المجموع
(١)
باب بيع المرابحة. معنى بيع المرابحة
٢ ص
(٢)
ولا يصح بيع المنقول قبل قبضه
٧ ص
(٣)
وإذا اشترى سلعة وأراد بيعها فحط له بائعها من ثمنها
١١ ص
(٤)
وإن أخبر أن الثمن مائة ثم قال أخطأت والثمن مائة وعشرة
١٢ ص
(٥)
باب النجش تفسير بيع النجش
١٣ ص
(٦)
يحرم البيع على بيع أخيه وتفسيره
١٥ ص
(٧)
يحرم أن يدخل على سوم أخيه وتفسيره
١٦ ص
(٨)
حكم بيع المزايدات
١٧ ص
(٩)
يحرم بيع حاضر لباد
١٩ ص
(١٠)
ويحرم تلقي الركبان
٢٢ ص
(١١)
تفسير التدليس عند المحدثين وتفسير الغرر في البيع
٢٦ ص
(١٢)
أحكام التسعير في البيع الأجور
٢٨ ص
(١٣)
أخذ الأجرة على الشهادة
٣٩ ص
(١٤)
ويحرم الاحتكار في الأقوات
٤٣ ص
(١٥)
أما غير الأقوات
٤٧ ص
(١٦)
باب اختلاف المتابعين وهلاك المبيع
٤٨ ص
(١٧)
سند حديث البينة على المدعى واليمين على من أنكر
٥٠ ص
(١٨)
سند حديث إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة
٥١ ص
(١٩)
يجب أن يجمع كل واحد منهما في اليمين بين النفي والاثبات
٥٤ ص
(٢٠)
وإذا تحالفا وجب فسخ البيع
٥٨ ص
(٢١)
فوائد اليمين هنا
٦٢ ص
(٢٢)
يحتمل أن يقف الفسخ على الحاكم
٦٣ ص
(٢٣)
من يحلف أولا: البائع أو المشترى
٦٥ ص
(٢٤)
معنى وقوع الفسخ ظاهرا أو باطنا
٦٧ ص
(٢٥)
وان اختلفا في الثمن بعد هلاك السلعة في يد المشترى
٦٩ ص
(٢٦)
إذا هلك المبيع وجب رد قيمته يوم القبض ويوم هلاكه
٧٣ ص
(٢٧)
إذا مات المتبايعان واختلف ورثتهما تحالفا
٧٦ ص
(٢٨)
إذا اختلفا المتبايعان في قدر المبيع تحالفا
٧٧ ص
(٢٩)
وان اختلفا في شرط الخيار أو الاجل
٧٨ ص
(٣٠)
إذا باعه سلعة بثمن في الذمة ثم اختلفا في التسليم
٨٣ ص
(٣١)
وإن باعه عينا فأحضر المشترى نصف الثمن
٨٧ ص
(٣٢)
ان تلف المبيع في يد البائع قبل التسليم
٨٨ ص
(٣٣)
باب السلم وما هو
٩٢ ص
(٣٤)
آية الدين (يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم) فيها
٩٥ ص
(٣٥)
مسألة وبيانها
٩٦ ص
(٣٦)
وينعقد بلفظ السلف والسلم
١٠٤ ص
(٣٧)
ويثبت فيه خيار المجلس لا الشرط
١٠٥ ص
(٣٨)
ويجوز مؤجلا وفى المعدوم
١٠٦ ص
(٣٩)
ويجوز السلم في كل ما يجوز بيعه
١٠٨ ص
(٤٠)
اختلف الفقهاء في السلم في الحيوان
١١٣ ص
(٤١)
وأما ما لا يضبط بالصفة فلا يجوز السلم فيه
١١٨ ص
(٤٢)
ولا يجوز فيما عملت فيه النار
١٢١ ص
(٤٣)
ولا يجوز في الأشياء النادرة
١٢٥ ص
(٤٤)
ولا يجوز في الطير
١٢٦ ص
(٤٥)
واختلفوا في السلم في الأواني المختلفة الاعلى والأسفل
١٢٨ ص
(٤٦)
ولا يجوز السلم في الدقيق ولا في أنواع الأثاث
١٢٩ ص
(٤٧)
ولا يجوز الا في شئ عام الوجود
١٣٠ ص
(٤٨)
ولا يجوز الا في قدر معلوم
١٣٢ ص
(٤٩)
ولا يجوز في شئ حتى يبين صفاته التي تختلف بها الأثمان
١٣٤ ص
(٥٠)
وان أسلم في مؤجل وجب بيان أجل معلوم
١٣٥ ص
(٥١)
وجوب بيان موضع التسليم
١٤١ ص
(٥٢)
ولا يجوز تأخير قبض رأس المال عن المجلس
١٤٣ ص
(٥٣)
باب تسليم المسلم فيه على ما اقتضاه العقد
١٤٤ ص
(٥٤)
وان أسلمه في طعام مكيل فدفع إليه من غير كيل لم يصح
١٤٩ ص
(٥٥)
تفسير القفيز والصبرة
١٥٠ ص
(٥٦)
فإن أحاله على رجل له عليه طعام لم يصح
١٥٢ ص
(٥٧)
وان دفع المسلم إليه إلى المسلم دراهم
١٥٤ ص
(٥٨)
إذا قبض المسلم فيه ووجد به عيبا فله رده
١٥٦ ص
(٥٩)
فإن أسلم في ثمرة فانقطعت في وقت التسليم. يجوز فسخ عقد السلم بالإقالة
١٥٧ ص
(٦٠)
باب القرض وبيان ممن يصح
١٦٠ ص
(٦١)
ولا يثبت فيه خيار المجلس وخيار الشرط
١٦٣ ص
(٦٢)
وفى الوقت الذي يملك الذي يملك فيه وجهان. الرجوع في العين المقترضة
١٦٥ ص
(٦٣)
ويجوز قرض كل مال يملك بالبيع. ويجوز استقراض الجارية لمن لا يحل وطؤها
١٦٧ ص
(٦٤)
ولا يجوز قرض جر منفعة وبيانه
١٦٩ ص
(٦٥)
ويجب على المستقرض رد المثل فيما له مثل. إذا أقرضه دراهم بمصر ثم لقيه بمكة فطالبه بها
١٧٣ ص
(٦٦)
كتاب الرهن على الدين في السفر والحضر
١٧٦ ص
(٦٧)
ممن يصح الرهن، الأشياء التي يجوز أخذ الرهن عليها
١٧٨ ص
(٦٨)
ولا يجوز أخذ الرهن على أشياء، ولا يلزم الرهن من جهة المرتهن
١٨٢ ص
(٦٩)
حكم ما لو مات أحد المتراهنين، إذا امتنع الراهن من تسليم الرهن
١٩١ ص
(٧٠)
لا ينفك شئ من الرهن حتى يبرأ الراهن من جميع الدين
١٩٤ ص
(٧١)
وإذا قبض المرتهن الرهن ثم وجد به عيبا باب ما يجوز رهنه ومالا يجوز
١٩٦ ص
(٧٢)
ما يسرع إليه الفساد من الفواكه يجوز رهنه بالدين الحال
١٩٨ ص
(٧٣)
ولا يجوز رهن مال الغير بغير إذنه، وإن رهن مبيعا لم يقبضه نظرت، وفى رهن الدين وجهان
٢٠٣ ص
(٧٤)
ولا يجوز رهن مالا يمكن تسليمه
٢٠٧ ص
(٧٥)
وفى رهن الثمرة قبل بدو صلاحها قولان
٢٠٩ ص
(٧٦)
وفى جواز رهن المصحف وكتب الحديث عند الكافر طريقان
٢١٤ ص
(٧٧)
إذا شرط في الرهن شرطا ينافي مقتضاه
٢١٤ ص
(٧٨)
أين يوضع الشئ المرهون
٢١٨ ص
(٧٩)
باب ما يدخل في الرهن وما لا يدخل، حكم نماء المرهون
٢٢٥ ص
(٨٠)
ويملك الراهن التصرف في منافع الرهن. لا يملك الراهن التصرف بما يضر المرتهن
٢٢٩ ص
(٨١)
إذا أوقف الراهن المرهون
٢٣٨ ص
(٨٢)
المرهون على من ينتفع به
٢٤٠ ص
(٨٣)
فإن كان المرهون عصيرا فصار في يد المرتهن خمرا بطل الرهن
٢٤٥ ص
(٨٤)
وإن تلف الرهن في يد المرتهن من غير تفريط فعلى صاحبه
٢٤٨ ص
(٨٥)
باب اختلاف المتراهنين، إذا اختلفا في عين الرهن. إذا اختلفا في قدر الرهن إذا اختلفا في قدر الدين
٢٥١ ص
(٨٦)
فإن كان عليه ألف برهن وألف بلا رهن ثم دفع إليه ألف ثم اختلفا هل هذا الألف عن هذا وهذا
٢٦٦ ص
(٨٧)
باب التفليس
٢٦٨ ص
(٨٨)
من هو المفلس
٢٦٩ ص
(٨٩)
وإن ركبته الديون ورفع الغرماء أمره إلى الحاكم وطلبوا الحجر عليه
٢٧٦ ص
(٩٠)
والمستحب أن يشهد على الحجر
٢٧٩ ص
(٩١)
ولو باع بشرط الخيار ثم أفلس
٢٨٢ ص
(٩٢)
وإن أقر بدين لزمه قبل الحجر
٢٨٤ ص
(٩٣)
وإن جنى جناية توجب المال وان ادعى على رجل مالا
٢٨٦ ص
(٩٤)
وإن لم يكن له كسب ترك له ما يحتاج إليه للنفقة
٢٨٩ ص
(٩٥)
وإن أراد الحاكم بيع ماله فالمستحب أن يحضره
٢٩١ ص
(٩٦)
وان كان في الغرماء من باع منه شيئا قبل الافلاس ووجده بعينه
٢٩٦ ص
(٩٧)
وإن كان باعه بعد الافلاس
٣٠٠ ص
(٩٨)
وان وجد المبيع وقد قبض بعض ثمنه
٣٠١ ص
(٩٩)
إذا كان الصداق شيئين فتلف أحدهما وطلقها قبل الدخول فماذا يأخذ
٣٠٢ ص
(١٠٠)
وان وجد البائع عين ماله وهو رهن لم يرجع به. وإن كان المبيع شقصا تثبت فيه الشفعة
٣٠٤ ص
(١٠١)
وإن كان المبيع صيدا والبائع محرم، وإن وجد عين ماله ودينه مؤجل
٣٠٥ ص
(١٠٢)
وإن وجد المبيع ناقصا نظرت
٣٠٧ ص
(١٠٣)
وان وجد المبيع زائدا نظرت
٣١١ ص
(١٠٤)
وإن كان المبيع جارية فحبلت من المشترى
٣١٩ ص
(١٠٥)
وان كان المبيع طعاما فطحنه المشترى أو ثوبا فصبغه
٣٢٠ ص
(١٠٦)
وان كان المبيع أرضا فبناها
٣٢٣ ص
(١٠٧)
وان كان المبيع أرضا فزرعها وان كان حبا فخلطه بجنسه
٣٢٧ ص
(١٠٨)
وان أسلم إلى رجل في شئ وأفلس المسلم إليه. وإن أكرى أرضا فأفلس المكترى بالأجرة، إذا قسم مال المفلس بين الغرماء فهل يزول الحجر عنه
٣٣١ ص
(١٠٩)
ومن مات وعليه دين مؤجل فقد حل، وان كان له دين إلى أجل فهو إلى أجله، فإن تصرف الوارث في التركة قبل سداد الدين
٣٣٧ ص
(١١٠)
إذا قسم مال المفلس أو الميت بين الغرماء ثم ظهر غريم آخر
٣٤٠ ص
(١١١)
باب الحجر: إذا ملك الصبي مالا حجر عليه، النظر في ماله الأدب ثم الجد
٣٤٣ ص
(١١٢)
ولا يتصرف الناظر إلا على وجه المصلحة للصبي
٣٤٥ ص
(١١٣)
ولا يبيع ماله بنسيئة من غير غبطة، ولا يسافر ويأخذ معه ماله من غير ضرورة، ولا يقرضه من غير حاجة
٣٥٠ ص
(١١٤)
وينفق عليه بالمعروف من غير إسراف ولا تقتير
٣٥٤ ص
(١١٥)
ولا يشترى الوصي من مال اليتيم. وان أراد أن يأكل من ماله نظرت
٣٥٥ ص
(١١٦)
متى يفك الحجر على الصبي
٣٥٨ ص
(١١٧)
علامات إيناس الرشد وموانع فك الحجر
٣٦٥ ص
(١١٨)
وان فك عنه الحجر ثم صار مبذرا حجر عليه، ويستحب أن يشهر على الحجر
٣٧٣ ص
(١١٩)
فإن باع أو اشترى بعد الحجر كان باطلا
٣٧٨ ص
(١٢٠)
وان طلق السفيه صح طلاقه ولا يصح زواجه الا بإذن وليه
٣٧٩ ص
(١٢١)
كتاب الصلح وبيانه، إذا أقر المدعى عليه بالحق ثم أنكر جاز الصلح
٣٨٢ ص
(١٢٢)
وان ادعى عليه مالا فأنكره ثم قال صالحني عنه
٣٩٤ ص
(١٢٣)
وان أخرج جناحا إلى طريق نافذ أو غير نافذ، فان صالحه الامام عن الجناح على شئ لم يصح. ويرجع فيما يضر ومالا يضر إلى حال الطريق
٣٩٥ ص
(١٢٤)
وان اخرج جناحا إلى دار جاره من غير اذنه لم يجز
٣٩٩ ص
(١٢٥)
ولا يجوز أن يفتح كوة ولا يسمر مسمارا في حائط جاره الا باذنه
٤٠٢ ص
(١٢٦)
وهل يجوز وضع الجذوع على حائط الجار
٤٠٤ ص
(١٢٧)
إذا كان بينهما حائط مشترك فانهدم فدعا أحدهما صاحبه إلى العمارة فامتنع
٤١٣ ص
(١٢٨)
كتاب الحوالة وبيانها
٤٢٣ ص
(١٢٩)
ولا تجوز الا على دين يجوز بيعه
٤٢٥ ص
(١٣٠)
واختلف أصحابنا في جنس المال الذي تجوز به الحوالة، ولا تجوز الا بمال معلوم
٤٢٦ ص
(١٣١)
ولا تجوز إلا أن يكون الحقان متساويان
٤٢٨ ص
(١٣٢)
ولا تجوز الحوالة إلا على من له عليه دين ولا تجوز الحوالة من غير رضا صاحب الحق إذا أحال بالدين انتقل الحق إلى المحال عليه
٤٢٩ ص
(١٣٣)
إذا أحاله على ملئ فأفلس. وان اشترى رجل من رجل بألف وأحاله على رجل به ثم وجد بالمبيع عيبا فرده
٤٣٣ ص
 
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص

المجموع - محيى الدين النووي - ج ١٣ - الصفحة ١

التكملة الثانية المجموع شرح المهذب الجزء الثالث عشر دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع
(١)