المجموع
(١)
مقدمة المؤلف
٢ ص
(٢)
ذكر الشروط التي يجب أن تتوفر في المؤلف
٣ ص
(٣)
ذكر المواد والمراجع التي استعان بها المؤلف على تأليفه ورجع إليها عند الحاجة
٤ ص
(٤)
ابتداء المؤلف في مؤلفه وربطه بما تقدم من كلام الامام النووي
٨ ص
(٥)
توجيه الشارح مذاهب الفقهاء في مسألة الغاء الإجارة وثبوت الخيار عند عدم قبض العدين المستأجرة
١٠ ص
(٦)
تفريع ذكره الشارح على ما تقدم من كلام الأئمة في هذه المسألة
١٣ ص
(٧)
فرع ما تقدم من الكلام فيما إذا فارق أحدهما تفريعا على رأي ابن سريج صورته أن يكون بغير إذن صاحبه
١٦ ص
(٨)
فرع جميع ما تقدم من الخلاف في حكم الإجارة في عقود الربا والصرف التي يشترط فيها التقابض
١٦ ص
(٩)
فرع إذا باع مال ولده من نفسه في عقد الصرف أو غيره مما يشترط فيه القبض في المجلس وفارق مجلسه ذاك ولم يحصل القبض بطل العقد على أصح الوجهين
١٦ ص
(١٠)
فرع حيث اشترطنا التقابض فسواء تركه ناسيا أم عامدا في فساد البيع نص عليه الشافعي
١٧ ص
(١١)
فروع نص عليها الشافعي رحمه الله تعالى في الام. قال ومن اشترى فضة بخمسة دنانير ونصف فدفع إليه ستة وقل خمسة ونصف بالذي عندي ونصف وديعة فلا باس به
١٩ ص
(١٢)
فرع قال الشافعي رحمه الله لا باس أن يقبض بعد التصرف ويدفع ما قبضه منه إلى غيره
١٩ ص
(١٣)
فرع لو اختلفا بعد الافتراق فقال أحدهما تفرقنا عن قبض وقال الآخر بخلافه وكان القول قول من أنكر القبض
١٩ ص
(١٤)
قاعدة الأصل عندنا وعند الملكية في بيع الربويات بجنسها أو ما يشاركها في علة الربا التحريم الا ما قام الدليل على إباحته
٢٠ ص
(١٥)
فائدة تقدم أن الأصح عند الشافعي رحمه الله تعالى أن البيع على عمومه الا ما خصه الدليل وهو مذهب أكثر الفقهاء
٢٣ ص
(١٦)
فائدة أخرى تقدم في كلامي توقف في الاستدلال بقوله تعالى (وحرم الربا) على تخصيص البيع الخ
٢٤ ص
(١٧)
فصل في مذاهب العلماء في الاحكام التي ذكرها المصنف في هذا الفصل إلى هذا المكان
٢٥ ص
(١٨)
الفصل الثاني فيما نقل من رجوع من قال بذلك من الصدر الأول
٣٣ ص
(١٩)
الفصل الثالث في بيان انقراض الخلاف في ذلك ودعوى الاجماع فيه
٤٠ ص
(٢٠)
الفصل الرابع في بيان الحق في ذلك وأن هذه المسألة من المسائل الاجماعية أولا
٤١ ص
(٢١)
فصل فيما يتعلق به ابن عباس وموافقوه والجواب عنه وقد أجابوا عن ذلك بخمسة أجوبة
٥٠ ص
(٢٢)
الجواب الأول والثاني تضمنهما كلام الشافعي في كتاب اختلاف الحديث
٥١ ص
(٢٣)
الجواب الثالث أنه محمول على الجنس الواحد يجوز التماثل فيه الخ
٥٢ ص
(٢٤)
الجواب الرابع أن يكون محمولا على غير الربويات كبيع الدين بالدين مؤجلا
٥٢ ص
(٢٥)
الجواب الخامس دعوى النسخ كما أشار إليه الحميدي في حديث البراء بن عازب وزيد بن أرقم المقدم
٥٣ ص
(٢٦)
فصل في الأحاديث الواردة في تحريم ربا الفضل
٥٩ ص
(٢٧)
فائدة قال نصر المقدسي رحمه الله فتحصل في القبض ثلاث مسائل
٧٢ ص
(٢٨)
التفريع على هذه الأحكام
٨٣ ص
(٢٩)
فرع على تحريم التفاضل في الجنس الواحد قال أصحابنا لا يجوز بيع الذهب بالذهب متفاضلا ولا الفضة بالفضة كذلك الخ
٨٣ ص
(٣٠)
فرع على تحريم التفاضل أيضا نقلت المالكية عن مالك انه أجاز مبادلة الدنانير أو الدراهم الناقصة بالوازنة على وجه معروف
٨٦ ص
(٣١)
فرع نص عليه الشافعي والأصحاب له تعلق بالتماثل والتفاضل
٨٧ ص
(٣٢)
فرع لو نسج الحائك من ثوب بعضه قال له بعني هذا الثوب بكذا كذا على انك تتمه لم يجز
٨٨ ص
(٣٣)
فرع ومن كان معه قطوع مكسرة من الذهب أو الفضة الخ
٨٨ ص
(٣٤)
فرع وهكذا في المطعوم بلا خلاف قال نصر المقدسي في التهذيب إذا باع صاع حنطة جيدة لها ريع وافر بصاع حنطة رديئة ليس لها ريع وافر جاز
٨٩ ص
(٣٥)
فرع على تحريم التفاضل لا يجوز بيع العلس بالحنطة لعدم التماثل بينهما
٨٩ ص
(٣٦)
فرع من من فروع اشتراط التقابض في المجلس
٨٩ ص
(٣٧)
فرع من فروع التقابض إذا باع دينارا بعشرين في ذمته فاحاله المشترى على انسان بالعشرين وتفرقا لم تقم الحوالة مقام القبض
٨٩ ص
(٣٨)
فرع على التقابض أيضا
٨٩ ص
(٣٩)
فرع على تحريم النساء في الجنس الواحد والجنسين المتفقي العلة
٩٠ ص
(٤٠)
فرع من فروع اشتراط الحلول في الربويات
٩٠ ص
(٤١)
قاعدة لعلك تقول قد تقرر أن العلة في الربويات الأربعة عند الشافعي الطعم الجواب على هذا السؤال
٩١ ص
(٤٢)
قاعدة العقود بالنسبة إلى التقابض على أربعة أقسام
٩٣ ص
(٤٣)
فصل في التنبيه على ما يحتاج إليه من ألفاظ الحديث الذي ذكره المصنف
٩٤ ص
(٤٤)
قال المصنف رحمه الله وإن تبايعا دراهم بدنانير في الذمة وتقابضا ثم وجد أحدهما بما قبض عيبا نظرت
٩٨ ص
(٤٥)
شرح هذه المسألة وبيان أنها فرع جواز الصرف في الذمة وأنه لا يشترط التعيين في العوضين ولا أحدهما إذا حصل التعيين في المجلس
٩٨ ص
(٤٦)
فرع لو استبدل على المعين بعد التقابض والتخاير صح بلا خلاف أو قبلهما لم يصح على المذهب المشهور كما هو مبين في موضعه
١٠١ ص
(٤٧)
فرع لو وهب الصيرفي الدراهم المعينة لباذلها فان كان قبل قبضها لم يجز
١٠١ ص
(٤٨)
فرع إذا تعاقدا على معينين يجوز جزافا عند اختلاف الجنس نص عليه الشافعي رحمه الله تعالى والأصحاب
١٠١ ص
(٤٩)
فرع لم يجزم الأصحاب بجواز بيع الطعام الموصوف في الذمة بالموصوف الخ
١٠٤ ص
(٥٠)
فرع هل يسوغ الاستبدال في هذا القسم أولا
١٠٥ ص
(٥١)
فرع الابراء عن هذا العوض الثابت في الذمة في الصرف لا يصح
١٠٦ ص
(٥٢)
فرع جريان الصرف في الذمة عند اختلاف الجنس لا إشكال فبه لذلك يجوز عند اتفاق الجنس
١٠٦ ص
(٥٣)
فرع ظاهر المذهب جواز المعاملة بالدراهم المغشوشة الخ
١٠٦ ص
(٥٤)
فرع جريان هذا القسم في صرف النقد بغير جنسه لا اشكال فيه
١٠٦ ص
(٥٥)
فرع لو باع في هذا القسم طعاما بطعام في الذمة ثم عين وسلم في المجلس فوجهان
١٠٧ ص
(٥٦)
فرع قال الصيمري فلو وجب لزيد في ذمة عمرو دينار اهواري ووجب لعمرو في ذمة زيد دينار اهواري جاز أن يجعل ذلك قصاصا
١٠٨ ص
(٥٧)
فرع يشترط في هذا القسم أن يكون الدين حالا فلو أراد ين أخذ على الدين المؤجل عوضا قبل حلول الدين لم يصح
١١٢ ص
(٥٨)
فرع قال في التهذيب لا فرق في جواز الاستبدال بين أن يكون بعد تسليم المبيع أو قبله
١١٢ ص
(٥٩)
فرع ولابد في ذلك من لفظ البيع أو ما في معناه
١١٢ ص
(٦٠)
فرع لو قبض المعقود عليه في الصرف في الذمة وتلف في المجلس ثم اطلع على عيب فيه
١١٦ ص
(٦١)
فرع لا شك أنه لو رضى به بعيبه جاز في هذا القسم إذا كان العيب من جنسه
١١٦ ص
(٦٢)
التفريع إذا قلنا بالصحيح وهو جواز الاستبدال بعد جواز التفرق بأنه يرد ويأخذ بدله في المجلس
١٢٤ ص
(٦٣)
فرع لو ظهر العيب بعد التصرف وبعد تلف المقبوض المعيب ذكر في التهذيب أنه إن جوزنا الاستبدال غرم ما تلف عنده ويستبدل
١٢٥ ص
(٦٤)
فرع اشترى دينارا معينا بدينار معين فتلف أحدهما فوجد بالباقي عيبا حكم عليه بمثله ولا يحكم عليه بالأرش لأنه يؤدى إلى الربا
١٣٥ ص
(٦٥)
فرع لو باع طعاما بطعام فحدث عنده عيب ووجد به عيبا قديما ألح
١٤٠ ص
(٦٦)
فرع لو كان الصرف في الذمة وحصل التلف المذكور ثم اطلع على عيب الخ
١٤٠ ص
(٦٧)
فرع كل ما ذكرناه فيما إذا كان العيب من الجنس كرداءة السكة والجوهر ما أشبه ذلك
١٤١ ص
(٦٨)
فرعان لهما تعلق بالاستبدال عن الثمن
١٤١ ص
(٦٩)
فصل في مذاهب العلماء في هذه المسألة
١٤٣ ص
(٧٠)
فرع حكم رأس مال السلم إذا وجد السلم إليه عيبا حكم بدل الصرف على التفصيل الذي تقدم
١٤٤ ص
(٧١)
فرع لو أحال بالدنانير التي استحق فيها في الصرف قبل الافتراق على رجل حاضر الخ
١٤٤ ص
(٧٢)
فرع لو اشترى من صيرفي دينارا بعشرة دراهم وقبض الدينار حصل للمشتري على الصيرفي عشرة دراهم الخ
١٤٤ ص
(٧٣)
فرع اشترى بألف درهم من نقد سوق كذا فأن كان نقد ذلك السوق مختلفا بطل والا فوجهان
١٤٥ ص
(٧٤)
فرع قال الماوردي إذا قبض من رجل ألف درهم من عليه فضمن له رجل بدل ما كان فيها الخ
١٤٥ ص
(٧٥)
فرع قال أصحابنا إذا باع دينارا بدينار فليس من شرطه أن يتوازنا وقت العقد
١٤٧ ص
(٧٦)
فرع قال الأصحاب إذا كان معه عشرة دراهم ومع غيره دينار يساوى عشرين الخ
١٤٧ ص
(٧٧)
فرع يجوز أن يشتري الدراهم من الصراف وبيعها منه بعد القبض وتمام العقد بالتفرق أو التخاير بأقل من الثمن أو أكثر
١٤٨ ص
(٧٨)
فرع كلام الشافعي رضي الله عنه صريح في أنه لا فرق في جواز ذلك بين أن يكون بعادة أو بغير عادة
١٥٧ ص
(٧٩)
فرع فان فرض الشرط مقارنا للعقد بطل بلا خلاف وليس محل الكلام
١٥٧ ص
(٨٠)
فرع عرفت أن في المسألة خلافا فيما إذا كان ثم عادة فأن لم يكن ثم عادة فلا خلاف
١٥٨ ص
(٨١)
أكثر أصحابنا أطلقوا الجواز في ذلك ولم يبينوا هل المراد الجواز مع الكراهة أو بدونها
١٦١ ص
(٨٢)
فرع في نبذة يسيرة من كلام المالكية
١٦٢ ص
(٨٣)
فرع اشترى عشرة دنانير بمائة درهم وتقابضا البعض وافترقا بطل في غير المقبوض وفي المقبوض طريقان
١٦٥ ص
(٨٤)
فرع لو وكل في الصرف وعقد الوكيل هل للموكل أن يقبض ويكتفى بقبضه عن قبض الوكيل
١٦٥ ص
(٨٥)
فرع كان له على رجل عشرة دنانير فأعطاه عشرة عددا قضاء لما عليه فوزنها القابض فوجدها أحد عشر دينار الخ
١٦٦ ص
(٨٦)
فرع لو كان له عنده عشرة دنانير موصوفة فأعطاه دينارا واحدا وزنه عشرة مثاقيل لم يلزمه
١٦٧ ص
(٨٧)
فرع قال القاضي حسين إذا قال بعت منك هذا الدينار بما يقابله من دينارك الخ
١٦٧ ص
(٨٨)
فرع آخر قاله القاضي حسين لو قال بنصف دينار لزمه بوزن المدينة
١٦٧ ص
(٨٩)
فرع قال الشافعي رضي الله عنه في الام إن كان وهب منه دينار وأثابه الآخر دينارا أو وزن أو أنقص بأس
١٦٨ ص
(٩٠)
فرع قال الأصحاب إذا كان له عند صيرفي دينار أخذ منه دراهم من غير عقد فالدينار له
١٦٨ ص
(٩١)
فرع له عند صيرفي دينار قبض ثمنه من غير لفظ البيع لم يصح
١٦٨ ص
(٩٢)
فرع التولية ببيع جائزة في عقد الصرف كغيره
١٦٨ ص
(٩٣)
فرع باع ثوبا بمائة درهم صرف عشرين درهما بدينار لم يصح
١٦٨ ص
(٩٤)
فرع اشترى ثوبا بمائة درهم إلا دينارا أو مائة دينار إلا درهما لم يصح
١٦٨ ص
(٩٥)
فرع اشترى ثوبا بنصف دينار لزمه شق دينار مالا يلزمه من دينار صحيح
١٦٨ ص
(٩٦)
فرع وهو من تتمة ما قاله القاضي حسين أعلاه قال الروياني في البحر لو قال بنصف دينار صحيح فأن لم يقل مدورا صح
١٦٩ ص
(٩٧)
فرع اشترى ثوبا بعشرين درهما وجاء بعشرين صحاحا وزنها عشرون ونصف الخ
١٧٠ ص
(٩٨)
فرع لو ابتاع ثوبا بدينار يلزم المشترى دينار صحيح ولا يجب على البائع أن يأخذ دينارا بنصفين
١٧٠ ص
(٩٩)
قال المصنف رحمه الله وإن كان مما يحرم فيها الربا بعلتين كبيع الحنطة بالذهب والشعير بالفضة حل فيه التفاضل والنساء والتفرق قبل التقابض
١٧٠ ص
(١٠٠)
شرح هذا الفصل شرحا شافيا طريفا أجاد فيه الشارح وأبان ما غمض منه وأعجم فجزاه الله خيرا
١٧٠ ص
(١٠١)
قال المصنف رحمه الله وكل شيئين اتفقا في الاسم الخاص من أصل الخلفة كالتمر البرنى والتمر العقلي فهما جنس واحد
١٧٥ ص
(١٠٢)
شرح هذا الفصل شرحا ممتعا
١٧٥ ص
(١٠٣)
(فائدة) البرني ضرب من التمر أصفر مدور عن صاحب المحكم أنه أجود التمر
١٨٠ ص
(١٠٤)
قال المصنف رحمه وما اتخذ من أموال الربا كالدقيق والخبز والعصير والدهن يعتبر بأصولها
١٨١ ص
(١٠٥)
شرح هذا الفصل شرحا ألم فيه بأطرافه مع الايجاز
١٨١ ص
(١٠٦)
قال المصنف رحمه الله فعلى هذا دقيق الحنطة ودقيق الشعير جنسان الخ
١٨٢ ص
(١٠٧)
شرح هذا الفصل شرحا مفصلا وبيان اختلاف العلماء ومذاهب الأئمة فيه
١٨٣ ص
(١٠٨)
فرع قال ابن عبد البر قال الأوزاعي لا يجوز بيع السمن بالودك إلا مثلا بمثل
١٨٨ ص
(١٠٩)
فرع ذكر في الرونق المنسوب للشيخ أبى حامد أن قول الشافعي رضي الله عنه اختلف في الحيتان والأجبان والأسمان والأدهان والخلول هل هي أنواع أو نوع واحد
١٨٩ ص
(١١٠)
فرع قال الروياني لا خلاف أن المن مع سائر الادهان جنسان قال
١٨٩ ص
(١١١)
قال المصنف رحمه الله واختلف قوله في زيت الزيتون وزيت الفجل فقال في أحد القولين هما جنس واحد
١٨٩ ص
(١١٢)
شرح هذا الفصل وبيان أوجه الخلاف وأقوال الفقهاء فيه
١٨٩ ص
(١١٣)
فرع من كلام الرافعي في البطيخ المعروف مع الهندبا والقثاء مع الخيار وجهان حكاهما الروياني
١٩١ ص
(١١٤)
فرع قال صاحب التتمة الذرة جنس واحد
١٩٢ ص
(١١٥)
فرع الجوز الهندي مع الجوز المعروف جنسان قاله الروياني
١٩٢ ص
(١١٦)
قال المصنف رحمه الله واختلف قوله في اللحمان فقال في أحد القولين هي أجناس وهو قول المزني وهو الصحيح
١٩٢ ص
(١١٧)
شرح هذا الفصل شرحا مفصلا أبان فيه مذاهب العلماء وأقوال الفقهاء والقوي من الضعيف
١٩٣ ص
(١١٨)
فصل في ذكر مذاهب العلماء في هذه المسألة
٢٠٢ ص
(١١٩)
قال المصنف رحمه الله فأن قلنا إن اللحم جنس واحد لم يجز بيع لحم شئ من الحيوان بلحم غيره متفاضلا
٢٠٣ ص
(١٢٠)
شرح هذا الفصل شرحا كافيا مفصلا
٢٠٤ ص
(١٢١)
فرع عن التتمة على قول أبى اسحق الجراد هل يكون من جنس اللحم فيه وجهان
٢٠٩ ص
(١٢٢)
قال المصنف رحمه الله فان قلنا ان اللحوم أجناس جاز بيع لحم كل جنس من الحيوان بلحم جنس آخر متفاضلا
٢٠٩ ص
(١٢٣)
شرح هذا الفصل شرحا مبسوطا ممتعا
٢١٠ ص
(١٢٤)
فرع ينبغي أن يكون هذا الفرع تفريعا على أن اللحم جنس واحد
٢١٤ ص
(١٢٥)
قال المصنف رحمه الله واللحم الأحمر واللحم الأبيض جنس واحد لان الجميع لم
٢١٤ ص
(١٢٦)
شرح ما كتبه المصنف في هذا الموضوع شرحا مفصلا مع بيان مذاهب العلماء فيه
٢١٤ ص
(١٢٧)
فرع وهو أصل قال الامام لما تكلم في هذه الأشياء القول في هذا يستدعى تقديم أمر إلى الأصل في الايمان إذا قال الرجل والله لا آكل اللحم
٢١٩ ص
(١٢٨)
فرع قال الماوردي فاما البيض فنوعان بيض طير وبيض سمك الخ
٢٢٠ ص
(١٢٩)
فرع صفرة البيض وبياضه جنس واحد
٢٢٠ ص
(١٣٠)
فرع بيع البيض المقلى بالمقلى أو المقلى بغير المقلى قال الروياني فيه وجهان
٢٢٠ ص
(١٣١)
فرع قد تقدم أن الشحوم جنس غير اللحم وفى الشحوم نفسها قولان كاللحم حكاهما الماوردي
٢٢٣ ص
(١٣٢)
قال المصنف رحمه الله فاما الألبان ففيها طريقان الخ
٢٢٣ ص
(١٣٣)
شرح هذا الفصل شرحا موجزا
٢٢٣ ص
(١٣٤)
التفريع علي أقوال الفقهاء ومذاهب العلماء
٢٢٥ ص
(١٣٥)
فرع إن قلنا ان الألبان جنس واحد فلبن الآدمي مع غيره فيه وجهان
٢٢٦ ص
(١٣٦)
قال المصنف رحمه الله وما حرم فيه الربا لا يجوز بيع بعضه ببعض حتى يتساويا في الكيل فيما يكال والوزن فيما يوزن
٢٢٧ ص
(١٣٧)
شرح هذا الفصل شرحا شافيا
٢٢٧ ص
(١٣٨)
فرع فصل القاضي حسين وصاحب التتمة وغيرهما في الملح بين أن يكون قطعا كبارا أو صغارا
٢٢٩ ص
(١٣٩)
فرع وقول المصنف رحمه الله تعالى فيما يكال وفيما يوزن يعني بالنظر إلى جنسه لا إلى قدره
٢٢٩ ص
(١٤٠)
فرع أطلق الرافعي والنووي رضي الله عنهما هنا أن كل ما يتجافى في الكيل يباع بعضه بعض وزنا الخ
٢٣٠ ص
(١٤١)
قال المصنف رحمه الله فأن باع صبرة طعام بصبرة طعام وهما لا يعلمان كليهما لم يصح
٢٣١ ص
(١٤٢)
شرح ما كتبه المصنف شرحا مفصلا كافيا بالمقصود
٢٣١ ص
(١٤٣)
فرع لو باع دينارا بدينارين ممن كاتبه كتابة فاسدة ولم يعلم فسادها لا يجوز
٢٣٧ ص
(١٤٤)
قال المصنف رحمه الله وإن باع صبرة طعام بصبرة طعام صاعا بصاع فخرجتا متساويتين صح البيع وإن خرجتا متفاضلتين ففيه قولان
٢٣٩ ص
(١٤٥)
شرح هذا الفصل شرحا ممتعا طريفا
٢٣٩ ص
(١٤٦)
التفريع على ما كتبه المصنف وأقوال العلماء
٢٤٧ ص
(١٤٧)
فرع لو تفرقا بعد تقابض الجملتين وقبل الكيل في المكيل والوزن في الموزون فهل يبطل العقد فيه وجهان
٢٤٨ ص
(١٤٨)
فرع على هذا الفرع
٢٥٣ ص
(١٤٩)
فرع قال القاضي حسين إذا كانت الصبرتان معلومتي المقدار متساويتين في القدر الخ
٢٥٤ ص
(١٥٠)
فرع إذا قال بعتك هذه الصبرة بكيلها من صبرتك وصبرة المخاطب كبيرة صح
٢٥٦ ص
(١٥١)
فرع له تعلق بالكيل قال ابن أبي الدم لو اشترى منه بمكيال فاكتاله بغير جنس ذلك المكيل لم يجز
٢٥٧ ص
(١٥٢)
فرع لو باع صاعا من صبرة بصاع من صبرة أخرى جاز
٢٥٧ ص
(١٥٣)
قال المصنف رحمه الله وان باع صبرة طعام بصبرة شعير كيلا بكيل فخرجتا متساويتين جاز
٢٥٧ ص
(١٥٤)
شرح هذا الفصل شرحا كافيا
٢٥٨ ص
(١٥٥)
فرع ذكره القاضي حسين مع المسائل المتقدمة وأطلقه ويتعين ذكره هنا
٢٦١ ص
(١٥٦)
فرع مفهوم كلام الشافعي رضي الله عنه المتقدم وقوله انما يكون الخيار فيما نقص فيما لا ربا فيه
٢٦٣ ص
(١٥٧)
فرع لو باع إناء فضة بدينار على أن وزنه مائة فتفرقا وكان وزنه تسعين
٢٦٣ ص
(١٥٨)
قال المصنف رحمه الله ويعتبر التساوي فيما يكال ويوزن بكيل الحجاز ووزنه
٢٦٣ ص
(١٥٩)
شرح هذا الفصل شرحا كافيا وافيا
٢٦٣ ص
(١٦٠)
فرع المخالف لنا في هذه المسألة أبو حنيفة رضي الله عنه
٢٧٧ ص
(١٦١)
فرع عند الماوردي أشياء ادعى فيها أنها كانت في عهده صلى الله عليه وسلم مكيلة
٢٧٧ ص
(١٦٢)
فرع فيما هو مكيل وما هو موزون
٢٧٩ ص
(١٦٣)
فرع قاله الماوردي رحمه الله وصاحب البحر وغيرهما الخ
٢٨٠ ص
(١٦٤)
قال المصنف رحمه الله وان كان مما لا أصل له بالحجاز في الكيل والوزن نظرت الخ
٢٨٢ ص
(١٦٥)
شرح هذا الفصل شرحا موجزا
٢٨٢ ص
(١٦٦)
فرع السمن والزبيب والعسل والسكر كلها تباع وزنا على النصوص
٢٨٥ ص
(١٦٧)
فرع هو كالقاعدة في المكيل والموزون
٢٨٦ ص
(١٦٨)
فرع ما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعلم أنه يكال أو يوزن فحكمه حكم ما علم أنه لا أصل له في جميع ما تقدم
٢٩٥ ص
(١٦٩)
فرع يباع البيض بالبيض وزنا وان كان عليه قشره لأنه من صلاحه
٢٩٦ ص
(١٧٠)
فرع قال الشافعي رضي الله عنه في الام في باب جماع السلف في الوزن ولا بأس أن تسلف في شئ وزنا الخ
٢٩٦ ص
(١٧١)
قال المصنف رحمه الله وان كان مما لا يكال ولا يوزن وقلنا بقوله الجديد انه يحرم في الربا وجوزنا بيع بعضه ببعض نظرت الخ
٢٩٧ ص
(١٧٢)
شرح هذا الفصل شرحا ممتعا
٢٩٧ ص
(١٧٣)
فرع يجوز بيع الجوز بالجوز مع قشرهما على المذهب
٣٠٣ ص
(١٧٤)
فرع قال في الإبانة بيع الأدوية بالأدوية وان كانت لا تتجافى في المكيال فتباع كيلا والا فوزنا
٣٠٥ ص
(١٧٥)
قال المصنف رحمه الله ما حرم فيه الربا لا يجوز بيع بعضه ببعض ومع أحد العوضين جنس آخر
٣٠٦ ص
(١٧٦)
شرح هذا الفصل شرحا مفصلا ذكر فيه الشارح كل ما يتعلق بالباب من الاحكام كما ذكر اختلاف الأئمة والفقهاء والعلماء في ذلك الأقوال والراجحة والمرجوحة
٣٠٧ ص
(١٧٧)
فصل إذا تقرر هذا الأصلان هان تقرير القاعدة المذكورة وليست كلها على مرتبة واحدة بل هي ثلاث مراتب
٣٣٦ ص
(١٧٨)
فرع من هذه المرتبة باع خاتم فضة فيه فص بفضة لا يجوز
٣٦٤ ص
(١٧٩)
فصل المرتبة الثانية من قاعدة مد عجوة أن يختلف النوع أو الصفة من الطرفين أو من أحدهما
٣٦٤ ص
(١٨٠)
فرع قال الماوردي إذا باع مائة درهم صحاحا ومائة درهم غلة بمائة درهم صحاح الخ
٣٨٤ ص
(١٨١)
فرع ذكر القاضي أبو الطيب في مسألة المراطلة علة الجواز في بيع الدينار الجيد بالردئ الخ
٣٨٥ ص
(١٨٢)
فرع أطلق صاحب التلخيص تبعا للشافعي وللأصحاب أنه لو باع عتقا وجد بعتق وجدد متماثلين في الوزن لم يجز
٣٨٥ ص
(١٨٣)
فرع جعل نصر المقدسي من جملة الأمثلة في هذا المترتبة دينار صحيح ودينار رباعيات الخ
٣٨٦ ص
(١٨٤)
فرع من فروع هذه المرتبة لو باع ذهبا مصوغا وذهبا غير مصوغ بذهب مقتضى المذهب أنه لا يجوز
٣٨٦ ص
(١٨٥)
فرع أطلق صاحب التهذيب والرافعي أنه لو خلط الجيد بالردئ أو الحنطة النقية بالنجسة ثم باع صاعا منه بمثله أو باع بصاع ردئ جاز
٣٨٧ ص
(١٨٦)
فرع إذا ثبت أن اختلاف النوع نص كما هو المذهب المشهور فيصير بيع الربوي بجنسه مشروطا بأربعة شروط
٣٨٨ ص
(١٨٧)
فرع كل ما ذكرناه فيما إذا كان بين العوضين ربا الفضل وهو ما إذا بيع الربوي بجنسه ومعه غيره
٣٩٣ ص
(١٨٨)
فرع لو باع دارا مموهة بذهب بدنانير أو مموهة بفضة بدراهم وكان التمويه بحيث إذا نحت يخرج منه شئ لم يصح
٣٩٤ ص
(١٨٩)
فرع لو أجر حليا من الذهب بذهب يجوز ولا يشترط القبض في المجلس
٣٩٦ ص
(١٩٠)
فرع الشفيع إذا أراد أن يأخذ هذه الدار بالشفعة الخ
٣٩٦ ص
(١٩١)
قال المصنف رحمه الله ولا يباع خالصة بمشوبة كحنطة خالصة بحنطة فيها شعير الخ
٣٩٧ ص
(١٩٢)
شرح ما قاله المصنف شرحا مفصلا
٣٩٧ ص
(١٩٣)
فرع وهو إذا كان المخالط عند اتحاد الجنس قدرا لا يؤثر في المكيال لكنه مقصود الخ
٤٠١ ص
(١٩٤)
فرع إذا خلطا نوعا بنوع من جنس واحد وباعه بنوع منه كمعقلي ببرنى أو قمح صعيدي ببحري الخ
٤٠٧ ص
(١٩٥)
فرع بيع الذهب الهروي لا يجوز لما فيه من الغش
٤١٢ ص
(١٩٦)
فرع بيع الشمع بالعسل المصفى وغير المصفي جائز
٤١٤ ص
(١٩٧)
فصل المعجونات والمخلوطات بعضها ببعض حكمه حكم هذه المسائل في البطلان
٤١٥ ص
(١٩٨)
فرع ذكره الماوردي وغيره العلس بالعس لا يجوز الا بعد اخراجه من قشرته
٤١٥ ص
(١٩٩)
فصل في أحاديث مرسلة تحتمل أن تكون من هذا الباب
٤١٧ ص
(٢٠٠)
فرع لو تصارفا دينارا محموديا بدينار محمودي لم يجز لما فيه من الفضة
٤١٧ ص
(٢٠١)
فرع قال الشيخ أبو محمد في الجمع والفرق أنه إذا باع الدينار الهروي بالهروي فهو باطل كما تقدم
٤١٧ ص
(٢٠٢)
فرع قال ابن داود شارح مختصر المزني قول الشافعي في العسل وكذلك لو بيع كيلا قال فيه كالوكيل الخ
٤١٨ ص
(٢٠٣)
تقييد الشافعي فيما تقدم من كلامه التراب بالدقيق لان الغالب أنه هو الذي لا يؤثر في الكيل
٤١٨ ص
(٢٠٤)
فرع لو اجتمع في الحنطة شعير يسير لا يؤثر في الكيل وتراب قليل كذلك الخ
٤١٨ ص
(٢٠٥)
فرع العسل إذا قلنا بأنه مكيل كما هو قول أبي إسحاق وكان فيه شمع يسير يظهر أثره على المكيال الخ
٤١٨ ص
(٢٠٦)
فرع هذه الأشياء التبن والقصل والمدر والحصا والزوان والشعير يجب على المسلم إليه في الحنطة أن يسلمها تقية عن هذه الأشياء
٤١٨ ص
(٢٠٧)
فرع يجوز بيع الجوز بالجوز واللوز باللوز ولا بأس بما عليهما من القشر
٤١٩ ص
(٢٠٨)
فصل في التنبيه على ألفاظ الكتاب
٤١٩ ص
(٢٠٩)
قال المصنف رحمه الله ولا يباع رطبه بيابسه على الأرض الخ
٤١٩ ص
(٢١٠)
شرح هذا الفصل شرحا كافيا
٤١٩ ص
(٢١١)
قال المصنف رحمه الله وأما بيع رطبه برطبه فينظر فيه الخ
٤٣٢ ص
(٢١٢)
شرح هذا الفصل وبيان أحكامه ومذاهب الأئمة واختلاف الفقهاء فيه
٤٣٣ ص
(٢١٣)
فرع هذا القسم الذي تجفيفه غالب إذا جفف فلا خلاف في جواز بيع بعضه ببعض في حالة الجفاف إذا كان له معيار شرعي
٤٣٦ ص
(٢١٤)
فرع أما ما لا يغلب تجفيفه بل تجفيفه في حكم النادر الذي يستعمل في التفاضل عند الاكل الخ
٤٣٧ ص
(٢١٥)
فرع قال الإمام قال العراقيون جفاف البطيخ حيث يعتاد من البلاد في حكم جفاف المشمش
٤٣٧ ص
(٢١٦)
فرع الذي جزم به صاحب العدة في البطيخ والمشمش امتناعه رطبا والجواز يابسا
٤٣٧ ص
(٢١٧)
فرع قول الشيخ رحمه الله رطبه برطبه يشمل اليبس والرطب والطلع والخلال وغير ذلك
٤٣٧ ص
(٢١٨)
فرع قال الشافعي كل ما لم يجز التفاضل فيه فالقسم فيه كالبيع فذكر الأصحاب لذلك فروعا
٤٣٨ ص
(٢١٩)
فرع فإذا قلنا القسمة بيع وتقاسما مالا ربويا مما يجوز بيع بعضه ببعض قال الماوردي لهذه القسمة خمسة شروط
٤٣٨ ص
(٢٢٠)
فرع إذا أراد قسمة الثمار وقد قلنا على هذا القول بأنه لا يجوز
٤٣٩ ص
(٢٢١)
فرع من الحاوي أيضا فأن قلنا بأن القسمة افراز يجوز لأحدهما أن ينفرد بأخذ حصته عن اذن شريكه الخ
٤٣٩ ص
(٢٢٢)
فرع جميع ما تقدم من الكلام وخلاف العلماء لا فرق فيه بين الرطب بالرطب والبسر بالبسر يمتنع عندنا وجائز عند أبي حنيفة ومالك
٤٤٠ ص
(٢٢٣)
قال المصنف رحمه الله وان كان مما لا يدخر يابسه كسائر الفواكه ففيه قولان
٤٤٠ ص
(٢٢٤)
شرح هذا الفصل وبيان أحكامه ومذاهب العلماء فيه
٤٤٠ ص
(٢٢٥)
فرع بيع الزيتون الرطب بالزيتون الرطب نقل الامام الجواز فيه عن صاحب التقريب وتابعه عليه
٤٤٢ ص
(٢٢٦)
فرع هذا الذي تقدم كله في بيع الرطب من هذه الأشياء بالرطب أما لو باع رطب بيابس كحب الرمان بالرمان فلا يجوز قولا واحدا
٤٤٣ ص
(٢٢٧)
فرع البطيخ مع القثاء جنسان قاله في التهذيب
٤٤٣ ص
(٢٢٨)
فرع لو فرض في هذا القسم التجفيف على ندور فعن القفال أنه لا يجرى فيه الربا على القديم
٤٤٣ ص
(٢٢٩)
قال المصنف رحمه الله وفى الرطب الذي لا يجئ منه التمر والعنب الذي لا يجئ منه الزبيب طريقان
٤٤٥ ص
(٢٣٠)
شرح هذا الفصل وتفصيله وبيان أحكامه وأقوال الفقهاء فيه
٤٤٥ ص
(٢٣١)
فرع بيع الرطب الذي لا يجئ منه تمر بالرطب الذي لا يصير تمرا وكذلك بيع الرمان الحلو بالحامض قال القاضي حسين فيه وجهان
٤٥٠ ص
(٢٣٢)
فرع بيع الرطب الذي لا يجئ منه تمر بالتمر هل يجرى فيه الخلاف أولا
٤٥٠ ص
(٢٣٣)
فرع جاعل القاضي حسين البطيخ الذي لا يفلق والقثاء والقثد في التمثيل مع الرطب
٤٥١ ص
(٢٣٤)
فرع قال الامام وقال صاحب التقريب بيع الزيتون بالزيتون جائز فإنه حالة كماله
٤٥١ ص
(٢٣٥)
قال المصنف رحمه الله وفى بيع اللحم الطري باللحم الطري أيضا طريقان
٤٥١ ص
(٢٣٦)
شرح ما قاله المصنف شرحا وافيا
٤٥١ ص
(٢٣٧)
فرع قال الروياني بعد ما ذكر حكم بيع اللحم باللحم رطبا ويابسا الخ
٤٥٣ ص
(٢٣٨)
فرع بيع اللحم الطري باليابس أيضا لا يجوز
٤٥٣ ص
(٢٣٩)
فرع بيع الشحم بالشحم والألية بالألية كبيع اللحم باللحم
٤٥٣ ص
(٢٤٠)
قال المصنف رحمه الله فأن باع منه ما فيه نداوة يسيرة بمثله كالتمر الحديث بعضه ببعض جاز بلا خلاف
٤٥٣ ص
(٢٤١)
شرح هذا الفصل شرحا شافيا كافيا
٤٥٤ ص
(٢٤٢)
فرع مذهبنا ومذهب مالك ومحمد بن الحسن والليث بن سعد أنه لا يجوز بيع الحنظلة المبلولة باليابسة لا خلاف عندنا في ذلك
٤٥٦ ص
(٢٤٣)
فرع إذا انتهى يبس التمر وكان بعضه أشد انتفاخا من بعض لم يضر
٤٥٦ ص
(٢٤٤)
فرع قال الرافعي إذا منع بمجرد البل بيع بعض الحنطة ببعض فالتي نحتت قشرتها بعد البل بالتهريش أولى بأن لا يباع بعضها ببعض
٤٥٦ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص

المجموع - محيى الدين النووي - ج ١٠ - الصفحة ٢ - مقدمة المؤلف

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين * اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا * قال الشيخ الإمام شيخ الاسلام * قدوة الاعلام * أوحد المجتهدين * قاضي قضاة المسلمين * تقي الدين أبو الحسن علي بن عبد الكافي السبكي أثابه الله الجنة * الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وتثمر * وبفضله يأبى إلا أن يتم نوره ويظهر * أحمده حمد معترف بالعجز مقصر * وأثنى عليه بأني لا أحصى ثناء عليه واستغفر * وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة معلن بالايمان ومظهر * وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبشر المنذر * صلى الله عليه وسلم * وشمل أصحابه بالرضوان وعمم (أما بعد) فقد رغب إلى بعض الأصحاب والأحباب * في أن أكمل شرح المهذب للشيخ الإمام العلامة علم الزهاد * وقدوة العباد * واحد عصره * وفريد دهره * محيي علوم الأولين * وممهد سنن الصالحين * أبى زكريا النووي رحمه الله تعالى * وطالت رغبته
(٢)