تكملة منهاج الصالحين
(١)
تعريف القضاء والفرق بينه وبين الفتوى
٣ ص
(٢)
القضاء واجب كفائي
٣ ص
(٣)
اخذ الأجرة على القضاء
٣ ص
(٤)
اخذ الأجرة على الكتابة
٣ ص
(٥)
حرمة الرشوة على القضاء
٤ ص
(٦)
القاضي المنصوب وقاضي التحكيم
٤ ص
(٧)
من يعين القاضي؟
٤ ص
(٨)
شرائط القاضي
٤ ص
(٩)
للحاكم الحكم بعلمه
٤ ص
(١٠)
اعتبار الجزم في الدعوى
٤ ص
(١١)
صور دعوى المال على الغير وهي 3
٤ ص
(١٢)
عدم سماع بينة المدعي بعد حلف المنكر وحكم الحاكم
٥ ص
(١٣)
امتناع المنكر عن الحلف ورده على المدعي
٥ ص
(١٤)
نكول المنكر
٥ ص
(١٥)
لابد للمدعي من الحلف إذا كانت الدعوى على الميت بعد إقامة البينة
٥ ص
(١٦)
كفاية البينة في دعوى العين على الميت
٥ ص
(١٧)
لزوم ضم اليمين إلى البينة في دعى الدين على الميت مطلقا
٥ ص
(١٨)
لو ثبت دين الميت بغير بينة
٦ ص
(١٩)
لا يثبت الدين على الميت بشاهد ويمين
٦ ص
(٢٠)
ثبوت الدين على الصبي والمجنون والغائب بالبينة
٦ ص
(٢١)
عدم جواز الترافع إلى حاكم ثان بعد حكم الحاكم الأول
٦ ص
(٢٢)
الدعوى على الغائب
٦ ص
(٢٣)
مطالبة وكيل الغائب الحق من الغريم
٦ ص
(٢٤)
حبس الممتنع عن الوفاء
٦ ص
(٢٥)
احكام اليمين عدم صحة الحلف إلا بالله تعالى وبأسمائه
٧ ص
(٢٦)
جواز احلاف أهل الكتاب بما يعتقدون به
٧ ص
(٢٧)
اعتبار المباشرة في الحلف
٧ ص
(٢٨)
عدم كفاية الحلف بالتورية
٧ ص
(٢٩)
حكم استحلاف الكافر غير الكتابي
٧ ص
(٣٠)
جواز الاحلاف للحاكم في غير مجلس قضائه
٧ ص
(٣١)
جواز الحلف عند الترافع لمن حلف أن لا يحلف
٧ ص
(٣٢)
الدعوى على الميت بالمال ودعوى علم الوارث به وعدمه
٧ ص
(٣٣)
الدعوى على الوارث بعلمه بموت المورث مع التسالم على الدين
٨ ص
(٣٤)
الدعوى على المملوك
٨ ص
(٣٥)
لا يتوجه اليمين في الحدود على المنكر
٨ ص
(٣٦)
يسقط الغرم بحلف المنكر للسرقة مع عدم البينة
٨ ص
(٣٧)
دعوى الدائن على الميت أن للميت دينا على آخر
٨ ص
(٣٨)
اليمين مع الشاهد الواحد ثبوت الدعوى في الأموال بشهادة عدل واحد.
٩ ص
(٣٩)
ثبوت المال - عينا ودينا - بشاهد ويمين
٩ ص
(٤٠)
دعوى الورثة مالا لمورثهم مع شاهد ويمين
٩ ص
(٤١)
حلف الولي لاثبات حق الصغير
٩ ص
(٤٢)
ادعاء بعض الورثة وقف ما تركه الميت وانكار الآخرين
١٠ ص
(٤٣)
قيام وارث الممتنع عن الحلف قبل الحكم مقامه
١٠ ص
(٤٤)
فصل في القسمة جريان القسمة في العين المشتركة المتساوية الاجزاء
١٠ ص
(٤٥)
صور قسمة الأعيان المشتركة غير المتساوية الاجزاء، وهي ثلاثة
١٠ ص
(٤٦)
لزوم القسمة عند مطالبة الشريك
١١ ص
(٤٧)
حكم مطالبة الشريك قسمة المال المشترك غير القابل لها
١١ ص
(٤٨)
حكم مطالبة الشريك قسمة المال غير القابل لها إلا بالرد
١١ ص
(٤٩)
لزوم عقد القسمة، وحكم ادعاء الغلط والاشتباه فيها
١١ ص
(٥٠)
ظهور استحقاق الغير لبعض المال بعد القسمة
١٢ ص
(٥١)
ظهور دين على الميت بعد القسمة
١٢ ص
(٥٢)
فصل في احكام الدعاوي تعريف المدعي وما يعتبر فيه
١٢ ص
(٥٣)
ما يعتبر في سماع دعوى المدعي
١٢ ص
(٥٤)
ما إذا كان المدعي غير صاحب الحق
١٣ ص
(٥٥)
حكم استيفاء الدين من مال المدين بدون اذنه وموارد (المقاصة)
١٣ ص
(٥٦)
جواز المقاصة من غير جنس الحق
١٣ ص
(٥٧)
كراهة المقاصة من الوديعة
١٣ ص
(٥٨)
جواز التوكيل في المقاصة، وقيام الولي بها
١٣ ص
(٥٩)
فصل في دعوى الاملاك حكم مدعي المال الذي لا يد لاحد عليه
١٤ ص
(٦٠)
صور تنازع شخصين في مال واحد
١٤ ص
(٦١)
حكم من ادعى مالا في يد من اعترف انه لاخر
١٥ ص
(٦٢)
صور ما لو ادعى شخص مالا على آخر وهو في يده فعلا
١٦ ص
(٦٣)
فصل في الاختلاف في العقود اختلاف الزوجين أو وارثيهما في دوام العقد وانقطاعه
١٦ ص
(٦٤)
دعوى شخص زوجية امرأة بعد ثبوت زوجيتها لاخر باعتراف الزوجين
١٦ ص
(٦٥)
ادعاء رجلين زوجية امرأة مع البينة وهي لا تعترف بالزوجية
١٦ ص
(٦٦)
اختلاف المتعاقدين في الهبة والبيع
١٧ ص
(٦٧)
ادعاء المالك الإجارة والاخر العارية أو العكس
١٧ ص
(٦٨)
اختلاف المتعاقدين في القرض والوديعة
١٧ ص
(٦٩)
الاختلاف في الوديعة والرهن
١٧ ص
(٧٠)
الاتفاق في الرهن والاختلاف في مقدار الدين
١٧ ص
(٧١)
الاختلاف في البيع والإجارة
١٧ ص
(٧٢)
اختلاف البائع والمشتري في مقدار الثمن
١٨ ص
(٧٣)
ادعاء المشتري شرطا على البائع
١٨ ص
(٧٤)
الاختلاف في مقدار المثمن مع الاتفاق في الثمن
١٨ ص
(٧٥)
الاختلاف في مقدار الأجرة بعد الاتفاق في الإجارة
١٨ ص
(٧٦)
ادعاء شخصين شراء مال واقباض ثمنه
١٨ ص
(٧٧)
ادعاء رقية الطفل أو البالغ
١٩ ص
(٧٨)
دعوى شخص رقية طفل ودعوى الاخر أنه ولده
١٩ ص
(٧٩)
ادعاء كل من شخصين مالا في يد الاخر
١٩ ص
(٨٠)
اختلاف الزوجين أو وارثيهما في ملكية شيء
١٩ ص
(٨١)
ادعاء أب المرأة المتوفاة أو غيره عارية بعض ما كان عندها من الأموال
٢٠ ص
(٨٢)
فصل في دعوى الموارث موت المسلم عن ولدين مسبوقين بالكفر
٢٠ ص
(٨٣)
من ادعى الاسلام قبل موت والده وله وارث مسلم
٢٠ ص
(٨٤)
إذا ادعى مالا بيد شخص أنه لمورثه
٢٠ ص
(٨٥)
الاختلاف في تقدم موت الوالدة على الولد وبالعكس
٢١ ص
(٨٦)
حكم الحاكم ظاهري لا واقعي
٢١ ص
(٨٧)
كتاب الشهادات شرائط الشهادة وهي خمسة
٢٢ ص
(٨٨)
ظهور فسق الشهود وهي خمسة
٢٣ ص
(٨٩)
عدم منع العداوة الدينية عن قبول الشهادة
٢٣ ص
(٩٠)
عدم منع القرابة عن قبول الشهادة
٢٣ ص
(٩١)
شهادة أحد الزوجين على الاخر وله، وشهادة الصديق
٢٣ ص
(٩٢)
عدم قبول شهادة السائل بالكف المحترف به
٢٣ ص
(٩٣)
الشهادة المتحملة حال الكفر أو الصغر أو الفسق يجوز أداؤها بعدها
٢٣ ص
(٩٤)
قبول شهادة الضيف والأجير بعد المفارقة
٢٣ ص
(٩٥)
قبول شهادة المملوك لمولاه ولغيره وعلى غيره
٢٣ ص
(٩٦)
قبول شهادة المتبرع بها
٢٤ ص
(٩٧)
لا تقبل شهادة ولد الزنا
٢٤ ص
(٩٨)
عدم جواز الشهادة الا بالمشاهدة أو السماع
٢٤ ص
(٩٩)
عدم جواز الشهادة بمضمون ورقة لا يذكره
٢٤ ص
(١٠٠)
طريق ثبوت النسب، والوقف والنكاح والملك وغيرها
٢٤ ص
(١٠١)
ما يثبت به الزنا واللواط والسحق والجنايات الموجبة للحد
٢٤ ص
(١٠٢)
ما يثبت به الطلاق والخلع والحدود والوصية اليه والنسب والأهلة والوكالة وما شاكل ذلك
٢٥ ص
(١٠٣)
ثبوت الدين والنكاح والدية بشهادة رجل وامرأتين
٢٥ ص
(١٠٤)
ثبوت الأموال بشاهد ويمين، وثبوت الحقوق بهما
٢٥ ص
(١٠٥)
ثبوت العذرة ومختصات النساء بشهادة أربع نساء
٢٥ ص
(١٠٦)
ثبوت العذرة ومختصات النساء بشهادة أربع نساء
٢٥ ص
(١٠٧)
ثبوت ربع الموصى به وربع الميراث بشهادة امرأة واحدة
٢٥ ص
(١٠٨)
عدم اعتبار الاشهاد في العقود والايقاعات إلا الطلاق والظهار
٢٦ ص
(١٠٩)
وجوب أداء الشهادة بعد تحملها مع الطلب بلا ضرر
٢٦ ص
(١١٠)
وجوب أداء الشهادة عيني
٢٦ ص
(١١١)
وجوب أداء الشهادة عند الاشهاد والا فهو بالخيار
٢٦ ص
(١١٢)
وجوب تحمل الشهادة لمن له الأهلية مع الدعوة إليها
٢٦ ص
(١١٣)
موارد قبول الشهادة على الشهادة
٢٦ ص
(١١٤)
قبول الشهادة على الشهادة على الشهادة فصاعدا
٢٧ ص
(١١٥)
عدم ثبوت الحد بشهادة عدلين على شهادة أربعة بالزنا
٢٧ ص
(١١٦)
ما تثبت به الشهادة وما لا تثبت
٢٧ ص
(١١٧)
قبول شهادة الفرع حتى مع التمكن من شهادة الأصل
٢٧ ص
(١١٨)
شهادة الفرع وانكار الأصل شهادته
٢٧ ص
(١١٩)
اعتبار التوارد على شيء واحد في قبول الشهادة
٢٧ ص
(١٢٠)
موت أو فسق الشاهد بعد الشهادة قبل الحكم
٢٨ ص
(١٢١)
رجوع الشاهدين عن الشهادة في الحق المالي
٢٨ ص
(١٢٢)
رجوع الشاهد عن الشهادة خطأ
٢٨ ص
(١٢٣)
عدم قبول الشهادة بعد الرجوع عنها
٢٨ ص
(١٢٤)
رجوع شاهد واحد عن الشهادة في الزنا بعد الحكم والاستيفاء
٢٩ ص
(١٢٥)
حرمة الشهادة بغير حق وضمان الشاهد
٢٩ ص
(١٢٦)
رجوع الشاهدين بالطلاق بعد حكم الحاكم
٢٩ ص
(١٢٧)
لو شهدا بالطلاق زورا فاعتدت وتزوجت ثم أنكر الزوج الطلاق
٢٩ ص
(١٢٨)
رجوع أحد شاهدي الطلاق بعد زواج المرأة من آخر
٣٠ ص
(١٢٩)
رجوع الشاهد بحق مالي بعد حكم الحاكم
٣٠ ص
(١٣٠)
رجوع الشاهد الزائد عن العدد المطلوب
٣٠ ص
(١٣١)
رجوع الشاهد الواحد المنضم اليه اليمين
٣٠ ص
(١٣٢)
انكشاف فسق الشاهدين حال الشهادة
٣٠ ص
(١٣٣)
شهادة الشاهدين بالوصية وشهادة الشاهدين من الورثة برجوعه عنها والوصية لاخر
٣١ ص
(١٣٤)
شهادة الشاهدين بالوصية وشهادة شاهد واحد بالرجوع عنها والوصية لاخر
٣١ ص
(١٣٥)
قيام البينة على رجوع الموصي عن احدى الوصيتين
٣١ ص
(١٣٦)
كتاب الحدود الحدود وأسبابها وهي ستة عشر، الأول: الزنا
٣٢ ص
(١٣٧)
ما يتحقق به الزنا
٣٢ ص
(١٣٨)
بيان الشبهة المسقطة للحد
٣٢ ص
(١٣٩)
شروط ثبوت الحد
٣٢ ص
(١٤٠)
قبول قول المرأة في الاكراه على الزنا
٣٣ ص
(١٤١)
ثبوت الزنا بالاقرار والبينة، وشرائط المقر
٣٣ ص
(١٤٢)
يعتبر في الاقرار بالزنا ان يكون أربع مرات
٣٣ ص
(١٤٣)
حكم الجحد بعد الاقرار بالزنا
٣٣ ص
(١٤٤)
للامام العفو بعد الاقرار
٣٣ ص
(١٤٥)
حمل المرأة بلا بعل
٣٣ ص
(١٤٦)
ما يثبت به الزنا
٣٣ ص
(١٤٧)
ما يعتبر في قبول الشهادة على الزنا
٣٣ ص
(١٤٨)
شهادة أربعة على امرأة بالزنا وهي تنكر مدعية انها بكر
٣٤ ص
(١٤٩)
شهادة أربعة على امرأة بالزنا أحدهم زوجها
٣٤ ص
(١٥٠)
قبول شهادة الأربعة على واحد أو أكثر
٣٤ ص
(١٥١)
التعجيل في إقامة الحد
٣٤ ص
(١٥٢)
التوبة قبل قيام البينة وبعده
٣٤ ص
(١٥٣)
حكم الشهود إذا كانوا أقل من أربعة
٣٤ ص
(١٥٤)
جريان احكام الزنا على المسلم والكافر
٣٥ ص
(١٥٥)
حد الزاني حد الزاني بذات محرم
٣٥ ص
(١٥٦)
حد الذمي الزاني بمسلمة
٣٥ ص
(١٥٧)
حد الاكراه على الزنا
٣٥ ص
(١٥٨)
زنا الشيخ والشيخة والشاب والشابة
٣٥ ص
(١٥٩)
زنا البالغ المحصن بصبية أو مجنونة
٣٥ ص
(١٦٠)
زنا البالغ المحصن بغير البالغ
٣٦ ص
(١٦١)
اختصاص جز الشعر والتغريب بمن أملك ولم يدخل بها
٣٦ ص
(١٦٢)
ما يعتبر في احصان الرجل
٣٦ ص
(١٦٣)
ما يعتبر في احصان المرأة
٣٦ ص
(١٦٤)
زنا المطلق خلعا أو المختلعة بعد الرجوع وقبل الوطء والمملوك لو تحرر ولم يطأ زوجته
٣٦ ص
(١٦٥)
لا رجم على المملوك الزاني وانما يجلد خمسين جلدة
٣٧ ص
(١٦٦)
زنا المكاتب
٣٧ ص
(١٦٧)
عدم جلد المستحاضة قبل الطهر
٣٧ ص
(١٦٨)
عدم جلد المريض قبل البرء
٣٧ ص
(١٦٩)
حكم الزاني مرارا
٣٧ ص
(١٧٠)
من أقيم عليه الحد ثلاث مرات قتل في الرابعة
٣٧ ص
(١٧١)
حكم الزانية الحامل
٣٧ ص
(١٧٢)
يجرى الحد على من وجب عليه ثم جن
٣٧ ص
(١٧٣)
إقامة الحد في أرض العدو
٣٨ ص
(١٧٤)
الجاني في غير الحرم إذا لجأ اليه
٣٨ ص
(١٧٥)
من اجتمعت عليه الحدود
٣٨ ص
(١٧٦)
كيفية دفن الرجل والمرأة للرجم
٣٨ ص
(١٧٧)
هرب من عليه الرجم من الحفيرة
٣٨ ص
(١٧٨)
اعلام الناس لحضور إقامة الحد
٣٨ ص
(١٧٩)
هل يجوز التصدي للرجم للذي عليه حد
٣٨ ص
(١٨٠)
جلد الزاني كاسيا أو عاريا
٣٨ ص
(١٨١)
جواز إقامة الحدود للحاكم الشرعي
٣٩ ص
(١٨٢)
يشترط في إقامة الحدود لحقوق الناس مطالبة صاحب الحق
٣٩ ص
(١٨٣)
الزنا بالميت
٣٩ ص
(١٨٤)
الثاني - اللواط تعريف اللواط وطريق ثبوته وشروط المقر
٣٩ ص
(١٨٥)
حد اللائط المحصن وغيره
٣٩ ص
(١٨٦)
لواط العاقل البالغ بالمجنون
٣٩ ص
(١٨٧)
لواط العاقل البالغ بالصبي
٣٩ ص
(١٨٨)
لواط الرجل بعبده
٣٩ ص
(١٨٩)
لواط الذمي بالمسلم
٤٠ ص
(١٩٠)
توبة اللائط قبل قيام البينة
٤٠ ص
(١٩١)
اللواط بالميت
٤٠ ص
(١٩٢)
كيفية قتل اللائط تخيير الامام في كيفية القتل
٤٠ ص
(١٩٣)
الثالث - التفخيذ حد التفخيذ
٤٠ ص
(١٩٤)
تكرر التفخيذ
٤٠ ص
(١٩٥)
رجلان تحت لحاف واحد أو رجل وامرأة أو امرأتين
٤٠ ص
(١٩٦)
(الرابع - تزويج الذمية على مسلمة بغير إذنها)
٤١ ص
(١٩٧)
الخامس - التقبيل تقبيل الغلام بشهوة
٤١ ص
(١٩٨)
السادس - السحق حد السحق
٤١ ص
(١٩٩)
تكرر السحق
٤٢ ص
(٢٠٠)
توبة المساحقة
٤٢ ص
(٢٠١)
من جامع زوجته فقامت ووقعت على بكر وأحبلتها
٤٢ ص
(٢٠٢)
السابع - القيادة تعريف القيادة
٤٢ ص
(٢٠٣)
طريق ثبوت القيادة
٤٢ ص
(٢٠٤)
حد القواد والقوادة
٤٢ ص
(٢٠٥)
الثامن - القذف تعريف القذف
٤٣ ص
(٢٠٦)
لا يقام الحد إلا بمطالبة المقذوف
٤٣ ص
(٢٠٧)
ما يعتبر في القاذف
٤٣ ص
(٢٠٨)
شرائط المقذوف
٤٣ ص
(٢٠٩)
قذف الرجل جماعة
٤٣ ص
(٢١٠)
عفو المقذوف عن القاذف
٤٣ ص
(٢١١)
موت المقذوف
٤٤ ص
(٢١٢)
قذف ابن شخص أو ابنته
٤٤ ص
(٢١٣)
تكرر الحد
٤٤ ص
(٢١٤)
ما يسقط به الحد عن القاذف
٤٤ ص
(٢١٥)
لا فرق في حد القذف بين الحر والعبد
٤٤ ص
(٢١٦)
ما يثبت به القذف
٤٤ ص
(٢١٧)
لا حد على المتقاذفين
٤٤ ص
(٢١٨)
التاسع - سب النبي - ص - ساب النبي - ص - يقتل
٤٥ ص
(٢١٩)
العاشر - دعوى النبوة حكم مدعي النبوة
٤٥ ص
(٢٢٠)
الحادي عشر - السحر حكم الساحر المسلم والكافر
٤٥ ص
(٢٢١)
الثاني عشر - شرب المسكر حكم شرب المسكر
٤٥ ص
(٢٢٢)
المناط ايصال المسكر إلى الجوف بشرب وغيره
٤٥ ص
(٢٢٣)
لا يلحق العصير العنبي بالمسكر
٤٦ ص
(٢٢٤)
ما يثبت به شرب المسكر
٤٦ ص
(٢٢٥)
حد الشرب وكيفية حد شرب المسكر
٤٦ ص
(٢٢٦)
يحد الشارب عريانا
٤٦ ص
(٢٢٧)
إذا حد الشارب مرتين قتل في الثالثة
٤٦ ص
(٢٢٨)
شهادة رجل على شرب الخمر وشهادة آخر على قيئها
٤٦ ص
(٢٢٩)
شارب الخمر مستحلا
٤٦ ص
(٢٣٠)
توبة شارب الخمر قبل قيام البينة وبعدها
٤٧ ص
(٢٣١)
إذا ثبت شرب الخمر بالاقرار فالامام مخير بين العفو وإقامة الحد عليه
٤٧ ص
(٢٣٢)
الثالث عشر - السرقة السرقة وما يعتبر في السارق المسروق وهي 9 (البلوغ (العقل) (عدم الشبهة) (أن لا يكون شريكا) (كون المال في محرز)
٤٧ ص
(٢٣٣)
السرقة في عام المجاعة
٤٨ ص
(٢٣٤)
لا يعتبر في المحرز ان يكون ملكا لصاحب المال
٤٨ ص
(٢٣٥)
سرقة باب المحرز وأبنيته
٤٨ ص
(٢٣٦)
سرقة الأجير أو الضيف
٤٨ ص
(٢٣٧)
إذا كان المال في محرز فهتكه أحدهما واخذه الاخر
٤٨ ص
(٢٣٨)
ثبوت الحد على السارق مستقلا كان أو مشاركا
٤٨ ص
(٢٣٩)
(السادس) عدم كونه والدا
٤٨ ص
(٢٤٠)
(السابع) كون الاخذ سرا
٤٩ ص
(٢٤١)
(الثامن) كون المال لغيره
٤٩ ص
(٢٤٢)
التاسع) عدم كونه عبدا
٤٩ ص
(٢٤٣)
سرقة الطير وحجر الرخام
٤٩ ص
(٢٤٤)
نصاب المسروق
٤٩ ص
(٢٤٥)
نبش القبر وسرقة الكفن
٤٩ ص
(٢٤٦)
ما يثبت به حد السرقة
٤٩ ص
(٢٤٧)
دعوى الشبهة في السرقة
٥٠ ص
(٢٤٨)
ما يعتبر في المقر بالسرقة
٥٠ ص
(٢٤٩)
حد القطع حكم تكرر السرقة
٥٠ ص
(٢٥٠)
تكرر السرقة دون تخلل الحد
٥٠ ص
(٢٥١)
تقطع اليمنى دون اليسرى
٥٠ ص
(٢٥٢)
لا تقطع اليمنى إن لم يكن للسارق يسار
٥٠ ص
(٢٥٣)
لا تقطع يسار السارق ولا رجله إذا ذهبت يمينه قبل اجراء الحد عليه
٥١ ص
(٢٥٤)
السارق إذا لم تكن له يمين
٥١ ص
(٢٥٥)
توبة السارق قبل ثبوت السرقة وبعد ثبوتها
٥١ ص
(٢٥٦)
إذا قطع الحداد اليسار عمدا أو خطأ
٥١ ص
(٢٥٧)
بعد القطع ينبغي معالجة اليد
٥١ ص
(٢٥٨)
لا ضمان لو مات السارق بقطع يده
٥١ ص
(٢٥٩)
وجوب رد المسروق
٥١ ص
(٢٦٠)
سرقة شخصين مالا لم يبلغ نصيب كل منهما النصاب
٥٢ ص
(٢٦١)
عفو المسروق منه عن السارق
٥٢ ص
(٢٦٢)
جواز إقامة الحد بعد ثبوت السرقة من دون مطالبة المسروق منه
٥٢ ص
(٢٦٣)
تملك السارق العين المسروقة قبل الحد
٥٢ ص
(٢٦٤)
رد السارق العين إلى حرزها
٥٢ ص
(٢٦٥)
لو كان السارق جماعة والمخرج واحدا منهم
٥٢ ص
(٢٦٦)
اخراج المال من الحرز مرارا وبلوغ المجموع قدر النصاب
٥٢ ص
(٢٦٧)
إذا أحدث في المسروق ما ينقص قيمته عن النصاب قبل الاخراج
٥٢ ص
(٢٦٨)
ابتلاع السارق داخل الحرز ما هو بقدر النصاب
٥٣ ص
(٢٦٩)
الرابع عشر - بيع الحر بيع الحر
٥٣ ص
(٢٧٠)
الخامس عشر - المحاربة حد المحارب واحكامه
٥٣ ص
(٢٧١)
عدم اشتراط النصاب بالنسبة إلى المحارب
٥٤ ص
(٢٧٢)
قتل المحارب شخصا لماله
٥٤ ص
(٢٧٣)
يجوز للولي اخذ الدية بدل القصاص
٥٤ ص
(٢٧٤)
جرح المحارب لشخص
٥٤ ص
(٢٧٥)
توبة المحارب قبل أن يقدر عليه
٥٤ ص
(٢٧٦)
لا يترك المصلوب على الخشبة
٥٤ ص
(٢٧٧)
ينفى المحارب من بلد إلى بلد
٥٤ ص
(٢٧٨)
السادس عشر - الارتداد المرتد الفطري والمرتد الملي وحكمهما
٥٥ ص
(٢٧٩)
شرائط تحقق الارتداد
٥٥ ص
(٢٨٠)
وارث المرتد الملي
٥٥ ص
(٢٨١)
الولد الصغير للمرتد محكوم بالاسلام
٥٥ ص
(٢٨٢)
لا تقتل المرتدة عن فطرة
٥٥ ص
(٢٨٣)
تكرر الارتداد
٥٦ ص
(٢٨٤)
يثبت الاسلام باظهار الشهادتين
٥٦ ص
(٢٨٥)
صلاة المرتد والكافر الأصلي
٥٦ ص
(٢٨٦)
جنون المرتد الملي
٥٦ ص
(٢٨٧)
جواز تزويج المرتد بالكافرة دون المسلمة
٥٦ ص
(٢٨٨)
لا ولاية للمرتد على ابنته المسلمة
٥٦ ص
(٢٨٩)
ما يتحقق به رجوع المرتد عن ارتداده
٥٦ ص
(٢٩٠)
جناية المرتد بقتل مسلم عمدا
٥٧ ص
(٢٩١)
قتل المرتد الملي بعد توبته
٥٧ ص
(٢٩٢)
توبة المرتد الفطري
٥٧ ص
(٢٩٣)
التعزيرات مورد التعزير
٥٧ ص
(٢٩٤)
يعزر المقر بالزنا أو اللواط دون الأربع
٥٧ ص
(٢٩٥)
افتضاض البكر غير الزوجة
٥٧ ص
(٢٩٦)
ضرب الصبي والمملوك تأديبا وكميته
٥٧ ص
(٢٩٧)
تعزير بائع الخمر
٥٨ ص
(٢٩٨)
تعزير نابش القبر
٥٨ ص
(٢٩٩)
مورد تعزير السارق
٥٨ ص
(٣٠٠)
تعزير المستلب؟ والمختلس
٥٨ ص
(٣٠١)
وطي البهيمة
٥٨ ص
(٣٠٢)
المحدث في الكعبة والمسجد الحرام
٥٨ ص
(٣٠٣)
تعزير المستمني
٥٨ ص
(٣٠٤)
تعزير شاهد الزور
٥٨ ص
(٣٠٥)
الدخول تحت فراش الأجنبية
٥٩ ص
(٣٠٦)
قتل مريد الزنا دفاعا
٥٩ ص
(٣٠٧)
محاربة اللص وقتله
٥٩ ص
(٣٠٨)
ضرب اللص بعد عطله
٥٩ ص
(٣٠٩)
دفع المعتدي على العرض
٥٩ ص
(٣١٠)
من اطلع على قوم في دارهم لينظر إلى عوراتهم
٥٩ ص
(٣١١)
من قتل رجلا مدعيا انه دخل منزله متعديا
٥٩ ص
(٣١٢)
دفع الدابة الصائلة عن النفس
٦٠ ص
(٣١٣)
من عض يد انسان ظلما فانتزع يده فسقطت أسنانه
٦٠ ص
(٣١٤)
تعدي كل من الرجلين على الاخر
٦٠ ص
(٣١٥)
دعوى كل من المتجارحين قصد الدفع عن نفسه
٦٠ ص
(٣١٦)
أجرة من يقيم الحدود
٦٠ ص
(٣١٧)
قصاص النفس يثبت القصاص بقتل النفس المحترمة عمدا
٦١ ص
(٣١٨)
ما به يتحقق القتل العمدي
٦١ ص
(٣١٩)
الموت بالالقاء في نار أو بحر
٦١ ص
(٣٢٠)
من احرق بالنار فمات مع التمكن من المداواة
٦٢ ص
(٣٢١)
موت المجني عليه بالسراية اتفاقا
٦٢ ص
(٣٢٢)
من القي نفسه من شاهق على انسان فقتله
٦٢ ص
(٣٢٣)
القتل بالسحر
٦٢ ص
(٣٢٤)
القتل بالسم
٦٢ ص
(٣٢٥)
من حفر بئرا في ممر عام متعمدا فسقط فيه انسان فمات
٦٢ ص
(٣٢٦)
المجروح لو تداوى بدواء مسموم أو أقدم على عملية فمات
٦٣ ص
(٣٢٧)
الملقى من شاهق أو في البحر فمات في الأثناء
٦٣ ص
(٣٢٨)
من مات باغراء كلب عقور أو بالقائه إلى الأسد ونحوه
٦٣ ص
(٣٢٩)
المجروح بقصد القتل لو عضه الأسد فمات بسرايتهما
٦٣ ص
(٣٣٠)
المكتوف لو ألقي في مسبعة فافترسه السبع
٦٤ ص
(٣٣١)
من حفر بئرا فسقط فيها آخر بدفع ثالث فمات
٦٤ ص
(٣٣٢)
لو امسكه شخص وقتله آخر وحكم الناظر اليه
٦٤ ص
(٣٣٣)
لو أمر غيره بقتل شخص فقتله
٦٤ ص
(٣٣٤)
لو أمر عبده بقتل شخص فقتله
٦٤ ص
(٣٣٥)
لو قال لغيره اقتلني فقتله
٦٥ ص
(٣٣٦)
لو أمر غيره بقتل نفسه فأطاعه
٦٥ ص
(٣٣٧)
من هدد بالقتل لو لم يقطع يد شخص جاز له قطعها
٦٥ ص
(٣٣٨)
من أكره على صعود جبل أو نزول بئر فزلت قدمه ومات
٦٥ ص
(٣٣٩)
لو شهدت بينة بما يوجب القتل فقتل ثم ثبت انهم شهدوا زورا
٦٥ ص
(٣٤٠)
لو جنى على شخص فجعله بحكم المذبوح فذبحه آخر
٦٦ ص
(٣٤١)
إذا قطع يد شخص وآخر رجله فاندملت إحداهما فمات بالسراية
٦٦ ص
(٣٤٢)
لو جرحه اثنان جرحين بقصد القتل فمات بالسراية
٦٦ ص
(٣٤٣)
إذا قطع اثنان يد شخص ولكن أحدهما قطع من الكوع والاخر من الذراع فمات بالسراية
٦٦ ص
(٣٤٤)
لو كان الجارح والقاتل واحدا
٦٧ ص
(٣٤٥)
قتل رجلين رجلا، أو قتل ثلاثة واحدا
٦٧ ص
(٣٤٦)
كيفية تحقق الشركة في القتل
٦٨ ص
(٣٤٧)
اشتراك الاب مع الأجنبي في قتل ابنه
٦٨ ص
(٣٤٨)
كيفية تحقق الشركة في الجناية على الأطراف وحكمها
٦٨ ص
(٣٤٩)
اشتراك امرأتين أو أكثر في قتل رجل
٦٨ ص
(٣٥٠)
اشتراك رجل وامرأة في قتل رجل
٦٩ ص
(٣٥١)
كل موضع وجب فيه الرد على الولي عند القصاص، قدم فيه الرد
٦٩ ص
(٣٥٢)
لو كان القاتل رجلين أحدهما عامد والاخر خاطىء
٦٩ ص
(٣٥٣)
اشتراك الحر والعبد في قتل حر عمدا
٦٩ ص
(٣٥٤)
اشتراك عبد وامرأة في قتل حر
٦٩ ص
(٣٥٥)
شروط القصاص خمسة (الأول) - التساوي في الحرمة والرقية
٧٠ ص
(٣٥٦)
قتل الحر حرا أو حرة عمدا
٧٠ ص
(٣٥٧)
قتل الحر حرا أو حرة خطأ محضا أو شبه عمد
٧٠ ص
(٣٥٨)
قتل الحر أو الحرة عبدا عمدا
٧٠ ص
(٣٥٩)
اختلاف الجاني ومولى العبد في قيمته يوم القتل
٧١ ص
(٣٦٠)
قتل المولى عبده متعمدا
٧١ ص
(٣٦١)
قتل الحر أو الحرة متعمدا مكاتبا أدى شيئا من مال الكتابة
٧١ ص
(٣٦٢)
قتل العبد حرا عمدا
٧١ ص
(٣٦٣)
قتل المملوك أو المملوكة مولاه عمدا
٧١ ص
(٣٦٤)
قتل المكاتب عمدا الحر
٧١ ص
(٣٦٥)
قتل العبد أو الأمة خطأ الحر
٧٢ ص
(٣٦٦)
قتل المكاتب - المحرر منه شيء - الحر أو العبد خطأ
٧٢ ص
(٣٦٧)
قتل العبد عبدا متعمدا
٧٢ ص
(٣٦٨)
قتل العبد عمدا مكاتبا مشروطا أو مطلقا لم يؤد من مال الكتابة
٧٢ ص
(٣٦٩)
قتل الأمة أمة عمدا
٧٢ ص
(٣٧٠)
قتل المكاتب عبدا عمدا
٧٢ ص
(٣٧١)
قتل المكاتب - المتحرر منه شيء - مكاتبا مثله عمدا
٧٣ ص
(٣٧٢)
قتل العبد عبدا خطأ
٧٣ ص
(٣٧٣)
عبدان لشخص قتل أحدهما الاخر
٧٣ ص
(٣٧٤)
قتل الحر حرين فصاعدا
٧٣ ص
(٣٧٥)
قتل العبد حرين معا
٧٤ ص
(٣٧٦)
قتل العبد عبدين عمدا
٧٤ ص
(٣٧٧)
قتل العبد عبدا لشخصين عمدا
٧٤ ص
(٣٧٨)
قتل عبدين أو أكثر عبدا واحدا عمدا
٧٤ ص
(٣٧٩)
صحة عتق العبد القاتل للحر عمدا
٧٥ ص
(٣٨٠)
صحة عتق العبد القاتل للحر خطأ (الشروط الثاني) التساوي في الدين
٧٥ ص
(٣٨١)
(الشرط الثاني) التساوي في الدين
٧٥ ص
(٣٨٢)
قتل الذمي أو الذمية للذمي أو الذمية
٧٥ ص
(٣٨٣)
قتل الذمي مسلما عمدا
٧٥ ص
(٣٨٤)
لو قتل الكافر كافرا ثم أسلم
٧٥ ص
(٣٨٥)
قتل ولد الحلال ولد الزنا
٧٥ ص
(٣٨٦)
الضابط في ثبوت القصاص وعدمه
٧٥ ص
(٣٨٧)
لو جنى صبي بقتل أو بغيره ثم بلغ
٧٦ ص
(٣٨٨)
لو رمى غير مسلم فأصابه بعد اسلامه فمات وحكم جرحه وموته السراية
٧٦ ص
(٣٨٩)
لو رمى عبدا فأعتق ثم أصابه فمات
٧٦ ص
(٣٩٠)
لو قطع يد مسلم قاصدا قتله ثم ارتد المسلم فمات
٧٦ ص
(٣٩١)
قتل المرتد ذميا
٧٦ ص
(٣٩٢)
مسلم جنى على ذمي ثم ارتد فسرت الجناية ومات الذمي
٧٦ ص
(٣٩٣)
قتل الذمي أو المسلم مرتدا
٧٦ ص
(٣٩٤)
إذا كان على مسلم قصاص فقتله غير الولي بدون اذنه
٧٧ ص
(٣٩٥)
لو وجب قتل شخص لزنا أو غيره - دون سب النبي - فقتله غير الامام
٧٧ ص
(٣٩٦)
لا فرق في المجني عليه المسلم بين الأقارب وغيرهم الوضيع وغيره وحكم بالغ قتل صبيا (الشرط الثالث) عدم كون القاتل أبا للمقتول
٧٧ ص
(٣٩٧)
من قتل شخصا ثم ادعى انه ابنه وكذا لو ادعاه اثنان وقتله أحدهما أو كلاهما
٧٧ ص
(٣٩٨)
هل للولد قصاص من أبيه القاتل لامه
٧٧ ص
(٣٩٩)
لو قتل أحد الأخوين أباهما والاخر أمهما (الشرط الرابع) العقل والبلوغ
٧٧ ص
(٤٠٠)
اختلاف الولي الجاني في البلوغ
٧٨ ص
(٤٠١)
قتل العاقل المجنون
٧٨ ص
(٤٠٢)
لو أراد المجنون عاقلا فقتله العاقل دفاعا
٧٨ ص
(٤٠٣)
القاتل إذا كان سكرانا فهل عليه القود
٧٨ ص
(٤٠٤)
القاتل إذا كان أعمى
٧٩ ص
(٤٠٥)
(الشرط الخامس) كون المقتول محقون الدم
٧٩ ص
(٤٠٦)
من رأى زوجته يزنى بها وهي مطاوعة
٧٩ ص
(٤٠٧)
فصل في دعوى القتل وما يثبت به شروط المدعي
٧٩ ص
(٤٠٨)
لو ادعى على شخص انه قتل أباه مع جماعة لا يعرفهم
٧٩ ص
(٤٠٩)
لو ادعى القتل ولم يبين انه عمدي أو خطائي
٨٠ ص
(٤١٠)
لو ادعى على شخص انه القاتل منفردا ثم ادعى على إخوانه القاتل منفردا أو شريكا
٨٠ ص
(٤١١)
لو ادعى القتل العمدي على أحد وفسره بالخطأ
٨٠ ص
(٤١٢)
يثبت القتل بأمور (الأول) الاقرار وشرط المقر
٨٠ ص
(٤١٣)
لو أقر شخص بالقتل العمدي وأقر آخر بالقتل الخطائي
٨١ ص
(٤١٤)
لو أقر شخص بالقتل العمدي وأقر آخر انه القاتل ورجع الأول عن اقراره (الثاني) البينة
٨١ ص
(٤١٥)
لايثت القتل بشاهد وامرأتين ولا بشاهد ويمين ولا بشهادة النساء منفردات نعم تثبت بها الدية بالنسبة
٨١ ص
(٤١٦)
يعتبر في الشهادة على القتل الحس أو ما يقرب منه
٨١ ص
(٤١٧)
لو شهد شاهدان بما يكون سبب الموت وادعى الجاني عدمه
٨١ ص
(٤١٨)
يعتبر في قبول شهادة الشاهدين التوارد على أمر واحد
٨١ ص
(٤١٩)
لو شهد أحدهما بالقتل والاخر بالاقرار به
٨١ ص
(٤٢٠)
لو شهد أحدهما بالاقرار بالقتل من دون تعيين العمد والخطأ، والاخر بالاقرار بالعمد وكذا لو شهد أحدهما بالعمد والاخر بمطلق القتل وأنكر القاتل العمد
٨٢ ص
(٤٢١)
لو ادعى القتل على شخصين مع البينة وادعى المشهود عليهما بان الشاهدين هما القاتلان
٨٢ ص
(٤٢٢)
شهادة شخصين لمن يرثانه بجرح
٨٢ ص
(٤٢٣)
شهادة شاهدين من العاقلة بفسق شاهدي القتل
٨٢ ص
(٤٢٤)
لو قامت بينة على زيد انه القاتل وقامت أخرى على أنه غيره
٨٢ ص
(٤٢٥)
لو قامت بينة؟ على شخص انه القاتل وأقر آخر بكونه القاتل دون المشهود عليه
٨٢ ص
(٤٢٦)
لو ادعى الولي القتل العمدي بشاهد وامرأتين ثم عفا عن القصاص
٨٣ ص
(٤٢٧)
(الثالث) القسامة
٨٣ ص
(٤٢٨)
فروع ادعاء الولي القتل على واحد أو جماعة
٨٣ ص
(٤٢٩)
هل يثبت القسامة فيما كان المدعي أو المدعي عليه امرأة
٨٣ ص
(٤٣٠)
(كمية القسامة)
٨٣ ص
(٤٣١)
في القتل العمدي خمسون يمينا، وفي غيره خمس وعشرون
٨٣ ص
(٤٣٢)
إذا كان المدعون أقل من عدد القسامة
٨٤ ص
(٤٣٣)
ما إذا كان المدعى عليه واحدا أو أكثر
٨٤ ص
(٤٣٤)
ما إذا لم تكن بينة للمدعي ولا للمدعي عليه ولم يحلف المدعي
٨٤ ص
(٤٣٥)
تثبت القسامة في الجروح بالإضافة إلى الدية
٨٤ ص
(٤٣٦)
لاقسامه على المسلم فيما لو كان القتيل كافرا ولم تكن لوليه بينة
٨٤ ص
(٤٣٧)
قتل الرجل في القرية أو قريب منها أو بين قريتين
٨٤ ص
(٤٣٨)
لو وجد قتيل في المجامع العامة
٨٥ ص
(٤٣٩)
اعتبار مطابقة اليمين للدعوي
٨٥ ص
(٤٤٠)
لو ادعى ان أحد هذين الشخصين قاتل
٨٥ ص
(٤٤١)
لو ادعى القتل على اثنين بالاشتراك
٨٥ ص
(٤٤٢)
لو ادعى القتل على اثنين وكان في أحدهما لوث
٨٥ ص
(٤٤٣)
لو كان للمقتول وليان وادعى أحدهما ان القاتل فلان وكذبه الاخر
٨٦ ص
(٤٤٤)
لو مات الولي قام وارثه مقامه
٨٦ ص
(٤٤٥)
لو حلف المدعي ان القاتل زيد ثم عدل إلى الاخر
٨٦ ص
(٤٤٦)
إذا حلف المدعي واستوفى حقه من الدية ثم قامت بينة على غياب المدعي عليه أو مرضه
٨٦ ص
(٤٤٧)
المتهم بالقتل يحبس ستة أيام
٨٧ ص
(٤٤٨)
فصل في احكام القصاص الثابت في القتل العمدي القود دون الدية
٨٧ ص
(٤٤٩)
تعذر القصاص
٨٧ ص
(٤٥٠)
لو أراد أولياء المقتول القصاص من القاتل فخلصه قوم
٨٧ ص
(٤٥١)
يتولى القصاص من يرث المال من الرجال
٨٧ ص
(٤٥٢)
يجوز للولي المنفرد المبادرة إلى القصاص
٨٧ ص
(٤٥٣)
الأولياء المتعددون بالنسبة إلى القصاص
٨٧ ص
(٤٥٤)
حكم اقتصاص بعض الأولياء
٨٨ ص
(٤٥٥)
إذا كان المقتول مسلما ولم يكن له أولياء الا الذميون
٨٨ ص
(٤٥٦)
لا تجوز مثلة القاتل عند الاقتصاص
٨٨ ص
(٤٥٧)
الاقتصاص حق ثابت للولي
٨٨ ص
(٤٥٨)
حكم حضور بعض الأولياء دون بعض
٨٨ ص
(٤٥٩)
إذا كان ولي الميت صغيرا أو مجنونا
٨٨ ص
(٤٦٠)
ادعاء أحد الوليين عفو الاخر عن القصاص
٨٨ ص
(٤٦١)
الولي المحجور عليه يجوز له القصاص والعفو وأخذ الدية
٨٨ ص
(٤٦٢)
إذا كان المقتول عمدا مديونا ولم يكن له مال
٨٩ ص
(٤٦٣)
إذا كان المقتول خطأ أو شبيه عمد مديونا ولم يكن له مال
٨٩ ص
(٤٦٤)
من قتل اثنين ثبت لأولياء كل منهما القود
٨٩ ص
(٤٦٥)
لو وكل الولي شخصا في القصاص ثم عزله قبل الاستيفاء
٨٩ ص
(٤٦٦)
لا يقتص من المرأة الحامل حتى تضع
٨٩ ص
(٤٦٧)
لو قتلت المرأة قصاصا فبانت حاملا
٩٠ ص
(٤٦٨)
من قطع يد شخص ثم قتل شخصا آخر
٩٠ ص
(٤٦٩)
من قطع يد شخص ثم قتل شخصا آخر فاقتص منه بقطع يده وقتله ثم سرت الجناية في المجني عليه فمات
٩٠ ص
(٤٧٠)
إذا قطع يد شخص فاقتص منه ثم سرت الجنايتان
٩٠ ص
(٤٧١)
حق القصاص يثبت للولي بعد موت المجني عليه
٩٠ ص
(٤٧٢)
من قتل شخصا مقطوع اليد
٩١ ص
(٤٧٣)
لو ضرب ولي الدم الجاني قصاصا فظن موته فتركه لكنه لم يمت
٩١ ص
(٤٧٤)
فصل في قصاص الأطراف ثبوت القصاص في الأطراف بالجناية العمدية
٩١ ص
(٤٧٥)
شروط القصاص في الأطراف (الأول) التساوي في الحرية والرقية
٩١ ص
(٤٧٦)
حكم جرح العبد للحر
٩١ ص
(٤٧٧)
لا قصاص في جناية الحر على المملوك وعليه قيمة الجناية
٩٢ ص
(٤٧٨)
لو قطع حر يد عبد قاصدا قتله فأعتق ثم جنى عليه آخر فسرت الجنايتان فمات
٩٢ ص
(٤٧٩)
لو قطع حر يد عبد ثم قطع رجله بعد عتقه (الثاني) التساوي في الدين
٩٢ ص
(٤٨٠)
جناية المرأة على الرجل وعكسه
٩٢ ص
(٤٨١)
لا يعتبر التساوي في السلامة من الشلل في العضو المجني عليه
٩٣ ص
(٤٨٢)
قاطع اليمين تقطع يمناه وإن لم تكن فيسراه، وحكم من لم تكن له يسار
٩٣ ص
(٤٨٣)
من قطع أيدي جماعة على التعاقب
٩٣ ص
(٤٨٤)
لو قطع اثنان يد واحد
٩٣ ص
(٤٨٥)
يثبت القصاص في الشجاج
٩٣ ص
(٤٨٦)
يثبت القصاص في الجروح المضبوطة
٩٣ ص
(٤٨٧)
يجوز الاقتصاص قبل الاندمال
٩٤ ص
(٤٨٨)
كيفية القصاص في الجرح
٩٤ ص
(٤٨٩)
يجب تأخير القصاص في الأطراف عن شده الحر والبرد إذا كان في معرض السراية
٩٤ ص
(٤٩٠)
عدم اعتبار كون آلة القصاص حديدا
٩٤ ص
(٤٩١)
لو زادت مساحة الجراحة في عضو المجني عليه على عضو الجاني لا يجوز الاقتصاص من غير ذلك العضو
٩٤ ص
(٤٩٢)
لو قطع عضوا من شخص فاقتص منه ثم أعاد المجني عليه ذلك العضو لو قطع عضوا من شخص فأعادها المجني عليه قبل القصاص
٩٤ ص
(٤٩٣)
قلع الأعور عين الصحيح
٩٥ ص
(٤٩٤)
قلع صحيح العينين العين الصحيحة من الأعور
٩٥ ص
(٤٩٥)
اذهاب ضوء العين دون الحدقة
٩٥ ص
(٤٩٦)
ثبوت القصاص في الحاجب واللحية شعر الرأس وما شاكلها
٩٥ ص
(٤٩٧)
ثبوت القصاص في قطع الذكر
٩٥ ص
(٤٩٨)
الظاهر ثبوت القود على صحيح الذكر بذكر العنين
٩٥ ص
(٤٩٩)
ثبوت القصاص في الخصيتين وفي إحداهما
٩٥ ص
(٥٠٠)
ثبوت القصاص في قطع المرأة شفرين أو إحداهما من أمرة أخرى
٩٥ ص
(٥٠١)
لا يعتبر التساوي بين عضو المقطوع وعضو الجاني في الصحة والمرض
٩٦ ص
(٥٠٢)
لو قطع بعض الانف نسب المقطوع إلى اصله فيؤخذ بحسابه
٩٦ ص
(٥٠٣)
ثبوت القصاص في السن
٩٦ ص
(٥٠٤)
لا قصاص في سن الصبي الذي لم يثغر بل فيها الدية
٩٦ ص
(٥٠٥)
لو اقتص المجني عليه من الجاني وقلع سنه ثم عادت
٩٦ ص
(٥٠٦)
عدم اشتراط التساوي في المحل والموضع في قصاص الأسنان
٩٦ ص
(٥٠٧)
لا تقلع السن الأصلية بالزائدة، وكذا الحال في الإصبع
٩٦ ص
(٥٠٨)
كل عضو يقتص منه مع وجوده تؤخذ الدية مع فقده
٩٦ ص
(٥٠٩)
لو قطع كفا تامة من ليس له أصابع أصلا
٩٧ ص
(٥١٠)
حكم من قطع أصبعا فسرت الجناية إلى الكف اتفاقا
٩٧ ص
(٥١١)
حكم قاطع الكف من الكوع وحكم من قطع معها بعض الذراع
٩٧ ص
(٥١٢)
يثبت القصاص إذا كانت لكل من القاطع والمقطوع إصبع زائدة
٩٧ ص
(٥١٣)
لو قطع يمين شخص فبذل الجاني شماله فقطعها جهلا بالحال
٩٨ ص
(٥١٤)
لو قطع يد رجل فمات وادعى الولي الموت بالسراية وأنكره الجاني ومثله قد الملفوف في الكساء نصفين
٩٨ ص
(٥١٥)
من قطع إصبع يد اليمنى من شخص ثم قطع تمام اليمنى من آخر
٩٨ ص
(٥١٦)
سقوط القصاص عن من قطع إصبعا فعفا المجني عليه، وحكم سراية الجناية إلى الكف، وحكم الكف لو عفا المجني عليه عن قصاص النفس لم يسقط
٩٨ ص
(٥١٧)
إذا اقتص من الجاني فسرت الجناية اتفاقا إلى عضو آخر أو إلى نفسه
٩٩ ص
(٥١٨)
اللاجيء بحرم الله لا يقتص منه فيه إلا إذا جنى فيه
٩٩ ص
(٥١٩)
ولا يلحق بحرم الله تعالى حرم الرسول ولا الأئمة الطاهرين (ع)
٩٩ ص
(٥٢٠)
* كتاب الديات * موارد ثبوت الدية
١٠٠ ص
(٥٢١)
أصناف دية قتل المسلم عمدا
١٠٠ ص
(٥٢٢)
تستوفى دية العمد في سنة واحدة وللجاني اختيار أي صنف منها
١٠٠ ص
(٥٢٣)
دية شبه العمد كدية العمد، وهي على الجاني نفسه
١٠٠ ص
(٥٢٤)
مدة استيفاء دية شبه العمد
١٠١ ص
(٥٢٥)
هروب القاتل في شبه العمد
١٠١ ص
(٥٢٦)
دية الخطأ المحض كدية العمد وهي على العاقلة
١٠١ ص
(٥٢٧)
بيان نوع الإبل إذا اختار العاقلة اعطاء الإبل
١٠١ ص
(٥٢٨)
يستثنى من ثبوت الدية في القتل الخطائي مورد واحد
١٠١ ص
(٥٢٩)
دية المرأة الحرة المسلمة نصف دية الرجل
١٠١ ص
(٥٣٠)
دية ولد الزنا
١٠٢ ص
(٥٣١)
دية الذمي
١٠٢ ص
(٥٣٢)
دية العبد قيمته ما لم تتجاوز دية الحر
١٠٢ ص
(٥٣٣)
حكم الجناية على العبد بما فيه قيمته
١٠٢ ص
(٥٣٤)
ثبوت الأرش في كل جناية لا مقدر لها شرعا
١٠٢ ص
(٥٣٥)
لا دية لمن قتله الحد أو التعزير
١٠٢ ص
(٥٣٦)
ظهور فسق الشاهدين بعد قتل المشهود عليه
١٠٢ ص
(٥٣٧)
افتضاض الرجل البكر الأجنبية
١٠٢ ص
(٥٣٨)
وطي الرجل الأجنبية الثيب مكرها لها
١٠٣ ص
(٥٣٩)
من أدب زوجته تأديبا مشروعا فماتت
١٠٣ ص
(٥٤٠)
من أمر بقطع عقدة في رأسه فقطعها فمات
١٠٣ ص
(٥٤١)
من قطع عدة أعضاء شخص فلم يسر أو سرى فمات
١٠٣ ص
(٥٤٢)
موجبات الضمان أمران (المباشرة، التسبيب)
١٠٣ ص
(٥٤٣)
حكم القاتل من دون قصد إلى القتل ولا إلى فعل ينجر إلى القتل
١٠٣ ص
(٥٤٤)
يضمن الطبيب لو مات المريض بعلاجه مباشرة
١٠٤ ص
(٥٤٥)
انقلاب النائم - غير الظئر - واتلافه نفسا أو طرفا
١٠٤ ص
(٥٤٦)
انقلاب الظئر النائمة أو حركتها واتلافها الطفل
١٠٤ ص
(٥٤٧)
موت أحد الزوجين بعنف الاخر جماعا أو ضما
١٠٤ ص
(٥٤٨)
من حمل متاعا على رأسه فأصاب انسانا
١٠٤ ص
(٥٤٩)
من صاح على أحد فمات
١٠٤ ص
(٥٥٠)
لو صدم شخصا عمدا غير قاصد لقتله فمات اتفاقا
١٠٥ ص
(٥٥١)
لو اصطدم حران بالغان عاقلان عمدا فماتا اتفاقا
١٠٥ ص
(٥٥٢)
اصطدام فارسين وموت الفرسين أو تعيبهما
١٠٥ ص
(٥٥٣)
موت صبيين راكبين بالاصطدام
١٠٥ ص
(٥٥٤)
موت عبدين بالاصطدام
١٠٦ ص
(٥٥٥)
موت عبد وحر اتفاقا بالاصطدام
١٠٦ ص
(٥٥٦)
موت أحد الفارسين بالاصطدام
١٠٦ ص
(٥٥٧)
موت امرأتين بالاصطدام وإحداهما حامل
١٠٦ ص
(٥٥٨)
لو رمى إلى جهة قد يمر فيه أحد فأصاب عابرا اتفاقا
١٠٦ ص
(٥٥٩)
ضمان الختان إذا خطأ في قطع حشفة غلام
١٠٦ ص
(٥٦٠)
من سقط من شاهق على غيره اختيارا فقتله
١٠٦ ص
(٥٦١)
إذا سقط من شاهق على غيره بلا اختيار فقتله
١٠٦ ص
(٥٦٢)
من دفع شخصا على آخر فان أصاب المدفوع شيء فهو على الدافع
١٠٧ ص
(٥٦٣)
لو ركبت جارية على أخرى فنخستها ثالثة فقمصت المركوبة قهرا فصرعت الراكبة فماتت
١٠٧ ص
(٥٦٤)
فروع (الأول) من دعا غيره ليلا فأخرجه من منزله ضمنه حتى يرجع
١٠٧ ص
(٥٦٥)
(الثاني) إذا جاءت الظئر بالولد فأنكره أهله صدقت
١٠٧ ص
(٥٦٦)
(الثالث) لو استأجرت الظئر أخرى فدفعها الولد بلا اذن اهله فجهل خبره
١٠٧ ص
(٥٦٧)
فروع التسبيب قتل الزوج أجنبيا ادختله الزوجة في بيته
١٠٨ ص
(٥٦٨)
حكم وضع حجر في ملكه أو غير ملكه وعثور شخص به
١٠٨ ص
(٥٦٩)
حكم الحفر في طريق المسلمين لمصلحة وموت عابر بالوقوع فيه
١٠٨ ص
(٥٧٠)
ضمان معلم الصبي للسباحة لو غرق مستندا إلى فعله
١٠٨ ص
(٥٧١)
اشتراك جماعة في قتل واحد منهم خطأ
١٠٨ ص
(٥٧٢)
غرق السفينة باصلاحها حال السير
١٠٩ ص
(٥٧٣)
لو وقع الجدار على انسان أو حيوان فمات
١٠٩ ص
(٥٧٤)
حكم اتلاف الميزاب انسان أو حيوان، وحكم الرواشن والأجنحة
١٠٩ ص
(٥٧٥)
حكم سرايه النار من ملكه إلى ملك غيره
١٠٩ ص
(٥٧٦)
إلقاء القشور أو اسالة الماء في الطريق وزلق شخص به
١٠٩ ص
(٥٧٧)
تلف انسان أو حيوان بسقوط الاناء من الحائط عليه
١٠٩ ص
(٥٧٨)
حكم جناية الدابة الصائلة المهملة
١١٠ ص
(٥٧٩)
افساد البهائم للزرع
١١٠ ص
(٥٨٠)
جناية الدابة بالهجوم على أخرى
١١٠ ص
(٥٨١)
من دخل على قوم فعقره كلبهم
١١٠ ص
(٥٨٢)
اتلاف الهر المملوكة مال أحد
١١٠ ص
(٥٨٣)
ضمان راكب الدابة وقائدها ما تجنيه بيديها ورجليها
١١٠ ص
(٥٨٤)
ضمان من أوقف دابته لما أصابته وعدمه
١١١ ص
(٥٨٥)
لو ركب الدابة رديفان فوطئت شخصا فمات أو جرح
١١١ ص
(٥٨٦)
إذا ألقت الدابة راكبها فمات أو جرح
١١١ ص
(٥٨٧)
لوحمل المولى عبده على دابة فوطأت شخصا
١١١ ص
(٥٨٨)
من شهر السلاح في وجه انسان ففر ومات بوقوعه في بئر أو من شاهق مثلا اختيار
١١١ ص
(٥٨٩)
من اركب صبيا على دابة بلا اذن الولي فسقط ومات، وحكم اركاب صبيين كذلك لو تصادما وماتا
١١١ ص
(٥٩٠)
فروع تزاحم الموجبات قتل شخص بمباشرة أحد وتسبيب أخر
١١٢ ص
(٥٩١)
من حفر بئرا في ملكه وغطاها ودعا غيره فسقط ومات
١١٢ ص
(٥٩٢)
اجتماع سببين لموت شخص
١١٢ ص
(٥٩٣)
من حفر بئرا في الطريق عدوانا فسقط اثنان وهلك كل بسقوط الاخر
١١٢ ص
(٥٩٤)
لو قال لاخر: الق متاعك في البحر لتسلم السفينة فألقى
١١٢ ص
(٥٩٥)
لو قال لاخر: الق متاعك في البحر لتسلم السفينة وعلي وعلى ركاب السفينة ضمانه فألقى
١١٣ ص
(٥٩٦)
حكم ما إذا وقع في بئر مثلا فتعلق باخر وتعلق الثاني بثالث وهكذا
١١٣ ص
(٥٩٧)
من جذب غيره إلى بئر مثلا فسقط المجذوب فمات الجاذب بسقوطه عليه أو ماتا معا
١١٣ ص
(٥٩٨)
لو سقط في البئر مثلا وجذب الثاني والثاني جذب الثالث وهكذا فسقطوا جميعا وماتوا بسقوط كل منهم على الاخر.
١١٤ ص
(٥٩٩)
ديات الأعضاء وفيها فصول - الفصل الأولى في دية القطع
١١٤ ص
(٦٠٠)
في قطع كل عضو من أعضاء الانسان أو ما بحكمه الدية
١١٤ ص
(٦٠١)
الأول (الشعر)
١١٤ ص
(٦٠٢)
الثاني (العينان)
١١٥ ص
(٦٠٣)
قلع الأجفان مع العينين
١١٥ ص
(٦٠٤)
قلع العين الصحيحة من الأعور
١١٥ ص
(٦٠٥)
قلع عين يدعي صاحبها انها صحيحة وينكرها الجاني
١١٦ ص
(٦٠٦)
الثالث (الانف)
١١٦ ص
(٦٠٧)
قطع احدى المنخرين
١١٦ ص
(٦٠٨)
الرابع (الاذنان)
١١٦ ص
(٦٠٩)
الخامس (الشفتان)
١١٦ ص
(٦١٠)
السادس (اللسان)
١١٧ ص
(٦١١)
عدد حروف المعجم
١١٧ ص
(٦١٢)
عدم اعتبار المساحة في المقدار المقطوع من اللسان الصحيح
١١٧ ص
(٦١٣)
لو ذهب بعض كلامه بالجناية اخذ الدية ثم عاد كلامه
١١٧ ص
(٦١٤)
قطع طرف واحد من لسان ذي طرفين كالمشقوق
١١٧ ص
(٦١٥)
قطع لسان الطفل
١١٧ ص
(٦١٦)
السابع (الأسنان)
١١٨ ص
(٦١٧)
ديات الأسنان
١١٨ ص
(٦١٨)
إذا ضربت السن انتظر بها سنة واحدة
١١٨ ص
(٦١٩)
لا فرق قي ثبوت الدية بين قلعها أو كسرها
١١٨ ص
(٦٢٠)
المشهور انتظار سنة في قلع أو كسر سن الصغير
١١٨ ص
(٦٢١)
ثبوت الحكومة في قلع السن المزروعة
١١٨ ص
(٦٢٢)
الثامن (اللحيان)
١١٩ ص
(٦٢٣)
التاسع (اليدان)
١١٩ ص
(٦٢٤)
حكم قطع اليد مع مقدار من الزند
١١٩ ص
(٦٢٥)
إذا كان لشخص يدان على زند وقطع إحداهما
١١٩ ص
(٦٢٦)
اشتباه الأصلية بالزائدة
١١٩ ص
(٦٢٧)
قطع ذراع لا كف لها
١٢٠ ص
(٦٢٨)
العاشر (الأصابع)
١٢٠ ص
(٦٢٩)
دية كل إصبع مقسومة على ثلاث أنامل ما عدا الابهام
١٢٠ ص
(٦٣٠)
دية فصل الظفر من أصابع اليد
١٢٠ ص
(٦٣١)
دية فصل الظفر من أصابع القدم
١٢٠ ص
(٦٣٢)
دية الإصبع الزائدة، وقطع العضو المشلول
١٢٠ ص
(٦٣٣)
الحادي عشر (النخاع)
١٢١ ص
(٦٣٤)
الثاني عشر (الثديان)
١٢١ ص
(٦٣٥)
دية الحلمة
١٢١ ص
(٦٣٦)
الثالث عشر (الذكر)
١٢١ ص
(٦٣٧)
قطع بعض الحشفة
١٢١ ص
(٦٣٨)
إذا قطع شخص بعض الحشفة وقطع آخر ما بقي منها
١٢١ ص
(٦٣٩)
قطع ذكر العنين
١٢٢ ص
(٦٤٠)
قطع الخصيتين
١٢٢ ص
(٦٤١)
الرابع عشر (الشفران)
١٢٢ ص
(٦٤٢)
الخامس (الأليتان)
١٢٢ ص
(٦٤٣)
السادس عشر (الرجلان)
١٢٢ ص
(٦٤٤)
قطع أصابع الرجلين
١٢٢ ص
(٦٤٥)
قطع الساقين
١٢٣ ص
(٦٤٦)
دية أعضاء المرأة والذمي والعبد
١٢٣ ص
(٦٤٧)
المرأة تعاقل الرجل إلى الثلث
١٢٣ ص
(٦٤٨)
فصل في ديات الكسر والصدع والرض والنقل والنقب والفك والجرح في البدن غير الرأس دية كسر عظم الأعضاء
١٢٣ ص
(٦٤٩)
دية كسر الظهر والاحدوداب أو صار بحيث لا يجلس
١٢٤ ص
(٦٥٠)
لو كسر الظهر فجبر على غير عيب ولا عثم
١٢٤ ص
(٦٥١)
لو كسر الظهر فشلت الرجلان
١٢٤ ص
(٦٥٢)
لو كسر الصلب فذهب جماعة
١٢٤ ص
(٦٥٣)
دية موضحة الظهر ونقل عظامه وقرحته التي لا تبرأ
١٢٤ ص
(٦٥٤)
كسر الترقوة
١٢٤ ص
(٦٥٥)
كسر الضلع المخالط للقلب
١٢٤ ص
(٦٥٦)
كسر الضلع مما يلي العضدين
١٢٤ ص
(٦٥٧)
رض الصدر أو الكتفين وموضحة الصدر والكتفين
١٢٥ ص
(٦٥٨)
دية المنكب دية العضد
١٢٥ ص
(٦٥٩)
دية الساعد وقصبته
١٢٥ ص
(٦٦٠)
دية المرفق
١٢٥ ص
(٦٦١)
دية الزند
١٢٥ ص
(٦٦٢)
دية رض أحد الزندين
١٢٦ ص
(٦٦٣)
دية الكف
١٢٦ ص
(٦٦٤)
دية قصبة ابهام الكف
١٢٦ ص
(٦٦٥)
دية كل قصبة من أصابع الكف دون الابهام
١٢٦ ص
(٦٦٦)
دية المفصل الذي فيه الظفر
١٢٦ ص
(٦٦٧)
دية كل مفصل من الأصابع الأربع التي تلي الكف غير الابهام
١٢٦ ص
(٦٦٨)
دية المفصل الأوسط من الأصابع الأربع
١٢٧ ص
(٦٦٩)
دية المفصل الأعلى من الأصابع الأربع
١٢٧ ص
(٦٧٠)
دية الورك
١٢٧ ص
(٦٧١)
دية الفخذ
١٢٧ ص
(٦٧٢)
دية الركبة
١٢٧ ص
(٦٧٣)
دية الساق
١٢٨ ص
(٦٧٤)
دية رض الكعب
١٢٨ ص
(٦٧٥)
دية القدم
١٢٨ ص
(٦٧٦)
دية أصابع وقصبة القدم وقرحته التي لا تبرأ
١٢٨ ص
(٦٧٧)
دية مفاصل القدم
١٢٩ ص
(٦٧٨)
دية نافذة البدن
١٢٩ ص
(٦٧٩)
دية قرحة لم تبرأ من كل عضو
١٢٩ ص
(٦٨٠)
اجتماع بعض ما فيه الدية المقدرة شرعا مع بعض آخر
١٢٩ ص
(٦٨١)
دية الجناية على منافع الأعضاء الأول (العقل)
١٢٩ ص
(٦٨٢)
الجناية بما ينقص العقل
١٣٠ ص
(٦٨٣)
الشجة الذاهبة للعقل
١٣٠ ص
(٦٨٤)
الثاني (السمع)
١٣٠ ص
(٦٨٥)
ادعاء المجني عليه النقص في سمع كلتا الاذنين
١٣٠ ص
(٦٨٦)
ذهاب السمع بقطع الاذنين
١٣١ ص
(٦٨٧)
الثالث (ضوء العين)
١٣١ ص
(٦٨٨)
اختلاف الجاني والمجني عليه في عود ضوء العين
١٣١ ص
(٦٨٩)
ادعاء المجني عليه نقصان ضوء احدى العينين وانكار الجاني ذلك
١٣٢ ص
(٦٩٠)
لا تقاس العين في يوم غيم
١٣٢ ص
(٦٩١)
الرابع (الشم)
١٣٢ ص
(٦٩٢)
ادعاء المجني عليه النقص في الشم
١٣٢ ص
(٦٩٣)
عود الشم بعد أخذ الدية
١٣٢ ص
(٦٩٤)
ذهاب الشم بقطع الانف
١٣٣ ص
(٦٩٥)
الخامس (النطق)
١٣٣ ص
(٦٩٦)
ادعاء المجني عليه ذهاب نطقه بالجناية
١٣٣ ص
(٦٩٧)
ثقل اللسان بالجناية
١٣٣ ص
(٦٩٨)
ذهاب بعض النطق بجناية جان وبعضه الاخر بجناية آخر
١٣٣ ص
(٦٩٩)
لو جنى على شخص فذهب كلامه ثم قطع هو أو غيره لسانه
١٣٣ ص
(٧٠٠)
السادس (صعر العنق)
١٣٤ ص
(٧٠١)
السابع (كسر البعصوص)
١٣٤ ص
(٧٠٢)
الثامن (سلس البول)
١٣٤ ص
(٧٠٣)
التاسع (الصوت)
١٣٤ ص
(٧٠٤)
العاشر (أدرة الخصيتين)
١٣٤ ص
(٧٠٥)
الحادي عشر (تعذر الانزال)
١٣٥ ص
(٧٠٦)
الثاني عشر (دوس البطن)
١٣٥ ص
(٧٠٧)
الثالث عشر (خرق مثانة البكر)
١٣٥ ص
(٧٠٨)
الرابع عشر (الافضاء) دية الافضاء
١٣٥ ص
(٧٠٩)
افضاء المرأة بالجماع مكرها لها
١٣٦ ص
(٧١٠)
الخامس عشر (تقلص الشفتين)
١٣٦ ص
(٧١١)
السادس عشر (شلل الأعضاء)
١٣٦ ص
(٧١٢)
دية انصداع السن
١٣٦ ص
(٧١٣)
دية الشجاج والجراح (الأول) الخارصة
١٣٦ ص
(٧١٤)
(الثاني) الدامية
١٣٧ ص
(٧١٥)
(الثالث) الباضعة
١٣٧ ص
(٧١٦)
(الرابع) السمحاق
١٣٧ ص
(٧١٧)
(الخامس) الموضحة
١٣٧ ص
(٧١٨)
(السادس) الهاشمة
١٣٧ ص
(٧١٩)
(السابع) المنقلة
١٣٨ ص
(٧٢٠)
(الثامن) المأمومة
١٣٨ ص
(٧٢١)
حكم مراتب الشجة المأمومة
١٣٨ ص
(٧٢٢)
لو أوضح موضحتين
١٣٨ ص
(٧٢٣)
اختلاف مقادير الشجة
١٣٨ ص
(٧٢٤)
جرح عضوين لشخص واحد
١٣٨ ص
(٧٢٥)
من جنى عليه شخص بموضحة وآخر بها شمة وثالث بمنقلة ورابع بمأمومة دية الجائفة
١٣٩ ص
(٧٢٦)
من جرح عضوا ثم أجافه
١٣٩ ص
(٧٢٧)
دية مراتب الجائفة
١٣٩ ص
(٧٢٨)
حكم فتق الجائفة المخيطة
١٣٩ ص
(٧٢٩)
لو طعن في صدره فخرج من ظهره
١٤٠ ص
(٧٣٠)
دية خرم الاذن
١٤٠ ص
(٧٣١)
دية كسر الانف
١٤٠ ص
(٧٣٢)
دية كسر الانف إذا جبر
١٤٠ ص
(٧٣٣)
دية نافذة الانف
١٤٠ ص
(٧٣٤)
شق الشفة
١٤٠ ص
(٧٣٥)
دية اللطمة
١٤٠ ص
(٧٣٦)
دية نافذة الخد
١٤١ ص
(٧٣٧)
دية الشجاج في الرأس والوجه سواء
١٤١ ص
(٧٣٨)
فصل في دية الحمل دية الحمل بمراتبه
١٤١ ص
(٧٣٩)
تحديد مراتب الحمل
١٤١ ص
(٧٤٠)
دية الجنين الذمي
١٤٢ ص
(٧٤١)
دية جنين المملوك
١٤٢ ص
(٧٤٢)
إذا كان الحمل أكثر من واحد فلكل حمل ديته
١٤٢ ص
(٧٤٣)
سقط الجنين قبل ولوج الروح أو بعده
١٤٢ ص
(٧٤٤)
قتل الحبلى مع حملها
١٤٢ ص
(٧٤٥)
تصدى المرأة للاجهاض
١٤٢ ص
(٧٤٦)
دية قطع أعضاء الجنين وجراحاته
١٤٢ ص
(٧٤٧)
دية عزل المني حال الجماع بافزاع مفزع وغيره
١٤٣ ص
(٧٤٨)
اسقاط جنين الزنا
١٤٣ ص
(٧٤٩)
لو ضرب الذمية الحبلى فأسلمت فأسقطت حملها
١٤٣ ص
(٧٥٠)
لو ضرب الأمة الحبلى فأعتقت فأسقطت حملها
١٤٣ ص
(٧٥١)
لو ضرب حاملا خطأ فأسقطت وادعى الولي كونه بعد ولوج الروح
١٤٣ ص
(٧٥٢)
لو ضرب حاملا فأسقطت حملها ومات حين السقوط
١٤٣ ص
(٧٥٣)
لو أسقطت حملها حيا فقطع آخر رأسه
١٤٤ ص
(٧٥٤)
لو وطأ مسلم وذمي امرأة شبهة في طهر واحد ثم أسقطت حملها بالجناية
١٤٤ ص
(٧٥٥)
دية الجناية على الجنين عمدا أو شبه عمد على الجاني وكذا في الخطأ قبل ولوج الروح
١٤٤ ص
(٧٥٦)
الجناية على الميت بقطع رأسه أو بما فيه اجتياج نفسه لو كان حيا (الجناية على الحيوان)
١٤٤ ص
(٧٥٧)
تذكية الحيوان بغير إذن مالكه
١٤٥ ص
(٧٥٨)
الجناية على الكلب والخنزير (كفارة القتل)
١٤٥ ص
(٧٥٩)
مورد الكفارة على قاتل المؤمن
١٤٦ ص
(٧٦٠)
لا فرق في وجوب الكفارة بقتل المسلم بين البالغ وغيره والعاقل والمجنون والذكر والأنثى والحر والعبد دون الكافر ذميا وغيره
١٤٦ ص
(٧٦١)
ثبوت الكفارة لكل واحد من المشتركين في قتل المسلم
١٤٦ ص
(٧٦٢)
ثبوت الكفارة على القاتل العمدي في صورة العفو ودفع الدية دون غيرهما
١٤٦ ص
(٧٦٣)
عدم وجوب الكفارة على الصبي والمجنون
١٤٦ ص
(٧٦٤)
فصل في العاقلة
١٤٦ ص
(٧٦٥)
تعريف العاقلة
١٤٦ ص
(٧٦٦)
اعتبار عدم الغنى في العاقلة
١٤٧ ص
(٧٦٧)
عدم دخول أهل البلد في العاقلة
١٤٧ ص
(٧٦٨)
عدم الفرق بين المتقرب بالأبوين والأب فقط
١٤٧ ص
(٧٦٩)
يعقل المولى جناية العبد المعتق وحكم ارثه
١٤٧ ص
(٧٧٠)
حكم من ليس له عصبة ولا ولاء العتق
١٤٧ ص
(٧٧١)
تحمل العاقلة دية الموضحة فما فوقها
١٤٧ ص
(٧٧٢)
دية جناية الأعمى على العاقلة
١٤٧ ص
(٧٧٣)
تؤدى العاقلة دية الخطأ في ثلاث سنين
١٤٧ ص
(٧٧٤)
عدم اختصاص التأجيل بموارد الدية المقدرة
١٤٨ ص
(٧٧٥)
دية جناية الذمي في ماله
١٤٨ ص
(٧٧٦)
لا تعقل العاقلة الخطأ المحض فقط
١٤٨ ص
(٧٧٧)
لا تضمن العاقلة قتل أو جرح الانسان نفسه
١٤٨ ص
(٧٧٨)
جناية المملوك على رقبته لا على مولاه
١٤٨ ص
(٧٧٩)
دية القتل الخطأ على الجاني لو لم يمكن اخذها من العاقلة
١٤٨ ص
(٧٨٠)
سقوط حصة من مات من العاقلة مطلقا
١٤٨ ص
(٧٨١)
كيفية تقسيم الدية على العاقلة
١٤٨ ص
(٧٨٢)
يجمع في العاقلة بين القريب والبعيد
١٤٩ ص
(٧٨٣)
سقوط الدية عن العاجز من العاقلة
١٤٩ ص
(٧٨٤)
عدم سقوط حصة الغائب العاقلة
١٤٩ ص
(٧٨٥)
بيان ابتداء تأجيل دية الخطأ
١٤٩ ص
(٧٨٦)
المشكوك في كونه من العصبة لا يعقل
١٤٩ ص
(٧٨٧)
لا يرث القاتل العمدي من الدية ولا من غيرها
١٤٩ ص
(٧٨٨)
لا يضمن العاقلة عبدا ولا بهيمة
١٤٩ ص
(٧٨٩)
حكم العقل لو جرح ذمي مسلما خطأ فأسلم فسرت الجناية فمات المسلم وعكسه
١٤٩ ص
(٧٩٠)
لو رمى صبي شخصا فمات بعد بلوغ الولد فديته على عاقلته
١٥٠ ص

تكملة منهاج الصالحين - السيد محمد صادق الروحاني - الصفحة ٩٩ - ولا يلحق بحرم الله تعالى حرم الرسول ولا الأئمة الطاهرين (ع)

مقصودة، وكانت السراية اتفاقية ثبتت الدية دون القصاص، وكذلك الحال إذا سرت إلى النفس.
(مسألة ٢٠٠): لو عفا المجني عليه عن قصاص النفس لم يسقط وكذا لو أسقط دية النفس لم تسقط.
(مسألة ٢٠١): إذا اقتص من الجاني فسرت الجناية اتفاقا وبغير قصد إلى عضو آخر منه أو إلى نفسه، فلا ضمان ولا دية.
(مسألة ٢٠٢): لا يقتص من الجاني عمدا إذا التجأ إلى حرم الله تعالى ولكن (بل لا يطعم ولا يسقى ولا يؤدى ولا يتكلم ولا يجالس نعم لا وكيل على منعه من ماله لو كان له مأوى وما يكفيه من الطعام والماء) يضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يخرج فيقتص منه ولو جنى في الحرم جناية اقتص منه فيه ولا يلحق (بل الالحاق أقرب) به حرم النبي (صلى الله عليه وآله) ومشاهد الأئمة عليهم السلام.
(٩٩)