حول مسائل الحج - السيد الگلپايگاني - الصفحة ٦٢ - الطواف

يتعلق به مسألة ١٩٢ مستحبا؟
ج: صلاة الطواف، في الحج الواجب والمستحب، واجبة ويجب أن تصلي فرادى.
١٩٣ س: إذا لم يجد مكانا لصلاة الطواف الواجب خلف مقام إبراهيم عليه السلام وانتظر نحو ربع ساعة حتى يفرغ مكان، فهل هذه المدة تضر بالموالاة العرفية اللازمة بين الطواف وصلاته؟
ج: لا ينافي هذا الفصل المذكور الموالاة العرفية.
١٩٤ س: - لا يمكن مع الازدحام في مقام إبراهيم عليه السلام أن يقف الرجال والنساء بنحو لا تكون المرأة محاذية أو متقدمة، فهل تصح صلاتهم في هذه الصورة؟
ج: نعم تصح، وإن كانت تكره عندي محاذاة المرأة للرجل في الصلاة وكذا تقدمها عليه إذا الفاصلة أقل من عشرة أذرع في الصورة.
١٩٥ س: - لو صلى صلاة الطواف قبل الطواف جهلا فما حكمه؟
ج: يصليها ثانية بعده.
١٩٦ س: - ماذا تقولون فيمن لم يصل صلاة طواف النساء في العمرة المفردة ورجع إلى بلده؟
ج: لو كان الرجوع إلى المسجد الحرام شاقا عليه جاز له أن يصليها في أي مكان ذكره ولو في بلد آخر.
١٩٧ س: - لو صلى صلاة طواف الحج بعد السعي، فهل يلزمه إعادة السعي لحفظ الترتيب؟
ج: الأحوط استحبابا إعادة السعي.
١٩٨ س: - شخص نسي صلاة طواف العمرة والتفت بعد تقصيره، فهل يجب أن يصليها بثياب إحرامه؟
ج: لزوم ذلك غير معلوم.
١٩٩ س: - قالوا: إن الأحوط لمن تكون صلاته ملحونة أن يصليها جماعة، فهل يلزم أن تكون صلاة الإمام صلاة طواف واجب أيضا، أم
(٦٢)