رسالة في ثبوت الهلال
(١)
المقدمة
٤ ص
(٢)
تأسيس الأصل
٨ ص
(٣)
تمهيد
٨ ص
(٤)
المقام الأول: في أصل تشريع الصيام
٩ ص
(٥)
المقام الثاني: في عمومية حكم الصيام
١٠ ص
(٦)
المقام الثالث: حول حدود حكم الصيام المفروض
١٢ ص
(٧)
المقام الرابع: في موضوع الصيام المفروض
١٤ ص
(٨)
تنبيه
١٧ ص
(٩)
زيادة تحقيق
١٧ ص
(١٠)
الأصل القرآني
٢٠ ص
(١١)
فائدة في مادة شهد ومدلولها
٢٠ ص
(١٢)
تأييد الأصل القرآني بالروايات
٢٣ ص
(١٣)
منهج آخر في التحقيق
٢٩ ص
(١٤)
طرق إثبات الهلال
٣٠ ص
(١٥)
الامارة الأولى: الرؤية الشخصية
٣٠ ص
(١٦)
الامارة الثانية: شهادة الشاهد الواحد
٣١ ص
(١٧)
موانع حجية شهادة الشاهد الواحد
٣٣ ص
(١٨)
تثبيت وتأكيد
٣٣ ص
(١٩)
الامارة الثالثة: البينة
٣٥ ص
(٢٠)
الروايات المطلقة في اعتبار البينة
٣٦ ص
(٢١)
الروايات المقيدة في اعتبار البينة
٤٠ ص
(٢٢)
تنبيهات
٤٤ ص
(٢٣)
ثبوت الهلال بالتواتر والشياع
٤٨ ص
(٢٤)
ومن الطرق المدعاة رؤية الهلال في النهار
٤٩ ص
(٢٥)
مضي الثلاثين مع الخفاء والشك
٥٣ ص
(٢٦)
ثبوت الهلال بالتطويق
٥٥ ص
(٢٧)
غيبوبة الهلال بعد ذهاب الشفق
٥٩ ص
(٢٨)
ثبوت الهلال بقول المنجمين
٦١ ص
(٢٩)
حكم الحاكم في أمر الهلال
٦٣ ص
(٣٠)
تذييل
٧٨ ص
(٣١)
تقريب لنفوذ حكم الحاكم
٧٨ ص
(٣٢)
مناقشة التقريب
٨٣ ص
(٣٣)
مطالعة وتحقيق
٨٨ ص
(٣٤)
الفائدة الأولى: أفق المسألة
٨٨ ص
(٣٥)
الفائدة الثانية: حكم اختلاف الآفاق
٩٢ ص
(٣٦)
الفائدة الثالثة: شهادة النساء في الهلال
١٠٦ ص
(٣٧)
الفائدة الرابعة: الاحتياط بالسفر في يوم الشك
١٠٩ ص
(٣٨)
وهم وإزاحة
١١٢ ص
(٣٩)
إرشاد
١١٣ ص

رسالة في ثبوت الهلال - السيد محمد علي الأبطحي - الصفحة ٢٩ - منهج آخر في التحقيق

وأفطر لرؤيته وإياك والشك والظن (١).
وما عن علي بن محمد القاساني قال: كتبت إليه وأنا بالمدينة أسأله عن اليوم الذي يشك فيه من رمضان هل يصام أم لا فكتب:
اليقين لا يدخل فيه الشك صم للرؤية وأفطر للرؤية (٢).
وفي صحيحة أبي أيوب إبراهيم بن عثمان الخزاز عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن شهر رمضان فريضة من فرائض الله فلا تؤدوا بالتظني... (٣).
فهذه الروايات وغيرها يستفاد منها تقييد مطلق الرؤية بالرؤية المفيدة للعلم الخالية من الشك والظن، وعليه فمع احتمال الخطأ - إن كان مما يعتد به على ما سيأتي - لا يمكن الاعتماد على هذه الرؤية.
وأما احتمال الكذب فيدفعه الاعتماد على البينة العدل كما في كثير من الروايات المعتبرة.
منها: صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال:
صم لرؤية الهلال وأفطر لرؤيته فإن شهد عندك شاهدان مرضيان بأنهما رأياه فاقضه (٤).

(١) الوسائل ج ١٠ ص ٢٥٥ ب ٣ من أبواب أحكام شهر رمضان ح ١١.
(٢) الوسائل ج ١٠ ص ٢٥٥ ب ٣ من أبواب أحكام شهر رمضان ح ١٣.
(٣) الوسائل ج ١٠ ص ٢٥٦ ب ٣ من أبواب أحكام شهر رمضان ح ١٦.
(٤) الوسائل ج ١٠ ص ٢٥٢ ب ٣ من أبواب أحكام شهر رمضان ح ٨.
(٢٩)