كتاب الأم
(١)
باب ما لا يقضي فيه باليمين مع الشاهد وما يقضي
٣ ص
(٢)
الخلافة في اليمين مع الشاهد
٧ ص
(٣)
المدعي والمدعى عليه
١٣ ص
(٤)
باب اليمين مع الشاهد
٣٥ ص
(٥)
الخلاف في اليمين على المنبر
٣٨ ص
(٦)
باب رد اليمين
٣٩ ص
(٧)
في حكم الحاكم
٤٢ ص
(٨)
الخلاف في قضاء القاضي
٤٣ ص
(٩)
الحكم بين أهل الكتاب
٤٤ ص
(١٠)
(الشهادات)
٤٦ ص
(١١)
باب إجازة شهادة المحدود
٤٧ ص
(١٢)
باب شهادة الأعمى
٤٨ ص
(١٣)
شهادة الوالد للولد والولد للوالد
٤٩ ص
(١٤)
شهادة الغلام والعبد والكافر
٤٩ ص
(١٥)
شهادة النساء
٥٠ ص
(١٦)
شهادة القاضي
٥٠ ص
(١٧)
رؤية الهلال
٥٠ ص
(١٨)
شهادة الصبيان
٥١ ص
(١٩)
الشهادة على الشهادة
٥١ ص
(٢٠)
الشهادة على الجراح
٥١ ص
(٢١)
شهادة الوارث
٥٢ ص
(٢٢)
الشهادة على الشهادة وكتاب القاضي
٥٣ ص
(٢٣)
(باب الحدود)
٥٩ ص
(٢٤)
الايمان والنذور والكفارات في الايمان
٦٤ ص
(٢٥)
الاستثناء في اليمين
٦٥ ص
(٢٦)
لغو اليمين
٦٦ ص
(٢٧)
الكفارة قبل الحنث وبعده
٦٦ ص
(٢٨)
من حلف بطلاق امرأته إن تزوج عليه
٦٧ ص
(٢٩)
الاطعام في الكفارات في البلدان كلها
٦٧ ص
(٣٠)
ما لا يطعم من الكفارات
٦٨ ص
(٣١)
ما يجزئ من الكسوة في الكفارات
٦٨ ص
(٣٢)
العتق في الكفارات
٦٩ ص
(٣٣)
الصيام في كفارات الايمان
٦٩ ص
(٣٤)
من لا يجزيه الصيام في كفارة اليمين
٧٠ ص
(٣٥)
من حنث معسرا ثم أيسر الخ
٧٠ ص
(٣٦)
من أكل أو شرب مباهيا في صيام الكفارة
٧٠ ص
(٣٧)
الوصية بكفارة الايمان وبالزكاة ومن تصدق بكفارة ثم اشتراها
٧٠ ص
(٣٨)
كفارة يمين العبد
٧١ ص
(٣٩)
من نذر أن يمشي إلى بيت الله عز وجل
٧١ ص
(٤٠)
فيمن حلف على سكنى دار لا يسكنها
٧٥ ص
(٤١)
فيمن حلف أن لا يدخل هذه الدار وهذا البيت فغير عن حاله
٧٧ ص
(٤٢)
من حلف على أمرين أن يفعلهما أو لا يفعلهما ففعل أحدهما
٧٨ ص
(٤٣)
من حلف على غريم له أن لا يفارقه حتى يستوفى حقه
٧٩ ص
(٤٤)
من حلف أن لا يتكفل بمال فتكفل بنفس رجل
٨٠ ص
(٤٥)
من حلف في أمر أن لا يفعله غدا ففعله اليوم
٨٠ ص
(٤٦)
من حلف على شئ أن لا يفعله فأمر غيره ففعله
٨١ ص
(٤٧)
من قال لامرأته أنت طالق إن خرجت إلا باذني
٨٢ ص
(٤٨)
(باب) الاشهاد عند الدفع إلى اليتامى
٨٦ ص
(٤٩)
(باب) ما جاء في قول الله عز وجل " واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم " حتى ما يفعل بهن من الحبس والأذى
٨٧ ص
(٥٠)
باب الشهادة في الطلاق
٨٨ ص
(٥١)
باب الشهادة في الدين
٨٩ ص
(٥٢)
باب الخلاف في هذا
٨٩ ص
(٥٣)
باب اليمين مع الشاهد
٩٠ ص
(٥٤)
اليمين مع الشاهد
٩٠ ص
(٥٥)
باب الخلاف في اليمين مع الشاهد
٩١ ص
(٥٦)
باب شهادة النساء لا رجل معهن
٩٢ ص
(٥٧)
الخلاف في إجازة أقل من أربع من النساء
٩٢ ص
(٥٨)
باب شرط الذين تقبل شهادتهم
٩٣ ص
(٥٩)
باب شهادة القاذف
٩٤ ص
(٦٠)
باب الخلاف في إجازة شهادة القاذف
٩٥ ص
(٦١)
باب التحفظ في الشهادة
٩٥ ص
(٦٢)
باب الخلاف في شهادة الأعمى
٩٦ ص
(٦٣)
باب ما يجب على المرء من القيام بشهادته
٩٧ ص
(٦٤)
باب ما على من دعى يشهد بشهادة قبل أن يسئلها
٩٧ ص
(٦٥)
(الدعوى والبينات)
٩٨ ص
(٦٦)
باب الأقضية
٩٨ ص
(٦٧)
باب في اجتهاد الحاكم
٩٨ ص
(٦٨)
باب التثبت في الحكم وغيره
٩٩ ص
(٦٩)
باب المشاورة
١٠٠ ص
(٧٠)
باب أخذ الولي بالولي
١٠٠ ص
(٧١)
باب ما يجب فيه اليمين
١٠١ ص
(٧٢)
(كتاب) ما اختلف فيه أبو حنيفة وابن أبي ليلى عن أبي يوسف وهو كتاب اختلاف العراقيين كم ترجم له بذلك في بعض النسخ)
١٠١ ص
(٧٣)
باب الغصب
١٠٢ ص
(٧٤)
باب الاختلاف في العيب
١٠٤ ص
(٧٥)
باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها
١٠٨ ص
(٧٦)
باب المضاربة
١١٣ ص
(٧٧)
باب السلم
١١٤ ص
(٧٨)
باب الشفعة
١١٤ ص
(٧٩)
باب المزارعة
١١٧ ص
(٨٠)
باب الدعوى والصلح
١١٨ ص
(٨١)
باب الصدقة والهبة
١٢٠ ص
(٨٢)
باب في الوديعة
١٢٢ ص
(٨٣)
باب في الرهن
١٢٣ ص
(٨٤)
باب الحوالة والكفالة في الدين
١٢٤ ص
(٨٥)
باب في الدين
١٢٧ ص
(٨٦)
باب في الايمان
١٣٥ ص
(٨٧)
باب في الوصايا
١٣٦ ص
(٨٨)
باب المواريث
١٣٧ ص
(٨٩)
باب في الأوصياء
١٤٠ ص
(٩٠)
باب في الشركة والعتق وغيره
١٤١ ص
(٩١)
باب في المكاتب
١٤٣ ص
(٩٢)
باب في الايمان
١٤٤ ص
(٩٣)
باب في العارية وأكل الغلة
١٤٥ ص
(٩٤)
باب في الأجير والإجارة
١٤٦ ص
(٩٥)
باب القسمة
١٤٧ ص
(٩٦)
باب الصلاة
١٤٨ ص
(٩٧)
باب صلاة الخوف
١٤٩ ص
(٩٨)
باب الزكاة
١٥١ ص
(٩٩)
باب الصيام
١٥٣ ص
(١٠٠)
باب في الحج
١٥٤ ص
(١٠١)
باب الديات
١٥٦ ص
(١٠٢)
باب السرقة
١٥٩ ص
(١٠٣)
باب القضاء
١٦٠ ص
(١٠٤)
باب الفرية
١٦١ ص
(١٠٥)
باب النكاح
١٦٣ ص
(١٠٦)
باب الطلاق
١٦٦ ص
(١٠٧)
باب الحدود
١٧١ ص
(١٠٨)
(اختلاف علي وعبد الله بن مسعود) أبواب الوضوء والغسل والتيمم
١٧٢ ص
(١٠٩)
باب الوضوء
١٧٢ ص
(١١٠)
أبواب الصلاة
١٧٣ ص
(١١١)
باب الجمعة والعيدين
١٧٦ ص
(١١٢)
باب الوتر والقنوت والآيات
١٧٧ ص
(١١٣)
الجنائز
١٧٨ ص
(١١٤)
سجود القرآن
١٧٨ ص
(١١٥)
الصيام
١٧٩ ص
(١١٦)
أبواب الزكاة
١٧٩ ص
(١١٧)
أبواب الطلاق والنكاح
١٨٠ ص
(١١٨)
المتعة
١٨٣ ص
(١١٩)
ما جاء في البيوع
١٨٥ ص
(١٢٠)
باب الديات
١٨٦ ص
(١٢١)
باب الأقضية
١٨٧ ص
(١٢٢)
باب الفرائض
١٨٨ ص
(١٢٣)
باب اللقطة
١٨٨ ص
(١٢٤)
باب المكاتب
١٩٠ ص
(١٢٥)
باب الحدود
١٩٠ ص
(١٢٦)
باب الصيام
١٩٩ ص
(١٢٧)
باب الحج
٢٠٠ ص
(١٢٨)
(كتاب اختلاف مالك والشافعي)
٢٠١ ص
(١٢٩)
باب ما جاء في الصدقات
٢٠٥ ص
(١٣٠)
باب في بيع الثمار
٢٠٦ ص
(١٣١)
باب في الأقضية
٢٠٧ ص
(١٣٢)
(كتاب العتق)
٢٠٨ ص
(١٣٣)
باب صلاة الامام إذا كان مريضا بالمأمومين جالسا وصلاتهم خلفه قياما
٢٠٩ ص
(١٣٤)
باب رفع اليدين في الصلاة
٢١١ ص
(١٣٥)
باب الجهر بآمين
٢١٢ ص
(١٣٦)
باب سجود القرآن
٢١٢ ص
(١٣٧)
باب الصلاة في الكعبة
٢١٤ ص
(١٣٨)
باب ما جاء في الوتر بركعة واحدة
٢١٤ ص
(١٣٩)
باب القراءة في العيدين والجمعة
٢١٥ ص
(١٤٠)
باب الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء
٢١٦ ص
(١٤١)
باب إعادة المكتوبة مع الامام
٢١٧ ص
(١٤٢)
باب القراءة في المغرب
٢١٧ ص
(١٤٣)
باب القراءة في الركعتين الأخيرتين
٢١٨ ص
(١٤٤)
باب المستحاضة
٢١٩ ص
(١٤٥)
باب الكلب يلغ في الاناء أو غيره
٢٢١ ص
(١٤٦)
باب ما جاء في الجنائز
٢٢٢ ص
(١٤٧)
باب الصلاة على الميت في المسجد
٢٢٢ ص
(١٤٨)
باب في فوت الحج
٢٢٢ ص
(١٤٩)
باب الحجامة للمحرم
٢٢٤ ص
(١٥٠)
باب ما يقتل المحرم من الدواب
٢٢٤ ص
(١٥١)
باب الشركة في البدنة
٢٢٥ ص
(١٥٢)
باب التمتع في الحج
٢٢٦ ص
(١٥٣)
باب الطيب للمحرم
٢٢٧ ص
(١٥٤)
باب في العمرى
٢٢٨ ص
(١٥٥)
باب ما جاء في العقيقة
٢٢٩ ص
(١٥٦)
باب في الحربي يسلم
٢٢٩ ص
(١٥٧)
باب في أهل دار الحرب
٢٣١ ص
(١٥٨)
باب البيوع
٢٣١ ص
(١٥٩)
باب متى يجب البيع
٢٣٢ ص
(١٦٠)
باب بيع البرنامج
٢٣٢ ص
(١٦١)
باب بيع الثمر
٢٣٢ ص
(١٦٢)
باب ما جاء في ثمن الكلب
٢٣٣ ص
(١٦٣)
باب في الزكاة
٢٣٤ ص
(١٦٤)
باب النكاح بولي
٢٣٤ ص
(١٦٥)
باب ما جاء في الصداق
٢٣٥ ص
(١٦٦)
باب في الرضاع
٢٣٦ ص
(١٦٧)
باب ما جاء في الولاء
٢٣٧ ص
(١٦٨)
باب الافطار في شهر رمضان
٢٣٨ ص
(١٦٩)
باب في اللقطة
٢٣٨ ص
(١٧٠)
باب المسح على الخفين
٢٣٩ ص
(١٧١)
باب ما جاء في الجهاد
٢٣٩ ص
(١٧٢)
باب ما جاء في الرقية
٢٤١ ص
(١٧٣)
باب في الجهاد
٢٤١ ص
(١٧٤)
باب فيمن أحيا أرضا مواتا
٢٤٣ ص
(١٧٥)
باب في الأقضية
٢٤٤ ص
(١٧٦)
باب في الأمة تغر بنفسها
٢٤٥ ص
(١٧٧)
باب القضاء في المنبوذ
٢٤٥ ص
(١٧٨)
باب القضاء في الهبات
٢٤٦ ص
(١٧٩)
باب في إرخاء الستور
٢٤٦ ص
(١٨٠)
باب في القسامة والعقل
٢٤٧ ص
(١٨١)
باب القضاء في الضرس والترقوة والضلع
٢٤٨ ص
(١٨٢)
باب النكاح
٢٤٩ ص
(١٨٣)
باب ما جاء في المتعة
٢٤٩ ص
(١٨٤)
باب في المفقود
٢٥٠ ص
(١٨٥)
باب في الزكاة
٢٥٠ ص
(١٨٦)
باب في الصلاة
٢٥١ ص
(١٨٧)
باب في قتل الدواب التي لا جزاء فيها في الحج
٢٥١ ص
(١٨٨)
باب ما جاء في الصيد
٢٥٢ ص
(١٨٩)
باب الأمان لأهل دار الحرب
٢٥٥ ص
(١٩٠)
باب ما روى مالك عن عثمان بن عفان وخالفه في تخمير المحرم وجهه
٢٥٥ ص
(١٩١)
باب ما جاء في خلاف عائشة في لغو اليمين
٢٥٧ ص
(١٩٢)
باب في بيع المدبر
٢٥٧ ص
(١٩٣)
باب ما جاء في لبس الخز
٢٥٧ ص
(١٩٤)
(باب خلاف ابن عباس) في البيوع
٢٥٧ ص
(١٩٥)
(باب خلاف زيد بن ثابت) في الطلاق
٢٥٨ ص
(١٩٦)
باب في عين الأعور
٢٥٩ ص
(١٩٧)
باب خلاف عمر بن عبد العزيز في عشور أهل الذمة
٢٦٠ ص
(١٩٨)
باب خلاف سعيد وأبي بكر في الايلاء
٢٦٠ ص
(١٩٩)
باب في سجود القرآن
٢٦١ ص
(٢٠٠)
باب غسل الجنابة
٢٦١ ص
(٢٠١)
باب في الرعاف
٢٦١ ص
(٢٠٢)
باب الغسل بفضل الجنب والحائض
٢٦٢ ص
(٢٠٣)
باب التيمم
٢٦٢ ص
(٢٠٤)
باب الوتر
٢٦٢ ص
(٢٠٥)
باب الصلاة بمنى والنافلة في السفر
٢٦٢ ص
(٢٠٦)
باب القنوت
٢٦٣ ص
(٢٠٧)
باب الصلاة قبل الفطر وبعده
٢٦٤ ص
(٢٠٨)
باب نوم الجالس والمضطجع
٢٦٤ ص
(٢٠٩)
باب إسراع المشي إلى الصلاة
٢٦٥ ص
(٢١٠)
باب رفع الأيدي في التكبير
٢٦٥ ص
(٢١١)
باب وضع الأيدي في السجود
٢٦٦ ص
(٢١٢)
باب من الصيام
٢٦٦ ص
(٢١٣)
باب في الحج
٢٦٧ ص
(٢١٤)
باب الاهلال من دون الميقات
٢٦٨ ص
(٢١٥)
باب في الغدو من منى إلى عرفة
٢٦٩ ص
(٢١٦)
باب قطع التلبية
٢٦٩ ص
(٢١٧)
باب النكاح
٢٦٩ ص
(٢١٨)
باب التمليك
٢٧٠ ص
(٢١٩)
باب المتعة
٢٧٠ ص
(٢٢٠)
باب الخلية والبرية
٢٧١ ص
(٢٢١)
باب في بيع الحيوان
٢٧١ ص
(٢٢٢)
باب الكفارات
٢٧٢ ص
(٢٢٣)
باب زكاة الفطر
٢٧٣ ص
(٢٢٤)
باب في قطع العبد
٢٧٤ ص
(٢٢٥)
(كتاب جماع العلم)
٢٨٥ ص
(٢٢٦)
باب حكاية قول الطائفة التي ردت الاخبار كلها
٢٨٦ ص
(٢٢٧)
باب حكاية قول من رد خبر الخاصة
٢٩١ ص
(٢٢٨)
بيان فرائض الله تعالى
٣٠٠ ص
(٢٢٩)
باب الصوم
٣٠١ ص
(٢٣٠)
(كتاب صفة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم)
٣٠٤ ص
(٢٣١)
(كتاب إبطال الاستحسان)
٣٠٦ ص
(٢٣٢)
باب ابطال الاستحسان
٣١١ ص
(٢٣٣)
(كتاب الرد على محمد بن الحسن)
٣١٩ ص
(٢٣٤)
باب الديات
٣٢٠ ص
(٢٣٥)
القصاص بين العبيد والأحرار
٣٢٣ ص
(٢٣٦)
الرجلان يقتلان الرجل أحدهما ممن يجب عليه القصاص
٣٢٤ ص
(٢٣٧)
في عقل المرأة
٣٢٦ ص
(٢٣٨)
باب في الجنين
٣٢٧ ص
(٢٣٩)
باب الجروح في الجسد
٣٢٨ ص
(٢٤٠)
باب في الأعور يفقأ عين الصحيح
٣٢٩ ص
(٢٤١)
باب ما لا يجب فيه أرش معلوم
٣٣٠ ص
(٢٤٢)
باب دية الأضراس
٣٣١ ص
(٢٤٣)
باب جراح العبد
٣٣٢ ص
(٢٤٤)
باب القصاص بين المماليك
٣٣٣ ص
(٢٤٥)
باب دية أهل الذمة
٣٣٥ ص
(٢٤٦)
باب العقل على الرجل خاصة
٣٤١ ص
(٢٤٧)
باب الحر إذا جنى على العبد
٣٤٣ ص
(٢٤٨)
باب ميراث القاتل
٣٤٤ ص
(٢٤٩)
باب القصاص في القتل
٣٤٥ ص
(٢٥٠)
باب قتل الغيلة وغيرها وعفو الأولياء
٣٤٦ ص
(٢٥١)
باب الرجل يمسك الرجل للرجل حتى يقتله
٣٤٦ ص
(٢٥٢)
باب القود بين الرجال والنساء
٣٤٨ ص
(٢٥٣)
باب القصاص في كسر اليد والرجل
٣٤٨ ص
(٢٥٤)
(كتاب سير الأوزاعي)
٣٤٩ ص
(٢٥٥)
أخذ السلاح
٣٥٢ ص
(٢٥٦)
سهم الفارس والراجل وتفضيل الخيل
٣٥٣ ص
(٢٥٧)
سهمان الخيل
٣٥٩ ص
(٢٥٨)
في المرأة تسبى ثم يسبى زوجها
٣٦٣ ص
(٢٥٩)
حال المسلمين يقاتلون العدو وفيهم أطفالهم
٣٦٦ ص
(٢٦٠)
ما جاء في أمان العبد مع مولاه
٣٦٧ ص
(٢٦١)
وطء السبايا بالملك
٣٦٨ ص
(٢٦٢)
بيع السبي في دار الحرب
٣٦٩ ص
(٢٦٣)
الرجل يغنم وحده
٣٦٩ ص
(٢٦٤)
في الرجلين يخرجان من العسكر فيصيبان جارية فيتبايعانها
٣٧١ ص
(٢٦٥)
إقامة الحدود في دار الحرب
٣٧١ ص
(٢٦٦)
ما عجز الجيش عن حمله من الغنائم
٣٧٢ ص
(٢٦٧)
قطع أشجار العدو
٣٧٣ ص
(٢٦٨)
ما جاء في صلاة الحرس
٣٧٤ ص
(٢٦٩)
خراج الأرض
٣٧٤ ص
(٢٧٠)
شراء أرض الجزية
٣٧٥ ص
(٢٧١)
المستأمن في دار الاسلام
٣٧٥ ص
(٢٧٢)
بيع الدرهم بالدرهمين في أرض الحرب
٣٧٥ ص
(٢٧٣)
في أم ولد الحربي تسلم وتخرج إلى دار الاسلام
٣٧٦ ص
(٢٧٤)
المرأة تسلم في أرض الحرب
٣٧٦ ص
(٢٧٥)
الحربية تسلم فتزوج وهي حامل
٣٧٧ ص
(٢٧٦)
في الحربي يسلم وعنده خمس نسوة
٣٧٨ ص
(٢٧٧)
في المسلم يدخل دار الحرب بأمان فيشتري دارا أو غيرها
٣٧٩ ص
(٢٧٨)
اكتساب المرتد المال في ردته
٣٨٠ ص
(٢٧٩)
ذبيحة المرتد
٣٨١ ص
(٢٨٠)
العبد يسرق من الغنيمة
٣٨٢ ص
(٢٨١)
الرجل يسرق من الغنيمة لأبيه فيها سهم
٣٨٢ ص
(٢٨٢)
الصبي يسبى ثم يموت
٣٨٢ ص
(٢٨٣)
المدبرة وأم الولد تسبيان هل يطؤهما سيدهما إذا دخل بأمان
٣٨٣ ص
(٢٨٤)
الرجل يشتري أمته بعد ما يحرزها العدو
٣٨٤ ص
(٢٨٥)
الحربي يسلم في دار الحرب وله بها مال
٣٨٤ ص
(٢٨٦)
الحربي المستأمن يسلم في دار الاسلام
٣٨٥ ص
(٢٨٧)
المستأمن يسلم ويخرج إلى دار الاسلام وقد استودع ماله
٣٨٦ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
كتاب الأم - الإمام الشافعي - ج ٧ - الصفحة ١٣٣ - باب في الدين
حتى يبرئ كفيله وبه يأخذ (قال الشافعي) رحمه الله: وإذا شهد الشهود لرجل على دابة غائبة فوصفوها وحلوها فالقياس أن لا يكلف صاحب الدابة أن يدفعها من قبل أن الحلية قد تشبه الحلية وإذا ختم القاضي الذي هو ببلده في عنقها وبعث بها إلى القاضي المشهود عنده فإن زعم أن ضمانها من الذي هي في يده فقد أخرجها من يديه ولم يبرئه من ضمانها ويقطع عنه منفعتها إلى البلد الذي تصير إليه فإن لم يثبت عليه الشهود أو ماتوا قبل أن تصل إلى ذلك البلد فردت إليه كان قد انقطعت منفعتها عنه ولم يعط لها إجارة عوضت تلفا غير مضمون له ولو جعل ضمانها من المدفوعة له وجعل عليه كراءها في مغيبها إن ردت كان قد ألزم ضمانها وإنما يضمن المتعدي وهذا لم يتعد وإنما ذهب ابن أبي ليلى وغيره ممن ذهب مذهبه إلى أن قال لا سبيل إلى أخذ هذه الدابة إلا بأن يؤتى بها إلى الشهود أو يذهب بالشهود إليها وليس على الشهود أن يكلفوا الذهاب من بلدانهم والآتيان بالدابة أخف ولرب الدابة في الدابة مثل ما للشهود في أنفسهم من أن لا يكلف الخروج بشئ لم يستحق عليه وهكذا العبد مثل الدابة وجميع الحيوان، وإذا شهد الرجل من أهل الكوفة شهادة بعدل بمكة وكتب بها قاضي مكة إلى قاضي مصر في مصر غير مصره بالشهادة وزكى هناك وكتب بذلك إلى قاضي الكوفة فشهد قوم من أهل الكوفة أن هذا الشاهد فاسق فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول شهادتهم لا تقبل عليه أنه فاسق وبه يأخذ وكان ابن أبي ليلى يقول ترد شهادته ويقبل قولهم وقال أبو حنيفة رضي الله عنه لا ينبغي للقاضي أن يفعل ذلك لأنه قد غاب عن الكوفة سنين فلا يدري ما أحدث ولعله قد تاب (قال الشافعي) رضي الله عنه: وإذا شهد الرجلان من أهل مصر بشهادة فعدلا بمكة وكتب قاضي مكة إلى قاضي مصر فسأل المشهود عليه قاضي مصر أن يأتيه بشهود على جرحهما فإن كان جرحهما بعداوة أو ظنة أو ما ترد به شهادة العدل قبل ذلك منه وردهما عنه وإن جرحهما بسوء حال في أنفسها نظر إلى المدة التي قد زايلا فيها مصر وصارا بها إلى مكة فإن كانت مدة تتغير الحال في مثلها التغير الذي لو كانا بمصرهما مجروحين فتغيرا إليها قبلت شهادتهما قبل القاضي شهادتهما ولم يلتفت إلى الجرح لأن الجرح متقدم وقد حدثت لهما حال بعد الجرح صارا بها غير مجروحين وإن لم تكن أتت عليهما مدة تقبل فيها شهادتهما إذا تغيرا قبل عليهما الجرح وكان أهل بلدهما أعلم بهما ممن عدلهما غريبا أو من أهل بلدهما لأن الجرح أولى من التعديل (قال الشافعي) رحمه الله: قال الله عز وجل (وأشهدوا ذوي عدل منكم) وقال (ممن ترضون من الشهداء) (أخبرنا الربيع) قال (أخبرنا الشافعي) قال أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه قال عدلان حران مسلمان ثم لم أعلم من أهل العلم مخالفا في أن هذا معنى الآية وإذا لم يختلفوا فقد زعموا أن الشهادة لا تتم إلا بأربع أن يكون الشاهدان حرين مسلمين عدلين بالغين وأن عبدا لو كان مسلما عدلا لم تجز شهادته بأنه ناقص الحرية وهي أحد الشروط الأربعة فإذا زعموا هذا فنقص الاسلام أولى أن لا تجوز معه الشهادة من نقص الحرية فإن زعموا أن هذه الآية التي جمعت هذه الأربع الخصال حتم أن لا يجوز من الشهود إلا من كانت فيه هذه الخصال الأربعة المجتمعة فقد خالفوا ما زعموا من معنى كتاب الله حين أجازوا شهادة كافر بحال وإن زعموا أنها دلالة وأنها غير مانعة أن يجوز غير من جمع هذه الشروط الأربعة فقد ظلموا من أجاز شهادة العبيد وقد سألتهم فكان أعلى من زعموا أنه أجاز شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض. شريح وقد أجاز شريح شهادة العبيد فقال له المشهود عليه أتجيز على شهادة عبد؟ فقال قم فكلكم سواء عبيد وإماء فإن زعم أنه يخالف شريحا لقول أهل التفسير أن في الآية شرط الحرية فليس في الآية بعينها بيان الحرية وهي محتملة لها وفي الآية
(١٣٣)