منهاج الصالحين
(١)
كتاب التجارة
٣ ص
(٢)
المقدمة
٣ ص
(٣)
بيع الأعيان المتنجسة
٣ ص
(٤)
بيع آلات اللهو، حكم الراديو والتلفزيون والمسجل
٤ ص
(٥)
حكم العملة المغشوشة وبيع السباع
٥ ص
(٦)
بيع المصحف والكتب الدينية
٦ ص
(٧)
بيع العنب لمن يعمله خمرا
٦ ص
(٨)
حكم التصوير والغناء
٦ ص
(٩)
حكم معونة الظالمين
٧ ص
(١٠)
اللعب بالقمار
٧ ص
(١١)
السحر والقيافة والشعبذة والكهانة والنجش والتنجيم
٨ ص
(١٢)
الغش والإجارة على العبادات
٩ ص
(١٣)
النوح بالباطل والهجاء والفحش
١٠ ص
(١٤)
الرشوة وحفظ كتب الضلال
١٠ ص
(١٥)
حكم لبس الذهب والكذب
١٠ ص
(١٦)
الولاية من قبل الجائر
١١ ص
(١٧)
جوائز الظالم
١٢ ص
(١٨)
ما يكره بيعه
١٢ ص
(١٩)
اليانصيب وحلق اللحية
١٢ ص
(٢٠)
آداب التجارة (المستحبات)
١٣ ص
(٢١)
مكروهات التجارة
١٣ ص
(٢٢)
حكم الاحتكار وموارده
١٤ ص
(٢٣)
شروط العقد
١٥ ص
(٢٤)
المعاطاة
١٦ ص
(٢٥)
شروط المتعاقدين
١٨ ص
(٢٦)
البيع الفضولي
١٩ ص
(٢٧)
ولاية الأب والجد في البيع والشراء
٢٣ ص
(٢٨)
شروط العوضين
٢٥ ص
(٢٩)
موارد جواز بيع الوقف
٢٧ ص
(٣٠)
حكم الأرض الخراجية
٢٨ ص
(٣١)
اشتراط القدرة على التسليم
٢٩ ص
(٣٢)
الخيارات
٣١ ص
(٣٣)
خيار المجلس
٣١ ص
(٣٤)
خيار الحيوان
٣١ ص
(٣٥)
خيار الشرط
٣٢ ص
(٣٦)
خيار الغبن
٣٥ ص
(٣٧)
خيار التأخير
٣٩ ص
(٣٨)
خيار الرؤية
٤١ ص
(٣٩)
خيار العيب
٤٢ ص
(٤٠)
موارد جواز طلب الأرش
٤٢ ص
(٤١)
موارد سقوط الرد والأرش
٤٣ ص
(٤٢)
كيفية تقدير الأرش
٤٤ ص
(٤٣)
احكام الشرط
٤٥ ص
(٤٤)
احكام الخيار
٤٧ ص
(٤٥)
ما يدخل في المبيع
٤٨ ص
(٤٦)
التسليم والقبض
٥٠ ص
(٤٧)
النقد والنسيئة
٥٢ ص
(٤٨)
المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية
٥٤ ص
(٤٩)
الربا وأقسامه
٥٦ ص
(٥٠)
بيع الصرف
٦١ ص
(٥١)
السلف وشروطه
٦٦ ص
(٥٢)
بيع الثمار والخضر والزرع
٦٩ ص
(٥٣)
بيع الحيوان
٧٤ ص
(٥٤)
الإقالة
٧٥ ص
(٥٥)
كتاب الشفعة
٧٧ ص
(٥٦)
ما تثبت فيه الشفعة
٧٧ ص
(٥٧)
الشفيع
٨٠ ص
(٥٨)
في الاخذ بالشفعة
٨٢ ص
(٥٩)
كتاب الإجارة
٨٧ ص
(٦٠)
مسائل تتعلق بلزوم الإجارة
٩١ ص
(٦١)
احكام التسليم في الإجارة
٩٤ ص
(٦٢)
احكام التلف
٩٩ ص
(٦٣)
الضمان في موارد الإجارة وعدمه
١٠٠ ص
(٦٤)
حكم السرقفلية
١٠٣ ص
(٦٥)
ايجار المستأجر العين من آخر
١٠٣ ص
(٦٦)
إجارة الأجير على عمل
١٠٤ ص
(٦٧)
اقسام إجارة الأجير واحكامها
١٠٤ ص
(٦٨)
مسائل متفرقة في الإجارة
١٠٧ ص
(٦٩)
إجارة الأراضي
١٠٧ ص
(٧٠)
إجارة الأناسي
١٠٧ ص
(٧١)
اخذ الأجرة على العبادات
١١٠ ص
(٧٢)
حكم الفسخ في الإجارة
١١١ ص
(٧٣)
كتاب المزارعة
١١٤ ص
(٧٤)
كتاب المساقاة
١٢١ ص
(٧٥)
كتاب الجعالة
١٢٧ ص
(٧٦)
كتاب السبق والرماية
١٣٠ ص
(٧٧)
كتاب الشركة
١٣٢ ص
(٧٨)
كتاب المضاربة
١٣٥ ص
(٧٩)
كتاب الوديعة
١٤٤ ص
(٨٠)
كتاب العارية
١٤٦ ص
(٨١)
كتاب اللقطة
١٤٧ ص
(٨٢)
احكام اللقيط
١٤٧ ص
(٨٣)
احكام الضالة
١٤٨ ص
(٨٤)
احكام اللقطة غير الانسان والحيوان
١٥٠ ص
(٨٥)
كتاب الغصب
١٥٧ ص
(٨٦)
كتاب احياء الموات
١٦١ ص
(٨٧)
اقسام الموات
١٦١ ص
(٨٨)
اقسام الأراضي الموقوفة
١٦٣ ص
(٨٩)
حدود الحريم واحكامه
١٦٤ ص
(٩٠)
احكام الجوار
١٦٧ ص
(٩١)
احكام التحجير
١٦٩ ص
(٩٢)
كتاب المشتركات
١٧٢ ص
(٩٣)
احكام الطرق العامة
١٧٢ ص
(٩٤)
احكام الشوارع العامة
١٧٤ ص
(٩٥)
احكام الأوقاف العامة كالمساجد والمدارس والربط وغيرها
١٧٥ ص
(٩٦)
احكام المياه والأنهار
١٧٧ ص
(٩٧)
احكام المعادن
١٧٩ ص
(٩٨)
كتاب الدين والقرض
١٨١ ص
(٩٩)
استحباب اقراض المؤمن
١٨٧ ص
(١٠٠)
كتاب الرهن
١٨٨ ص
(١٠١)
كتاب الحجر
١٩١ ص
(١٠٢)
كتاب الضمان
١٩٤ ص
(١٠٣)
كتاب الحوالة
١٩٩ ص
(١٠٤)
كتاب الكفالة
٢٠٢ ص
(١٠٥)
كتاب الصلح
٢٠٤ ص
(١٠٦)
كتاب الاقرار
٢٠٨ ص
(١٠٧)
كتاب الوكالة
٢١٢ ص
(١٠٨)
كتاب الهبة
٢١٦ ص
(١٠٩)
كتاب الوصية
٢١٩ ص
(١١٠)
شرائط الموصي
٢٢١ ص
(١١١)
احكام الموصى به
٢٢٤ ص
(١١٢)
احكام الموصى له
٢٣٢ ص
(١١٣)
شرائط الوصي واحكامه
٢٣٣ ص
(١١٤)
في الناظر
٢٣٨ ص
(١١٥)
احكام متفرقة في الوصية
٢٣٩ ص
(١١٦)
الأجرة في الوصايا
٢٤٠ ص
(١١٧)
في منجزات المريض
٢٤٢ ص
(١١٨)
كتاب الوقف
٢٤٤ ص
(١١٩)
تعدد لحاظ الواقفة
٢٤٥ ص
(١٢٠)
حكم الوقف بعنوان الذبيحة والمنيحة
٢٤٧ ص
(١٢١)
احكام وشرائط الوقف
٢٤٨ ص
(١٢٢)
شرائط الواقف
٢٥١ ص
(١٢٣)
شرائط الموقوف عليه
٢٥٥ ص
(١٢٤)
بيان المراد من بعض عبارات الواقف
٢٥٧ ص
(١٢٥)
بعض احكام الوقف
٢٦٢ ص
(١٢٦)
احتياج الوقف إلى التعمير
٢٦٢ ص
(١٢٧)
جهالة مصرف الوقف
٢٦٣ ص
(١٢٨)
تعدد منافع العين الموقوفة
٢٦٤ ص
(١٢٩)
حكم ارض المسجد بعد خرابه
٢٦٤ ص
(١٣٠)
حكم خراب الوقف (غير المسجد)
٢٦٤ ص
(١٣١)
تعذر الانتفاع بالوقف
٢٦٤ ص
(١٣٢)
العين المشتركة بين الوقف والملك الطلق
٢٦٥ ص
(١٣٣)
النخلة المقلوعة من بستان الوقف
٢٦٦ ص
(١٣٤)
الأموال التي تجمع لعزاء سيدنا الحسين (ع) أو للأنصار
٢٦٦ ص
(١٣٥)
مثبت الوقفية
٢٦٧ ص
(١٣٦)
ما كتب عليه انه وقف
٢٦٨ ص
(١٣٧)
وقف الأعيان الزكوية
٢٦٨ ص
(١٣٨)
الحبس وأخواته
٢٧٠ ص
(١٣٩)
السكنى والعمرى والرقبى
٢٧٢ ص
(١٤٠)
فضل الصدقة واحكامها
٢٧٣ ص
(١٤١)
كتاب النكاح
٢٧٥ ص
(١٤٢)
أولياء العقد
٢٧٨ ص
(١٤٣)
ما يحرم بالمصاهرة
٢٨٠ ص
(١٤٤)
ما يحرم بالرضاع
٢٨٣ ص
(١٤٥)
من أسباب التحريم: اللعان والكفر
٢٨٦ ص
(١٤٦)
نكاح المريض
٢٨٧ ص
(١٤٧)
عقد المتعة واحكامها
٢٨٩ ص
(١٤٨)
عيوب الزوجين
٢٩٢ ص
(١٤٩)
احكام المهر
٢٩٤ ص
(١٥٠)
القسمة والنشوز
٢٩٦ ص
(١٥١)
احكام الأولاد
٢٩٧ ص
(١٥٢)
احكام النفقات
٣٠٢ ص
(١٥٣)
كتاب الطلاق
٣٠٧ ص
(١٥٤)
الطلاق البدعي والسني
٣١٠ ص
(١٥٥)
حكم الرجوع في العدة الرجعية
٣١١ ص
(١٥٦)
العدة واحكامها
٣١٣ ص
(١٥٧)
احكام الحداد
٣١٤ ص
(١٥٨)
حكم المفقود عنها زوجها
٣١٦ ص
(١٥٩)
تتمة احكام العدة
٣١٧ ص
(١٦٠)
احكام الخلع والمباراة
٣٢٠ ص
(١٦١)
كتاب الظهار
٣٢٤ ص
(١٦٢)
كتاب الايلاء
٣٢٦ ص
(١٦٣)
كتاب اللعان
٣٢٨ ص
(١٦٤)
كتاب الايمان والنذر
٣٣٠ ص
(١٦٥)
احكام اليمين
٣٣٠ ص
(١٦٦)
احكام النذر
٣٣٢ ص
(١٦٧)
احكام العهد
٣٣٤ ص
(١٦٨)
كتاب الكفارات
٣٣٥ ص
(١٦٩)
كتاب الصيد والذباحة
٣٣٩ ص
(١٧٠)
شروط حلية صيد الكلب
٣٣٩ ص
(١٧١)
حكم صيد المقتول بالآلة الجمادية
٣٤٢ ص
(١٧٢)
حكم الصيد بالبندقية
٣٤٢ ص
(١٧٣)
شروط الصيد بالآلة الجمادية
٣٤٣ ص
(١٧٤)
الحيوان الأهلي المستعصي
٣٤٣ ص
(١٧٥)
احكام متفرقة في الصيد
٣٤٤ ص
(١٧٦)
ذكاة السمك
٣٤٧ ص
(١٧٧)
ذكاة الجراد
٣٤٩ ص
(١٧٨)
احكام الذباحة
٣٥٠ ص
(١٧٩)
شروط التذكية بالذبح
٣٥٢ ص
(١٨٠)
ذكاة الجنين
٣٥٥ ص
(١٨١)
ما يقبل التذكية من الحيوان
٣٥٦ ص
(١٨٢)
آداب الذبح
٣٥٨ ص
(١٨٣)
كتاب الأطعمة والأشربة
٣٥٩ ص
(١٨٤)
حكم حيوان البحر
٣٥٩ ص
(١٨٥)
حكم البهائم
٣٥٩ ص
(١٨٦)
الحيوان الموطوء
٣٦٠ ص
(١٨٧)
حكم الطيور
٣٦١ ص
(١٨٨)
حكم الجامد
٣٦٢ ص
(١٨٩)
محرمات الذبيحة والأعيان النجسة والسموم
٣٦٢ ص
(١٩٠)
حكم المايع
٣٦٢ ص
(١٩١)
حكم الأبوال واللحم المشتبه
٣٦٣ ص
(١٩٢)
الاكل من بيت تضمنته الآية
٣٦٣ ص
(١٩٣)
احكام متفرقة
٣٦٣ ص
(١٩٤)
آداب الطعام
٣٦٤ ص
(١٩٥)
كتاب الميراث
٣٦٥ ص
(١٩٦)
مراتب الإرث
٣٦٥ ص
(١٩٧)
اقسام الوارث
٣٦٦ ص
(١٩٨)
سهام المواريث
٣٦٦ ص
(١٩٩)
تعدد الورثة
٣٦٧ ص
(٢٠٠)
موانع الإرث
٣٦٩ ص
(٢٠١)
(الأول) الكفر
٣٦٩ ص
(٢٠٢)
(الثاني) القتل
٣٧١ ص
(٢٠٣)
(الثالث) الرق
٣٧٢ ص
(٢٠٤)
كيفية الإرث حسب مرات به
٣٧٣ ص
(٢٠٥)
ميراث المرتبة الأولى
٣٧٣ ص
(٢٠٦)
احكام الحبوة
٣٧٦ ص
(٢٠٧)
ميراث المرتبة الثانية
٣٧٨ ص
(٢٠٨)
ميراث المرتبة الثالثة
٣٨٣ ص
(٢٠٩)
الميراث بالسبب
٣٨٧ ص
(٢١٠)
ميراث الزوجين
٣٨٧ ص
(٢١١)
الإرث بالولاء
٣٩٠ ص
(٢١٢)
ولاء العتق
٣٩٠ ص
(٢١٣)
ولاء ضامن الجريرة
٣٩٠ ص
(٢١٤)
ميراث ولد الملاعنة
٣٩٢ ص
(٢١٥)
ميراث ولد الملاعنة والزنا والحمل
٣٩٢ ص
(٢١٦)
ميراث المفقود
٣٩٣ ص
(٢١٧)
ميراث الخنثى
٣٩٤ ص
(٢١٨)
ميراث من جهل حاله
٣٩٥ ص
(٢١٩)
ميراث الغرقى والمهدوم عليهم
٣٩٦ ص
(٢٢٠)
ميراث المجوس
٣٩٨ ص
(٢٢١)
خاتمة في مخارج السهام
٣٩٩ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص

منهاج الصالحين - السيد محمد الروحاني - ج ٢ - الصفحة ١٩٣ - كتاب الحجر

(مسألة ٧٧٣) لو غاب الدائن وانقطع خبره، وجب على المستدين نية القضاء والوصية به عند الوفاة، فإن جهل خبره ومضت مدة بقطع بموته فيها وجب تسليمه إلى ورثته، ومع عدم معرفتهم أو مع عدم التمكن من الوصول إليهم يتصدق به عنهم. ويجوز تسليمه إلى الورثة مع انقطاع خبره بعد مضي عشر سنين، وإن لم يقطع بموته، بل يجوز ذلك بعد مضي أربع سنين من غيبته إذا فحص عنه في هذه المدة.
(مسألة ٧٧٤) لا تجوز قسمة الدين، فإذا كان لاثنين دين مشترك على ذمم أشخاص متعددة، كما إذا افترضنا أنهما باعا مالا مشتركا بينهما من أشخاص عديدة أو ورثا من مورثهما دينا على أشخاص ثم قسما الدين بينهما بعد التعديل، فجعلا ما في ذمة بعضهم لأحدهما، وما في ذمة الباقي لآخر لم تصح، ويبقى الدين على الاشتراك السابق بينهما. نعم إذا كان لهما دين مشترك على واحد جاز لأحدهما أن يستوفي حصته منه ويتعين الباقي في حصة الآخر، وهذا ليس من تقسيم الدين المشترك في شئ.
(مسألة ٧٧٥) تحرم على الدائن مطالبة المدين إذا كان معسرا، بل عليه الصبر والنظرة إلى الميسرة.
(مسألة ٧٧٦) إذا اقترض دنانير مثلا، ثم أسقطتها الحكومة عن الاعتبار وجاءت بدنانير أخرى غيرها، كانت عليه قيمة يوم قبض تلك الدنانير الأولى.
(مسألة ٧٧٧) يصح بيع الدين بمال موجود وإن كان أقل منه إذا كان من غير جنسه أو لم يكن ربوبيا، ولا يصح بيعه بدين مثله إذا كان دينا قبل العقد، ولا فرق في المنع بين كونهما حالين ومؤجلين ومختلفين. ولو صار دينا بالعقد بطل في المؤجلين على الأحوط وصح في غيرهما، ولو كان أحدهما دينا قبل العقد والآخر دينا بعد العقد صح إلا في بيع المسلم فيه قبل حلوله، فإنه لا يجوز بيعه من غير
(١٩٣)