تحرير الأحكام
(١)
كتاب النكاح المقصد السابع: في الولادة والعقيقة والحضانة وتوابع ذلك وإلحاق الأولاد الفصل الأول: في سنن الولادة
٤ ص
(٢)
الفصل الثاني: في سنن اليوم السابع
٦ ص
(٣)
الفصل الثالث: في الرضاع
٩ ص
(٤)
الفصل الرابع: في الحضانة
١١ ص
(٥)
الفصل الخامس: في أحكام الأولاد
١٤ ص
(٦)
الفصل السادس: في النفقات، وفيه ثلاثة مطالب
٢٠ ص
(٧)
المطلب الأول: في نفقة الزوجات
٢٠ ص
(٨)
المطلب الثاني: في نفقة الأقارب
٣٩ ص
(٩)
المطلب الثالث: في نفقة المماليك
٤٣ ص
(١٠)
كتاب الفراق
٤٦ ص
(١١)
المقصد الأول: في الطلاق، وفيه فصول
٤٧ ص
(١٢)
الفصل الأول: في أركان الطلاق وشرائطه، وفيه مطالب
٤٧ ص
(١٣)
المطلب الأول: المطلق
٤٧ ص
(١٤)
المطلب الثاني: المحل
٥١ ص
(١٥)
المطلب الثالث: الصيغة
٥٧ ص
(١٦)
المطب الرابع: في الشرائط
٦٢ ص
(١٧)
الفصل الثاني: في أقسام الطلاق
٦٤ ص
(١٨)
الفصل الثالث: في طلاق المريض
٦٧ ص
(١٩)
الفصل الرابع: في الرجعة
٦٨ ص
(٢٠)
الفصل الخامس: في المحلل
٧٤ ص
(٢١)
المقصد الثاني: في الخلع والمباراة، وفيه فصول
٧٩ ص
(٢٢)
الفصل الأول: في حقيقة الخلع
٧٩ ص
(٢٣)
الفصل الثاني: في أركانه وشرائطه
٨٣ ص
(٢٤)
الفصل الثالث في: في أحكامه ولواحقه
٨٥ ص
(٢٥)
الفصل الرابع: في المباراة
٩٥ ص
(٢٦)
المقصد الثالث: في الظهار، وفيه فصلان
٩٦ ص
(٢٧)
الفصل الأول: في أركانه
٩٦ ص
(٢٨)
الفصل الثاني: في أحكامه
١٠٤ ص
(٢٩)
المقصد الرابع: في الايلاء، وفيه فصلان
١٠٧ ص
(٣٠)
الفصل الأول: في أركانه
١٠٧ ص
(٣١)
الفصل الثاني: في أحكامه
١١٠ ص
(٣٢)
المقصد الخامس: في اللعان، وفيه فصلان
١١٨ ص
(٣٣)
الفصل الأول: في أركانه
١١٨ ص
(٣٤)
الفصل الثاني: في كيفية اللعان وأحكامه
١٢٨ ص
(٣٥)
المقصد السادس: في العدة، وفيه فصول
١٤٦ ص
(٣٦)
الفصل الأول: في من لا عدة عليها
١٤٦ ص
(٣٧)
الفصل الثاني: في عدة الحرائر في الطلاق
١٤٩ ص
(٣٨)
الفصل الثالث: في عدة الحامل في الطلاق
١٥٣ ص
(٣٩)
الفصل الرابع: في عدة الوفاة
١٥٨ ص
(٤٠)
الفصل الخامس: في المفقود
١٦٦ ص
(٤١)
الفصل السادس: في عدة الإماء والاستبراء
١٦٨ ص
(٤٢)
الفصل السابع: في نفقة المطلقات
١٧٣ ص
(٤٣)
كتاب العتق
١٧٩ ص
(٤٤)
المقصد الأول: في العتق، وفيه فصول
١٨٠ ص
(٤٥)
الفصل الأول: في فضيلته وماهيته وصيغته وشرائطه
١٨٠ ص
(٤٦)
الفصل الثاني: فيمن يصح استرقاقه
١٨٤ ص
(٤٧)
الفصل الثالث: في عتق السراية
١٨٨ ص
(٤٨)
الفصل الرابع: في الأحكام
١٩٥ ص
(٤٩)
المقصد الثاني: في التدبير، وفيه فصلان
٢٠٦ ص
(٥٠)
الفصل الأول: في ماهيته وشرائطه
٢٠٦ ص
(٥١)
الفصل الثاني: في أحكامه
٢٠٨ ص
(٥٢)
المقصد الثالث: في الكتابة، وفيه مطلبان
٢١٥ ص
(٥٣)
المطلب الأول: في أركانها، وفيه فصول
٢١٥ ص
(٥٤)
الفصل الأول: في الماهية والصيغة
٢١٥ ص
(٥٥)
الفصل الثاني: في السيد
٢١٧ ص
(٥٦)
الفصل الثالث: في العبد
٢٢١ ص
(٥٧)
الفصل الرابع: في العوض
٢٢٣ ص
(٥٨)
المطلب الثاني: في الأحكام، وفيه فصول
٢٢٨ ص
(٥٩)
الفصل الأول: في تصرفاته
٢٢٨ ص
(٦٠)
الفصل الثاني: في تصرفات السيد
٢٣١ ص
(٦١)
الفصل الثالث: في حكم ولد المكاتبة
٢٣٣ ص
(٦٢)
الفصل الرابع: في جناية المكاتب والجناية عليه
٢٤٠ ص
(٦٣)
الفصل الخامس: في الوصية له وبه
٢٤٨ ص
(٦٤)
الفصل السادس: في أحكام المكاتب المطلق
٢٥٢ ص
(٦٥)
الفصل السابع: في اللواحق
٢٥٤ ص
(٦٦)
المقصد الرابع: في أمهات الأولاد
٢٧٦ ص
(٦٧)
كتاب الأيمان
٢٨٣ ص
(٦٨)
المقصد الأول: في نفس اليمين
٢٨٤ ص
(٦٩)
المقصد الثاني: في متعلق اليمين
٢٩٣ ص
(٧٠)
المقصد الثالث: في أحكام اليمين
٣٢٦ ص
(٧١)
كتاب النذر
٣٢٩ ص
(٧٢)
المقصد الرابع: في النذر، وفيه فصول
٣٣٠ ص
(٧٣)
الفصل الأول: في ماهيته
٣٣٠ ص
(٧٤)
الفصل الثاني: في أنواع الجزاء
٣٣٣ ص
(٧٥)
الأول الصوم
٣٣٣ ص
(٧٦)
الثاني: في الحج
٣٣٨ ص
(٧٧)
الثالث: إتيان المساجد
٣٤٠ ص
(٧٨)
الرابع: الصلاة
٣٤١ ص
(٧٩)
الخامس: الصدقة
٣٤٣ ص
(٨٠)
السادس: العتق
٣٤٥ ص
(٨١)
السابع: الهدي
٣٤٦ ص
(٨٢)
الفصل الثالث: في اللواحق
٣٤٨ ص
(٨٣)
المقصد الخامس: في الكفارات، وفيه فصول
٣٥١ ص
(٨٤)
الفصل الأول: في أقسامها
٣٥١ ص
(٨٥)
الفصل الثاني: في خصالها
٣٥٨ ص
(٨٦)
النظر الأول: في العتق
٣٥٨ ص
(٨٧)
النظر الثاني: الصوم
٣٦٥ ص
(٨٨)
النظر الثالث: الإطعام
٣٦٨ ص
(٨٩)
النظر الرابع: في الكسوة
٣٧٠ ص
(٩٠)
النظر الخامس: في الاستغفار
٣٧١ ص
(٩١)
الفصل الثالث: في الأحكام
٣٧٣ ص
(٩٢)
كتاب الإقرار
٣٨٠ ص
(٩٣)
المطلب الأول: في الإقرار بالمال، وفيه مقاصد
٣٨١ ص
(٩٤)
المقصد الأول: في المقر
٣٨١ ص
(٩٥)
المقصد الثاني: في المقر له
٣٨٤ ص
(٩٦)
المقصد الثالث: في المقر به
٣٨٦ ص
(٩٧)
المقصد الرابع: في الصيغة
٣٩٥ ص
(٩٨)
المقصد الخامس: في الاستثناء
٣٩٧ ص
(٩٩)
المقصد السادس: في اللواحق
٤٠١ ص
(١٠٠)
المطلب الثاني: في الإقرار بالنسب
٤١١ ص
(١٠١)
كتاب الجعالة
٤١٨ ص
(١٠٢)
صورة الجعالة وصيغتها وأحكامها
٤١٩ ص
(١٠٣)
كتاب اللقطة
٤٢٣ ص
(١٠٤)
الفصل الأول: في اللقيط
٤٢٤ ص
(١٠٥)
الفصل الثاني: في الملتقط من الحيوان
٤٣٤ ص
(١٠٦)
الفصل الثالث: في الملتقط من المال
٤٣٩ ص
(١٠٧)
كتاب إحياء الموات
٤٥٦ ص
(١٠٨)
الفصل الأول: في أقسام الأراضي
٤٥٧ ص
(١٠٩)
الفصل الثاني: في المعادن
٤٦٧ ص
(١١٠)
الفصل الثالث: في المياه
٤٧١ ص
(١١١)
الفصل الرابع: في المنافع
٤٧٨ ص
(١١٢)
كتاب الغصب
٤٩٣ ص
(١١٣)
المقصد الأول: في أسباب الضمان
٤٩٤ ص
(١١٤)
المقصد الثاني: في الأحكام
٥٠٢ ص
(١١٥)
كتاب الشفعة
٥٢٩ ص
(١١٦)
الفصل الأول: في المحل
٥٣٠ ص
(١١٧)
الفصل الثاني: في المستحق
٥٣٢ ص
(١١٨)
الفصل الثالث: في كيفية الأخذ
٥٤٢ ص
(١١٩)
كتاب الصيد والذبائح
٥٧٣ ص
(١٢٠)
الفصل الأول: في الآلة
٥٧٤ ص
(١٢١)
الفصل الثاني: في أحكام الصيد
٥٧٧ ص
(١٢٢)
الفصل الثالث: في الذباحة
٥٩٣ ص
(١٢٣)
كتاب الأطعمة والأشربة
٦٠٠ ص
(١٢٤)
المطلب الأول: في حال الاختيار، وفيه فصلان
٦٠١ ص
(١٢٥)
الفصل الأول: في الحيوان وأقسامه ثلاثة
٦٠١ ص
(١٢٦)
الأول: في البهائم
٦٠١ ص
(١٢٧)
الثاني: في الطيور
٦٠٤ ص
(١٢٨)
الثالث: حيوان البحر
٦٠٦ ص
(١٢٩)
الفصل الثاني: في غير الحيوان
٦٠٨ ص
(١٣٠)
النظر الأول: في الجامد
٦٠٨ ص
(١٣١)
النظر الثاني: في المائعات
٦١١ ص
(١٣٢)
المطلب الثاني: في حال الاضطرار
٦١٤ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٥ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٣ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٣ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٧ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٩ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٥ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠١ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص

تحرير الأحكام - العلامة الحلي - ج ٤ - الصفحة ١٨٧ - الفصل الثاني: فيمن يصح استرقاقه

وفيه مقاصد [المقصد] الأول: في العتق وفيه فصول:
[الفصل] الأول: في فضيلته وماهيته وصيغته وشرائطه وفيه ثمانية مباحث:
٥٦٢٠. الأول: العتق فيه فضل كثير وثواب عظيم بالنص والإجماع، قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم):
«من أعتق رقبة مؤمنة كانت فداءه من النار». (١) وقال (صلى الله عليه وآله وسلم): «من أعتق مؤمنا أعتقه الله بكل عضو منه عضوا من النار، وإن كانت أنثى أعتق الله بكل عضوين منها عضوا من النار». (٢)

١. مستدرك الوسائل: ١٥ / ٤٤٩، الباب ١ من أبواب كتاب العتق، الحديث ١٣; جامع أحاديث الشيعة: ١٩ / ٢٩٥، الحديث ١٢.
٢. الوسائل: ١٦ / ٥ - ٦، الباب ٣ من كتاب العتق، الحديث ١.
(١٨٧)