كلمة التقوى
(١)
كتاب الطهارة
١ ص
(٢)
الأول - في المياه
١ ص
(٣)
الثاني - في الماء القليل، والماء الكثير
٨ ص
(٤)
الثالث - في الماء الجاري وماء البئر
١٣ ص
(٥)
الرابع - في ماء المطر وماء الحمام
١٦ ص
(٦)
الخامس - في الماء المستعمل
٢٠ ص
(٧)
السادس - في الماء المشكوك
٢٣ ص
(٨)
السابع - في النجاسات
٢٦ ص
(٩)
الثامن - كيف تسرى النجاسة
٤١ ص
(١٠)
التاسع - في طرق ثبوت النجاسة والطهارة
٤٤ ص
(١١)
العاشر - في أحكام النجاسة
٤٦ ص
(١٢)
الحادي عشر - ما يعفى عنه في الصلاة من النجاسات
٥٥ ص
(١٣)
الثاني عشر - في المطهرات
٦٠ ص
(١٤)
الثالث عشر - في أحكام الأواني
٨٣ ص
(١٥)
الرابع عشر - في أحكام التخلي
٨٨ ص
(١٦)
الخامس عشر - في استبراء والاستنجاء
٩١ ص
(١٧)
السادس عشر - في موجبات الوضوء ونواقضه
٩٥ ص
(١٨)
السابع عشر - في واجبات الوضوء
٩٩ ص
(١٩)
الثامن عشر - في شرائط الوضوء
١٠٩ ص
(٢٠)
التاسع عشر - في احكام الوضوء
١٢١ ص
(٢١)
العشرون - في أحكام الجبائر
١٢٤ ص
(٢٢)
الحادي والعشرون - في أحكام دائم الحدث
١٢٩ ص
(٢٣)
الثاني والعشرون - في غسل الجنابة
١٣٢ ص
(٢٤)
الثالث والعشرون - في أحكام الجنب.
١٣٦ ص
(٢٥)
الرابع والعشرون - في كيفية الغسل
١٤٠ ص
(٢٦)
الخامس والعشرون - في شرائط الغسل وأحكامه
١٤٦ ص
(٢٧)
السادس والعشرون - في الحيض
١٥٣ ص
(٢٨)
السابع والعشرون - في حكم من تجاوز دمها العشرة
١٦٣ ص
(٢٩)
الثامن والعشرون - في أحكام الحائض
١٦٧ ص
(٣٠)
التاسع والعشرون - في الاستحاضة
١٧٥ ص
(٣١)
الثلاثون - في النفاس
١٨٤ ص
(٣٢)
الحادي والثلاثون - في غسل مس الميت
١٨٩ ص
(٣٣)
الثاني والثلاثون - في أحكام الأموات
١٩٣ ص
(٣٤)
الثالث والثلاثون - في كيفية غسل الميت
٢٠١ ص
(٣٥)
الرابع والثلاثون - في شرائط غسل الميت
٢٠٥ ص
(٣٦)
الخامس والثلاثون - في تكفين الميت وتحنيطه
٢١٠ ص
(٣٧)
السادس والثلاثون - في الصلاة على الميت
٢١٧ ص
(٣٨)
السابع والثلاثون - في كيفية الصلاة على الميت
٢٢١ ص
(٣٩)
الثامن والثلاثون - في التشييع
٢٢٧ ص
(٤٠)
التاسع والثلاثون - في دفن الميت
٢٢٨ ص
(٤١)
الأربعون - في غسل من فرط في صلاة الكسوفين
٢٣٩ ص
(٤٢)
الحادي والأربعون - في الأغسال المندوبة وهي زمانية ومكانية وفعلية
٢٤٠ ص
(٤٣)
الثاني والأربعون - في مسوغات التيمم
٢٤٦ ص
(٤٤)
الثالث والأربعون - في ما يتيمم به
٢٥٧ ص
(٤٥)
الرابع والأربعون - في شرائط ما يتيمم به
٢٦٠ ص
(٤٦)
الخامس والأربعون - في كيفية التيمم
٢٦٢ ص
(٤٧)
السادس والأربعون - في أحكام التيمم.
٢٦٨ ص
(٤٨)
كتاب الصلاة
٢٧٨ ص
(٤٩)
الأول - في اعداد الصلاة
٢٨١ ص
(٥٠)
الثاني - في أوقات الفرائض والنوافل
٢٨٤ ص
(٥١)
الثالث - في أحكام الأوقات
٢٩٨ ص
(٥٢)
الرابع - في القبلة
٣٠٤ ص
(٥٣)
الخامس - في أحكام الاستقبال، والخلل في القبلة
٣١٠ ص
(٥٤)
السادس - في الستر والساتر
٣١٤ ص
(٥٥)
السابع - في شرائط لباس المصلي
٣١٩ ص
(٥٦)
الثامن - في ما يستحب للمصلي من الثياب وما يكره
٣٣٣ ص
(٥٧)
التاسع - في مكان المثلي وشرائطه
٣٣٥ ص
(٥٨)
العاشر - في موضع الجبهة في السجود
٣٤٥ ص
(٥٩)
الحادي عشر - في ما يستحب وما يكره من الأمكنة
٣٥٠ ص
(٦٠)
الثاني عشر - في بعض أحكام المسجد
٣٥٦ ص
(٦١)
الثالث عشر - في الأذان والإقامة
٣٦١ ص
(٦٢)
الرابع عشر - في شرائط الأذان والإقامة وأحكامهما
٣٦٣ ص
(٦٣)
مقدمة
٣٧٤ ص
(٦٤)
الخامس عشر - في نية الصلاة وأحكامها
٣٧٧ ص
(٦٥)
السادس عشر - في تكبية الاحرام
٣٩٢ ص
(٦٦)
السابع عشر - في القيام
٣٩٦ ص
(٦٧)
الثامن عشر - في القراءة
٤٠٤ ص
(٦٨)
التاسع عشر - في مستحبات القراءة
٤٢٠ ص
(٦٩)
العشرون - في التسبيح أو القراءة في الأخيرتين
٤٢٣ ص
(٧٠)
الحادي والعشرون - في الركوع
٤٢٦ ص
(٧١)
الثاني والعشرون - في سجود الصلاة
٤٣٦ ص
(٧٢)
الثالث والعشرون - في بقية أقسام السجود
٤٤٦ ص
(٧٣)
الرابع والعشرون - في التشهد
٤٥٣ ص
(٧٤)
الخامس والعشرون - في التسليم
٤٥٥ ص
(٧٥)
السادس والعشرون - في الترتيب والموالاة
٤٥٧ ص
(٧٦)
السابع والعشرون - في القنوت
٤٦٠ ص
(٧٧)
الثامن والعشرون - في التعقيب
٤٦٤ ص
(٧٨)
التاسع والعشرون - في ما ينافي الصلاة
٤٦٩ ص
(٧٩)
الثلاثون - في الخلل الواقع في الصلاة
٤٨٤ ص
(٨٠)
الحادي والثلاثون - في الشك في الصلاة وأفعالها
٤٩٣ ص
(٨١)
الثاني والثلاثون - في الشك في عدد الركعات
٥٠١ ص
(٨٢)
الثالث والثلاثون - في الشكوك التي لا يلتفت إليها
٥١٨ ص
(٨٣)
الرابع والثلاثون - في قضاء الأجزاء المنسية
٥٢٨ ص
(٨٤)
الخامس والثلاثون - في سجود السهو
٥٣٣ ص
(٨٥)
السادس والثلاثون - في بعض فروع الشك
٥٣٨ ص
(٨٦)
السابع والثلاثون - في صلاة القضاء
٥٤٣ ص
(٨٧)
الثامن والثلاثون - في صلاة الاستئجار
٥٥٦ ص
(٨٨)
التاسع والثلاثون - في صلاة الجماعة وشرائطها
٥٦٤ ص
(٨٩)
الأربعون - في شرائط امام الجماعة
٥٨١ ص
(٩٠)
الحادي والأربعون - في أحكام الجماعة
٥٨٦ ص
(٩١)
الثاني والأربعون - في صلاة المسافر وشرائطها
٦٠٥ ص
(٩٢)
الثالث والأربعون - في قواطع السفر
٦٢٧ ص
(٩٣)
الرابع والأربعون - في أحكام صلاة المسافر
٦٤١ ص
(٩٤)
الخامس والأربعون - في صلاة الآيات
٦٤٧ ص
(٩٥)
السادس والأربعون - في صلاة العيدين.
٦٥٧ ص
(٩٦)
السابع والأربعون - في بعض الصلوات المندوبة
٦٦٣ ص
(٩٧)
الثامن والأربعون - في بعض أحكام الصلاة المندوبة
٦٧٠ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٩ ص
٢٨١ ص
٢٨٣ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص

كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ١ - الصفحة ٥١١ - الثاني والثلاثون - في الشك في عدد الركعات

بالظن الأخير، وإذا شك في صلاته أحد الشكوك، ثم تبدل إلى شك آخر وجب عليه أن يعمل عمل الشك المتأخر، ومثال ذلك أن يشك بين الثلاث والأربع ثم يتبدل شكه إلى الشك بين الاثنتين والأربع، فيلزمه عمل الشك الأخير، فيبني على الأربع إذا كان شكه بعد اكمال السجدتين ويأتي بصلاة الاحتياط، وتبطل صلاته إذا كان قبل اتمام السجدتين.
[المسألة ٨١٣] إذا شك بين الاثنتين والأربع قبل اكمال السجدتين، فلا يجوز له المضي في صلاته على شكه، وإذا مضى فيها على الشك بطلت، ولم ينفعه أن ينقلب شكه بعد ذلك إلى شك أخر أو إلى ظن، وإذا عرض له هذا الشك ثم انقلب شكه بالتروي إلى ما بين الثلاث والأربع من غير أن يمضي في صلاته على شكه الأول، فإنه يعمل على شكه الأخير كما تقدم، وكذلك إذا كان شكه الأول بعد اكمال السجدتين. ومثله الحكم في الشك بين الاثنتين والثلاث وبين الاثنتين والثلاث والأربع في التفصيل المذكور.
[المسألة ٨١٤] إذا تردد المكلف في أن الحالة التي حصلت له في صلاته هي ظن أو شك، بحيث لم يستطع تمييزها، فإن علم أن حالته السابقة كانت ظنا، فهو ظان، وإن لم يعلم بها أو لم تكن له حالة سابقة فهو شاك.
وإذا حصلت له حالة في أثناء صلاته، ولما انتقل إلى جزء آخر من الصلاة تردد في أن تلك الحالة كانت ظنا أم شكا، فيشكل الحكم عليها في بعض الفروض، كما إذا عرضت له الحالة في الركعة الثانية قبل اكمال السجدتين وبعد أن أكمل السجدتين تردد في أن تلك الحالة التي عرضت له هل كانت ظنا فتكون صلاته صحيحة أم كانت شكا بين الاثنتين والثلاث فتكون صلاته باطلة لأن الشك قبل اكمال السجدتين، ففي مثل هذا الفرض لا بد له من اتمام الصلاة ثم إعادتها وإن كان بالفعل ظانا، وكذلك الحكم في نظائره من الشكوك التي يعتبر فيها اكمال السجدتين.
(٥١١)