تذكرة الفقهاء (ط.ج)
(١)
فيما يجب في باقي المحظورات 1 - فيما يجب باللبس وجوب دم شاة على من لبس ثوبا لا يحل له
٥ ص
(٢)
عدم الفرق في وجوب الدم بين قليل اللبس وكثيره
٥ ص
(٣)
حرمت استدامة اللبس كابتدائه
٦ ص
(٤)
فيما لو اضطر إلى لبس الخفين والجوربين
٧ ص
(٥)
فيما لو لبس قميصا وعمامة وخفين وسراويل
٨ ص
(٦)
فيما لو لبس ثم صبر ساعة ثم لبس شيئا آخر وهكذا
٨ ص
(٧)
فيما لو لبس ثيابا كثيرة دفعة واحدة أو في مرات متعددة
٨ ص
(٨)
فيما لو لبس ناسيا أو جاهلا ثم ذكر أو علم
٨ ص
(٩)
حكم المكره حكم الناسي والجاهل
١٠ ص
(١٠)
وجوب الكفارة على المحرم المضطر إلى لبس المخيط
١٠ ص
(١١)
وجوب دم شاة على من غطى رأسه أو ظلل على نفسه حال سيره
١٠ ص
(١٢)
عدم الفرق في وجوب الكفارة بين تغطية الرأس بمخيط أو غيره
١١ ص
(١٣)
عدم وجوب الكفارة على من غطى رأسه ناسيا
١١ ص
(١٤)
2 - فيما يجب بالطيب والادهان وجوب الكفارة على المحرم إذا تطيب عامدا
١١ ص
(١٥)
عدم الفرق في وجوب الكفارة بين استعمال الطيب أكلا أو إطلاء أو صبغا أو بخورا
١١ ص
(١٦)
جواز التطيب بخلوق الكعبة
١١ ص
(١٧)
عدم الفرق في وجوب الكفارة بالتطيب بين الابتداء والاستدامة
١٢ ص
(١٨)
وجوب الكفارة بنفس التطيب
١٢ ص
(١٩)
عدم الفرق في وجوب الكفارة بين الطعام الذي فيه طيب مسته النار أم لا وكذا بقي الطعام على وصفه أم لا
١٢ ص
(٢٠)
فيما إذا تطيب عامدا أو ناسيا وذكر
١٣ ص
(٢١)
جواز شراء الطيب وبيعه ما لم يشمه ولم يلمسه
١٣ ص
(٢٢)
وجوب الفدية باستعمال الطيب عمدا
١٣ ص
(٢٣)
فيما لو استعمل دهنا طيبا
١٤ ص
(٢٤)
3 - فيما يجب بالحلق و قص الظفر وجوب الفدية بحلق المحرم رأسه متعمدا
١٤ ص
(٢٥)
تعلق الفدية بحلق الرأس مطلقا
١٥ ص
(٢٦)
عدم وجوب الفدية بحلق الرأس جاهلا أو ناسيا
١٥ ص
(٢٧)
حكم النائم حكم الساهي في حلق الرأس
١٦ ص
(٢٨)
بيان كفارة حلق الرأس
١٦ ص
(٢٩)
كفارة حلق الرأس مخيرة
١٦ ص
(٣٠)
هل تجب الزيادة في الصيام على ثلاثة أيام؟
١٧ ص
(٣١)
هل تجب الصدقة على أكثر من ستة مساكين؟
١٧ ص
(٣٢)
عدم الفرق في وجوب الفدية بين شعر الرأس وبين شعر سائر البدن
١٨ ص
(٣٣)
فيما لو نتف إبطيه جميعا أو واحدة منهما
١٨ ص
(٣٤)
فيما لو مس رأسه أو لحيته فسقط منهما شئ
١٩ ص
(٣٥)
إباحة الحلق لأذى والتخيير بين التكفير قبل الحلق وبعده
١٩ ص
(٣٦)
فيما لو خلل شعره فسقطت شعرة
١٩ ص
(٣٧)
فيما لو قلع جلدة عليها شعر
٢٠ ص
(٣٨)
هل يجوز للمحرم أن يحلق رأس المحل؟
٢٠ ص
(٣٩)
المحرم ممنوع من قص أظفاره ووجوب الفدية فيه
٢٠ ص
(٤٠)
فيما يجب في الظفر الواحد أو الظفرين و هكذا
٢١ ص
(٤١)
فروع
٢٣ ص
(٤٢)
4 - جزاء قتل هوام الجسد وقطع الشجر فيما يجب برمي القملة عن جسد المحرم أو قتلها
٢٤ ص
(٤٣)
حرمة قطع شجرة الحرم
٢٥ ص
(٤٤)
فيما يجب بقطع الشجرة الكبيرة والصغيرة وأبعاضها
٢٥ ص
(٤٥)
5 - فيما يجب بالفسوق والجدال وجوب الكفارة بالجدال ثلاثا صادقا
٢٦ ص
(٤٦)
وجوب الكفارة بالجدال مرة كاذبا أو مرتين أو ثلاث مرات كذلك
٢٧ ص
(٤٧)
وجوب الكفارة بالعمد لا بالسهو
٢٧ ص
(٤٨)
تعريف الجدال
٢٧ ص
(٤٩)
تعريف الفسوق وعدم وجوب الكفارة به
٢٧ ص
(٥٠)
6 - فيما يجب بالاستمتاع فساد الحج بوطئ المحرم امرأته عالما بالتحريم عامدا قبل الوقوف بالموقفين
٢٧ ص
(٥١)
فيما يجب بإفساد الحج من جهة الوطء
٢٩ ص
(٥٢)
وجوب إتمام الحج الفاسد
٢٩ ص
(٥٣)
وجوب قضاء الحج في السنة المقبلة على الفور
٣٠ ص
(٥٤)
حكم حج المرأة الموطوءة إذا كانت محرمة
٣١ ص
(٥٥)
فروع
٣٢ ص
(٥٦)
وجوب الافتراق في القضاء إذا بلغا المكان الذي وطئها فيه
٣٣ ص
(٥٧)
بيان حد الافتراق
٣٥ ص
(٥٨)
عدم فساد الحج بالوطء ناسيا أو جاهلا بالتحريم
٣٥ ص
(٥٩)
عدم فساد الحج بالإكراه على الجماع
٣٦ ص
(٦٠)
عدم الفرق بين الوطء في القبل والدبر من المرأة والغلام في وجوب الكفارة وإفساد الحج
٣٦ ص
(٦١)
هل يفسد الحج بإتيان البهائم؟
٣٧ ص
(٦٢)
فيما لو استمنى بيده
٣٨ ص
(٦٣)
فيما لو وطئ فيما دون الفرج وأنزل
٣٨ ص
(٦٤)
فيما لو وطئ قبل التلبية أو الإشعار أو التقليد
٤٠ ص
(٦٥)
فيما لو جامع بعد الوقوف بالموقفين
٤٠ ص
(٦٦)
فيما لو كان الوطء بعد الوقوف بعرفة قبل الوقوف بمزدلفة
٤١ ص
(٦٧)
فيما لو كرر الوطء وهو محرم
٤٢ ص
(٦٨)
فيما لو جامع بعد الموقفين قبل طواف الزيارة
٤٣ ص
(٦٩)
فيما لو جامع بعد أن طاف من طواف الزيارة شيئا
٤٤ ص
(٧٠)
فيما لو أتم طوافه ثم جامع بعد تمام السعي أو شئ منه
٤٤ ص
(٧١)
عدم وجوب الكفارة بالجماع قبل طواف الزيارة أو بعده قبل طواف النساء جهلا بالتحريم أو نسيانا
٤٤ ص
(٧٢)
فيما لو جامع بعد أن طاف شيئا من طواف النساء
٤٤ ص
(٧٣)
عدم الفرق في الوطء بين أن يطأ في إحرام حج واجب أو مندوب
٤٥ ص
(٧٤)
فيما إذا وطئ المحرم امرأته الحرة أو جاريته المحرمة بإذنه أو بغير إذنه، أو المحلة
٤٥ ص
(٧٥)
فيما لو كانت أمته محرمة بإذنه فطاوعته
٤٥ ص
(٧٦)
فيما لو أكره أمته على الوطء
٤٦ ص
(٧٧)
فيما لو وطئ أمته وهو محل وهي محرمة بإذنه أو بغير إذنه
٤٦ ص
(٧٨)
فيما لو زنى بامرأة
٤٧ ص
(٧٩)
فيمن وجب عليه بدنة في إفساد الحج ولم يجدها
٤٧ ص
(٨٠)
فيما لو وطئ في العمرة قبل السعي
٤٨ ص
(٨١)
فيما لو أفسد القارن حجه
٤٩ ص
(٨٢)
هل يجب الإحرام من الميقات في قضاء الحج ومن أدنى الحل في قضاء العمرة؟
٥٠ ص
(٨٣)
فيما إذا أفسد في القضاء
٥١ ص
(٨٤)
فيما لو عقد المحرم أو المحل لمحرم على امرأة ودخل بها
٥٢ ص
(٨٥)
فيما لو نظر إلى غير أهله فأمنى
٥٢ ص
(٨٦)
فيما لو نظر إلى غير أهله ولم يكرر النظر أو كرره حتى أمنى
٥٢ ص
(٨٧)
فيما لو كرر النظر حتى أمذى
٥٣ ص
(٨٨)
فيما لو كرر النظر ولم يقترن به مني ولا مذي
٥٣ ص
(٨٩)
فيما لو فكر فأنزل
٥٣ ص
(٩٠)
فيما لو نظر إلى أهله من غير شهوة سواء أمنى أو لا
٥٤ ص
(٩١)
فيما لو نظر إلى أهله بشهوة فأمنى
٥٤ ص
(٩٢)
فيما لو مس امرأته بشهوة أو بغيرها
٥٤ ص
(٩٣)
فيما لو قبل امرأته بشهوة أو بغيرها
٥٥ ص
(٩٤)
جواز تقبيل المحرم أمه حال الإحرام
٥٦ ص
(٩٥)
فيما لو لاعب امرأته وهو محرم فأمنى
٥٦ ص
(٩٦)
فيما لو سمع كلام امرأة أو استمع على من يجامعها فتشاهى فأمنى
٥٧ ص
(٩٧)
أحكام الحج الفاسد
٥٧ ص
(٩٨)
فيما لو عرضت الردة في خلال الحج والعمرة
٦١ ص
(٩٩)
اللواحق: جواز لبس السلاح للمحرم إذا خاف العدو
٦٢ ص
(١٠٠)
جواز تأديب المحرم غلامه المحرم
٦٢ ص
(١٠١)
كفارة اقتتال اثنين في الحرم
٦٢ ص
(١٠٢)
فيما إذا اجتمعت أسباب مختلفة للكفارة
٦٢ ص
(١٠٣)
أقسام اتحاد نوع الفعل الموجب للكفارة
٦٣ ص
(١٠٤)
فيما لو جن بعد إحرامه ففعل ما يفسد به الحج أو صاد
٦٤ ص
(١٠٥)
فيما إذا فعل الصبي ما يوجب الكفارة
٦٤ ص
(١٠٦)
فيما لو خرجت قافلة إلى الحج فأغمي على واحد منهم فهل يصير محرما بإحرام غيره عنه؟
٦٦ ص
(١٠٧)
فيما لو قبل امرأته بعد طواف النساء وهي لم تطف أو طافت
٦٧ ص
(١٠٨)
فيما لو قلع ضرسه مع الحاجة إليه أو بدونها
٦٧ ص
(١٠٩)
فيما لو أحصر فبعث بهديه ثم احتاج إلى حلق رأسه لأذى قبل بلوغ الهدي محله
٦٧ ص
(١١٠)
أحكام الإحرام الإحرام ركن في الحج والإخلال به عامدا يبطل الحج
٦٨ ص
(١١١)
فيما لو أخل بالإحرام ناسيا حتى أكمل المناسك
٦٨ ص
(١١٢)
فيما إذا جهل أن يحرم يوم التروية بالحج حتى يرجع إلى بلده
٦٨ ص
(١١٣)
فيما لو كان محرما بالحج هل يجوز له أن يحرم بالعمرة؟
٦٩ ص
(١١٤)
حكم إدخال الحج على العمرة
٦٩ ص
(١١٥)
جواز فسخ المفرد حجه إلى التمتع وبالعكس
٦٩ ص
(١١٦)
ليس للقارن نقل حجه إلى التمتع
٦٩ ص
(١١٧)
فيما لو قرن بين الحج والعمرة في إحرامه
٧٠ ص
(١١٨)
جواز الطواف للقارن والمفرد إذا قدما مكة ووجوب تجديد التلبية
٧٠ ص
(١١٩)
فيما إذا لم يجدد القارن والمفرد التلبية
٧٠ ص
(١٢٠)
فيما إذا أتم المتمتع أفعال عمرته وقصر وقد ساق هديا
٧١ ص
(١٢١)
استقرار دم التمتع بنفس إحرام الحج
٧٢ ص
(١٢٢)
فيما إذا طاف المتمتع و سعى للعمرة ثم أحرم بالحج قبل أن يقصر عمدا أو نسيانا
٧٣ ص
(١٢٣)
انعقاد إحرام المتمتع والمفرد بالتلبية وانعقاد إحرام القارن بها أو بالإشعار أو التقليد وحكم الإشعار
٧٤ ص
(١٢٤)
ما يستحب فعله عند الإحرام بالحج
٧٥ ص
(١٢٥)
إحرام المرأة كإحرام الرجل إلا في رفع الصوت ولبس المخيط
٧٦ ص
(١٢٦)
عدم جواز تغطية المرأة وجهها في الإحرام
٧٦ ص
(١٢٧)
جملة ما يجوز للمحرمة لبسها وما لا يجوز
٧٧ ص
(١٢٨)
دخول مكة استحباب الغسل قبل دخول الحرم
٧٨ ص
(١٢٩)
جواز تأخير الغسل عند العذر إلى قبل دخول مكة
٧٨ ص
(١٣٠)
استحباب مضغ شئ من الإذخر عند دخول الحرم
٧٨ ص
(١٣١)
استحباب الدعاء بالمنقول عند دخول الحرم
٧٨ ص
(١٣٢)
قطع التلبية عند النظر إلى بيوت مكة
٧٨ ص
(١٣٣)
استحباب دخول مكة من أعلاها والخروج من أسفلها
٧٩ ص
(١٣٤)
استحباب الاغتسال لدخول مكة من بئر ميمون أو فخ
٧٩ ص
(١٣٥)
فيما لو اغتسل ثم نام قبل دخول مكة
٨٠ ص
(١٣٦)
استحباب دخول مكة بسكينة ووقار
٨٠ ص
(١٣٧)
وجوب دخول مكة للمتمتع وجوازه للقارن والمفرد
٨٠ ص
(١٣٨)
فيما إذا دخل مكة بغير إحرام من يجب عليه دخولها بإحرام
٨٠ ص
(١٣٩)
استحباب الغسل لدخول مكة للحائض والنفساء
٨١ ص
(١٤٠)
جواز دخول مكة ليلا ونهارا
٨١ ص
(١٤١)
استحباب الغسل لدخول المسجد الحرام
٨١ ص
(١٤٢)
استحباب دخول المسجد الحرام على سكينة ووقار من باب بني شيبة
٨١ ص
(١٤٣)
الطواف 1 - مقدمات الطواف اشتراط الطهارة في الطواف الواجب
٨٢ ص
(١٤٤)
فيما لو شرع في الطواف الواجب على غير طهارة فذكر
٨٢ ص
(١٤٥)
فيما لو ذكر في أثناء الطواف أنه محدث
٨٢ ص
(١٤٦)
عدم اشتراط الطهارة في طواف النافلة وإن كانت أفضل
٨٣ ص
(١٤٧)
اشتراط خلو البدن والثوب من النجاسة في صحة الطواف
٨٣ ص
(١٤٨)
اشتراط الستر في صحة الطواف
٨٤ ص
(١٤٩)
اشتراط الختان في صحة الطواف للرجل
٨٤ ص
(١٥٠)
في جملة ما يستحب عند دخول المسجد الحرام وما يقوله إذا وقع نظره إلى الكعبة
٨٤ ص
(١٥١)
2 - كيفة الطواف وجوب النية واشتراطها في صحة الطواف
٨٥ ص
(١٥٢)
كيفية النية
٨٥ ص
(١٥٣)
وجوب الابتداء في الطواف من الحجر الأسود
٨٥ ص
(١٥٤)
وجوب المحاذاة بجميع البدن للحجر الأسود
٨٦ ص
(١٥٥)
وجوب الاختتام بالحجر الأسود
٨٧ ص
(١٥٦)
وجوب جعل البيت عن اليسار
٨٨ ص
(١٥٧)
عدم صحة الطوف فيما لو جعل البيت عن يمينه
٨٨ ص
(١٥٨)
عدم صحة الطواف فيما لو استقبل البيت وطاف معترضا
٨٩ ص
(١٥٩)
اشتراط خروج جميع البدن من البيت في صحة الطواف
٨٩ ص
(١٦٠)
وجوب إدخال الحجر في الطواف
٩٠ ص
(١٦١)
فيما لو كان يطوف ويمس الجدار بيده في موازاة الشاذروان
٩١ ص
(١٦٢)
عدم جواز الطواف خارج المسجد
٩١ ص
(١٦٣)
عدم صحة الطواف في المسجد خلف المقام
٩١ ص
(١٦٤)
إتيان صلاة ركعتي الطواف بعد الفراغ منه في مقام إبراهيم عليه السلام
٩٣ ص
(١٦٥)
هل صلاة الطواف الواجب فريضة؟
٩٣ ص
(١٦٦)
هل تجب صلاة الطواف في المقام؟
٩٤ ص
(١٦٧)
فيما إذا كان في المقام زحام
٩٥ ص
(١٦٨)
عدم إجزاء الفريضة عن ركعتي الطواف
٩٦ ص
(١٦٩)
ذكر طريقين للشافعية في حكم ركعتي الطواف المندوب
٩٦ ص
(١٧٠)
فيما لو نسي ركعتي طواف الفريضة
٩٦ ص
(١٧١)
فيما لو صلى في غير المقام ناسيا ثم ذكر
٩٧ ص
(١٧٢)
وقت ركعتي الطواف الواجب والمندوب
٩٧ ص
(١٧٣)
فيما لو طاف في وقت فريضة
٩٨ ص
(١٧٤)
فيما لو صلى المكتوبة بعد الطواف
٩٨ ص
(١٧٥)
فيما تستحب قراءته في صلاة الطواف
٩٩ ص
(١٧٦)
فيما لو نسي صلاة الطواف حتى شرع في السعي أو مات
٩٩ ص
(١٧٧)
استحباب الدعاء بالمنقول عقيب صلاة الطواف
٩٩ ص
(١٧٨)
استحباب عدم التشاغل بشئ عند دخول المسجد للطواف
٩٩ ص
(١٧٩)
فيما لو دخل المسجد والإمام مشتغل بالفريضة
١٠٠ ص
(١٨٠)
عدم استحباب رفع اليدين عند مشاهدة البيت
١٠٠ ص
(١٨١)
استحباب الوقوف عند الحجر الأسود والدعاء والتكبير عند محاذاة الحجر وغير ذلك
١٠١ ص
(١٨٢)
استحباب استلام الحجر وتقبيله
١٠١ ص
(١٨٣)
استحباب استلام الركن اليماني وتقبيله
١٠٢ ص
(١٨٤)
استحباب استلام الأركان كلها
١٠٣ ص
(١٨٥)
في الاستلام لغتان
١٠٤ ص
(١٨٦)
استحباب الاستلام في كل شوط والدعاء في الطواف بالمنقول
١٠٥ ص
(١٨٧)
استحباب التزام المستجار في الشوط السابع
١٠٥ ص
(١٨٨)
فيما حكي عن بعض العامة من وجوب الدم عند ترك الاستلام
١٠٦ ص
(١٨٩)
استحباب الاضطباع
١٠٦ ص
(١٩٠)
استحباب المشي مستويا بين السرع والإبطاء
١٠٧ ص
(١٩١)
استحباب الرمل في الأشواط الثلاثة الأول و المشي في الأربعة في طواف القدوم
١٠٧ ص
(١٩٢)
عدم وجوب الدم بترك الرمل
١٠٧ ص
(١٩٣)
استحباب الرمل من الحجر إلى الحجر
١٠٨ ص
(١٩٤)
فيما لو ترك الرمل في أول شوط أو في الاثنين
١٠٩ ص
(١٩٥)
فيما لو ترك الرمل في طواف القدوم
١٠٩ ص
(١٩٦)
عدم استحباب الرمل والاضطباع للنساء
١٠٩ ص
(١٩٧)
الحامل للمريض والصبي يرمل
١٠٩ ص
(١٩٨)
استحباب التداني من البيت في الطواف
١٠٩ ص
(١٩٩)
فيما لو كان بالقرب زحام لا يمكن الرمل فيه
١٠٩ ص
(٢٠٠)
استحباب الطواف ماشيا مع القدرة
١١٠ ص
(٢٠١)
حكم الطواف راكبا مع القدرة على المشي
١١٠ ص
(٢٠٢)
استحباب طواف ثلاثمائة وستين طوافا
١١٠ ص
(٢٠٣)
3 - أحكام الطواف فيما لو أحدث في خلال الطواف الواجب
١١١ ص
(٢٠٤)
فيما لو أحدث في خلال الطواف المندوب
١١١ ص
(٢٠٥)
فيما لو ذكر بعد الطواف أنه طاف محدثا
١١٢ ص
(٢٠٦)
فيما لو شك في الطهارة
١١٢ ص
(٢٠٧)
فيما لو طاف ستة أشواط ناسيا ثم ذكر أو لم يذكر حتى رجع إلى أهله
١١٢ ص
(٢٠٨)
فيما لو ذكر أنه طاف أقل من سبعة أشواط وهو في السعي
١١٣ ص
(٢٠٩)
فيما لو قطع طوافه فرضا أو نفلا بدخول البيت أو بالسعي في حاجة له أو لغيره
١١٣ ص
(٢١٠)
فيما لو دخل عليه وقت فريضة وهو في الطواف
١١٤ ص
(٢١١)
فيما لو خاف فوات الوتر وهو في الطواف
١١٥ ص
(٢١٢)
فيما لو حاضت المرأة وقد طافت أربعة أشواط أو أقل من ذلك
١١٥ ص
(٢١٣)
ركنية الطواف في الحج
١١٦ ص
(٢١٤)
فيما لو شك في عدد الطواف
١١٦ ص
(٢١٥)
جواز البناء على الأكثر في طواف النافلة
١١٧ ص
(٢١٦)
جواز التعويل على الغير في عدد الطواف
١١٧ ص
(٢١٧)
عدم جواز الزيادة على سبعة أشواط في طواف الفريضة
١١٧ ص
(٢١٨)
فيما لو طاف ثمانية عمدا أو سهوا
١١٧ ص
(٢١٩)
فيما لو ذكر في الشوط الثامن قبل أن يبلغ الركن أو بعده أنه قد طاف سبعا
١١٨ ص
(٢٢٠)
عدم جواز القران في طواف الفريضة
١١٨ ص
(٢٢١)
جواز القران بين الطوافين في النافلة
١١٩ ص
(٢٢٢)
استحباب الانصراف على الوتر فيما إذا جمع بين الطوافين
١١٩ ص
(٢٢٣)
فيما لو شك هل طاف سبعة أو ثمانية
١٢٠ ص
(٢٢٤)
فيما لو شك فلم يدر ستة طاف أو سبعة أو ثمانية
١٢٠ ص
(٢٢٥)
فيما لو طاف أقل من سبعة ناسيا
١٢٠ ص
(٢٢٦)
فيما لو أحدث في طواف الفريضة
١٢٠ ص
(٢٢٧)
فيما لو طاف وعلى ثوبه نجاسة عامدا أو ناسيا
١٢٠ ص
(٢٢٨)
فيما لو تحلل من إحرام العمرة ثم أحرم بالحج وطاف وسعى له ثم ذكر أنه طاف أحد الطوافين محدثا
١٢١ ص
(٢٢٩)
عدم سقوط الطواف عن المريض
١٢١ ص
(٢٣٠)
فيما لو مرض في أثناء الطواف
١٢٢ ص
(٢٣١)
فيما لو حمل محرم محرما وطاف به ونوى كل واحد منهما الطواف
١٢٢ ص
(٢٣٢)
جواز الكلام بالمباح في الطواف
١٢٣ ص
(٢٣٣)
استحباب قراءة القرآن في الطواف
١٢٣ ص
(٢٣٤)
استحباب الدعاء في أثناء الطواف والإكثار من ذكر الله تعالى
١٢٤ ص
(٢٣٥)
جواز الشرب في الطواف
١٢٤ ص
(٢٣٦)
تذنيب في أفضلية أن يقال: طواف وطوافان وثلاثة أطواف
١٢٤ ص
(٢٣٧)
حكم لبس البرطلة في طواف الحج والعمرة
١٢٤ ص
(٢٣٨)
في من نذر أن يطوف على أربع
١٢٥ ص
(٢٣٩)
فيما إذا أخل بطواف الحج عامدا أو ناسيا
١٢٦ ص
(٢٤٠)
فيما لو نسي طواف النساء
١٢٦ ص
(٢٤١)
السعي والتقصير 1 - مقدمات السعي استحباب الطهارة في السعي
١٢٧ ص
(٢٤٢)
استحباب استلام الحجر الأسود قبل السعي
١٢٧ ص
(٢٤٣)
استحباب الشرب من ماء زمزم وصب الماء على الجسد
١٢٨ ص
(٢٤٤)
استحباب الخروج إلى الصفا من الباب المقابل للحجر الأسود بالسكينة والوقار
١٢٨ ص
(٢٤٥)
استحباب الصعود على الصفا
١٢٨ ص
(٢٤٦)
استحباب حمد الله على الصفا والثناء عليه واستقبال القبلة وغير ذلك
١٢٩ ص
(٢٤٧)
2 - كيفية السعي اشتراط النية ووجوبها في صحة السعي
١٣٠ ص
(٢٤٨)
وجوب الترتيب في السعي بالبدأة بالصفا والختم بالمروة
١٣٠ ص
(٢٤٩)
وجوب السعي بين الصفا والمروة بسبعة أشواط
١٣١ ص
(٢٥٠)
وجوب السعي بين الصفا والمروة في المسافة التي بينهما
١٣٢ ص
(٢٥١)
عدم وجوب الصعود على الصفا والمروة
١٣٢ ص
(٢٥٢)
استحباب السعي ماشيا وجواز الركوب فيه
١٣٢ ص
(٢٥٣)
استحباب المشي من الصفا إلى المروة والهرولة ما بين المنارة و زقاق العطارين ثم المشي إلى المروة
١٣٢ ص
(٢٥٤)
استحباب الدعاء حالة السعي
١٣٣ ص
(٢٥٥)
عدم وجوب شئ في ترك الرمل
١٣٣ ص
(٢٥٦)
ليس على النساء الرمل ولا الصعود على الصفا والمروة
١٣٤ ص
(٢٥٧)
فيما لو نسي الرمل حتى يجوز موضعه ثم ذكر
١٣٤ ص
(٢٥٨)
3 - أحكام السعي بطلان الحج بترك السعي متعمدا
١٣٤ ص
(٢٥٩)
فيما لو ترك السعي ناسيا
١٣٥ ص
(٢٦٠)
فيما لو عكس في ترتيب السعي
١٣٥ ص
(٢٦١)
فلو طاف سبعة أشواط وشك فيما بدأ به
١٣٦ ص
(٢٦٢)
فيما لو تيقن عدد الأشواط فيما دون السبعة وشك في المبدأ
١٣٦ ص
(٢٦٣)
فيما لو سعى أقل من سبعة أشواط ولو خطوة
١٣٦ ص
(٢٦٤)
فيما لو لم يذكر نقصان السعي حتى واقع أهله أو قصر أو قلم
١٣٦ ص
(٢٦٥)
فيما لو لم يحصل عدد الأشواط
١٣٧ ص
(٢٦٦)
عدم جواز الزيادة على سبعة أشواط وحكم السعي في صورة الزيادة عمدا أو سهوا
١٣٧ ص
(٢٦٧)
جواز الجلوس في السعي للاستراحة
١٣٧ ص
(٢٦٨)
عدم بطلان السعي بقطعه لقضاء حاجة له أو لبعض إخوانه
١٣٨ ص
(٢٦٩)
فيما لو دخل وقت فريضة وهو في أثناء السعي
١٣٩ ص
(٢٧٠)
جواز تأخير السعي بعد الطواف إلى ساعة وعدم جوازه إلى غد يومه
١٣٩ ص
(٢٧١)
عدم صحة تقديم السعي على الطواف
١٣٩ ص
(٢٧٢)
فيما لو طاف بعض الطواف ثم مضى إلى السعي ناسيا ثم ذكر في الأثناء نقص الطواف
١٤٠ ص
(٢٧٣)
فيما لو سعى بعد طوافه ثم ذكر أنه طاف بغير طهارة
١٤٠ ص
(٢٧٤)
وجوب السعي في الحج والعمرة وعدم إجزاء السعي في أحدهما عن الآخر
١٤٠ ص
(٢٧٥)
عدم جواز تقديم طواف النساء على السعي وحكم تقديمه عمدا أو نسيانا
١٤١ ص
(٢٧٦)
عدم جواز تقديم طواف الحج وسعيه على المضي إلى عرفات اختيارا للمتمتع
١٤١ ص
(٢٧٧)
جواز التقديم للضرورة
١٤١ ص
(٢٧٨)
جواز تقديم طواف النساء على الموقفين مع العذر
١٤٢ ص
(٢٧٩)
جواز تقديم الطواف والسعي على المضي إلى عرفات لضرورة وغيرها للقارن والمفرد
١٤٢ ص
(٢٨٠)
4 - التقصير إذا فرغ المتمتع من السعي قصر من شعره وقد أحل من كل شئ أحرم منه إلا الصيد
١٤٣ ص
(٢٨١)
التقصير نسك في العمرة وعدم وقوع الإحلال إلا به أو بالحلق
١٤٣ ص
(٢٨٢)
عدم استحباب تأخير التقصير
١٤٤ ص
(٢٨٣)
فيما لو أخل بالتقصير عامدا حتى أهل بالحج
١٤٤ ص
(٢٨٤)
عدم دخول أفعال الحج في أفعال العمرة
١٤٤ ص
(٢٨٥)
فيما لو أخل بالتقصير ناسيا
١٤٥ ص
(٢٨٦)
فيما لو جامع امرأته قبل التقصير
١٤٥ ص
(٢٨٧)
فيما لو جامع امرأته بعد التقصير
١٤٦ ص
(٢٨٨)
فيما لو قبل امرأته قبل التقصير وحكم العمرة
١٤٦ ص
(٢٨٩)
أولوية التقصير من الحلق في إحرام العمرة
١٤٧ ص
(٢٩٠)
في أدنى التقصير
١٤٨ ص
(٢٩١)
إجزاء التقصير بأي شئ كان
١٤٨ ص
(٢٩٢)
جواز نتف الشعر أو إزالته بالنورة
١٤٨ ص
(٢٩٣)
إجزاء التقصير من الشعر النازل عن حد الرأس أو ما يحاذيه
١٤٩ ص
(٢٩٤)
إجزاء التقصير من الأظفار والأخذ من الشارب أو الحاجبين أو اللحية
١٤٩ ص
(٢٩٥)
ليس في إحرام عمرة التمتع طواف النساء
١٤٩ ص
(٢٩٦)
ينبغي للمتمتع بعد التقصير التشبه بالمحرمين في ترك لبس المخيط
١٤٩ ص
(٢٩٧)
كراهة الخروج من مكة قبل قضاء المناسك كلها
١٤٩ ص
(٢٩٨)
فيما لو اضطر إلى الخروج من مكة قبل قضاء المناسك كلها
١٤٩ ص
(٢٩٩)
فيما لو خرج بغير إحرام ثم عاد
١٤٩ ص
(٣٠٠)
فيما لو دخل المحرم مكة وقدر على إن شاء الإحرام للحج بعد الطواف والسعي والتقصير وإدراك عرفات والمشعر
١٥٠ ص
(٣٠١)
المقصد الثالث في أفعال الحج إحرام الحج وجوب الإتيان بالحج ابتداء بالإحرام للحج من مكة بعد الفراغ من العمرة
١٥٤ ص
(٣٠٢)
استحباب الإحرام بالحج يوم التروية
١٥٥ ص
(٣٠٣)
جواز الإحرام بالحج في أي موضع من مكة
١٥٦ ص
(٣٠٤)
ما يستحب فعله لمريد الإحرام بالحج
١٥٦ ص
(٣٠٥)
استحباب الإحرام عند الزوال يوم التروية بعد أداء الفرضين
١٥٦ ص
(٣٠٦)
جواز الإحرام في أي وقت من أيام الحج بعد الفراغ من العمرة
١٥٧ ص
(٣٠٧)
مكان التلبية
١٥٧ ص
(٣٠٨)
عدم مسنونية الطواف بعد الإحرام لغير عذر
١٥٧ ص
(٣٠٩)
جواز الطواف بعد الإحرام لعذر قبل المضي إلى عرفات
١٥٧ ص
(٣١٠)
فيما إذا أحرم بالعمرة سهوا وهو يريد الحج
١٥٨ ص
(٣١١)
فيما لو نسي الإحرام بالحج يوم التروية حتى حصل بعرفات أو رجع إلى بلده
١٥٨ ص
(٣١٢)
الوقوف بعرفات 1 - الخروج إلى منى استحباب أداء الظهرين يوم التروية بمكة قبل الخروج منها لمريد الخروج إلى منى
١٥٩ ص
(٣١٣)
استحباب الخروج إلى منى قبل الزوال للإمام
١٥٩ ص
(٣١٤)
جواز المبادرة إلى الخروج قبل الظهر بيوم أو يومين للمعذور
١٦٠ ص
(٣١٥)
استحباب الدعاء بالمنقول عند التوجه إلى منى وعند النزول بها
١٦٠ ص
(٣١٦)
فيما لو صادف يوم التروية يوم الجمعة
١٦١ ص
(٣١٧)
استحباب الخطبة للإمام في أربعة أيام من ذي الحجة
١٦١ ص
(٣١٨)
استحباب المبيت ليلة عرفة بمنى
١٦١ ص
(٣١٩)
كراهة الخروج إلى عرفات قبل طلوع الفجر
١٦٢ ص
(٣٢٠)
جواز الخروج إلى عرفات قبل طلوع الشمس بعد طلوع الفجر
١٦٢ ص
(٣٢١)
عدم جواز خروج الإمام من منى قبل طلوع الشمس
١٦٢ ص
(٣٢٢)
جواز الخروج قبل طلوع الفجر للمعذور
١٦٢ ص
(٣٢٣)
استحباب الدعاء بالمنقول عند الخروج إلى عرفة وضرب الخباء بنمرة
١٦٣ ص
(٣٢٤)
استحباب الجمع بين الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين للإمام
١٦٣ ص
(٣٢٥)
خطبة الإمام بالناس وتبيينه لهم ما بين أيديهم من المناسك
١٦٤ ص
(٣٢٦)
وجوب التقصير في الصلاة على الإمام المسافر
١٦٤ ص
(٣٢٧)
عدم جواز التقصير لأهل مكة ومن حولها
١٦٤ ص
(٣٢٨)
فيما يقوله الإمام إذا سلم
١٦٤ ص
(٣٢٩)
نمرة ليست من عرفة
١٦٤ ص
(٣٣٠)
2 - كيفية الوقوف استحباب الاغتسال للوقوف بعرفة
١٦٥ ص
(٣٣١)
استحباب الوقوف مستقبل القبلة
١٦٥ ص
(٣٣٢)
حكم الوقوف راكبا أو ماشيا
١٦٥ ص
(٣٣٣)
استحباب القيام وكراهة الركوب والقعود في الوقوف
١٦٥ ص
(٣٣٤)
وجوب النية في الوقوف
١٦٦ ص
(٣٣٥)
وجوب اشتمال النية على نية الوجوب والوقوف لحج التمتع والتقرب إلى الله تعالى
١٦٦ ص
(٣٣٦)
وجوب الكون بعرفة إلى غروب الشمس من يوم عرفة
١٦٦ ص
(٣٣٧)
إجزاء الوقوف بعرفة كيفما كان
١٦٧ ص
(٣٣٨)
لا بد من قصد الوقوف بعرفة و معرفة أنها عرفة
١٦٧ ص
(٣٣٩)
صحة وقوف النائم بعد الزوال وإن استمر إلى الليل إذا سبقت منه النية للوقوف
١٦٨ ص
(٣٤٠)
فيما لو لم تسبق منه النية واتفق نومه قبل الدخول إلى عرفة واستمر إلى خروجه منها
١٦٨ ص
(٣٤١)
فيما لو حصل بعرفات وهو مغمى عليه ولم تسبق منه النية
١٦٨ ص
(٣٤٢)
السكران الذي لا يحصل شيئا كالمغمى عليه
١٦٩ ص
(٣٤٣)
فيما لو حضر و هو مجنون قبل النية واستوعب الوقت
١٦٩ ص
(٣٤٤)
حكم من غلب على عقله بمرض أو غيره حكم المغمى عليه
١٦٩ ص
(٣٤٥)
فيما لو كان السكران يحصل ما يقع منه
١٦٩ ص
(٣٤٦)
عدم اشتراط الطهارة ولا الستر ولا الاستقبال
١٧٠ ص
(٣٤٧)
فيما لو حضر بعرفة في طلب غريم له أو دابة
١٧٠ ص
(٣٤٨)
عرفة كلها موقف يجزئ الوقوف في أي موضع منها
١٧٠ ص
(٣٤٩)
حد عرفة
١٧١ ص
(٣٥٠)
استحباب ضرب الخباء بنمرة
١٧٢ ص
(٣٥١)
جواز النزول تحت الأراك إلى زوال الشمس إلى الموقف
١٧٢ ص
(٣٥٢)
استحباب الوقوف على ميسرة الجبل وعدم الارتفاع إلى الجبل من غير ضرورة
١٧٢ ص
(٣٥٣)
استحباب سد الخلل بنفسه أو برحله
١٧٣ ص
(٣٥٤)
استحباب القرب إلى الجبل
١٧٣ ص
(٣٥٥)
استحباب خطبة الإمام بعرفة قبل الأذان
١٧٣ ص
(٣٥٦)
صلاة الإمام بالناس الظهر و العصر بأذان واحد وإقامتين
١٧٣ ص
(٣٥٧)
في الجمع بين الظهر والعصر للمأموم كما للإمام
١٧٤ ص
(٣٥٨)
المنفرد في الصلاة يجمع بين الظهرين
١٧٤ ص
(٣٥٩)
جواز الجمع بين الظهرين لكل من كان بعرفة
١٧٥ ص
(٣٦٠)
إتمام الإمام المقيم صلاته وتقصير المسافرين للصلاة
١٧٥ ص
(٣٦١)
تقصير الإمام المسافر والمسافرين صلاتهم وإتمام المقيمين
١٧٦ ص
(٣٦٢)
استحباب تعجيل الصلاة حين الزوال وتقصير الخطبة
١٧٦ ص
(٣٦٣)
المجئ إلى الموقف بعد الفراغ من الصلاتين
١٧٧ ص
(٣٦٤)
قطع التلبية عند الزوال من يوم عرفة
١٧٧ ص
(٣٦٥)
قطع تلبية العمرة المبتولة حين تقع أخفاف الإبل في الحرم
١٧٧ ص
(٣٦٦)
في المجئ إلى الموقف بسكينة ووقار وحمد الله و الثناء عليه وغير ذلك
١٧٧ ص
(٣٦٧)
استحباب الدعاء في الموقف بما دعا به زين العابدين عليه السلام
١٧٨ ص
(٣٦٨)
أول وقت الوقوف بعرفة
١٧٨ ص
(٣٦٩)
آخر الوقت الاختياري
١٧٩ ص
(٣٧٠)
فيما لو لم يتمكن من الوقوف بعرفة نهارا وأمكنه الوقوف بها ليلا
١٨٠ ص
(٣٧١)
3 - أحكام الوقوف بطلان الحج بترك الوقوف بعرفة عمدا
١٨٠ ص
(٣٧٢)
فيما لو ترك وقوف عرفة سهوا أو لعذر
١٨١ ص
(٣٧٣)
الوقت الاختياري والاضطراري لعرفة
١٨٢ ص
(٣٧٤)
فيما يجب بالإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس
١٨٢ ص
(٣٧٥)
فيما لو أفاض قبل الغروب ساهيا أو جاهلا
١٨٤ ص
(٣٧٦)
فيما لو أفاض قبل الغروب عامدا عالما ثم عاد إلى الموقف نهارا إلى غروب الشمس
١٨٥ ص
(٣٧٧)
فيما لو كان عوده بعد الغروب
١٨٥ ص
(٣٧٨)
فيما لو فاته الوقوف بعرفة نهارا وجاء بعد الغروب ووقف بها
١٨٦ ص
(٣٧٩)
فيما لو غم الهلال ليلة الثلاثين من ذي القعدة فوقف الناس تاسع ذي الحجة ثم قامت البينة أنه العاشر
١٨٦ ص
(٣٨٠)
فيما لو شهد اثنان عشية عرفة برؤية الهلال ولم يبق من النهار والليل ما يمكن الإتيان إلى عرفة
١٨٧ ص
(٣٨١)
فيما لو أخطأ الناس أجمع في العدد فوقفوا غير يوم عرفة
١٨٧ ص
(٣٨٢)
فيما إذا اختلفوا فأصاب بعضهم وأخطأ بعض
١٨٧ ص
(٣٨٣)
فيما لو شهد واحد أو اثنان برؤية هلال ذي الحجة ورد الحاكم شهادتهما
١٨٧ ص
(٣٨٤)
فيما لو غلطوا في المكان فوقفوا بغير عرفة
١٨٨ ص
(٣٨٥)
الوقوف بالمشعر الحرام 1 - مقدمات الوقوف بالمشعر في الإفاضة من عرفات بعد الغروب قبل الصلاة إلى المشعر والدعاء بالمنقول
١٨٩ ص
(٣٨٦)
استحباب الاقتصاد في السير
١٨٩ ص
(٣٨٧)
قطع التلبية في السير
١٩٠ ص
(٣٨٨)
استحباب المضي على طريق المأزمين والإكثار من ذكر الله تعالى
١٩٠ ص
(٣٨٩)
استحباب صلاة المغرب والعشاء بالمزدلفة وإن ذهب ربع الليل أو ثلثه
١٩٠ ص
(٣٩٠)
استحباب الأذان والإقامة للمغرب و الإقامة للعشاء بدون أذان
١٩٠ ص
(٣٩١)
لا ينبغي صلاة النافلة بين المغرب والعشاء بمزدلفة
١٩٣ ص
(٣٩٢)
فيما لو صلى بينهما شيئا من النوافل
١٩٣ ص
(٣٩٣)
فيما لو ترك الجمع بين المغرب و العشاء بمزدلفة
١٩٣ ص
(٣٩٤)
فيما لو فاته مع الإمام الجمع
١٩٤ ص
(٣٩٥)
فيما لو عاقه في عائق وخاف ذهاب أكثر
١٩٤ ص
(٣٩٦)
إتيان نوافل المغرب بعد العشاء
١٩٤ ص
(٣٩٧)
إتيان الصلاة قبل حط الرحال
١٩٤ ص
(٣٩٨)
المبيت بمزدلفة ليس ركنا
١٩٥ ص
(٣٩٩)
2 - كيفية الوقوف بالمشعر فيما يجب في الوقوف بالمشعر
١٩٦ ص
(٤٠٠)
استحباب الوقوف بعد صلاة الفجر و إجزاؤه قبلها بعد طلوع الفجر
١٩٧ ص
(٤٠١)
استحباب الدعاء بالمنقول والإفاضة حين يشرق ثبور
١٩٧ ص
(٤٠٢)
استحباب الكون على الطهارة
١٩٧ ص
(٤٠٣)
إجزاء الوقوف جنبا أو محدثا
١٩٧ ص
(٤٠٤)
استحباب الإتيان بصلاة الفجر في أول وقتها
١٩٧ ص
(٤٠٥)
استحباب وطئ المشعر الحرام للصرورة
١٩٧ ص
(٤٠٦)
استحباب الصعود على المشعر وذكر الله عنده
١٩٨ ص
(٤٠٧)
3 - أحكام الوقوف بالمشعر بطلان الحج بترك الوقوف بالمشعر عمدا
١٩٨ ص
(٤٠٨)
وجوب الوقوف بالمشعر بعد طلوع الفجر
٢٠٠ ص
(٤٠٩)
وجوب الكفارة فيما لو أفاض قبل طلوع الفجر مختارا عامدا بعد الوقوف بالمشعر ليلا
٢٠٠ ص
(٤١٠)
جواز الإفاضة من مزدلفة قبل طلوع الفجر لأصحاب الأعذار والضرورات
٢٠١ ص
(٤١١)
استحباب الإفاضة قبل طلوع الشمس لغير الإمام وبعده للإمام
٢٠٢ ص
(٤١٢)
استحباب الإفاضة بعد الإسفار قبل طلوع الشمس بقليل
٢٠٢ ص
(٤١٣)
فيما لو دفع قبل الإسفار بعد الفجر أو بعد طلوع الشمس
٢٠٣ ص
(٤١٤)
حد المزدلفة
٢٠٣ ص
(٤١٥)
فيما لو ضاق الموقف
٢٠٣ ص
(٤١٦)
للوقوف بالمشعر وقتان: اختياري واضطراري
٢٠٣ ص
(٤١٧)
صحة الحج بإدراك الاختياري من وقت عرفة واضطراري المشعر أو اضطراري عرفة واختياري المشعر
٢٠٤ ص
(٤١٨)
صحة الحج بإدراك اختياري أحدهما وفوت الآخر اضطراريا واختياريا
٢٠٤ ص
(٤١٩)
فيما لو أدرك الاضطراريين معا ولم يدرك اختياري أحدهما
٢٠٤ ص
(٤٢٠)
فيما لو ورد الحاج ليلا وعلم أنه إذا مضى إلى عرفات وقف بها قليلا ثم عاد إلى المشعر قبل طلوع الشمس
٢٠٤ ص
(٤٢١)
فيما لو غلب على ظنه أنه إذا مضى إلى عرفات لم يلحق المشعر قبل طلوع الشمس
٢٠٤ ص
(٤٢٢)
فيما لو وقف بعرفات ليلا ثم أفاض إلى المشعر فأدركه ليلا أيضا وأفاض منه قبل طلوع الفجر
٢٠٤ ص
(٤٢٣)
استحباب أخذ حصى الجمار من المزدلفة
٢٠٥ ص
(٤٢٤)
جواز أخذ حصى الجمار من الطريق في الحرم ومن بقية مواضع الحرم ومن حصى الجمار
٢٠٥ ص
(٤٢٥)
عدم جواز أخذ الحصى من حصى الجمار ولا من غير الحرم
٢٠٦ ص
(٤٢٦)
عدم جواز أخذ الحصى من جميع المساجد
٢٠٦ ص
(٤٢٧)
نزول منى وقضاء مناسكها الرمي ومقدمته 1 - الإفاضة إلى منى استحباب الدفع من مزدلفة إلى منى حين إسفار الصبح قبل طلوع الشمس
٢٠٧ ص
(٤٢٨)
استحباب الإفاضة بالسكينة والوقار ذاكرا لله تعالى مستغفرا داعيا
٢٠٧ ص
(٤٢٩)
استحباب الإسراع في المشي حينما بلغ وادي محسر
٢٠٨ ص
(٤٣٠)
فيما لو ترك الهرولة في المشي
٢٠٨ ص
(٤٣١)
استحباب الدعاء حالة السعي في وادي محسر
٢٠٨ ص
(٤٣٢)
استحباب عدم اجتياز وادي محسر قبل طلوع الشمس
٢٠٩ ص
(٤٣٣)
فيما يجب يوم النحر بمنى من المناسك
٢٠٩ ص
(٤٣٤)
2 - رمي جمرة العقبة وجوب رمي جمرة العقبة
٢٠٩ ص
(٤٣٥)
استحباب رمي جمرة العقبة حالة وصوله إلى منى
٢١٠ ص
(٤٣٦)
عدم جواز الرمي بغير الحجارة
٢١٠ ص
(٤٣٧)
حكم الرمي بغير الحصى
٢١٢ ص
(٤٣٨)
عدم إجزاء الرمي بحصاة رمي بها هو أو غيره
٢١٢ ص
(٤٣٩)
وجوب كون الحصى من الحرم وعدم إجزاء الحصى المأخوذ من غير الحرم
٢١٣ ص
(٤٤٠)
كراهة كون الحصاة صما واستحباب كونها برشا منقطة كحلية
٢١٤ ص
(٤٤١)
كراهة كون الحصاة نجسة
٢١٤ ص
(٤٤٢)
استحباب كون الحصى ملتقطة وكراهة كونها مكسرة
٢١٤ ص
(٤٤٣)
استحباب كون الحصى صغارا قدر كل واحدة منها مثل الأنملة
٢١٥ ص
(٤٤٤)
فيما لو رمى بأكبر
٢١٥ ص
(٤٤٥)
3 - رمي الجمار وكيفيته وجوب النية في الرمي وما يجب فيها
٢١٥ ص
(٤٤٦)
وجوب سبع حصيات لرمي جمرة العقبة يوم النحر
٢١٦ ص
(٤٤٧)
وجوب إيصال كل حصاة إلى الجمرة بما يسمى رميا
٢١٦ ص
(٤٤٨)
فيما لو طرحها طرحا
٢١٦ ص
(٤٤٩)
وجوب وقوع الحصى في المرمى وعدم الإجزاء فيما لو وقع دونه
٢١٦ ص
(٤٥٠)
وجوب كون إصابة الجمر بفعل الرامي
٢١٦ ص
(٤٥١)
فيما لو رمى بحصاة فوقعت على الأرض ثم مرت على سننها أو أصابت شيئا صلبا ثم وقعت في المرمى
٢١٧ ص
(٤٥٢)
فيما لو وقعت الحصاة على ثوب إنسان فنفضها أو تحرك فوقعت في المرمى
٢١٧ ص
(٤٥٣)
فيما إذا لم يعلم هل حصلت الحصاة في المرمى أم لا
٢١٨ ص
(٤٥٤)
فيما لو رمى حصاة فوقعت على حصاة فطفرت الثانية في المرمى
٢١٨ ص
(٤٥٥)
فيما لو رمى إلى غير المرمى فوقع في المرمى
٢١٨ ص
(٤٥٦)
فيما لو وقعت الحصاة على مكان أعلى من الجمرة فتدحرجت في المرمى
٢١٨ ص
(٤٥٧)
فيما لو رمى بحصاة كان قد رماها فأصابت غير المرمى فأصاب المرمى ثانيا
٢١٨ ص
(٤٥٨)
فيما لو أصابت الحصاة إنسانا ثم وقعت على المرمى
٢١٨ ص
(٤٥٩)
عدم إجزاء رمي الحصيات دفعة
٢١٩ ص
(٤٦٠)
استحباب رمي جمرة العقبة من بطن الوادي من قبل وجهها
٢١٩ ص
(٤٦١)
استحباب رمي جمرة العقبة مستقبلا لها مستدبرا للكعبة
٢١٩ ص
(٤٦٢)
لا ينبغي رمي جمرة العقبة من أعلاها
٢٢٠ ص
(٤٦٣)
استحباب رمي الجمرة خذفا
٢٢١ ص
(٤٦٤)
استحباب الفاصلة بين الرامي والجمرة بقدر عشرة أذرع إلى خمسة عشر ذراعا
٢٢١ ص
(٤٦٥)
استحباب التكبير مع كل حصاة والدعاء بالمنقول
٢٢١ ص
(٤٦٦)
4 - أحكام الرمي وجوب الإتيان إلى منى لقضاء المناسك بها من الرمي وغيره
٢٢١ ص
(٤٦٧)
استحباب سلوك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى
٢٢١ ص
(٤٦٨)
حد منى
٢٢٢ ص
(٤٦٩)
عدم اشتراط الطهارة في الرمي
٢٢٢ ص
(٤٧٠)
جواز الرمي راجلا وراكبا
٢٢٢ ص
(٤٧١)
حكم رفع اليد في الرمي حتى يرى بياض الإبط
٢٢٣ ص
(٤٧٢)
استحباب عدم الوقوف عند جمرة العقبة بعد رميها
٢٢٣ ص
(٤٧٣)
جواز الرمي من طلوع الشمس إلى غروبها
٢٢٣ ص
(٤٧٤)
جواز الرمي للمعذور ليلا من نصفه
٢٢٤ ص
(٤٧٥)
جواز تأخير الرمي إلى قبل الغروب بمقدار أداء المناسك
٢٢٥ ص
(٤٧٦)
فيما إذا غابت الشمس ولم يرم
٢٢٦ ص
(٤٧٧)
استحباب الرمي عند زوال الشمس
٢٢٧ ص
(٤٧٨)
وقت الاستحباب لرمي جمرة العقبة ووقت الإجزاء
٢٢٧ ص
(٤٧٩)
قدر حصى الجمار سبعون حصاة
٢٢٧ ص
(٤٨٠)
استحباب غسل الحصى
٢٢٨ ص
(٤٨١)
إجزاء الرمي بالحجر النجس
٢٢٨ ص
(٤٨٢)
الذبح 1 - الهدي ذبح الهدي أو نحره بعد الفراغ من جمرة العقبة
٢٢٨ ص
(٤٨٣)
وجوب هدى التمتع
٢٢٩ ص
(٤٨٤)
وجوب الهدي على المتمتع المكي
٢٢٩ ص
(٤٨٥)
عدم وجوب الهدي على المفرد والقارن
٢٣٠ ص
(٤٨٦)
القارن يكفيه ما ساقه
٢٣٠ ص
(٤٨٧)
فيما لو تمتع المكي فهل يسقط عنه الفرض؟
٢٣٠ ص
(٤٨٨)
دم التمتع نسك
٢٣١ ص
(٤٨٩)
لزوم الدم للمتمتع إذا أحرم بالحج من مكة
٢٣١ ص
(٤٩٠)
فما لو أحرم المفرد بالحج ودخل مكة
٢٣٢ ص
(٤٩١)
فيما إذا أحرم بالعمرة وأتى بأفعالها في غير أشهر الحج ثم أحرم بالحج في أشهره
٢٣٢ ص
(٤٩٢)
فيما إذا أحرم بالعمرة في غير أشهر الحج وأتى بأفعالها في أشهره و حج من سنته
٢٣٢ ص
(٤٩٣)
عدم سقوط الدم فيما إذا أحرم المتمتع من مكة بالحج ومضى إلى الميقات ثم منه إلى عرفات
٢٣٣ ص
(٤٩٤)
فيما لو خالف المتمتع وأنشأ الإحرام بالحج من غير مكة
٢٣٤ ص
(٤٩٥)
اشتراط النية في التمتع وعدم وجوب الدم بترك النية
٢٣٤ ص
(٤٩٦)
وجوب الإتيان بالعمرة المفردة على القارن والمفرد بعد إكمال حجهما والإحرام من أدنى الحل
٢٣٥ ص
(٤٩٧)
فيما لو أفرد الحج عن نفسه فلما فرغ من الحج خرج إلى أدنى الحرم فاعتمر لنفسه ولم يعد إلى الميقات
٢٣٥ ص
(٤٩٨)
فيما إذا تمتع ثم اعتمر بعد ذلك من أدنى الحرم
٢٣٥ ص
(٤٩٩)
فيما إذا أفرد عن غيره أو تمتع أو قرن ثم اعتمر من أدنى الحل
٢٣٦ ص
(٥٠٠)
فيما إذا أفرد عن غيره ثم اعتمر لنفسه من خارج الحرم دون الحل
٢٣٦ ص
(٥٠١)
فيما لو اعتمر في أشهر الحج ولم يحج في ذلك العام بل حج من العام المقبل مفردا له عن العمرة
٢٣٦ ص
(٥٠٢)
فيما لو خرج من مكة بعد إحلاله ثم عاد في الشهر الذي خرج منه
٢٣٧ ص
(٥٠٣)
وجوب الدم على من أحل من إحرام العمرة ولم يدخل إحرام الحج عليها
٢٣٨ ص
(٥٠٤)
فيما لو دخل الآفاقي متمتعا إلى مكة ناويا للإقامة بها بعد تمتعه
٢٣٨ ص
(٥٠٥)
فيما لو كان مولده ومنشؤه بمكة فخرج منتقلا مقيما بغيرها ثم عاد إليها متمتعا
٢٣٩ ص
(٥٠٦)
فيما إذا ترك الآفاقي الإحرام من الميقات
٢٣٩ ص
(٥٠٧)
عدم وجوب الهدي على المحرم بالعمرة في غير أشهر الحج
٢٤٠ ص
(٥٠٨)
عدم صحة التمتع بالعمرة التي أحرم بها في غير أشهر الحج ثم أحل منها في أشهره
٢٤٠ ص
(٥٠٩)
عدم وجوب الهدي على المملوك الحاج بإذن مولاه متمتعا، ولا على مولاه
٢٤١ ص
(٥١٠)
وجوب الصوم ثلاثة أيام في الحج على المملوك وسبعة إذا رجع إلى أهله كالحر
٢٤٢ ص
(٥١١)
فيما لو لم يذبح مولى المملوك عنه
٢٤٣ ص
(٥١٢)
فيما لو أعتق المملوك قبل الوقوف بالموقفين
٢٤٣ ص
(٥١٣)
فيما لو لم يصم العبد إلى أن تمضي أيام التشريق
٢٤٣ ص
(٥١٤)
وجوب الهدي على المتمكن منه أو من ثمنه
٢٤٣ ص
(٥١٥)
عدم وجوب بيع ثياب التجمل في الهدي
٢٤٣ ص
(٥١٦)
الاعتبار بالقدرة في موضع الهدي لا غير
٢٤٣ ص
(٥١٧)
وجوب ذبح الهدي على ولي الصبي المتمتع
٢٤٤ ص
(٥١٨)
2 - كيفية الذبح وجوب النية في الذبح و النحر
٢٤٤ ص
(٥١٩)
وجوب اشتمال النية على جنس الفعل وجهته وصفته والتقرب إلى الله تعالى
٢٤٤ ص
(٥٢٠)
جواز تولي الذابح النية عن الحاج
٢٤٤ ص
(٥٢١)
اختصاص الإبل بالنحر والبقر والغنم بالذبح
٢٤٤ ص
(٥٢٢)
استحباب تولي الحاج بنفسه الذبح أو النحر
٢٤٥ ص
(٥٢٣)
فيما لو لم يحسن الذباحة
٢٤٦ ص
(٥٢٤)
فيما لو نوى بقلبه عن صاحب الأضحية وأخطأ فتلفظ بغيره
٢٤٦ ص
(٥٢٥)
استحباب نحر الإبل قائمة من الجانب الأيمن
٢٤٦ ص
(٥٢٦)
وجوب توجيه الذبيحة إلى القبلة، والتسمية
٢٤٧ ص
(٥٢٧)
فيما لو نسي التسمية
٢٤٧ ص
(٥٢٨)
وجوب النحر أو الذبح في هدي التمتع بمنى
٢٤٨ ص
(٥٢٩)
فيم لو ساق هديا في الحج أو العمرة
٢٤٨ ص
(٥٣٠)
محل ذبح ما يلزم المحرم من فداء عن صيد و غيره
٢٤٩ ص
(٥٣١)
وجوب تفرقة لحم الهدي في الحرم فيما إذا وجب نحره بالحرم
٢٤٩ ص
(٥٣٢)
وقت استقرار وجوب الهدي
٢٥٠ ص
(٥٣٣)
وقت ذبح الهدي أو نحره
٢٥١ ص
(٥٣٤)
أيام النحر بمنى وغيرها
٢٥٣ ص
(٥٣٥)
فرعان: 1 - وجوب تقديم الذبح على الحلق بمنى
٢٥٤ ص
(٥٣٦)
فيما لو أخر الذبح ناسيا أو عامدا
٢٥٤ ص
(٥٣٧)
2 - قول أكثر فقهاء العامة بإجزاء ذبح الهدي في الليالي المتخللة لأيام النحر
٢٥٤ ص
(٥٣٨)
3 - صفات الهدي وجوب كون الهدي من بهيمة الأنعام
٢٥٤ ص
(٥٣٩)
بيان أفضل الهدي
٢٥٤ ص
(٥٤٠)
لا يجزئ في الهدي إلا الجذع من الضأن والثني من غيره
٢٥٥ ص
(٥٤١)
عدم إجزاء العوراء والعرجاء والمريضة و الكسيرة في الهدي
٢٥٦ ص
(٥٤٢)
إجزاء العضباء في الهدي إذا كان القرن الداخل صحيحا
٢٥٧ ص
(٥٤٣)
عدم إجزاء التي ذهب نصف اذنها أو قرنها
٢٥٨ ص
(٥٤٤)
عدم إجزاء التي قطع ثلث أذنها
٢٥٨ ص
(٥٤٥)
عدم البأس بمشقوقة الأذن أو مثقوبتها
٢٥٩ ص
(٥٤٦)
عدم إجزاء الخصي في الهدي
٢٥٩ ص
(٥٤٧)
كراهة الموجوء
٢٦٠ ص
(٥٤٨)
عدم إجزاء مسلول البيضتين
٢٦٠ ص
(٥٤٩)
إجزاء الجماء والبتراء و الصمعاء
٢٦٠ ص
(٥٥٠)
عدم إجزاء المهزولة
٢٦٠ ص
(٥٥١)
استحباب كون الأضحية سمينة تنظر في سواد وتمشي في سواد وتبرك في سواد
٢٦١ ص
(٥٥٢)
فيما لو اشترى هديا على أنه سمين فوجده مهزولا، أو على العكس
٢٦١ ص
(٥٥٣)
فيما لو اشترى هديا ثم عن له أن يشتري أسمن منه
٢٦١ ص
(٥٥٤)
فيما لو اشترى هديا ثم وجد به عيبا
٢٦٢ ص
(٥٥٥)
أفضلية الإناث من الإبل والبقر من الذكران وأولوية الذكران من المعز والضأن
٢٦٢ ص
(٥٥٦)
كراهة التضحية بالجاموس و بالثور
٢٦٣ ص
(٥٥٧)
استحباب كون الهدي مما عرف به
٢٦٣ ص
(٥٥٨)
فيما لو أخبر البائع بالتعريف
٢٦٣ ص
(٥٥٩)
تذنيب في قول مالك في هدي المجامع
٢٦٣ ص
(٥٦٠)
4 - البدل فيما إذا لم يجد الهدي ولا ثمنه
٢٦٤ ص
(٥٦١)
فيما لو لم يجد الهدي ووجد ثمنه
٢٦٤ ص
(٥٦٢)
فيما لو لم يجد الرقبة في العتق ووجد ثمنها
٢٦٥ ص
(٥٦٣)
استحباب كون صوم الثلاثة في الحج يوما قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة
٢٦٥ ص
(٥٦٤)
فيما لو فاته صوم هذه الثلاثة أيام
٢٦٦ ص
(٥٦٥)
جواز صوم الثلاثة قبل الإحرام بالحج
٢٦٧ ص
(٥٦٦)
عدم جواز تقديم صوم الثلاثة قبل إحرام العمرة
٢٦٨ ص
(٥٦٧)
عدم جواز صوم أيام التشريق بمنى في بدل الهدي وغيره
٢٦٨ ص
(٥٦٨)
جواز صوم الثلاثة طول ذي الحجة أداء فيما لو لم يصمها بعد أيام التشريق
٢٦٩ ص
(٥٦٩)
عدم جواز صوم هذه الأيام الثلاثة إلا في ذي الحجة بعد التلبس بالمتعة
٢٧٠ ص
(٥٧٠)
فيما لو لم يصم هذه الأيام الثلاثة حتى خرج ذو الحجة وأهل المحرم
٢٧٠ ص
(٥٧١)
وجوب التتابع في صوم الثلاثة
٢٧٠ ص
(٥٧٢)
عدم وجوب التتابع في صوم الثلاثة فيما إذا فاته قبل يوم التروية
٢٧٠ ص
(٥٧٣)
جواز تفريق صوم السبعة
٢٧١ ص
(٥٧٤)
وجوب التفريق بين الثلاثة والسبعة
٢٧١ ص
(٥٧٥)
وقت صوم السبعة أيام
٢٧٢ ص
(٥٧٦)
عدم وجوب التفريق فيما إذا لم يصم الثلاثة وأقام بمكة حتى مضى شهر أو وصل أصحابه إلى بلده
٢٧٣ ص
(٥٧٧)
فيما لو مات من وجب عليه الصوم ولم يصم
٢٧٣ ص
(٥٧٨)
عدم إجزاء الصدقة بدلا عن صوم السبعة مع التمكن منه
٢٧٤ ص
(٥٧٩)
فيما لو تلبس بالصوم ثم أيسر أو وجد الهدي
٢٧٤ ص
(٥٨٠)
فيما لو أحرم بالحج ولم يصم ثم وجد الهدي
٢٧٥ ص
(٥٨١)
فيما لو تعين عليه الصوم وخاف الضعف عن المناسك يوم عرفة
٢٧٦ ص
(٥٨٢)
فيما إذا وجب عليه بدنة في كفارة أو نذر ولم يجدها
٢٧٧ ص
(٥٨٣)
إجزاء البدنة فيما لو وجب عليه بقرة
٢٧٨ ص
(٥٨٤)
فيما لو لزمه بدنة في النذر أو غيره
٢٧٨ ص
(٥٨٥)
5 - أحكام الهدي عدم إجزاء الهدي الواجب الواحد إلا عن واحد حالة الاختيار والضرورة
٢٧٨ ص
(٥٨٦)
إجزاء الهدي الواحد عن سبعة وعن سبعين في التطوع
٢٨٠ ص
(٥٨٧)
أقسام الهدي وحكم التصرف فيها
٢٨٠ ص
(٥٨٨)
فيما لو ذبح الواجب غير المعين فسرق أو غصب بعد الذبح
٢٨٢ ص
(٥٨٩)
فيما لو عين بالقول الواجب غير المعين
٢٨٣ ص
(٥٩٠)
فيما لو عين معيبا - عما في ذمته - عيبا لا يجزئه
٢٨٤ ص
(٥٩١)
كيفية تعيين الهدي
٢٨٤ ص
(٥٩٢)
فيما لو سرق الهدي من حرز
٢٨٥ ص
(٥٩٣)
فيما لو عطب الهدي في مكان لا يجد من يتصدق عليه فيه
٢٨٥ ص
(٥٩٤)
فيما لو ضل الهدي فاشترى مكانه غيره ثم وجد الأول
٢٨٥ ص
(٥٩٥)
فيما لو غصب شاة فذبحها عن الواجب عليه
٢٨٦ ص
(٥٩٦)
فيما لو ضل الهدي فوجده غيره فذبحه عن نفسه أو عن صاحبه
٢٨٦ ص
(٥٩٧)
فيما ينبغي فعله لواجد الضال
٢٨٧ ص
(٥٩٨)
فيما لو اشترى هديا وذبحه فعرفه غيره وذكر أنه هديه ضل عنه
٢٨٧ ص
(٥٩٩)
فيما إذا عين هديا صحيحا عما في ذمته فهلك أو عاب عيبا يمنع الإجزاء
٢٨٧ ص
(٦٠٠)
فيما لو أتلف الهدي أو فرط فتلف
٢٨٧ ص
(٦٠١)
فيما إذا ولدت الهدية
٢٨٨ ص
(٦٠٢)
فيما لو تلفت المعينة ابتداء أو بتعيينه
٢٨٨ ص
(٦٠٣)
جواز ركوب الهدي مع عدم تضرره به
٢٨٨ ص
(٦٠٤)
جواز شرب لبنها ما لم يضر بها ولا بولدها
٢٨٩ ص
(٦٠٥)
ضمان ما يضر بالام أو بالولد بشربه
٢٨٩ ص
(٦٠٦)
فيما لو كان بقاء الصوف على ظهرها يضر بها
٢٨٩ ص
(٦٠٧)
استحباب الأكل من هدي التمتع
٢٨٩ ص
(٦٠٨)
تقسيم الهدي أثلاثا
٢٩٠ ص
(٦٠٩)
عدم الضمان بترك الأكل وثبوت الضمان بترك الصدقة
٢٩١ ص
(٦١٠)
فيما لو أخل بالإهداء
٢٩١ ص
(٦١١)
عدم جواز الأكل من كل هدي واجب غير هدي التمتع
٢٩١ ص
(٦١٢)
استحباب الأكل من هدي التطوع
٢٩٢ ص
(٦١٣)
ينبغي أكل ثلث هدي التطوع والإهداء بثلثه والتصدق بثلثه
٢٩٢ ص
(٦١٤)
فيما لو أكل الجميع في التطوع
٢٩٢ ص
(٦١٥)
عدم البأس بترك الأكل من التطوع
٢٩٢ ص
(٦١٦)
فيما لو أكل ما منع من الأكل منه
٢٩٢ ص
(٦١٧)
جواز إطعام الغني مما له الأكل منه
٢٩٣ ص
(٦١٨)
فيما لو باع من الهدي شيئا أو أتلفه
٢٩٣ ص
(٦١٩)
فيما لو أتلف أجنبي من الهدي شيئا
٢٩٣ ص
(٦٢٠)
بيان الدماء الواجبة بنص القرآن
٢٩٣ ص
(٦٢١)
وجوب تفرقة لحم الهدي على مساكين الحرم
٢٩٣ ص
(٦٢٢)
فيما لو دفع إلى من ظاهره الفقر فبان غنيا
٢٩٤ ص
(٦٢٣)
عدم جواز دفع ما يجوز تفريقه في غير الحرم إلى فقراء أهل الذمة
٢٩٤ ص
(٦٢٤)
فيما لو نذر هديا مطلقا أو معينا وأطلق مكانه
٢٩٤ ص
(٦٢٥)
فيما لو عين موضعه غير الحرم مما ليس فيه صنم أو شئ من أنواع الكفر
٢٩٤ ص
(٦٢٦)
فيما لو كان النذر إلى موضع منهي عنه
٢٩٥ ص
(٦٢٧)
فيما لو لم يتمكن من إيصال الهدي إلى المساكين بالحرم
٢٩٥ ص
(٦٢٨)
استحباب إشعار الإبل
٢٩٥ ص
(٦٢٩)
استحباب تقليد الهدي وكيفيته
٢٩٦ ص
(٦٣٠)
كيفية الإشعار
٢٩٦ ص
(٦٣١)
ينبغي التصدق بجلود الهدايا ولا يأخذها ولا يعطيها الجزار
٢٩٧ ص
(٦٣٢)
عدم جواز الحلق وزيارة البيت إلا بعد الذبح أو بلوغ الهدي محله
٢٩٨ ص
(٦٣٣)
فيما إذا مات المتمتع الواجد للهدي قبل الفراغ من الحج
٢٩٨ ص
(٦٣٤)
6 - الضحايا استحباب الضحية
٢٩٩ ص
(٦٣٥)
قول أكثر الفقهاء باستحباب الأضحية
٣٠٠ ص
(٦٣٦)
إجزاء الهدي عن الأضحية وأفضلية الجمع بينهما
٣٠١ ص
(٦٣٧)
أيام الأضاحي بمنى وغيرها من الأمصار
٣٠١ ص
(٦٣٨)
فيما لو فاتت أيام الأضاحي وكانت الأضحية واجبة
٣٠٢ ص
(٦٣٩)
وقت الأضحية
٣٠٣ ص
(٦٤٠)
بيان الأيام المعدودات والأيام المعلومات
٣٠٣ ص
(٦٤١)
جواز الذبح في اليوم الثالث من أيام التشريق
٣٠٤ ص
(٦٤٢)
جواز الحلق أو تقليم الأظفار لمن دخل عليه عشر ذي الحجة وأراد أن يضحي
٣٠٥ ص
(٦٤٣)
عدم اختصاص الأضحية بمكان خاص
٣٠٦ ص
(٦٤٤)
اختصاص الأضحية بالنعم
٣٠٧ ص
(٦٤٥)
عدم إجزاء غير الثني من الإبل والبقر والمعز
٣٠٧ ص
(٦٤٦)
إجزاء الجذع من الضأن
٣٠٧ ص
(٦٤٧)
تعريف الثني من البقر والمعز، والجذع من الضأن
٣٠٨ ص
(٦٤٨)
أفضلية الثني من الإبل ثم الثني من البقر
٣٠٨ ص
(٦٤٩)
أفضلية الجذعة من الغنم من إخراج سبع بدنة
٣٠٩ ص
(٦٥٠)
استحباب كون الأضحية أملح سمينا
٣٠٩ ص
(٦٥١)
عدم إجزاء العوراء والعرجاء والمريضة في الضحايا
٣٠٩ ص
(٦٥٢)
كراهة الجلحاء وعدم إجزاء العضباء في الضحايا
٣١٠ ص
(٦٥٣)
استحباب التضحية بذوات الأرحام من الإبل والبقر والفحولة من الغنم
٣١١ ص
(٦٥٤)
عدم جواز التضحية بالثور وبالجمل بمنى وجوازها في الأمصار
٣١١ ص
(٦٥٥)
عدم جواز التضحية بالخصي
٣١١ ص
(٦٥٦)
عدم جواز نحر البقر والغنم ولا ذبح الإبل
٣١١ ص
(٦٥٧)
وجوب التذكية بقطع الأعضاء الأربعة
٣١١ ص
(٦٥٨)
استحباب تولي الحاج ذبح الأضحية بنفسه
٣١٢ ص
(٦٥٩)
جواز استنابة المسلم دون الكافر
٣١٢ ص
(٦٦٠)
جواز ذبيحة الصبيان مع معرفتهم بشرائط الذبح
٣١٣ ص
(٦٦١)
جواز ذباحة الأخرس وإن لم ينطق
٣١٣ ص
(٦٦٢)
جواز ذباحة النساء
٣١٣ ص
(٦٦٣)
جواز ذباحة السكران والمجنون
٣١٣ ص
(٦٦٤)
استحباب تولي المسلم البالغ العاقل الفقيه للذباحة
٣١٣ ص
(٦٦٥)
وجوب استقبال القبلة وتوجيه الذبيحة إليها عند الذبح
٣١٣ ص
(٦٦٦)
وجوب التسمية عند الذبح
٣١٤ ص
(٦٦٧)
عدم كراهة الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله مع التسمية
٣١٤ ص
(٦٦٨)
استحباب الدعاء بالمنقول عند الذبح
٣١٥ ص
(٦٦٩)
استحباب التسمية عند أكل الذبيحة فيما لو نسي التسمية عند ذبحها
٣١٥ ص
(٦٧٠)
فيما إذا ذبحها وقطع رأسها قبل موتها
٣١٥ ص
(٦٧١)
فيما لو ذبحها من قفاها
٣١٥ ص
(٦٧٢)
فيما يعرف به استقرار الحياة
٣١٦ ص
(٦٧٣)
كراهة الذباحة ليلا في الأضحية وغيرها
٣١٦ ص
(٦٧٤)
استحباب الأكل من الأضحية
٣١٦ ص
(٦٧٥)
جواز الأكل من الأكثر و التصدق بالأقل
٣١٧ ص
(٦٧٦)
فيما إذا أكل الجميع
٣١٧ ص
(٦٧٧)
استحباب أكل الثلث وإهداء الثلث والتصدق بالثلث
٣١٧ ص
(٦٧٨)
عدم جواز بيع لحم الأضاحي
٣١٨ ص
(٦٧٩)
كراهة بيع جلود الأضاحي وإعطائها الجزارين
٣١٨ ص
(٦٨٠)
جواز أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام وادخارها
٣١٩ ص
(٦٨١)
كراهة إخراج شئ مما يضحيه عن منى
٣١٩ ص
(٦٨٢)
عدم البأس بإخراج لحم ما ضحاه غيره
٣٢٠ ص
(٦٨٣)
كراهة تضحية ما يربيه
٣٢٠ ص
(٦٨٤)
فيما إذا تعذرت الأضحية
٣٢٠ ص
(٦٨٥)
فيما إذا اشترى شاة تجزئ في الأضحية بنية أنها أضحية
٣٢٠ ص
(٦٨٦)
فيما لو تلفت الأضحية في يده أو سرقت من غير تفريط
٣٢٢ ص
(٦٨٧)
فيما لو اشترى شاة وعينها للأضحية ثم وجد بها عيبا
٣٢٣ ص
(٦٨٨)
إذا عين أضحية ذبح معها ولدها
٣٢٣ ص
(٦٨٩)
جواز شرب لبن الأضحية ما لم يضر بولدها
٣٢٣ ص
(٦٩٠)
جواز ركوب الأضحية
٣٢٤ ص
(٦٩١)
فيما إذا أوجب إضحية بعينها وهي سليمة فعابت عيبا يمنع الإجزاء من غير تفريط
٣٢٤ ص
(٦٩٢)
فيما لو كانت الأضحية واجبة عليه على التعيين ثم حدث بها عيب لمعالجة الذبح
٣٢٤ ص
(٦٩٣)
فيما لو عين أضحية ابتداء وبها ما يمنع من الأضحية الشرعية
٣٢٥ ص
(٦٩٤)
فيما لو عينها معيبة ثم زال عيبها
٣٢٥ ص
(٦٩٥)
فيما لو ضلت الأضحية المعينة من غير تفريط
٣٢٥ ص
(٦٩٦)
فيما لو أوجب أضحية في عام فأخرها إلى قابل
٣٢٦ ص
(٦٩٧)
فيما لو ذبح أضحية غيره المعينة
٣٢٦ ص
(٦٩٨)
إجزاء الأضحية وكذا الهدي المتطوع به عن سبعة
٣٢٦ ص
(٦٩٩)
الحلق والتقصير وجوب الحلق أو التقصير بمنى يوم النحر بعد ذبح الهدي
٣٢٨ ص
(٧٠٠)
تخير الحاج بين الحلق والتقصير
٣٢٩ ص
(٧٠١)
قول الشيخين قدس سرهما بوجوب الحلق على الصرورة
٣٣٠ ص
(٧٠٢)
آكدية الحلق للملبد والصرورة
٣٣١ ص
(٧٠٣)
إجزاء ما يقع عليه اسم التقصير
٣٣١ ص
(٧٠٤)
وجوب النية في الحلق والتقصير
٣٣١ ص
(٧٠٥)
استحباب البدأة بالناصية من القرن الأيمن في الحلق
٣٣١ ص
(٧٠٦)
إمرار الموسى على رأس من لا شعر عليه
٣٣٢ ص
(٧٠٧)
فيما لو ترك الحلق والتقصير معا حتى زار البيت
٣٣٢ ص
(٧٠٨)
فيما لو رحل من منى قبل الحلق
٣٣٣ ص
(٧٠٩)
استحباب دفن الشعر بمنى
٣٣٤ ص
(٧١٠)
استحباب قلم الأظفار والأخذ من الشارب لمن حلق رأسه أو قصر
٣٣٤ ص
(٧١١)
وقت الحلق
٣٣٤ ص
(٧١٢)
وجوب تأخير الحلق عن الرمي والذبح
٣٣٤ ص
(٧١٣)
فيما لو بلغ الهدي محله ولم يذبح
٣٣٦ ص
(٧١٤)
يوم الأكبر يوم النحر
٣٣٧ ص
(٧١٥)
استحباب الخطبة للإمام يوم النحر وتعليم الناس ما فيه من المناسك
٣٣٨ ص
(٧١٦)
حلية كل شئ بعد الحلق أو التقصير ما عدا الطيب والنساء والصيد في إحرام الحج
٣٣٨ ص
(٧١٧)
حلية الطيب بعد طواف الزيارة
٣٣٩ ص
(٧١٨)
حلية النساء بعد طواف النساء
٣٣٩ ص
(٧١٩)
استحباب التشبه بالمحرمين قبل طواف الزيارة لمن حلق رأسه
٣٣٩ ص
(٧٢٠)
استحباب عدم مس شئ من الطيب لمن طاف طواف الزيارة ولم يطف طواف النساء
٣٤٠ ص
(٧٢١)
فيما يحصل به التحلل
٣٤٠ ص
(٧٢٢)
بقايا أفعال الحج 1 - زيارة البيت رجوع الحاج إلى مكة لطواف الزيارة بعد قضاء مناسكه بمنى
٣٤١ ص
(٧٢٣)
وجوب الطهارة والنية في طواف الزيارة
٣٤٢ ص
(٧٢٤)
استحباب الإتيان بطواف الزيارة يوم النحر بعد قضاء المناسك بمنى
٣٤٢ ص
(٧٢٥)
جواز تأخير الطواف إلى الليل
٣٤٣ ص
(٧٢٦)
أول وقت طواف الزيارة وآخر وقته
٣٤٣ ص
(٧٢٧)
فيما لو أخر المتمتع زيارة البيت عن اليوم الثاني من يوم النحر
٣٤٤ ص
(٧٢٨)
جواز تأخير طواف الزيارة والسعي إلى آخر ذي الحجة للقارن والمفرد
٣٤٤ ص
(٧٢٩)
ورود رخصة في جواز تقديم الطواف والسعي على الخروج إلى منى وعرفات
٣٤٤ ص
(٧٣٠)
استحباب الاغتسال للطواف وتقليم الأظفار والأخذ من الشارب والدعاء
٣٤٥ ص
(٧٣١)
جواز الاغتسال لطواف الزيارة من منى
٣٤٥ ص
(٧٣٢)
جواز الاغتسال نهارا والطواف ليلا ما لم ينقضه بحدث أو نوم
٣٤٥ ص
(٧٣٣)
استحباب الغسل للمرأة كالرجل
٣٤٥ ص
(٧٣٤)
كيفية طواف الزيارة وما يجب إتيانه أو يستحب قبله أو بعده
٣٤٦ ص
(٧٣٥)
ركنية السعي عقيب طواف الحج في الحج
٣٤٦ ص
(٧٣٦)
هل يشترط في التحلل الثاني السعي أو يحصل عقيب طواف الزيارة قبله؟
٣٤٦ ص
(٧٣٧)
وجوب طواف النساء على الرجال والنساء...
٣٤٧ ص
(٧٣٨)
وجوب طواف النساء في الحج و العمرة المبتولة
٣٤٧ ص
(٧٣٩)
وجوب طواف النساء لكل إحرام ما عدا إحرام العمرة غير المفردة
٣٤٨ ص
(٧٤٠)
وجوب السعي بعد كل طواف ما عدا طواف الزيارة
٣٤٨ ص
(٧٤١)
عدم حلية النساء للحاج أو المعتمر مفردا التارك لطواف النساء
٣٤٨ ص
(٧٤٢)
فيما لو مات قبل طوافه
٣٤٨ ص
(٧٤٣)
2 - الرجوع إلى منى وجوب الرجوع إلى منى بعد قضاء المناسك بمكة
٣٤٩ ص
(٧٤٤)
كفارة ترك المبيت بمنى
٣٥٠ ص
(٧٤٥)
الواجب هو الكون ليالي التشريق
٣٥٢ ص
(٧٤٦)
الأفضل عدم الخروج من منى إلا بعد طلوع الفجر
٣٥٢ ص
(٧٤٧)
الأفضل المقام بمنى إلى انقضاء أيام التشريق
٣٥٢ ص
(٧٤٨)
جواز ترك المبيت بمنى للرعاة وأهل السقاية والمبيت في منازلهم
٣٥٢ ص
(٧٤٩)
عدم اختصاص الرخصة في ترك المبيت لأهل السقاية بالعباسية
٣٥٣ ص
(٧٥٠)
3 - الرمي وجوب رمي الجمار الثلاث في كل يوم من أيام التشريق
٣٥٣ ص
(٧٥١)
وقت رمي الجمار الثلاث من حيث الأيام
٣٥٣ ص
(٧٥٢)
استحباب رمي الجمار عن يسارها
٣٥٣ ص
(٧٥٣)
أول وقت الرمي من طلوع الشمس
٣٥٤ ص
(٧٥٤)
الرمي عند الزوال أفضل
٣٥٥ ص
(٧٥٥)
جواز الرمي ليلا للعليل والخائف والرعاة والعبيد
٣٥٥ ص
(٧٥٦)
وجوب الترتيب بين الجمار الثلاث
٣٥٦ ص
(٧٥٧)
وجوب رمي كل جمرة بسبع حصيات كملا
٣٥٦ ص
(٧٥٨)
عدم حصول الترتيب برمي الأولى بأقل من أربع حصيات ثم رمي الثانية والثالثة كملا أو بالعكس
٣٥٧ ص
(٧٥٩)
فيما لو رمى السابقة بأربع فما زاد ثم رمى ما بعدها سهوا أو عمدا
٣٥٧ ص
(٧٦٠)
فيما لو رمى بست وضاعت واحدة
٣٥٨ ص
(٧٦١)
فيما لو علم أنه قد أخل بحصاة ولم يعلم من أي الجمار
٣٥٨ ص
(٧٦٢)
وجوب الرمي بالسبع حصيات في سبع مرات
٣٥٩ ص
(٧٦٣)
جواز الرمي راكبا
٣٥٩ ص
(٧٦٤)
فيما يستحب في الرمي
٣٥٩ ص
(٧٦٥)
جواز الرمي عن كل ذي عذر
٣٥٩ ص
(٧٦٦)
فيما لو نسي رمي يوم بعض الجمرات أو جميعها
٣٦٠ ص
(٧٦٧)
فيما إذا فاته رمي يوم كملا
٣٦١ ص
(٧٦٨)
استحباب رمي ما فاته بالأمس بكرة
٣٦١ ص
(٧٦٩)
وجوب الترتيب بالبدأة بقضاء الفائت ثم التعقيب بالحاضر
٣٦١ ص
(٧٧٠)
فيما لو رمى جمرة واحدة بأربع عشرة حصاة سبعا ليومه وسبعا لأمسه
٣٦١ ص
(٧٧١)
فيما لو فاته رمي يومين
٣٦١ ص
(٧٧٢)
فيما لو فاته حصاة أو حصاتان أو ثلاث حتى خرجت أيام التشريق
٣٦١ ص
(٧٧٣)
فيما لو نسي الجمار كلها في الأيام بأجمعها حتى جاء مكة
٣٦٢ ص
(٧٧٤)
فيما لو أخر رمي جمرة العقبة يوم النحر
٣٦٢ ص
(٧٧٥)
استحباب وضع الحصى في كف المنوب للنائب في الرمي
٣٦٣ ص
(٧٧٦)
وقت الرمي في الأداء والقضاء للمختار
٣٦٣ ص
(٧٧٧)
استحباب التكبير بمنى أيام التشريق عقيب خمس عشرة صلاة وفي غيرها عقيب عشر
٣٦٣ ص
(٧٧٨)
هل هذا التكبير واجب؟
٣٦٤ ص
(٧٧٩)
لا تكبير عقيب النوافل
٣٦٤ ص
(٧٨٠)
صورة التكبير
٣٦٤ ص
(٧٨١)
استحباب الخطبة للإمام بعد الظهر يوم الثالث من أيام النحر
٣٦٥ ص
(٧٨٢)
4 - النفر من منى جواز النفر من منى بعد رمي الجمار الثلاث في اليوم الأول والثاني من أيام التشريق لمن اتقى النساء والصيد في إحرامه
٣٦٥ ص
(٧٨٣)
عدم الفرق في جواز النفر الأول بين أهل مكة وغيرهم
٣٦٥ ص
(٧٨٤)
عدم جواز النفر في الأول لمن جامع في إحرامه أو قتل صيدا
٣٦٦ ص
(٧٨٥)
حكم النفر في الأول قبل الزوال إلا لضرورة أو حاجة
٣٦٧ ص
(٧٨٦)
جواز النفر في الثاني قبل الزوال
٣٦٧ ص
(٧٨٧)
جواز النفر في الأول مشروط بعدم غروب الشمس وهو بمنى
٣٦٧ ص
(٧٨٨)
جواز النفر في الأول بعد دخول وقت العصر
٣٦٨ ص
(٧٨٩)
فيما لو رحل من منى فغربت الشمس وهو راحل قبل انفصاله منها
٣٦٨ ص
(٧٩٠)
فيما لو رحل قبل الغروب ثم عاد لأخذ متاع، أو اجتياز أو زيارة
٣٦٩ ص
(٧٩١)
جواز إتيان مكة والإقامة بها لمن نفر في الأول
٣٦٩ ص
(٧٩٢)
ينبغي للإمام أن ينفر قبل الزوال في النفر الأخير و يصلي الظهر بمكة
٣٦٩ ص
(٧٩٣)
استحباب دفن الحصى المختص بذلك اليوم بمنى
٣٦٩ ص
(٧٩٤)
استحباب الصلاة للحاج في مسجد الخيف
٣٦٩ ص
(٧٩٥)
استحباب صلاة ست ركعات في مسجد الخيف
٣٦٩ ص
(٧٩٦)
استحباب إتيان المحصب والنزول به والصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله لمن ينفر في النفر الثاني
٣٧٠ ص
(٧٩٧)
5 - الرجوع إلى مكة استحباب العود إلى مكة لطواف الوداع بعد قضاء المناسك بمنى
٣٧٠ ص
(٧٩٨)
استحباب دخول الكعبة
٣٧٠ ص
(٧٩٩)
استحباب الاغتسال والدعاء والتحفي لمريد دخول الكعبة
٣٧٠ ص
(٨٠٠)
استحباب الصلاة بين الأسطوانتين وفي زوايا البيت والدعاء بالمنقول
٣٧١ ص
(٨٠١)
تأكد استحباب دخول الكعبة للصرورة
٣٧١ ص
(٨٠٢)
كراهة الفريضة جوف الكعبة
٣٧١ ص
(٨٠٣)
استحباب الدعاء عند الخروج من الكعبة بالمنقول
٣٧١ ص
(٨٠٤)
استحباب وداع البيت لمن أراد الخروج من مكة
٣٧١ ص
(٨٠٥)
استحباب الوداع بطواف سبعة أشواط
٣٧٢ ص
(٨٠٦)
وقت طواف الوداع
٣٧٣ ص
(٨٠٧)
فيما إذا طاف للوداع وصلى ركعتيه ولم ينصرف
٣٧٣ ص
(٨٠٨)
استحباب الوداع لمن كان منزله في الحرم
٣٧٣ ص
(٨٠٩)
عدم سقوط استحباب طواف الوداع عمن أخر طواف الزيارة حتى خرج
٣٧٣ ص
(٨١٠)
فيما لو خرج من مكة ولم يودع
٣٧٤ ص
(٨١١)
طواف الوداع سبعة أشواط كغيره
٣٧٤ ص
(٨١٢)
فيما يستحب فعله بعد طواف الوداع إلى أن يؤدي صلاة الطوف
٣٧٤ ص
(٨١٣)
استحباب الشرب من زمزم
٣٧٥ ص
(٨١٤)
الحائض لا طواف عليها للوداع ولا فدية عليها
٣٧٥ ص
(٨١٥)
المستحاضة تودع بطواف وتتيمم وتطوف لو فقدت الماء
٣٧٦ ص
(٨١٦)
فيما لو طهرت الحائض قبل مفارقة بنيان مكة
٣٧٦ ص
(٨١٧)
استحباب اشتراء التمر بدرهم والتصدق به لمن أراد الخروج من مكة
٣٧٦ ص
(٨١٨)
اللواحق: 1 - الحصر والصد 1 - الصد تعريف الحصر والصد
٣٧٨ ص
(٨١٩)
ليس للقارن إذا أحصر التمتع في القابل
٣٧٨ ص
(٨٢٠)
وقوع التحلل بصد المشركين أو غيرهم الحاج عن الوصول إلى مكة بعد إحرامه
٣٧٨ ص
(٨٢١)
جواز التحلل مع الصد لمن كان إحرامه للحج أو العمرة وبأي أنواع الحج أحرم
٣٧٩ ص
(٨٢٢)
فيما لو كان للمصدود طريق غير موضع الصد
٣٧٩ ص
(٨٢٣)
جواز التحلل لمن صد وقصرت نفقته
٣٨٠ ص
(٨٢٤)
المصدود يتحلل بالهدي ونية التحلل
٣٨٠ ص
(٨٢٥)
قول ابن إدريس باختصاص الهدي بالمحصور لا المصدود
٣٨٠ ص
(٨٢٦)
فيما لو نوى التحلل قبل الهدي
٣٨١ ص
(٨٢٧)
لا بدل لهدي التحلل
٣٨١ ص
(٨٢٨)
فيما لو عجز عن الهدي وثمنه
٣٨٢ ص
(٨٢٩)
فيما إذا ذبح المصدود فهل يجب عليه الحلق أو التقصير أم لا؟
٣٨٢ ص
(٨٣٠)
فيما لو كان المصدود قد ساق هديا في إحرامه قبل الصد ثم صد
٣٨٣ ص
(٨٣١)
عدم اختصاص مكان ولا زمان لنحر الهدي وذبحه بالنسبة إلى المصدود
٣٨٣ ص
(٨٣٢)
فيما لو صد عن مكة قبل الموقفين أو عنهما
٣٨٤ ص
(٨٣٣)
فيما لو منع عن أحد الموقفين
٣٨٤ ص
(٨٣٤)
فيما لو منع بعد الوقوف بالموقفين عن العود إلى منى لرمي الجمار والمبيت بها
٣٨٤ ص
(٨٣٥)
فيما لو صد بعد الوقوف بالموقفين قبل طواف الزيارة والسعي
٣٨٥ ص
(٨٣٦)
فيما لو تمكن من المبيت وصد عن الموقفين أو عن أحدهما
٣٨٥ ص
(٨٣٧)
فيما لو طاف وسعى للقدوم ثم صد حتى فاته الحج
٣٨٥ ص
(٨٣٨)
وجوب قضاء الحج الواجب الفائت بالصد في العام القابل
٣٨٦ ص
(٨٣٩)
عدم الفرق في التحلل بين الصد العام والصد الخاص وتعريفهما
٣٨٧ ص
(٨٤٠)
حكم المحبوس بدين
٣٨٧ ص
(٨٤١)
فيما لو كان عليه دين مؤجل يحل قبل قدوم الحاج فمنعه صاحبه من الحج
٣٨٧ ص
(٨٤٢)
فيما لو أحرم العبد مطلقا أو الزوجة تطوعا بغير إذن السيد والزوج
٣٨٧ ص
(٨٤٣)
جواز التحلل من إحرام العمرة
٣٨٨ ص
(٨٤٤)
استحباب تأخير الإحلال للمصدود
٣٨٨ ص
(٨٤٥)
فيما لو خشي فوات الحج بعد زوال العذر قبل تحلله
٣٨٨ ص
(٨٤٦)
فيما لو فات الحج ثم زال الصد بعده
٣٨٨ ص
(٨٤٧)
فيما لو غلب على ظنه انكشاف العدو قبل فوات الحج
٣٨٨ ص
(٨٤٨)
فيما لو أفسد حجه فصد
٣٨٨ ص
(٨٤٩)
فيما إذا انكشف العدو في وقت يتسع لاستئناف القضاء أو يضيق الوقت له
٣٨٨ ص
(٨٥٠)
فيما إذا لم يتحلل من الفاسد وزال الصد والحج لم يفت أو كان العدو باقيا
٣٨٩ ص
(٨٥١)
فيما لو صد فأفسد حجه
٣٨٩ ص
(٨٥٢)
ينبغي للمحرم الاشتراط على ربه حالة الإحرام
٣٨٩ ص
(٨٥٣)
فيما إذا شرط المحرم في ابتداء إحرامه أن يحل متى مرض أو في غير ذلك فهل يسقط هدي التحلل؟
٣٨٩ ص
(٨٥٤)
عدم تأثير الشرط في سقوط القضاء إن كان الحج واجبا
٣٨٩ ص
(٨٥٥)
ينبغي اشتراط ما له فائدة
٣٨٩ ص
(٨٥٦)
فيما لو قال في اشتراطه: أنا أرفض إحرامي وأحل فلبس وذبح الصيد من غير صد أو حصر
٣٨٩ ص
(٨٥٧)
فيما لو وطئ المشترط قبل الموقفين
٣٩٠ ص
(٨٥٨)
أولوية الانصراف عن العدو الصاد إن كان مسلما
٣٩٠ ص
(٨٥٩)
رأي العلامة فيما إذا غلب ظن المسلمين بالغلبة أو انقهارهم
٣٩٠ ص
(٨٦٠)
وجوب الجزاء لله تعالى فيما إذا قتل المسلمون صيد الكفار
٣٩١ ص
(٨٦١)
فيما لو بذل العدو الطريق وكانوا معروفين بالغدر
٣٩١ ص
(٨٦٢)
فيما لو طلب العدو مالا لتخلية الطريق
٣٩١ ص
(٨٦٣)
فيما إذا تحلل المصدود بالهدي وكان الحج واجبا
٣٩١ ص
(٨٦٤)
تحقق الصد في العمرة
٣٩٢ ص
(٨٦٥)
جواز التحلل بالهدي لمن أحاط العدو به من جميع الجهات
٣٩٢ ص
(٨٦٦)
لا بدل لهدي التحلل
٣٩٣ ص
(٨٦٧)
فروع في إحرام العبد بإذن السيد أو بغير إذنه وتحليل السيد له
٣٩٣ ص
(٨٦٨)
2 - المحصور فيما يجب على المحصر من الأعمال
٣٩٤ ص
(٨٦٩)
فيما يجب على المحصر بعد بعث الهدي وانتظار وصوله إلى المحل
٣٩٦ ص
(٨٧٠)
فيما لو وجد المحصر من نفسه خفة بعد بعث هديه وأمكنه اللحوق بأصحابه
٣٩٦ ص
(٨٧١)
فيما لو تحلل يوم الميعاد ثم ظهر أن أصحابه لم يذبحوا عنه
٣٩٧ ص
(٨٧٢)
فيما إذا بعث هديه في العام المقبل فهل يجب عليه أن يمسك مما يمسك عنه المحرم إلى أن يذبح عنه؟
٣٩٧ ص
(٨٧٣)
حكم المعتمر المحصر حكم الحاج المحصر
٣٩٨ ص
(٨٧٤)
فيما لو احتاج المحصر إلى حلق رأسه لأذى
٣٩٨ ص
(٨٧٥)
فيما لو كان المحصر قد أحرم بالحج قارنا
٣٩٨ ص
(٨٧٦)
في قول ابني بابويه بوجوب بعث هديين فيما إذا قرن الحج والعمرة وأحصر
٣٩٩ ص
(٨٧٧)
جواز التحلل من دون إنفاذ هدي إن لم يكن ساقه أو أشعره أو قلده فيما إذا اشترط في إحرامه
٣٩٩ ص
(٨٧٨)
3 - حكم الفوات فيما إذا فات الحج بعد الوقوف بالموقفين في وقتهما
٤٠٠ ص
(٨٧٩)
من فاته الحج يجعل حجه عمرة مفردة
٤٠٢ ص
(٨٨٠)
استحباب المقام بمنى إلى انقضاء أيام التشريق لمن فاته الحج
٤٠٣ ص
(٨٨١)
هل يجب الهدي على من فاته الحج؟
٤٠٣ ص
(٨٨٢)
فيما لو كان ساق هديا
٤٠٤ ص
(٨٨٣)
وجوب قضاء الحج الفائت إن كان واجبا
٤٠٤ ص
(٨٨٤)
وجوب قضاء الحج فورا إن كان الفائت حجة الاسلام
٤٠٥ ص
(٨٨٥)
هل يجب التحلل على فائت الحج؟
٤٠٧ ص
(٨٨٦)
2 - بقايا مسائل تتعلق بالنساء والعبيد والصبيان والنائب في الحج وجوب الحج على النساء كوجوبه على الرجال
٤٠٨ ص
(٨٨٧)
ليس للزوج منع الزوجة عن حجة الإسلام
٤٠٨ ص
(٨٨٨)
جواز الرجوع للزوج في إذنه للزوجة في المتطوع ما لم تتلبس بالإحرام
٤٠٨ ص
(٨٨٩)
فيما لو أحرمت الزوجة بعد رجوع الزوج أو قبل رجوعه
٤٠٨ ص
(٨٩٠)
فيما لو كان إحرام الزوجة في التطوع بغير إذن الزوج
٤٠٨ ص
(٨٩١)
فيما لو خرجت الزوجة لحجة الإسلام ولم تكمل شرائطها
٤٠٨ ص
(٨٩٢)
عدم انعقاد نذر الزوجة للحج بغير إذن زوجها ووجوب النذر فيما لو أذن الزوج
٤٠٨ ص
(٨٩٣)
فيما لو نذرت الزوجة قبل التزويج
٤٠٩ ص
(٨٩٤)
حكم المطلقة رجعيا في العدة حكم الزوجة
٤٠٩ ص
(٨٩٥)
عدم حرمة لبس المخيط للنساء
٤٠٩ ص
(٨٩٦)
الحائض تحرم كالرجل، وتحتشي وتستثفر وتتوضأ وضوء الصلاة
٤٠٩ ص
(٨٩٧)
المستحاضة تفعل ما يلزمها من الأغسال ثم تحرم عند الميقات وكذا النفساء
٤٠٩ ص
(٨٩٨)
فيما لو تركت الحائض أو المستحاضة الإحرام نسيانا أو ظنا منها عدم جوازه
٤٠٩ ص
(٨٩٩)
الزائد عن نفقة الحج الواجب على المرأة دون الزوج
٤١٠ ص
(٩٠٠)
فيما لو أفسدت الزوجة الحج الواجب بأن مكنت زوجها من وطئها مختارة قبل الموقفين
٤١٠ ص
(٩٠١)
فيما إذا حاضت المرأة بعد الإحرام قبل الطواف
٤١٠ ص
(٩٠٢)
فيما لو حاضت المرأة في أثناء طواف المتعة
٤١١ ص
(٩٠٣)
فيما لو حاضت المرأة وقد طافت أقل من أربعة أشواط
٤١١ ص
(٩٠٤)
فيما لو حاضت المرأة بعد الطواف قبل الركعتين
٤١٢ ص
(٩٠٥)
فيما لو حاضت المرأة في إحرام الحج
٤١٢ ص
(٩٠٦)
فيما إذا حاضت المرأة قبل طواف النساء أو حينه وقد طافت أربعة أشواط
٤١٢ ص
(٩٠٧)
فيما إذا فرغت المتمتعة من عمرتها وخافت الحيض
٤١٢ ص
(٩٠٨)
العليلة يطاف بها
٤١٣ ص
(٩٠٩)
المستحاضة تطوف بالبيت وتفعل ما تفعله الطاهر إذا فعلت ما تفعله المستحاضة
٤١٣ ص
(٩١٠)
كراهة دخول الكعبة للمستحاضة
٤١٣ ص
(٩١١)
فيما إذا كانت العليلة لا تعقل وقت الإحرام
٤١٣ ص
(٩١٢)
جواز الخروج في الحج مطلقا لمن توفي عنها زوجها
٤١٣ ص
(٩١٣)
عدم وجوب الحج على العبد و إن أذن له مولاه
٤١٤ ص
(٩١٤)
عدم إجزاء حج العبد إلا أن يدركه العتق قبل فوات الموقفين
٤١٤ ص
(٩١٥)
في مهاياة المولى عبده على أيام معينة تكون بقدر ما انعتق منه وأمكنه وقوع الحج فيها
٤١٤ ص
(٩١٦)
عدم صحة حج الزوجة الأمة بدون إذن سيدها وزوجها معا
٤١٤ ص
(٩١٧)
عدم إجزاء حج الزوجة الأمة إلا أن يدركها العتق قبل الموقفين
٤١٤ ص
(٩١٨)
صحة إحرام الصبي أو العبد بإذن مولاه
٤١٤ ص
(٩١٩)
فيما إذا بلغ الصبي المحرم أو أعتق العبد المحرم بعد فوات الموقفين أو قبل فواتهما
٤١٤ ص
(٩٢٠)
فيما إذا كان البلوغ والعتق بعد الوقوف و قبل فوات وقته
٤١٥ ص
(٩٢١)
وجوب الحج على الكافر وعدم صحته منه
٤١٦ ص
(٩٢٢)
فيما إذا أسلم الكافر بعد فوات الوقوف أو قبل الوقوف
٤١٦ ص
(٩٢٣)
فيما إذا حج المخالف ثم استبصر
٤١٦ ص
(٩٢٤)
عدم وجوب إعادة غير الحج - ما عدا الزكاة - من الواجبات على المستبصر
٤١٧ ص
(٩٢٥)
فيما إذا شهد السكران المناسك في حال سكره
٤١٨ ص
(٩٢٦)
عدم جواز الاستئجار في حجة الإسلام لواجد الاستطاعة المتمكن من مباشرة الحج
٤١٨ ص
(٩٢٧)
حكم الاستئجار في التطوع فيما إذا كان المستأجر لم يحج حجة الإسلام
٤١٨ ص
(٩٢٨)
فيما لو كان الاستئجار يمنع من أداء الواجب
٤١٨ ص
(٩٢٩)
جواز الاستئجار في التطوع فيما لو لم يكن السرب مخلى
٤١٩ ص
(٩٣٠)
جواز الاستنابة في التطوع فيما لو كان قد حج حجة الإسلام
٤١٩ ص
(٩٣١)
جواز الاستنابة فيما لو كان عاجزا عن التطوع في هذا العام عجزا يرجى زواله
٤١٩ ص
(٩٣٢)
فيما إذا فقد الصرورة الاستطاعة وتمكن من الحج تطوعا فهل يقع حجه عن حجة الإسلام؟
٤١٩ ص
(٩٣٣)
فيما لو نوى فاقد الاستطاعة حجا منذورا عليه
٤٢٠ ص
(٩٣٤)
فيما لو مات وعليه حجة الإسلام وأخرى منذورة فاستؤجر رجل ليحج عنه المنذورة فأحرم بها
٤٢١ ص
(٩٣٥)
فيما لو كان عليه منذورة فأحرم بحجة التطوع
٤٢١ ص
(٩٣٦)
من حج عن غيره وصل ثواب ذلك إليه و حصل للحاج ثواب عظيم
٤٢١ ص
(٩٣٧)
فيما لو كان الحج واجبا على أحدهما خاصة فالأفضل الإتيان بالواجب عمن وجب عليه
٤٢٢ ص
(٩٣٨)
فيما إذا وجب عليه الحج وفرط في أدائه مع قدرته ثم عجز من أدائه أو بنائبه
٤٢٢ ص
(٩٣٩)
فيما إذا لم يوص بحجة الإسلام مع وجوبها عليه
٤٢٢ ص
(٩٤٠)
فيما إذا لم يكن عليه حج واجب فأوصى أن يحج عنه تطوعا
٤٢٣ ص
(٩٤١)
فيما لو أوصى أن يحج عنه ولم يعين المرات
٤٢٤ ص
(٩٤٢)
النذر واليمين والعهد أسباب في وجوب الحج والعمرة إذا تعلقت بهما
٤٢٤ ص
(٩٤٣)
فيما إذا نذر الحج في سنة معينة فأهمل مع قدرته
٤٢٤ ص
(٩٤٤)
فيما لو نذر المشي فيها فأخل بالصفة مع القدرة
٤٢٥ ص
(٩٤٥)
عدم وجوب العمرة بنذر الحج وعدم وجوب الحج بنذر العمرة
٤٢٥ ص
(٩٤٦)
وجوب الحج وعمرة التمتع بنذر حج التمتع
٤٢٥ ص
(٩٤٧)
3 - العمرة وجوب العمرة على كل مكلف حصل له شرائط الحج مرة واحدة في العمر
٤٢٦ ص
(٩٤٨)
فيما إذا أحرم الإنسان بعمرة مفردة في غير أشهر الحج لم يجز له أن يتمتع بها إلى الحج
٤٢٦ ص
(٩٤٩)
فيما إذا دخل مكة بعمرة مفردة في أشهر الحج فيجوز له أن ينقلها إلى عمرة التمتع
٤٢٦ ص
(٩٥٠)
جميع أوقات السنة صالح للمفردة وأفضلها رجب
٤٢٧ ص
(٩٥١)
العمرة المفردة تلي الحج في الفضل
٤٢٧ ص
(٩٥٢)
درك فضيلة العمرة في رجب بإدراك إحرامها في آخر أيامه
٤٢٧ ص
(٩٥٣)
عدم كراهة العمرة في شئ من أوقات السنة
٤٢٧ ص
(٩٥٤)
في أقل ما يكون بين العمرتين
٤٢٨ ص
(٩٥٥)
استحباب العمرة في كل عشرة أيام
٤٣٠ ص
(٩٥٦)
ميقات العمرة ميقات الحج
٤٣٠ ص
(٩٥٧)
صورة العمرة المفردة وعمرة التمتع
٤٣١ ص
(٩٥٨)
شرائط وجوب العمرة المفردة شرائط وجوب الحج
٤٣١ ص
(٩٥٩)
فيما به تجب العمرة
٤٣١ ص
(٩٦٠)
فيما لو أحرم بالمفردة ودخل مكة فيجوز أن ينوي التمتع
٤٣٢ ص
(٩٦١)
عدم جواز الخروج من مكة حتى يأتي بالحج فيما لو دخلها متمتعا
٤٣٢ ص
(٩٦٢)
أفضلية الحلق من التقصير في العمرة المفردة
٤٣٢ ص
(٩٦٣)
وجوب طواف النساء في العمرة المفردة
٤٣٢ ص
(٩٦٤)
عدم وجوب الهدي في العمرة المفردة
٤٣٢ ص
(٩٦٥)
فساد العمرة ووجوب قضائها والكفارة بالجماع قبل السعي
٤٣٢ ص
(٩٦٦)
عدم جواز الاعتمار عن الغير لمن وجب عليه العمرة
٤٣٣ ص
(٩٦٧)
4 - التوابع والمزار 1 - التوابع فيما إذا أحدث حدثا في غير الحرم فالتجأ إلى الحرم
٤٣٤ ص
(٩٦٨)
فيما لو أحدث في الحرم
٤٣٤ ص
(٩٦٩)
كراهة منع الحاج شيئا من دور مكة
٤٣٥ ص
(٩٧٠)
كراهة رفع البناء فوق الكعبة
٤٣٥ ص
(٩٧١)
أحكام لقطة الحرم
٤٣٥ ص
(٩٧٢)
حكم لقطة غير الحرم
٤٣٦ ص
(٩٧٣)
كراهة الحج والعمرة على الإبل الجلالات
٤٣٦ ص
(٩٧٤)
كراهة الصلاة في أربعة مواطن في طريق مكة
٤٣٦ ص
(٩٧٥)
استحباب أن يبدأ الحاج على طريق العراق بزيارة النبي (ص)
٤٣٧ ص
(٩٧٦)
فيما لو ترك الناس الحج فللإمام إجبارهم عليه
٤٣٧ ص
(٩٧٧)
فيما لو ترك الناس زيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهل يجبرهم الإمام عليها؟
٤٣٧ ص
(٩٧٨)
استحباب الإتمام للمسافر في حرم مكة وحرم المدينة وجامع الكوفة والحائر
٤٣٧ ص
(٩٧٩)
فيما إذا جعل جاريته أو عبده هديا لبيت الله تعالى
٤٣٨ ص
(٩٨٠)
استحباب العزم على العود لمن انصرف من الحج
٤٣٨ ص
(٩٨١)
كراهة ترك العزم
٤٣٨ ص
(٩٨٢)
استحباب الدعاء بالمنقول للقادم من مكة
٤٣٨ ص
(٩٨٣)
ينبغي للحاج انتظار الحائض حتى تقضي مناسكها
٤٣٨ ص
(٩٨٤)
أفضلية الطواف من الصلاة للمجاور بمكة ما لم يجاور ثلاث سنين
٤٣٨ ص
(٩٨٥)
ينبغي لأهل مكة التشبه بالمحرمين في ترك لبس المخيط
٤٣٩ ص
(٩٨٦)
الأيام المعدودات والمعلومات
٤٣٩ ص
(٩٨٧)
استحباب دخول كعبة للنساء
٤٣٩ ص
(٩٨٨)
كراهة المجاورة بمكة
٤٤٠ ص
(٩٨٩)
لا ينبغي للموسر المتمكن أن يترك الحج أكثر من خمس سنين
٤٤٠ ص
(٩٩٠)
كراهة الخروج من الحرمين بعد ارتفاع النهار قبل أداء الظهرين بهما
٤٤٠ ص
(٩٩١)
فيما لو أخرج شيئا من حصى المسجد
٤٤٠ ص
(٩٩٢)
فيما إذا وصل إليه شئ من ثياب الكعبة
٤٤١ ص
(٩٩٣)
استحباب الطواف عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعن الأئمة (ع)
٤٤١ ص
(٩٩٤)
استحباب الطواف عن المؤمنين
٤٤١ ص
(٩٩٥)
فيما لو حج المؤمن ثم ارتد
٤٤١ ص
(٩٩٦)
وجوب تقديم الاختتان على الحج
٤٤١ ص
(٩٩٧)
جواز القران في طواف النافلة
٤٤٢ ص
(٩٩٨)
استحباب طواف ثلاثمائة وستين أسبوعا
٤٤٢ ص
(٩٩٩)
استحباب الشرب من ماء زمزم وإهدائه
٤٤٢ ص
(١٠٠٠)
2 - المزار اشتراط النية في الزيارات كلها
٤٤٢ ص
(١٠٠١)
استحباب الطهارة والغسل و التنظيف وغير ذلك في الزيارات
٤٤٢ ص
(١٠٠٢)
استحباب زيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم
٤٤٢ ص
(١٠٠٣)
استحباب زيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالمنقول ومسح المنبر و رمانتيه، والصلاة بين القبر والمنبر
٤٤٣ ص
(١٠٠٤)
استحباب وداع النبي (ص) بالمنقول عند الخروج من المدينة
٤٤٣ ص
(١٠٠٥)
استحباب الإكثار من الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم
٤٤٣ ص
(١٠٠٦)
استحباب صوم ثلاثة أيام للحاجة لمن أقام بالمدينة
٤٤٣ ص
(١٠٠٧)
استحباب النزول بالمعرس والاستراحة فيه والصلاة
٤٤٣ ص
(١٠٠٨)
استحباب إتيان المساجد كلها بالمدينة
٤٤٣ ص
(١٠٠٩)
استحباب الصلاة في مسجد غدير خم
٤٤٤ ص
(١٠١٠)
استحباب زيارة فاطمة عليها السلام بالمنقول
٤٤٥ ص
(١٠١١)
فيما قيل في موضع قبر فاطمة عليها السلام
٤٤٥ ص
(١٠١٢)
استحباب زيارة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام بالمنقول
٤٤٦ ص
(١٠١٣)
استحباب زيارة الإمام أبي محمد الحسن عليه السلام بالمنقول
٤٤٦ ص
(١٠١٤)
استحباب زيارة الإمام الحسين عليه السلام
٤٤٦ ص
(١٠١٥)
استحباب زيارة الأئمة عليهم السلام بالبقيع
٤٤٧ ص
(١٠١٦)
استحباب زيارة الإمام الكاظم والإمام الجواد عليهما السلام
٤٤٧ ص
(١٠١٧)
استحباب زيارة الإمام الرضا عليه السلام بالمنقول
٤٤٨ ص
(١٠١٨)
استحباب زيارة الإمام الهادي عليه السلام بالمنقول
٤٤٨ ص
(١٠١٩)
استحباب زيارة الإمام الحجة المنتظر - عجل الله فرجه - بالمنقول
٤٤٨ ص
(١٠٢٠)
استحباب زيارة سلمان الفارسي بالمنقول
٤٤٩ ص
(١٠٢١)
استحباب زيارة المؤمنين
٤٤٩ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٧ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص

تذكرة الفقهاء (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ٨ - الصفحة ١٧٢ - استحباب الوقوف على ميسرة الجبل وعدم الارتفاع إلى الجبل من غير ضرورة

- يعني صلاة الصبح يوم النحر - وأتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه) (١) ولم يفصل بين الشاعر وغيره.
ولا حجة فيه، لأن قوله عليه السلام: (وأتى عرفات) إنما يتحقق مع القصد.
مسألة ٥٢٦: النائم يصح وقوفه - إذا سبقت منه النية للوقوف - بعد الزوال وإن استمر نومه إلى الليل، أما لو لم تسبق منه النية واتفق نومه قبل الدخول إلى عرفة واستمر إلى خروجه منها، فإنه لا يجزئه، خلافا للعامة، فإنهم قالوا بإجزائه (٢). إلا عند بعض الشافعية (٣).
والأصل في الخلاف بينهم البناء على أن كل ركن من أركان الحج هل يجب إفراده بنية، لانفصال بعضها عن بعض، أو تكفيها النية السابقة (٤)، والصحيح ما قلناه من أن النية معتبرة ولا تصح من النائم.
واحتجوا بالقياس على النائم طول النهار، فإنه يجزئه الصوم (٥).
وهو ممنوع إن لم تسبق منه النية في ابتدائه.
ولو حصل بعرفات وهو مغمى عليه ولم تسبق منه النية في وقتها وخرج بعد الغروب وهو مغمى عليه، لم يصح وقوفه، لفوات أهليته للعبادة، ولهذا لا يجزئه الصوم لو كان مغمى عليه طول نهاره، وهو قول

(١) سنن أبي داود ٢: ١٩٦ - ١٩٧ / ١٩٥٠، سنن الدارقطني ٢: ٢٣٩ - ٢٤٠ / ١٧، سنن البيهقي ٥: ١١٦ بتفاوت يسير.
(٢) المغني ٣: ٤٤٣ - ٤٤٤، الشرح الكبير ٣: ٤٤١، حلية العلماء ٣: ٣٣٨، فتح العزيز ٧: ٣٦١، المجموع ٨: ١٠٣.
(٣) فتح العزيز ٧: ٣٦١، حلية العلماء ٣: ٣٣٩، المجموع ٨: ١٠٣.
(٤) فتح العزيز ٧: ٣٦١، المجموع ٨: ١٠٣ - ١٠٤.
(٥) فتح العزيز ٧: ٣٦١.
(١٧٢)