حول مسائل الحج - السيد الگلپايگاني - الصفحة ٤٠ - الاحرام

١٠٨ س: - هل يمكن للحاج الذهاب إلى غار ثور وغار حراء بين عمرة التمتع وحج التمتع؟
ج: لا يجوز الخروج من مكة بعد عمرة التمتع إلى محرما للحج.
١٠٩ س: - هل يجوز للمحرم أن يلف ثوبا غير مخيط على وسط إلى أعلى صدره؟
ج: لا مانع أن يلبس ثوبا غير مخيط من وسطه إلى أسفل، ولا يلف شيئا على صدره.
١١٠ س: - هل يضر بالاحرام تنجس ثوب الاحرام أو البدن في غير حال الطواف وصلاته، كما إذا تنجس الثوب في المذبح بمنى؟
ج: لا يضر ذلك بإحرامه ولكن الأحوط في صورة الامكان التطهير أو التبديل.
١١١ س: إذا لبس على عنقه (شال) وأسدله من تحت إبطيه إلى تحت سرته ولفه على بدنه عدة مرات فهل يوجب ذلك الفدية لأنه شبيه بلبس المخيط؟
ج: لا يجوز لف (الشال) على العنق والصدر بالنحو المذكور، في السؤال، ولكن لا مانع من إلقاء قطعة قماش غير مخيطة على كتفيه نظير المنشفة.
لكن إذا لبسه بالنحو المذكور ولفه على حدره فالأحوط أن يعطي كفارة.
١١٢ س: - هل يجوز للمرأة لبس الجورب حال الاحرام أم يجب أن يكون ظاهر قدمها مكشوفا للرجال؟
ج: الأقوى جواز لبس الجورب للمرأة حال الاحرام.
١١٣ س: - هل يجوز للمحرم تغطية ظاهر القدم في حال الجلوس أو عندما يقع ثوب الاحرام عليه في حال السير أو في المنزل؟
ج: لا إشكال فيه.
١١٤ س: - الذين يذهبون إلى المذبح لذبح الضحية تتنجس ثيابهم وأبدانهم بالدم، ولا يتيسر التطهير غالبا حتى يرجعوا إلى مكة، فهل في ذلك إثم
(٤٠)