المسائل المنتخبة
(١)
الاجتهاد والتقليد
٦ ص
(٢)
التقليد
٦ ص
(٣)
أقسام الاحتياط
٩ ص
(٤)
كتاب الطهارة الطهارة
١٣ ص
(٥)
الوضوء
١٣ ص
(٦)
شرائط الوضوء
١٥ ص
(٧)
نواقض الوضوء
١٨ ص
(٨)
موارد وجوب الوضوء
١٨ ص
(٩)
الغسل
٢٠ ص
(١٠)
غسل الجنابة
٢٠ ص
(١١)
كيفية الغسل
٢٢ ص
(١٢)
شرائط الغسل
٢٣ ص
(١٣)
الحيض وشرائطه
٢٥ ص
(١٤)
اقسام الحائض
٢٦ ص
(١٥)
احكام ذات العادة
٢٨ ص
(١٦)
احكام المبتدئة والمضطربة والناسية
٣١ ص
(١٧)
احكام الحائض
٣٢ ص
(١٨)
النفاس
٣٣ ص
(١٩)
الاستحاضة وأقسامها
٣٧ ص
(٢٠)
احكام الاستحاضة
٣٨ ص
(٢١)
احكام الميت
٤١ ص
(٢٢)
شرائط المغسل
٤٢ ص
(٢٣)
كيفية تغسيل الميت
٤٣ ص
(٢٤)
تكفين الميت
٤٦ ص
(٢٥)
شروط الكفن
٤٨ ص
(٢٦)
الحنوط
٤٨ ص
(٢٧)
الصلاة على الميت
٤٩ ص
(٢٨)
كيفية صلاة الميت
٥٠ ص
(٢٩)
دفن الميت
٥٢ ص
(٣٠)
صلاة ليلة الدفن
٥٤ ص
(٣١)
غسل مس الميت
٥٥ ص
(٣٢)
الأغسال المستحبة
٥٦ ص
(٣٣)
احكام الجبائر
٥٩ ص
(٣٤)
التيمم واحكامه
٦٢ ص
(٣٥)
ما يصح به التيمم
٦٥ ص
(٣٦)
كيفية التيمم وشرائطه
٦٥ ص
(٣٧)
احكام دائم الحدث
٦٨ ص
(٣٨)
النجاسات واحكامها
٧٠ ص
(٣٩)
ما تثبت به الطهارة أو النجاسة
٧٣ ص
(٤٠)
المطهرات
٧٤ ص
(٤١)
كتاب الصلاة الصلاة
٨٤ ص
(٤٢)
النوافل اليومية
٨٤ ص
(٤٣)
مقدمات الصلاة
٨٧ ص
(٤٤)
1 - الوقت
٨٧ ص
(٤٥)
2 - القبلة
٨٩ ص
(٤٦)
3 - الطهارة في الصلاة
٩٠ ص
(٤٧)
4 - مكان المصلي
٩٢ ص
(٤٨)
5 - لباس المصلي
٩٥ ص
(٤٩)
شرائط لباس المصلي
٩٦ ص
(٥٠)
الأذان والإقامة
١٠١ ص
(٥١)
أجزأ الصلاة وواجباتها
١٠٣ ص
(٥٢)
النية
١٠٣ ص
(٥٣)
تكبيرة الاحرام
١٠٤ ص
(٥٤)
القراءة
١٠٦ ص
(٥٥)
الركوع
١١٢ ص
(٥٦)
واجبات الركوع
١١٢ ص
(٥٧)
السجود
١١٥ ص
(٥٨)
التشهد
١٢٢ ص
(٥٩)
السلام
١٢٣ ص
(٦٠)
الترتيب والموالاة
١٢٤ ص
(٦١)
القنوت
١٢٦ ص
(٦٢)
مبطلات الصلاة
١٢٧ ص
(٦٣)
أحكام الشك في الصلاة
١٣١ ص
(٦٤)
الشك في عدد الركعات
١٣٢ ص
(٦٥)
الشكوك التي لا يعتني بها في الصلاة
١٣٤ ص
(٦٦)
صلاة الاحتياط
١٣٧ ص
(٦٧)
قضاء الأجزاء المنسية
١٣٩ ص
(٦٨)
سجود السهو
١٤٠ ص
(٦٩)
صلاة الجماعة
١٤٣ ص
(٧٠)
موارد مشروعية الجماعة
١٤٤ ص
(٧١)
شرائط الإمامة
١٤٥ ص
(٧٢)
شرائط صلاة الجماعة
١٤٧ ص
(٧٣)
أحكام صلاة الجماعة
١٥١ ص
(٧٤)
أحكام صلاة المسافر
١٥٤ ص
(٧٥)
قواطع السفر
١٦٣ ص
(٧٦)
أحكام الصلاة في السفر
١٦٨ ص
(٧٧)
التخيير بين القصر والاتمام
١٦٩ ص
(٧٨)
قضاء الصلاة
١٧٠ ص
(٧٩)
صلاة الآيات
١٧٤ ص
(٨٠)
كتاب الصوم الصوم وشرائط وجوبه
١٧٨ ص
(٨١)
ثبوت الهلال في شهر رمضان
١٨٢ ص
(٨٢)
نية الصوم
١٨٣ ص
(٨٣)
المفطرات
١٨٥ ص
(٨٤)
موارد وجوب القضاء فقط
١٩١ ص
(٨٥)
كتاب الزكاة زكاة الأموال
١٩٣ ص
(٨٦)
زكاة الحيوان
١٩٤ ص
(٨٧)
زكاة النقدين
١٩٨ ص
(٨٨)
زكاة الغلات الأربع
٢٠٠ ص
(٨٩)
احكام الزكاة
٢٠٣ ص
(٩٠)
موارد صرف الزكاة
٢٠٥ ص
(٩١)
زكاة الفطرة
٢١٠ ص
(٩٢)
مقدار الفطرة ونوعها
٢١٢ ص
(٩٣)
كتاب الخمس الخمس
٢١٣ ص
(٩٤)
فيما يجب فيه الخمس
٢١٣ ص
(٩٥)
مستحق الخمس
٢٢٣ ص
(٩٦)
سهم الإمام عليه السلام
٢٢٥ ص
(٩٧)
كتاب المعاملات احكام التجارة
٢٢٧ ص
(٩٨)
شرائط المتبايعين
٢٣٢ ص
(٩٩)
شرائط العوضين
٢٣٣ ص
(١٠٠)
البيع عقد البيع
٢٣٥ ص
(١٠١)
بيع الثمار
٢٣٥ ص
(١٠٢)
النقد والنسيئة
٢٣٦ ص
(١٠٣)
بيع السلف
٢٣٨ ص
(١٠٤)
شرائط بيع السلف
٢٣٨ ص
(١٠٥)
احكام بيع السلف
٢٣٩ ص
(١٠٦)
بيع النقدين
٢٤٠ ص
(١٠٧)
الخيارات
٢٤١ ص
(١٠٨)
الإقالة
٢٤٦ ص
(١٠٩)
الشفعة احكام الشفعة
٢٤٧ ص
(١١٠)
الشركة احكام الشركة
٢٤٩ ص
(١١١)
الصلح احكام الصلح
٢٥٢ ص
(١١٢)
الإجارة أحكام الإجارة
٢٥٥ ص
(١١٣)
شرائط المنفعة المقصودة من الإجارة
٢٥٨ ص
(١١٤)
مسائل في الإجارة
٢٥٩ ص
(١١٥)
الجعالة احكام الجعالة
٢٦٥ ص
(١١٦)
المزارعة أحكام المزارعة
٢٦٧ ص
(١١٧)
المضاربة احكام المضاربة
٢٧٠ ص
(١١٨)
المساقاة احكام المساقاة
٢٧٢ ص
(١١٩)
الحجر احكام الحجر
٢٧٥ ص
(١٢٠)
الوكالة احكام الوكالة
٢٧٧ ص
(١٢١)
القرض احكام القرض
٢٨٠ ص
(١٢٢)
الحوالة احكام الحوالة
٢٨٤ ص
(١٢٣)
الرهن احكام الرهن
٢٨٦ ص
(١٢٤)
الضمان احكام الضمان
٢٨٨ ص
(١٢٥)
الكفالة احكام الكفالة
٢٩٠ ص
(١٢٦)
الوديعة احكام الوديعة
٢٩١ ص
(١٢٧)
العارية احكام العارية
٢٩٤ ص
(١٢٨)
الهبة احكام الهبة
٢٩٧ ص
(١٢٩)
الاقرار احكام الاقرار
٣٠٠ ص
(١٣٠)
النكاح احكام النكاح
٣٠٣ ص
(١٣١)
احكام العقد
٣٠٣ ص
(١٣٢)
صيغة العقد الدائم
٣٠٤ ص
(١٣٣)
موجبات خيار فسخ النكاح
٣٠٦ ص
(١٣٤)
أسباب التحريم
٣٠٨ ص
(١٣٥)
احكام العقد الدائم
٣١٢ ص
(١٣٦)
النكاح المنقطع
٣١٥ ص
(١٣٧)
مسائل متفرقة في النكاح
٣١٧ ص
(١٣٨)
الرضاع أحكام الرضاع
٣٢٢ ص
(١٣٩)
الرضاع وآدابه
٣٢٩ ص
(١٤٠)
مسائل متفرقة في الرضاع
٣٣٠ ص
(١٤١)
الطلاق احكام الطلاق
٣٣٢ ص
(١٤٢)
عدة الطلاق
٣٣٤ ص
(١٤٣)
الطلاق البائن والرجعي
٣٣٥ ص
(١٤٤)
الرجعة وحكمها
٣٣٦ ص
(١٤٥)
الطلاق الخلعي
٣٣٧ ص
(١٤٦)
المباراة وحكمها
٣٣٨ ص
(١٤٧)
مسائل متفرقة في الطلاق
٣٣٩ ص
(١٤٨)
الغصب احكام الغصب
٣٤١ ص
(١٤٩)
اللقطة احكام اللقطة
٣٤٥ ص
(١٥٠)
الذباحة احكام الذباحة
٣٥٠ ص
(١٥١)
كيفية الذبح
٣٥٢ ص
(١٥٢)
شرائط الذبح
٣٥٣ ص
(١٥٣)
نحر الإبل
٣٥٥ ص
(١٥٤)
آداب الذباحة والنحر
٣٥٦ ص
(١٥٥)
مكروهات الذباحة والنحر
٣٥٦ ص
(١٥٦)
احكام الصيد بالسلاح
٣٥٧ ص
(١٥٧)
حكم الصيد بالكلب
٣٥٩ ص
(١٥٨)
صيد السمك والجراد
٣٦١ ص
(١٥٩)
الأطعمة والأشربة احكام الأطعمة والأشربة
٣٦٣ ص
(١٦٠)
آداب الأكل والشرب
٣٦٦ ص
(١٦١)
العهد وحكمه
٣٧٢ ص
(١٦٢)
اليمين وحكمها
٣٧٣ ص
(١٦٣)
الوقف احكام الوقف
٣٧٦ ص
(١٦٤)
الوصية احكام الوصية
٣٨٠ ص
(١٦٥)
الكفارات احكام الكفارات
٣٨٨ ص
(١٦٦)
الإرث احكام الإرث
٣٩٢ ص
(١٦٧)
ارث الطبقة الأولى
٣٩٣ ص
(١٦٨)
ارث الطبقة الثانية
٣٩٦ ص
(١٦٩)
ارث الطبقة الثالثة
٤٠٢ ص
(١٧٠)
إرث الزوج والزوجة
٤٠٤ ص
(١٧١)
مسائل المتفرقة في الإرث
٤٠٦ ص
(١٧٢)
الفهرس
٤٠٩ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٧ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٧ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢١ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص

المسائل المنتخبة - السيد محمد الروحاني - الصفحة ٤١٧

الأبوين - يشارك أبا الميت في الوالدين معا - فإن ابن العم - في هذه الحالة - يقدم على العم.
وإذا لم يوجد للميت أقرباء من هذه الطبقات ورثته عمومة أبيه وأمه، وعماتهما وأخوالهما وخالاتهما وأبناء هؤلاء مع عدم وجودهم، وإذا لم يوجد للميت أقرباء من هذا القبيل ورثته عمومة جده وجدته وأخوالهما وعماتهما وخالاتهما، وبعدهم أولادهم مهما تسلسلوا، والأقرب منهم يقدم على الأبعد.
وهناك بإزاء هذه الطبقات الزوج والزوجة، فإنهما يرثان بصورة مستقلة عن هذا الترتيب، على تفصيل يأتي.
إرث الطبقة الأولى (مسألة) ١٢٧٩: إذا لم يكن للميت قريب من الطبقة الأولى إلا أبناؤه ورثوا المال كله، فإن كان له ولد واحد - ذكرا كان أو أنثى - كان له كل المال، وإذا تعدد أولاده - وكانوا جميعا ذكورا أو إناثا - تقاسموا المال بينهم بالسوية، وإذا مات عن أولاد ذكور وإناث كان للولد ضعف البنت، فمن مات عن ولد وبنت واحدة قسم ماله ثلاثة أسهم، وأعطي للولد سهمان، وللبنت سهم واحد.
(مسألة) ١٢٨٠: إذا لم يكن للميت قريب من الطبقة الأولى غير أبويه، فإن كان أحدهما حيا فقط أخذ المال كله، وإن كانا معا حيين أخذ الأب ثلثي المال، وأخذت الأم الثلث مع عدم الحاجب، ومع وجود الحاجب من الأقرباء ينقص سهم الأم من الثلث إلى السدس، ويعطى الباقي للأب، كما إذا كان للميت
(٤١٧)