منهاج الصالحين
(١)
كتاب التجارة
٢ ص
(٢)
بيع الأعيان المتنجسة
٣ ص
(٣)
بيع آلات اللهو، حكم الراديو
٣ ص
(٤)
حكم التلفزيون والمسجل
٣ ص
(٥)
حكم العملة المغشوشة وبيع السباع
٤ ص
(٦)
بيع المصحف والكتب الدينية
٥ ص
(٧)
بيع العنب لمن يعمله خمرا
٥ ص
(٨)
حكم التصوير والغناء
٥ ص
(٩)
حكم معونة الظالمين
٦ ص
(١٠)
اللعب بالقمار
٦ ص
(١١)
السحر والقيافة والشعبذة والكهانة والنجش
٦ ص
(١٢)
التنجيم والغش والإجارة على العبادات
٧ ص
(١٣)
النوح بالباطل والهجاء والفحش والرشوة وحفظ كتب الظلال
٨ ص
(١٤)
حكم لبس الذهب والكذب
٩ ص
(١٥)
الولاية من قبل الجائز
٩ ص
(١٦)
جوائز الظالم
١٠ ص
(١٧)
ما يكره بيعه
١٠ ص
(١٨)
اليانصيب وحلق اللحية
١٠ ص
(١٩)
آداب التجارة (المستحبات)
١١ ص
(٢٠)
مكروهات التجارة
١١ ص
(٢١)
حكم الاحتكار وموارده
١٢ ص
(٢٢)
شروط العقد
١٢ ص
(٢٣)
المعاطاة
١٤ ص
(٢٤)
شروط المتعاقدين
١٥ ص
(٢٥)
البيع الفضولي
١٦ ص
(٢٦)
ولاية الأب والجد في البيع والشراء
٢٠ ص
(٢٧)
شروط العوضين
٢٢ ص
(٢٨)
موارد جواز بيع الوقف
٢٤ ص
(٢٩)
بيع الأمة
٢٥ ص
(٣٠)
حكم الأرض الخراجية
٢٥ ص
(٣١)
اشتراط القدرة على التسليم
٢٦ ص
(٣٢)
الخيارات
٢٧ ص
(٣٣)
خيار المجلس
٢٧ ص
(٣٤)
خيار الحيوان
٢٨ ص
(٣٥)
خيار الشرط
٢٨ ص
(٣٦)
خيار الغبن
٣١ ص
(٣٧)
خيار التأخير
٣٥ ص
(٣٨)
خيار الرؤية
٣٧ ص
(٣٩)
خيار العيب
٣٨ ص
(٤٠)
موارد جواز طلب الأرش
٣٨ ص
(٤١)
سقوط الرد والأرش
٣٩ ص
(٤٢)
كيفية تقدير الأرش
٣٩ ص
(٤٣)
أحكام الشرط
٤٠ ص
(٤٤)
أحكام الخيار
٤٢ ص
(٤٥)
ما يدخل في المبيع
٤٣ ص
(٤٦)
التسليم والقبض
٤٥ ص
(٤٧)
النقد والنسيئة
٤٧ ص
(٤٨)
المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية
٤٩ ص
(٤٩)
الربا
٥٠ ص
(٥٠)
بيع الصرف
٥٤ ص
(٥١)
السلف
٥٨ ص
(٥٢)
بيع الثمار والخضر والزرع
٦١ ص
(٥٣)
بيع الحيوان
٦٥ ص
(٥٤)
الإقالة
٦٩ ص
(٥٥)
كتاب الشفعة
٧١ ص
(٥٦)
فصل في الشفيع
٧٣ ص
(٥٧)
في الاخذ بالشفعة
٧٤ ص
(٥٨)
كتاب الإجارة
٧٩ ص
(٥٩)
مسائل تتعلق بلزوم الإجارة
٨٢ ص
(٦٠)
أحكام التسليم في الإجارة
٨٥ ص
(٦١)
أحكام التلف
٨٩ ص
(٦٢)
الضمان في موارد الإجارة وعدمه
٨٩ ص
(٦٣)
حكم السرقفلية
٩٣ ص
(٦٤)
ايجار المستأجر العين من آخر
٩٣ ص
(٦٥)
إجارة الأجير على عمل
٩٤ ص
(٦٦)
أقسام إجارة الأجير وأحكامها
٩٤ ص
(٦٧)
مسائل متفرقة في الإجارة
٩٦ ص
(٦٨)
إجارة الأراضي
٩٦ ص
(٦٩)
إجارة الأناسي
٩٧ ص
(٧٠)
أخذ الأجرة على العبادات
٩٨ ص
(٧١)
حكم الفسخ في الإجارة
١٠٠ ص
(٧٢)
كتاب المزارعة
١٠٣ ص
(٧٣)
كتاب المساقاة
١١٠ ص
(٧٤)
كتاب الجعالة
١١٥ ص
(٧٥)
كتاب السبق والرماية
١١٨ ص
(٧٦)
كتاب الشركة
١٢٠ ص
(٧٧)
كتاب المضاربة
١٢٣ ص
(٧٨)
كتاب الوديعة
١٣٢ ص
(٧٩)
كتاب العارية
١٣٤ ص
(٨٠)
كتاب اللقطة
١٣٥ ص
(٨١)
أحكام اللقيط (أي الانسان)
١٣٥ ص
(٨٢)
أحكام الضالة (أي الحيوان)
١٣٦ ص
(٨٣)
أحكام اللقطة غير الانسان والحيوان
١٣٨ ص
(٨٤)
كتاب الغصب
١٤٥ ص
(٨٥)
كتاب إحياء الموات
١٤٩ ص
(٨٦)
أقسام الموات
١٤٩ ص
(٨٧)
أقسام الأراضي الموقوفة
١٥٠ ص
(٨٨)
حدود الحريم وأحكامه
١٥٢ ص
(٨٩)
أحكام الجوار
١٥٥ ص
(٩٠)
أحكام التحجير
١٥٧ ص
(٩١)
كتاب المشتركات
١٥٩ ص
(٩٢)
أحكام الطريق العامة
١٥٩ ص
(٩٣)
أحكام الشوارع العامة
١٦٠ ص
(٩٤)
أحكام الأوقاف العامة كالمساجد والمدارس والربط وغيرها
١٦٢ ص
(٩٥)
أحكام المياه والأنهار
١٦٤ ص
(٩٦)
أحكام المعادن
١٦٦ ص
(٩٧)
كتاب الدين والقرض
١٦٨ ص
(٩٨)
استحباب إقراض المؤمن
١٧٤ ص
(٩٩)
كتاب الرهن
١٧٥ ص
(١٠٠)
كتاب الحجر
١٧٨ ص
(١٠١)
كتاب الضمان
١٨١ ص
(١٠٢)
كتاب الحوالة
١٨٦ ص
(١٠٣)
كتاب الكفالة
١٨٩ ص
(١٠٤)
كتاب الصلح
١٩١ ص
(١٠٥)
كتاب الاقرار
١٩٥ ص
(١٠٦)
كتاب الوكالة
١٩٩ ص
(١٠٧)
كتاب الهبة
٢٠٣ ص
(١٠٨)
كتاب الوصية
٢٠٦ ص
(١٠٩)
شرائط الموصي
٢٠٨ ص
(١١٠)
أحكام الموصى به
٢١٠ ص
(١١١)
احكام الموصى له
٢١٨ ص
(١١٢)
شرائط الموصي وأحكامه
٢١٩ ص
(١١٣)
في الناظر
٢٢٤ ص
(١١٤)
أحكام متفرقة في الوصية
٢٢٥ ص
(١١٥)
الأجرة في الوصاية
٢٢٦ ص
(١١٦)
في منجزات المريض
٢٢٨ ص
(١١٧)
كتاب الوقف
٢٣٠ ص
(١١٨)
أقسام الواقف
٢٣٠ ص
(١١٩)
حكم الوقف بعنوان الذبيحة والمنيحة
٢٣٣ ص
(١٢٠)
أحكام وشرائط الوقف
٢٣٤ ص
(١٢١)
شرائط الواقف
٢٣٦ ص
(١٢٢)
شرائط العين الموقوفة
٢٣٨ ص
(١٢٣)
شرائط الموقوف عليه
٢٣٩ ص
(١٢٤)
بيان المراد من بعض عبارات الواقف
٢٤٠ ص
(١٢٥)
بعض أحكام الوقف
٢٤٥ ص
(١٢٦)
احتياج الوقف إلى التعمير
٢٤٥ ص
(١٢٧)
جهالة مصرف الوقف
٢٤٦ ص
(١٢٨)
تعدد منافع العين الموقوفة
٢٤٧ ص
(١٢٩)
حكم ارض المسجد بعد خرابه
٢٤٧ ص
(١٣٠)
حكم خراب الوقف (غير المسجد)
٢٤٧ ص
(١٣١)
تعذر الانتفاع بالوقف
٢٤٨ ص
(١٣٢)
العين المشتركة بين الوقف والملك الطلق.
٢٤٨ ص
(١٣٣)
النخلة المقلوعة من بستان الوقف
٢٤٩ ص
(١٣٤)
الأموال التي تجمع لعزاء سيدنا الحسين (ع) أو للأنصار
٢٤٩ ص
(١٣٥)
مثبت الوقفية
٢٥٠ ص
(١٣٦)
ما كتب عليه أنه وقف
٢٥٠ ص
(١٣٧)
وقف الأعيان الزكوية
٢٥١ ص
(١٣٨)
الحبس وأخواته
٢٥٢ ص
(١٣٩)
السكنى والعمري والرقبى
٢٥٢ ص
(١٤٠)
فضل الصدقة وأحكامها
٢٥٤ ص
(١٤١)
كتاب النكاح
٢٥٧ ص
(١٤٢)
أولياء العقد
٢٦٠ ص
(١٤٣)
ما يحرم بالمصاهرة
٢٦٢ ص
(١٤٤)
ما يحرم بالرضاع
٢٦٦ ص
(١٤٥)
من أسباب التحريم: اللعان والكفر
٢٦٩ ص
(١٤٦)
نكاح المريض
٢٧٠ ص
(١٤٧)
عقد المتعة وأحكامها
٢٧١ ص
(١٤٨)
عيوب الزوجين
٢٧٧ ص
(١٤٩)
أحكام المهر
٢٧٨ ص
(١٥٠)
القسمة والنشوز
٢٨٠ ص
(١٥١)
أحكام الأولاد
٢٨١ ص
(١٥٢)
أحكام النفقات
٢٨٦ ص
(١٥٣)
كتاب الطلاق
٢٩١ ص
(١٥٤)
الطلاق البدعي والسني
٢٩٥ ص
(١٥٥)
حكم الرجوع في العدة الرجعية
٢٩٥ ص
(١٥٦)
العدة وأحكامها
٢٩٦ ص
(١٥٧)
أحكام الحداد
٢٩٨ ص
(١٥٨)
حكم المفقود عنها زوجها
٢٩٩ ص
(١٥٩)
تتمة أحكام العدة
٣٠١ ص
(١٦٠)
أحكام الخلع والمباراة
٣٠٣ ص
(١٦١)
كتاب الظهار
٣٠٨ ص
(١٦٢)
كتاب الايلاء
٣١٠ ص
(١٦٣)
كتاب اللعان
٣١١ ص
(١٦٤)
كتاب العتق
٣١٢ ص
(١٦٥)
التدبير
٣١٣ ص
(١٦٦)
الكتابة
٣١٤ ص
(١٦٧)
كتاب الايمان والنذور
٣١٦ ص
(١٦٨)
أحكام النذر
٣١٧ ص
(١٦٩)
أحكام العهد
٣١٩ ص
(١٧٠)
كتاب الكفارات
٣٢٠ ص
(١٧١)
كتاب الصيد والذباحة
٣٢٤ ص
(١٧٢)
شروط حلية صيد الكلب
٣٢٤ ص
(١٧٣)
حكم الصيد المقتول بالآلات الجمادية
٣٢٧ ص
(١٧٤)
حكم الصيد بالبندقية
٣٢٧ ص
(١٧٥)
شروط حلية الصيد بالآلة الجمادية
٣٢٨ ص
(١٧٦)
الحيوان الأهلي المستعصي
٣٢٩ ص
(١٧٧)
أحكام متفرقة في الصيد
٣٣٠ ص
(١٧٨)
ذكاة السمك
٣٣١ ص
(١٧٩)
ذكاة الجراد
٣٣٣ ص
(١٨٠)
أحكام الذباحة
٣٣٤ ص
(١٨١)
شروط التذكية بالذبح
٣٣٧ ص
(١٨٢)
ذكاة الجنين
٣٣٩ ص
(١٨٣)
ما يقبل التذكية من الحيوان
٣٤٠ ص
(١٨٤)
آداب الذبح
٣٤١ ص
(١٨٥)
كتاب الطعمة والأشربة
٣٤٣ ص
(١٨٦)
حكم (حيوان البحر)
٣٤٣ ص
(١٨٧)
حكم (البهائم)
٣٤٣ ص
(١٨٨)
الحيوان الموطوء
٣٤٤ ص
(١٨٩)
حكم (الطيور)
٣٤٥ ص
(١٩٠)
حكم (الجامد)
٣٤٥ ص
(١٩١)
محرمات الذبيحة، والأعيان النجسة، والسموم
٣٤٥ ص
(١٩٢)
حكم (المايع)
٣٤٦ ص
(١٩٣)
حكم الأبوال، واللحم المشتبه
٣٤٦ ص
(١٩٤)
الأكل من بيت من تضمنته الآية
٣٤٧ ص
(١٩٥)
أحكام متفرقة
٣٤٧ ص
(١٩٦)
آداب الطعام
٣٤٧ ص
(١٩٧)
كتاب الميراث
٣٤٨ ص
(١٩٨)
مراتب الإرث
٣٤٨ ص
(١٩٩)
أقسام الوارث
٣٤٨ ص
(٢٠٠)
سهام المواريث
٣٤٩ ص
(٢٠١)
تعدد الورثة
٣٥٠ ص
(٢٠٢)
موانع الإرث
٣٥١ ص
(٢٠٣)
(الأول) الكفر
٣٥١ ص
(٢٠٤)
(الثاني) القتل
٣٥٣ ص
(٢٠٥)
(الثالث) الرق
٣٥٥ ص
(٢٠٦)
كيفية الإرث حسب مراتبه
٣٥٦ ص
(٢٠٧)
ميراث المرتبة الأولى
٣٥٦ ص
(٢٠٨)
أحكام الحبوة
٣٥٩ ص
(٢٠٩)
ميراث المرتبة الثانية
٣٦٠ ص
(٢١٠)
ميراث المرتبة الثالثة
٣٦٦ ص
(٢١١)
ميراث الزوجين
٣٧٠ ص
(٢١٢)
الميراث بالسبب
٣٧١ ص
(٢١٣)
الإرث بالولاء
٣٧٢ ص
(٢١٤)
ولاء العتق
٣٧٢ ص
(٢١٥)
ولاء ضامن الجريرة
٣٧٤ ص
(٢١٦)
ميراث ولد الملاعنة
٣٧٦ ص
(٢١٧)
ميراث ولد الزنا والحمل
٣٧٧ ص
(٢١٨)
ميراث المفقود
٣٧٨ ص
(٢١٩)
ميراث الخنثى
٣٧٨ ص
(٢٢٠)
ميراث من جهل حاله
٣٧٩ ص
(٢٢١)
ميراث الغرقى والمهدوم عليهم
٣٧٩ ص
(٢٢٢)
ميراث المجوس
٣٨١ ص
(٢٢٣)
خاتمة في مخارج السهام
٣٨٢ ص
 
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص

منهاج الصالحين - السيد الخوئي - ج ٢ - الصفحة ٨٢ - مسائل تتعلق بلزوم الإجارة

(مسألة ٣٧٧): إذا استأجر دابة للحمل فلا بد من تعيين الحمل، وإذا استأجر دابة للركوب فلا بد من تعيين الراكب، وإذا استأجر دابة لحرث جريب من الأرض فلا بد من تعيين الأرض. نعم إذا كان اختلاف الراكب أو الحمل أو الأرض لا يوجب اختلافا في المالية لم يجب التعيين.
(مسألة ٣٧٨): إذا قال آجرتك الدار شهرا أو شهرين بطلت الإجارة، وإذا قال: آجرتك كل شهر بدرهم صح في الشهر الأول وبطل في غيره وكذا إذا قال آجرتك شهرا بدرهم فإن زدت فبحسابه، هذا إذا كان بعنوان الإجارة، أما إذا كان بعنوان الجعالة بأن يجعل المنفعة لمن يعطي درهما أو كان من قبيل الإباحة بالعوض بأن يبيح المنفعة لمن يعطيه درهما فلا بأس.
(مسألة ٣٧٩): إذا قال: إن خطت هذا الثوب بدرز فلك درهم وإن خطته بدرزين فلك درهمان، فإن قصد الجعالة كما هو الظاهر صح وإن قصد الإجارة بطل، وكذا إن قال: إن خطته هذا اليوم فلك درهم وإن خطته غدا فلك نصف درهم. والفرق بين الإجارة والجعالة أن في الإجارة تشتغل ذمة العامل بالعمل للمستأجر حين العقد وكذا تشتغل ذمة المستأجر بالعوض ولأجل ذلك صارت عقدا وليس ذلك في الجعالة فإن اشتغال ذمة المالك بالعوض يكون بعد عمل العامل من دون اشتغال لذمة العامل بالعمل أبدا. ولأجل ذلك صارت إيقاعا.
(مسألة ٣٨٠): إذا استأجره على عمل مقيد بقيد خاص من زمان أو مكان أو آلة أو وصف فجاء به على خلاف القيد لم يستحق شيئا على عمله فإن لم يمكن العمل ثانيا تخير المستأجر بين فسخ الإجارة وبين مطالبة الأجير بأجرة المثل للعمل المستأجر عليه فإن طالبه بها لزمه إعطاؤه أجرة المثل وإن أمكن العمل ثانيا وجب الاتيان به على النهج الذي وقعت عليه الإجارة.
(مسألة ٣٨١): إذا استأجره على عمل بشرط، بأن كان إنشاء الشرط في ضمن عقد الإجارة كما إذا استأجره على خياطة ثوبه واشترط عليه قراءة سورة
(٨٢)