الثاني لزوم الأجرة، فعلى ما اخترناه إن أدى بعد الحلول، وإلا عجزه مولاه.
ولو لم ينفلت (١) وحل عليه المال، فالوجه أن للمولى فسخ الكتابة وإن لم يراجع الحاكم، فإن جاء ولم يدع مالا صح الفسخ، وإن ادعاه وأقام البينة به عند الفسخ، أبطل الفسخ، ودفع المال إلى السيد.
٥٧٠٩. التاسع: لو كاتب في دار الحرب وجاء بإذن سيده استمرت الكتابة، وإن كان بغير إذنه فهو قاهر له على نفسه فيملكها ويعتق ويبطل الكتابة، ثم يتخير بين الإقامة مع عقد الذمة وبين اللحوق بدار الحرب.
٥٧١٠. العاشر: المرتد عن فطرة يزول تصرفه عن أمواله، فلو كاتب لم تصح، وأما المرتد عن غير فطرة، فإن كاتب قبل حجر الحاكم عليه، احتمل البطلان والصحة، فإن أدى العبد قبل الحجر إليه عتق بالأداء، وإن أدى بعده إلى الحاكم عتق، فإن دفع إلى مولاه لم يصح الدفع، ولا يعتق، فإن كان باقيا، أخذه ودفعه إلى الحاكم، وعتق حينئذ، وإن تلف هلك من ضمانه، فإن دفع غيره (٢) إلى الحاكم، وإلا كان له تعجيزه.
فإن أسلم السيد كان عليه أن يحتسب له بما دفع ويعتق عليه. والوقف (٣) فإن أسلم المولى علمت الصحة وإلا البطلان.
وإن كاتب بعد الحجر، فالوجه البطلان، أما لو كاتب السيد ثم ارتد، فإن الكتابة لا تبطل قطعا، لكن الدفع إلى الإمام، فإن دفع إلى المرتد، فالحكم كما تقدم في المرتد قبل الكتابة.
تحرير الأحكام
(١)
كتاب النكاح المقصد السابع: في الولادة والعقيقة والحضانة وتوابع ذلك وإلحاق الأولاد الفصل الأول: في سنن الولادة
٤ ص
(٢)
الفصل الثاني: في سنن اليوم السابع
٦ ص
(٣)
الفصل الثالث: في الرضاع
٩ ص
(٤)
الفصل الرابع: في الحضانة
١١ ص
(٥)
الفصل الخامس: في أحكام الأولاد
١٤ ص
(٦)
الفصل السادس: في النفقات، وفيه ثلاثة مطالب
٢٠ ص
(٧)
المطلب الأول: في نفقة الزوجات
٢٠ ص
(٨)
المطلب الثاني: في نفقة الأقارب
٣٩ ص
(٩)
المطلب الثالث: في نفقة المماليك
٤٣ ص
(١٠)
كتاب الفراق
٤٦ ص
(١١)
المقصد الأول: في الطلاق، وفيه فصول
٤٧ ص
(١٢)
الفصل الأول: في أركان الطلاق وشرائطه، وفيه مطالب
٤٧ ص
(١٣)
المطلب الأول: المطلق
٤٧ ص
(١٤)
المطلب الثاني: المحل
٥١ ص
(١٥)
المطلب الثالث: الصيغة
٥٧ ص
(١٦)
المطب الرابع: في الشرائط
٦٢ ص
(١٧)
الفصل الثاني: في أقسام الطلاق
٦٤ ص
(١٨)
الفصل الثالث: في طلاق المريض
٦٧ ص
(١٩)
الفصل الرابع: في الرجعة
٦٨ ص
(٢٠)
الفصل الخامس: في المحلل
٧٤ ص
(٢١)
المقصد الثاني: في الخلع والمباراة، وفيه فصول
٧٩ ص
(٢٢)
الفصل الأول: في حقيقة الخلع
٧٩ ص
(٢٣)
الفصل الثاني: في أركانه وشرائطه
٨٣ ص
(٢٤)
الفصل الثالث في: في أحكامه ولواحقه
٨٥ ص
(٢٥)
الفصل الرابع: في المباراة
٩٥ ص
(٢٦)
المقصد الثالث: في الظهار، وفيه فصلان
٩٦ ص
(٢٧)
الفصل الأول: في أركانه
٩٦ ص
(٢٨)
الفصل الثاني: في أحكامه
١٠٤ ص
(٢٩)
المقصد الرابع: في الايلاء، وفيه فصلان
١٠٧ ص
(٣٠)
الفصل الأول: في أركانه
١٠٧ ص
(٣١)
الفصل الثاني: في أحكامه
١١٠ ص
(٣٢)
المقصد الخامس: في اللعان، وفيه فصلان
١١٨ ص
(٣٣)
الفصل الأول: في أركانه
١١٨ ص
(٣٤)
الفصل الثاني: في كيفية اللعان وأحكامه
١٢٨ ص
(٣٥)
المقصد السادس: في العدة، وفيه فصول
١٤٦ ص
(٣٦)
الفصل الأول: في من لا عدة عليها
١٤٦ ص
(٣٧)
الفصل الثاني: في عدة الحرائر في الطلاق
١٤٩ ص
(٣٨)
الفصل الثالث: في عدة الحامل في الطلاق
١٥٣ ص
(٣٩)
الفصل الرابع: في عدة الوفاة
١٥٨ ص
(٤٠)
الفصل الخامس: في المفقود
١٦٦ ص
(٤١)
الفصل السادس: في عدة الإماء والاستبراء
١٦٨ ص
(٤٢)
الفصل السابع: في نفقة المطلقات
١٧٣ ص
(٤٣)
كتاب العتق
١٧٩ ص
(٤٤)
المقصد الأول: في العتق، وفيه فصول
١٨٠ ص
(٤٥)
الفصل الأول: في فضيلته وماهيته وصيغته وشرائطه
١٨٠ ص
(٤٦)
الفصل الثاني: فيمن يصح استرقاقه
١٨٤ ص
(٤٧)
الفصل الثالث: في عتق السراية
١٨٨ ص
(٤٨)
الفصل الرابع: في الأحكام
١٩٥ ص
(٤٩)
المقصد الثاني: في التدبير، وفيه فصلان
٢٠٦ ص
(٥٠)
الفصل الأول: في ماهيته وشرائطه
٢٠٦ ص
(٥١)
الفصل الثاني: في أحكامه
٢٠٨ ص
(٥٢)
المقصد الثالث: في الكتابة، وفيه مطلبان
٢١٥ ص
(٥٣)
المطلب الأول: في أركانها، وفيه فصول
٢١٥ ص
(٥٤)
الفصل الأول: في الماهية والصيغة
٢١٥ ص
(٥٥)
الفصل الثاني: في السيد
٢١٧ ص
(٥٦)
الفصل الثالث: في العبد
٢٢١ ص
(٥٧)
الفصل الرابع: في العوض
٢٢٣ ص
(٥٨)
المطلب الثاني: في الأحكام، وفيه فصول
٢٢٨ ص
(٥٩)
الفصل الأول: في تصرفاته
٢٢٨ ص
(٦٠)
الفصل الثاني: في تصرفات السيد
٢٣١ ص
(٦١)
الفصل الثالث: في حكم ولد المكاتبة
٢٣٣ ص
(٦٢)
الفصل الرابع: في جناية المكاتب والجناية عليه
٢٤٠ ص
(٦٣)
الفصل الخامس: في الوصية له وبه
٢٤٨ ص
(٦٤)
الفصل السادس: في أحكام المكاتب المطلق
٢٥٢ ص
(٦٥)
الفصل السابع: في اللواحق
٢٥٤ ص
(٦٦)
المقصد الرابع: في أمهات الأولاد
٢٧٦ ص
(٦٧)
كتاب الأيمان
٢٨٣ ص
(٦٨)
المقصد الأول: في نفس اليمين
٢٨٤ ص
(٦٩)
المقصد الثاني: في متعلق اليمين
٢٩٣ ص
(٧٠)
المقصد الثالث: في أحكام اليمين
٣٢٦ ص
(٧١)
كتاب النذر
٣٢٩ ص
(٧٢)
المقصد الرابع: في النذر، وفيه فصول
٣٣٠ ص
(٧٣)
الفصل الأول: في ماهيته
٣٣٠ ص
(٧٤)
الفصل الثاني: في أنواع الجزاء
٣٣٣ ص
(٧٥)
الأول الصوم
٣٣٣ ص
(٧٦)
الثاني: في الحج
٣٣٨ ص
(٧٧)
الثالث: إتيان المساجد
٣٤٠ ص
(٧٨)
الرابع: الصلاة
٣٤١ ص
(٧٩)
الخامس: الصدقة
٣٤٣ ص
(٨٠)
السادس: العتق
٣٤٥ ص
(٨١)
السابع: الهدي
٣٤٦ ص
(٨٢)
الفصل الثالث: في اللواحق
٣٤٨ ص
(٨٣)
المقصد الخامس: في الكفارات، وفيه فصول
٣٥١ ص
(٨٤)
الفصل الأول: في أقسامها
٣٥١ ص
(٨٥)
الفصل الثاني: في خصالها
٣٥٨ ص
(٨٦)
النظر الأول: في العتق
٣٥٨ ص
(٨٧)
النظر الثاني: الصوم
٣٦٥ ص
(٨٨)
النظر الثالث: الإطعام
٣٦٨ ص
(٨٩)
النظر الرابع: في الكسوة
٣٧٠ ص
(٩٠)
النظر الخامس: في الاستغفار
٣٧١ ص
(٩١)
الفصل الثالث: في الأحكام
٣٧٣ ص
(٩٢)
كتاب الإقرار
٣٨٠ ص
(٩٣)
المطلب الأول: في الإقرار بالمال، وفيه مقاصد
٣٨١ ص
(٩٤)
المقصد الأول: في المقر
٣٨١ ص
(٩٥)
المقصد الثاني: في المقر له
٣٨٤ ص
(٩٦)
المقصد الثالث: في المقر به
٣٨٦ ص
(٩٧)
المقصد الرابع: في الصيغة
٣٩٥ ص
(٩٨)
المقصد الخامس: في الاستثناء
٣٩٧ ص
(٩٩)
المقصد السادس: في اللواحق
٤٠١ ص
(١٠٠)
المطلب الثاني: في الإقرار بالنسب
٤١١ ص
(١٠١)
كتاب الجعالة
٤١٨ ص
(١٠٢)
صورة الجعالة وصيغتها وأحكامها
٤١٩ ص
(١٠٣)
كتاب اللقطة
٤٢٣ ص
(١٠٤)
الفصل الأول: في اللقيط
٤٢٤ ص
(١٠٥)
الفصل الثاني: في الملتقط من الحيوان
٤٣٤ ص
(١٠٦)
الفصل الثالث: في الملتقط من المال
٤٣٩ ص
(١٠٧)
كتاب إحياء الموات
٤٥٦ ص
(١٠٨)
الفصل الأول: في أقسام الأراضي
٤٥٧ ص
(١٠٩)
الفصل الثاني: في المعادن
٤٦٧ ص
(١١٠)
الفصل الثالث: في المياه
٤٧١ ص
(١١١)
الفصل الرابع: في المنافع
٤٧٨ ص
(١١٢)
كتاب الغصب
٤٩٣ ص
(١١٣)
المقصد الأول: في أسباب الضمان
٤٩٤ ص
(١١٤)
المقصد الثاني: في الأحكام
٥٠٢ ص
(١١٥)
كتاب الشفعة
٥٢٩ ص
(١١٦)
الفصل الأول: في المحل
٥٣٠ ص
(١١٧)
الفصل الثاني: في المستحق
٥٣٢ ص
(١١٨)
الفصل الثالث: في كيفية الأخذ
٥٤٢ ص
(١١٩)
كتاب الصيد والذبائح
٥٧٣ ص
(١٢٠)
الفصل الأول: في الآلة
٥٧٤ ص
(١٢١)
الفصل الثاني: في أحكام الصيد
٥٧٧ ص
(١٢٢)
الفصل الثالث: في الذباحة
٥٩٣ ص
(١٢٣)
كتاب الأطعمة والأشربة
٦٠٠ ص
(١٢٤)
المطلب الأول: في حال الاختيار، وفيه فصلان
٦٠١ ص
(١٢٥)
الفصل الأول: في الحيوان وأقسامه ثلاثة
٦٠١ ص
(١٢٦)
الأول: في البهائم
٦٠١ ص
(١٢٧)
الثاني: في الطيور
٦٠٤ ص
(١٢٨)
الثالث: حيوان البحر
٦٠٦ ص
(١٢٩)
الفصل الثاني: في غير الحيوان
٦٠٨ ص
(١٣٠)
النظر الأول: في الجامد
٦٠٨ ص
(١٣١)
النظر الثاني: في المائعات
٦١١ ص
(١٣٢)
المطلب الثاني: في حال الاضطرار
٦١٤ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٥ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٣ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٣ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٧ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٩ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٥ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠١ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
تحرير الأحكام - العلامة الحلي - ج ٤ - الصفحة ٢٢٨ - الفصل الأول: في تصرفاته
١. في النسختين «ولو لم ينقلب» وما في المتن أخذناه من المبسوط: ٦ / ١٣٣.
٢. في «أ»: فإن دفع حينئذ غيره.
٣. عطف على قوله: «البطلان» أي احتمل البطلان والصحة والوقف.
٢. في «أ»: فإن دفع حينئذ غيره.
٣. عطف على قوله: «البطلان» أي احتمل البطلان والصحة والوقف.
(٢٢٨)