المجموع
(١)
(باب بيع المصراة والرد بالعيب) قال المصنف رحمه الله إذا اشترى ناقة أو شاة أو بقرة مصراة ولم يعلم بأنها مصراة
٢ ص
(٢)
شرح ما قاله المصنف شرحا وافيا مع بيان أحوال المصراة والأحاديث الواردة فيها وتخريجها ومذاهب العلماء في ذلك
٣ ص
(٣)
فرع في علة هذا الخيار وجهان (أحدهما) التدليس الصادر من البائع (والثاني) الضرر الحاصل للمشتري بأخلاف ما وطن نفسه عليه
٢٩ ص
(٤)
فرع لا خلاف أن فعل التصرية بهذا القصد حرام لما فيه من الغش والخديعة
٣١ ص
(٥)
قال المصنف رحمه الله واختلف أصحابنا في وقت الرد فمنهم من قال ينقدر الخيار بثلاثة أيام
٣١ ص
(٦)
شرح هذا الخلاف شرحا وافيا مع بيان الأدلة ورد غير القوى منها
٣١ ص
(٧)
التفريع لو اطلع على التصرية بعد الثلاث فعلى قول أبى حامد قالوا ليس له الرد لان ذلك خيار ثبت بالشرع
٤٢ ص
(٨)
فرع إذا قلنا بأن الخيار يمتد إلى ثلاثة أيام فهل ابتداؤها من حين العقد أو التفرق
٤٥ ص
(٩)
فرع لو اشترط خيار الثلاث للبائع في المصراة قال الجوزي لم يجز لان الخيار يمنع المشترى من الحلب وسائر التصرفات الخ
٤٦ ص
(١٠)
فرع لو اشترط للمشتري وحده قال ابن الرفعة يشبه أن يكون ابتداء الثلاث في التصرف من القضاء خيار الشرط للمشتري
٤٦ ص
(١١)
فرع إذا اشتراها وهي مصراة ولم يعلم بها حتى ثبت لبنها على الذي أشعرت النصرية الخ
٤٧ ص
(١٢)
قال المصنف رحمه الله تعالى فان اختار رد المصراة وبيان اختلاف الروايات فيه
٤٨ ص
(١٣)
شرح ما قاله المصنف وبيان أحكامه وأقوال العلماء فيه
٤٨ ص
(١٤)
فرع هذا كله فيما إذا لم يرض البائع فاما إذا تراضيا على غير التمر الخ
٦٠ ص
(١٥)
فرع التمر الذي يجب رده هل يتعين نوع منه
٦١ ص
(١٦)
فرع الصاع الذي يجب ربه بدل اللبن هل ينزل منزلة العين الأخرى الذي شملها العقد
٦٣ ص
(١٧)
فرع يمكن أن يقال إذا جعلنا التمر قائما مقام اللبن
٦٣ ص
(١٨)
فرع ولو كانت المصراة اثنين أو أكثر هل يرد أداء الواجب بذلك
٦٤ ص
(١٩)
فرع اتفق أصحابنا رحمهم الله وأكثر العلماء على أنه يجب رد مثل اللبن التألف وذكر الأحاديث الواردة في ذلك
٦٤ ص
(٢٠)
فرع في بيان مذاهب العلماء في ذلك
٦٤ ص
(٢١)
فرع إذا قلنا بأنه لا يرد تخريجا على أنه لا تفرق الصفقة فله الأرش
٦٩ ص
(٢٢)
فرع إذا لم يعلم بالتصرية إلا بعد تلف الشاة تبين الأرش
٦٩ ص
(٢٣)
قال المصنف رحمه الله تعالى وان كان قيمة الصاع بقيمة الشاة أو أكثر
٧٠ ص
(٢٤)
شرح ما قاله المصنف مع بيان أقوال العلماء فيه
٧٠ ص
(٢٥)
التفريع ان قلنا بالأصح ووجوب الصاع للاتباع فلا اشكال
٧٣ ص
(٢٦)
فرع هو من تتمة الكلام في ذلك اشترى شاة بصاع تمر ثم أراد ردها بالنصرية وبيان الأوجه في ذلك
٧٦ ص
(٢٧)
فرع هذا الذي تقدم من اعتبار قيمة الحجاز أو المدينة هو الذي ذكره أكثر العراقيين
٧٧ ص
(٢٨)
فرع إذا أوجبنا رد الصاع التمر فيما إذا اشتراها بتمر الخ
٧٧ ص
(٢٩)
فرع عن البندنيجي أنه يعتبر قيمة يوم الرد
٧٧ ص
(٣٠)
فرع الذي يقول بايجاب شئ من التمر فيما إذا اشترى شاة بصاع تمر وردها بالتصرية
٧٨ ص
(٣١)
فرع في شرح التنبيه لابن يونس أنه إذا أراد قيمة الصاع
٧٨ ص
(٣٢)
فرع تقدم في جنس الواجب رده مع المصراة سبعة أوجه الخ
٧٨ ص
(٣٣)
فرع فان كان باع الشاة المصراة بصاع من تمر
٧٩ ص
(٣٤)
قال المصنف رحمه الله تعالى وان كان ما حلب من اللبن باقيا فأراد رده مع ذكر أقوال العلماء في ذلك
٧٩ ص
(٣٥)
شرح ما قاله المصنف وبيان الأوجه فيه
٨٠ ص
(٣٦)
فرع قسم المرعشي العيب الحاصل عند المشترى إلى قسمين
٨٣ ص
(٣٧)
فرع إذا اشترى شاة وجز صوفها ثم وجد بها عيبا
٨٣ ص
(٣٨)
قال المصنف رحمه الله تعالى وان اشترى جارية مصراة
٨٤ ص
(٣٩)
شرح قول المصنف مع بيان أن الجارية المصراة تحتاج إلى أصل لان الحكم وارد في الإبل والبقر والغنم
٨٤ ص
(٤٠)
فرع حكم الخيل حكم الجارية
٨٧ ص
(٤١)
فرع من جملة العلماء القائلين بأن حكم النصرية لا ينحصر في الإبل والغنم البخاري
٨٨ ص
(٤٢)
فرع حكى المصنف في التنبيه وجهين
٨٨ ص
(٤٣)
قال المصنف رحمه الله تعالى وان اشترى أتانا مصراة مع بيان الخلاف في أن لبنها طاهر أو هو نجس
٨٨ ص
(٤٤)
شرح ما قاله المصنف وبيان الطرق المذكورة في ذلك
٨٩ ص
(٤٥)
فرع قول المصنف رحمه الله لم يبذل الثمن لا لنسلم له الأتان مع اللبن
٩١ ص
(٤٦)
فرع جزم المصنف في التنبيه بأنه يرد الأتان ولا يرد بدل اللبن
٩١ ص
(٤٧)
قال المصنف رحمه الله تعالى إذا ابتاع شاة شرط أن تحلب كل يوم خمسة أرطال
٩٢ ص
(٤٨)
شرح ذلك شرحا وجيزا
٩٢ ص
(٤٩)
التفريع إذا قلنا بالصحة في ذلك فأخلف فله الخيار بين الامساك والرد
٩٤ ص
(٥٠)
قال المصنف رحمه الله تعالى إذا ابتاع جارية قد جعد شعرها ثم بان أنها سبطة الخ
٩٥ ص
(٥١)
شرح هذا الفصل شرحا مستفيضا
٩٥ ص
(٥٢)
فروع إذا أسلم إليه في جارية جعدة فسلم إليه جعدة فلا خيار له على أصح الوجهين
١٠٤ ص
(٥٣)
فرع غير المصراة إذا حلب لبنها ثم ردها بعيب
١٠٥ ص
(٥٤)
فرع إذا كانت الشاة غير مصراة وشككنا هل كان في ضرعها حين البيع لبن الخ
١٠٩ ص
(٥٥)
فرع الكلام إلى هنا في بيع المصراة
١٠٩ ص
(٥٦)
قال المصنف رحمه الله تعالى ومن ملك عينا وعلم بها عيبا لم يجز أن يبيعها حتى يبين عيبها مع ذكر الأحاديث الواردة في ذلك
١٠٩ ص
(٥٧)
شرح هذا الفصل مع بيان مذاهب العلماء فيه
١١٠ ص
(٥٨)
فرع قال الامام الضابط فيما يحرم من ذلك أن من علم شيئا يثبت به الخيار الخ
١١٨ ص
(٥٩)
فرع نقل الماوردي قبل باب لا يبيع حاضر لباد الخ
١٢٠ ص
(٦٠)
فرع هذا كله في مسألة الكتاب انا باع من غير شرط
١٢٠ ص
(٦١)
قال المصنف رحمه الله تعالى فان لم يعلم بالعيب واشتراه ثم علم بالعيب
١٢١ ص
(٦٢)
شرح ذلك شرحا موجزا
١٢١ ص
(٦٣)
فرع فلو كان المشترى قد علم به
١٢١ ص
(٦٤)
فرع ولى الطفل انا اشترى له شيئا فظهر به عيب
١٢٣ ص
(٦٥)
قال المصنف رحمه الله تعالى فان ابتاع شيئا ولا عيب فيه ثم حدث به عيب في ملكه
١٢٣ ص
(٦٦)
شرح ذلك وبيان التقسيم الذي ذكره المصنف
١٢٤ ص
(٦٧)
فرع إذا وجد العيب قبل القبض ولكن بسبب متقدم
١٢٦ ص
(٦٨)
فرع لا فرق بين يد المشترى ويد نائبه
١٢٩ ص
(٦٩)
فرع هذا الذي تقدم من أن العيب الحادث بعد القبض الخ
١٣٠ ص
(٧٠)
فرع عن أبي حنيفة رحمه الله أنه إذا قطع في يد المشترى يرجع بنصف الثمن
١٣٣ ص
(٧١)
فرع زوال البكارة في المسألة المذكورة لا شك في أنه عيب
١٣٥ ص
(٧٢)
فرع إذا اشترى جارية حاملا ورضى بحملها الخ
١٣٦ ص
(٧٣)
فرع إذا رضى بالقطع واطلع على عيب
١٣٧ ص
(٧٤)
فرع إذا كان عليه حد بالسياط فاستوفى بعد القبض الخ
١٣٧ ص
(٧٥)
فرع عبد عليل به اثر السفر الخ
١٣٧ ص
(٧٦)
فرع إذا وجدت إزالة البكارة من الزوج أو قطع اليد قبل القبض
١٣٧ ص
(٧٧)
فرع عن أبي حنيفة أنه إذا قطع في يد المشترى رجع بنصف الثمن
١٣٨ ص
(٧٨)
قال المصنف رحمه الله تعالى إذا وجد المشترى بالمبيع عيبا لم يخل إنا أن يكون المبيع باقيا على جهته أو زاد أو نقص
١٣٨ ص
(٧٩)
شرح ما قاله المصنف مع بيان الأحوال والوجوه التي تتأتى فيه
١٣٨ ص
(٨٠)
فرع إذا ادعى البائع أن المشترى أخر الرد بعد العلم
١٤١ ص
(٨١)
فرع أطلق المصنف رحمه الله أن التأخير من غير عذر يسقط الخيار
١٤١ ص
(٨٢)
فرع وأما الذي لا يكون عذرا فكثير
١٤٣ ص
(٨٣)
فرع لو اطلع على عيب قبل القبض تلزمه المبادرة على الفور
١٤٣ ص
(٨٤)
فرع فيه تحقيق الكلام في الفور وكيفية الرد وحال الغيبة والمرض
١٤٣ ص
(٨٥)
فرع إذا رفع الامر إلى الحاكم عند غيبة الخصم على ما تقدم
١٤٩ ص
(٨٦)
فرع فأما إذا رفع إلى القاضي في حال حضور الخصم في البلد
١٥٠ ص
(٨٧)
فرع الخصم الذي يرد عليه على وجه التعين أو التخير بينه وبين الحاكم من هو الخ
١٥١ ص
(٨٨)
فرع الاشهاد الواجب أطلقه الرافعي وغيره الخ
١٥٢ ص
(٨٩)
فرع تقدم أنه إذا كان الخصم غائبا من البلد الخ
١٥٣ ص
(٩٠)
فرع تقدم من كلام الرافعي أنه مخير بين البائع والحاكم
١٥٣ ص
(٩١)
فرع وروى محمد بن سيرين قال ابتاع عبد الرحمن بن عوف جارية الخ
١٥٤ ص
(٩٢)
فرع محل الذي تقدم من وجوب الفور في شراء الأعيان الخ
١٥٤ ص
(٩٣)
قال المصنف رحمه الله تعالى فان كان المبيع دابة فساقها ليردها فركبها في الطريق أو علفها أو سقاها الخ
١٥٤ ص
(٩٤)
شرح كلام المصنف شرحا مبسوطا
١٥٤ ص
(٩٥)
فرع إذا كان في رد المبيع مؤنة فالمؤنة على المشترى
١٥٩ ص
(٩٦)
فرع اشترى عبدا فوجد به عيبا ففصده الخ
١٥٩ ص
(٩٧)
قال المصنف رحمه الله تعالى وله أن يرد بغير رضى البائع ومن غير حضوره
١٦٠ ص
(٩٨)
شرح ما قاله المصنف شرحا موجزا
١٦٠ ص
(٩٩)
قال المصنف رحمه الله تعالى فان اشترى ثوبا بجارية فوجد بالثوب عيبا فوطئ الجارية الخ
١٦٢ ص
(١٠٠)
شرح كلام المصنف مع بيان الأوجه فيه
١٦٢ ص
(١٠١)
قال المصنف رحمه الله تعالى فان زال العيب قبل الرد ففيه وجهان
١٦٤ ص
(١٠٢)
شرح ما قاله المصنف شرحا وجيزا
١٦٤ ص
(١٠٣)
فرع اشترى جارية سمينة فهزلت قبل القبض الخ
١٦٥ ص
(١٠٤)
فرع لو زال العيب القديم قبل العلم به
١٦٥ ص
(١٠٥)
قال المصنف رحمه الله تعالى وان قال البائع أنا أزيل العيب مثل أن يبيع أرضا فيها حجارة
١٦٦ ص
(١٠٦)
شرح كلام المصنف شرحا وجيزا
١٦٦ ص
(١٠٧)
قال المصنف رحمه الله تعالى وان قال البائع أمسك المبيع وأنا أعطيك أرش العيب
١٦٧ ص
(١٠٨)
شرح كلام المصنف شرحا وجيزا جدا
١٦٧ ص
(١٠٩)
قال المصنف رحمه الله تعالى فان تراضيا على دفع الأرش لاسقاط الخيار ففيه وجهان
١٦٨ ص
(١١٠)
شرح كلام المصنف شرحا بسيطا
١٦٨ ص
(١١١)
التفريع وهو مذكور في الكتاب الخ
١٦٩ ص
(١١٢)
(فائدة) الأرش في اللغة
١٧٠ ص
(١١٣)
فرع لنا صورة يرضى المشترى فيها بالعيب
١٧٠ ص
(١١٤)
قال المصنف رحمه الله تعالى وان أراد أن يرد بعضه لم يجز
١٧٠ ص
(١١٥)
شرح كلام المصنف مع بيان ما اشتمل عليه من المسائل
١٧٠ ص
(١١٦)
فرع لو مات المشتري في هذه الصورة وخلف وارثين الخ
١٧٣ ص
(١١٧)
المسألة الثانية إذا اشترى عينين من رجل واحد الخ
١٧٣ ص
(١١٨)
فرع إذا ظهر العيب بالتالف فقط
١٨١ ص
(١١٩)
فرع لو ظهر العيب بأحدهما أو بهما بعد بيع أحدهما
١٨١ ص
(١٢٠)
فرع استثنى صاحب التخليص من وجوب الأرش الخ
١٨٢ ص
(١٢١)
فرع بما ذكرناه يتبين أن الخلاف في الجميع
١٨٢ ص
(١٢٢)
فرع حكم نقص أحدهما حكم تلفه
١٨٢ ص
(١٢٣)
فرع لا خلاف أنه لو ظهر العيب بالتالف وحده فليس له الرد
١٨٣ ص
(١٢٤)
المسألة الثالثة من مسائل الكتاب إذا اشترى اثنان من واحد
١٨٣ ص
(١٢٥)
فرع جملة المسائل المذكورة ترجع إلى ثمانية اقسام
١٨٨ ص
(١٢٦)
فرع لو اشترى شيئا واحدا في صفقتين
١٨٨ ص
(١٢٧)
فرع هذا كله إذا تولى كل واحد منهما العقد بنفسه
١٨٨ ص
(١٢٨)
فروع على هذا الأصل
١٩٠ ص
(١٢٩)
فرع نقل ابن الرفعة هذا الفرع المتقدم لو كان المشترى واحد لنفسه لموكله
١٩١ ص
(١٣٠)
فرع إذا صدر العقد بالوكالة
١٩٢ ص
(١٣١)
فرع فأما إذا جرى العقد بوكالة من أحد الطرفين
١٩٢ ص
(١٣٢)
فرع هذا كله إذا جرى العقد بصيغة واحدة
١٩٣ ص
(١٣٣)
قال المصنف رحمه الله تعالى فان مات من له الخيار انتقل إلى وارثه
١٩٣ ص
(١٣٤)
شرح هذه المسألة شرحا وجيزا
١٩٣ ص
(١٣٥)
قاعدة الحقوق في المهذب منها ما يورث قطعا الخ
١٩٣ ص
(١٣٦)
فرع لو قطع ابن المشترى يد العبد المبيع قبل القبض ثم مات الخ
١٩٤ ص
(١٣٧)
قال المصنف رحمه الله تعالى فان كان له وارثان فاختار أحدهما ان يرد الخ
١٩٤ ص
(١٣٨)
شرح هذا الفصل شرحا لطيفا
١٩٤ ص
(١٣٩)
فرع إذا أوجبنا الأرش للممنوع من الرد
١٩٦ ص
(١٤٠)
قال المصنف رحمه الله تعالى وان وجد العيب وقد زاد المبيع
١٩٦ ص
(١٤١)
شرح كلام المصنف شرحا وجيزا
١٩٦ ص
(١٤٢)
قال المصنف رحمه الله تعالى وان كانت زيادة منفصلة الخ
١٩٧ ص
(١٤٣)
شرح ما قاله المصنف شرحا موسعا
١٩٧ ص
(١٤٤)
قال المصنف رحمه الله تعالى وان كان المبيع بهيمة فحملت عنده وولدت
٢٠١ ص
(١٤٥)
شرح ما قاله المصنف هنا شرحا مستفيضا مع التفريع عليه
٢٠١ ص
(١٤٦)
فرع من تتمة الكلام في الحمل جزم الجوزي الخ
٢١٣ ص
(١٤٧)
فرع لو اشتراها وعليها صوف وفى ضرعها لبن الخ
٢١٣ ص
(١٤٨)
فرع اخر إذا قلنا الزيادة تسلم للمشتري
٢١٤ ص
(١٤٩)
فرع عن المزني في مسائله المنشورة
٢١٥ ص
(١٥٠)
قال المصنف رحمه الله تعالى وان كان المبيع جارية فحملت منه وولدت الخ
٢١٥ ص
(١٥١)
شرح ما قاله المصنف شرحا مسهبا
٢١٥ ص
(١٥٢)
التفريع على ما قاله المصنف
٢١٩ ص
(١٥٣)
قال المصنف رحمه الله تعالى فان اشترها وهي حامل فولدت عنده
٢١٩ ص
(١٥٤)
شرح كلام المصنف شرحا موجزا
٢١٩ ص
(١٥٥)
فرع أطلق الرافعي رحمه الله اشتراط عدم النقص
٢٢١ ص
(١٥٦)
قال المصنف رحمه الله تعالى وان كان المبيع جارية ثيبا فوطئها الخ
٢٢٢ ص
(١٥٧)
شرح هذا الفصل شرحا متقنا
٢٢٢ ص
(١٥٨)
واعلم أن أصحابنا اختلفوا في أن الرد رفع للعقد من أصله أو من حينه
٢٢٦ ص
(١٥٩)
فرع هذا كله في وطء المشترى الخ
٢٢٧ ص
(١٦٠)
فرع ما ذكرناه من أن الوطء إذا كان على وجه الزنا عيب الخ
٢٢٧ ص
(١٦١)
قال المصنف رحمه الله تعالى وان وجد العيب وقد نقص المبيع
٢٢٧ ص
(١٦٢)
شرح ما قاله المصنف شرحا مستوفيا
٢٢٧ ص
(١٦٣)
فرع زوال البكارة إذا كان بعد القبض فهو مانع للرد الخ
٢٣٢ ص
(١٦٤)
فرع أطلق المصنف ان تزويج الأمة مانع من الرد
٢٣٥ ص
(١٦٥)
فرع إذا وجد المشترى العيب الخ
٢٣٥ ص
(١٦٦)
فرع من جملة العيوب المانعة من الرد الخ
٢٣٥ ص
(١٦٧)
فرع اشترى فرسا بحمار وخصي الفرس
٢٣٥ ص
(١٦٨)
قال المصنف رحمه الله تعالى فان قال البائع انا اخذ المبيع مع العيب الحادث
٢٣٦ ص
(١٦٩)
شرح كلام المصنف شرحا موسعا
٢٣٦ ص
(١٧٠)
فروع الأول لزوال العيب الحادث قبل علمه بالعيب الخ
٢٣٩ ص
(١٧١)
وقال الرافعي رحمه الله تعالى ان في التتمة ان الكتابة كالتزويج
٢٤١ ص
(١٧٢)
فرع لو أنعل الدابة الخ
٢٤١ ص
(١٧٣)
فرع إذا صبغ المشترى الثوب ثم اطلع على العيب
٢٤٢ ص
(١٧٤)
فرع إذا صبغ المشترى الثوب ثم باعه ثم علم بالعيب الخ
٢٤٧ ص
(١٧٥)
فرع لو قصر الثوب ثم وقف على عيب الخ
٢٤٧ ص
(١٧٦)
فرع اشترى جارية بعبد الخ
٢٤٨ ص
(١٧٧)
قال المصنف رحمه الله تعالى وإذا أراد الرجوع بالأرض قوم المبيع الخ
٢٥١ ص
(١٧٨)
شرح كلام المصنف مع بيان معنى الأرش ومركزه من الثمن
٢٥١ ص
(١٧٩)
فرع مقتضى كلام المصنف وغيره أنه إذا لم تنقص القيمة الخ
٢٥٤ ص
(١٨٠)
فرع مع قولنا بأن الأرش جزء من الثمن الخ
٢٥٤ ص
(١٨١)
فرع لو كان العيب في عين قبضت عن دين الخ
٢٥٥ ص
(١٨٢)
فرع في فتاوى القاضي حسين اشترى في صحته الخ
٢٥٥ ص
(١٨٣)
فرع لو وجد بعينه بياضا الخ
٢٥٥ ص
(١٨٤)
فرع إذا ثبت الأرش فان كان الثمن الخ
٢٥٥ ص
(١٨٥)
قال المصنف رحمه الله تعالى وان اختلفت قيمة المبيع من حال العقد الخ
٢٥٦ ص
(١٨٦)
شرح كلام المصنف وبيان أن القيمة معتبرة لايجاب الأرش
٢٥٧ ص
(١٨٧)
وقال صاحب الوافي معنى قوله كان مضمونا عليه الخ
٢٦٦ ص
(١٨٨)
فرع وهذا الذي قلته وحملت كلام المصنف عليه الخ
٢٦٧ ص
(١٨٩)
فرع عبارة الرافعي والجمهور أقل القيمتين الخ
٢٦٧ ص
(١٩٠)
فرع هذا الذي تقدم في معرفة الأرش الخ
٢٦٨ ص
(١٩١)
فرع قال ابن أبي عصرون الخ
٢٦٨ ص
(١٩٢)
قال المصنف رحمه الله تعالى فان كان المبيع إناء من فضة وزنه ألف وقيمته ألفان فكسره وبيان أقوال العلماء في ذلك
٢٦٨ ص
(١٩٣)
شرح هذا الفصل شرحا مستفيضا
٢٦٨ ص
(١٩٤)
قال المصنف رحمه الله تعالى وان وجد العيب وقد نقص المبيع الخ
٢٧٥ ص
(١٩٥)
شرح ما قاله المصنف شرحا مطولا
٢٧٥ ص
(١٩٦)
فرع قال ابن الرفعة إنه تظهر فائدة الخلاف بين الأصحاب والقفال الخ
٢٧٧ ص
(١٩٧)
فرع أطلق المصنف الكسر في هذا القسم الخ
٢٧٨ ص
(١٩٨)
فرع ان اختلفا في تسليمه صحيحا أو فاسدا الخ
٢٧٨ ص
(١٩٩)
قال المصنف رحمه الله تعالى فان كان له قيمة كبيض النعامة الخ
٢٧٨ ص
(٢٠٠)
شرح هذا الفصل شرحا موجزا
٢٧٨ ص
(٢٠١)
قال المصنف رحمه الله تعالى فان قلنا يلزمه الأرش قوم الخ
٢٨١ ص
(٢٠٢)
شرح هذا الفصل شرحا رائعا
٢٨١ ص
(٢٠٣)
فرع قبل ابن الرفعة على كل حال فأي وقت نعتبر القيمة الخ
٢٨٥ ص
(٢٠٤)
قال المصنف رحمه الله تعالى وان كسر منه قدرا يمكنه الوقوف على العيب بأقل منه الخ
٢٨٦ ص
(٢٠٥)
شرح ما قاله المصنف شرحا موجزا
٢٨٦ ص
(٢٠٦)
فرع إذا عرفت هذا قال أصحابنا مكسور الجوز الخ
٢٨٦ ص
(٢٠٧)
فرع روي أن مولى لعمرو بن حريث الصحابي اشترى لعمرو الخ
٢٨٦ ص
(٢٠٨)
قال المصنف رحمه الله تعالى وان لم يعلم بالعيب حتى هلك للمبيع
٢٨٧ ص
(٢٠٩)
شرح هذا الفصل شرحا مطولا
٢٨٧ ص
(٢١٠)
فرع يستثني من اطلاق المصنف الخ
٢٨٩ ص
(٢١١)
فرع استيلاد الجارية مانع من الرد
٢٨٩ ص
(٢١٢)
قال المصنف رحمه الله تعالى وان لم يعلم بالعيب حتى أبق العبد الخ
٢٩٠ ص
(٢١٣)
شرح ما قاله المصنف شرحا متوسطا
٢٩٠ ص
(٢١٤)
فرع في مذاهب العلماء في هذه المسألة
٢٩٢ ص
(٢١٥)
قال المصنف رحمه الله تعالى فان لم يعلم بالعيب حتى باعه الخ
٢٩٢ ص
(٢١٦)
شرح هذا الفصل وبيان الوجوه فيه
٢٩٣ ص
(٢١٧)
فرع على تخريج ابن سريج إذا أخذ الأرض الخ
٢٩٦ ص
(٢١٨)
فرع اشترى ثوبا فقطعه أو صبغه ثم باعه
٢٩٧ ص
(٢١٩)
قال المصنف رحمه الله تعالى فان رد المشترى الثاني بالعيب الخ
٢٩٧ ص
(٢٢٠)
شرح ما قاله المصنف شرحا موجزا
٢٩٧ ص
(٢٢١)
فرع ليس للمشتري الثاني رده على البائع الأول
٢٩٧ ص
(٢٢٢)
قال المصنف رحمه الله تعالى وان حدث عنه الثاني عيب الخ
٢٩٨ ص
(٢٢٣)
شرح هذا الفصل شرحا موجزا
٢٩٨ ص
(٢٢٤)
فرع هذا الذي ذكرناه كله ما دام البيع باقيا
٢٩٩ ص
(٢٢٥)
قال المصنف رحمه الله وان تلف في يد الثاني
٣٠٠ ص
(٢٢٦)
شرحه شرحا لطيفا
٣٠٠ ص
(٢٢٧)
قال المصنف رحمه الله تعالى وان رجع المبيع إليه ببيع أو هبة الخ
٣٠٠ ص
(٢٢٨)
شرح هذا الفصل شرحا مختصرا
٣٠٠ ص
(٢٢٩)
فرع اعلم بأنا إذا قلنا الزائل العائد كالذي لم يعد الخ
٣٠٢ ص
(٢٣٠)
قال المصنف رحمه الله تعالى فان لم يعلم بالعيب حتى وهبه
٣٠٢ ص
(٢٣١)
شرح كلام المصنف شرحا موجزا
٣٠٢ ص
(٢٣٢)
قال المصنف رحمه الله تعالى وان وهبه بغير عوض
٣٠٢ ص
(٢٣٣)
شرحه شرحا موجزا
٣٠٢ ص
(٢٣٤)
فرع قال صاحب التهذيب قال بعض أصحابنا الخ
٣٠٣ ص
(٢٣٥)
قال المصنف رحمه الله تعالى فان رجع إليه ببيع أو هبة أو أرث الخ
٣٠٣ ص
(٢٣٦)
شرح هذا الموضع شرحا مطولا
٣٠٣ ص
(٢٣٧)
فرع باع زيد عمرا شيئا ثم اشتراه منه الخ
٣٠٤ ص
(٢٣٨)
فرع لو تلف في يد الموهوب الخ
٣٠٥ ص
(٢٣٩)
فرع هذه الأحكام المتقدمة في كلام المصنف الخ
٣٠٥ ص
(٢٤٠)
فرع لو لم يخرج المبيع عن الملك ولكن تعلق به حق الخ
٣٠٦ ص
(٢٤١)
فرع لو كان المبيع باقيا بحاله في يد المشتري الخ
٣٠٦ ص
(٢٤٢)
فرع الثمن المعين إذا خرج معيبا الخ
٣٠٧ ص
(٢٤٣)
فرع باع عبدا بألف وأخذ بالألف ثوبا الخ
٣٠٨ ص
(٢٤٤)
فرع اختلفا في الثمن بعد رد المبيع الخ
٣٠٨ ص
(٢٤٥)
فرع لو احتيج إلى الرجوع بالأرش فاختلفا
٣٠٨ ص
(٢٤٦)
فرع من زيادات النووي في الروضة اشترى سلعة بألف الخ
٣٠٨ ص
(٢٤٧)
فرع اتفق الشافعي وأكثر العلماء الخ
٣٠٩ ص
(٢٤٨)
قال المصنف رحمه الله تعالى والعيب الذي يرد به المبيع ما يعده الناس عيبا
٣٠٩ ص
(٢٤٩)
شرح هذا الفصل شرحا رائعا
٣٠٩ ص
(٢٥٠)
فرع قد تبين لك زوال الصفة الكاملة الخ
٣١٣ ص
(٢٥١)
قال المصنف رحمه الله تعالى فان اشترى عبدا فوجده أعمى الخ
٣١٣ ص
(٢٥٢)
شرح هذا الفصل شرحا مستفيضا
٣١٣ ص
(٢٥٣)
فرع لو وجد الإباق الخ
٣١٥ ص
(٢٥٤)
فرع لا يشترط أن توجد هذه الأشياء في يد البائع الخ
٣١٥ ص
(٢٥٥)
فرع الحواء كالسارق الخ
٣١٦ ص
(٢٥٦)
فرع في مذاهب العلماء الخ
٣١٦ ص
(٢٥٧)
فرع قول المصنف عبد على سبيل المثال
٣١٦ ص
(٢٥٨)
فرع ومن أمثلة العيوب أيضا الجب الخ
٣١٦ ص
(٢٥٩)
قال الروياني وكذلك لو ادعى مدع الخ
٣٢٠ ص
(٢٦٠)
فرع قال الهروي فصل في عيوب العبيد الخ
٣٢٠ ص
(٢٦١)
فرع قال الزبيري في المقتضب لو اشترى دارا الخ
٣٢٠ ص
(٢٦٢)
قال المصنف رحمه الله تعالى وان وجده يبول في الفرش الخ
٣٢١ ص
(٢٦٣)
شرح ما قاله المصنف شرحا موجزا
٣٢١ ص
(٢٦٤)
قال المصنف رحمه الله تعالى وان وجده خصيا
٣٢١ ص
(٢٦٥)
شرح ما قاله المصنف شرحا موجزا
٣٢١ ص
(٢٦٦)
قال المصنف رحمه الله تعالى وان وجده غير مختون
٣٢٢ ص
(٢٦٧)
شرحه شرحا موجزا
٣٢٢ ص
(٢٦٨)
قال المصنف رحمه الله تعالى وان اشترى جارية فوجدها مغنية
٣٢٢ ص
(٢٦٩)
شرحه شرحا موجزا
٣٢٢ ص
(٢٧٠)
قال المصنف رحمه الله تعالى وان وجدها ثيبا الخ
٣٢٣ ص
(٢٧١)
شرحه شرحا موجزا
٣٢٣ ص
(٢٧٢)
قال المصنف رحمه الله وان وجد المملوك مرتدا
٣٢٣ ص
(٢٧٣)
شرحه شرحا متوسطا
٣٢٣ ص
(٢٧٤)
قال المصنف رحمه الله تعالى وان وجده كتابيا
٣٢٤ ص
(٢٧٥)
شرحه شرحا موجزا
٣٢٤ ص
(٢٧٦)
قال المصنف رحمه الله تعالى وان اشترى أمة فوجدها مزوجة
٣٢٥ ص
(٢٧٧)
شرحه شرحا موجزا
٣٢٥ ص
(٢٧٨)
قال المصنف رحمه الله تعالى وان اشترى شيئا فتبين انه غبن
٣٢٦ ص
(٢٧٩)
شرح هذا الفصل مع بيان ما ورد فيه من السنة
٣٢٦ ص
(٢٨٠)
فرع فيما نتوهم أنه عيب وليس بعيب
٣٢٨ ص
(٢٨١)
قال المصنف رحمه الله تعالى وان اشترى عبدا بشرط أنه كاتب
٣٢٩ ص
(٢٨٢)
شرحه شرحا وسطا
٣٢٩ ص
(٢٨٣)
فرع قال القاضي حسين ولو شرط أنه حجام
٣٣٠ ص
(٢٨٤)
قال المصنف رحمه الله تعالى وان اشتراه على أنه فحل
٣٣٠ ص
(٢٨٥)
شرحه شرحا موجزا
٣٣٠ ص
(٢٨٦)
قال المصنف رحمه الله وان اشتراه على أنه مسلم
٣٣١ ص
(٢٨٧)
شرحه شرحا موجزا
٣٣١ ص
(٢٨٨)
قال المصنف رحمه الله تعالى وان اشتراه على أنه كافر
٣٣١ ص
(٢٨٩)
شرحه شرحا لطيفا مع بيان الأقوال فيه
٣٣٢ ص
(٢٩٠)
فرع هذه المسألة مما يشهد لرجحان عبارة النووي
٣٣٢ ص
(٢٩١)
فرع الفرق بين البيع والنكاح
٣٣٣ ص
(٢٩٢)
فرع صورة مسألة الكتاب فيما إذا كان المشترى مسلما
٣٣٣ ص
(٢٩٣)
قال المصنف رحمه الله تعالى وان اشترى جارية على أنها بكر
٣٣٣ ص
(٢٩٤)
شرحه شرحا موجزا
٣٣٣ ص
(٢٩٥)
قال المصنف رحمه الله تعالى وان اشتراها على أنها ثيب
٣٣٣ ص
(٢٩٦)
شرحه شرحا موجزا
٣٣٣ ص
(٢٩٧)
فرع لو شرط كونه مختونا
٣٣٤ ص
(٢٩٨)
فرع إذا ظهر الخلف في الصفة
٣٣٤ ص
(٢٩٩)
قال المصنف رحمه الله تعالى وان باعه حيوانا على أنه بغل
٣٣٤ ص
(٣٠٠)
قال المصنف رحمه الله تعالى وان اشترى ثوبا أو أرضا على أنه عشرة أذرع
٣٣٥ ص
(٣٠١)
شرح هذا الفصل شرحا مستفيضا
٣٣٥ ص
(٣٠٢)
فرع مر خلف الشرط
٣٤٣ ص
(٣٠٣)
فرع المشهور في المذهب إنه إذا باع جارية وشرط حملها الخ
٣٤٣ ص
(٣٠٤)
قال المصنف رحمه الله تعالى وان باع عبدا جانيا الخ
٣٤٤ ص
(٣٠٥)
شرح كلام المصنف شرحا لطيفا
٣٤٤ ص
(٣٠٦)
قال المصنف رحمه الله تعالى وفى موضع القولين ثلاث طرق الخ
٣٤٦ ص
(٣٠٧)
شرح هذا الفصل وبيان المذاهب فيه
٣٤٦ ص
(٣٠٨)
قال المصنف رحمه الله فإذا قلنا أن البيع صحيح
٣٤٨ ص
(٣٠٩)
شرح هذا الفصل شرحا وافيا
٣٤٨ ص
(٣١٠)
فرع أما ثبوت الخيار للمشتري الخ
٣٥١ ص
(٣١١)
فرع إذا باعه ولا جناية منه
٣٥٢ ص
(٣١٢)
فرع وطء الجارية الجانية لا يكون التزاما
٣٥٢ ص
(٣١٣)
فرع لو اشترى عبدا وبه مرض
٣٥٢ ص
(٣١٤)
قال المصنف رحمه الله تعالى وان اشتري عبدا مرتدا فقتل في يده الخ
٣٥٣ ص
(٣١٥)
شرح ما قاله المصنف شرحا وجيزا
٣٥٣ ص
(٣١٦)
قال المصنف رحمه الله تعالى وان قتل العبد في المحاربة وانحتم قتله
٣٥٤ ص
(٣١٧)
شرح ما قاله المصنف شرحا موجزا
٣٥٤ ص
(٣١٨)
قال المصنف رحمه الله تعالى إذا باع عينا بشرط البراءة من العيب الخ
٣٥٥ ص
(٣١٩)
شرح هذا الفصل شرحا مستفيضا مع بيان الأوجه والطرق في ذلك
٣٥٦ ص
(٣٢٠)
فرع قسم الماوردي الخ
٣٦١ ص
(٣٢١)
فرع ادعى الرافعي أنه لا خلاف الخ
٣٦٢ ص
(٣٢٢)
فرع في الاستدلال للأقوال المذكورة الخ
٣٦٢ ص
(٣٢٣)
فرع في الاستدلال للقول الظاهر الخ
٣٦٤ ص
(٣٢٤)
التفريع وقد ذكره المصنف ان قلنا الخ
٣٧٠ ص
(٣٢٥)
فرع قد اجتمع في الشرط مع العقد ثلاثة أقوال الخ
٣٧٣ ص
(٣٢٦)
فرع شغف بعض الوراقين الخ
٣٧٤ ص
(٣٢٧)
فرع نختم به الباب قال النووي الخ
٣٧٥ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص

المجموع - محيى الدين النووي - ج ١٢ - الصفحة ٤ - شرح ما قاله المصنف شرحا وافيا مع بيان أحوال المصراة والأحاديث الواردة فيها وتخريجها ومذاهب العلماء في ذلك

من طعام " لأمراء في رواته من طريقة " من اشترى مصراة فهو بخير النظرين إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر " لأمراء (١) رواهما مسلم وأبو داود * وروى الترمذي والنسائي وابن ماجة بعض ذلك وروى أبو صالح عن أبي هريرة ولفظه " من ابتاع شاة مصراة فهو فيها بالخيار ثلاثة أيام إن شاء أمسكها وإن شاء ردها معها صاعا من تمر " رواه مسلم * (قال) البخاري قال

(١) بياض بالأصل
(٤)