المجموع
(١)
(كتاب الإجارة) ولا تجوز على المنافع المحرمة، الخلاف في استئجار الفحل للضراب
٢ ص
(٢)
واختلفوا في استئجار الأشجار لتجفيف الثياب
٣ ص
(٣)
واختلفوا في الكافر إذا استأجر مسلما ويجوز على منفعة عين حاضرة وعلى عين في الذمة ولا تجوز الا على عين يمكن استيفاء المنفعة منها
٦ ص
(٤)
ولا تجوز الا على منفعة معلومة
١٠ ص
(٥)
وما عقد على مدة لا يجوز الا على مدة معلومة
١١ ص
(٦)
وان استأجر ظهرا للركوب لم يصح حتى يعرف جنس المركوب
١٩ ص
(٧)
وان استأجر ظهرا لحمل متاع صح من غير ذكر جنس الظهر، ولا يصح حتى يعرف جنس المتاع
٢٠ ص
(٨)
وان استأجر ظهرا للسقي لم يصح حتى يعرف الظهر لأنه لا يجوز الا على مدة. وان استأجر ظهرا للحرث لم يصح حتى يعرف الأرض
٢٢ ص
(٩)
وان استأجر رجلا ليرعى له مدة لم يصح حتى يعرف جنس الحيوان
٢٥ ص
(١٠)
وان استأجر للحج والعمرة لم يصح حتى يبين انه افراد أو قران أو تمتع
٢٧ ص
(١١)
ولا تصح الإجارة إلا على أجرة معلومة
٣١ ص
(١٢)
وما عقد من الإجارة على منفعة موصوفة يجوز حالا ومؤجلا
٣٥ ص
(١٣)
وما عقد من الإجارة على مدة لا يجوز فيه شرط الخيار، وإذا تم العقد لم يملك فسحه إلا بعيب
٤٠ ص
(١٤)
باب ما يلزم المتكاريين وما يجوز لهما
٤٣ ص
(١٥)
وعلى المكرى إشالة المحمل وحطه، وعليه علف الظهر
٤٤ ص
(١٦)
وللمستأجر أن يستوفى مثل المنفعة المعقود عليها
٤٧ ص
(١٧)
وإن اكترى ظهرا فله أن يضربه ويكبحه باللجام. وله أن يستوفى المنفعة بنفسه وبغيره (الاسكان من الباطن)
٥١ ص
(١٨)
فإن استأجر عينا لمنفعة واشترط عليه أن لا يجعلها لغيره
٥٧ ص
(١٩)
وان أجره عينا ثم أراد أن يبدلها بغيرها لم يملك
٥٨ ص
(٢٠)
فإن استأجر أرضا مدة للزراعة فأراد أن يزرع مالا يستحصد في تلك المدة
٦٤ ص
(٢١)
باب ما يوجب فسخ الإجارة، وجود العيب وهو ما تنقض به المنفعة
٧٢ ص
(٢٢)
ومتى رد بالعيب فإما فسخ وإما أبدلها
٧٣ ص
(٢٣)
وان أكرى نفسه فهرب وإن مات الصبي الذي عقد الإجارة على إرضاعه. وان استأجر رجلا ليعالجه فشفي من مرضه. وإن مات الأجير في الحج قبل الاحرام أو بعده وإذا استوفى المستأجر بعض المنفعة ثم رد بالعيب أو... وإن أجر عينا ثم باعها من غير المستأجر
٧٨ ص
(٢٤)
وإن أجر عينا من رجل ثم مات أحدهما لم يبطل العقد
٨٧ ص
(٢٥)
باب تضمين المستأجر والأجير، وإن اكترى ظهرا إلى مكان فجاوزه
٩٣ ص
(٢٦)
وإن استأجر عينا فتلفت بتفريط أو بغيره، وان عمل الأجير بعض العمل أو جميعه ثم تلف... وان دفع قماشا إلى خياط وقال إن كان يكفيني لقميص فاقطعه فقطعه فلم يكفه
٩٤ ص
(٢٧)
وإن استأجر رجلا للحج فأتى بما يوجب الفدية فعليه
١٠٠ ص
(٢٨)
باب اختلاف المتكاريين، وان دفع قماشا إلى خياط فقطعه قباء فقال رب الثوب أمرتك أن تقطعه قميصا
١٠٤ ص
(٢٩)
إذا استأجر صانعا لعمل فعمله فهل له أن يحبس العين على الأجرة
١٠٨ ص
(٣٠)
وإن دفع قماشا إلى خياط ولم يذكرا أجرة
١٠٩ ص
(٣١)
باب الجعالة وبيانها. وتجوز على عمل مجهول. ولا يستحق العامل الجعل إلا بعد العمل، ويجوز لكل واحد منها فسخ العقد. وان اختلف العامل ورب المال
١١٢ ص
(٣٢)
(كتاب السبق والرمي) ويجوز ذلك بعوض. ويجوز أن يكون العوض منهما أو من أحدهما أو من غيرهما
١٢٧ ص
(٣٣)
وان كان المسابقة على مركوبين فلا تجوز إلا على جنس واحد. ولا تجوز إلا على مسافة معلومة
١٤١ ص
(٣٤)
المسابقة: لها صورة قمار وصورة غير قمار، ويطلق الفرسان من مكان واحد في وقت واحد
١٤٩ ص
(٣٥)
وان عثر أحد الفرسين وسبقه الاخر لم يحكم له
١٥٣ ص
(٣٦)
ولا يصح الا بتعيين المتسابقين. ولا يجوز الرمي الا على رشق معلوم وإصابة عدد معلوم
١٦٠ ص
(٣٧)
ويجب أن يكون الغرض معلوما في نفسه فيعرف طوله وعرضه
١٦٦ ص
(٣٨)
ويجب أن يكون موضع الإصابة معلوما، ويجوز أن يرميا سهما سهما وخمسا خمسا ولا يجوز أن يتفاضلا في عدد الرشق ولا في عدد الإصابة
١٦٨ ص
(٣٩)
وإذا تناضلا لم يخل اما أن يكون الرمي مبادرة أو محاطة أو... وتفسير ذلك
١٧٤ ص
(٤٠)
وان كان النضال بين حزبين جاز
١٨٣ ص
(٤١)
باب بيان الإصابة والخطأ في الرمي
١٩٠ ص
(٤٢)
وان انقطع الوتر فرمى وأصاب حسب له وان أخطأ لم يحسب عليه، وان عرض دون الغرض عارض منع وصول السهم لم يحسب عليه
١٩١ ص
(٤٣)
وان كان العقد على إصابة موصوفة نظرت
١٩٦ ص
(٤٤)
إذا مات أحد الراميين بطل العقد
١٩٨ ص
(٤٥)
(كتاب احياء الموات)
٢٠٣ ص
(٤٦)
ما يحتاج إليه لمصلحة العامر من المرافق من الطريق ومسيل الماء لا يجوز احياءه
٢٠٤ ص
(٤٧)
والاحياء الذي يملك به ان يعمر الأرض لما يريده
٢١٠ ص
(٤٨)
وإذا أحيا الأرض ملكها وما فيها من المعادن ويملك بالاحياء ما يحتاج إليه من المرافق كالطريق
٢١٣ ص
(٤٩)
وان شرع رجل في احياء موات ولم يتمه فهو أحق به
٢١٨ ص
(٥٠)
ويجوز الارتفاق بما بين العامر من الشوارع والرحاب
٢٢٣ ص
(٥١)
باب الاقطاع والحمى، لا يجوز إقطاع المعادن الظاهرة
٢٢٦ ص
(٥٢)
ولا يجوز لاحد أن يحمى مواتا ليمنع الاحياء
٢٣٣ ص
(٥٣)
باب حكم المياه، أنواع المياه المباحة وغير المباحة وبيانها
٢٣٨ ص
(٥٤)
وأما المباح فهو الماء الذي ينبت في الموات
٢٤١ ص
(٥٥)
وإن اشترك جماعة في استنباط عين اشتركوا في مائها ويكون الماء بينهم بنسبة ما أنفق كل منهم
٢٤٦ ص
(٥٦)
(كتاب اللقطة)
٢٤٨ ص
(٥٧)
إن أخذها اثنان كانت بينهما
٢٤٩ ص
(٥٨)
إذا أخذها عرف عفاصها وهو وعاؤها
٢٥٤ ص
(٥٩)
فإن عرفها ولم يحضر صاحبها فوجهان، فإن حضر صاحبها فإن كانت باقية له وان كانت تالفة فلا ضمان
٢٦١ ص
(٦٠)
وان جاء من يدعيها ووصفها، فإن دفعها إليه ثم جاء غيره وأقام البينة أنها له
٢٦٧ ص
(٦١)
وان وجد ضالة لم يخل إما أن تكون في برية أو بلد
٢٧٠ ص
(٦٢)
وان وجد ما لا يبقى كالطبيخ والبطيخ فهو بالخيار بين ان... وبين أن...
٢٧٧ ص
(٦٣)
وان وجد المحجور عليه لسفه أو... لقطة، وان وجد الفاسق لقطة لم يأخذها وان النقط كافر لقطة فوجهان
٢٧٩ ص
(٦٤)
(كتاب اللقيط) وان وجد لقيط مجهول الحال حكم بحريته
٢٨٣ ص
(٦٥)
فان كان مع اللقيط مال كانت نفقته في ماله
٢٨٦ ص
(٦٦)
وان التقطه كافر واللقيط محكوم بإسلامه لم يقر في يده، وان التقطه مسافر يريد السفر به... وان التقطه فقير.
٢٩١ ص
(٦٧)
وان تنازع في كفالته شخصان قبل أن يأخذاه
٢٩٤ ص
(٦٨)
وان ادعى حر مسلم نسبه لحق به. وان ادعت امرأة نسبه
٢٩٨ ص
(٦٩)
وان تداعى نسبه رجلان لم يجز إلحاقه بهما
٣٠٤ ص
(٧٠)
ومن حكم بإسلامه أو بأحد أبويه فحكمه قبل البلوغ
٣١٢ ص
(٧١)
وان بلغ اللقيط وقذفه رجل
٣١٣ ص
(٧٢)
(كتاب الوقف) يجوز وقف كل عين ينتفع بها على الدوام كالعقار
٣١٩ ص
(٧٣)
ولا يصح الوقف الا في عين معينة
٣٢٠ ص
(٧٤)
وما جاز وقفه جاز وقف جزء مشاع منه، ولا يجوز الوقف على مجهول
٣٢٥ ص
(٧٥)
ولا يجوز إلى مدة، ولا يجوز إلا على سبيل لا ينقطع
٣٣٢ ص
(٧٦)
وتصرف غلة الوقف على شرط الواقف ولو خالف نظام الإرث
٣٤٦ ص
(٧٧)
فإن قال وقفت على أولادي دخل فيه الذكر والأنثى
٣٤٧ ص
(٧٨)
وان قال على أقاربي دخل فيه.. وان وقف على أقرب الناس إليه..
٣٥٣ ص
(٧٩)
وان وقف ولم يشرط الناظر
٣٦٠ ص
(٨٠)
كتاب الهبات
٣٦٦ ص
(٨١)
صلة الرحم والعدل بين الأولاد قبول الهدية وإن صغرت وكراهة الرجوع في الهبة
٣٦٦ ص
(٨٢)
ما جاز بيعه جاز هبته ومالا فلا، ولا يجوز تعليقها على شرط
٣٧٢ ص
(٨٣)
لا يملك الموهوب الهبة من غير قبض
٣٧٦ ص
(٨٤)
لا يحل للرجل أن يرجع في الهبة إلا فيها وهب لولده
٣٨٠ ص
(٨٥)
هل يلزم الموهوب له أن يثيب الواهب
٣٨٤ ص
(٨٦)
باب العمرى والرقبى ومعناها
٣٩٠ ص
(٨٧)
كتاب الوصايا: الوصية بالخلافة إلى من يصلح لها. والوصية بالمال التبرع به بعد الموت، ومن له مال وولد جاز له أن يوصى إلى من ينظر في ماله بعد موته لولده
٣٩٦ ص
(٨٨)
لا وصية لوارث وتجوز للأجانب
٣٩٨ ص
(٨٩)
الوصية والتبرع بثلث المال
٤٠٠ ص
(٩٠)
وإن حاف المريض في الوصية ينبغي نهيه
٤٠٣ ص
(٩١)
والأفضل أن يقدم ما يوصى به حال حياته
٤٠٦ ص
(٩٢)
وإذا أوصى بما زاد على الثلث ما العمل؟
٤٠٩ ص
(٩٣)
الوصايا الباطلة
٤١٢ ص
(٩٤)
الوصية للذمي وللقاتل
٤١٥ ص
(٩٥)
الوصية للوارث. لا تصح الوصية للميت ولا للمجهول
٤١٩ ص
(٩٦)
الوصية بالمشاع
٤٢٤ ص
(٩٧)
يجوز تعليق الوصية على شرط
٤٢٨ ص
(٩٨)
إن مات الموصى له قبل الموصي بطلت الوصية
٤٢٩ ص
(٩٩)
باب ما يعتبر من الثلث ومالا يعتبر
٤٣٥ ص
(١٠٠)
أسماء الأمراض المؤدية إلى الموت
٤٣٦ ص
(١٠١)
وإن عجز الثلث عن التبرعات ما العمل؟
٤٤٥ ص
(١٠٢)
باب جامع الوصايا. إذا وصى لجيرانه صرف إلى أربعين دارا من كل جانب. وان وصى لقراء القرآن فمن هم؟
٤٦٠ ص
(١٠٣)
إذا وصى للأيتام: من هم
٤٦٢ ص
(١٠٤)
وإن أوصى إلى رجل أن يضع ثلث ماله حيث يرى لم يجز أن يأخذه لنفسه
٤٧٠ ص
(١٠٥)
إن أوصى له بمثل نصيب أحد ورثته كان له مثل نصيب أقلهم
٤٧٤ ص
(١٠٦)
إن وصى بضعف نصيب فلان فكم هو؟ وإن وصى بضعفي نصيب فلان فكم هو؟
٤٧٩ ص
(١٠٧)
إن قال أعطوه شاة جاز أن يعطوه صغيرا أو كبيرا
٤٨٣ ص
(١٠٨)
إن وصى بحج فرض أو التطوع
٤٩٠ ص
(١٠٩)
باب الرجوع في الوصية
٤٩٨ ص
(١١٠)
أعمال إذا عملها الوصي كانت رجوعا في الوصية. أعمال لا تعد رجوعا
٥٠٣ ص
(١١١)
باب الأوصياء والى من تجوز
٥٠٧ ص
(١١٢)
الوصية إلى المرأة
٥٠٧ ص
(١١٣)
إن وصى إلى رجل فتغير حاله بعد موت الموصى، يجوز أن يوصى إلى نفسين
٥١٠ ص
(١١٤)
وللوصي أن يوكل فيما لم تجر به العادة أن يتولاه بنفسه، وللموصى أن يعزل الوصي
٥١٤ ص
(١١٥)
إذا بلغ الصبي واختلف هو والوصي في مقدار النفقة وان اختلفا في دفع المال إليه
٥١٥ ص
(١١٦)
ولا يلحق الميت مما يفعل عنه بعد موته بغير اذنه: قضاء دينه أو صدقة عنه أو دعاء له
٥١٨ ص
 
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص

المجموع - محيى الدين النووي - ج ١٥ - الصفحة ٤٧١ - وإن أوصى إلى رجل أن يضع ثلث ماله حيث يرى لم يجز أن يأخذه لنفسه

(أحدهما) تصح وتصرف إلى ثلاثة منهم فما فوق كما قلنا في الفقراء وبصحتها قال أحمد بن حنبل وقال: لا يدخل ولد البنات فيهم لأنهم لا ينتسبون إلى القبيلة (والقول الثاني) لا تصح الوصية لعدم إمكان إعطاء الجميع ولا يطلق اللفظ في العرف على فخذ منهم بحيث لو أوصى لبنى طئ فلا يخص بنى مزينة، ولو أوصى لبني هاشم فلا يخص بنى أبى طالب، فكان باطلا ويخالف الفقراء فإنه ينطبق عرفا على ثلاثة منهم، والله تعالى أعلم بالصواب.
قال المصنف رحمه الله:
(فصل) وإن أوصى أن يضع ثلثه حيث يرى لم يجز أن يضعه في نفسه لأنه تمليك ملكه بالاذن فلم يملك من نفسه كما لو وكله في البيع، والمستحب أن يصرفه إلى من لا يرث الموصى من أقاربه، فإن لم يكن له أقارب صرف إلى أقاربه من الرضاع، فإن لم يكونوا صرف إلى جيرانه لأنه قائم مقام الموصى، والمستحب للموصى أن يضع فيما ذكرناه فكذلك الوصي.
(فصل) وإن وصى بالثلث لزيد ولجبريل، كان لزيد نصف الثلث وتبطل في الباقي، فان وصى لزيد وللرياح ففيه وجهان.
أحدهما: أن الجميع لزيد، لان ذكر الرباح لغو.
والثاني: أن لزيد النصف وتبطل الوصية في الباقي كالمسألة قبلها، فان قال:
ثلثي لله ولزيد ففيه وجهان (أحدهما) أن الجميع لزيد، وذكر الله تعالى للتبرك كقوله تعالى: فأن لله خمسه وللرسول (والثاني) أنه يدفع إلى زيد نصفه والباقي للفقراء لان عامة ما يجب لله تعالى يصرف إلى الفقراء.
(فصل) وإن وصى لحمل امرأة فولدت ذكرا وأنثى صرف إليهما وسوى بينهما، لان ذلك عطية فاستوى فيه الذكر والأنثى، وإن وصى إن ولدت ذكرا فله ألف، إن ولدت أنثى فلها مائة فولدت ذكرا وأنثى استحق الذكر الألف والأنثى المائة، فان ولدت خنثى دفع إليه المائة لأنه يقين ويترك الباقي إلى أن يتبين فان ولدت ذكرين أو أنثيين ففيه ثلاثة أوجه.
أحدها: أن الوارث يدفع الألف إلى من يشاء من الذكرين والمائة إلى من
(٤٧١)