تذكرة الفقهاء (ط.ج)
(١)
كتاب البيع المقصد الأول: في أركان البيع تعريف البيع وجوازه بالنص
٥ ص
(٢)
في أنه لابد من الصيغة في البيع وعدم كفاية المعاطاة في الجليل والحقير
٧ ص
(٣)
صيغة الإيجاب والقبول وشروطها
٨ ص
(٤)
فروع 1 - في أنه يفتقر إلى الإيجاب والقبول فيما ليس بضمني من البيوع
١٠ ص
(٥)
2 - فيما لو اتحد المتعاقدان افتقر إلى الإيجاب والقبول
١٠ ص
(٦)
3 - في أنه لابد من التطابق في المعنى بين الصيغتين
١٠ ص
(٧)
الفصل الثالث: في المتعاقدان. اشتراط البلوغ والعقل في المتعاقدين
١١ ص
(٨)
فروع 1 - فيما لو اشترى الصبي وقبض أو استقرض وأتلف فلا ضمان عليه
١٢ ص
(٩)
2 - عدم صحة قبض الصبي وعدم إفادته حصول الملك في الهبة
١٢ ص
(١٠)
3 - صحة بيع المجنون وشرائه حال إفاقته
١٢ ص
(١١)
4 - عدم انعقاد بيع المجنون ولا المغمى عليه ولا السكران و...
١٣ ص
(١٢)
اشتراط الاختيار في المتعاقدين وكذا القصد في البيع
١٣ ص
(١٣)
عدم صحة بيع المكره وكذا بيع التلجئة
١٣ ص
(١٤)
فروع 1 - فيما لو رضي من منع عقده - عدا المكره - بفعله بعد زوال المانع، لم يصح
١٣ ص
(١٥)
2 - حكم ما لو أكرهه على بيع عبد فباع اثنين أو نصفه، أو بثمن فباع بأزيد أو أنقص
١٤ ص
(١٦)
3 - فيما لو ادعى الإكراه قبل مع اليمين مع القرينة
١٤ ص
(١٧)
اشتراط ملكية البائع أو ولايته وحكم بيع الفضولي
١٤ ص
(١٨)
فروع 1 - فيما شرطه أبو حنيفة للوقف من أن يكون للعقد مجيز في الحال
١٥ ص
(١٩)
2 - حكم ما لو اشترى فضوليا بعين مال الغير أو في الذمة
١٥ ص
(٢٠)
3 - في أنه لا يجوز أن يبيع عينا لا يملكها ويمضي ليشتريها ويسلمها
١٦ ص
(٢١)
4 - فيما لو باع سلعة وصاحبها حاضر ساكت فحكمه حكم الغائب
١٦ ص
(٢٢)
5 - في أن الغاصب وإن كثرت تصرفاته فللمالك أن يجيزها ويأخذ الحاصل في
١٧ ص
(٢٣)
6 - فيما لو باع بظن حياة والده وأنه فضولي فبان موته وأنه مالك صح البيع
١٧ ص
(٢٤)
7 - عدم صحة بيع الهازل
١٧ ص
(٢٥)
8 - حكم ما لو باع الفضولي أو اشترى مع جهل الآخر
١٧ ص
(٢٦)
9 - هل يرجع المشتري على البائع غير المالك بما دفعه مما حصل له في مقابلته
١٨ ص
(٢٧)
10 - عدم بطلان رجوع المشتري الجاهل بادعاء الملكية للبائع
١٨ ص
(٢٨)
11 - فيما لو تلفت العين في يد المشتري فللمالك الرجوع على من شاء من البائع والمشتري
١٨ ص
(٢٩)
12 - فيما لو ضم المملوك إلى غيره في البيع صح في المملوك ووقف الآخر على الإجازة
١٨ ص
(٣٠)
عدم اشتراط إسلام العاقد إلا إسلام المشتري في شراء العبد المسلم
١٩ ص
(٣١)
فروع 1 - في وقوع الخلاف في اتهاب الكافر وقبول الوصية به والاستئجار عليه
٢٠ ص
(٣٢)
2 - عدم صحة توكيل الكافر المسلم في شراء مسلم وصحته في صورة العكس
٢٠ ص
(٣٣)
3 - صحة البيع فيما لو كان المسلم ممن ينعتق على الكافر
٢٠ ص
(٣٤)
4 - في أن كل شراء يستعقب العتق فكالقريب
٢١ ص
(٣٥)
5 - جواز استئجار الكافر المسلم لعمل في ذمته وكذا في الإجارة على العين
٢١ ص
(٣٦)
6 - حكم ارتهان الكافر المسلم
٢٢ ص
(٣٧)
7 - في أنه لا يمنع من استرجاعه بالعيب
٢٢ ص
(٣٨)
8 - فيما إذا حصل المسلم في ملك الكافر أو أسلم العبد دون مولاه أمره الحاكم بإزالة الملك عنه وعدم كفاية الرهن والإجارة والتزويج والحيلولة في الإزالة، وحكم الكتابة
٢٢ ص
(٣٩)
9 - حكم ما لو أسلمت مستولدة الكافر
٢٣ ص
(٤٠)
10 - حكم ما لو امتنع الكافر من إزالة الملك حيث يؤمر
٢٣ ص
(٤١)
11 - عدم جواز شراء المصحف للكافر
٢٣ ص
(٤٢)
اشتراط انتفاء الحجر في العاقد
٢٣ ص
(٤٣)
صحة بيع الأعمى وشرائه
٢٤ ص
(٤٤)
الفصل الرابع: العوضان. بيان ما يشترط في العوضين
٢٥ ص
(٤٥)
1 - الطهارة. اشتراط الطهارة الأصلية في المعقود عليه
٢٥ ص
(٤٦)
عدم صحة بيع نجس العين وصحة بيع ما عرضت له النجاسة إن قبل التطهير
٢٥ ص
(٤٧)
عدم جواز توكيل الذمي في بيع الخمر وشرائه
٢٦ ص
(٤٨)
حرمة بيع الكلب العقور
٢٦ ص
(٤٩)
حكم بيع كلب الصيد
٢٧ ص
(٥٠)
فروع 1 - صحة بيع كلب الماشية والزرع والحائط
٢٧ ص
(٥١)
2 - صحة إجارة كلب الصيد
٢٨ ص
(٥٢)
3 - صحة الوصية بالكلب الذي يباح اقتناؤه وكذا هبته
٢٨ ص
(٥٣)
4 - حرمة قتل ما يباح اقتناؤه من الكلاب وثبوت الضمان
٢٨ ص
(٥٤)
إباحة قتل الكلب العقور وحكم قتل الكلب الأسود
٢٩ ص
(٥٥)
5 - جواز بيع الهر
٢٩ ص
(٥٦)
6 - جواز اقتناء كلب الصيد والزرع والماشية والحائط دون غيرها
٣٠ ص
(٥٧)
حكم اقتناء الكلب لحفظ البيوت
٣٠ ص
(٥٨)
7 - جواز تربية الجرو الصغير لإحدى المنافع المباحة
٣٠ ص
(٥٩)
8 - فيما لو اقتناه للصيد ثم ترك الصيد مدة لم يحرم اقتناؤه مدة تركه
٣٠ ص
(٦٠)
9 - جواز اقتناء كلب الصيد لمن لا يصيد
٣١ ص
(٦١)
عدم جواز بيع السرجين النجس وحكم بيع السرجين غير النجس
٣١ ص
(٦٢)
عدم جواز بيع جلد الميتة قبل الدباغ وبعده
٣١ ص
(٦٣)
جواز بيع عظام الميتة ما لم تكن من نجس العين
٣٢ ص
(٦٤)
حرمة لبن الشاة الميتة وحكم بيعه
٣٢ ص
(٦٥)
فروع 1 - عدم صحة بيع لحم المذكى مما لا يؤكل لحمه وإن فرض له نفع ما
٣٢ ص
(٦٦)
2 - عدم صحة بيع الترياق وكذا سم الأفاعي
٣٢ ص
(٦٧)
عدم صحة بيع السم من الحشائش إن كان لا ينتفع به أو يقتل قليله
٣٢ ص
(٦٨)
3 - عدم جواز بيع الأليات المقطوعة من الشاة ولا الاستصباح بدهنها
٣٢ ص
(٦٩)
جواز بيع الدهن المتنجس لفائدة الاستصباح به تحت السماء
٣٣ ص
(٧٠)
جواز هبة الدهن النجس والصدقة به والوصية به وكذا الكلب الجائز بيعه
٣٣ ص
(٧١)
جواز بيع كل ما فيه منفعة مباحة
٣٣ ص
(٧٢)
نجاسة الفقاع والنبيذ وعدم جواز بيعهما ولا شرائهما
٣٤ ص
(٧٣)
نجاسة الدم كله وعدم صحة بيعه وكذا ما ليس بنجس من الدم
٣٥ ص
(٧٤)
حرمة بيع أبوال وأرواث ما لا يؤكل لحمه، والمتولد بين نجس العين وطاهرها يتبع الاسم
٣٥ ص
(٧٥)
2 - المنفعة. عدم جواز بيع ما لا منفعة فيه
٣٥ ص
(٧٦)
عدم جواز بيع ما لا ينتفع به من الحيوانات وعدم ثبوت الملكية لأحد عليها
٣٥ ص
(٧٧)
حكم بيع العلق وديدان القز
٣٦ ص
(٧٨)
حكم بيع الحمار الزمن
٣٦ ص
(٧٩)
حرمة بيع ما أسقط الشارع منفعته
٣٦ ص
(٨٠)
حكم بيع الجارية المغنية إذا بيعت بأكثر مما يرغب فيها لولا الغناء
٣٧ ص
(٨١)
صحة بيع الماء المملوك
٣٧ ص
(٨٢)
حكم بيع الماء على طرف النهر أو بيع التراب والحجارة حيث يعم وجودها
٣٨ ص
(٨٣)
جواز بيع كل ما يعم وجوده
٣٨ ص
(٨٤)
جواز بيع لبن الآدميات
٣٨ ص
(٨٥)
جواز بيع العبد الموصى بخدمته دائما وكذا البستان الموصى بنفعه مؤبدا
٣٨ ص
(٨٦)
3 - الملك. عدم صحة بيع المباحات وما يشترك فيه المسلمون قبل حيازته
٣٩ ص
(٨٧)
عدم صحة بيع السمك قبل اصطياده ولا الوحش قبل الاستيلاء عليه
٣٩ ص
(٨٨)
عدم صحة بيع الأراضي الخراجية
٣٩ ص
(٨٩)
حكم بيع بيوت مكة
٣٩ ص
(٩٠)
فروع 1 - عدم صحة بيع بقاع المناسك
٤٠ ص
(٩١)
2 - حكم إجارة بيوت مكة
٤١ ص
(٩٢)
3 - فيما إذا بنى بمكة بآلة مجتلبة من غير أرض مكة جاز بيعها
٤١ ص
(٩٣)
عدم جواز بيع الحر
٤١ ص
(٩٤)
اشتراط التمامية في الملك في صحة البيع
٤١ ص
(٩٥)
عدم صحة بيع أم الولد إلا في ثمن رقبتها إذا كان دينا على مولاها
٤١ ص
(٩٦)
في أنه لو مات ولدها جاز بيعها وكذا لو كانت مرهونة
٤٢ ص
(٩٧)
عدم صحة بيع الرهن
٤٢ ص
(٩٨)
حكم بيع العبد الجاني
٤٢ ص
(٩٩)
حكم بيع المرتد عن فطرة وعن غيرها
٤٥ ص
(١٠٠)
حكم بيع القاتل في المحاربة إذا تاب قبل القدرة عليه أو بعدها
٤٥ ص
(١٠١)
عدم جواز بيع المكاتب وصحة بيع المدبر والموصى به وحكم بيع الموهوب مع جواز الرجوع
٤٦ ص
(١٠٢)
حكم تصرفات العبد
٤٦ ص
(١٠٣)
4 - القدرة على التسليم. حكم بيع الآبق
٤٨ ص
(١٠٤)
فروع 1 - صحة بيع الآبق على من هو في يده أو من يتمكن من أخذه
٤٩ ص
(١٠٥)
2 - صحة بيع الآبق منضما إلى غيره
٤٩ ص
(١٠٦)
3 - حكم بيع الضال
٤٩ ص
(١٠٧)
عدم صحة بيع السمك في الماء وصحته بشروط ثلاثة
٥٠ ص
(١٠٨)
عدم صحة بيع الطير في الهواء
٥١ ص
(١٠٩)
حكم بيع الحمام المملوك وهو طائر
٥١ ص
(١١٠)
حكم بيع الحمام الكائن في البرج
٥١ ص
(١١١)
فيما يتعلق ببيع ماله المغصوب
٥٢ ص
(١١٢)
عدم صحة بيع العضو من العبد أو الحيوان وكذا النصف المعين من السيف أو الإناء
٥٢ ص
(١١٣)
حكم بيع النصف المعين من ثوب ينقص قيمته بالقطع أو لا ينقص
٥٣ ص
(١١٤)
5 - العلم بالعوضين. اشتراط العلم بالعوضين في صحة البيع
٥٣ ص
(١١٥)
عدم صحة بيع الغائب غير المسبوق بالرؤية
٥٣ ص
(١١٦)
فروع 1 - اختلاف القائلين بجواز بيع الغائب في ثبوت خيار الرؤية للمشتري
٥٤ ص
(١١٧)
2 - اختلاف الشافعية في ثبوت خيار الرؤية فيما إذا لم يره البائع والمشتري وكذا في إجارة الغائب والصلح عليه و...
٥٥ ص
(١١٨)
حكم بيع الأعمى وشرائه
٥٥ ص
(١١٩)
3 - اشتراط رؤية ما هو مقصود بالبيع
٥٥ ص
(١٢٠)
4 - فيما لو أراه أنموذجا وقال: بعتك من هذا النوع كذا فهو باطل
٥٦ ص
(١٢١)
5 - حكم ما لو أراه أنموذجا وبنى أمر البيع عليه
٥٦ ص
(١٢٢)
6 - فيما لو كان البعض المرئي لا يدل على الباقي لكن كان صوانا له
٥٧ ص
(١٢٣)
هل يصح بيع لب الجوز واللوز وحده؟
٥٧ ص
(١٢٤)
7 - عدم كفاية رؤية المبيع من وراء زجاجة مع قصور الرؤية
٥٨ ص
(١٢٥)
اشتراط رؤية البائع والمشتري جميعا أو وصفه لهما أو لأحدهما ورؤية الآخر
٥٨ ص
(١٢٦)
اختلاف القائلين بعدم اشتراط الرؤية في ثبوت الخيار للبائع
٥٨ ص
(١٢٧)
فروع 1 - ثبوت الخيار على الفور عند رؤية المبيع
٥٨ ص
(١٢٨)
2 - فيما لو اختار الفسخ قبل الرؤية مع الوصف لم يكن له ذلك
٥٩ ص
(١٢٩)
3 - فيما إذا اختار إمضاء العقد لم يلزم
٥٩ ص
(١٣٠)
4 - فيما لو تبايعا بشرط عدم الخيار لم يصح الشرط ويفسد البيع
٥٩ ص
(١٣١)
في أنه يشترط في بيع خيار الرؤية وصف المبيع وصفا يكفي في السلم
٥٩ ص
(١٣٢)
فروع 1 - فيما إذا وصفه ووجده على الصفة لم يكن له الفسخ
٦٠ ص
(١٣٣)
2 - فيما لو وجده بخلاف الوصف فله الخيار
٦١ ص
(١٣٤)
3 - اختلاف البائع والمشتري في تغير الوصف وعدمه
٦١ ص
(١٣٥)
صحة بيع الغائب المشاهد سابقا غير المتغير غالبا
٦١ ص
(١٣٦)
فروع 1 - فيما لو رآه وقد تغير عما كان لم يتبين بطلان البيع
٦٢ ص
(١٣٧)
2 - عدم صحة البيع فيما لو كان المبيع مما يتغير في مثل تلك المدة غالبا
٦٢ ص
(١٣٨)
حكم البيع فيما إذا احتمل التغير وعدمه أو كان حيوانا
٦٢ ص
(١٣٩)
تقديم قول المشتري فيما لو ادعى التغير
٦٢ ص
(١٤٠)
3 - فيما لو شاهده أحدهما دون الآخر ثبت الخيار للآخر
٦٣ ص
(١٤١)
أنواع البيع بالصفة وما يتعلق بها من الأحكام
٦٣ ص
(١٤٢)
عدم صحة بيع اللبن في الضرع
٦٣ ص
(١٤٣)
تسويغ الشيخ الطوسي بيع اللبن في الضرع إذا ضم إليه ما يحتلب منه مع مشاهدة المحلوب
٦٤ ص
(١٤٤)
حكم بيع الصوف على ظهور الغنم
٦٥ ص
(١٤٥)
عدم جواز بيع الملاقيح والمضامين
٦٦ ص
(١٤٦)
جواز بيع الحمل مع امه
٦٦ ص
(١٤٧)
حكم بيع الحمل مع ضمه إلى الصوف
٦٦ ص
(١٤٨)
حرمة بيع عسيب الفحل
٦٧ ص
(١٤٩)
كراهة إجارة الفحل للضراب
٦٧ ص
(١٥٠)
فروع 1 - عدم كراهة الإنزاء
٦٨ ص
(١٥١)
2 - فيما إذا استأجر للضراب فلا يستحق الأجرة من دون إنزال الماء في فرج الدابة
٦٨ ص
(١٥٢)
3 - تحريم أحمد بن حنبل أخذ الأجرة على الضراب دون إعطائها
٦٨ ص
(١٥٣)
4 - جواز إعطاء صاحب الفحل هدية أو كرامة من غير إجارة
٦٨ ص
(١٥٤)
5 - بيع حبل الحبلة وتفسيره
٦٨ ص
(١٥٥)
بطلان بيع الملامسة والمنابذة والحصاة وتفسيرها
٦٩ ص
(١٥٦)
وجوب ذكر الجنس والنوع للمبيع مع ذكر الصفات الرافعة للجهالة
٧١ ص
(١٥٧)
اشتراط ذكر صفات السلم
٧١ ص
(١٥٨)
وجوب العلم بالقدر
٧١ ص
(١٥٩)
وجوب العلم بنوع الثمن
٧٣ ص
(١٦٠)
حكم ما لو كان لكل من شخصين عبد فباعاهما صفقة واحدة بثمن واحد
٧٣ ص
(١٦١)
حكم بيع المكيل والموزون جزافا
٧٤ ص
(١٦٢)
فروع 1 - عدم صحة بيع المعدود جزافا
٧٥ ص
(١٦٣)
2 - حكم ما لو تعذر الوزن أو العدد
٧٥ ص
(١٦٤)
3 - بطلان البيع جزافا وكون القول قول المشتري في المقدار
٧٦ ص
(١٦٥)
حكم بيع الأجزاء المشاعة كالنصف والثلث والربع
٧٦ ص
(١٦٦)
صحة بيع جزء معلوم القدر
٧٦ ص
(١٦٧)
فروع 1 - حكم ما لو قال: بعتك هذه الصبرة كل قفيز بدرهم
٧٧ ص
(١٦٨)
حكم ما لو قال: بعتك هذه الأرض أو هذا الثوب كل ذراع بدرهم
٧٧ ص
(١٦٩)
فيما لو قال: بعتك عشرة من هذه الأغنام لم يصح
٧٨ ص
(١٧٠)
2 - فيما لو قال: بعتك من هذه الصبرة كل قفيز بدرهم ولم يعلما أو أحدهما القدر لم يصح
٧٨ ص
(١٧١)
3 - حكم ما لو قال: بعتك هذه الصبرة بعشرة دراهم على أن أزيدك قفيزا أو أنقصك على أن لي فيهما الخيار
٧٨ ص
(١٧٢)
4 - حكم ما لو قال: بعتك هذه الصبرة بعشرة دراهم كل صاع بدرهم
٧٩ ص
(١٧٣)
5 - حكم ما لو قال: بعتك هذه الصبرة بهذه الصبرة سواء بسواء
٨٠ ص
(١٧٤)
6 - عدم صحة بيع الصبرة الممتزجة من جيد وردئ وكذا أجزاؤها
٨٠ ص
(١٧٥)
7 - حكم بيع الصبرة المشتراة جزافا قبل نقلها
٨٠ ص
(١٧٦)
8 - في منع المجوزين من الغش في بيع الصبرة
٨١ ص
(١٧٧)
9 - حكم ما لو علم قدر الشيء وأراد بيعه صبرة
٨٢ ص
(١٧٨)
10 - حكم بيع ما علم كيله صبرة
٨٣ ص
(١٧٩)
11 - حكم ما لو أخبره البائع بكيله ثم باعه بذلك الكيل
٨٣ ص
(١٨٠)
12 - فيما لو كال طعاما وآخر ينظر إليه فهل لمن شاهد الكيل شراؤه بغير وكيل؟
٨٤ ص
(١٨١)
فيما يتعلق ببيع مختلف الأجزاء
٨٤ ص
(١٨٢)
فروع 1 - فيما لو اتفقا على إرادة القدر المعين أو اختلفا
٨٥ ص
(١٨٣)
2 - حكم ما لو قال: بعتك من هذه الدار من هاهنا إلى هاهنا
٨٥ ص
(١٨٤)
3 - حكم ما لو قال: بعتك من هاهنا عشرة أذرع في جميع العرض إلى حيث ينتهي الذرع طولا
٨٥ ص
(١٨٥)
4 - حكم ما لو قال: بعتك نصيبي من هذه الدار ولا يعلم قدره
٨٥ ص
(١٨٦)
5 - حكم ما لو قال: بعتك نصف داري مما يلي دارك
٨٥ ص
(١٨٧)
6 - حكم ما لو قال: بعتك عبدا من عبدين أو أكثر أو شاة من شاتين أو أكثر
٨٦ ص
(١٨٨)
فيما لو قال: بعتك شاة من هذا القطيع
٨٦ ص
(١٨٩)
7 - حكم الثوب حكم الأرض
٨٦ ص
(١٩٠)
8 - بطلان البيع باستثناء الجزء المجهول
٨٧ ص
(١٩١)
9 - فيما لو باعه صاعا من هذه الصبرة وهما يعلمان العدد فهل ينزل على الإشاعة أم لا؟
٨٨ ص
(١٩٢)
10 - فيما لو كان للسيد عبد واحد فحضر في جماعة عبيد فقال سيده: بعتك عبدي من هؤلاء، والمشتري يراهم
٨٨ ص
(١٩٣)
11 - في أنه يجب في المستثنى إمكان انفراده للبائع
٨٩ ص
(١٩٤)
إبهام السلوك كإبهام المبيع
٨٩ ص
(١٩٥)
صحة بيع الدهن بظرفه وصور ذلك
٩٠ ص
(١٩٦)
جواز بيع النحل إذا شاهدها وكانت محبوسة
٩١ ص
(١٩٧)
حكم بيع النحل في كواراتها
٩٢ ص
(١٩٨)
حكم بيع دود القز وبزره
٩٢ ص
(١٩٩)
طهارة المسك وجواز بيعه في الجملة
٩٣ ص
(٢٠٠)
حكم بيع المسك في فأرة وإن لم يفتق
٩٣ ص
(٢٠١)
عدم جواز بيع البيض في بطن الدجاجة ولا النوى في التمر
٩٤ ص
(٢٠٢)
حكم بيع اللؤلؤة في الصدف
٩٤ ص
(٢٠٣)
حكم استثناء المنفصل المعلوم إذا جهلت نسبته
٩٤ ص
(٢٠٤)
فروع 1 - حكم ما لو باع قطيعا واستثنى شاة معينة أو غير معينة
٩٥ ص
(٢٠٥)
2 - حكم ما لو قال: بعتك هذا بأربعة دراهم إلا بقدر درهم أو إلا ما يخص درهما
٩٥ ص
(٢٠٦)
3 - عدم جواز بيع السمسم مع استثناء الكسب
٩٦ ص
(٢٠٧)
حكم بيع الحيوان مع استثناء الرأس والجلد
٩٦ ص
(٢٠٨)
فروع 1 - حكم ما لو باع الرأس والجلد أو شارك فيهما
٩٧ ص
(٢٠٩)
2 - حكم ما لو امتنع المشتري من ذبح الحيوان
٩٧ ص
(٢١٠)
3 - عدم صحة البيع في صورة استثناء شحم الحيوان
٩٧ ص
(٢١١)
حكم استثناء الحمل
٩٨ ص
(٢١٢)
حكم بيع الأمة الحامل بحر
٩٨ ص
(٢١٣)
عدم كفاية مشاهدة وجه الدابة في العلم بالمبيع
٩٩ ص
(٢١٤)
حكم اشتراء الدار مع رؤية خارجها
٩٩ ص
(٢١٥)
بطلان البيع بالجهل بصفات المبيع وكذا لواحقه
٩٩ ص
(٢١٦)
حكم ما لو باعه بحكم المشتري أو البائع أو الأجنبي ولم يعين وهلك المبيع في يد المشتري
١٠٠ ص
(٢١٧)
6 - عدم النهي. أقسام المنهي عنه
١٠١ ص
(٢١٨)
القسم الأول: بيع ما لم يقبض وفيه أنظار ثلاثة
١٠١ ص
(٢١٩)
النظر الأول: ماهية القبض. بيان الأقوال في ماهية القبض
١٠١ ص
(٢٢٠)
هل يشترط في القبض كون المبيع فارغا عن أمتعة البائع؟
١٠٣ ص
(٢٢١)
عدم اشتراط حضور المتبايعين عند المبيع في التخلية
١٠٣ ص
(٢٢٢)
متى يكفى في القبض النقل من مكان إلى آخر؟
١٠٣ ص
(٢٢٣)
فروع 1 - حكم ما لو قبض جزافا ما اشتراه مكايلة
١٠٤ ص
(٢٢٤)
2 - عدم الاعتبار بالقبض الفاسد
١٠٥ ص
(٢٢٥)
3 - حكم ما لو كان لزيد طعام على عمرو سلما ولخالد مثله على زيد، فقال زيد اذهب إلى عمرو واقبض لنفسك مالي عليه، فقبضه
١٠٥ ص
(٢٢٦)
4 - حكم ما لو أبقى زيد الطعام في المكيال لما اكتاله لنفسه وسلمه إلى مشتريه
١٠٧ ص
(٢٢٧)
5 - جواز التوكيل في القبض من المشتري وفي الإقباض من البائع وحكم تولي الواحد كليهما
١٠٧ ص
(٢٢٨)
6 - حكم ما لو أذن لمستحق الطعام أن يكتال من الصبرة حقه
١٠٧ ص
(٢٢٩)
7 - حكم ما لو قال من عليه طعام من سلم وله مثله لمستحقه: أحضر اكتيالي وقبضه لك، ففعل
١٠٨ ص
(٢٣٠)
النظر الثاني: في وجوب القبض. حكم ما لو قال كل واحد من المتبايعين: أدفع حتى أقبض
١٠٨ ص
(٢٣١)
فيما إذا ابتدأ البائع بالتسليم، أجبر المشتري على التسليم في الحال
١٠٩ ص
(٢٣٢)
حكم ما لو كان الثمن غائبا
١١٠ ص
(٢٣٣)
حكم ما لو كان المشتري معسرا
١١٠ ص
(٢٣٤)
فروع 1 - ثبوت حق الفسخ للبائع من دون حكم حاكم
١١١ ص
(٢٣٥)
2 - ثبوت حق الحبس للبائع فيما إذا كان الثمن حالا
١١١ ص
(٢٣٦)
3 - فيما لو ابتدأ المشتري بالتسليم أجبر البائع على التسليم
١١١ ص
(٢٣٧)
4 - حكم ما لو هرب المشتري قبل وزن الثمن وهو معسر مع عدم الإقباض
١١١ ص
(٢٣٨)
حكم امتناع البائع من تسليم الأمة المبيعة بعد قبض الثمن لأجل الاستبراء
١١٢ ص
(٢٣٩)
النظر الثالث: في حكم القبض. في أن للقبض حكمين: انتقال الضمان إلى المشتري وتسويغ التصرفات
١١٢ ص
(٢٤٠)
المطلب الأول: الضمان. بيان الأقوال في تلف المبيع قبل قبضه أنه ممن؟
١١٢ ص
(٢٤١)
في أنه لو أبرأ المشتري البائع عن ضمان المبيع لم يبرأ ولا يتغير حكم العقد
١١٣ ص
(٢٤٢)
فيما إذا انفسخ العقد وكان المبيع عبدا فتلف العبد فهل يقدر انتقال الملك إلى البائع قبيل تلفه أو يبطل العقد من أصله؟
١١٤ ص
(٢٤٣)
بيان أنواع التلف واختلاف حكم الضمان باختلافها
١١٤ ص
(٢٤٤)
فروع 1 - حكم ما لو استغل البائع المبيع قبل القبض ثم تلف
١١٦ ص
(٢٤٥)
2 - حكم ما لو أكلت الشاة المبيعة ثمنها المعين قبل القبض
١١٦ ص
(٢٤٦)
3 - إتلاف الثمن المعين كالمثمن في جميع الأحكام المتعلقة به
١١٦ ص
(٢٤٧)
4 - لو باع عينا بأخرى وقبض إحداهما فباعها أو أعتقها أو استحقت بالشفعة ثم تلفت الأخرى قبله.
١١٦ ص
(٢٤٨)
حكم ما لو تلف بعض المبيع قبل القبض بآفة سماوية وأقسام ذلك
١١٦ ص
(٢٤٩)
فروع 1 - احتراق سقف الدار أو تلف بعض الأبنية كتلف عبد من عبدين
١١٩ ص
(٢٥٠)
2 - أقسام النقص
١١٩ ص
(٢٥١)
3 - في أن المبيع بصفة أو رؤية متقدمة من ضمان البائع حتى يقبضه المبتاع
١١٩ ص
(٢٥٢)
المطلب الثاني: في التصرفات. بيان الأقوال في بيع ما لا يقبض
١١٩ ص
(٢٥٣)
فروع 1 - عدم جواز بيع المسلم فيه قبل قبضه عند المانعين
١٢٢ ص
(٢٥٤)
2 - جواز الحوالة بالمسلم فيه
١٢٢ ص
(٢٥٥)
3 - حكم الاستبدال عن الثمن لو كان دينا
١٢٣ ص
(٢٥٦)
4 - حكم الاستبدال عن الثمن لو كان الثمن غير الدراهم والدنانير في الذمة
١٢٣ ص
(٢٥٧)
5 - فيما لو استبدل عن أحد النقدين الآخر فهل يشترط قبض البدل في المجلس؟
١٢٤ ص
(٢٥٨)
6 - هل يشترط تعيين البدل في العقد؟
١٢٤ ص
(٢٥٩)
7 - حكم ما لو استبدل عن الدراهم طعاما أو ثيابا
١٢٥ ص
(٢٦٠)
8 - جواز الاستبدال عما ليس بثمن ولا مثمن من الديون
١٢٥ ص
(٢٦١)
9 - حكم بيع الدين من غير من عليه الدين
١٢٥ ص
(٢٦٢)
10 - حكم ما لو كان له دين على إنسان ولآخر دين على ذلك الإنسان فباع أحدهما ما له عليه بما لصاحبه عليه وقبل الآخر
١٢٦ ص
(٢٦٣)
11 - حكم ما لو باع شيئا بدراهم أو دنانير معينة فوجدها معيبة
١٢٦ ص
(٢٦٤)
هل يصح بيع المبيع من بائعه؟
١٢٦ ص
(٢٦٥)
حكم المعاوضات الأخرى فيما لا يقبض
١٢٧ ص
(٢٦٦)
حكم بيع المنتقل بغير البيع قبل قبضه
١٢٩ ص
(٢٦٧)
حكم بيع المسلم فيه قبل قبضه
١٣١ ص
(٢٦٨)
حكم ما لو كان له في ذمة غيره طعام فباع منه طعاما بعينه ليقبضه الطعام الذي في ذمته منه
١٣٢ ص
(٢٦٩)
حكم ما لو باع منه طعاما بعشرة دراهم على أن يقبضه الطعام الذي له عليه أجود منه
١٣٢ ص
(٢٧٠)
حكم ما إذا باع طعاما بعشرة مؤجلة فلما حل الأجل أخذ بها طعاما
١٣٣ ص
(٢٧١)
القسم الثاني: الربا. حرمة الربا وبيان الدليل عليها
١٣٣ ص
(٢٧٢)
أقسام الربا وحرمتها
١٣٤ ص
(٢٧٣)
في أن النظر في الربا يتعلق بأمرين
١٣٥ ص
(٢٧٤)
الأمر الأول: الشرائط. في أن الشرائط اثنان: الاتفاق في الجنس ودخول التقدير
١٣٥ ص
(٢٧٥)
المطلب الأول: في الجنس. تعريف الجنس وشرط الجنس
١٣٥ ص
(٢٧٦)
ثبوت الربا في أشياء ستة وحكمه فيما عداها
١٣٥ ص
(٢٧٧)
عدم جريان ربا الفضل إلا في الجنس الواحد
١٣٦ ص
(٢٧٨)
في الاختلاف في ثبوت الربا أنه بالنص أو بعلة واختلاف أرباب القياس في العلة
١٣٦ ص
(٢٧٩)
جريان الربا مع الشرائط في كل مكيل أو موزون سواء اكل أو لا وحكم الربا في المطعومات على قول من علل الربا بالطعم
١٤٠ ص
(٢٨٠)
أقسام بيع المال بالمال من كونهما ربويين أو غير ربويين أو مختلفين، وأحكامها
١٤٣ ص
(٢٨١)
فروع 1 - كراهة بيع الجنسين المختلفين متفاضلا نسيئة
١٤٦ ص
(٢٨٢)
2 - عدم جواز بيع المصوغ من أحد النقدين بجنسه من التبر أو المضروب متفاضلا
١٤٦ ص
(٢٨٣)
عدم جواز التفاضل في الصحيح والمكسر مع اتحاد الجنس
١٤٦ ص
(٢٨٤)
3 - هل يثبت الربا في الفلوس؟
١٤٧ ص
(٢٨٥)
4 - كراهة بيع الأفراد الجنس الواحد إذا يدخله الكيل والوزن متفاضلا نسيئة
١٤٧ ص
(٢٨٦)
5 - هل يشترط التقابض في المجلس مع اتحاد الجنس واختلافه فيما عدا الصرف؟
١٤٧ ص
(٢٨٧)
الحنطة والشعير هل هما جنس واحد أو جنسان؟
١٤٨ ص
(٢٨٨)
ثمرة النخل كلها جنس واحد وكذا ثمرة الكرم
١٥٠ ص
(٢٨٩)
الطلع كالثمرة وطلع الفحل كطلع الإناث
١٥٠ ص
(٢٩٠)
اللحوم أجناس مختلفة باختلاف أصولها
١٥١ ص
(٢٩١)
فروع 1 - الوحشي من كل جنس مخالف لأهليه
١٥٢ ص
(٢٩٢)
2 - مخالفة لحم السمك لباقي اللحوم
١٥٢ ص
(٢٩٣)
3 - لحم السمك هل هو جنس واحد أو أجناس؟
١٥٣ ص
(٢٩٤)
4 - في أن الأقوى في الحمام أنه جنس واحد
١٥٣ ص
(٢٩٥)
5 - الجراد جنس بانفراده مغاير لسائر اللحوم البرية والبحرية
١٥٣ ص
(٢٩٦)
6 - أعضاء الحيوان الواحد كلها جنس واحد مع لحمه
١٥٤ ص
(٢٩٧)
هل يجوز بيع اللحم بحيوان من جنسه؟
١٥٥ ص
(٢٩٨)
فروع 1 - جواز بيع لحم الحيوان بغير جنسه
١٥٦ ص
(٢٩٩)
2 - جواز بيع اللحم بالحيوان غير المأكول
١٥٧ ص
(٣٠٠)
3 - جواز بيع اللحم بالسمكة الحية ولحم السمك بالحيوان الحي
١٥٧ ص
(٣٠١)
4 - جواز بيع الشحم والألية والطحال..... بالحيوان
١٥٨ ص
(٣٠٢)
5 - جواز بيع دجاجة فيها بيضة بدجاجة خالية من البيض أو بدجاجة فيها بيضة أو ببيضة لا غير
١٥٨ ص
(٣٠٣)
الألبان تابعة لأصولها تختلف باختلافها وتتفق باتفاقها
١٥٨ ص
(٣٠٤)
فروع 1 - جواز بيع لبن البقر بلبن الغنم متماثلا ومتفاضلا نقدا وكراهته نسيئة
١٦٠ ص
(٣٠٥)
2 - جواز بيع الرطب بالرطب متماثلا لا متفاضلا
١٦٠ ص
(٣٠٦)
3 - جواز بيع الجنس بعضه ببعض إذا لم يخالطه غيره ولا يضر مخالطة الماء أو الملح الإنفحة
١٦١ ص
(٣٠٧)
جواز بيع الحليب بلبن قد حمض وتغير ولم يخالطه غيره
١٦١ ص
(٣٠٨)
تبعية الأدهان والخلول والأدقة والسمون والدبوس والبيوض ونحوها لأصولها
١٦١ ص
(٣٠٩)
الأصل مع كل فرع له واحد وكذا فروع كل أصل واحد
١٦٣ ص
(٣١٠)
فروع 1 - دهن السمسم وكسبه جنس واحد
١٦٧ ص
(٣١١)
2 - العنب مع خله وكذا عصير العنب مع خله وعصير التمر مع خله جنس واحد
١٦٧ ص
(٣١٢)
3 - الشيرج مع دهن ما يضاف إليه جنس واحد
١٦٨ ص
(٣١٣)
جواز بيع عسل النحل بعضه ببعض متساويا نقدا لا نسيئة ولا متفاضلا مطلقا
١٦٨ ص
(٣١٤)
فروع 1 - عسل الطبرزد وعسل القصب جنس واحد وجواز بيع أحدهما بالآخر وبعض منه ببعض
١٦٩ ص
(٣١٥)
2 - جواز بيع عسل الطبرزد وعسل القصب بعسل النحل.
١٦٩ ص
(٣١٦)
3 - جواز بيع السكر بالسكر متساويا نقدا لا نسيئة
١٦٩ ص
(٣١٧)
4 - جواز بيع السكر بعسل النحل متفاضلا
١٦٩ ص
(٣١٨)
5 - جواز بيع العسل بالعسل وزنا وكيلا
١٧٠ ص
(٣١٩)
6 - السكر والنبات والطبرزد جنس واحد
١٧٠ ص
(٣٢٠)
جواز بيع الحنطة بدقيقها ودقيق الشعير وسويقها والسويق بالدقيق متساويا
١٧٠ ص
(٣٢١)
فروع 1 - جواز بيع الحنطة بالسويق متساويا نقدا
١٧٢ ص
(٣٢٢)
2 - جواز بيع الحنطة بالخبز متساويا نقدا لا غير
١٧٢ ص
(٣٢٣)
3 - جواز بيع الخبز بالخبز مطلقا
١٧٣ ص
(٣٢٤)
4 - جواز بيع الحنطة بالفالوذج
١٧٤ ص
(٣٢٥)
5 - جواز بيع الدقيق بالدقيق إذا اتحد أصلهما
١٧٤ ص
(٣٢٦)
6 - جواز بيع الدقيق بالسويق متساويا نقدا لا غير
١٧٥ ص
(٣٢٧)
جواز بيع الخلول بعضها ببعض متساويا نقدا إن اتحدت أصولها وجواز التفاضل إن اختلفت وكراهة البيع نسيئة
١٧٦ ص
(٣٢٨)
جواز بيع الجوز بالجوز واللوز باللوز ولب الجوز بلب الجوز ولب اللوز بلب لا للوز والبيض بالبيض وإن كان أحدهما أكبر أو أزيد من الآخر
١٧٨ ص
(٣٢٩)
أقسام الأدهان، الأربعة
١٧٨ ص
(٣٣٠)
1 - ما يعد للأكل، وجريان الربا فيه بشرط التساوي جنسا
١٧٨ ص
(٣٣١)
2 - ما يعد للتطيب وجريان الربا فيه
١٧٩ ص
(٣٣٢)
3 - ما يعد للتداوي وجريان الربا فيه
١٨٠ ص
(٣٣٣)
4 - ما يعد للاستصباح وجريان الربا فيه
١٨٠ ص
(٣٣٤)
جواز بيع المطبوخ بالنيء من جنسه وغير جنسه وكذا المطبوخ بالمطبوخ
١٨٠ ص
(٣٣٥)
جيد كل شيء ورديئه جنس واحد لا يباع أحدهما بالآخر متفاضلا لا نقدا ولا نسيئة
١٨١ ص
(٣٣٦)
حكم بيع الجنسين المختلفين بأحدهما
١٨١ ص
(٣٣٧)
فروع 1 - حكم ما لو باع نوعين من جنس واحد مختلفي القيمة بنوع واحد
١٨٣ ص
(٣٣٨)
2 - حكم ما لو تلف الدرهم المعين المنضم إلى المد قبل قبضه أو ظهر استحقاقه وكان المثمن مدين ودرهمين
١٨٤ ص
(٣٣٩)
3 - حكم ما لو باعه مدا ودرهما بمدين ثم تلف الدرهم المعين وكان المد المضاف إليه يساوي درهما وكل من المدين يساوي درهما أو درهمين
١٨٤ ص
(٣٤٠)
4 - حكم ما لو كان كل من المدين لواحد فباعهما أحدهما ولم يجز الآخر
١٨٥ ص
(٣٤١)
5 - حكم ما لو باعه مدا ودرهما بمدين فتلف الدرهم قبل القبض وهو يساوي مدا ونصفا
١٨٥ ص
(٣٤٢)
6 - حكم ما لو باعه درهما صحيحا ومكسورا بدرهمين صحيحين ثم تلف الصحيح المعين
١٨٥ ص
(٣٤٣)
جواز بيع شاة في ضرعها لبن بمثلها وبشاة خالية من اللبن وبلبن من جنسها
١٨٥ ص
(٣٤٤)
فروع 1 - حكم ما لو باع الشاة اللبون بلبن البقر
١٨٦ ص
(٣٤٥)
2 - جواز بيع الشاة الخالية من اللبن بلبن جنسها أو من غير جنسها
١٨٦ ص
(٣٤٦)
3 - جواز بيع الشاة المذبوحة وفي ضرعها لبن وبشاة مذبوحة في ضرعها لبن وبخالية من لبن وبحية ذات لبن وخالية عنه
١٨٧ ص
(٣٤٧)
4 - في منع أكثر الشافعية من جواز بيع شاة في ضرعها لبن بشاة في ضرعها لبن
١٨٧ ص
(٣٤٨)
كل ما له حالتا رطوبة وجفاف من الربويات يجوز بيع بعضه ببعض مع تساوي الحالين إن اتفق الجنس ومطلقا إن اختلف
١٨٨ ص
(٣٤٩)
فروع 1 - دلالة قوله (صلى الله عليه وآله): " أينقص إذا جف؟ " على اعتبار المماثلة عند الجفاف
١٩٠ ص
(٣٥٠)
2 - جواز بيع الرطب بالتمر في صورة العرايا
١٩١ ص
(٣٥١)
3 - عدم جواز بيع الرطب باليابس في جميع صور النقص عند الجفاف
١٩١ ص
(٣٥٢)
4 - جواز بيع الحنطة المقلية بمثلها متساويا وبغير المقلية
١٩١ ص
(٣٥٣)
5 - عدم جواز بيع الحنطة وفروعها بالنخالة متفاضلا
١٩١ ص
(٣٥٤)
6 - عدم جواز بيع الحنطة المسوسة بالحنطة المسوسة متفاضلا إذا لم يبق فيها لب
١٩١ ص
(٣٥٥)
جواز بيع مد حنطة فيها قصل أو زؤان أو تراب بمجرى العادة أو شعير بمد حنطة مثله أو بخالص من ذلك
١٩٣ ص
(٣٥٦)
حكم الدردي في الخل والثفل في البرز حكم التراب في الحنطة
١٩٣ ص
(٣٥٧)
صحة بيع دار مموهة بالذهب بالذهب
١٩٤ ص
(٣٥٨)
المطلب الثاني: في شرط التقدير. ثبوت الربا مع التقدير بالكيل أو الوزن
١٩٤ ص
(٣٥٩)
هل يثبت الربا مع التقدير بالعدد؟
١٩٤ ص
(٣٦٠)
جواز التفاضل نقدا ونسيئة مع انتفاء الكيل والوزن معا
١٩٤ ص
(٣٦١)
حكم كيل ووزن الأجناس الأربعة وما هو مكيل وموزون في عهد النبي (صلى الله عليه وآله)
١٩٤ ص
(٣٦٢)
فروع 1 - جواز بيع ما أصله الكيل وزنا سلفا وتعجيلا وعدم جواز بيعه بمثله وزنا
١٩٧ ص
(٣٦٣)
2 - حكم ما إذا كان الشيء يكال مرة ويوزن أخرى ولم يكن أحدهما أغلب
١٩٧ ص
(٣٦٤)
3 - حكم ما لو كان الشيء يباع في بعض البلاد جزافا وفي بعضها كيلا أو وزنا ولم يكن له أصل أو لم يعرف
١٩٨ ص
(٣٦٥)
4 - حكم ما لو اختلفت البلدان فكان في بعضها يباع الشيء كيلا أو وزنا وفي بعضها جزافا
١٩٨ ص
(٣٦٦)
5 - عدم الفرق بين المكيال المعتاد في عصر الرسول (صلى الله عليه وآله) وسائر المكائيل المحدثة بعده
١٩٨ ص
(٣٦٧)
6 - في أنه لا بد في المكيال من معرفة مقداره
١٩٨ ص
(٣٦٨)
ما يباع كيلا أو وزنا لا يجوز بيعه مجازفة
١٩٩ ص
(٣٦٩)
فروع 1 - المراد جنس المكيل والموزون وإن لم يدخلاه
١٩٩ ص
(٣٧٠)
2 - حكم ما إذا خرج الشيء بالصنعة عن الوزن
١٩٩ ص
(٣٧١)
3 - حكم ما لو كان الشيء في أصله غير موزون ولا مكيل ثم صار باعتبار صفة إلى الكيل والوزن
٢٠٠ ص
(٣٧٢)
الأمر الثاني: في الأحكام. صحة بيع الربويات متفاضلا فيما إذا توسط عقد بين البائع والمشتري
٢٠١ ص
(٣٧٣)
فروع 1 - عدم الفرق في بيع الربويات متفاضلا بتوسط عقد بينهما بين أن يتخذ ذلك عادة أو لا
٢٠٢ ص
(٣٧٤)
2 - جواز توسط عقد غير البيع بينهما
٢٠٢ ص
(٣٧٥)
3 - حكم ما لو باع النصف الشائع من دينار قيمته عشرة دراهم بخمسة
٢٠٣ ص
(٣٧٦)
حكم ما لو كان له عشرة على غيره فأعطاه عشرة عددا فوزنت فكانت أحد عشر
٢٠٣ ص
(٣٧٧)
حكم ما لو باعه بعشرة وليس مع المشتري إلا خمسة فدفعها إليه ثم استقرض منه خمسة أخرى وردها إليه عن باقي الثمن أو استقرض الخمسة المدفوعة إليه
٢٠٣ ص
(٣٧٨)
القسمة تمييز أو بيع؟
٢٠٣ ص
(٣٧٩)
جواز القسمة كيلا ووزنا فيما إذا كان المقسوم مما يدخل فيه الربا
٢٠٤ ص
(٣٨٠)
جواز قسمة الثمرة على رؤوس النخل
٢٠٤ ص
(٣٨١)
الجيد والردئ في الجنس الواحد واحد
٢٠٥ ص
(٣٨٢)
جواز بيع العصير بالعصير المطبوخ (البختج)
٢٠٥ ص
(٣٨٣)
جواز بيع البر بالسويق متساويا نقدا ولا اعتبار بزيادة النماء
٢٠٦ ص
(٣٨٤)
عدم جواز استبدال الطعام بالطحين والسمسم بالشيرج لا متساويا ولا أنقص
٢٠٦ ص
(٣٨٥)
كراهة بيع الإبل والبقر والغنم على أن يدفع المشتري كل سنة من ألبانها وأولادها شيئا معلوما
٢٠٦ ص
(٣٨٦)
لا ربا بين الوالد وولده والسيد وعبده والرجل وزوجته
٢٠٧ ص
(٣٨٧)
فروع 1 - عدم الفرق في تحريم الربا بين المسلمين بين دار الحرب ودار الإسلام
٢٠٨ ص
(٣٨٨)
2 - حكم الربا بين المسلم والحربي
٢٠٨ ص
(٣٨٩)
3 - هل يثبت الربا بين الجد وولد الولد؟
٢٠٩ ص
(٣٩٠)
4 - ثبوت الربا بين السيد وعبده المشترك بينه وبين غيره
٢٠٩ ص
(٣٩١)
5 - هل يثبت الربا بين المسلم والذمي؟
٢٠٩ ص
(٣٩٢)
وجوب رد الربا المحرم على مالكه إن عرف أو التصدق به إن لم يعرف
٢٠٩ ص
(٣٩٣)
القسم الثالث: الغرر. النهي عن الغرر وبيان بعض أنواعه
٢١١ ص
(٣٩٤)
جواز بيع الدابة واشتراط حملها
٢١٢ ص
(٣٩٥)
فيما لو باع الدابة على أنها تضع بعد شهر أو مدة بعينها، بطل العقد
٢١٢ ص
(٣٩٦)
صحة بيع الشاة على أنها لبون
٢١٢ ص
(٣٩٧)
عدم صحة بيع الشاة فيما لو شرط أنها تحلب قدرا معلوما في كل يوم
٢١٣ ص
(٣٩٨)
حكم بيع البيض المنفصل وغير المنفصل من الحيوان
٢١٣ ص
(٣٩٩)
عدم جواز استئجار برك الحيتان لأخذ السمك منها وجوازه لحبس السمك فيها وأخذه
٢١٤ ص
(٤٠٠)
فروع 1 - حكم ما لو استأجر أرضا للزراعة فدخل إليها السمك ثم نضب الماء منها وبقي السمك
٢١٥ ص
(٤٠١)
2 - حكم ما لو طفرت سمكة إلى سفينة فيها ركاب
٢١٥ ص
(٤٠٢)
3 - حكم ما لو عشش الطائر في دار أو أرض وفرخ فيها أو توحل الظبي في أرضه أو...
٢١٥ ص
(٤٠٣)
حكم بيع الفضولي
٢١٥ ص
(٤٠٤)
فروع 1 - حكم نكاح الفضولي
٢١٧ ص
(٤٠٥)
2 - حكم ما لو اشترى الفضولي لغيره شيئا بعين مال الغير
٢١٧ ص
(٤٠٦)
3 - حكم ما لو اشترى الفضولي لغيره شيئا بمال نفسه
٢١٨ ص
(٤٠٧)
4 - فيما هو شرط لتوقف صحة تصرف الفضولي على الإجازة عند أبي حنيفة
٢١٩ ص
(٤٠٨)
5 - حكم ما لو غصب مالا وباعه وتصرف في ثمنه مرة بعد أخرى
٢١٩ ص
(٤٠٩)
6 - حكم ما لو باع مال أبيه على ظن أنه حي وأنه فضولي فظهر بعد العقد أنه كان ميتا وأن الملك كان للبائع
٢٢٠ ص
(٤١٠)
عدم انعقاد بيع الهازل
٢٢١ ص
(٤١١)
بطلان بيع التلجئة
٢٢١ ص
(٤١٢)
حكم ما لو باع العبد على ظن أنه آبق أو مكاتب فظهر أنه قد رجع أو فسخ الكتابة
٢٢١ ص
(٤١٣)
فيما إذا زوج أمة أبيه على ظن أنه حي ثم بان موته فهل يصح النكاح؟
٢٢١ ص
(٤١٤)
حكم ما لو قال: إن مات أبي فقد زوجتك هذه الجارية
٢٢١ ص
(٤١٥)
حكم بيع الأعمى وشرائه
٢٢١ ص
(٤١٦)
جواز بيع السلم وشرائه للأعمى
٢٢٣ ص
(٤١٧)
من الغرر جهالة الثمن ومن صورها بيع الشيء بثمنين مختلفين حالا ومؤجلا أو مختلفي الأجل
٢٢٤ ص
(٤١٨)
حكم استثناء الجزء غير المعلوم من الثمن وحكم ما لو قال: بعتك هذا القفيز من الطعام بأربعة دراهم إلا ما يخص واحدا منه وصور ذلك
٢٢٦ ص
(٤١٩)
فروع 1 - حكم ما لو قال: بعتك بعشرة إلا ثلث الثمن
٢٢٧ ص
(٤٢٠)
2 - حكم ما لو قال: بعتك بعشرة وثلث الثمن
٢٢٧ ص
(٤٢١)
3 - حكم ما لو قال: بعتك نصيبي من الدار وهو السدس من حساب مائتين
٢٢٨ ص
(٤٢٢)
4 - حكم ما لو باعه خمسة أرطال على سعر المائة باثني عشر درهما
٢٢٩ ص
(٤٢٣)
5 - حكم ما لو كان له ثلاث قطائع من الغنم ثانيها ثلاثة أمثال أولها وثالثها ثلاثة أمثال ثانيها فاشترى آخر منه ثلثي الأول وثلاثة أرباع الثاني وخمسة أسداس الثالث
٢٢٩ ص
(٤٢٤)
6 - عدم فساد البيع بتطرق الجهالة بعده
٢٢٩ ص
(٤٢٥)
7 - حكم ما لو باع اثنين صفقة قطعة على شكل مثلث قاعدته أربعة عشر ذراعا وأحد ضلعيه الباقيين ثلاثة عشر والآخر خمسة عشر
٢٣٠ ص
(٤٢٦)
8 - حكم ما لو قال زيد لعمرو: بعتك داري بثمن ما معي وثلث ما معك تمام ثمن المبيع فقال عمرو: قبلت بثمن ما معي وربع ما معك تمامه
٢٣١ ص
(٤٢٧)
9 - حكم ما لو باعه حوض ماء ركز فيه رمح ظهر حال انتصابه ستة أذرع ثم مال حتى غاب رأسه في الماء وكان بين موضعه وقت الانتصاب وموضع رأسه عند المغيب عشرة أذرع من الجانبين
٢٣٢ ص
(٤٢٨)
جواز ابتياع الجزء المشاع المعلوم النسبة من كل جملة يصح بيعها
٢٣٣ ص
(٤٢٩)
حكم ما لو باع جزءا شائعا من شيء بمثله من ذلك الشيء
٢٣٣ ص
(٤٣٠)
فيما يتعلق ببيع الغائب وأقوال الشافعي فيه
٢٣٣ ص
(٤٣١)
فروع 1 - حكم ما لو آجر غير المرئي له
٢٣٥ ص
(٤٣٢)
2 - حكم ما لو آجر شيئا بعين غائبة أو صالح عليها أو جعلها رأس مال السلم ثم سلم في مجلس عقد السلم
٢٣٦ ص
(٤٣٣)
3 - حكم ما لو أصدق المرأة عينا غائبة أو خالعها عليها أو عفا عن القصاص عليها
٢٣٦ ص
(٤٣٤)
4 - جواز هبة الغائب غير المرئي ولا الموصوف وكذا رهنه
٢٣٦ ص
(٤٣٥)
5 - حكم ما لو رآه قبل الشراء ثم وجده بعد الشراء متغيرا
٢٣٦ ص
(٤٣٦)
6 - عدم قيام استقصاء الأوصاف على الحد المعتبر في السلم مقام الرؤية وكذا سماع وصفه بالتواتر
٢٣٧ ص
(٤٣٧)
في أن الرؤية المشترطة في كل شيء على حسب ما يليق به
٢٣٧ ص
(٤٣٨)
فروع 1 - حكم بيع الشاة المذبوحة قبل السلخ وبعده
٢٣٩ ص
(٤٣٩)
2 - جواز بيع الأكارع والرؤوس بعد الإبانة وقبلها من المذبوح نيئة ومشوية
٢٤٠ ص
(٤٤٠)
3 - عدم صحة البيع فيما لو رأى بعض الثوب وبعضه الآخر في صندوق أو جراب لم يره ولا وصف
٢٤٠ ص
(٤٤١)
4 - حكم ما لو كان المبيع شيئين فرأى أحدهما دون الآخر
٢٤١ ص
(٤٤٢)
5 - فيما لو خرج الموصوف على خلاف الوصف فهل للمشتري الخيار قبل الرؤية؟
٢٤١ ص
(٤٤٣)
6 - حكم البيع والخيار فيما لو كان البائع قد رأى المبيع وزادت صفته وقت العقد أو كان البائع لم يره
٢٤٢ ص
(٤٤٤)
7 - هل يثبت خيار المجلس مع خيار الرؤية؟
٢٤٣ ص
(٤٤٥)
8 - حكم ما لو اشترى موصوفا ثم تلف في يده قبل الرؤية
٢٤٣ ص
(٤٤٦)
حكم ما لو باع المشتري المبيع قبل الرؤية بوصف البائع
٢٤٣ ص
(٤٤٧)
9 - هل يشترط الرؤية مع الوصف الرافع للجهالة؟
٢٤٣ ص
(٤٤٨)
10 - حكم ما لو كان المبيع في غير بلد التبايع وشرط تسليمه في بلد التبايع
٢٤٤ ص
(٤٤٩)
11 - حكم ما لو رأى ثوبين ثم سرق أحدهما وجهل بعينه ثم اشترى الباقي
٢٤٤ ص
(٤٥٠)
12 - فيما لو اختلف البائع والمشتري فقال المشتري: ما رأيت المبيع وقال البائع: بل رأيته
٢٤٥ ص
(٤٥١)
القسم الرابع: النهي عن بيع وشرط. في أن عقد البيع قابل للشروط التي لا تنافيه دون ما ينافيه
٢٤٥ ص
(٤٥٢)
بيان أقسام الشرط، الأربعة وأحكامها
٢٤٦ ص
(٤٥٣)
فيما إذا بطلت الشروط فهل يبطل البيع؟
٢٤٧ ص
(٤٥٤)
حكم البيع بشرط القرض أو البيع
٢٥٠ ص
(٤٥٥)
فروع 1 - حكم ما لو تبايعا بشرط أن يبيعه شيئا آخر، وانصراف العقد الثاني إلى الصحيح
٢٥١ ص
(٤٥٦)
2 - حكم ما لو باعه شيئا بشرط أن يبيعه إياه أو على غيره
٢٥١ ص
(٤٥٧)
3 - حكم ما لو باعه شيئا بشرط أن يبيعه شيئا آخر أو يقرضه بعد شهر أو في الحال
٢٥٢ ص
(٤٥٨)
4 - حكم ما لو باعه شيئا بشرط أن يقرضه أو يبيعه أو يؤجره
٢٥٢ ص
(٤٥٩)
5 - حكم ما لو باعه شيئا بشرط أن يبيعه على زيد بكذا فباعه بأزيد
٢٥٢ ص
(٤٦٠)
6 - حكم ما لو شرط أن يبيعه على زيد فامتنع زيد من شرائه
٢٥٣ ص
(٤٦١)
شرط ما لا يدخل تحت قدرة البائع من الشروط الفاسدة
٢٥٣ ص
(٤٦٢)
حكم اشتراط ما يدخل تحت قدرة البائع من منافعه
٢٥٣ ص
(٤٦٣)
فروع 1 - في أنه يشترط في العمل المشروط في العقد على البائع أن يكون محللا
٢٥٥ ص
(٤٦٤)
2 - حكم ما لو اشترط شرطا مجهولا
٢٥٥ ص
(٤٦٥)
3 - عدم الفرق بين كون الثمن واحدا في مقابل المبيع والعمل وكونه متعددا
٢٥٥ ص
(٤٦٦)
4 - حكم شراء الحطب على ظهر البهيمة مطلقا
٢٥٥ ص
(٤٦٧)
5 - فيما لو شرط على البائع عملا سائغا تخير المشتري بين الفسخ والمطالبة به أو بعوضه إن فات وقته
٢٥٦ ص
(٤٦٨)
6 - فيما لو كان الشرط على المشتري، تخير البائع بين الفسخ والإمضاء بقيمة الفائت
٢٥٦ ص
(٤٦٩)
صحة شرط تأجيل الثمن وهو بيع النسيئة
٢٥٦ ص
(٤٧٠)
فيما هو شرط في الأجل المشروط في البيع
٢٥٦ ص
(٤٧١)
حكم شرط تأجيل الثمن إلى ألف سنة مثلا
٢٥٧ ص
(٤٧٢)
فروع 1 - فيما إذا أجل الثمن إلى مدة معلومة سقط الأجل بموت من عليه وحكم ثبوت الخيار للورثة
٢٥٧ ص
(٤٧٣)
2 - عدم صحة إجارة الثوب بمدة ألف سنة
٢٥٧ ص
(٤٧٤)
3 - عدم الفرق في اشتراط الأجل في الثمن بين أن يكون الثمن معينا أو ثابتا في الذمة
٢٥٧ ص
(٤٧٥)
4 - فيما لو حل الأجل فأجل البائع المشتري مدة أو زاد في الأجل قبل حلول الأجل المتعين أولا فهو وعد غير لازم
٢٥٨ ص
(٤٧٦)
5 - فيما لو أوصى من له دين حال على إنسان بإمهاله مدة فعلى ورثته إمهاله تلك المدة
٢٥٨ ص
(٤٧٧)
6 - فيما لو كان عليه دين مؤجل فأسقط المديون الأجل لم يسقط
٢٥٨ ص
(٤٧٨)
صحة شرط الوثيقة على الثمن بالرهن أو الكفيل أو الشهادة
٢٥٩ ص
(٤٧٩)
جواز اشتراط المشتري على البائع كفيلا بالعهدة
٢٥٩ ص
(٤٨٠)
هل يجوز أن يشترط المشتري على البائع رهنا على عهدة الثمن المقبوض لو خرج المبيع مستحقا؟
٢٥٩ ص
(٤٨١)
هل يشترط تعيين الرهن بالمشاهدة أو الوصف؟
٢٥٩ ص
(٤٨٢)
عدم اشتراط كون الرهن مشخصا
٢٦٠ ص
(٤٨٣)
اشتراط التعيين في الكفيل إما بالمشاهدة أو المعرفة بالاسم والنسب
٢٦٠ ص
(٤٨٤)
هل يكفي في التعيين الوصف؟
٢٦٠ ص
(٤٨٥)
فروع 1 - هل يشترط تعيين الشهود لو شرط الإشهاد؟
٢٦٠ ص
(٤٨٦)
2 - فيما لو عين الشهود في الشرط تعينوا
٢٦٠ ص
(٤٨٧)
3 - عدم اشتراط التعرض في الرهن لكون المرهون عند المرتهن أو غيره
٢٦١ ص
(٤٨٨)
حكم اشتراط رهن المبيع نفسه على ثمنه
٢٦١ ص
(٤٨٩)
فروع 1 - فيما لو شرط أن يرهنه المبيع بالثمن بعد القبض ويرده إليه صح الشرط
٢٦٢ ص
(٤٩٠)
2 - حكم رهن المبيع بالثمن من غير شرط بعد القبض وقبله
٢٦٣ ص
(٤٩١)
3 - صحة شرط رهن غير المبيع على الثمن أو شرط رهن المبيع على غيره
٢٦٣ ص
(٤٩٢)
حكم تخلف شرط الوثيقة
٢٦٣ ص
(٤٩٣)
فروع 1 - حكم ما لو باع بشرط الرهن فهلك الرهن قبل القبض أو تعيب أو وجد به عيب قديم
٢٦٣ ص
(٤٩٤)
2 - حكم ما لو اختلف الراهن والمشتري في حدوث العيب بعد القبض وقبله
٢٦٣ ص
(٤٩٥)
3 - حكم ما لو هلك الرهن بعد القبض أو تعيب ثم اطلع على عيب قديم به
٢٦٤ ص
(٤٩٦)
حكم شرط عتق المبيع
٢٦٤ ص
(٤٩٧)
فروع 1 - جواز اشتراط العتق مطلقا وعن المشتري نفسه وحكم شرط العتق عن البائع
٢٦٦ ص
(٤٩٨)
2 - اجتماع الحقوق في العتق المشروط
٢٦٦ ص
(٤٩٩)
3 - ثبوت الولاء مع العتق المتبرع به وحكم الولاء مع العتق المشترط في البيع
٢٦٧ ص
(٥٠٠)
4 - حكم امتناع المشتري عن الإعتاق
٢٦٧ ص
(٥٠١)
5 - سقوط حق البائع بإسقاطه إن كان العتق حقا له
٢٦٨ ص
(٥٠٢)
6 - هل يجوز إعتاق العبد المبيع عن الكفارة؟
٢٦٨ ص
(٥٠٣)
7 - جواز الوطء ء والاستخدام للمشتري
٢٦٨ ص
(٥٠٤)
8 - حكم ما لو استخدم أو أحبل ولم يعتق
٢٦٩ ص
(٥٠٥)
9 - حكم ما لو قتل العبد المبيع قبل عتقه
٢٦٩ ص
(٥٠٦)
10 - حكم ما لو قتله المشتري أو مات أو تلف
٢٦٩ ص
(٥٠٧)
11 - تناول شرط العتق للسبب المباح
٢٧٠ ص
(٥٠٨)
12 - تناول شرط العتق للعتق المجاني
٢٧٠ ص
(٥٠٩)
13 - حكم ما لو باعه المشتري أو وقفه أو كاتبه
٢٧٠ ص
(٥١٠)
14 - حكم ما لو باعه من غيره وشرط عليه العتق
٢٧١ ص
(٥١١)
15 - عدم صحة اشتراط الولاء للبائع وحكم البيع مع بطلان الاشتراط
٢٧١ ص
(٥١٢)
16 - حكم ما لو جرى البيع بشرط الولاء دون شرط العتق
٢٧٢ ص
(٥١٣)
17 - حكم ما لو اشترى من يعتق عليه بشرط الإعتاق
٢٧٢ ص
(٥١٤)
18 - حكم ما لو باعه عبدا بشرط أن يعتقه بعد شهر أو سنة
٢٧٢ ص
(٥١٥)
19 - حكم ما لو لم يختر البائع شيئا فبادر المشتري قبل تخيره إلى العتق
٢٧٢ ص
(٥١٦)
20 - حكم ما لو باعه عبدا بشرط أن يدبره
٢٧٣ ص
(٥١٧)
21 - حكم ما لو باعه عبدا بشرط أن يكاتبه
٢٧٣ ص
(٥١٨)
22 - حكم ما لو باعه دارا بشرط أن يجعلها وقفا
٢٧٤ ص
(٥١٩)
23 - حكم ما لو باعه شيئا بشرط التصدق به
٢٧٤ ص
(٥٢٠)
24 - حكم ما لو باعه شيئا بشرط لا يقتضيه العقد ولا ينافيه ولا يتعلق به غرض
٢٧٤ ص
(٥٢١)
عدم صحة بيع الحمل منفردا ولا منضما إلى غيره استقلالا
٢٧٥ ص
(٥٢٢)
حكم بيع الحامل واستثناء حملها
٢٧٥ ص
(٥٢٣)
صحة بيع الحامل وشرط المشتري الحمل
٢٧٦ ص
(٥٢٤)
حكم ما لو كانت الجارية حاملا وكانت لواحد والحمل لآخر
٢٧٦ ص
(٥٢٥)
حكم بيع الجارية الحامل بحر
٢٧٦ ص
(٥٢٦)
فروع 1 - حكم بيع الجارية بشرط أنها حامل
٢٧٦ ص
(٥٢٧)
2 - حكم ما لو قال: بعتك هذه الدابة وحملها
٢٧٦ ص
(٥٢٨)
3 - حكم ما لو قال: بعتك هذه الشاة وما في ضرعها من اللبن وكذا لو قال: بعتك هذه الجبة وحشوها
٢٧٧ ص
(٥٢٩)
4 - عدم صحة بيع الحامل بشرط وضعها في يوم معين
٢٧٨ ص
(٥٣٠)
5 - حكم ما لو باعه دجاجة ذات بيضة وشرطها
٢٧٨ ص
(٥٣١)
6 - حكم ما لو باعه شاة بشرط أنها لبون
٢٧٨ ص
(٥٣٢)
7 - حكم ما لو باع شاة لبونا واستثنى لبنها
٢٧٩ ص
(٥٣٣)
بيان شروط خالف فيها الشافعي
٢٧٩ ص
(٥٣٤)
خاتمة تتعلق بالبيع الفاسد البيع الفاسد لا يفيد ملكية المشتري للمعقود عليه ولا ينفذ تصرفه فيه
٢٩٠ ص
(٥٣٥)
فيما يتعلق بضمان المشتري للمعقود عليه بالشراء الفاسد من الأحكام
٢٩٢ ص
(٥٣٦)
حرمة وطئ الجارية المشتراة بالعقد الفاسد ووجوب الحد والمهر
٢٩٣ ص
(٥٣٧)
فروع 1 - فيما لو حملت الجارية المشتراة بالعقد الفاسد من المشتري لحق به الولد ويكون حرا
٢٩٦ ص
(٥٣٨)
2 - فيما لو نقصت الجارية بالولادة وجب على المشتري مع قيمة الولد أو أرش نقصان الولادة
٢٩٧ ص
(٥٣٩)
3 - الاعتبار بقيمة الولد يوم سقوطه حيا
٢٩٧ ص
(٥٤٠)
4 - فيما لو اشترى جارية واستولدها فخرجت مستحقة يغرم قيمة الولد ويرجع بها على البائع
٢٩٨ ص
(٥٤١)
5 - حكم ما لو سلم المشتري الجارية المبيعة إلى البائع حاملا فولدت في يد البائع
٢٩٨ ص
(٥٤٢)
6 - فيما لو حبلت هذه الأمة وملكها المشتري بعد ذلك في وقت ما من الدهر فهل تصير أم ولد؟
٢٩٨ ص
(٥٤٣)
فيما لو علقت بمملوك لم تصر أم ولد
٢٩٩ ص
(٥٤٤)
ضمان المشتري الثاني للمبيع بالبيع الفاسد
٢٩٩ ص
(٥٤٥)
حكم ما إذا كان البيع فاسدا وتقابضا الثمن والمثمن وأتلف البائع الثمن
٣٠١ ص
(٥٤٦)
فيما لو فسد العقد بشرط فاسد ثم حذفا الشرط فهل ينقلب العقد صحيحا؟
٣٠١ ص
(٥٤٧)
حكم ما لو زاد في الثمن أو المثمن أو زاد شرط الخيار أو الأجل أو قدرهما
٣٠٢ ص
(٥٤٨)
المقصد الثاني: في أنواع البيع الفصل الأول: في الحيوان. المطلب الأول: في الاناسي. في أن الاناسي كيف يملكون ومتى يحكم بملكهم؟
٣٠٥ ص
(٥٤٩)
جواز شراء من يباع ويشترى في الأسواق وإن ادعى الحرية
٣٠٧ ص
(٥٥٠)
حكم ما لو وجد العبد في يد المتصرف وادعى رقيته ولم يشاهد شراؤه له ولا بيعه إياه
٣٠٧ ص
(٥٥١)
في من يستثنى من الأقارب من الملكية
٣٠٧ ص
(٥٥٢)
هل الرضاع يساوي النسب في تحريم التملك؟
٣٠٨ ص
(٥٥٣)
كراهة تملك القريب غير من استثني وصحة تملك كل من الزوجين الآخر وتبطلان الزوجية
٣٠٨ ص
(٥٥٤)
المطلب الثاني: في الأحكام. صحة ابتياع أبعاض الحيوان بشرط الإشاعة وعلم النسبة
٣١٠ ص
(٥٥٥)
حكم ما لو استثنى البائع الرأس والجلد في الحي
٣١٠ ص
(٥٥٦)
فروع 1 - صحة استثناء البائع الرأس والجلد في المذبوح وبطلانه في الحي
٣١١ ص
(٥٥٧)
2 - عدم الفرق في الاستثناء بين الرأس والجلد وغيرهما وبطلان البيع باستثناء الشحم في الحي والمذبوح
٣١٢ ص
(٥٥٨)
3 - حكم ما لو اشترك اثنان في شراء حيوان أو غيره وشرط أحدهما لنفسه الشركة في الربح دون الخسران
٣١٢ ص
(٥٥٩)
4 - حكم ما لو قال إنسان لغيره: اشتر حيوانا أو غيره بشركتي أو بيننا فاشتراه كذلك
٣١٢ ص
(٥٦٠)
فيما يتعلق بوطئ الجارية المشتركة
٣١٢ ص
(٥٦١)
حكم ما يحدث من عيب أو تلف أو تصرف في الحيوان المبيع في أيام الخيار
٣١٤ ص
(٥٦٢)
فيما يتعلق ببيع الحبلى بشرط دخول الحمل في البيع واستثنائه
٣١٥ ص
(٥٦٣)
هل يملك المملوك شيئا؟
٣١٧ ص
(٥٦٤)
فروع 1 - حكم بيع العبد وله مال
٣١٩ ص
(٥٦٥)
2 - حكم اشتراء العبد وماله جميعا
٣٢٠ ص
(٥٦٦)
3 - فيما لو اشتراه وشرط ماله
٣٢٠ ص
(٥٦٧)
4 - في أن العبد يملك ملكا ناقصا لا تتعلق به الزكاة
٣٢١ ص
(٥٦٨)
5 - حكم ما لو اشترى عبدا له مال فاشترطه المبتاع فانتزعه من العبد وأتلفه ثم وجد بالعبد عيبا
٣٢١ ص
(٥٦٩)
6 - حكم ما لو اشترى عبدا مأذونا له في التجارة وقد ركبته الديون ولم يعلم المشتري
٣٢١ ص
(٥٧٠)
7 - فيما لو قال العبد لغيره: اشترني ولك علي كذا فهل يلزمه شيء؟
٣٢٢ ص
(٥٧١)
حكم ما لو دفع إلى عبد مأذون في التجارة مالا ليشتري نسمة ويعتقها ويحج بالباقي فاشترى المأذون أباه ودفع له الباقي ليحج ثم اختلف مولى المأذون و ورثة الدافع ومولى الأب
٣٢٢ ص
(٥٧٢)
حكم ما لو اشترى مملوكان مأذونان كل واحد منهما الآخر من مالكه، وتلحق به فروع
٣٢٤ ص
(٥٧٣)
حكم شراء الجارية المسروقة من أرض الصلح
٣٢٦ ص
(٥٧٤)
حكم ما لو اشترى عبدا موصوفا في الذمة فدفع البائع عبدين ليختار فأبق أحدهما
٣٢٧ ص
(٥٧٥)
بطلان شراء عبد من عبدين
٣٢٨ ص
(٥٧٦)
وجوب استبراء الجارية على البائع أو على المشتري
٣٢٨ ص
(٥٧٧)
حكم وطئ الأمة الحامل بعد مضي أربعة أشهر وعشرة أيام
٣٢٨ ص
(٥٧٨)
كراهة وطئ المولودة من الزنا
٣٢٩ ص
(٥٧٩)
فيما يكره ويستحب في شراء المملوك
٣٢٩ ص
(٥٨٠)
وجوب تسليم الجارية أيام الاستبراء إذا تسلم ثمنها
٣٣٠ ص
(٥٨١)
في أنه ليس للمشتري بعد شرائه الجارية شراء مطلقا طلب الكفيل من البائع بالثمن أو ببدن البائع لو خرجت حاملا
٣٣١ ص
(٥٨٢)
حرمة التفرقة بين الام وولدها في البيع
٣٣١ ص
(٥٨٣)
فروع 1 - جواز التفرقة بين الام وولدها مع استغنائه عنها
٣٣٣ ص
(٥٨٤)
2 - فيما لو فرق بينهما بالبيع بطل البيع
٣٣٣ ص
(٥٨٥)
3 - جواز التفريق فيما لو رضي به كل من الولد والام
٣٣٤ ص
(٥٨٦)
4 - في أن الضابط في غاية التحريم الاستغناء وبيان ما يحصل به الاستغناء
٣٣٤ ص
(٥٨٧)
5 - في أن كراهة التفريق بين الام وولدها هي قول بعض علمائنا
٣٣٥ ص
(٥٨٨)
6 - كراهة التفريق بعد البلوغ
٣٣٥ ص
(٥٨٩)
7 - حكم التفريق في البيع بين الأخوين وبين الولد والأب أو الجد
٣٣٦ ص
(٥٩٠)
8 - حكم التفريق بين البهيمة وولدها
٣٣٦ ص
(٥٩١)
9 - حرمة التفريق بما عدا البيع من العقود الناقلة للعين
٣٣٦ ص
(٥٩٢)
10 - عدم حرمة التفريق بالعتق والوصية
٣٣٧ ص
(٥٩٣)
11 - حكم البيع فيما لو لم تحصل التفرقة الحسية
٣٣٧ ص
(٥٩٤)
12 - حكم الرد بالعيب في التفريق وحكم التفريق بالرهن
٣٣٧ ص
(٥٩٥)
13 - جواز التفريق بالسفر
٣٣٧ ص
(٥٩٦)
14 - فيما لو كانت الام رقيقة والولد حرا وبالعكس لم يمنع من بيع الرقيق
٣٣٧ ص
(٥٩٧)
فيما يحل من النظر إلى الأمة ليشتريها
٣٣٨ ص
(٥٩٨)
حكم ما لو اشترى جارية فوطئها فظهرت مستحقة للغير
٣٣٨ ص
(٥٩٩)
صحة بيع الحامل بحر
٣٤١ ص
(٦٠٠)
حكم بيع المرتد
٣٤٢ ص
(٦٠١)
صحة اشتراء الجارية من ولي اليتيم وجواز نكاحها واستيلادها
٣٤٢ ص
(٦٠٢)
حكم ما لو قوم المالك جواريه الثلاث على البيع وقال له: بعها ولك نصف الربح فباع البيع جاريتين وأحبل المالك الثالثة
٣٤٢ ص
(٦٠٣)
الفصل الثاني: في الثمار. المطلب الأول: في أنواعها. النوع الأول: في ثمرة النخل. صور بيع ثمرة النخل وأحكامها
٣٤٤ ص
(٦٠٤)
صور بيع الثمرة بعد ظهورها وقبل بدو صلاحها وأحكامها
٣٤٦ ص
(٦٠٥)
فيما إذا باعها مطلقا فهل يجب على البائع إبقاء الثمرة مجانا إلى حين أخذها
٣٤٩ ص
(٦٠٦)
حكم ما لو باع بستانا بدا صلاح بعضه دون الباقي
٣٥٠ ص
(٦٠٧)
حكم ما لو كان الذي بدا صلاحه من النخل لواحد وما لم يبد صلاحه لآخر فباع مالك ما لم يبد صلاحه ثمرة ملكه
٣٥٢ ص
(٦٠٨)
جواز بيع الثمرة قبل بدو الصلاح بشرط القطع أو التراضي على الترك
٣٥٣ ص
(٦٠٩)
في عدم الفرق في شرط القطع بين كون المقطوع مما ينتفع به أو لا
٣٥٣ ص
(٦١٠)
فيما لو كانت الأشجار للمشتري فباع الثمرة عليه فهل يشترط في صحة البيع شرط القطع؟
٣٥٤ ص
(٦١١)
جواز بيع الثمار مع الأصول قبل بدو الصلاح من غير شرط القطع
٣٥٥ ص
(٦١٢)
حكم بيع الثمرة بعد بدو الصلاح بشرط القطع ومطلقا وبشرط التبقية
٣٥٥ ص
(٦١٣)
جواز بيع الثمار بعد بدو صلاحها مع ما يحدث بعدها في تلك السنة أو سنة أخرى
٣٥٧ ص
(٦١٤)
حد بدو الصلاح في ثمرة النخل
٣٥٧ ص
(٦١٥)
النوع الثاني: في ثمرة الأشجار. حرمة بيع ثمرة الشجرة قبل ظهورها عاما واحدا
٣٥٨ ص
(٦١٦)
جواز بيع ثمرة الشجرة بعد ظهورها وإن لم يبد صلاحها سنة وبعده بشرط القطع ومطلقا وبشرط التبقية
٣٥٨ ص
(٦١٧)
حد بدو الصلاح في ثمرة الأشجار
٣٥٩ ص
(٦١٨)
النوع الثالث: الخضر. جواز بيع الخضر بعد انعقاده وظهوره منفردا ومنضما إلى الأصول وغير الأصول بشرط القطع والتبقية ومطلقا
٣٦٠ ص
(٦١٩)
حكم ما لو أفردت أصول البطيخ وغيره من الخضر بالبيع بعد ظهور الثمرة عليها
٣٦١ ص
(٦٢٠)
حكم بيع الثمرة الظاهرة وما يظهر بعد ذلك
٣٦٢ ص
(٦٢١)
جواز بيع ما يجز جزة وجزات وما يخرط خرطة وخرطات بعد ظهور الجزة الأولى والخرطة الأولى
٣٦٣ ص
(٦٢٢)
حكم بيع الورق من التوت والحناء وشبههما خرطتين قبل ظهورها
٣٦٣ ص
(٦٢٣)
حكم بيع ما يجز قبل ظهوره
٣٦٣ ص
(٦٢٤)
حكم بيع ما يخرط أو يجز مع أصله
٣٦٤ ص
(٦٢٥)
المطلب الثاني: في الأحكام. حكم بيع الزرع قصيلا بشرط القطع وبشرط التبقية ومطلقا وكذا البقول بعد ظهورها منضمة إلى الأرض ومنفردة
٣٦٤ ص
(٦٢٦)
حكم بيع الثمرة البارزة والمستورة بالكمام
٣٦٥ ص
(٦٢٧)
حكم بيع السنبل ظاهرا ومستورا
٣٦٦ ص
(٦٢٨)
حكم بيع ما هو مستور في الأرض
٣٦٧ ص
(٦٢٩)
فروع 1 - اختلاف الشافعية في منع ما منعه الشافعي هل هو مقطوع به أو مفرع على قول منع بيع الغائب؟
٣٦٨ ص
(٦٣٠)
2 - حكم بيع الجوز في القشرة العليا مع الشجرة أو الحنطة في سنبلها مع الأرض عند الشافعي
٣٦٨ ص
(٦٣١)
3 - حكم بيع أرض فيها بذر لم يظهر مع البذر أو البذر وحده أو الأرض وحدها
٣٦٩ ص
(٦٣٢)
حكم بيع أبعاض الثمرة
٣٦٩ ص
(٦٣٣)
فروع 1 - صحة بيع نصف الثمرة مع نصف النخل
٣٧٠ ص
(٦٣٤)
2 - فيما لو كانت الثمرة لإنسان والشجرة لآخر فباع صاحب الثمرة نصف ثمرته من صاحب الشجرة
٣٧٠ ص
(٦٣٥)
3 - حكم ما لو كانت الأشجار والثمار مشتركة بين رجلين فاشترى أحدهما نصيب صاحبه من الثمرة
٣٧٠ ص
(٦٣٦)
جواز استثناء الجزء المشاع وكذا نخلات بعينها وعذق معين من أعذاق النخلة الواحدة
٣٧١ ص
(٦٣٧)
هل يجوز استثناء أرطال معلومة وأمداد معلومة؟
٣٧١ ص
(٦٣٨)
فروع 1 - حكم ما إذا استثني جزء مشاع أو أرطال معينة فتلف من الثمرة شيء
٣٧٢ ص
(٦٣٩)
2 - حكم ما لو استثنى نخلات بعينها أو عذقا معينا من نخلة فذهب بعض الثمرة
٣٧٢ ص
(٦٤٠)
3 - حكم ما لو قال: بعتك من هذه الصبرة قفيزا إلا مكوكا
٣٧٣ ص
(٦٤١)
حكم ما لو باع الثمرة قبل بدو الصلاح ثم تجددت ثمرة أخرى واختلطت بحيث لا تتميز
٣٧٣ ص
(٦٤٢)
فروع 1 - حكم ما لو باع ما يعلم امتزاجه قبل إدراك الأول وعدم امتيازه
٣٧٤ ص
(٦٤٣)
2 - حكم ما لو باع بشرط القطع أو التبقية مع ندور الاختلاط فحصل الاختلاط
٣٧٥ ص
(٦٤٤)
3 - حكم ما لو حصل الامتزاج بعد القبض
٣٧٦ ص
(٦٤٥)
4 - حكم ما لو تصالحا أو تحاكما
٣٧٧ ص
(٦٤٦)
حكم ما لو باع شجرة عليها ثمرة أو كانت الشجرة المبيعة تثمر في السنة مرتين ويغلب عليها التلاحق
٣٧٧ ص
(٦٤٧)
حكم بيع ما يملكه من الثمار وما لا يملكه في عقد واحد
٣٧٩ ص
(٦٤٨)
حكم ما إذا باع الثمرة واحتاجت إلى السقي
٣٧٩ ص
(٦٤٩)
فروع 1 - حكم ما إذا منع البائع من سقي الثمرة حتى تلفت أو عابت
٣٨٠ ص
(٦٥٠)
2 - فيما لو احتاج المشتري في السقي إلى آلة فهل يجب على البائع إقامتها أو تمكينه منها إذا كانت عنده؟
٣٨١ ص
(٦٥١)
3 - حكم ما لو شرط السقي على المشتري
٣٨١ ص
(٦٥٢)
هل يجب على المشتري تمكين البائع من سقي الثمرة إذا كان قد اشترى الأصول فقط؟
٣٨١ ص
(٦٥٣)
حكم ما لو كانت الثمرة للبائع وعطشت الثمرة وتعذر سقيها فطالبه المشتري بقطعها
٣٨٢ ص
(٦٥٤)
فيما إذا باع الأصل خاصة وعليه ثمرة فهل يجب على البائع قلعها؟
٣٨٣ ص
(٦٥٥)
فروع 1 - حكم ما لو شرط قطع الثمرة في الحال
٣٨٤ ص
(٦٥٦)
2 - حكم ما لو شرط إبقاء الثمرة
٣٨٤ ص
(٦٥٧)
3 - في أن المرجع في وقت القطع العادة
٣٨٤ ص
(٦٥٨)
4 - حكم ما لو تعذر السقي وعظم ضرر النخل ولم يكن في الإبقاء منفعة لصاحب الثمرة
٣٨٤ ص
(٦٥٩)
5 - حكم ما لو أصاب الثمار آفة ولم يكن في إبقائها فائدة
٣٨٤ ص
(٦٦٠)
6 - حكم ما لو احتاج صاحب الثمرة إلى السقي
٣٨٥ ص
(٦٦١)
7 - حكم ما لو لم يسق البائع وتضرر المشتري ببقاء الثمار
٣٨٥ ص
(٦٦٢)
8 - حكم ما لو قضت العادة بأخذ بعض الثمرة بشرا والباقي رطبا
٣٨٥ ص
(٦٦٣)
9 - حكم ما لو كان النخل مما يعتاد التخفيف منه بقطع بعض ثمرته فبيع الأصل واستثني الثمرة أو بيع الثمرة خاصة
٣٨٥ ص
(٦٦٤)
10 - حكم ما لو باع الأصل دون الثمرة وكانت العادة في بعض البلاد قطع الثمار قبل إدراكها
٣٨٦ ص
(٦٦٥)
11 - حكم ما لو تبايعا بشرط القطع أو تراضيا على الترك
٣٨٦ ص
(٦٦٦)
حكم ما إذا أصاب المبيع جائحة وآفة قبل القبض أو بعده
٣٨٦ ص
(٦٦٧)
فروع 1 - حكم ما لو تلفت الثمرة بعد التخلية وبلوغ أوان الجذاذ وإمكانه من المشتري
٣٨٩ ص
(٦٦٨)
2 - حكم تلف بعض الثمار كالكل
٣٩٠ ص
(٦٦٩)
3 - حكم ما لو ضاعت الثمار بغصب أو سرقة
٣٩٠ ص
(٦٧٠)
4 - حكم ما لو اختلف البائع والمشتري في الجائحة أو في قدرها
٣٩٠ ص
(٦٧١)
5 - حكم ما إذا لم يمكن البائع المشتري من السقي أو لم يسق وعرض في الثمار آفة بسبب العطش
٣٩٠ ص
(٦٧٢)
6 - حكم ما لو باع الأصل والثمرة معا فتلفت الثمرة بجائحة قبل التخلية
٣٩١ ص
(٦٧٣)
7 - حكم ما لو اشترى طعاما مكايلة وقبضه جزافا فهلك في يده
٣٩٢ ص
(٦٧٤)
8 - في أنه ليس للبائع تكليف مشتري الثمرة قطعها قبل بدو صلاحها إلا أن يشرطه
٣٩٢ ص
(٦٧٥)
9 - حكم ما لو أتلف الثمرة أجنبي أو البائع أو تلفت بفعل المشتري
٣٩٢ ص
(٦٧٦)
جواز بيع الثمرة بجميع العروض والأثمان إلا بالثمرة وكذا بيع الزرع إلا بالحب
٣٩٢ ص
(٦٧٧)
تعريف المحاقلة والمزابنة
٣٩٣ ص
(٦٧٨)
هل يشترط في المحاقلة والمزابنة اتحاد الثمن والمثمن أم لا؟
٣٩٤ ص
(٦٧٩)
فروع 1 - حكم ما لو اختلف الجنس
٣٩٦ ص
(٦٨٠)
2 - حكم بيع غير النخل والزرع بجنسه الموضوع على الأرض
٣٩٧ ص
(٦٨١)
3 - حكم بيع الحنطة في السنبل بالشعير الموضوع على الأرض وبالعكس
٣٩٧ ص
(٦٨٢)
4 - هل يدخل في تفسير المحاقلة بيع الشعير الثابت في سنبله بالشعير المصفى؟
٣٩٧ ص
(٦٨٣)
5 - صحة بيع الزرع قبل ظهور الحب بالحب
٣٩٨ ص
(٦٨٤)
6 - حكم ما لو باع صبرة بأخرى مجهولتين من جنس واحد
٣٩٨ ص
(٦٨٥)
استثناء بيع العرايا من المزابنة
٣٩٩ ص
(٦٨٦)
جواز بيع العرايا للغني والفقير
٤٠٠ ص
(٦٨٧)
حكم العرايا في النخلات المتعددة
٤٠١ ص
(٦٨٨)
وجوب خرص ثمرة النخلة رطبا في العرية، والكيل أو الوزن في التمر على الأرض
٤٠١ ص
(٦٨٩)
وجوب الحلول في بيع العرايا وعدم وجوب التقابض في الحال
٤٠٢ ص
(٦٩٠)
عدم جواز بيع أكثر من النخلة الواحدة عرية
٤٠٣ ص
(٦٩١)
فروع 1 - حكم ما لو باع في صفقة واحدة من رجلين كل واحد منهما نخلة معينة أو باعها نخلتين مشاعا بينهما
٤٠٣ ص
(٦٩٢)
2 - حكم ما لو باع رجلان من واحد صفقة واحدة نخلتين عرية
٤٠٣ ص
(٦٩٣)
3 - حكم ما لو باع رجلان من رجلين صفقة واحدة
٤٠٤ ص
(٦٩٤)
هل تثبت العرية في العنب؟
٤٠٤ ص
(٦٩٥)
حكم العرية إذا كان الرطب على وجه الأرض
٤٠٥ ص
(٦٩٦)
حكم ما لو باع الرطب على رؤوس النخل بمثله أو بالرطب على وجه الأرض
٤٠٥ ص
(٦٩٧)
حكم بيع العرية على غير مالك الدار أو البستان أو مستأجرهما أو مشتري ثمرة البستان
٤٠٦ ص
(٦٩٨)
جواز تقبل أحد الشريكين بحصة صاحبه من الثمرة بشيء معلوم منها لا على سبيل البيع
٤٠٧ ص
(٦٩٩)
جواز بيع الثمرة لمشتريها بزيادة عما ابتاعه أو نقصان قبل قبضه وبعده
٤٠٧ ص
(٧٠٠)
حكم ما لو اشترى الزرع قصيلا مع أصوله وما إذا قطعه فنبت
٤٠٨ ص
(٧٠١)
حكم ما لو سقط من الحب المحصود شيء فنبت في القابل
٤٠٨ ص
(٧٠٢)
حكم ما لو اشترى نخلا ليقطعه أجذاعا فتركه حتى حمل
٤٠٨ ص
(٧٠٣)
حق المارة في التمر والفواكه ونحوها
٤٠٨ ص
(٧٠٤)
هل يجوز في شراء غلة قرية اشتراط منفعة ما فيها من رحا ونحوها؟
٤٠٩ ص
(٧٠٥)
الفصل الثالث: في الصرف. تعريف الصرف وجوازه
٤١١ ص
(٧٠٦)
شرط الصرف التقابض في المجلس قبل التفرق وعدم إسلاف أحد العوضين في الآخر
٤١١ ص
(٧٠٧)
فروع 1 - حكم ما لو افترقا قبل التقابض أو تقابضا البعض خاصة
٤١٢ ص
(٧٠٨)
2 - حكم ما لو قاما عن ذلك المجلس قبل التقابض مصطحبين أو تقابضا في غير ذلك المجلس ولم يفترقا
٤١٢ ص
(٧٠٩)
3 - بطلان البيع بإسلاف أحدهما في الآخر بأجل قصير جدا ولو ساعة مع عدم التفارق حتى التقابض
٤١٢ ص
(٧١٠)
4 - فيما لو تصارفا ذهبا بذهب أو فضة أو فضة بفضة أو ذهب لم يضر طول لبثهما في المجلس ولا طول مصاحبتهما
٤١٣ ص
(٧١١)
5 - حكم ما لو وكل أحدهما وكيلا في القبض أو وكلا وكيلين فيه وتقابض الوكيلان
٤١٣ ص
(٧١٢)
6 - حكم ما لو لم تتفق المصاحبة ولا ملازمة المجلس فأرسل أحدهما وكيله ليقبض من صاحبه
٤١٣ ص
(٧١٣)
7 - عدم قيام مصاحبة الوكيل مقام مصاحبة الموكل
٤١٤ ص
(٧١٤)
8 - حكم ما لو تصارف الوكيلان أو أحد صاحبي المال مع وكيل الآخر
٤١٤ ص
(٧١٥)
9 - حكم ما لو تعذر عليهما التقابض في المجلس وأرادا الافتراق
٤١٤ ص
(٧١٦)
جواز اشتراء شيء بنصف دينار، وورق بالنصف الآخر من الدينار بشرط قبض ما قابل الورق
٤١٤ ص
(٧١٧)
فيما لو اشترى دراهم بدنانير ثم اشترى بها دنانير قبل قبض الدراهم بطل الثاني
٤١٥ ص
(٧١٨)
فيما لو كان على غيره دراهم جاز أن يأمره بتحويلها دنانير على جهة التوكيل
٤١٥ ص
(٧١٩)
عدم اشتراط الوزن والنقد حالة العقد ولا حالة القبض
٤١٦ ص
(٧٢٠)
الجيد والردئ من الجوهرين واحد مع اتحاد الجنس وكذا المصوغ والمكسر
٤١٧ ص
(٧٢١)
حكم بيع الدراهم والدنانير المغشوشة
٤١٨ ص
(٧٢٢)
حكم بيع تراب معدن أحد النقدين بالآخر
٤٢٠ ص
(٧٢٣)
حكم بيع تراب الصياغة بالجوهرين معا أو بجنس غيرهما
٤٢٠ ص
(٧٢٤)
جواز بيع الرصاص بالفضة والنحاس بالذهب مع اشتمال الرصاص على يسير من الفضة والنحاس على يسير من الذهب
٤٢١ ص
(٧٢٥)
حكم بيع المصاغ من النقدين معا
٤٢١ ص
(٧٢٦)
حكم مصارفة المغشوشة من الدراهم والدنانير بعضها ببعض
٤٢٢ ص
(٧٢٧)
حكم بيع السيوف والمراكب المحلاة
٤٢٣ ص
(٧٢٨)
في أن الدراهم والدنانير تتعينان بالتعيين
٤٢٥ ص
(٧٢٩)
حكم ما إذا وجد في المقبوض بالصرف عيب
٤٢٦ ص
(٧٣٠)
نقص السعر أو زيادته لا يمنع الرد بالعيب
٤٣١ ص
(٧٣١)
حكم ما لو اعتمد أحد المتعاقدين على الآخر في قدر العوض
٤٣١ ص
(٧٣٢)
لقابض الزيادة فسخ البيع للتعيب بالشركة
٤٣٢ ص
(٧٣٣)
جواز الحيلة للتخلص من الربا في بيع أحد المتفاضلين بالآخر
٤٣٢ ص
(٧٣٤)
حكم ما إذا باع الصحاح أو الأكثر وزنا بالذهب وتقابضا ثم اشترى بالذهب المكسرة أو الأقل وزنا
٤٣٣ ص
(٧٣٥)
فروع 1 - حكم ما لو باعه من غير بائعه قبل التفرق والتخاير
٤٣٤ ص
(٧٣٦)
2 - حكم ما لو باع الصحاح بعوض غير النقدين ثم اشترى به المكسرة
٤٣٥ ص
(٧٣٧)
3 - جواز الحيلة في انتقال الناقص بالزائد بغير البيع
٤٣٥ ص
(٧٣٨)
4 - حكم ما لو اشترى نصف دينار قيمته عشرون درهما ومعه عشرة دفعها وقبض الدينار بأجمعه ليحصل قبض النصف ويكون نصفه له بالبيع والآخر أمانة في يده
٤٣٥ ص
(٧٣٩)
5 - حكم ما لو كان معه تسعة عشر درهما وأراد شراءه بعشرين
٤٣٦ ص
(٧٤٠)
6 - حكم ما لو كان عليه دين عشرة دنانير فدفع عشرة عددا فوزنها فكانت أحد عشر دينارا
٤٣٦ ص
(٧٤١)
جواز المصارفة بما في الذمم
٤٣٧ ص
(٧٤٢)
حكم ما لو دفع قضاء الدين على التعاقب من غير مساعرة ولا محاسبة
٤٣٨ ص
(٧٤٣)
حكم شراء دينار وديعة من صاحبه بدراهم
٤٣٨ ص
(٧٤٤)
فروع 1 - حكم ما إذا اشترى دينارا بدينار وتقابضا ومضى كل منهما يزن الدينار الذي قبضه
٤٣٩ ص
(٧٤٥)
2 - حكم ما لو اشترى دراهم بدنانير فقال له آخر: ولني نصفها بنصف الثمن، أو قال: اشتر عشرين درهما بدينار لنفسك وولني نصفها بنصف الدينار
٤٣٩ ص
(٧٤٦)
3 - فيما لو باعه بنصف دينار، دفع المشتري شق دينار
٤٤٠ ص
(٧٤٧)
4 - حكم ما لو باعه ثوبا بمائة درهم من صرف عشرين درهما بدينار
٤٤٠ ص
(٧٤٨)
حكم ما لو باعه بدينار غير درهم نسيئة
٤٤١ ص
(٧٤٩)
حكم ابتياع درهم بدرهم بشرط صياغة خاتم
٤٤٢ ص
(٧٥٠)
حكم ما لو اشترى ثوبا بعشرين درهما غير معينة ودفعها و وزنها أكثر من عشرين وأخذ بدل الباقي منه فضة
٤٤٣ ص
(٧٥١)
حكم ما لو شرط في بيع الثوب أن يعطيه صحاحا ويأخذ بدل ما يفضل من وزنها فضة
٤٤٣ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص

تذكرة الفقهاء (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ١٠ - الصفحة ٧ - في أنه لابد من الصيغة في البيع وعدم كفاية المعاطاة في الجليل والحقير

الفصل الثاني في الصيغة مسألة ١: الأشهر عندنا: أنه لا بد منها، ولا تكفي المعاطاة في الجليل والحقير، مثل: أعطني بهذا الدينار ثوبا، فيعطيه ما يرضيه، أو يقول: خذ هذا الثوب بدينار، فيأخذه - وبه قال الشافعي مطلقا (١) - لأصالة بقاء الملك، وقصور الأفعال عن الدلالة على المقاصد. وبعض الحنفية وابن سريج في الجليلة (٢).
وقال أحمد: ينعقد مطلقا - ونحوه قال مالك، فإنه قال: بع بما يعتقده الناس بيعا (٣) - لأنه تعالى أحل البيع ولم يبين الكيفية، فتحال على العرف كالقبض، والبيع وقع في زمانه (عليه السلام) كثيرا ولم ينقل اللفظ، وإلا لتواتر (٤).
والجواب: المعاطاة تثبت في غير البيع، فيجب عود النص إلى غيرها. ونمنع عدم التواتر، والاستغناء بالإباحة عنه.

(١) الوجيز ١: ١٣٢، العزيز شرح الوجيز ٤: ١٠، المهذب - للشيرازي - ١: ٢٦٤، المجموع ٩: ١٦٢، روضة الطالبين ٣: ٥، حلية العلماء ٤: ١٣، بدائع الصنائع ٥: ١٣٤، المغني والشرح الكبير ٤: ٥.
(٢) الاختيار لتعليل المختار ٢: ٥، بدائع الصنائع ٥: ١٣٤، العزيز شرح الوجيز ٤:
١٠، الوسيط ٣: ٨، المجموع ٩: ١٦٢، روضة الطالبين ٣: ٥، المغني والشرح الكبير ٤: ٥.
(٣) حلية العلماء ٤: ١٤، العزيز شرح الوجيز ٤: ١١، روضة الطالبين ٣: ٥، المغني والشرح الكبير ٤: ٥.
(٤) المغني ٤: ٥، الشرح الكبير ٤: ٥ - ٦.
(٧)