روضة الطالبين
(١)
مقدمة التحقيق
٣ ص
(٢)
صور مخطوطات كتاب الروضة وبعض الكتب الأخرى التي استفيد منها في كتابة الحاشية
٢١ ص
(٣)
كتاب المنهاج السوي في ترجمة الامام النووي
٤٥ ص
(٤)
ترجمة الامام السيوطي
٨٥ ص
(٥)
كتاب منتقى الينبوع فيما زاد على الروضة من الفروع للحافظ جلال الدين السيوطي
٩٣ ص
(٦)
مقدمة المصنف لكتاب الروضة
١٠٥ ص
(٧)
كتاب الطهارة باب الماء الطاهر
١٠٩ ص
(٨)
فصل: فيما يطرأ على الماء
١١٣ ص
(٩)
باب بيان النجاسات والماء النجس
١١٦ ص
(١٠)
فرع: في أجزاء الحيوان
١١٨ ص
(١١)
فرع: في المنفصل عن باطن الحيوان وهو قسمان
١١٩ ص
(١٢)
القسم الأول: ليس له اجتماع واستحالة في الباطن وإنما يرشح رشحا
١١٩ ص
(١٣)
القسم الثاني: كالدم والبول والعذرة والروث والقئ
١١٩ ص
(١٤)
فصل: في الماء الراكد
١٢٣ ص
(١٥)
فرع: في النجاسة التي لا يدركها طرف
١٢٦ ص
(١٦)
فرع: في الماء القليل النجس إذا كوثر فبلغ قلتين
١٢٦ ص
(١٧)
فرع: إذا وقع في الماء الكثير الراكد نجاسة جامدة
١٢٧ ص
(١٨)
فرع: في أن ماء البئر كغيره في قبول النجاسة وزوالها
١٢٩ ص
(١٩)
فصل: في الماء الجاري
١٣٠ ص
(٢٠)
باب إزالة النجاسة
١٣١ ص
(٢١)
النجس ضربان نجس العين وغيره
١٣١ ص
(٢٢)
غير نجس العين ضربان نجاسة عينية وحكمية
١٣١ ص
(٢٣)
فرع: اللبن النجس ضربان: مختلط بنجاسة جامدة وغير مختلط
١٣٣ ص
(٢٤)
فصل: في كيفية تطهير ما ولغ فيه الكلب أو تنجس بدمه أو بوله أو عرقه أو شعره أو غيرها من أجزائه وفضلاته
١٣٥ ص
(٢٥)
فرع: سؤر الهرة طاهر
١٣٧ ص
(٢٦)
فصل: في غسالة النجاسة
١٣٨ ص
(٢٧)
باب الاجتهاد في الماء المشتبه
١٣٩ ص
(٢٨)
شروط الاجتهاد
١٤٠ ص
(٢٩)
الشرط الأول: أن يكون للعلامة مجال
١٤٠ ص
(٣٠)
الشرط الثاني: أن يتأيد الاجتهاد باستصحاب الطهارة
١٤٠ ص
(٣١)
الشرط الثالث: مختلف فيه، وهو العجز عن اليقين فلو تمكن منه جاز الاجتهاد على الأصح
١٤٠ ص
(٣٢)
الشرط الرابع: أن تظهر علامة
١٤٠ ص
(٣٣)
باب الأواني
١٤٥ ص
(٣٤)
وهي ثلاثة أقسام
١٤٥ ص
(٣٥)
القسم الأول: المتخذ من جلد
١٤٥ ص
(٣٦)
القسم الثاني: الشعر والعظم
١٤٧ ص
(٣٧)
القسم الثالث: إناء الذهب والفضة
١٤٨ ص
(٣٨)
فرع: المضبب بالفضة فيه أوجه
١٤٩ ص
(٣٩)
باب صفة الوضوء
١٥١ ص
(٤٠)
الوضوء له فروض وسنن
١٥١ ص
(٤١)
فروض الوضوء ستة
١٥١ ص
(٤٢)
الفرض الأول: النية
١٥١ ص
(٤٣)
الفرض الثاني: غسل الوجه
١٥٥ ص
(٤٤)
الفرض الثالث: غسل اليدين مع المرفقين
١٥٧ ص
(٤٥)
الفرض الرابع: مسح الرأس
١٥٨ ص
(٤٦)
الفرض الخامس: غسل الرجلين مع الكعبين
١٥٩ ص
(٤٧)
الفرض السادس: الترتيب
١٦٠ ص
(٤٨)
سنن الوضوء، وهي كثيرة
١٦١ ص
(٤٩)
إحداها: السواك
١٦١ ص
(٥٠)
الثانية: أن يقول في ابتداء وضوئه: بسم الله
١٦٢ ص
(٥١)
الثالثة: غسل الكفين قبل الوجه
١٦٢ ص
(٥٢)
الرابعة: المضمضة والاستنشاق
١٦٣ ص
(٥٣)
الخامسة: المبالغة في المضمضة والاستنشاق
١٦٣ ص
(٥٤)
السادسة: التكرار ثلاثا في المغسول الممسوح المفروض والمسنون
١٦٤ ص
(٥٥)
السابعة: تخليل ما لا يجب إيصال الماء إلى منابته
١٦٤ ص
(٥٦)
الثامنة: تقديم اليمين على اليسار في يديه ورجليه
١٦٤ ص
(٥٧)
التاسعة: تطويل الغرة والتحجيل
١٦٥ ص
(٥٨)
العاشرة: استيعاب الرأس بالمسح
١٦٥ ص
(٥٩)
الحادية عشرة: مسح الاذنين ظاهرهما وباطنهما بماء جديد
١٦٥ ص
(٦٠)
الثانية عشرة: مسح الرقبة
١٦٦ ص
(٦١)
الثالثة عشرة: تخليل أصابع الرجلين بخنصر يده اليسرى من أسفل الرجل
١٦٦ ص
(٦٢)
الرابعة عشرة: الدعوات على أعضاء الوضوء
١٦٧ ص
(٦٣)
الخامسة عشرة: ترك الاستعانة
١٦٧ ص
(٦٤)
السادسة عشرة: الأصح أن يستحب ترك التنشيف
١٦٧ ص
(٦٥)
السابعة عشرة: أن لا ينفض يده
١٦٧ ص
(٦٦)
الثامنة عشرة: في مندوبات أخر
١٦٧ ص
(٦٧)
باب الاستنجاء
١٦٩ ص
(٦٨)
آداب قضاء الحاجة
١٦٩ ص
(٦٩)
فصل: فيما يستنجى منه
١٧٢ ص
(٧٠)
فصل: فيما يستنجى به غير الماء
١٧٣ ص
(٧١)
فصل: في كيفية الاستنجاء
١٧٤ ص
(٧٢)
فرع: المستحب أن يستنجي باليسار
١٧٥ ص
(٧٣)
فرع: الأفضل أن يجمع في الاستنجاء بين الماء والجامد
١٧٥ ص
(٧٤)
باب الاحداث
١٧٦ ص
(٧٥)
إذا أطلق الحدث كان المراد به الحدث الأصغر غالبا
١٧٧ ص
(٧٦)
ينتقض الوضوء بأحد أربعة أمور
١٧٧ ص
(٧٧)
الناقض الأول: الخارج من أحد السبيلين
١٧٧ ص
(٧٨)
الناقض الثاني: زوال العقل
١٧٨ ص
(٧٩)
الناقض الثالث: لمس بشرة امرأة مشتهاة
١٧٩ ص
(٨٠)
الناقض الرابع: مس زوج الادمي
١٨٠ ص
(٨١)
فرع: في بيان الخنثى المشكل
١٨٢ ص
(٨٢)
فصل: فيما يحرم على المحدث
١٨٤ ص
(٨٣)
باب الغسل
١٨٦ ص
(٨٤)
موجبات الغسل أربعة
١٨٦ ص
(٨٥)
الأول: الموت
١٨٧ ص
(٨٦)
الثاني: الحيض
١٨٧ ص
(٨٧)
الثالث: إذا ألقت الحامل ولدا أو علقة أو مضغة ولم تر دما ولا بللا لزمها الغسل على الأصح
١٨٧ ص
(٨٨)
الرابع: الجنابة
١٨٧ ص
(٨٩)
فصل: يحرم على الجنب ما يحرم على المحدث
١٩١ ص
(٩٠)
فصل: في كيفية الغسل
١٩٢ ص
(٩١)
أقل الغسل شيئان
١٩٢ ص
(٩٢)
أحدهما: النية، وهي واجبة
١٩٢ ص
(٩٣)
الثاني: استيعاب جميع البدن بالغسل
١٩٣ ص
(٩٤)
كتاب التيمم الباب الأول: فيما يبيح التيمم
١٩٨ ص
(٩٥)
يباح التيمم بالعجز عن استعمال الماء بتعذره أو بعسره وأسباب العجز سبعة
١٩٨ ص
(٩٦)
السبب الأول: فقد الماء
١٩٨ ص
(٩٧)
السبب الثاني: الخوف على نفسه أو ماله
٢٠٥ ص
(٩٨)
السبب الثالث: الحاجة إلى الماء لعطش ونحوه
٢٠٦ ص
(٩٩)
السبب الرابع: العجز بسبب الجهل
٢٠٩ ص
(١٠٠)
السبب الخامس: المرض
٢١٠ ص
(١٠١)
السبب السادس: إلقاء الجبيرة
٢١١ ص
(١٠٢)
السبب السابع: الجراحة
٢١٣ ص
(١٠٣)
الباب الثاني: في كيفية التيمم
٢١٥ ص
(١٠٤)
له سبعة أركان
٢١٥ ص
(١٠٥)
الركن الأول: التراب
٢١٥ ص
(١٠٦)
الركن الثاني: قصد التراب
٢١٦ ص
(١٠٧)
الركن الثالث: نقل التراب الممسوح به إلى العضو
٢١٦ ص
(١٠٨)
الركن الرابع: النية
٢١٧ ص
(١٠٩)
الركن الخامس: مسح الوجه
٢١٨ ص
(١١٠)
الركن السادس: مسح اليدين
٢١٨ ص
(١١١)
الركن السابع: الترتيب
٢٢٠ ص
(١١٢)
الباب الثالث: في أحكام التيمم
٢٢١ ص
(١١٣)
الحكم الأول: أنه يبطل بما يبطل به الوضوء
٢٢١ ص
(١١٤)
الحكم الثاني: لا يصلي بالتيمم الواحد الا فريضة واحدة
٢٢٢ ص
(١١٥)
الحكم الثالث: قضاء الصلاة لعذر ضربان: عام، ونادر
٢٢٦ ص
(١١٦)
باب مسح الخف
٢٣٠ ص
(١١٧)
هو جائز بشرطين
٢٣٠ ص
(١١٨)
الشرط الأول: لبسه على طهارة كاملة
٢٣٠ ص
(١١٩)
الشرط الثاني: أن يكون الملبوس صالحا للمسح
٢٣١ ص
(١٢٠)
فصل: في كيفية المسح
٢٣٦ ص
(١٢١)
فصل: في حكم المسح
٢٣٦ ص
(١٢٢)
كتاب الحيض الباب الأول: في حكم الحيض والاستحاضة
٢٤٠ ص
(١٢٣)
فصل: يحرم على الحائض ما يحرم على الجنب
٢٤١ ص
(١٢٤)
الاستمتاع بالحائض ضربان
٢٤١ ص
(١٢٥)
أحدهما: الجماع في الفرج
٢٤١ ص
(١٢٦)
الضرب الثاني: الاستمتاع بغير الجماع
٢٤٢ ص
(١٢٧)
فصل: في الاستحاضة
٢٤٣ ص
(١٢٨)
فرع: طهارة المستحاضة تبطل بالشفاء
٢٤٥ ص
(١٢٩)
الباب الثاني: في المستحاضات
٢٤٦ ص
(١٣٠)
الأولى: المبتدأة المميزة
٢٤٦ ص
(١٣١)
المستحاضة الثانية: مبتدأة لا تمييز لها
٢٤٩ ص
(١٣٢)
المستحاضة الثالثة: المعتادة غير المميزة
٢٥١ ص
(١٣٣)
المستحاضة الرابعة: المعتادة الذاكرة المميزة
٢٥٥ ص
(١٣٤)
فصل: في الصفرة والكدرة
٢٥٦ ص
(١٣٥)
الباب الثالث: في المستحاضة المعتادة الناسية
٢٥٧ ص
(١٣٦)
الناسية ضربان مميزة وغيرها، المميزة ترد إلى التمييز على الصحيح، أما غير المميزة فلها أحوال
٢٥٧ ص
(١٣٧)
الحال الأول: أن تنسى عادتها قدرا ووقتا
٢٥٧ ص
(١٣٨)
الحال الثاني: للناسية أن تحفظ زمن عادتها
٢٦٤ ص
(١٣٩)
الحال الثالث: أن تحفظ قدر عادتها
٢٦٤ ص
(١٤٠)
الباب الرابع: في التلفيق
٢٦٦ ص
(١٤١)
فرع: في الدماء المتفرقة إن بلغ مجموعها أقل الحيض
٢٦٧ ص
(١٤٢)
فرع: فيما إذا انقطع دم المبتدأة
٢٦٨ ص
(١٤٣)
فصل: إذا جاوز الدم لصفة التلفيق الخمسة عشر صارت مستحاضة
٢٦٩ ص
(١٤٤)
الباب الخامس: في النفاس
٢٧٦ ص
(١٤٥)
كتاب الصلاة الباب الأول: في المواقيت
٢٨١ ص
(١٤٦)
وقت الظهر يدخل بالزوال
٢٨١ ص
(١٤٧)
العصر يدخل وقتها بخروج وقت الظهر
٢٨٢ ص
(١٤٨)
المغرب يدخل وقتها بغروب الشمس
٢٨٢ ص
(١٤٩)
العشاء يدخل وقتها بمغيب الشفق
٢٨٤ ص
(١٥٠)
وقت الصبح يدخل بطلوع الفجر الصادق
٢٨٥ ص
(١٥١)
فصل: في وجوب الصلاة بأول الوقت وجوبا موسعا
٢٨٦ ص
(١٥٢)
فصل: في أن تعجيل الصلاة في أول الوقت أفضل
٢٨٧ ص
(١٥٣)
فصل: فيما إذا اشتبه عليه وقت صلاة
٢٨٨ ص
(١٥٤)
فصل: في وقت أصحاب الأسباب المانعة من وجوب الصلاة
٢٩٠ ص
(١٥٥)
فصل: في الأوقات المكروهة، وهي خمسة
٢٩٤ ص
(١٥٦)
أحدها: عند طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح
٢٩٤ ص
(١٥٧)
الثاني: استواء الشمس
٢٩٤ ص
(١٥٨)
الثالث: عند الاصفرار حتى يتم غروبها
٢٩٤ ص
(١٥٩)
الرابع: بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس
٢٩٤ ص
(١٦٠)
الخامس: بعد العصر حتى تغرب
٢٩٥ ص
(١٦١)
الباب الثاني: في الاذان
٢٩٧ ص
(١٦٢)
فصل: في صفة الاذان، وفيه مسائل
٣٠١ ص
(١٦٣)
المسألة الأولى: الاذان مثنى والإقامة فرادى
٣٠١ ص
(١٦٤)
المسألة الثانية: يستحب ترتيل الاذان وإدراج الإقامة
٣٠٢ ص
(١٦٥)
المسألة الثالثة: يرجع في الاذان
٣٠٢ ص
(١٦٦)
المسألة الرابعة: كيفية التثويب
٣٠٢ ص
(١٦٧)
المسألة الخامسة: ينبغي أن يؤذن ويقيم قائما مستقبل القبلة
٣٠٢ ص
(١٦٨)
المسألة السادسة: يسن الالتفات في الحيعلتين
٣٠٢ ص
(١٦٩)
المسألة السابعة: ينبغي أن يبالغ في رفع الصوت ما لم يجهده
٣٠٣ ص
(١٧٠)
المسألة الثامنة: ترتيب كلمات الاذان شرط
٣٠٣ ص
(١٧١)
المسألة التاسعة: الموالاة بين كلماته مأمور بها
٣٠٣ ص
(١٧٢)
فصل: في صفة المؤذن وآدابه
٣٠٤ ص
(١٧٣)
فرع: ذكره الرافعي في أوقات الصلاة
٣٠٦ ص
(١٧٤)
الباب الثالث: في استقبال القبلة
٣١٠ ص
(١٧٥)
فرع: شرط الفريضة أن يكون مصليها مستقرا
٣١١ ص
(١٧٦)
فصل: يجوز التنفل ماشيا وعلى الراحلة سائرة إلى جهة مقصده في السفر الطويل وكذا القصير على المذاهب
٣١١ ص
(١٧٧)
فصل: في استقبال المصلي على الأرض، وله أحوال
٣١٥ ص
(١٧٨)
الحال الأول: أن يصلي في جوف الكعبة فتصح الفريضة والنافلة
٣١٥ ص
(١٧٩)
الحال الثاني: لو انهدمت الكعبة وبقي موضعها عرصة فوقف خارجها وصلى إليها جاز
٣١٥ ص
(١٨٠)
الحال الثالث: أن يقف على سطحها
٣١٦ ص
(١٨١)
الحال الرابع: أن يصلي عند طرف ركن الكعبة
٣١٦ ص
(١٨٢)
الحال الخامس: أن يصلي بمكة خارج المسجد
٣١٦ ص
(١٨٣)
الحال السادس: أن يصلي بالمدينة
٣١٧ ص
(١٨٤)
الحال السابع: إذا كان بموضع لا يقين فيه
٣١٧ ص
(١٨٥)
فرع: في أحوال المصلي بالاجتهاد إذا ظهر له الخطأ في الاجتهاد
٣١٩ ص
(١٨٦)
فرع: في المطلوب بالاجتهاد
٣٢١ ص
(١٨٧)
الباب الرابع: في صفة الصلاة
٣٢٣ ص
(١٨٨)
أركان الصلاة
٣٢٣ ص
(١٨٩)
أبعاض الصلاة
٣٢٤ ص
(١٩٠)
فصل في النية
٣٢٤ ص
(١٩١)
فرع: في كيفية النية
٣٢٥ ص
(١٩٢)
النافلة ضربان: ما لها وقت أو سبب، والنوافل المطلقة
٣٢٧ ص
(١٩٣)
فصل: في تكبيرة الاحرام
٣٢٨ ص
(١٩٤)
فرع: رفع اليدين عند تكبيرة الاحرام سنة
٣٣٠ ص
(١٩٥)
فصل: في القيام
٣٣١ ص
(١٩٦)
فرع: إذا عجز عن القيام في صلاة الفرض عدل إلى القعود
٣٣٢ ص
(١٩٧)
فرع: فيما إذا عجز عن القعود
٣٣٤ ص
(١٩٨)
فصل: يستحب للمصلي إذا كبر أن يقول دعاء الاستفتاح
٣٣٧ ص
(١٩٩)
فصل: يستحب بعد دعاء الاستفتاح أن يتعوذ
٣٣٨ ص
(٢٠٠)
فصل: بعد التعوذ يقرأ
٣٣٨ ص
(٢٠١)
فرع: بسم الله الرحمن الرحيم آية كاملة من أول الفاتحة بلا خلاف
٣٣٩ ص
(٢٠٢)
فصل: في الركوع
٣٤٦ ص
(٢٠٣)
أكمل الركوع أمران: في الهيئة، وفي الذكر
٣٤٧ ص
(٢٠٤)
فصل: في الاعتدال عن الركوع
٣٤٨ ص
(٢٠٥)
فصل: في القنوت
٣٥٠ ص
(٢٠٦)
فصل: في السجود
٣٥٣ ص
(٢٠٧)
فصل: في التشهد والجلوس له
٣٥٨ ص
(٢٠٨)
فرع: في أكمل التشهد وأقله
٣٦٠ ص
(٢٠٩)
فصل: في السلام
٣٦٤ ص
(٢١٠)
الباب الخامس: في شروط الصلاة والمنهي عنه فيها
٣٦٩ ص
(٢١١)
الشرط الأول: استقبال القبلة
٣٦٩ ص
(٢١٢)
الشرط الثاني: العلم بدخول الوقت أو ظنه
٣٦٩ ص
(٢١٣)
الشرط الثالث: طهارة الحدث
٣٦٩ ص
(٢١٤)
الشرط الرابع: طهارة النجس
٣٧٠ ص
(٢١٥)
الشرط الخامس: ستر العورة
٣٨٠ ص
(٢١٦)
فرع: في صفة السترة والستر
٣٨١ ص
(٢١٧)
فرع: في مسائل منثورة
٣٨٤ ص
(٢١٨)
الشرط السادس: السكوت عن الكلام
٣٨٦ ص
(٢١٩)
الشرط السابع: الكف عن الافعال الكثيرة
٣٨٨ ص
(٢٢٠)
الشرط الثامن: الامساك عن الاكل
٣٩٤ ص
(٢٢١)
الباب السادس: في السجدات التي ليست من صلب الصلاة
٣٩٦ ص
(٢٢٢)
السجدة الأولى: سجود السهو
٣٩٦ ص
(٢٢٣)
فصل: في كيفية سجود السهو ومحله
٤١١ ص
(٢٢٤)
فصل: في شرائط سجود التلاوة وكيفيته
٤١٥ ص
(٢٢٥)
سجدة الشكر
٤١٨ ص
(٢٢٦)
الباب السابع: في صلاة التطوع
٤٢٠ ص
(٢٢٧)
فصل: الوتر سنة
٤٢٢ ص
(٢٢٨)
فرع: في وقت الوتر
٤٢٣ ص
(٢٢٩)
فصل: في النوافل التي يسن فيها الجماعة
٤٢٦ ص
(٢٣٠)
فصل: التراويح عشرون ركعة بعشر تسليمات
٤٢٩ ص
(٢٣١)
فصل: في أوقات النوافل الراتبة
٤٣١ ص
(٢٣٢)
فصل: في أقسام النافلة
٤٣١ ص
(٢٣٣)
كتاب صلاة الجماعة أركان الصلاة وشروطها لا تختلف بالجماعة والانفراد
٤٣٥ ص
(٢٣٤)
فصل: لا رخصة في ترك الجماعة الا من عذر عام أو خاص
٤٤١ ص
(٢٣٥)
باب صفة الأئمة
٤٤٤ ص
(٢٣٦)
صفة الأئمة ضربان: مشروطة، ومستحبة
٤٤٤ ص
(٢٣٧)
فصل: في الصفات المستحبة في الامام
٤٥١ ص
(٢٣٨)
فصل: في شروط الاقتداء وآدابه
٤٥٤ ص
(٢٣٩)
كتاب صلاة المسافر صلاة المسافر كغيره إلا أن له الترخص بالقصر والجمع
٤٧٥ ص
(٢٤٠)
فصل: في انتهاء السفر الذي يقطع الترخص
٤٧٨ ص
(٢٤١)
فصل: في معنى كون السفر مباحا
٤٨٣ ص
(٢٤٢)
فصل: في شروط القصر
٤٨٦ ص
(٢٤٣)
الشرط الأول: أن لا يقتدي بمتم
٤٨٦ ص
(٢٤٤)
الشرط الثاني: نية القصر
٤٨٨ ص
(٢٤٥)
الشرط الثالث: أن يكون مسافرا من أول الصلاة إلى آخرها
٤٨٩ ص
(٢٤٦)
الشرط الرابع: العلم بجواز القصر
٤٨٩ ص
(٢٤٧)
باب الجمع بين الصلاتين
٤٩٠ ص
(٢٤٨)
كتاب صلاة الجمعة الباب الأول: في شروطها
٤٩٨ ص
(٢٤٩)
شروط الصحة، وهي ستة
٤٩٩ ص
(٢٥٠)
الشرط الأول: الوقت
٤٩٩ ص
(٢٥١)
الشرط الثاني: دار الإقامة
٥٠٠ ص
(٢٥٢)
الشرط الثالث: أن لا يسبق الجمعة ولا يقارنها أخرى
٥٠٠ ص
(٢٥٣)
الشرط الرابع: العدد
٥٠٣ ص
(٢٥٤)
الشرط الخامس: الجماعة
٥٠٦ ص
(٢٥٥)
الشرط السادس: الخطبة
٥٢٠ ص
(٢٥٦)
فرع: شروط الخطبة ستة
٥٢٢ ص
(٢٥٧)
الشرط الأول: الوقت
٥٢٢ ص
(٢٥٨)
الشرط الثاني: تقديم الخطبتين على الصلاة
٥٢٢ ص
(٢٥٩)
الشرط الثالث: القيام فيهما مع القدرة
٥٢٢ ص
(٢٦٠)
الشرط الرابع: الجلوس بينهما
٥٢٣ ص
(٢٦١)
الشرط الخامس: هل يشترط في صحة الخطبة الطهارة عن الحدث والنجس؟
٥٢٣ ص
(٢٦٢)
الشرط السادس: رفع الصوت
٥٢٤ ص
(٢٦٣)
فرع: في سنن الخطبة
٥٢٧ ص
(٢٦٤)
الباب الثاني: فيمن تلزمه الجمعة
٥٣٠ ص
(٢٦٥)
لوجوبها خمسة شروط
٥٣٠ ص
(٢٦٦)
الشرط الأول: التكليف
٥٣٠ ص
(٢٦٧)
الشرط الثاني: الحرية
٥٣٠ ص
(٢٦٨)
الشرط الثالث: الذكورة
٥٣٠ ص
(٢٦٩)
الشرط الرابع: الإقامة
٥٣٠ ص
(٢٧٠)
الشرط الخامس: الصحة
٥٣٠ ص
(٢٧١)
الباب الثالث: في كيفية إقامة الجمعة بعد شرائطها
٥٣٧ ص
(٢٧٢)
تمتاز بأمور مندوبة
٥٣٧ ص
(٢٧٣)
الامر الأول: الغسل يوم الجمعة سنة
٥٣٧ ص
(٢٧٤)
الامر الثاني: استحباب البكور إلى الجامع
٥٤٠ ص
(٢٧٥)
الامر الثالث: التزين
٥٤٠ ص
(٢٧٦)
الامر الرابع: يستحب أن يقرأ في الركعة الأولى من صلاة الجمعة بعد الفاتحة سورة الجمعة وفي الثانية المنافقين
٥٤٠ ص
(٢٧٧)
كتاب صلاة الخوف وهي أربعة أنواع
٥٤٤ ص
(٢٧٨)
النوع الأول: صلاة بطن نخل
٥٤٤ ص
(٢٧٩)
النوع الثاني: صلاة عسفان
٥٤٥ ص
(٢٨٠)
النوع الثالث: صلاة ذات الرقاع
٥٤٧ ص
(٢٨١)
النوع الرابع: صلاة شدة الخوف
٥٥٥ ص
(٢٨٢)
باب ما يجوز لبسه للمحارب وغيره وما لا يجوز
٥٦٠ ص
(٢٨٣)
فصل: فيما يجوز لبسه في حال الاختيار وما لا يجوز
٥٦٢ ص
(٢٨٤)
كتاب صلاة العيدين فرع: صلاة العيد تشرع للمنفرد في بيته أو غيره وللمسافر والعبد والمرأة
٥٦٦ ص
(٢٨٥)
فصل: في صفة صلاة العيد
٥٦٧ ص
(٢٨٦)
فصل: في خطبة العيد
٥٦٩ ص
(٢٨٧)
فصل: في السنن المستحبة ليلة العيد ويومه
٥٧١ ص
(٢٨٨)
فصل: في تكبير العيد
٥٧٦ ص
(٢٨٩)
كتاب صلاة الكسوف صلاة كسوف الشمس والقمر سنة مؤكدة
٥٧٩ ص
(٢٩٠)
فصل: يستحب الجماعة في صلاة الكسوفين
٥٨٣ ص
(٢٩١)
فصل: فيما تفوت صلاة كسوف الشمس
٥٨٤ ص
(٢٩٢)
فصل: فيما إذا اجتمعت صلاتان في وقت
٥٨٤ ص
(٢٩٣)
كتاب صلاة الاستسقاء المراد بالاستسقاء
٥٨٨ ص
(٢٩٤)
فصل: في آداب هذا الصلاة
٥٩٠ ص
(٢٩٥)
فصل: يستحب أن يخطب خطبتين بعد الصلاة
٥٩٢ ص
(٢٩٦)
كتاب الجنائز
٥٩٦ ص
(٢٩٧)
فصل: في آداب المحتضر
٥٩٧ ص
(٢٩٨)
باب غسل الميت
٥٩٩ ص
(٢٩٩)
فصل: غسل الميت فرض كفاية
٥٩٩ ص
(٣٠٠)
فصل: فيمن يغسل الميت
٦٠٤ ص
(٣٠١)
فصل: فيما إذا ازدحم الصالحون للغسل
٦٠٧ ص
(٣٠٢)
باب التكفين
٦١٠ ص
(٣٠٣)
فصل: في أقل الكفن وأكمله وقدر الواجب منه
٦١٠ ص
(٣٠٤)
فرع: في محل الكفن
٦١١ ص
(٣٠٥)
باب حمل الجنازة
٦١٦ ص
(٣٠٦)
فصل: في أن المشي أمام الجنازة أفضل للراكب والماشي
٦١٦ ص
(٣٠٧)
باب الصلاة على الميت
٦١٨ ص
(٣٠٨)
فصل: لا تجوز الصلاة على كافر
٦١٩ ص
(٣٠٩)
فصل: الشهيد لا يغسل ولا يصلى عليه
٦٢٠ ص
(٣١٠)
فصل: فيمن هو أولى بالصلاة على الميت
٦٢٢ ص
(٣١١)
فصل: في كيفية الصلاة، وأركانها سبعة
٦٢٥ ص
(٣١٢)
الركن الأول: النية
٦٢٥ ص
(٣١٣)
الركن الثاني: القيام
٦٢٥ ص
(٣١٤)
الركن الثالث: التكبيرات الأربع
٦٢٦ ص
(٣١٥)
الركن الرابع: السلام
٦٢٦ ص
(٣١٦)
الركن الخامس: قراءة الفاتحة بعد التكبيرة الأولى
٦٢٦ ص
(٣١٧)
الركن السادس: الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله بعد الثانية
٦٢٦ ص
(٣١٨)
الركن السابع: الدعاء للميت بعد التكبيرة الثالثة
٦٢٧ ص
(٣١٩)
باب الدفن
٦٣٤ ص
(٣٢٠)
فصل: في أقل ما يجزئ في الدفن
٦٣٤ ص
(٣٢١)
باب التعزية
٦٥٠ ص
(٣٢٢)
فرع: في معنى التعزية
٦٥١ ص
(٣٢٣)
فصل: فيما يستحب لجيران الميت والأباعد من قرابته
٦٥٢ ص
(٣٢٤)
فصل: في أن البكاء على الميت جائز قبل الموت وبعده
٦٥٢ ص
(٣٢٥)
باب تارك الصلاة
٦٥٣ ص
(٣٢٦)
الضرب الأول: تركها جحدا لوجوبها
٦٥٣ ص
(٣٢٧)
الضرب الثاني: من تركها غير جاحد
٦٥٤ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٧ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص

روضة الطالبين - محيى الدين النووي - ج ١ - الصفحة ٤٥٦ - فصل: في شروط الاقتداء وآدابه

فرع: حيث حكمنا بصحة الاقتداء فلا بأس أن يكون الامام متيمما، أو ماسح خف، والمأموم متوضئا غاسلا رجله. ويجوز اقتداء السليم بسلس البول، والطاهرة بالمستحاضة غير المتحيرة على الأصح. كما يجوز قطعا بمن استنجى بالأحجار، ومن على ثوبه، أو بدنه نجاسة معفو عنها.
ويصح صلاة القائم خلف القاعد، أو القائم والقاعد خلف المضطجع.
فرع: جميع ما تقدم فيما إذا عرف المأموم حال الامام في الصفات المشروطة وجودا وعدما. فأما إذا ظن شيئا، فبان خلافه، فله صور.
منها: إذا اقتدى رجل بخنثى مشكل، وجب القضاء، فلو لم يقض حتى بان الخنثى رجلا، لم يسقط القضاء على الأظهر. ويجري القولان فيما إذا اقتدى خنثى بامرأة، ولم يقض حتى بان امرأة، وفيما إذا اقتدى خنثى بخنثى، ولم يقض المأموم حتى بان امرأة والامام رجلا (١).
ومنها: لو اقتدى بمن ظنه متطهرا، فبان بعد الصلاة محدثا أو جنبا، فلا قضاء على المأموم. ولنا قول: إن كان الامام عالما بحدثه، لزم المأموم القضاء وإلا، فلا. والمشهور المعروف الذي قطع به الأصحاب: أن لا قضاء مطلقا.
قلت: هذا القول الشاذ نقله صاحب (التلخيص) قال القفال في شرح (التلخيص) قال أصحابنا: هذا النقل غلط. ولا يختلف مذهب الشافعي، أنه لا إعادة على المأموم مطلقا، وإنما حكى الشافعي مذهب مالك: أنه تجب الإعادة إن
(٤٥٦)