أصول إستنباط العقائد في نظرية الإعتبار
(١)
الجزء الأوّل
٩ ص
(٢)
تقديم
٩ ص
(٣)
الأمر الأوّل في تقسيم العقل إلى العقل النظري والعملي
١١ ص
(٤)
الأمر الثاني اعتباريّة الحسن والقبح وتولّد شبهتين
١٧ ص
(٥)
الأمر الثالث منشأ الإشتباه
١٩ ص
(٦)
الأسباب التي أوجبت دعوى ابن سينا هذه المغالطة
٢٤ ص
(٧)
السبب الأوّل
٢٤ ص
(٨)
السبب الثاني
٢٥ ص
(٩)
محور النزاع
٢٧ ص
(١٠)
السبب الثالث
٢٦ ص
(١١)
نظريّة الحكيم الفقيه الشيخ الإصفهاني قدس سره
٢٩ ص
(١٢)
موازنة ما أفاده
٤٦ ص
(١٣)
الإستدلال على رأيه
٥٢ ص
(١٤)
الدليل الأوّل
٥٢ ص
(١٥)
مناقشة الدليل الأوّل
٥٢ ص
(١٦)
الدليل الثاني
٥٣ ص
(١٧)
مناقشة الدليل الثاني
٥٤ ص
(١٨)
الدليل الثالث
٥٥ ص
(١٩)
مناقشة الدليل الثالث
٥٦ ص
(٢٠)
الدليل الرابع
٦١ ص
(٢١)
مناقشة الدليل الرابع
٦١ ص
(٢٢)
الدليل الخامس
٦٣ ص
(٢٣)
مناقشة الدليل الخامس
٦٣ ص
(٢٤)
الدليل السادس
٦٤ ص
(٢٥)
مناقشة الدليل السادس
٦٤ ص
(٢٦)
الدليل السابع
٦٧ ص
(٢٧)
مناقشة الدليل السابع
٦٧ ص
(٢٨)
النقض على النظريّة
٧٠ ص
(٢٩)
النقض الأوّل
٧٠ ص
(٣٠)
النقض الثاني
٧٠ ص
(٣١)
وأما الجواب الحلّي فهو
٧١ ص
(٣٢)
نظريّة العلّامة الطباطبائي قدس سره
٧٣ ص
(٣٣)
المقدمة الأُولى
٧٦ ص
(٣٤)
المقدمة الثانية
٧٦ ص
(٣٥)
الإعتبار الإلهي
٨٣ ص
(٣٦)
وخلاصته
٦٩ ص
(٣٧)
نكات في كلامه قدس سره
٨٧ ص
(٣٨)
أما النكتة الاولى
٨٧ ص
(٣٩)
أمّا النكتة الأساسيّة الثانية
٩٠ ص
(٤٠)
أدلّة المنكرين للتحسين والتقبيح العقليّين
٩٧ ص
(٤١)
وقد أجاب عنها الفلاسفة المتقدّمون أمّا عن الوجه الأوّل
١٠٣ ص
(٤٢)
أمّا الجواب عن الوجه الثاني
١٠٧ ص
(٤٣)
أمّا الجواب عن الوجه الثالث
١٠٨ ص
(٤٤)
وبذلك يندفع الوجه الرابع
١٠٨ ص
(٤٥)
أمّا الجواب عن الوجه الخامس
١٠٩ ص
(٤٦)
أمّا الجواب عن الإشكال السادس
١١١ ص
(٤٧)
أمّا الجواب عن الوجه السابع
١١٢ ص
(٤٨)
وأمّا الجواب عن الوجه الثامن
١١٣ ص
(٤٩)
أدلّة عقليّة الحسن والقبح وتكوينيّته
١١٥ ص
(٥٠)
البرهان الأول الوجدان والفطرة
١١٧ ص
(٥١)
البرهان الثاني
١١٩ ص
(٥٢)
البرهان الثالث
١١٩ ص
(٥٣)
البرهان الرابع قاعدة العناية
١٢٠ ص
(٥٤)
البرهان الخامس تجسّم الأعمال
١٢٤ ص
(٥٥)
البرهان السادس قاعدة الغاية
١٢٦ ص
(٥٦)
هناك تساؤلان حول العقل العملي تقدّمت الإشارة إليهما هما
١٢٨ ص
(٥٧)
نقاط الضعف
١٣١ ص
(٥٨)
الثابت والمتغيّر
١٣٣ ص
(٥٩)
ملخّص الجواب عن الإثارة الثانية
١٤٢ ص
(٦٠)
ولاية التشريع
١٤٤ ص
(٦١)
الوجه الأوّل
١٤٥ ص
(٦٢)
الوجه الثاني
١٤٦ ص
(٦٣)
الوجه الثالث
١٥٦ ص

أصول إستنباط العقائد في نظرية الإعتبار - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٣٤ - الثابت والمتغيّر

الفوقانيّة العقليّة كالظلم قبيح والعدل حسن والكلّيات القريبة من الكلّيات الفوقانيّة، ولا حاجة للاعتبار والتشريع في تلك المنطقة- وإن كان الصحيح عندنا كما ذكرنا في مباحث علم الاصول وجود كمال في ذلك لا يتحقّق إلّابإنشاء التشريع- بل تكون منطقة الإعتبار في الكلّيات الوسطانيّة أو التحتانيّة. فهناك ثبات للبنيّة الأساسيّة للاعتبار وهي الأحكام العقليّة الفوقانيّة، فنلاحظ فطريّاً حتّى في القوانين الوضعيّة أنّ هناك تقسيماً للإعتبار التقنيني إلى تقسيمات منها ثابتة أو ثابتة متوسّطة ومنها متغيّرة، مثلًا: الدساتير التي للدول حيث يعتبرونها مواد قانونيّة ثابتة بعد ذلك تأتي تشريعات المجالس النيابيّة أو مجالس الامّة.

فهذه تشريعات يعتبرونها ثابتة متوسّطة. بعد ذلك تأتي التشريعيات الوزاريّة الإجرائيّة التنفيذيّة التطبيقيّة على المصاديق التي هي في داخل كلّ وزارة. بعد ذلك تأتي منطقة الإجراء والتطبيق. فكيفيّة إجراء وتولّد القانون يمرّان عبر ثلاثة مراحل وهذه المراحل هي قديمة في لغة القانون والفطرة البشريّة، ونفس الدستور توجد فيه مواد امّ ثابتة أساسيّة لا يمكن أن تتغيّر. وهناك مواد قد تحتمل التغيير، وكذلك الحال في التشريعات المتوسّطة.

وهناك نكتة أخرى في القوانين الدستوريّة من أنّ الدستور ينطلق من أهداف وأغراض وتلك الأهداف والأغراض هي ثابتة بحسب رشد المقنّنين من الامّة انطلاقاً من الأهداف السامية كهدف الإستقلال والحريّة والعدالة، فهذه يجعلونها ثابتة إلّاإذا علموا بأنهم لم يحيطوا بأهداف اخرى هي أسمى وأهمّ لم يلتفت إليها من قبل. إذن لغة التقنين البشري فيها منطقة ثوابت ومنطقة متغيّرات.

والميرزا النائيني ذكر في كتابه أنّ ضابطة المتغيّر في الشريعة هي الأحكام السياسية، وأمّا الثابت منها فهي غير الأحكام السياسيّة كالأحكام الشرعيّة