المجموع
(١)
كتاب الضمان ومعناه
٢ ص
(٢)
يصح ضمان الدين عن الميت ويصح من كل جائز التصرف في ماله
٧ ص
(٣)
ويصح الضمان من غير رضا المضمون عنه، وهل يفتقر إلى معرفة المضمون له
١٢ ص
(٤)
وإن باعه بشرط أن يضمن الثمن ضامن لم يجز حتى يعين الضامن
١٣ ص
(٥)
ويصح ضمان كل دين لازم
١٥ ص
(٦)
ولا يصح ضمان المجهول
١٧ ص
(٧)
ولا يصح ضمان ما لم يجب
١٨ ص
(٨)
ولا يجوز تعليقه على شرط
١٩ ص
(٩)
ويجوز ان يضمن الدين الحال إلى أجل
٢٠ ص
(١٠)
ولا يثبت في الضمان خيار
٢١ ص
(١١)
ويجب ضمان الدين في ذمة الضامن ولا يسقط عن المضمون عنه
٢٢ ص
(١٢)
وان ضمن عن رجل دينا بغير إذنه لم يجز مطالبة المضمون عنه
٢٤ ص
(١٣)
وان قبض صاحب الحق من المضمون برئ الضامن
٢٦ ص
(١٤)
وإن قضى الضامن الدين رجع على المضمون
٢٧ ص
(١٥)
ويصح ضمان الدرك وبيان ما هو
٣٥ ص
(١٦)
وتجوز كفالة البدن - وتفسيره
٤٠ ص
(١٧)
إذا قال رجل لرجل: تكفل بفلان لفلان ففعل فمن يكون الكفيل
٤٥ ص
(١٨)
وتجوز الكفالة حالا ومؤجلا
٤٦ ص
(١٩)
وتجوز الكفالة به ليسلم في مكان معين
٤٧ ص
(٢٠)
ولا تجوز الكفالة بالبدن من غير إذن المكفول
٤٨ ص
(٢١)
وإن أحضر المكفول به في غير الموضع المشروط
٤٩ ص
(٢٢)
وان تكفل ببدن رجل فمات المكفول به برئ الكفيل
٥٣ ص
(٢٣)
إذا ضمن الرجل في مرض موته من غيره دينا
٥٤ ص
(٢٤)
إذا ادعى رجل على أنه ابتاع منه هو ورجال غائب
٥٦ ص
(٢٥)
وان ضمن دينا ثم اختلفا فادعى الضامن انه كان صبيا
٥٨ ص
(٢٦)
كتاب الشركة، ويكره أن يشارك المسلم الكافر
٦٠ ص
(٢٧)
وتجوز الشركة في التجارة، وبيان مالا تجوز الشركة فيه
٦٣ ص
(٢٨)
ولا يصح من الشرك الا شركة العنان وتفسيره، ولا تصح حتى يخلط المالان، ولا يجوز لاحد الشريكين أن يتصرف في نصيب شريكه إلا باذنه
٦٥ ص
(٢٩)
ويقسم الربح والخسران على قدر المالين
٧٠ ص
(٣٠)
وأما شركة الأبدان وهي الشركة على ما يكتسبان
٧١ ص
(٣١)
وأما شركة المفاوضة ومعناها
٧٢ ص
(٣٢)
وأما شركة الوجوه ومعناها
٧٤ ص
(٣٣)
وان أخذ رجل من رجل جملا ومن آخر راوية
٧٥ ص
(٣٤)
والشريك أمين فإن هلك من مال الشركة من غير تفريط فلا ضمان
٧٩ ص
(٣٥)
إذا اشترى أحد الشريكين للشركة بأكثر من ثمن المثل
٨٠ ص
(٣٦)
ولكل واحد من الشريكين أن يعزل نفسه. إذا مات أحدهما انفسخت الشركة
٨٨ ص
(٣٧)
كتاب الوكالة، تجوز الوكالة في عقد البيع. وتجوز في عقد النكاح
٩١ ص
(٣٨)
وتجوز في إثبات الأموال والخصومة وفى فسخ العقود
٩٧ ص
(٣٩)
ولا يصح التوكيل إلا ممن يملك التصرف
١٠٠ ص
(٤٠)
المرأة لا يجوز توكيلها عن ابنتها في عقد النكاح
١٠١ ص
(٤١)
ولا تصح الوكالة الا بالايجاب والقبول ولا تصح إلا في تصرف معلوم
١٠٤ ص
(٤٢)
ولا يجوز تعليق الوكالة على شرط مستقبل
١٠٧ ص
(٤٣)
ولا يملك الوكيل التصرف الا في حد ما أذن الموكل. هل للوكيل أن يوكل غيره
١٠٨ ص
(٤٤)
وأن وكل رجلا في الخصومة فليس له الاقرار على الموكل ولا الابراء من دينه
١١٣ ص
(٤٥)
لو وكله في المطالبة بالدين فليس له قبضه
١١٦ ص
(٤٦)
وان وكل في البيع في زمان معين لم يملك البيع قبله ولا بعده
١١٧ ص
(٤٧)
وان وكله في البيع من رجل فليس له أن يبيع لغيره
١١٩ ص
(٤٨)
وان وكله في بيع سلعة لم يملك بيعها لنفسه الا باذن
١٢١ ص
(٤٩)
وان وكله في شراء سلعة سليمة لم يملك شراء معيبة
١٢٥ ص
(٥٠)
ولا يجوز للوكيل في البيع أن يبيع بغير نقد البلد
١٢٨ ص
(٥١)
وان وكله أن يشتري بالنقد فاشترى في الذمة لم يصح
١٣٠ ص
(٥٢)
وان وكله في الشراء ولم يدفع له فاشتراه
١٣٣ ص
(٥٣)
ولا يجوز للوكيل في البيع أن يبيع مؤجلا الا باذن
١٣٥ ص
(٥٤)
ولا يجوز للوكيل أن يبيع بدون ثمن المثل
١٣٨ ص
(٥٥)
إذا اشترى الوكيل ما هو مأذون فيه انتقل الملك إلى الموكل. وان وكله في قضاء دين لزمه أن يشهد على القضاء.
١٤٥ ص
(٥٦)
ويجوز للموكل أن يعزل الوكيل ويجوز للوكيل أن يعزل نفسه
١٥٣ ص
(٥٧)
الوكيل أمين فان تلف في يده لم يضمن
١٥٦ ص
(٥٨)
فان اختلفا في تلف المال فادعى الوكيل تلفه وأنكر الموكل
١٦٤ ص
(٥٩)
كتاب الوديعة وهي الأمانة يستحب لمن قدر على حفظ الوديعة أن يقبلها
١٧٠ ص
(٦٠)
ولا يصح الايداع ولا القبول إلا من جائز التصرف
١٧٣ ص
(٦١)
وتنعقد الوديعة بما تنعقد به الوكالة
١٧٥ ص
(٦٢)
حكم الوديعة إذا تلفت
١٧٦ ص
(٦٣)
الوديعة تحفظ في حرز مثلها
١٧٩ ص
(٦٤)
إذا أراد من عنده الوديعة أن يسافر
١٨٣ ص
(٦٥)
إذا حضره الموت فالحكم كالسابق
١٨٦ ص
(٦٦)
من عنده وديعة: حكم ما لو أودعها غيره فتلفت
١٨٨ ص
(٦٧)
إذا أودع رجل لرجل وديعة فأنكرها من أخذها أو ادعى تلفها
١٩٥ ص
(٦٨)
كتاب العارية: معناها
١٩٨ ص
(٦٩)
ولا يجوز إعارة جارية
٢٠١ ص
(٧٠)
إذا قبض العارية ضمنها
٢٠٢ ص
(٧١)
ويجوز للمعير أن يرجع في العارية بعد القبض
٢٠٦ ص
(٧٢)
وإن أعاره أرضا للغراس ثم رجع بعد أن غرس
٢١٠ ص
(٧٣)
وإن أعاره حائطا ليضع عليه جذوعا فليس له الرجوع
٢١٥ ص
(٧٤)
إذا ركب دابة غيره فاختلفا فقال مالكها إنها إجارة وقال راكبها بل إعارة
٢١٩ ص
(٧٥)
كتاب الغصب، من غصب مال غيره ضمنه، وإن كان لمثله أجرة ضمن أجرة المدة
٢٢٦ ص
(٧٦)
تحريم الغصب وتعريفه
٢٣١ ص
(٧٧)
أحوال المغصوب إما أن يكون باقيا أو تالفا أو ناقصا وأحكام ذلك
٢٣٢ ص
(٧٨)
وإذا زاد المغصوب في يد الغاصب بأن كان شجرة فأثمرت، ثم تلف، وإذا غصب دراهم فاتجر بها فربح، وان غصب عينا فاستحالت في يده بأن كان بيضا فصار فرخا، فإن نقصت قيمته بالاستحالة رجع بأرش النقص
٢٤٧ ص
(٧٩)
وان غصب شيئا فعمل فيه عملا زادت من قيمته بأن كان قماشا فخاطه
٢٤٨ ص
(٨٠)
وان غصب شيئا فخلطه بما لا يتميز منه من جنسه فإن خلطه بمثله في القيمة... وان خلطه بأجود منه... وان خلطه بأدنى منه
٢٥١ ص
(٨١)
وان غصب أرضا فغرس فيها وطلب صاحب الأرض قلع الغراس لزمه ذلك
٢٥٥ ص
(٨٢)
وان غصب أرضا وحفر فيها بئرا وطلب صاحب الأرض طمها لزمه ذلك
٢٥٦ ص
(٨٣)
وإذا غصب ثوبا فصبغه فان زادت قيمة الثوب بالصباغة...
٢٦١ ص
(٨٤)
وان غصب عينا وباعها وقبضها المشترى وتصرف فيها
٢٦٨ ص
(٨٥)
وان غصب خمرا: فإن غصبها من ذمي، وان غصبها من مسلم
٢٧٣ ص
(٨٦)
وان غصب جلد ميتة لزمه رده، وان غصب صليبا أو مزمارا لم يلزمه شئ
٢٧٤ ص
(٨٧)
وان فتح قفصا عن طائر، فإن...
٢٨٤ ص
(٨٨)
وان وقع طائر لغيره على جدار فرماه بحجر فطار لم يضمنه. وان فتح زقا فيه سائل فخرج ضمنه
٢٨٥ ص
(٨٩)
وان حل رباط سفينة فغرقت ضمن، وإذا أجج على سطحه نارا فطارت شرارة إلى دار الجار فأحرقتها... وإذا ألقت الريح ثوبا لانسان في داره لزمه حفظه
٢٨٦ ص
(٩٠)
إذا اختلف الغاصب والمغصوب منه في تلف المغصوب وان تلف المغصوب واختلفا في قيمته
٢٩٣ ص
(٩١)
كتاب الشفعة
٢٩٨ ص
(٩٢)
ولا تثبت الشفعة الا للشريك في ملك مشاع.. ولا تجب الا فيما تجب قسمته عند الطلب
٢٩٩ ص
(٩٣)
وتثبت الشفعة للكافر على المسلم، ولا يأخذ بالشفعة من لا يقدر على العوض، ويأخذ الشفيع بالعوض الذي ملك به
٣٠٩ ص
(٩٤)
وان اشترى الحصة بثمن مؤجل فهل من له الشفعة يأخذها كذلك
٣١٠ ص
(٩٥)
وان وجبت له الشفعة وهو محبوس أو غائب، وان قال المشترى اشتريت بمائة فعفا الشفيع ثم ظهر انه اشترى بخمسين فهو على شفعته
٣٢٣ ص
(٩٦)
ومن وجبت له الشفعة في حصة لم يجز أن يأخذها بعضها
٣٢٤ ص
(٩٧)
وان كان للحصة شفعاء وأرادوا أخذها أخذوها. وان كان المشترى شريكا
٣٢٥ ص
(٩٨)
وان مات الشفيع قبل العفو والاخذ انتقل حقه من الشفعة إلى ورثته
٣٤٣ ص
(٩٩)
كتاب القراض ومعناه
٣٥٦ ص
(١٠٠)
ولا يجوز الا على مال معلوم الصفة والقدر
٣٥٧ ص
(١٠١)
ولا يجوز الا على جزء من الربح معلوم
٣٦٤ ص
(١٠٢)
ولا يجوز أن يختص أحدهما بدرهم معلوم ثم الباقي بينهما
٣٦٥ ص
(١٠٣)
ولا يجوز أن يعلق العقد على شرط مستقبل
٣٦٧ ص
(١٠٤)
ولا يجوز على مدة، ولا يصح الا على التجارة، وعلى العامل أن يتولى ما جرت العادة أن يتولاه بنفسه
٣٦٨ ص
(١٠٥)
ولا يجوز للعامل أن يقارض غيره من غير اذن رب المال
٣٦٩ ص
(١٠٦)
ولا يتجر العامل الا فيما أذن فيه رب المال، ولا يشترى العامل بأكثر من رأس المال، ولا يتجر الا على النظر والاحتياط
٣٧٥ ص
(١٠٧)
ولا يسافر بالمال من غير إذن رب المال، وان ظهر في المال ربح
٣٧٦ ص
(١٠٨)
وإن طلب أحد المتقارضين قسمة الربح قبل المفاصلة
٣٧٧ ص
(١٠٩)
والعامل أمين فيما في يده فإن تلف من غير تفريط
٣٨٢ ص
(١١٠)
ويجوز لكل واحد منهما أن يفسخ إذا شاء
٣٨٣ ص
(١١١)
وإن مات أحدهما انفسخ
٣٨٤ ص
(١١٢)
وان اختلف العامل ورب المال في تلف المال. وان اختلفا في رد المال فادعاه العامل، وان اختلفا في قدر الربح المشروط فادعى العامل انه النصف وان اختلفا في قدر رأس المال
٣٨٥ ص
(١١٣)
وإن قال ربحت في المال ألفا ثم ادعى انه غلط
٣٨٦ ص
(١١٤)
باب العبد المأذون له في التجارة
٣٩٥ ص
(١١٥)
ولا يبيع بنسيئة ولا بدون ثمن المثل
٣٩٦ ص
(١١٦)
(كتاب المساقاة) وبيانها
٣٩٨ ص
(١١٧)
ولا يجوز إلا على شجر معلوم ومدة معلومة
٤٠٣ ص
(١١٨)
ولا تجوز الا على جزء معلوم وعمل معلوم
٤٠٧ ص
(١١٩)
وإذا تم العقد لم يجز لواحد منهما فسخه وان شرط العامل أن يعمل معه رب المال له يصح
٤٠٨ ص
(١٢٠)
وان هرب رفع الأمر إلى الحاكم. وان مات العامل قبل التمام
٤٠٩ ص
(١٢١)
باب المزارعة، لا تجوز المزارعة على بياض لا شجر فيه
٤١٥ ص
 
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص

المجموع - محيى الدين النووي - ج ١٤ - الصفحة ٣٢٩ - وان كان للحصة شفعاء وأرادوا أخذها أخذوها. وان كان المشترى شريكا

من لا يحكم بالشاهد واليمين فلم يصر مستوثقا لنفسه بالاشهاد، ولو أشهد عبدا أو صبيانا أو فساقا لم يجزه.
وقال أبو حنيفة: يخرجهم به اشهادهم لأنه قد ينعتق العبيد ويرشد الفساق ويبلغ الصبيان وهذا خطأ، لان مقصود الشهادة هو الأداء، فلم ينفع اشهاد من لا يصح منه الأداء، وليس ما ذكره من جواز انتقالهم من أحوالهم بأغلب من جواز بقائهم على أحوالهم، فلو يشهد وطالب عند الحاكم بالشفعة فهو أقوى من الاشهاد في ثبوت الشفعة.
والحال الثالثة: أن يعجز عن التوكيل والاشهاد فهو على حقه من الشفعة، وان تطاول به الزمان ما لم يقدر على القدوم للطلب، فإن قدر على القدوم فأخذ فيه على المعهود في الناقب والمسير من غير ارهاق ولا استعجال كان على شفعته، وان أخر قدومه عن وقت المكنة بطلت شفعته، قال الماوردي: فإن اختلفا فقال المشترى تأخرت مع القدرة عليه، وقال الشفيع: تأخرت للعجز عنه فالقول قول الشفيع مع يمينه إذا كان ما قال ممكنا ويكون على شفعته ولم يقبل قول المشترى في ابطالها، وهكذا لو قال المشترى: قدمت بغير المطالبة، وقال الشفيع: قدمت للطلب كان القول قوله مع يمينه، وهو على شفعته.
(فرع) وهكذا لو قال المشترى: تقدم علمك على زمان الطلب، وقال الشفيع لم أعلم الا وقت الطلب فالقول قول الشفيع مع يمينه، فأما ما يصير به عالما فالبينة العادلة، وكل جهر طرق سمعه صوته ووقع في نفسه، ولو من امرأة أو عبد أو كافر لان ما تعلق بالمعاملات يستوي فيه خبر الحر والعبد والعدل والفاسق إذا وقع في النفس أن المخبر صادق.
وقال أبو حنيفة: لا يصير عالما الا بالبينة العادلة لان الحق لا يثبت الا بها فلو علم الشفيع بالبيع فأمسك عن الطلب لجهله باستحقاق الشفعة ففي بطلانها وجهان مخرجان من اختلاف قولين في الأمة إذا أعتقت تحت عبد فأمسك عن الفسخ لجهله باستحقاقه.
(فرع) إذا باع بمصر شقصا من دار بدمشق وحضر الشفيع فأخر طلبها مع
(٣٢٩)