الاصطلاحات الفقية في الرسائل العملية - العاملي، الشيخ ياسين عيسى - الصفحة ٨٠ - البَيِّنَة
الخُفُّ
الخُفُّ :
الخف للبعير كالحافر للفرس . ( لسان العرب . بنقل الجوهري ) .
قال : ولبس الخفّين للرجل وما يستر ظهر القدم مع تسميته لبسا والظاهر أن بعض الظهر كالجميع إلَّا ما يتوقف عليه لبس النعلين . ( اللمعة الحجرية : ج ١ ص ٢٢٥ ) .
وقال : ويستحب الصلاة في النعل العربية . والخفّ .
( اللمعة : ج ١ ص ٩٠ ) .
وقال : السابع لبس ما يستر جميع ظهر القدم كالخفّ والجورب . ( تروك الإحرام من التحرير ) .
إطلاق الخف على ما يستر ظهر القدمين سواء كان له ساق أو لم يكن . ( المجمع ) .
والخفّ في الأرض أغلظ من النعل . ( لسان العرب ) .
يظهر ممّا تقدّم : أن الخفّ قسم من النعال يستر جميع ظهر القدم له ساق وبلا ساق أرضه أغلظ من أرض النعال تجوز فيه الصلاة فلا ينافي وضع الإبهام على الأرض في الصلاة .
الخَفْض للجواري
الخَفْض للجواري :
مثل ختن الغلام ولكنه للجواري خاصّة .
خفضت الخافضة الجارية ختنتها ، ولا يطلق الخفض إلَّا على الجارية . ( المصباح ) .
الخفقة
الخفقة :
قال اليزدي : النوم مطلقا وان كان في حال المشي إذا غلب على القلب والسمع والبصر فلا تنقض الخفقة إذا لم تصل إلى الحد المذكور . ( العروة . موجبات الوضوء ) .
الخَفَش
الخَفَش :
صغر العينين وضعف في البصر . ويكون خلقة وهو علَّة لازمة ، وصاحبه يبصر بالليل أكثر من النهار ، ويبصر في يوم الغيم دون الصَّحْو . ( المصباح ) .