منهاج الصالحين
(١)
كتاب الزكاة
٤ ص
(٢)
المقصد الأول: شرائط وجوب الزكاة العامة
٤ ص
(٣)
المقصد الثاني: ما تجب فيه الزكاة
٧ ص
(٤)
المبحث الأول: الأنعام الثلاثة
٨ ص
(٥)
الشرط الأول: النصاب
٨ ص
(٦)
الشرط الثاني: السوم طول الحول
١٢ ص
(٧)
الشرط الثالث: أن لا تكون عوامل
١٣ ص
(٨)
الشرط الرابع: أن يمضي عليها حول
١٤ ص
(٩)
المبحث الثاني: زكاة النقدين
١٥ ص
(١٠)
المبحث الثالث: زكاة الغلات الأربع
١٨ ص
(١١)
احكام زكاة الغلات
١٨ ص
(١٢)
ذكر عدة أمور على مسائل زكاة الغلات
٢٣ ص
(١٣)
المقصد الثالث: أصناف المستحقين وأوصافهم
٢٥ ص
(١٤)
المبحث الأول: أصنافهم
٢٥ ص
(١٥)
المبحث الثاني: في أوصاف المستحقين
٣٢ ص
(١٦)
فصل في بقية أحكام الزكاة
٣٥ ص
(١٧)
المقصد الرابع: زكاة الفطرة
٣٩ ص
(١٨)
الضابط في جنس الفطرة
٤١ ص
(١٩)
فصل وقت اخراج زكاة الفطرة
٤٢ ص
(٢٠)
مصرف زكاة الفطرة
٤٣ ص
(٢١)
كتاب الخمس
٤٥ ص
(٢٢)
المبحث الأول: فيما يجب الخمس فيه
٤٥ ص
(٢٣)
وجوب الخمس في الغنائم
٤٥ ص
(٢٤)
وجوب الخمس في المعدن
٤٧ ص
(٢٥)
وجوب الخمس في الكنز
٤٩ ص
(٢٦)
وجوب الخمس في الغوص
٥٢ ص
(٢٧)
وجوب الخمس في الأرض التي اشتراها الذي من المسلم
٥٣ ص
(٢٨)
حكم المال المختلط بالحرام
٥٤ ص
(٢٩)
الفائدة أو ما يفضل عن المؤنة
٥٧ ص
(٣٠)
الصور التي ما زادت قيمته
٥٨ ص
(٣١)
استثناء المؤنة من الأرباح
٦٣ ص
(٣٢)
المراد من رأس السنة
٦٤ ص
(٣٣)
مصارف الحج من المؤنة
٦٨ ص
(٣٤)
هل يتعلق الخمس بالدين
٧٠ ص
(٣٥)
جبران الخسارة من الربح
٧١ ص
(٣٦)
اشتراط الخمس بالتكليف
٧٤ ص
(٣٧)
حكم من لم يحاسب نفسه سنين متمادية
٧٥ ص
(٣٨)
حكم ما لو اشترى أعيانا لغير المؤنة
٧٨ ص
(٣٩)
المبحث الثاني: مستحق الخمس ومصرفه
٨٤ ص
(٤٠)
النصف إلى الامام (عليه السلام)
٨٥ ص
(٤١)
ذكر عدة مسائل يكثر الابتلاء بها
٨٧ ص
(٤٢)
كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
٩٢ ص
(٤٣)
شروط الامر بالمعروف
٩٤ ص
(٤٤)
مراتب الانكار
٩٥ ص
(٤٥)
ذكر أمور هي من المعروف
٩٧ ص
(٤٦)
ذكر أمور هي من المنكر
٩٨ ص
(٤٧)
المعاملات
١٠٠ ص
(٤٨)
كتاب التجارة
١٠١ ص
(٤٩)
تحرم التجارة بآلآت المحرمة والأعيان النجسة
١٠١ ص
(٥٠)
بيع الأعيان المتنجسة
١٠٢ ص
(٥١)
حرمة الانجاز بآلآت اللهو
١٠٣ ص
(٥٢)
حكم العملة المغشوشة وبيع السباع
١٠٤ ص
(٥٣)
حكم الغناء
١٠٦ ص
(٥٤)
حكم معونة الظالمين واللعب بالقمار
١٠٨ ص
(٥٥)
حكم السحر والقيافة والشعبذة والكهانة والنجش
١٠٩ ص
(٥٦)
التنجيم والعش والإجارة على العبادات
١١٠ ص
(٥٧)
حكم النوح بالباطل والهجاء والفحش و الرشوة وحفظ كتب الضلال
١١١ ص
(٥٨)
حكم لبس الذهب والكذب والولاية من قبل السلطان الجائر
١١٢ ص
(٥٩)
حكم جوائز الظالم
١١٣ ص
(٦٠)
ما يكره بيعه وحكم اليانصيب
١١٤ ص
(٦١)
آداب التجارة
١١٥ ص
(٦٢)
مكروهات التجارة
١١٦ ص
(٦٣)
الفصل الأول: العقد وشروطه
١١٧ ص
(٦٤)
اعتبار الايجاب والقبول في البيع
١١٨ ص
(٦٥)
المعاطاة
١٢٠ ص
(٦٦)
الفصل الثاني: شروط المتعاقدين
١٢١ ص
(٦٧)
البيع الفضولي
١٢٣ ص
(٦٨)
الصور التي إذا لم يمض المالك البيع الفضولي
١٢٦ ص
(٦٩)
الضمان في مسألة تعاقب الأيدي هل هو بنحو الوجوب الكفائي أو التخييري
١٢٩ ص
(٧٠)
ولاية الأب والجد في البيع والشراء
١٣٢ ص
(٧١)
الفصل الثالث: شروط العوضين
١٣٤ ص
(٧٢)
الطرق التي ترفع الغرر
١٣٥ ص
(٧٣)
موارد جواز بيع الوقف
١٣٧ ص
(٧٤)
حكم الأرض الخراجية
١٣٩ ص
(٧٥)
الفصل الرابع: الخيارات
١٤٢ ص
(٧٦)
(1) خيار المجلس
١٤٣ ص
(٧٧)
(2) خيار الحيوان
١٤٣ ص
(٧٨)
(3) خيار الشرط
١٤٤ ص
(٧٩)
(4) خيار الغبن
١٤٨ ص
(٨٠)
موارد سقوط خيار الغبن
١٤٩ ص
(٨١)
الحالات التي فسخ البايع المغبون إذا تصرف المشتري في المبيع
١٥١ ص
(٨٢)
(5) خيار التأخير
١٥٤ ص
(٨٣)
(6) خيار الرؤية
١٥٦ ص
(٨٤)
(7) خيار العيب
١٥٧ ص
(٨٥)
موارد جواز طلب الأرش
١٥٧ ص
(٨٦)
سقوط الرد والأرش
١٥٨ ص
(٨٧)
أحكام الشرط
١٦١ ص
(٨٨)
أحكام الخيار
١٦٣ ص
(٨٩)
ما يدخل في المبيع
١٦٥ ص
(٩٠)
التسليم والقبض
١٦٦ ص
(٩١)
النقد والنسيئة
١٦٩ ص
(٩٢)
المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية
١٧١ ص
(٩٣)
الربا
١٧٣ ص
(٩٤)
شروط تحقق الربا
١٧٤ ص
(٩٥)
حكم الأوراق النقدية
١٧٧ ص
(٩٦)
بيع الصرف
١٧٩ ص
(٩٧)
التعامل بالذهب والفضة يتوقف شرعا على شرطين
١٨٠ ص
(٩٨)
ذكر الحالات فيما إذا تبين الخلاف فيمن اشترى فضة معينة بفضة أو ذهب
١٨٣ ص
(٩٩)
ذكر الحالات فيما إذا اشترى فضة في الذمة بفضة ثم تبين انه من جنس آخر
١٨٤ ص
(١٠٠)
حكم الأوراق النقدية إذا تنزلت قيمتها أو زادت في وقت الأداء عن وقت الدين
١٨٥ ص
(١٠١)
في السلف
١٨٧ ص
(١٠٢)
بيع الثمار والخضر والزرع
١٩٢ ص
(١٠٣)
في بيع الحيوان
١٩٧ ص
(١٠٤)
الإقالة
٢٠١ ص
(١٠٥)
كتاب الشفعة
٢٠٣ ص
(١٠٦)
ما تثبت فيه الشفعة
٢٠٣ ص
(١٠٧)
الشفيع
٢٠٦ ص
(١٠٨)
في الأخذ بالشفعة
٢٠٨ ص
(١٠٩)
كتاب الإجارة
٢١٤ ص
(١١٠)
الشروط المعتبرة في المتعاقدين
٢١٤ ص
(١١١)
الشروط المعتبرة في العوضين
٢١٥ ص
(١١٢)
فصل: وفيه مسائل تتعلق بلزوم الإجارة
٢٢٠ ص
(١١٣)
فصل: وفيه مسائل في أحكام التسليم في الإجارة
٢٢٤ ص
(١١٤)
فصل: مسائل في أحكام التلف
٢٣١ ص
(١١٥)
الضمان في موارد الإجارة وعدمه
٢٣١ ص
(١١٦)
السرقفلية
٢٣٩ ص
(١١٧)
إجارة الأجير على قسمين
٢٤٣ ص
(١١٨)
فصل: وفيه مسائل متفرقة
٢٤٦ ص
(١١٩)
حكم استئجار المرأة للارضاع إذا كان عملها منافيا لحق الزوج
٢٤٨ ص
(١٢٠)
حكم الإجارة على العبادات
٢٥٣ ص
(١٢١)
كتاب المزارعة
٢٥٥ ص
(١٢٢)
كتاب المساقاة
٢٦٦ ص
(١٢٣)
كتاب الجعالة
٢٧٤ ص
(١٢٤)
كتاب السبق والرماية
٢٧٩ ص
(١٢٥)
كتاب الشركة
٢٨١ ص
(١٢٦)
كتاب المضاربة
٢٨٦ ص
(١٢٧)
إذا اختلف المالك والعامل في ان المضاربة فاسدة أو قرض
٢٩٢ ص
(١٢٨)
كتاب الوديعة
٢٩٩ ص
(١٢٩)
كتاب العارية
٣٠٢ ص
(١٣٠)
كتاب اللقطة
٣٠٤ ص
(١٣١)
لقطة الحيوان المسماة بالضالة
٣٠٥ ص
(١٣٢)
حكم اللقطة غير الحيوان والانسان
٣٠٨ ص
(١٣٣)
كتاب الغصب
٣١٦ ص
(١٣٤)
كتاب إحياء الموات
٣٢١ ص
(١٣٥)
اقسام الموات بالعارض
٣٢٢ ص
(١٣٦)
اقسام الأراضي الموقوفة
٣٢٥ ص
(١٣٧)
حدود الحريم واحكامه
٣٢٧ ص
(١٣٨)
احكام الجوار
٣٣١ ص
(١٣٩)
احكام التحجير
٣٣٢ ص
(١٤٠)
كتاب المشتركات
٣٣٦ ص
(١٤١)
احكام الشوارع العامة
٣٣٦ ص
(١٤٢)
الأمور المعتبرة في تحقق الشارع العام
٣٣٩ ص
(١٤٣)
احكام الأوقاف العامة كالمساجد والمدارس و الربط وغيرها
٣٤٢ ص
(١٤٤)
احكام المياه والأنهار
٣٤٣ ص
(١٤٥)
احكام المعادن
٣٤٧ ص
(١٤٦)
كتاب الدين والقرض
٣٥١ ص
(١٤٧)
خاتمة
٣٥٨ ص
(١٤٨)
كتاب الرهن
٣٥٩ ص
(١٤٩)
كتاب الحجر
٣٦٤ ص
(١٥٠)
كتاب الضمان
٣٧٠ ص
(١٥١)
معنى آخر للضمان
٣٧٠ ص
(١٥٢)
كتاب الحوالة
٣٧٩ ص
(١٥٣)
كتاب الكفالة
٣٨٣ ص
(١٥٤)
كتاب الصلح
٣٨٥ ص
(١٥٥)
كتاب الإقرار
٣٩١ ص
(١٥٦)
كتاب الوكالة
٣٩٧ ص
(١٥٧)
كتاب الهبة
٤٠٣ ص
(١٥٨)
كتاب الوصية
٤٠٦ ص
(١٥٩)
الوصية تمليكية وعهدية
٤٠٦ ص
(١٦٠)
شرائط الموصي
٤٠٩ ص
(١٦١)
فصل في الموصى به واحكامه
٤١٢ ص
(١٦٢)
فصل في الموصى له واحكامه
٤٢١ ص
(١٦٣)
فصل: في الوصي واحكامه
٤٢٣ ص
(١٦٤)
الناظر على الوصية
٤٣٠ ص
(١٦٥)
احكام متفرقة في الوصية
٤٣١ ص
(١٦٦)
الأجرة في الوصاية
٤٣٢ ص
(١٦٧)
حكم اختلاف الوصي والموصي اجتهادا أو تقليدا
٤٣٤ ص
(١٦٨)
فصل: في منجزات المريض
٤٣٥ ص
(١٦٩)
كتاب الوقف
٤٣٧ ص
(١٧٠)
اقسام الوقف
٤٣٨ ص
(١٧١)
احكام وشرائط الوقف
٤٤١ ص
(١٧٢)
عدم صحة الوقف على نفسه
٤٤٣ ص
(١٧٣)
فصل في شرائط الواقف
٤٤٦ ص
(١٧٤)
فصل في شرائط العين الموقوفة
٤٤٨ ص
(١٧٥)
فصل في شرائط الموقوف عليه
٤٤٩ ص
(١٧٦)
فصل في بيان المراد من بعض عبارات الواقف
٤٥١ ص
(١٧٧)
فصل في بعض أحكام الوقف
٤٥٧ ص
(١٧٨)
احتياج الوقف إلى التعمير
٤٥٨ ص
(١٧٩)
جهالة مصرف الوقف
٤٥٩ ص
(١٨٠)
حكم ارض المسجد بعد خراجها
٤٦٠ ص
(١٨١)
تعذر الانتفاع بالوقف
٤٦٠ ص
(١٨٢)
العين المشتركة بين الوقف والملك الطلق
٤٦١ ص
(١٨٣)
حكم العين المشتركة بين الوقت والملك الطلق
٤٦٣ ص
(١٨٤)
الأموال التي تجمع لعزاء سيد الشهداء (عليه السلام)
٤٦٣ ص
(١٨٥)
مثبت الوقفية
٤٦٤ ص
(١٨٦)
حكم ما كتب عليه انه وقف
٤٦٥ ص
(١٨٧)
وقف الأعيان الزكوية
٤٦٥ ص
(١٨٨)
في الحبس وأخواته
٤٦٦ ص
(١٨٩)
السكنى والعمرى والرقبى
٤٦٧ ص
(١٩٠)
فضل الصدقة واحكامها
٤٧٠ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص

منهاج الصالحين - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ٢ - الصفحة ٧٠ - هل يتعلق الخمس بالدين

عرصة لبناء دار له، وفي الثانية خشبا وحديدا، وفي الثالثة آجرا مثلا وهكذا، فهل يكون ما اشتراه في السنين السابقة من المؤن المستثناة من الخمس أو لا؟
والجواب: أن مكانة الشخص وشأنه لدى الناس إذا اقتضت أن تكون له دار يسكن فيها، على أساس أن سكناه في دار وقف أو إجارة لا يليق بمكانته ومقامه، وفي نفس الوقت هو لا يتمكن من بناء دار إلا بهذه الطريقة التدريجية، فهو من مؤنته ولا خمس فيه، وأما إذا لم تقتض مكانته ذلك فلا يكون ما اشتراه في السنين السابقة من المؤن له المستثناة من الخمس بل عليه إخراج خمسه.
(مسألة ١٤٤): إذا آجر نفسه سنين كانت الأجرة الواقعة بإزاء عمله في سنة الإجارة من أرباح تلك السنة، وما يقع بإزاء العمل في السنين الآتية من أرباح تلك السنين، بمعنى أن الأجرة الواقعة بإزاء العمل في كل سنة من أرباح تلك السنة، وأما إذا باع ثمرة بستانه سنين كان كل الثمن من أرباح سنة البيع، باستثناء ما يجبر به النقص الوارد على مالية البستان، من جهة كونه مسلوب المنفعة في المدة الباقية بعد انتهاء السنة، مثلا: إذا كان له بستان يساوي عشرة آلاف دينار، فباع ثمرته عشرة سنين بأربعة آلاف دينار، وصرف منها في مؤنته ألف دينار، فكان الباقي له عند انتهاء السنة ثلاثة آلاف دينار، لم يجب الخمس في تمام الثلاثة، بل لابد من استثناء مقدار يجبر به النقص الوارد على مالية البستان، من جهة كونه مسلوب المنفعة تسع سنين، فإذا فرضنا أنه لا يساوي كذلك بأزيد من ثمانية آلاف دينار، لم يجب الخمس إلا في ألف دينار فقط، وبذلك يظهر الحال فيما إذا أجر داره - مثلا - سنين متعددة.
(مسألة ١٤٥): إذا دفع من السهمين أو أحدهما، ثم بعد تمام الحول حسب موجوداته ليخرج خمسها، فإن كان ما دفعه من أرباح هذه السنة، فعليه أن
(٧٠)