وضع أحدهما حجرا والآخر سكينا وعثر بالحجر على السكين فإن الضمان على واضع الحجر.
(والثاني) أن الضمان على وضع السكين، لان تلفه حصل بوقوعه على السكين قبل وقوعه في البئر، وان حفر رجل بئرا في طريق المسلمين فطمها فجاء آخر وأخرج ما طمت به ففيه وجهان (أحدهما) يجب الضمان على الحافر لأنه المبتدي بالتعدي ((والثاني) أن الضمان على الثاني لان تعدى الأول قد زال بالطم.
(فرع) إذا حفر بئرا في ملك مشترك بينه وبين رجلين بغير اذنهما وتلف بها انسان، قال ابن الصباغ فقياس المذهب أن جميع الدية على الحافر، وبه قال أحمد وأصحابه. وقال أبو حنيفة يضمن ما قابل نصيب شريكه، فلو كان له شريكان لضمن ثلثي التالف لأنه تعدى في نصيب شريكيه، وقال أبو يوسف عليه نصف الضمان، لأنه تلف بجهتين فكان الضمان نصفين، كما لو جرحه واحد جرحا وجرحه آخر جرحين.
دليلنا انه متعد بالحفر فضمن الواقع فيها كما لو كان في ملك غيره، والشركة أوجبت تعديه بجميع الحفر، فكان موجبا لجميع الضمان، ويبطل ما ذكر أبو يوسف بما أو حفره في طريق مشترك، فإن له فيها حقا ومع ذلك يضمن، والحكم فيما إذا أذن له بعض الشركاء في الحفر دون بعض كالحكم فيما إذا حفر في ملك مشترك بينه وبين غيره لكونه لا يباح الحفر ولا التصرف حتى يأذن الجميع (فرع) وان بنى مسجدا في طريق لا ضرر على المسلمين فيه بضيق الطريق فإن بناه لنفسه لم يجز، وان سقط على إنسان ضمنه، وان بناه للمسلمين فإن كان بإذن الإمام جاز ولا ضمان عليه، وان بناه بغير اذن الامام فهو كما لو حفر فيها بئرا للمسلمين على ما ذكرناه هناك من الخلاف.
وإن كان هناك مسجد للمسلمين فسقط سقفه فأعاده رجل من المسلمين بآلته أو بغير آلته وسقط على إنسان لم يجب عليه ضمانه لأنه للمسلمين. وان فرش في مسجد للمسلمين حصيرا أو علق فيه قنديلا فعثر رجل بالحصير أو سقط عليه القنديل فمات فإن فعل ذلك باذن الامام فلا ضمان عليه وان فعله بغير
المجموع
(١)
كتاب الديات - باب من تجب الدية بقتله وما تجب به الدية من الجنايات تجب الدية بقتل المسلم والذمي
٢ ص
(٢)
أنواع القتل من العمد وغيره
٤ ص
(٣)
وتجب الدية بقتل الخطأ
٥ ص
(٤)
وتجب على الجماعة وتقسم بينهم
٧ ص
(٥)
وان سلم صبيا إلى سابح ليعلمه السباحة فغرق ضمنه السابح.
١٠ ص
(٦)
ان زنا بامرأة فحبلت وماتت من الولادة فماذا عليه
١٣ ص
(٧)
ان حفر بئرا في طريق الناس فهلك به أحد ضمن، وان وضع حجرا في طريق الناس فهلك به أحد ضمن
١٤ ص
(٨)
وان كان معه دابة فأتلفت إنسانا أو مالا ضمن
١٦ ص
(٩)
إن طرح في الطريق قشر البطيخ فزلق به إنسان فمات ضمن.
٢٤ ص
(١٠)
إن وقف في الطريق فصدمه رجل فماتا، ما العمل
٢٥ ص
(١١)
إن اصطدمت سفينتان وهلكتا وما فيهما، ما العمل
٢٨ ص
(١٢)
ان خرق رجل سفينة فغرق ما فيهما لزمه ضمانه
٣٤ ص
(١٣)
إذا وقع رجل في بئر ووقع عليه آخر فمات الأول ما العمل
٣٥ ص
(١٤)
باب الديات، دية المسلم مائة من الإبل
٣٩ ص
(١٥)
الدية تزيد إذا كانت الجناية في الأشهر الحرم أو كانت على محرم
٤٠ ص
(١٦)
وتجب الدية من الصنف الذي يملكه القاتل، وإذا أراد يجعل الدية مالا يجب ألف دينار
٤٦ ص
(١٧)
دية اليهودي والنصراني ثلث دية المسلم، ودية المجوسي كم
٥٠ ص
(١٨)
دية المرأة نصف دية الرجل
٥١ ص
(١٩)
ما معنى دية الجنين؟
٥٣ ص
(٢٠)
دية الجنين إذا كانت مالا يجب خمسون دينارا، وإذا كان أحد أبويه نصرانيا أو
٥٨ ص
(٢١)
باب أروش الجنايات، أنواعه الجنايات التي توجب الأروش، شجاج في الرأس والوجه، وجروح فيما عداهما، واسم كل
٦١ ص
(٢٢)
ما هو مقدار أرش الموضحة وما هي؟
٦٣ ص
(٢٣)
ما هو مقدار أرش الهاشمة وما هي، وكذلك المثقلة والمأمومة
٦٥ ص
(٢٤)
الجائفة ما هي ما أرشها
٦٨ ص
(٢٥)
جزاء من أدخل خشبة في دبر انسان أو أذهب بكارة فتاة
٧٠ ص
(٢٦)
في اتلاف العينين الدية وفى أحدهما نصفها
٧٤ ص
(٢٧)
وفى اتلاف بعض الضوء بقسطه من الدية، ويجب في الجفون الدية
٧٥ ص
(٢٨)
وفى الأذنين الدية وفى إحداهما نصفها
٧٩ ص
(٢٩)
وفى السمع الدية وان نقص السمع فبقسطه
٨٠ ص
(٣٠)
وان قطع بعض الاذن وجب الأرش بقدره
٨٢ ص
(٣١)
وفى مارن الانف الدية، وان قطع بعضه فبحسابه وفى اتلاف الشم الدية وفى بعضه فبقسطه
٨٣ ص
(٣٢)
وان لكمه أو ضرب رأسه بحجر فزال عقله وجبت الدية
٨٦ ص
(٣٣)
وفى الشفتين الدية
٨٧ ص
(٣٤)
وفى اللسان الدية وان ذهب بعض النطق فبحسابه
٨٩ ص
(٣٥)
وان أذهب حاسة الذوق من الحلاوة والمرارة الخ وجبت الدية وان قطع لسان أخرس فان كان بقى بعد القطع ذوقه وجبت حكومة
٩٤ ص
(٣٦)
وفى كل سن خمس من الإبل
٩٦ ص
(٣٧)
إن كسر بعض سن فبقسطه
٩٩ ص
(٣٨)
إن قلع أسنان رجل كلها ما العمل
١٠٠ ص
(٣٩)
وفى اللحيين الدية وهما الفكان
١٠١ ص
(٤٠)
وفى اليدين الدية وفى كل أصبع عشرها، وان جنى على يد فشلت أو أصبع فشلت وجب عليه ما يجب في قطعها
١٠٤ ص
(٤١)
ويجب في الرجلين الدية وفى قدم الأعرج الدية، وإذا كسر الساعد أو غيره فعالجه وعادت سليمة وجبت الحكومة
١٠٨ ص
(٤٢)
وفى الأليتين الدية وان كسر صلبه فعالجه وتم الشفاء ففيه حكومة وان كسر صلبه وعجز عن الوطء وجبت الدية
١١١ ص
(٤٣)
وفى الذكر الدية وفى الأنثيين الدية، وفى البعض بحسابه
١١٢ ص
(٤٤)
أرش الجروح تساوى المرأة فيه الرجل إلى ثلث الدية ثم يختلف، ويجب في ثديي المرأة الدية
١١٧ ص
(٤٥)
إن قطع حلمتي الرجل ما العمل
١٢٠ ص
(٤٦)
ان قطع الشفران من المرأة، إذا وطئ امرأة فأفضاها
١٢٢ ص
(٤٧)
وان أتلف الشعور ففيه حكومة
١٢٣ ص
(٤٨)
وفى الترقوة جمل وهي العظم المدور في النحر إلى الكتف، وفى الضلع جمل
١٢٨ ص
(٤٩)
إن ضرب أحد بمثل وحصل أثر ففيه حكومة
١٣٠ ص
(٥٠)
باب العاقلة وما تحمله من الديات، صور مما تتحمله العاقلة ومالا تتحمله، وحكمة ذلك
١٤٠ ص
(٥١)
وما يجب بخطأ الحاكم من الدية هل تتحمله عاقلته أو بيت المال
١٤٤ ص
(٥٢)
وما يجب بجناية العمد يجب حالا، وما يجب بجناية الخطأ من الدية يجب مؤجلا على ثلاث سنين.
١٤٥ ص
(٥٣)
من هم العاقلة
١٥٢ ص
(٥٤)
لا يعقل مسلم عن كافر ولا كافر عن مسلم
١٥٧ ص
(٥٥)
ولا يعقل فقير، وإذا قسمت الدية على الدية قدم الأقرب فالأقرب
١٦١ ص
(٥٦)
باب اختلاف الجاني وولى الدم، وذلك إذا ادعى الجاني ان القتيل كان عبدا. وقال ولى الدم بل كان حرا أو إذا اشترك ثلاثة في جرح رجل ومات المجروح
١٦٨ ص
(٥٧)
ان جنى على عضو فادعى الجاني أنه أشل وادعى المجنى عليه أنه سليم
١٧١ ص
(٥٨)
ان قطع يد رجل ومات وادعى واليه أنه مات من الجناية. وقال الجاني بل مات بسبب آخر
١٧٣ ص
(٥٩)
ان اصطدمت سفينتان فتلفتا وادعى صاحب السفينة على القيم أنه فرط في ضبطها وأنكر القيم، وإذا ضرب بطن امرأة فألفت جنينا ميتا ما العمل
١٧٩ ص
(٦٠)
باب كفارة القتل، وبيانها
١٨٣ ص
(٦١)
الفرق بين قتل العمد والخطأ
١٨٥ ص
(٦٢)
إذا اشترك جماعة في قتل واحد فعلى كل واحد كفارة
١٨٨ ص
(٦٣)
كتاب قتال أهل البغى وهم الذين يخرجون على الامام الخليفة
١٨٩ ص
(٦٤)
شروط وأوصاف تتوفر في الامام
١٩١ ص
(٦٥)
متى يجوز خلع الامام ومتى يجوز قتال من خرج على الامام
١٩٣ ص
(٦٦)
كيفية قتال من خرج على الامام
١٩٩ ص
(٦٧)
إذا رجع من خرج إلى طاعة الامام لا يقاتل
٢٠١ ص
(٦٨)
إذا قاتل من خرج فلا يقتل أسيرهم ولا يؤخذ مالهم
٢٠٣ ص
(٦٩)
إذا استولى الخارجون على بلد ونصبوا قاضيا ما العمل
٢١٢ ص
(٧٠)
إذا أظهر قوم رأى الخوارج يتعرض لهم
٢١٥ ص
(٧١)
من هم الخوارج
٢١٦ ص
(٧٢)
باب قتل المرتد وبماذا يرتد
٢٢٠ ص
(٧٣)
وإذا تاب المرتد
٢٣٠ ص
(٧٤)
ان كان له ولد حكم بإسلامه
٢٣٧ ص
(٧٥)
للسحر حقيقة؟ وهل سحروا الرسول إذا ارتد جماعة
٢٣٩ ص
(٧٦)
باب صول الفحل وكيف تدافع عن نفسك
٢٤٦ ص
(٧٧)
إذا وجد الرجل رجلا مع امرأته
٢٥١ ص
(٧٨)
كتاب السير والجهاد
٢٦١ ص
(٧٩)
الجهاد فرض
٢٦٤ ص
(٨٠)
لا يجاهد أحد عن أحد
٢٦٦ ص
(٨١)
لا يجب الجهاد على المرأة ولا يجب على الأعمى
٢٦٩ ص
(٨٢)
وإن كان أحد أبويه مسلما وجب إذنه
٢٧٤ ص
(٨٣)
ويجب على الامام أن يحوط بلاد الاسلام بالجيوش وأن يستعمل أمراء ثقات
٢٧٦ ص
(٨٤)
ولا يستعين بالكفار من غير حاجة
٢٧٩ ص
(٨٥)
فريق يجب قتاله حتى يسلم وآخر حتى يدفع الجزية
٢٨٦ ص
(٨٦)
متى يحرم الفرار من الزحف
٢٨٩ ص
(٨٧)
ولا يجوز قتل نسائهم وأما الشيخ..
٢٩٤ ص
(٨٨)
ولا يقتل رسولهم
٢٩٥ ص
(٨٩)
من يستحق سلب القتيل ومن لا يستحق
٣١٦ ص
(٩٠)
وإن أسلم رجل قبل الأسر. وإن سبى المسلم صبيا وإن وصف الاسلام صبي عاقل كافر لا يصح اسلامه
٣٢٣ ص
(٩١)
وان سبيت امرأة ومعها ولد صغير لا يفرق بينهما إن سبى الزوجان انفسخ النكاح
٣٢٦ ص
(٩٢)
وما أصاب المسلمون من مال الكفار وخيف أن يرجع إليهم
٣٣٢ ص
(٩٣)
إذا سرق بعض الغانمين
٣٣٦ ص
(٩٤)
وإن تجسس رجل للكفار
٣٣٩ ص
(٩٥)
وإن أسر الكفار مسلما وأطلقوه فله أن يؤذيهم
٣٤٦ ص
(٩٦)
باب الأنفال ان قال الأمير من فعمل فعلا يؤدى إلى النصر فله كذا
٣٤٧ ص
(٩٧)
باب قسم الغنيمة وما هي
٣٥٣ ص
(٩٨)
من يستحق ومن لا حق له في الغنيمة
٣٥٩ ص
(٩٩)
باب قسم الخمس سهم ذي القربى سهم اليتامى. سهم المساكين. سهم ابن السبيل
٣٦٨ ص
(١٠٠)
باب قسم الفئ وبيانه
٣٧٤ ص
(١٠١)
باب الجزية وممن تؤخذ
٣٨٥ ص
(١٠٢)
أقل الجزية
٣٩٠ ص
(١٠٣)
ميعاد دفع الجزية
٣٩٤ ص
(١٠٤)
باب عقد الذمة وممن يصح، وعرض الاسلام أو الجزية على العدو قبل قتاله، ولا يبدءون بالسلام، ويمنعون من إطهار الخمر ومن أحداث الكنائس ويجب عن الامام الذب عنهم
٤٠٧ ص
(١٠٥)
ومن أتى من أهل الذمة محرما حكمنا عليه إذا امتنع الذمي من التزام ما عليه نقض عهده.
٤١٨ ص
(١٠٦)
لا يمكن مشرك من دخول الحرم والحجاز
٤٢٧ ص
(١٠٧)
باب الهدنة وهي من حق الامام. ان عقد الهدنة على مالا يجوز وجب نقضه
٤٣٨ ص
(١٠٨)
إذا نقض أهل الهدنة
٤٤٨ ص
(١٠٩)
خراج السواد وبيانه
٤٥٣ ص
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
المجموع - محيى الدين النووي - ج ١٩ - الصفحة ٢١ - وان كان معه دابة فأتلفت إنسانا أو مالا ضمن
(٢١)