المجموع
(١)
خطبة الكتاب
٢ ص
(٢)
فصل - في نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم
٧ ص
(٣)
باب في نسب الشافعي رحمه الله وطرف من أموره وأحواله
٧ ص
(٤)
فصل في مولد الشافعي رحمه الله ووفاته وذكر طرف من أموره وحالاته
٨ ص
(٥)
فصل في تلخيص جملة من حال الشافعي رضي الله عنه
٩ ص
(٦)
فصل في نوادر من حكم الشافعي وأحواله
١٢ ص
(٧)
فصل في أحوال الشيخ أبى اسحق الشيرازي مصنف متن المهذب
١٤ ص
(٨)
فصل في الاخلاص والصدق واحضار النية في جميع الاعمال البارزة والخفية
١٦ ص
(٩)
فصل في فضيلة الاشتغال بالعلم وتصنيفه وتعلمه وتعليمه والحث عليه والارشاد إلى طرقه
١٨ ص
(١٠)
فصل في ترجيح الاشتغال بالعلم على الصلاة والصيام من العبادات القاصرة على فاعلها
٢٠ ص
(١١)
فصل فيما أنشدوه في فضل طلب العلم
٢٢ ص
(١٢)
فصل في ذم من أراد بفعله غير الله تعالى
٢٣ ص
(١٣)
النهي الأكيد والوعيد الشديد لمن يؤذى أو ينتقص الفقهاء أو المتفقهين والحث على اكرامهم وتعظيم حرماتهم
٢٤ ص
(١٤)
باب أقسام العلم الشرعي وقد قسمه أقساما ثلاثة وبين في آخره ما هو خارج عنه
٢٤ ص
(١٥)
فصل في أن تعليم الطالبين وافتاء المستفتين فرض كفاية
٢٧ ص
(١٦)
باب آداب المعلم
٢٨ ص
(١٧)
باب آداب المتعلم
٣٦ ص
(١٨)
فصل في آداب يشترك فيها العالم والمتعلم
٣٩ ص
(١٩)
باب آداب الفتوى والمفتى والمستفتي
٤٠ ص
(٢٠)
فصل ينبغي للامام ان يتصفح أحوال المفتين الخ
٤١ ص
(٢١)
فصل في شروط المفتى
٤١ ص
(٢٢)
فصل في أقسام المفتين
٤٢ ص
(٢٣)
فصل في أحكام المفتين وفيه تسع مسائل
٤٥ ص
(٢٤)
فصل في آداب الفتوى وفيه تسع عشرة مسالة
٤٧ ص
(٢٥)
فصل في آداب المستفتي وصفته وأحكامه وفيه عشر مسائل
٥٤ ص
(٢٦)
باب في فصول مهمة تتعلق بالمهذب ويدخل كثير منها أو أكثرها في غيره
٥٨ ص
(٢٧)
فصل إذا قال الصحابي قولا ولم يخالفه غيره ولم ينتشر عنه فليس اجماعا الخ
٥٨ ص
(٢٨)
فصل قال العلماء الحديث ثلاثة أقسام الخ
٥٩ ص
(٢٩)
فصل قال إذا قال الصحابي امرنا بكذا أو نهينا عن كذا الخ فهو مرفوع الخ
٥٩ ص
(٣٠)
فصل الحديث المرسل لا يحتج به عندنا الخ
٦٠ ص
(٣١)
فصل قال العلماء المحققون إذا كان الحديث ضعيفا لا يقال فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ
٦٣ ص
(٣٢)
فصل اختلف المحدثون وأصحاب الأصول في جواز اختصار الحديث
٦٤ ص
(٣٣)
فصل في بيان الخلاف في الاحتجاج برواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
٦٥ ص
(٣٤)
فصل في بيان القولين والوجهين والطريقين في مذهب الشافعي
٦٥ ص
(٣٥)
فصل في بيان ان الصحيح من قولي الشافعي الجديد والقديم انما هو الجديد إلا في مسائل
٦٦ ص
(٣٦)
ضبط أسماء متكررة في المهذب في فقهاء الشافعية
٧٠ ص
(٣٧)
فصل في أن المزني وأبا ثور وابن المنذر أئمة مجتهدون ومنسوبون إلى الشافعي
٧٢ ص
(٣٨)
شرح خطبة المصنف
٧٣ ص
(٣٩)
كتاب الطهارة - باب ما تجوز به الطهارة ومالا تجوز
٧٩ ص
(٤٠)
حكم الماء المشمس
٨٧ ص
(٤١)
ترجمة السيدة عائشة رضي الله عنها
٨٩ ص
(٤٢)
ما سوى الماء المطلق من المائعات لا يجوز رفع الحدث به
٩٢ ص
(٤٣)
مذهب أبي حنيفة وأبى يوسف وداود جواز إزالة النجاسة بكل مائع
٩٥ ص
(٤٤)
حكم ما لو كمل الماء المطلق بمائع
٩٨ ص
(٤٥)
باب ما يفسد الماء من الطاهرات ومالا يفسده
١٠١ ص
(٤٦)
ترجمة أبي على الطبري
١٠١ ص
(٤٧)
فرع في مذاهب العلماء في المتغير بمخالطة ما ليس بمطهر
١٠٤ ص
(٤٨)
رد اعتراض اهل الكلام على الفقهاء في فرقهم بين المجاورة والمخالطة
١٠٤ ص
(٤٩)
حكم تغير الماء بوقوع مالا يختلط به فيه
١٠٥ ص
(٥٠)
ترجمة البويطي والمزنى
١٠٦ ص
(٥١)
مسائل أربعة تتعلق بالباب
١٠٨ ص
(٥٢)
باب ما يفسد الماء من النجاسة ومالا يفسده
١١٠ ص
(٥٣)
حكم الماء الذي تغير بعضه بالنجاسة وتفصيل ذلك
١١١ ص
(٥٤)
الكلام على حديث القلتين
١١٢ ص
(٥٥)
بيان ان الحمل لغة على ضربين والتمثيل له
١١٦ ص
(٥٦)
مذهب داود الظاهري فيمن بال في ماء راكد لم يجز له ان يتوضأ هو منه ويجوز لغيره الوضوء منه
١١٨ ص
(٥٧)
بيان مقدار القلتين الواردتين في الحديث
١٢٠ ص
(٥٨)
بيان ضبط لفظ الرطل وبغداد
١٢٢ ص
(٥٩)
ترجمة ابن جريج
١٢٤ ص
(٦٠)
إذا أصاب الثوب أو الماء نجاسة لا يدركها الطرف ففيه سبع طرق
١٢٦ ص
(٦١)
الكلام على ميتة مالا نفس لها سائلة إذا وقعت في الماء
١٢٧ ص
(٦٢)
حكم ما تولد في الماء والأطعمة إذا مات فيها: وحكم ما يعيش في البحر مما له نفس سائلة
١٣١ ص
(٦٣)
فرع في حكم الآدمي الذي لا نجاسة عليه إذا مات في ماء دون القلتين
١٣٢ ص
(٦٤)
تطهير الماء النجس وتفصيل القول فيه
١٣٢ ص
(٦٥)
ترجمة الامام حرملة صاحب الإمام الشافعي
١٣٥ ص
(٦٦)
تطهير الماء النجس بالمكاثرة والدليل على ذلك واختلاف العلماء فيه
١٣٦ ص
(٦٧)
بيان اخذ قاعدة الفرق بين الماء الوارد والمورود في مذهب الشافعي
١٣٨ ص
(٦٨)
حكم الماء الذي طهر بالمكاثرة هل يصح الوضوء منه أم لا وتفصيل ذلك وبسط القول فيه
١٣٨ ص
(٦٩)
مذهب أبي إسحاق فيما إذا كان الماء قلتين فقط
١٤٢ ص
(٧٠)
فرع في ترجمة أبى إسحاق المروزي: وابن القاص
١٤٢ ص
(٧١)
حكم الماء الجاري إذا كانت فيه نجاسة جارية وفصيل ذلك
١٤٣ ص
(٧٢)
فرع في ترجمة القاضي أبى حامد المروروذي
١٤٥ ص
(٧٣)
فرع في مسائل سبعة تتعلق بالباب
١٤٧ ص
(٧٤)
باب ما يفسد الماء من الاستعمال ومالا يفسده
١٤٩ ص
(٧٥)
فرع في حكم الماء المستعمل وأقوال العلماء في ذلك وتحقيق الحق فيه بأدلة نقلية وعقلية لعلك لا تجدها في غير هذا الكتاب
١٥١ ص
(٧٦)
فرع في ترجمة الشيخ أبى القاسم الأنماطي
١٥٦ ص
(٧٧)
حكم الماء المستعمل إذا جمع فصار قلتين
١٥٦ ص
(٧٨)
حكم الماء المستعمل في نقل الطهارة كتجديد الوضوء
١٥٧ ص
(٧٩)
حكم الماء المستعمل في النجس وتفصيل ذلك
١٥٨ ص
(٨٠)
ترجمة الإمام ابن سريج
١٥٨ ص
(٨١)
فرع في مسائل تتعلق بالباب وهي احدى عشرة مسالة
١٦٠ ص
(٨٢)
ترجمة الشيخ أبى عبد الله الخضري الشافعي
١٦٥ ص
(٨٣)
باب الشك في نجاسة الماء والتحري فيه: تقسيم ذلك وتفصيله
١٦٧ ص
(٨٤)
تفسير الشك وبيان المراد به هنا
١٦٨ ص
(٨٥)
حكم الماء القليل إذا وردت عليه هرة أكلت نجاسة فشربت منه
١٧٠ ص
(٨٦)
الكلام على حديث " انها من الطوافين عليكم والطوافات " سندا ومتنا
١٧١ ص
(٨٧)
فرع في بيان المراد بسؤر الحيوان عند الفقهاء الحكم والسؤر وتفصيل ذلك
١٧٢ ص
(٨٨)
حكم الماء الذي أخبر بنجاسته ثقة وكذلك الثوب والطعام وبيان المراد بالثقة هنا
١٧٦ ص
(٨٩)
حكم الإنائين إذا كانا مع شخص وأخبره اخر ان الكلب ولغ في أحدهما
١٧٧ ص
(٩٠)
حكم ما إذا أشبه على الانسان ما ءان طاهر ونجس وأقوال اهل المذهب في ذلك واختلاف المذاهب فيه
١٨٠ ص
(٩١)
ترجمة أبي الطيب بن سلمة
١٩٢ ص
(٩٢)
العمل فيما إذا اشتبه عليه ما آن ومعه ماء ثالث يتيقن طهارته وأقوال الأصحاب في ذلك
١٩٢ ص
(٩٣)
العمل فيما إذا اشتبه ماء مطلق وماء مستعمل غير ذلك من الأطعمة وغيرها وأمثلة ذلك وما يترتب على ذلك من الاحكام
١٩٤ ص
(٩٤)
فرع في مسألة ذات فروع
٢٠٠ ص
(٩٥)
حكم اقتداء الشافعي بحنفي في الصلاة
٢٠٢ ص
(٩٦)
فرع في مسائل تتعلق بالباب وهي خمسة
٢٠٣ ص
(٩٧)
فصل فيمن شك في طلاق أو عتق أو حدث أو طهارة أو حيض زوجته وأمته فله البناء على الأصل ولا يلزمه شئ وذكر في خلال ذلك صورا كثيرة واحكاما مختلفة ينبغي الاطلاع عليها
٢٠٥ ص
(٩٨)
حكم طين الشوارع
٢٠٩ ص
(٩٩)
فرع في سرد مسائل خرجت من قاعدة ان حكم اليقين لا يزال بالشك
٢١١ ص
(١٠٠)
باب في الآنية: بيان معناها لغة
٢١٤ ص
(١٠١)
بيان ان الجلود النجسة تطهر بالدباغ الا الكلب والخنزير وما يولد من أحدهما
٢١٥ ص
(١٠٢)
فرع في مذاهب العلماء في جلود الميتة وهي سبعة مذاهب وأدلة كل وتحقيق ذلك
٢١٧ ص
(١٠٣)
بيان ان الدباغ يجوز بكل ما ينشف فضول الجلد ويطيبه ويمنع من ورود الفساد وذكر أنواعها
٢٢٢ ص
(١٠٤)
فروع ثلاثة تتعلق بالدباغ
٢٢٥ ص
(١٠٥)
فروع ثلاثة تتعلق باستعمال جلد الميتة قبل الدبغ
٢٢٨ ص
(١٠٦)
بيان ان كل حيوان نجس بالموت نجس شعره وصوفه وأقوال اهل المذهب في ذلك
٢٣٠ ص
(١٠٧)
فرع المذهب الصحيح القطع بطهارة شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم
٢٣٣ ص
(١٠٨)
فرعان يتعلقان بشعر ميتة غير الآدمي
٢٣٤ ص
(١٠٩)
ترجمة أبي طلحة الصحابي المشهور: وأبى جعفر الترمذي
٢٣٥ ص
(١١٠)
فرع في مذاهب العلماء في شعر الميتة وعظمها وعصبها وأدلة كل وتحقيق ذلك
٢٣٦ ص
(١١١)
فروع ثلاثة تعلق بجلود الحيوانات
٢٤٠ ص
(١١٢)
فرع مهم في بيان قاعدة قول الفقهاء " ان ما أبين من حي فهو ميت "
٢٤٢ ص
(١١٣)
حكم الوضوء من الاناء المضبب بقطعة من عظم الفيل
٢٤٣ ص
(١١٤)
حكم اللبن الذي في صرع الميتة ومذاهب العلماء في ذلك
٢٤٤ ص
(١١٥)
حكم ذبح الحيوان الذي لا يؤكل لا خذ جلده ومذاهب العلماء فيه
٢٤٦ ص
(١١٦)
حكم استعمال أواني الذهب والفضة وسرد الأحاديث الدالة على النهى والحكمة في ذلك وبيان مذاهب العلماء وأطال في ذلك الشارح بما يشفى الصدور فارجع اليه
٢٤٧ ص
(١١٧)
حكم الأواني المضببة بالذهب ودليله
٢٥٤ ص
(١١٨)
حكم الأواني المضببة بالفضة وتفصيل القول فيه
٢٥٦ ص
(١١٩)
تفسير القبيعة والحلق
٢٥٧ ص
(١٢٠)
ترجمة أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم
٢٥٧ ص
(١٢١)
ترجمة عبد الله بن عمر بن الخطاب
٢٥٨ ص
(١٢٢)
فرع في بيان المراد بالحاجة والقلة في قولهم " ان كان قليلا للحاجة "
٢٥٨ ص
(١٢٣)
فروع خمسة تتعلق بالأواني
٢٥٩ ص
(١٢٤)
فرع في مذهب العلماء في المضبب بالفضة
٢٦١ ص
(١٢٥)
حكم استعمال أواني المشركين وثيابهم وبيان الأحاديث الواردة في ذلك
٢٦١ ص
(١٢٦)
ترجمة ابن ثعلبة الخشني الراوي
٢٦٢ ص
(١٢٧)
فرع في مذاهب السلف في حكم أواني الكفار وثيابهم
٢٦٤ ص
(١٢٨)
فرع في بيان المراد بالمشركين في قولهم " يكره استعمال أواني المشركين "
٢٦٥ ص
(١٢٩)
حكم تغطية الاناء وايكاء السقاء والدليل على ذلك
٢٦٥ ص
(١٣٠)
ترجمة أبي هريرة الصحابي المشهور
٢٦٦ ص
(١٣١)
باب السواك وبيان حكم الاستياك في مذهب الشافعي
٢٦٧ ص
(١٣٢)
بيان لفظ السواك لغة وشرعا
٢٦٩ ص
(١٣٣)
ترجمة العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه و سلم
٢٧١ ص
(١٣٤)
بيان مذاهب العلماء في حكم الاستياك
٢٧١ ص
(١٣٥)
مواضع استحباب السواك
٢٧٢ ص
(١٣٦)
بيان كراهة الاستياك للصائم بعد الزوال ودليل ذلك
٢٧٥ ص
(١٣٧)
بيان حديث " لخلوف في الصائم أطيب عند الله " الحديث والخلاف بين الشيخين في أن هذا الطيب هل هو في الدنيا والآخرة أم في الآخرة خاصة
٢٧٧ ص
(١٣٨)
فرع في مذهب العلماء في السواك للصائم ودليلهم على ذلك
٢٧٩ ص
(١٣٩)
ذكر اعتراض على فضيلة الخلوف والجواب عنه
٢٨٠ ص
(١٤٠)
استحباب السواك بعود من أراك
٢٨٢ ص
(١٤١)
مسائل مستحبة من خصال الفطرة وتقليم الأظافر الخ
٢٨٣ ص
(١٤٢)
عشر خصال مكروهة في اللحية
٢٩١ ص
(١٤٣)
حكم نتف الشيب
٢٩٢ ص
(١٤٤)
حكم ترجيل الشعر ودهنه
٢٩٣ ص
(١٤٥)
حكم خضاب الرأس واليدين
٢٩٤ ص
(١٤٦)
تحريم وصل الشعر بشعر على الرجل والمرأة
٢٩٦ ص
(١٤٧)
الكلام على الختان
٢٩٧ ص
(١٤٨)
باب نية الوضوء
٣٠٩ ص
(١٤٩)
صفة النية
٣٢١ ص
(١٥٠)
تغيير النية في بعض الأعضاء
٣٢٧ ص
(١٥١)
مسائل تتعلق بالباب
٣٢٨ ص
(١٥٢)
في الغلط في النية
٣٣٥ ص
(١٥٣)
مسائل غريبة للروياني
٣٣٧ ص
(١٥٤)
باب صفة الوضوء
٣٣٨ ص
(١٥٥)
حكم الوضوء بواسطة الغير
٣٤١ ص
(١٥٦)
حكم التسمية
٣٤٥ ص
(١٥٧)
كراهة غمس اليد قبل الغسل
٣٤٩ ص
(١٥٨)
فوائد مستنبطة من حديث " إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده الخ
٣٥٠ ص
(١٥٩)
المبالغة في المضمضة والاستنشاق وكيفيتهما
٣٥٦ ص
(١٦٠)
حكم غسل العين وتفصيل ذلك
٣٦٦ ص
(١٦١)
غسل الوجه وبيان حده واختلاف العلماء في ذلك
٣٧١ ص
(١٦٢)
بيان ضبط اللحية الكثيفة والخفيفة
٣٧٥ ص
(١٦٣)
تفسير الشعور التي على بدن الانسان
٣٧٧ ص
(١٦٤)
حكم لحية المرأة
٣٧٨ ص
(١٦٥)
مسائل تتعلق بغسل الوجه
٣٨٠ ص
(١٦٦)
غسل اليدين
٣٨٢ ص
(١٦٧)
حكم التقلع من الذراع - 391
٣٨٩ ص
(١٦٨)
حكم مقطوع اليد
٣٩١ ص
(١٦٩)
مسائل تتعلق بغسل اليد
٣٩٤ ص
(١٧٠)
مسح الرأس
٣٩٥ ص
(١٧١)
أقل ما يجزئ من مسح الرأس وبيان مذاهب العلماء في ذلك والاستدلال عليه لغة وشرعا وتحقيق ذلك
٣٩٩ ص
(١٧٢)
حكم الذؤابة
٤٠٥ ص
(١٧٣)
حكم مسح العمامة وهي على الرأس
٤٠٦ ص
(١٧٤)
مسائل متعلقة بمسح الرأس
٤٠٩ ص
(١٧٥)
مذاهب العلماء في الاذنين
٤١٣ ص
(١٧٦)
غسل الرجلين
٤١٧ ص
(١٧٧)
مسائل تتعلق بغسل الرجلين
٤٢٥ ص
(١٧٨)
حكم الغرة واختلاف الأصحاب في المراد بالاستطابة
٤٢٨ ص
(١٧٩)
حكم غسل ما فوق المرفقين والكعبين
٤٢٩ ص
(١٨٠)
في حكم تكرار مسح الرأس
٤٣٢ ص
(١٨١)
في حكم تكرار الوضوء أكثر من ثلاث
٤٤٠ ص
(١٨٢)
الترتيب في الوضوء
٤٤١ ص
(١٨٣)
مذاهب العلماء في الترتيب
٤٤٣ ص
(١٨٤)
مسائل تتعلق بالترتيب
٤٤٨ ص
(١٨٥)
الموالاة
٤٥١ ص
(١٨٦)
مذاهب العلماء في التنشيف
٤٦٢ ص
(١٨٧)
مسائل تتعلق بالباب
٤٦٦ ص
(١٨٨)
باب المسح على الخفين
٤٧٦ ص
(١٨٩)
مذاهب السلف في توقيت الخف
٤٨٣ ص
(١٩٠)
حكم مسح المسافر لمعصية
٤٨٥ ص
(١٩١)
عدم جواز المسح ثلاثة أيام في سفر المعصية
٤٨٥ ص
(١٩٢)
اعتبار ابتداء مدة المسح من حين يحدث بعد لبس الخف ومذاهب العلماء في ذلك
٤٨٨ ص
(١٩٣)
بيان أن من مسح من مسح في السفر ثم أقام أتم مسح مقيم
٤٨٩ ص
(١٩٤)
بيان حكم من شك هل مسح في السفر أو في الحضر
٤٩٠ ص
(١٩٥)
فرع فيما يفعل من العبادات في حال الشك من غير أصل يرد اليه
٤٩٢ ص
(١٩٦)
بيان مسألة معدودة في مشكلات المهذب مشهورة بالاشكال
٤٩٣ ص
(١٩٧)
بيان ما يجوز عليه المسح
٤٩٥ ص
(١٩٨)
فرع في مذاهب العلماء في الخف المخرق في محل الفرض يمكن متابعة المشي عليه
٤٩٦ ص
(١٩٩)
حكم ما إذا تخرقت ظهارة الخف وتفصيل ذلك
٤٩٧ ص
(٢٠٠)
جواز المسح على الجورب مشروط بشرطين فرع في مذاهب العلماء في الجورب
٤٩٩ ص
(٢٠١)
فرع في مسائل ثمانية تتعلق بلبس الخف
٥٠١ ص
(٢٠٢)
تفسير الجرموق
٥٠٣ ص
(٢٠٣)
كلام الأصحاب في جواز المسح على الجرموقين
٥٠٥ ص
(٢٠٤)
فرع في مسائل تتعلق بمسح الجرموقين وهي خمسة
٥٠٦ ص
(٢٠٥)
فرع في ترجمة الشيخ أبى حامد الاسفرايني والقاضي أبى الطيب الطبري
٥٠٩ ص
(٢٠٦)
الصحيح عند جماهير الأصحاب صحة المسح على الخف المغصوب
٥٠٩ ص
(٢٠٧)
فرع في صحة المسح على خف الذهب أو الفضة وجهان جلد كلب أو خنزير اتفاقا
٥١٠ ص
(٢٠٨)
فرع في عدم صحة المسح على خف من جلد كلب أو خنزير اتفاقا
٥١٠ ص
(٢٠٩)
لا يجوز المسح على الخف الا بعد كمال الطهارة
٥١١ ص
(٢١٠)
فرع في مذاهب العلماء في اشتراط الطهارة الكاملة في لبس الخف
٥١٢ ص
(٢١١)
كم يصلى بالمسح فريضة ونافلة وكلام العلماء في ذلك
٥١٤ ص
(٢١٢)
كيفية المسح على الخفين
٥١٦ ص
(٢١٣)
بيان المقدار الواجب مسحه من الخف
٥١٨ ص
(٢١٤)
فروع ثلاثة تتعلق بالمسح على الخف
٥٢٠ ص
(٢١٥)
فرع في مذاهب العلماء في استحباب مسح أسفل الخف وفى الواجب من أعلاه وأدلة ذلك
٥٢١ ص
(٢١٦)
في حكم الماسح على الخف إذا خلعه أو انقضت مدة المسح وهو على طهارة المسح واختلاف الأصحاب في ذلك
٥٢٣ ص
(٢١٧)
فرع في مذاهب العلماء فيمن خلع خفيه أو انقضت مدته وهو على طهارة المسح
٥٢٥ ص
(٢١٨)
حكم المسح على الجرموق فوق الخف ثم نزع الجرموق في أثناء المدة
٥٢٨ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص

المجموع - محيى الدين النووي - ج ١ - الصفحة ١٨٦ - حكم ما إذا أشبه على الانسان ما ءان طاهر ونجس وأقوال اهل المذهب في ذلك واختلاف المذاهب فيه

لأنه مقصر وهنا معذور: ولو أراق الماءين في مسألتنا قبل الاجتهاد فهو كإراقة الماء الذي تيقن طهارته سفها: فإن كان قبل الوقت فلا إعادة: وإن كان في الوقت فلا إعادة في أصح الوجهين لكنه يعصى قطعا قال أصحابنا ولو اجتهد فظن طهارة اناء فأراقه أو أراقهما فهو كالإراقة سفها على ما ذكرنا: فاما إذا تيمم وصلى قبل الإراقة فتيممه باطل وتلزمه إعادة الصلاة لأنه تيمم ومعه ماء طاهر بيقين هكذا قطع به الجمهور وهو الصحيح وفي البيان وجه آخر انه لا إعادة لأنه ممنوع من هذين الماءين فكانا كالعدم كما لو حال بينه وبينه سبع وهذا وإن كان له وجه فالمختار الأول لان معه ماء طاهرا وقد ينسب إلى تقصير في الاجتهاد وله طريق إلى اعدامه بخلاف السبع وذكر صاحب الحاوي في الإراقة (١) المذكورة فيما إذا لم يغلب على ظنه شئ وجهين: أحدهما انها واجبة ليصح تيممه بلا إعادة: والثاني قال وهو قول جمهور أصحابنا لا تجب الإراقة لكن تستحب لأنه ليس معه ماء يقدر على استعماله فجاز له التيمم ويلزمه الإعادة لان معه ماء طاهرا فلو كانا لو خلطا بلغا قلتين وجب خلطهما بلا خلاف والله أعلم * قال المصنف رحمه الله * (وان غلب على ظنه طهارة أحدهما توضأ به والمستحب ان يريق الاخر حتى لا يتغير اجتهاده بعد ذلك) (الشرح) هذا الذي ذكره متفق عليه: وقوله توضأ به أي لزمه الوضوء به ولا يجوز العدول عنه إلى التيمم: وقوله والمستحب ان يريق الآخر يعني يستحب اراقته قبل استعمال الطاهر صرح به صاحب الحاوي وغيره وهو ظاهر نص الشافعي في المختصر فإنه قال تأخى وأراق النجس على الأغلب عنده وتوضأ بالطاهر: وعلل أصحابنا استحباب الإراقة بشيئين أحدهما الذي ذكره المصنف والثاني لئلا يغلط فيستعمل النجس أو يشتبه عليه ثانيا: قال الشافعي في الأم والأصحاب فان خاف

١) هذا الثاني ضعيف والأول أفقه لان العجز لو كان عذرا لأسقط الإعادة ولأنه متمكن من براءة ذمته اه‍ من نسخة الأذرعي
(١٨٦)