كلمة التقوى
(١)
كتاب الطهارة
١ ص
(٢)
الأول - في المياه
١ ص
(٣)
الثاني - في الماء القليل، والماء الكثير
٨ ص
(٤)
الثالث - في الماء الجاري وماء البئر
١٣ ص
(٥)
الرابع - في ماء المطر وماء الحمام
١٦ ص
(٦)
الخامس - في الماء المستعمل
٢٠ ص
(٧)
السادس - في الماء المشكوك
٢٣ ص
(٨)
السابع - في النجاسات
٢٦ ص
(٩)
الثامن - كيف تسرى النجاسة
٤١ ص
(١٠)
التاسع - في طرق ثبوت النجاسة والطهارة
٤٤ ص
(١١)
العاشر - في أحكام النجاسة
٤٦ ص
(١٢)
الحادي عشر - ما يعفى عنه في الصلاة من النجاسات
٥٥ ص
(١٣)
الثاني عشر - في المطهرات
٦٠ ص
(١٤)
الثالث عشر - في أحكام الأواني
٨٣ ص
(١٥)
الرابع عشر - في أحكام التخلي
٨٨ ص
(١٦)
الخامس عشر - في استبراء والاستنجاء
٩١ ص
(١٧)
السادس عشر - في موجبات الوضوء ونواقضه
٩٥ ص
(١٨)
السابع عشر - في واجبات الوضوء
٩٩ ص
(١٩)
الثامن عشر - في شرائط الوضوء
١٠٩ ص
(٢٠)
التاسع عشر - في احكام الوضوء
١٢١ ص
(٢١)
العشرون - في أحكام الجبائر
١٢٤ ص
(٢٢)
الحادي والعشرون - في أحكام دائم الحدث
١٢٩ ص
(٢٣)
الثاني والعشرون - في غسل الجنابة
١٣٢ ص
(٢٤)
الثالث والعشرون - في أحكام الجنب.
١٣٦ ص
(٢٥)
الرابع والعشرون - في كيفية الغسل
١٤٠ ص
(٢٦)
الخامس والعشرون - في شرائط الغسل وأحكامه
١٤٦ ص
(٢٧)
السادس والعشرون - في الحيض
١٥٣ ص
(٢٨)
السابع والعشرون - في حكم من تجاوز دمها العشرة
١٦٣ ص
(٢٩)
الثامن والعشرون - في أحكام الحائض
١٦٧ ص
(٣٠)
التاسع والعشرون - في الاستحاضة
١٧٥ ص
(٣١)
الثلاثون - في النفاس
١٨٤ ص
(٣٢)
الحادي والثلاثون - في غسل مس الميت
١٨٩ ص
(٣٣)
الثاني والثلاثون - في أحكام الأموات
١٩٣ ص
(٣٤)
الثالث والثلاثون - في كيفية غسل الميت
٢٠١ ص
(٣٥)
الرابع والثلاثون - في شرائط غسل الميت
٢٠٥ ص
(٣٦)
الخامس والثلاثون - في تكفين الميت وتحنيطه
٢١٠ ص
(٣٧)
السادس والثلاثون - في الصلاة على الميت
٢١٧ ص
(٣٨)
السابع والثلاثون - في كيفية الصلاة على الميت
٢٢١ ص
(٣٩)
الثامن والثلاثون - في التشييع
٢٢٧ ص
(٤٠)
التاسع والثلاثون - في دفن الميت
٢٢٨ ص
(٤١)
الأربعون - في غسل من فرط في صلاة الكسوفين
٢٣٩ ص
(٤٢)
الحادي والأربعون - في الأغسال المندوبة وهي زمانية ومكانية وفعلية
٢٤٠ ص
(٤٣)
الثاني والأربعون - في مسوغات التيمم
٢٤٦ ص
(٤٤)
الثالث والأربعون - في ما يتيمم به
٢٥٧ ص
(٤٥)
الرابع والأربعون - في شرائط ما يتيمم به
٢٦٠ ص
(٤٦)
الخامس والأربعون - في كيفية التيمم
٢٦٢ ص
(٤٧)
السادس والأربعون - في أحكام التيمم.
٢٦٨ ص
(٤٨)
كتاب الصلاة
٢٧٨ ص
(٤٩)
الأول - في اعداد الصلاة
٢٨١ ص
(٥٠)
الثاني - في أوقات الفرائض والنوافل
٢٨٤ ص
(٥١)
الثالث - في أحكام الأوقات
٢٩٨ ص
(٥٢)
الرابع - في القبلة
٣٠٤ ص
(٥٣)
الخامس - في أحكام الاستقبال، والخلل في القبلة
٣١٠ ص
(٥٤)
السادس - في الستر والساتر
٣١٤ ص
(٥٥)
السابع - في شرائط لباس المصلي
٣١٩ ص
(٥٦)
الثامن - في ما يستحب للمصلي من الثياب وما يكره
٣٣٣ ص
(٥٧)
التاسع - في مكان المثلي وشرائطه
٣٣٥ ص
(٥٨)
العاشر - في موضع الجبهة في السجود
٣٤٥ ص
(٥٩)
الحادي عشر - في ما يستحب وما يكره من الأمكنة
٣٥٠ ص
(٦٠)
الثاني عشر - في بعض أحكام المسجد
٣٥٦ ص
(٦١)
الثالث عشر - في الأذان والإقامة
٣٦١ ص
(٦٢)
الرابع عشر - في شرائط الأذان والإقامة وأحكامهما
٣٦٣ ص
(٦٣)
مقدمة
٣٧٤ ص
(٦٤)
الخامس عشر - في نية الصلاة وأحكامها
٣٧٧ ص
(٦٥)
السادس عشر - في تكبية الاحرام
٣٩٢ ص
(٦٦)
السابع عشر - في القيام
٣٩٦ ص
(٦٧)
الثامن عشر - في القراءة
٤٠٤ ص
(٦٨)
التاسع عشر - في مستحبات القراءة
٤٢٠ ص
(٦٩)
العشرون - في التسبيح أو القراءة في الأخيرتين
٤٢٣ ص
(٧٠)
الحادي والعشرون - في الركوع
٤٢٦ ص
(٧١)
الثاني والعشرون - في سجود الصلاة
٤٣٦ ص
(٧٢)
الثالث والعشرون - في بقية أقسام السجود
٤٤٦ ص
(٧٣)
الرابع والعشرون - في التشهد
٤٥٣ ص
(٧٤)
الخامس والعشرون - في التسليم
٤٥٥ ص
(٧٥)
السادس والعشرون - في الترتيب والموالاة
٤٥٧ ص
(٧٦)
السابع والعشرون - في القنوت
٤٦٠ ص
(٧٧)
الثامن والعشرون - في التعقيب
٤٦٤ ص
(٧٨)
التاسع والعشرون - في ما ينافي الصلاة
٤٦٩ ص
(٧٩)
الثلاثون - في الخلل الواقع في الصلاة
٤٨٤ ص
(٨٠)
الحادي والثلاثون - في الشك في الصلاة وأفعالها
٤٩٣ ص
(٨١)
الثاني والثلاثون - في الشك في عدد الركعات
٥٠١ ص
(٨٢)
الثالث والثلاثون - في الشكوك التي لا يلتفت إليها
٥١٨ ص
(٨٣)
الرابع والثلاثون - في قضاء الأجزاء المنسية
٥٢٨ ص
(٨٤)
الخامس والثلاثون - في سجود السهو
٥٣٣ ص
(٨٥)
السادس والثلاثون - في بعض فروع الشك
٥٣٨ ص
(٨٦)
السابع والثلاثون - في صلاة القضاء
٥٤٣ ص
(٨٧)
الثامن والثلاثون - في صلاة الاستئجار
٥٥٦ ص
(٨٨)
التاسع والثلاثون - في صلاة الجماعة وشرائطها
٥٦٤ ص
(٨٩)
الأربعون - في شرائط امام الجماعة
٥٨١ ص
(٩٠)
الحادي والأربعون - في أحكام الجماعة
٥٨٦ ص
(٩١)
الثاني والأربعون - في صلاة المسافر وشرائطها
٦٠٥ ص
(٩٢)
الثالث والأربعون - في قواطع السفر
٦٢٧ ص
(٩٣)
الرابع والأربعون - في أحكام صلاة المسافر
٦٤١ ص
(٩٤)
الخامس والأربعون - في صلاة الآيات
٦٤٧ ص
(٩٥)
السادس والأربعون - في صلاة العيدين.
٦٥٧ ص
(٩٦)
السابع والأربعون - في بعض الصلوات المندوبة
٦٦٣ ص
(٩٧)
الثامن والأربعون - في بعض أحكام الصلاة المندوبة
٦٧٠ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٩ ص
٢٨١ ص
٢٨٣ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص

كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ١ - الصفحة ٥٠٩ - الثاني والثلاثون - في الشك في عدد الركعات

يبني على الأربع، فإذا أتم الصلاة وسلم سجد سجدتي السهو للشك في الزيادة ثم أعاد الفرض.
[المسألة ٨٠٨] الشك في عدد الركعات الذي تترتب له الأحكام المتقدمة من صحة أو بطلان هو ما تساوى فيه الاحتمالان عند التردد، وأما الظن في الركعات فهو حجة شرعية يجب على المكلف أن يعمل على وفقه، فإذا تردد مثلا بين الثلاث والأربع، وظن الثالثة أو ظن الرابعة، فعليه أن يبني على ما ظنه ويتم صلاته ولا شئ عليه، وكذلك غيره من صور الشك، ولا فرق في ذلك بين ما يتعلق بالركعتين الأولتين والأخيرتين، ولا بين الشكوك المبطلة والصحيحة، حتى في الصلاة الثنائية أو الثلاثية.
ويستثنى من ذلك الشك بين الأربع والخمس إذا ظن الخامسة، ففي العمل بظنه هنا إشكال لانصراف الأدلة عن الظن المبطل، فعليه أن يبني على الأربع ويأتي بسجدتي السهو بعد التسليم، ثم يعيد الصلاة على الأحوط.
[المسألة ٨٠٩] إذا كان الشك الذي عرض للمكلف مما لا يصح إلا بعد اكمال السجدتين، وشك في أنه أتى بهما أم لا أو شك في أنه أتى بإحداهما، بطلت صلاته إذا كان شكه قبل النهوض للقيام أو قبل التشهد، وذلك لأن عليه أن يأتي بالسجدة أو السجدتين بمقتضى شكه فيهما وهو في المحل فيكون شكه في الركعات قبل اكمال السجدتين ويكون مبطلا.
ومثال ذلك أن يشك بين الاثنتين والثلاث وهو جالس قبل أن يقوم أو يتشهد، فإذا شك مع ذلك في الاتيان بالسجدة أو بالسجدتين معا، بطلت صلاته، للشك بين الاثنتين والثلاث قبل اكمال السجدتين وكذلك إذا شك بين الاثنتين والأربع أو بين الاثنتين والثلاث والأربع. وإذا كان شكه في السجود بعد القيام أو بعد النهوض للقيام مضى في صلاته ثم أتى بعمل الشك الذي عرض له في الركعات.
(٥٠٩)