة فلا يليق بها تكليف مراقبة الأوقات
٩ ص
(٧)
فصل: لا بدعة في جمع الطلقات الثلاث
١٠ ص
(٨)
الطرف الثاني: في إضافة الطلاق إلى السنة والبدعة تنجيزا أو تعليقا
١٠ ص
(٩)
الباب الثاني: في أركان الطلاق
٢٢ ص
(١٠)
الركن الأول: المطلق، وشرطه التكليف
٢٢ ص
(١١)
الركن الثاني: اللفظ، وفيه ثلاثة أطراف
٢٣ ص
(١٢)
الطرف الأول: اللفظ يقع به الطلاق
٢٣ ص
(١٣)
فصل: الكناية يقع بها الطلاق مع النية بالاجماع، ولا يقع بلا نية
٢٧ ص
(١٤)
فصل: الكناية لا تعمل بنفسها بل لا بد فيها من نية الطلاق
٣٢ ص
(١٥)
الطرف الثاني: في الافعال القائمة مقام اللفظ
٤٠ ص
(١٦)
فصل: القادر على النطق إشارته بالطلاق ليست صريحة، وإن أفهم بها كل أحد، وليست كناية أيضا على الأصح
٤٠ ص
(١٧)
فصل: إذا كتب القادر بطلاق زوجته، نظر، إن قرأ ما كتبه وتلفظ به في حال الكتابة أو بعدها طلقت وإن لم يتلفظ نظر.. الخ
٤١ ص
(١٨)
الطرف الثالث: في التفويض
٤٤ ص
(١٩)
فرع: من سبق لسانه إلى لفظ الطلاق في محاورته وكان يريد أن يتكلم بكلمة أخرى لم يقع طلاقه
٥٠ ص
(٢٠)
فرع: المبرسم والمغمى عليه كالنائم
٥١ ص
(٢١)
فصل: الطلاق والعتق ينفذان من الهازل ظاهرا وباطنا
٥١ ص
(٢٢)
فصل: خاطب زوجته بالطلاق في ظلمة أو حجاب ونحوهما وهو يظنها أجنبية، تطلق عند الأصحاب
٥١ ص
(٢٣)
فصل: إنما يندفع الطلاق بالاكراه إذا لم يظهر ما يدل على اختياره
٥٤ ص
(٢٤)
فرع: الاكراه على تعليق الطلاق يمنع انعقاده كما يمنع نفوذ التنجيز
٥٤ ص
(٢٥)
فصل: في بيان الاكراه
٥٥ ص
(٢٦)
فرع: اختلفت العبارات في حد السكران
٥٩ ص
(٢٧)
فصل: قال لزوجته أنا منك طالق، ونوى إيقاع الطلاق عليها، طلقت
٦٣ ص
(٢٨)
فرع: الحر يملك ثلاث طلقات على زوجته الحرة والأمة، والعبد لا يملك إلا طلقتين على الحرة والأمة
٦٦ ص
(٢٩)
فصل: طلاق المريض في الوقوع كطلاق الصحيح
٦٧ ص
(٣٠)
الباب الثالث: في تعدد الطلاق
٧٠ ص
(٣١)
الطرف الأول: في نية العدد
٧٠ ص
(٣٢)
الطرف الثاني: في التكرار
٧٢ ص
(٣٣)
الطرف الثالث: في الحساب، وهو ثلاثة أنواع
٧٧ ص
(٣٤)
النوع الأول: في حساب الضرب
٧٧ ص
(٣٥)
النوع الثاني: في تجزئة الطلاق
٧٨ ص
(٣٦)
النوع الثالث: في التشريك
٨١ ص
(٣٧)
الباب الرابع: في الاستثناء
٨٣ ص
(٣٨)
فصل: الاستثناء ضربان، أحدهما استثناء ب " إلا " والثاني تعليق الطلاق والعتاق
٨٤ ص
(٣٩)
الباب الخامس: في الشك في الطلاق
٩٢ ص
(٤٠)
الباب السادس: في تعليق الطلاق وفي الباب أطراف
١٠٥ ص
(٤١)
الطرف الأول: في التعليق بالأوقات
١٠٦ ص
(٤٢)
الطرف الثاني: في التعليق بالتطليق ونفيه ونحوهما
١١٦ ص
(٤٣)
الطرف الثالث: في التعليق بالحمل والولادة
١٢٥ ص
(٤٤)
الطرف الرابع: في التعليق بالحيض
١٣٥ ص
(٤٥)
الطرف الخامس: في التعليق بالمشيئة
١٣٩ ص
(٤٦)
الطرف السادس: في مسائل الدور
١٤٣ ص
(٤٧)
الطرف السابع: في أنواع من التعليق ونحوه
١٤٨ ص
(٤٨)
كتاب الرجعة
١٨٩ ص
(٤٩)
الباب الأول: في أركانها
١٩٠ ص
(٥٠)
الركن الأول: سببها
١٩٠ ص
(٥١)
الركن الثاني: الزوج المرتجع
١٩٠ ص
(٥٢)
الركن الثالث: الصيغة
١٩١ ص
(٥٣)
فرع: تصح الرجعة بالعجمية سواء أحسن العربية أم لا
١٩٢ ص
(٥٤)
فرع: لا يشترط الاشهاد على الرجعة على الأظهر
١٩٢ ص
(٥٥)
فرع: لا تقبل الرجعة التعليق
١٩٢ ص
(٥٦)
فرع: لا تحصل الرجعة بالوطء والتقبيل وشبههما
١٩٢ ص
(٥٧)
الركن الرابع: المحل
١٩٢ ص
(٥٨)
فصل: الرجعة مختصة بعدة الطلاق
١٩٦ ص
(٥٩)
الباب الثاني: في أحكام الرجعية والرجعة
١٩٦ ص
(٦٠)
فصل: في الاختلاف
١٩٨ ص
(٦١)
كتاب الايلاء الباب الأول: في أركانه
٢٠٣ ص
(٦٢)
الركن الأول: الحالف، وله شروط
٢٠٤ ص
(٦٣)
الشرط الأول: كونه زوجا
٢٠٤ ص
(٦٤)
الشرط الثاني: تصور الجماع
٢٠٤ ص
(٦٥)
الشرط الثالث: البلوغ والعقل
٢٠٤ ص
(٦٦)
الركن الثاني المحلوف به الامتناع من الوطء بلا يمين لا يثبت حكم الايلاء
٢٠٥ ص
(٦٧)
فصل: هل يختص الايلاء باليمين بالله تعالى وصفاته؟
٢٠٥ ص
(٦٨)
فصل: الايلاء يقبل التعليق
٢١٨ ص
(٦٩)
فصل: سواء في الايلاء حالة الرضى والغضب
٢١٩ ص
(٧٠)
الركن الثالث: المدة، فإن حلف على الامتناع أبدا أو أطلق فهو مؤل، وإن قيد بزمان، فهو قسمان
٢١٩ ص
(٧١)
القسم الأول: أن يقدر الزمان، فإن كان أربعة أشهر فما دونها فليس بمؤل
٢١٩ ص
(٧٢)
القسم الثاني: أن يقيد الامتناع عن الوطء بمستقبل لا يتعين وقته
٢٢٠ ص
(٧٣)
الركن الرابع: المحلوف عليه، وهو ترك الجماع، فالحلف بالامتناع عن سائر الاستمتاعات ليس بإيلاء
٢٢٢ ص
(٧٤)
الباب الثاني: في أحكام الايلاء
٢٢٤ ص
(٧٥)
الطرف الأول: في ضرب المدة
٢٢٤ ص
(٧٦)
الطرف الثاني: في كيفية المطالبة
٢٢٧ ص
(٧٧)
الطرف الثالث: ما به المطالبة
٢٢٨ ص
(٧٨)
الطرف الرابع: فيما تحصل به الفيئة
٢٢٩ ص
(٧٩)
كتاب الظهار
٢٣٤ ص
(٨٠)
الباب الأول: في أركان الظهار
٢٣٥ ص
(٨١)
الركن الأول: الزوجان
٢٣٥ ص
(٨٢)
الركن الثاني: الصيغة
٢٣٦ ص
(٨٣)
الركن الثالث: المشبه به أصل الظهار
٢٣٩ ص
(٨٤)
فصل: تعليق الظهار صحيح
٢٤٠ ص
(٨٥)
الباب الثاني: في حكم الظهار
٢٤٢ ص
(٨٦)
الحكم الأول: تحريم الوطء إذا وجبت الكفارة إلى أن يكفر
٢٤٣ ص
(٨٧)
الحكم الثاني: وجوب الكفارة بالعود
٢٤٤ ص
(٨٨)
فصل: إذا ظاهر ثم طلقها رجعيا عقبه، ثم راجعها، فلا خلاف أنه يعود الظهار وأحكامه
٢٤٥ ص
(٨٩)
فرع: لو جن عقب الظهار ثم أفاق
٢٤٦ ص
(٩٠)
فصل: إذا وقت الظهار
٢٤٧ ص
(٩١)
كتاب الكفارات القسم الأول: لا يدخله الاعتاق، كالواجبات في محضورات الاحرام
٢٥٢ ص
(٩٢)
القسم الثاني: يدخله الاعتاق، وهو نوعان
٢٥٢ ص
(٩٣)
النوع الأول: تترتب فيه خصال الكفارة، وهو الظهار والجماع في نهار شهر رمضان والقتل
٢٥٢ ص
(٩٤)
النوع الثاني: للتخيير، وهي كفارة اليمين
٢٥٢ ص
(٩٥)
فصل: تشترط النية في الكفارات، ويكفيه نية الكفارة
٢٥٢ ص
(٩٦)
فرع: لا يجب في النية تعيين الكفارة
٢٥٣ ص
(٩٧)
فرع: إذا ظاهر الذمي وعاد يكفر بالاعتاق أو الاطعام دون الصيام
٢٥٤ ص
(٩٨)
فصل: خصال الكفارة ثلاث
٢٥٤ ص
(٩٩)
الخصلة الأولى: العتق ويشترط في الرقبة لتجزئ عن الكفارة أربعة شروط
٢٥٤ ص
(١٠٠)
الشرط الأول: الاسلام
٢٥٤ ص
(١٠١)
الشرط الثاني: السلامة من كل عيب يضر بالعمل إضرارا بينا
٢٥٧ ص
(١٠٢)
الشرط الثالث: كمال الرق
٢٦٠ ص
(١٠٣)
الشرط الرابع: خلو الاعتاق عن شوب العوض
٢٦٥ ص
(١٠٤)
فصل: العتق على مال كالطلاق على مال
٢٦٥ ص
(١٠٥)
الخصلة الثانية: الصيام كفارة الظهار مرتبة
٢٦٩ ص
(١٠٦)
فصل: الموسر المتمكن من الاعتقاق يعتق، ومن تعسر عليه الاعتقاق كفر بالصوم
٢٧٢ ص
(١٠٧)
فرع: لو شرع المعسر في الصوم ثم إيسر كان له المضي في الصوم ولا يلزمه الاعتقاق
٢٧٣ ص
(١٠٨)
فصل: العبد لا يملك بغير تمليك سيده قطعا، ولا بتمليكه على الجديد الأظهر
٢٧٤ ص
(١٠٩)
فصل: في بيان حكم صوم الكفارة المرتبة
٢٧٥ ص
(١١٠)
الخصلة الثالثة: الاطعام
٢٧٨ ص
(١١١)
فصل: لو عجز عن جميع خصال الكفارة، استقرت في ذمته على الأظهر
٢٨٢ ص
(١١٢)
فصل: لا يجوز تبعيض كفارة، بأن يعتق نصف رقبة، ويصوم شهرا الخ...
٢٨٣ ص
(١١٣)
كتاب اللعان والقذف
٢٨٤ ص
(١١٤)
الباب الأول: في ألفاظ القذف وأحكامه العامة، وفيه طرفان
٢٨٥ ص
(١١٥)
الطرف الأول: في ألفاظه، وهي صريح وكناية وتعريض
٢٨٥ ص
(١١٦)
الطرف الثاني: في أحكام القذف
٢٩٤ ص
(١١٧)
الباب الثاني: في قذف الزوجة خاصة
٣٠٢ ص
(١١٨)
فصل: متى يتيقن الزوج أنها زنت بأن رآها بعينه تزني جاز له قذفها
٣٠٢ ص
(١١٩)
فرع: لو أتت بولد لا يشبهه
٣٠٤ ص
(١٢٠)
فصل: لا يلحق الولد بالزوج إذا لم يتحقق إمكان الوطء
٣٠٥ ص
(١٢١)
الباب الثالث: في ثمرة اللعان، وشروطه، وصفته، وأحكام
٣٠٦ ص
(١٢٢)
الطرف الأول: في ثمرات اللعان
٣٠٦ ص
(١٢٣)
الطرف الثاني: في صفة الملاعن، وله شرطان
٣٠٨ ص
(١٢٤)
الشرط الأول: أهلية اليمين
٣٠٨ ص
(١٢٥)
الشرط الثاني: الزوجية
٣٠٩ ص
(١٢٦)
الطرف الثالث: في سبب اللعان
٣١٦ ص
(١٢٧)
فصل: إذا قذف جماعة
٣١٩ ص
(١٢٨)
فصل: ادعت أن زوجها قذفها، فله في الجواب أحوال
٣٢٠ ص
(١٢٩)
الطرف الرابع: في كيفية اللعان، وفيه فصول
٣٢٣ ص
(١٣٠)
الفصل الأول: في كلمات اللعان
٣٢٣ ص
(١٣١)
فرع: يشترط في لعان الرجل والمرأة أن يأمر الحاكم به
٣٢٤ ص
(١٣٢)
فرع: يشترط كون لعانها بعد لعان الرجل
٣٢٤ ص
(١٣٣)
الفصل: الثاني: في التغليظات
٣٢٦ ص
(١٣٤)
فرع: من لا ينتحل دينا هل يغلظ عليه؟
٣٢٧ ص
(١٣٥)
فرع: الحائض تلاعن بباب المسجد، ويخرج الحاكم إليها أو يبعث نائبا
٣٢٧ ص
(١٣٦)
فرع: اللعان يحتاج فيه إلى حضور الحاكم
٣٢٨ ص
(١٣٧)
الفصل: الثالث: في السنن
٣٢٩ ص
(١٣٨)
الطرف الخامس: في أحكام اللعان
٣٢٩ ص
(١٣٩)
فصل: في نفي الولد
٣٣٠ ص
(١٤٠)
كتاب العدد الباب الأول: في عدة الطلاق وما في معناه من اللعان وسائر الفسوخ ووطء الشبهة
٣٣٩ ص
(١٤١)
فصل: عدة الطلاق ونحوه ثلاثة أنواع
٣٤٠ ص
(١٤٢)
النوع الأول: الأقراء
٣٤٠ ص
(١٤٣)
فصل: المعتدات أصناف
٣٤٣ ص
(١٤٤)
الصنف الأول: من لها حيض وطهر صحيحان
٣٤٣ ص
(١٤٥)
الصنف الثاني: المستحاضة
٣٤٣ ص
(١٤٦)
الصنف الثالث: من لم تر دما ليأس وصغر... الخ
٣٤٥ ص
(١٤٧)
الصنف الرابع: من انقطع دمها
٣٤٦ ص
(١٤٨)
النوع الثالث: الحمل (أشار إلى أن النوعين الأول والثاني التف أحدهما بالآخر)
٣٤٨ ص
(١٤٩)
الباب الثاني: في اجتماع عدتين
٣٥٩ ص
(١٥٠)
قد يجتمعان عليها لشخص، وقد يكونان لشخصين
٣٥٩ ص
(١٥١)
القسم الأول: إذا كانتا لشخص
٣٥٩ ص
(١٥٢)
القسم الثاني: إذا كانت العدتان لشخصين
٣٦١ ص
(١٥٣)
الباب الثالث: في عدة الوفاة والمفقود
٣٧٥ ص
(١٥٤)
فرع: عدة الوفاة تختص بالنكاح الصحيح
٣٧٦ ص
(١٥٥)
فصل: الغائب عن زوجته إن لم ينقطع خبره فنكاحه مستمر
٣٧٦ ص
(١٥٦)
فرع: زوجة الغائب إذا أخبرها عدل بوفاة زوجها، جاز لها فيما بينهما وبين الله تعالى أن تتزوج
٣٨١ ص
(١٥٧)
فصل: يجب على المعتدة الاحداد في عدة الوفاة، ولا يجب في عدة الرجعية
٣٨١ ص
(١٥٨)
فرع: الذمية والصبية والمجنونة والرقيقة كغيرهن في الاحداد
٣٨١ ص
(١٥٩)
فرع: في كيفية الاحداد
٣٨١ ص
(١٦٠)
فرع: يجوز للمحدة التزيين في الفرش والبسط والستور وأثاث البيت
٣٨٤ ص
(١٦١)
فرع: إذا لم نوجب الاحداد على المبتوتة ففي تحريم التطيب وجهان، لأنه يحرك الشهوة
٣٨٤ ص
(١٦٢)
فرع: يجوز لها الاحداد على غير الزوج ثلاثة أيام فما دونها
٣٨٤ ص
(١٦٣)
فرع: لو تركت الاحداد الواجب عليها في كل المدة أو بعضها عت وانقضت عدتها
٣٨٤ ص
(١٦٤)
الباب الرابع: في السكنى
٣٨٤ ص
(١٦٥)
فرع: إذا طلقها وهي ناشزة فلا سكنى لها في العدة
٣٨٥ ص
(١٦٦)
فصل: من استحقت السكنى من المعتدات، تسكن في المسكن الذي كانت فيه عند الفراق
٣٨٦ ص
(١٦٧)
فصل: يجب على المعتدة ملازمة مسكن العدة فلا تخرج إلا لضرورة أو عذر
٣٩١ ص
(١٦٨)
فرع: لا تعذر في الخروج لأغراض تعد من الزيادات دون المهمات
٣٩٣ ص
(١٦٩)
فصل: على الزوج أن يسكن مستحقة السكنى من المعتدات مسكنا يصلح لمثلها
٣٩٣ ص
(١٧٠)
فصل: يحرم على الزوج مساكنة المعتدة في الدار التي تعد فيها ومداخلتها
٣٩٤ ص
(١٧١)
فصل: إذا كانت معتدة بالأقراء أو الحمل، لم يصح بيع المسكن الذي يستحق فيه السكنى
٣٩٥ ص
(١٧٢)
فصل: في مسائل تتعلق بالعدد
٤٠٠ ص
(١٧٣)
الباب الخامس: في الاستبراء
٤٠٠ ص
(١٧٤)
الطرف الأول: فيما يتعلق بنفس الاستبراء
٤٠٠ ص
(١٧٥)
الطرف الثاني: في سبب الاستبراء، وهو سببان
٤٠٢ ص
(١٧٦)
السبب الأول: حصول الملك
٤٠٢ ص
(١٧٧)
السبب الثاني: زوال الفراش عن موطوءة بملك يمين
٤٠٨ ص
(١٧٨)
الطرف الثالث: فيما تصير به الأمة فراشا
٤١٤ ص
(١٧٩)
كتاب الرضاع
٤١٧ ص
(١٨٠)
الباب الأول: في أركانه وشروطه
٤١٨ ص
(١٨١)
الركن الأول: المرضع، وله ثلاثة شروط
٤١٨ ص
(١٨٢)
الشرط الأول: كونها امرأة
٤١٨ ص
(١٨٣)
الشرط الثاني: كونها حية
٤١٨ ص
(١٨٤)
الشرط الثالث: كونها محتملة للولادة
٤١٨ ص
(١٨٥)
الركن الثاني: اللبن
٤١٩ ص
(١٨٦)
الركن الثالث: المحل، وهو معدة الصبي الحي، أو ما في معنى المعدة
٤٢١ ص
(١٨٧)
الباب الثاني: فيمن يحرم بالرضاع
٤٢٧ ص
(١٨٨)
الباب الثالث: في الرضاع القاطع للنكاح وحكم الغرم
٤٣١ ص
(١٨٩)
الطرف الأول: في الغرم عند انقطاع النكاح
٤٣١ ص
(١٩٠)
الطرف الثاني: في المصاهرة المتعلقة بالرضاع
٤٣٥ ص
(١٩١)
الباب الرابع: في الاختلاف
٤٤١ ص
(١٩٢)
الطرف الأول: في دعوى الرضاع وحكمها
٤٤١ ص
(١٩٣)
الطرف الثاني: في كيفية الحلف في الرضاع
٤٤٢ ص
(١٩٤)
الطرف الثالث: في الشهادة على الرضاع
٤٤٣ ص
(١٩٥)
كتاب النفقات أسباب وجوب النفقة
٤٤٨ ص
(١٩٦)
في الكتاب ثلاثة أبواب
٤٤٨ ص
(١٩٧)
الباب الأول: في قدر الواجب وكيفيته، وفيه طرفان
٤٤٨ ص
(١٩٨)
الطرف الأول: فيما يجب وهو ستة أنواع
٤٤٨ ص
(١٩٩)
الواجب الأول: الطعام
٤٤٩ ص
(٢٠٠)
الواجب الثاني: الأدم
٤٥١ ص
(٢٠١)
الواجب الثالث: الخادم
٤٥٢ ص
(٢٠٢)
الواجب الرابع: الكسوة
٤٥٥ ص
(٢٠٣)
الواجب الخامس: آلات التنظف
٤٥٨ ص
(٢٠٤)
الواجب السادس: الاسكان
٤٦٠ ص
(٢٠٥)
الطرف الثاني: في كيفة الانتفاع في هذه الواجبات، هي ضربان
٤٦٠ ص
(٢٠٦)
الضرب الأول: ما ينتفع به باستهلاكه كالطعام
٤٦٠ ص
(٢٠٧)
الضرب الثاني: ما تنفع به مع بقاء عينه
٤٦٣ ص
(٢٠٨)
الباب الثاني: في مسقطات النفقة
٤٦٥ ص
(٢٠٩)
للباب مقدمة وأصل
٤٦٥ ص
(٢١٠)
المقدمة: لا خلاف أن وقت وجوب تسليم النفقة صبيحة كل يوم، والكسوة أول كل صيف وشتاء
٤٦٥ ص
(٢١١)
الأصل: بيان موانع النفقة، وهي أربعة
٤٦٧ ص
(٢١٢)
المانع الأول: النشوز
٤٦٧ ص
(٢١٣)
المانع الثاني: الصغر
٤٧٠ ص
(٢١٤)
المانع الثالث: العبادات
٤٧٠ ص
(٢١٥)
المانع الرابع: العدة
٤٧٣ ص
(٢١٦)
الباب الثالث: في الاعسار بنفقة الزوجة
٤٧٩ ص
(٢١٧)
الطرف الأول: في ثبوت الفسخ به
٤٧٩ ص
(٢١٨)
الطرف الثاني: في حقيقة هذه الفرقة
٤٨٢ ص
(٢١٩)
الطرف الثالث: في وقت الفسخ
٤٨٣ ص
(٢٢٠)
الطرف الرابع: فيمن له حق الفسخ
٤٨٥ ص
(٢٢١)
الباب الرابع: في نفقة الأقارب
٤٨٨ ص
(٢٢٢)
الطرف الأول: في مناط هذه النفقة وشروطها وجوبها وكيفيتها
٤٨٨ ص
(٢٢٣)
الطرف الثاني: في اجتماع أقارب المحتاج والأقارب المحتاجين، وفيه أربعة فصول
٤٩٥ ص
(٢٢٤)
الفصل الأول: في اجتماع الفروع الذين تلزمهم النفقة للأصل المحتاج
٤٩٥ ص
(٢٢٥)
الفصل الثاني: إذا اجتمع للمحتاج قريبان من أصوله
٤٩٧ ص
(٢٢٦)
الفصل الثالث: إذا اجتمع للمحتاج واحد من أصوله وآخر من فروعه
٤٩٩ ص
(٢٢٧)
الفصل الرابع: في ازدحام الآخذين
٤٩٩ ص
(٢٢٨)
الباب الخامس: في الحضانة
٥٠٣ ص
(٢٢٩)
الطرف الأول: في صفات الحاضن والمجنون
٥٠٣ ص
(٢٣٠)
الحضانة للام إن رغبت فيها، لكن لاستحقاقها شروط
٥٠٣ ص
(٢٣١)
الشرط الأول: كونها مسلمة
٥٠٣ ص
(٢٣٢)
الشرط الثاني: كونها عاقلة
٥٠٤ ص
(٢٣٣)
الشرط الثالث: كونها حرة
٥٠٤ ص
(٢٣٤)
الشرط الرابع: كونها أمينة
٥٠٥ ص
(٢٣٥)
الشرط الخامس: كونها فارغة خلية
٥٠٥ ص
(٢٣٦)
الطرف الثاني: في ترتيب المستحقين للحضانة
٥١٢ ص
(٢٣٧)
الضرب الأول: محض الإناث
٥١٢ ص
(٢٣٨)
الضرب الثاني: محض الذكور
٥١٤ ص
(٢٣٩)
الضرب الثالث: في اجتماع الذكور والإناث تقدم الام على جميعهم
٥١٦ ص
(٢٤٠)
الباب السادس: في نفقة المملوك
٥١٨ ص
(٢٤١)
فصل: لا تتقدر نفقة الرقيق بل تعتبر الكفاية
٥١٩ ص
(٢٤٢)
فصل: جنس نفقة الرقيق
٥١٩ ص
(٢٤٣)
فصل: إذا كان له عبيد يستحب أن يسوي بينهم في الطعام والكسوة
٥١٩ ص
(٢٤٤)
فصل: نفقة الرقيق لا تصير دينا بل تسقط بمضي الزمان
٥٢٠ ص
(٢٤٥)
فصل: تجوز المخارجة، وهي ضرب خراج معلوم على الرقيق يؤديه كل يوم أو أسبوع مما يكتسبه
٥٢١ ص
(٢٤٦)
فصل: لا يجوز للسيد أن يكلف رقيقه من العمل إلا ما يطيق الدوام عليه
٥٢٢ ص
(٢٤٧)
فرع: يجوز غصب العلف للدابة إذا لم يجد غيره ولم يبعه صاحبه
٥٢٣ ص
(٢٤٨)
فرع: يحرم تكليف الدابة ما لا تطيقه
٥٢٣ ص
(٢٤٩)
فرع: يحرم تحميلها ما لا تطيق الدوام عليه
٥٢٣ ص
(٢٥٠)
فرع: لا يجوز نزف لبن الدابة بحيث يضر ولدها
٥٢٣ ص
(٢٥١)
فرع: يبقى للنحل شيئا من العسل في الكوارة
٥٢٣ ص
(٢٥٢)
فرع: دود القز يعيش بورق التوت، فعلى مالكه تخليته لاكله
٥٢٣ ص
(٢٥٣)
فرع: ما لا روح فيه كالعقار والقنى والزرع والثمار، لا يجب القيام بعمارتها
٥٢٤ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
روضة الطالبين - محيى الدين النووي - ج ٦ - الصفحة ٣٨٧ - فصل: من استحقت السكنى من المعتدات، تسكن في المسكن الذي كانت فيه عند الفراق
(٣٨٧)