رسالة في ثبوت الهلال
(١)
المقدمة
٤ ص
(٢)
تأسيس الأصل
٨ ص
(٣)
تمهيد
٨ ص
(٤)
المقام الأول: في أصل تشريع الصيام
٩ ص
(٥)
المقام الثاني: في عمومية حكم الصيام
١٠ ص
(٦)
المقام الثالث: حول حدود حكم الصيام المفروض
١٢ ص
(٧)
المقام الرابع: في موضوع الصيام المفروض
١٤ ص
(٨)
تنبيه
١٧ ص
(٩)
زيادة تحقيق
١٧ ص
(١٠)
الأصل القرآني
٢٠ ص
(١١)
فائدة في مادة شهد ومدلولها
٢٠ ص
(١٢)
تأييد الأصل القرآني بالروايات
٢٣ ص
(١٣)
منهج آخر في التحقيق
٢٩ ص
(١٤)
طرق إثبات الهلال
٣٠ ص
(١٥)
الامارة الأولى: الرؤية الشخصية
٣٠ ص
(١٦)
الامارة الثانية: شهادة الشاهد الواحد
٣١ ص
(١٧)
موانع حجية شهادة الشاهد الواحد
٣٣ ص
(١٨)
تثبيت وتأكيد
٣٣ ص
(١٩)
الامارة الثالثة: البينة
٣٥ ص
(٢٠)
الروايات المطلقة في اعتبار البينة
٣٦ ص
(٢١)
الروايات المقيدة في اعتبار البينة
٤٠ ص
(٢٢)
تنبيهات
٤٤ ص
(٢٣)
ثبوت الهلال بالتواتر والشياع
٤٨ ص
(٢٤)
ومن الطرق المدعاة رؤية الهلال في النهار
٤٩ ص
(٢٥)
مضي الثلاثين مع الخفاء والشك
٥٣ ص
(٢٦)
ثبوت الهلال بالتطويق
٥٥ ص
(٢٧)
غيبوبة الهلال بعد ذهاب الشفق
٥٩ ص
(٢٨)
ثبوت الهلال بقول المنجمين
٦١ ص
(٢٩)
حكم الحاكم في أمر الهلال
٦٣ ص
(٣٠)
تذييل
٧٨ ص
(٣١)
تقريب لنفوذ حكم الحاكم
٧٨ ص
(٣٢)
مناقشة التقريب
٨٣ ص
(٣٣)
مطالعة وتحقيق
٨٨ ص
(٣٤)
الفائدة الأولى: أفق المسألة
٨٨ ص
(٣٥)
الفائدة الثانية: حكم اختلاف الآفاق
٩٢ ص
(٣٦)
الفائدة الثالثة: شهادة النساء في الهلال
١٠٦ ص
(٣٧)
الفائدة الرابعة: الاحتياط بالسفر في يوم الشك
١٠٩ ص
(٣٨)
وهم وإزاحة
١١٢ ص
(٣٩)
إرشاد
١١٣ ص

رسالة في ثبوت الهلال - السيد محمد علي الأبطحي - الصفحة ٥١ - ومن الطرق المدعاة رؤية الهلال في النهار

ومنها مفصلة بين رؤيته قبل الزوال وبعده (١)، مع الاعتراف منهم بأن هذا مجرد فرض نادر التحقق أو لا يكاد يقع.
فمنها: صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): إذا رأيتم الهلال فأفطروا، أو شهد عليه عدل من المسلمين، وإن لم تروا الهلال إلا من وسط النهار أو آخره فأتموا الصيام إلى الليل (٢).
ومنها: صحيحة إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن هلال رمضان يغم علينا في تسع وعشرين من شعبان؟ فقال: لا تصمه إلا أن تراه، فإن شهد أهل بلد آخر أنهم رأوه فاقضه، وإذا رأيته من وسط النهار فأتم صومه إلى الليل (٣).
ومنها: صحيحة حماد بن عثمان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا رأوا الهلال قبل الزوال فهو لليلة الماضية، وإذا رأوه بعد الزوال فهو لليلة المستقبلة (٤).
ومنها: ما رواه الشيخ عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام):

(١) الوسائل ج ١٠ ب ٨ ح ١ / ٢ / ٣ / ٥ / ٦.
(٢) الوسائل ج ١٠ ص ٢٧٨ ب ٨ من أبواب أحكام شهر رمضان ح ١.
(٣) الوسائل ج ١٠ ص ٢٧٨ ب ٨ من أبواب أحكام شهر رمضان ح ٣.
(٤) الوسائل ج ١٠ ص ٢٨٠ ب ٨ من أبواب أحكام شهر رمضان ح ٦.
(٥١)